فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية
0%
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: الصفحات: 128
المشاهدات: 18675
تحميل: 5913
توضيحات:
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
هذه العملية، ولم يخطر ببال أحد تحريمها. وربّما كان انتفاع المجرمين بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم بهذه العملية، فهل تحرم عملية التجميل لذلك؟! وفي الحقيقة أن ترتّب النتائج الحسنة أو السيّئة على مستجدّات الحضارة المعاصرة، تابع للمجتمع الذي تعيش فيه، ويستغلّها، فإذا كان مجتمعاً مثالياً كانت النتائج إنسانية مثمرة، وإذا كان مجتمعاً مادّياً حيوانياً كانت النتائج إجرامية مريعة، كما نلمسه اليوم في نتائج كثير من هذه المستجدّات في المجتمعات المتحضّرة المعاصرة.
٣ - إنّ نجاح هذه العملية قد تسبقه تجارب فاشلة تفسد فيها البويضة قبل أن تنتج الكائن الحي المطلوب.
فإن كان المراد بذلك أنّ إنتاج الكائن الحي لمّا كان معرّضاً للفشل كان محرّماً؛ لأنّه يستتبع قتل البويضة المهيّأة لها وهو محرّم كإسقاط الجنين. فالجواب:
أنّ المحرّم عملية قتل الكائن الحي المحترم الدم، أو قتل البويضة الملقّحة التي هي في الطريق إلى الحياة، وذلك بمثل الإسقاط، وليس المحرّم على المكلّف عملية إنتاج كائن حي يموت قبل أن يستكمل شروط الحياة، من دون أن يكون له يد في موته، فيجوز للإنسان أن يتصل بزوجته جنسياً إذا كانت مهيّأة للحمل، وإن كان الحمل معرّضاً للسقوط نتيجة عدم استكمال شروط الحياة له، بسبب
قصور الحيمن، أو البويضة، أو عدم تهيّؤ الظرف المناسب لاستكمال الجنين نموّه وكسبه للحياة، وعلى كل حال لا نرى مانعاً من العملية المذكورة، إلاّ أن تتوقّف على محرّم آخر، كالنظر لما يحرم النظر إليه ولمس ما يحرم لمسه وغير ذلك.
( ثانياً ): إذا كان مَن خلق بهذه الطريقة - إنساناً - فما هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية، امرأة كان أو رجلاً
ج: إذا كان إنتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعاً؛ لأنّ النسبة للأب تابعة عرفاً لتكوّن الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده مع البويضة، كما يشير إليه قوله تعالى:( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ من مَّاءٍ مهِينٍ ) . ولا دخل للحيمن هنا بل للخلية المأخوذة من الجسد. وخصوصاً إذا كانت الخلية مأخوذة من جسد المرأة، حيث لا معنى لكونها أباً للإنسان المذكور.
وقد ورد في نصوص كثيرة: أنّ الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم، وبغضّ النظر عن صحّة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها، فإنّه لم يتوهّم أحد أنّ مقتضى هذه النصوص كون حواء بنتاً لآدم، وذلك يكشف عن أنّ معيار بنوّة شخص لآخر ليس هو خلقته من جزء منه، بل خلقته من مَنِيِّه كما ذكرنا.
وأمّا النسبة للأُم فهي تابعة لتكون الكائن الحي من بويضتها، وهو هنا لا يتكوّن من تمام بويضتها، بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها، ومن ثمّ يشكّل نسبته لها. نعم يصعب الجزم بعدمه.
كما لا مجال للبناء على أنّه أخ لصاحب الخلية أو البويضة، بعد أن كان الأخ هو الذي يشارك أخاه في أحد الأبوين، وليس المعيار حمل الخصائص الحياتية والوراثية لعدم دخله في الانتساب عرفاً.
والمرجع في ضابط الانتساب هو العرف لا غير، وعليه عوّل الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية. ولنفترض أنّ توصّل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسّر به تحويل خلية حيوانية، أو نباتية، ببعض التعديلات إلى إنسان مشابه لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية، فهل يمكن أن نحكم بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرّد ذلك، من دون تحقّق الضوابط النسبية العرفية المعهودة؟! لا ريب في عدم جواز ذلك، بل نحن ملزمون بتخطّي التشابه المذكور وتجاهله، والحكم بأنّهما أجنبيان، وهكذا الحال في المقام حيث يتعيّن كون الإنسان المذكور أجنبياً عن صاحب الخلية، وليس بينهما أيّ ارتباط أو عنوان نسبي.
( ثالثاً ): ما هو حكمه من حيث تبعيّته الدينية أثناء الطفولة، هل يعتبر مسلماً
أم كافراً؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟
ج: مادام طفلاً لا تمييز له يجري عليه حكم مَن هو تابع له في حياته، بحيث يصير في حوزته، كما يتبع الطفل الأسير آسره، فإذا صار مميّزاً فهو محكوم بحكم الدين الذي يعتنقه، ولو فرض كفره لم يكن مرتدّاً حتى لو كان صاحب الخلية مسلماً؛ لعدم كونه أباً له كما سبق.
( رابعاً ): ما حكمه من حيث النسب؟
ج: لمّا كان الانتساب للعشيرة يتفرّع على الانتساب للأب، فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوّة وعدم أبوّة صاحب الخلية له - كما سبق - يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً، كما يتضح بملاحظة ما تقدّم في جواب السؤال الثاني، وعلى ذلك ليس له عاقلة بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام (عليه السلام).
نعم حيث تقدّم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة، يتعيّن الشك في انتسابه لمَن ينتسب إليها، مثل كونه سبطاً لأبويها وكون أخوتها أخوالاً له، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها، بل يتعيّن الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلّقة بذلك.
( خامساً ): هل هناك حقوق تترتّب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية؟
ج: لا حقوق بينهما لعدم النسبة بينهما، على ما تقدّم في جواب السؤال الثاني.
( سادساً ): لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممّن لو كان ابناً أو أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرّمات بالنسبة له؟
ج: مقتضى ما تقدم عدم المحرّمية بين الإنسان المذكور وصاحب الخلية، فضلاً عمّن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه.
نعم قد يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين استنكار نكاح الإنسان لما يتكوّن من بعضه، والنص المذكور وإن كان ضعيفاً سنداً إلاّ أنّ المرتكزات الشرعية قد تؤيّده، من دون أن تنهض حجّة قاطعة تسوّغ الفتوى بالتحريم، ومن ثمّ قد يلزم الاحتياط بتجنّب النكاح بينه وبين صاحب الخلية، بل حتى بينه وبين أبيه وأخيه وابنه، كما أنّ احتمال بنوّته لصاحبة البويضة الذي ذكرناه آنفاً ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها، بل بينه وبين من يحرم بسببها على بنيها كأخيها وأُختها وابنها وبنتها ونحوهم.
( سابعاً ): ما هو حكم الحيوان المخلوق
بهذه الطريقة من حيث عائديته أو مِلْكيّته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية؟ أم هو للقائم بعملية التخليق؟
ج: يعود الحيوان طبعاً لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة؛ لأنّ نموّ الجسم المملوك تابع له، وإذا نما الجسم لم يخرج عن ملك مالكه، سواء كان مع حفظ الصورة النوعية كنمو فرخ الحيوان حتى يكبر، أم مع تبديلها كنمو الحَب حتى يصير شجرة، ونمو البرعم حتى يكون في نهاية الأمر ثمرة، وذلك من الأحكام العرفية الارتكازية التي تحمل عليها الإطلاقات المقامية.
وعلى ذلك جرى الفقهاء فحكموا بأنّه لو غصب شخص حَبّاً فزرعه صار الزرع لمالك الحَب لا للغاصب، كما أنّ الحيوان ملك لمالك أُمّه.
هذا كلّه إذا أُخذت البويضة من غير إذن مالك الحيوان، أمّا إذا أُخذت بإذنه فالمتّبع هو نحو الاتفاق حين الإذن بين صاحب الحيوان والآخذ.
( ثامناً ): ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرّفوا في هندسته الوراثية، حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان؟ وما هو حكم الدم المتخلّف من هذا الحيوان لو ذُكِّي؟
ج: أمّا لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله، ممّا يندرج في نوعه عرفاً، كالغنم والبقر والقطّة والكلب والإنسان، لدخوله في أدلة أحكام لبن ولحم ذلك الحيوان، فما دلّ على حلّيّة لحم ولبن الغنم - مثلاً - يدل على حليّة لحم ولبن الغنم الذي تصرّفوا في هندسته الوراثية؛ لأنّه من أفراده عرفاً. ومجرّد مشابهة دمه لدم الإنسان لا يخرجه عن موضوع تلك الأدلة. وأمّا الدم المتخلّف من هذا الحيوان لو ذُكّي فهو طاهر إذا كان الحيوان قابلاً للتذكية، لما دلّ على طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة؛ لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره.
على أنّه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور، وأمّا ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكوّن في جسد الإنسان، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره.
وبعبارة أُخرى: أنّ نسبة الدم لصاحبه عرفاً على أساس تكوّنه فيه، لا على أساس حمله لعناصر دمه.
( تاسعاً ): يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له، أو لأيّ شخص آخر عند الحاجة إليها،
فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لا يجوز، باعتبار أنّها منسوبة للشخص فيحرم كشفها، مثلاً؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟
ج: يجوز ذلك بأجمعه حتى في الأعضاء التناسلية، ويجوز النظر إليها، لعدم كون نسبتها على حد النسبة التي هي المعيار في التحريم، فإنّ النسبة التي هي المعيار في التحريم هي نسبة الاختصاص الناشئة من كونها جزءً من بدن المرأة أو الرجل كيدهما ورجلهما، والمتيقّن من الحرمة حينئذٍ حالة اتصالها بالبدن، أمّا مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن إشكال. أمّا نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليّته، ولا دليل على كونها معياراً في الحرمة.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
وفي ختام هذا الحديث بعد بيان الحكم الشرعي، نحن نحذّر من استغلال هذا الاكتشاف وغيره من مستجدّات الحضارة المعاصرة فيما يضر البشرية ويعود عليها بالوبال، فإنّ الله عظمت آلاؤه خلق هذا الكون لخدمة الإنسان ولخيره، كما قال عزّ من قائل:( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) . وقال تعالى:( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ) .
فلا ينبغي الخروج به عمّا أراده الله تعالى له، فنستحق بذلك خذلانه ونقمته، كما قال عزّ من قائل:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ) .
ونسأله سبحانه أن يسدّدنا وجميع العاملين في حقل المعرفة لتحقيق الحقائق وإيضاحها، وخدمة البشرية وإصلاحها، إنّه وليّ التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
س٢: يجري الحديث الآن عن استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كـ ( احتياطي ) لمَن استنسخت عنه، فإذا احتاج إليها في وقت تركّب له. فلا يحتاج الإنسان أن ينتظر وقوع حادث لشخص حتى يؤخذ كبده أو كليته، مثلاً؟
ج: إذا كان المراد بذلك أخذ خليّة من عضو الإنسان - من دون أن تضر بذلك العضو - ثم زرعها حتى يتم منها عضو تام يحفظه كاحتياطي فهو أمر حلال بلا إشكال. وإن كان المراد غير ذلك فلابد من إيضاحه حتى يتيسّر لنا النظر في حكمه.
س٣: هل يجوز شرعاً تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة؟ ( علماً أنّ الجنين الناتج صورة طبق الأصل
من أُمّه ) وهل الدخول في هذا البحث فيه إشكال، باعتبار أنّه بحث رسالتي للدكتوراه؟
ج: نعم يجوز ذلك. ويجوز الدخول في هذا البحث ونحوه من البحوث في نواميس الكون واستكشاف قدرة الله تعالى وعجيب خلقه، استزادة في تثبيت الحجّة. وقال تعالى:( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) .
نعم لابد من عدم اقترانه بمحرّم خارج، كالنظر لما يحرم النظر إليه، والحذر من الغرور العلمي الذي قد يجر للمهالك.
ومنه تعالى نستمد التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
تجميد الحيامن والتلقيح الصناعي
نعرض على سماحتكم أسئلة عن إمكانية الاستفادة من تجميد الحيامن والبيوض والأجنّة، للإفادة منها بعد وفاة أحد الزوجين، وعن مدى شرعيّة التلقيح الصناعي بأنواعه لمعرفة المباح منه والحرام والآثار المترتّبة عليه، باعتبار أنّ الشريعة أمرت المسلمين وحضّتهم على الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني. أرجو تفضّلكم بالإجابة عنها.
هذا والأسئلة على قسمين:
( أولاً ): الحالات المتعلّقة بحكم تجميد الحيامن والبيوض والأجنّة للإفادة منها بعد وفاة أحد الزوجين:
تمهيد
تمكّن العلم الحديث من تجميد حيامن الزوج وبيوض الزوجة والأجنّة المأخوذة من أصحابها. وقد ثبت أنّ عملية التجميد هذه تبقي الحيامن والبيوض والأجنّة حيّة عشرات السنين، ولهذا يمكن الإفادة منها بعد وفاة الزوجة أو الزوج في استمرار الإنجاب بحسب رغبتهما، وذلك في الحالات المذكورة في أدناه. فما هو موقف الشريعة من كل حالة مع مراعاة ذكر لحوق الطفل؟
س ١: بالإمكان زرع حيامن الزوج المجمّدة بعد وفاته في رحم زوجته لاستمرار الإنجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد
ج: يحرم ذلك لأنّها تصير بوفاته أجنبية عنه، ويحرم إدخال مني الرجل في رحم المرأة الأجنبية. لكن لو حصل ذلك فالولد ينسب لهما إلاّ أنّه لا يرث من الرجل. وفي ميراثه من المرأة إشكال. فاللازم الاحتياط.
س ٥: كما يمكن العكس، تلقيح بويضة الزوجة المجمّدة بعد وفاتها بحيامن الزوج، ثم زرع اللقيحة في رحم أجنبية.
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك؛ لأنّها بعد وفاتها تكون أجنبية عنه ويكون أجنبياً عنها، وتلقيح البويضة بمني الأجنبي من أجل تكوين الإنسان مورد للإشكال. لكن لو حصل فالمولود ينتسب لهما. إلاّ أنّه لا يرث من المرأة. وفي ميراثه من الرجل إشكال، فاللازم الاحتياط.
س ٦: بالإمكان زرع جنين مجمّد مأخوذ من الزوجة المتوفّاة، وزرعه في رحم زوجة أُخرى أو أجنبية.
ج: لا بأس بذلك، بل هو واجب لو أمكن. وينسب الجنين حينئذٍ لأُمّه المتوفّاة ولأبيه صاحب الحيمن، ويرث منهما.
س ٧: بالإمكان إخصاب البويضة والحيمن المجمّدين للزوج والزوجة في داخل رحم الحيوان - لعدم صلاحية رحم الأُم على الإخصاب - ثم قتل الحيوان لاستخراج الجنين وإرجاعه إلى رحم الأُم الأصلية أو إلى رحم أجنبية.
ج: لا بأس بذلك - حتى لو توقّف على قتل الحيوان - إذا أُرجع إلى رحم أُمّه الأصلية، أو إلى رحم زوجة أُخرى للأب. وأمّا إرجاعه إلى رحم أجنبية فيجوز إذا بلغ مرتبة من النمو يخرج معها عن كونه منياً. ولا يجوز إذا لم يبلغ المرتبة المذكورة. وعلى كل حال ينسب الطفل لصاحب الحيمن وصاحبة البويضة ويرث منهما.
س ٥: بالإمكان تنشيط حيامن الزوج بسائل منوي مجمّد، مأخوذ من أجنبي لتلقيح بويضة الزوجة، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة.
ج: إذا كان التلقيح بالحيمن وحده بعد تنشيطه، بحيث لا يدخل البويضة شيء من مني الأجنبي الذي يستعان به للتنشيط فلا بأس
به. وكذا إذا كان التلقيح بالحيمن والمني الذي يستعان به للتنشيط معاً بحيث يدخل شيء من المني المذكور البويضة، لكن زرع اللقيحة في رحم الزوجة بعد استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط واضمحلاله أو تحوله إلى عنصر آخر لا يصدق عليه المني، بحيث لا يدخل رحم الزوجة شيء من مني الأجنبي.
أمّا إذا كان زرع اللقيحة في رحم الزوجة قبل استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط، بحيث يدخل شيء من ذلك المني في رحم الزوجة ففيه إشكال، والأحوط وجوباً تركه. وفي جميع الصور، ينسب الطفل للزوجين ويرث منهما.
س ٦: بالإمكان استخدام مصل الدم المجمّد أو السائل المبيضي المجمّد المأخوذين من امرأة أجنبية، لتنشيط حيامن زوج ضعيفة، لغرض زرعها في رحم زوجته.
ج: لا بأس بذلك. وينسب الطفل للزوجين ويرث منهما.
س ٧: بالإمكان زرع رحم مجمّد أو مبيض مجمّد مأخوذين من أجنبية، لزوجة رجل تشكو من فقدان رحمها أو مبيضها لغرض الإنجاب.
ج: لا بأس بذلك. نعم لا يجوز اقتطاع الرحم أو المبيض أو أي جزء من المرأة المسلمة الميّتة لزرعه في الزوجة، بل لابد من دفنه معها. وإنّما يجوز اقتطاعه من المرأة الحيّة وإن كانت مسلمة، أو من المرأة الميّتة غير المسلمة.
س ٨: بالإمكان كذلك زرع أنبوب منوي ناقل للحيامن مجمّد يعود لرجل أجنبي أو لحيوان، لزوج يشكو من فقدان انبوبه المنوي.
ج: لا بأس بذلك إذا كان الأنبوب من الحيوان، وأمّا إذا كان من الإنسان، فلا يجوز أخذه من الإنسان الميّت المسلم، ويجوز أخذه من غيره، نظير ما تقدّم في السؤال السابق.
( ثانياً ): الأسئلة المتعلّقة بحكم التلقيح الصناعي:
س ٩: زوج حيامنه طبيعية ولكنّ سائله المنوي غير طبيعي، ففي هذه الحالة لا يتم الإخصاب ولا يكون إنجاب، إلاّ باتباع إحدى الحالتين:
أ - إمّا باستخدام سائل منوي طبيعي يؤخذ من أجنبي، ليكون بديلاً لسائل الزوج بغية تنشيط حيامنه،
ومن ثمّ زرعها في رحم الزوجة.
ب - وإمّا باستخدام سائل صناعي متكوّن من نفس عناصر السائل الطبيعي، ومن ثمّ زرعها في رحم الزوجة. فما موقف الشرع من الحالتين؟
ج: أمّا في الحالة الأُولى، فيظهر الجواب ممّا تقدّم في جواب السؤال الخامس.
وأمّا في الحالة الثانية، فلا إشكال، ويحل استخدام السائل الصناعي المذكور، ويُنسب الولد للزوجين ويتم التوارث بينه وبينهما.
س ١٣: إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة ويمكن تنشيطها باستخدام دم أجنبي ومن ثمّ زرعها في رحم الزوجة. فهل يجوز ذلك؟
ج: نعم يجوز ذلك، ويُنسب الولد للزوجين، ويتمّ التوارث بينه وبينهما.
س ١٤: إذا كان مبيض الزوجة عاطلاً عن العمل، فهل يجوز أخذ بيضة من امرأة أجنبية وإخصابها بحيامن الزوج
ومن ثمّ زرعها في رحم الزوجة؟ ولمَن ينتسب الجنين إذا تكامل وولد؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك. وإذا تمّ ذلك وتكامل الجنين فإنّه ينسب للزوج وللأجنبية صاحبة البويضة. لكن في ترتب التوارث بينه وبينهما إشكال، واللازم التصالح.
س ١٥: رجل متزوّج من اثنين، رحم الزوجة الأُولى عاطل عن العمل، ورحم الثانية صالح، فهل يجوز أخذ بويضة الزوجة العاطل رحمها وتخصيبها مع حيمن زوجها، ثم زرعها في رحم الزوجة الثانية الصالح؟
ج: نعم يجوز ذلك وينسب الولد حينئذٍ للزوج وللزوجة الأُولى صاحبة البويضة ويتم التوارث بينه وبينهما.
س ١٦: إذا كان السائل المنوي للزوج لا يحتوي على حيامن، ورغب الزوج في أخذ حيامن من أخيه، أو من ابن عمّه، وإضافتها إلى سائله المنوي الصالح من أجل تلقيح بويضة زوجته، فهل يجوز ذلك؟ وفي حالة عدم الجواز، فهل يجوز للزوج بعد أخذ حيامن من أخيه
وإضافتهما إلى سائله، تطليق زوجته ليعقد عليها أخوه لتكون حليلة له فقط، دون أن يقترب منها، وبعد أن يتم تلقيح بويضة الزوجة، وبعد حصول الحمل يطلّقها الأخ لتعود إلى زوجها الأول حتى يلحق الطفل به؟
ج: لا يجوز ذلك إذا كان تلقيح البويضة بإدخال الماء في رحم المرأة. أمّا إذا كان التلقيح بإخراج البويضة من الرحم وتلقيحها في الخارج ثم إدخالها في الرحم، فيجري عليه ما يأتي في جواب السؤال ( ١٧ )، وعلى كل حال لو حصل ذلك فالولد يُنسب للأجنبي صاحب الحيمن ولصاحبة البويضة. نعم في التوارث بينه وبينهما إشكال واللازم الاحتياط. ولا ينسب الولد للزوج الذي أُخذ منه السائل المنوي الخالي من الحيامن.
أمّا تطليق الزوجة بعد أخذ الحيامن، ثم عقد صاحب الحيامن عليها، ثم إرجاعها له، فهو لا ينفع في تحقيق المطلوب.
س ١٧: إذا كان حيمن الزوج سليماً وكذلك سائله المنوي سليماً، ومبيض الزوجة سليماً أيضاً ولكن رحمها الذي يغذي الطفل عاطل، ففي هذه الحالة يمكن تخصيب حيمن الزوج وبويضة