فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية
0%
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: الصفحات: 128
المشاهدات: 18670
تحميل: 5913
توضيحات:
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الإنسان أن يتأكّد على صحّته العامة؟
ج: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز الكشف إذا استلزم المس أو النظر المحرّمَين.
- أو في حالة الشك هل هناك ضرورة أو لا؟
ج: إذا كان احتمال الحاجة معتدّاً به بحيث يتحقق الخوف من الضرر، جاز ذلك.
- وهل يجب عليه الذهاب إلى المستشفيات الخاصة المتوقّفة على بذل المال لتحصيل المماثل؟
ج: نعم يجب إذا لم يكن المال مضرّاً به.
- وكذا في حالة العلاج، فهل جواز الذهاب إلى المستشفى يتوقّف على عدم إمكان الحصول على المماثل؟
ج: نعم يتوقّف على عدم إمكان الحصول على المماثل إذا كان العلاج مستلزماً للنظر والمس المحرّمَين.
- ولو كان يتوقّف على قطع مسافة بأن يسافر من قم إلى طهران أو من الإحساء إلى الدمّام. هل يجب مع الإمكان؟
ج: نعم يجب إلاّ إذا كان قطع المسافة حرجياً.
س ٣٩: اضطررت لعرض زوجتي لمرض ألمّ بها على أكثر من طبيبة نسائية ولكنّها لم تُشف ولم تتحسّن، وعلمت بوجود طبيب ماهر قد عالج نفس الحالة بنجاح، فهل لي أن أعرضها عليه، علماً بأنّ مرضها نسائي يستلزم كشف العورة ولمسها؟
ج: يجوز ذلك في الفرض المذكور.
س ٤٠: هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيبة للفحص لغرض طلب الولد؟
ج: إذا كان في ذلك ضرورة عرفيّة فلا بأس.
س ٤١: المرأة المصابة بالعقم هل يجوز لها العلاج منه وإن أدّى إلى التكشّف أمام الطبيبة أو الطبيب؟
ج: الظاهر جواز التكشّف المذكور من أجل التداوي في المقام وغيره، وخصوصاً إذا كان تحمّل العقم حرجياً كما هو الغالب.
س٤٢: ما الحكم في فحص المرأة
ظاهرياً مع العلم بأنّه يشمل فحص الصدر ولمسه، وهذا مطلوب لإكمال الفحص على القلب والتنفّس؟
ج: لا بأس بذلك مع حاجة المريضة، لكن لابد من الاقتصار على أقل مقدار من اللمس والنظر المحرّمَين.
س ٤٣: هل يجوز للأجنبي النظر للأعضاء الباطنية للمرأة مثل: كبدها أو قلبها أثناء العملية الجراحية من دون ضرورة كما قد يتحقق لبعض الممرّضين في غرفة العمليات الجراحية؟
ج: لا يجوز إلاّ عند الحاجة من أجل صحّتها.
س ٤٤: هل يجوز النظر لصورة أعضاء المرأة على الأشعة للشخص الأجنبي من دون ضرورة إذا كان يعرفها؟
ج: نعم يجوز.
س ٤٥: بعض الفنّيّين في قسم العمليات يحضرون عمليات تجري في الأعضاء التناسلية دون الحاجة لوجودهم
سوى لملاحظة كيفية إجراء العملية والاستفادة الشخصية، ما هي نظرة الشارع المقدّس في ذلك؟
ج: يحرم عليهم القيام بذلك إذا استلزم النظر المحرّم إلاّ أن يتوقّف عليه التعلّم الواجب كفاية من أجل سدّ حاجة المؤمنين المتوقّعة.
س ٤٦: بعد إجراء العملية يجب على الموظّفين ملاحظة المريض من حيث العلامات الحيوية ( كقياس الضغط ودرجة الحرارة والنبض ) علماً أنّ المريض تحت مفعول التخدير، ما الحكم في ذلك إذا كان الموظّف رجل والمريض امرأة. والعكس كذلك؟
ج: اللازم الاقتصار في ذلك على صورة انحصار الأمر بالجنس المختلف مع الحاجة الصحّية الملزمة بذلك.
س ٤٧: تجري عمليات تناسلية للرجل مثل عملية غدّة البروستات بحضور الممرّضات المساعدات كفنيّات التخدير، ما الحكم في حضورهنّ للمساعدة؟
ج: جوابه كالجواب السابق.
س ٤٨: تتوقّف دراسة طالب الطب على بعض المقدّمات منها: الحضور عند طبيب حاذق أثناء قيامه بعملية جراحية، فقد يضطرّ الطالب المتعلّم إلى النظر إلى المرأة، وقد يضطر أحياناً إلى لمس الجسد بل العورة وهذا شيء يتوقّف عليه دراسة الطب في هذا الزمان، فهل تجوز دراسة الطب والحال هذه اختياراً؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ إذا توقّف عليه التعلّم الواجب، ولا يجب التعلّم إلاّ إذا توقّف عليه سدّ الحاجة المتوقّعة للمؤمنين.
س ٤٩: وكذا الحال بالنسبة للفتاة التي ترغب في دراسة الطب والحال كما بُيّن في السؤال السابق؟
ج: الحال فيها هو الحال في الرجل. نعم يترجّح طبّ النساء للمرأة لأنّها أحرى بسدّ حاجة النساء.
س ٥٠: بعض الأطبّاء يطلبون من الطلاب الاطلاع على بعض المراجع الطبّية حيث إنّها تحتوي على صور
طبيعية ورسومات للأعضاء التناسلية لكلا الجنسين للإفادة والبحث، ما رأي الشرع في ذلك؟
ج: لا بأس بالنظر حينئذٍ إلاّ إذا كان بريبة وتلذّذ فإنّ الأحوط وجوباً حينئذٍ تركه.
س ٥١: هل يجوز فحص الأعضاء التناسلية من قِبَل طلاّب تدريب الطب؟
ج: يجوز ذلك إذا كان برضا المريض وتوقّف عليه تعلّم الطالب، ووجب التعلّم كفاية من أجل سدّ حاجة المؤمنين المتوقّعة.
س ٥٢: طالب طبّ النساء والولادة يطلب منه إجباراً فحص الأعضاء التناسلية للمرأة وإلاّ سيرسب. فما الحكم في ذلك؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ إذا توقّف على ذلك نجاحه، وكان في نجاحه دفع ضرورات متوقّعة للمؤمنين لا تنهض بها النساء الطبيبات.
س ٥٣: في المستشفى يطلب من المرضى الذين يعانون من عدم الإنجاب عيّنة من السائل المنوي، ويتم استخراجها بإحدى الأُمور التالية:
أ - تدليك غدّة البروستات من فتحة
الشرج بواسطة إصبع الطبيب أو الممرّض؟
ب - استخدام العادة السرّية؟
جـ - استخدام آلة خاصة للتدليك؟
ج: أ - التدليك المذكور جائز في نفسه إلاّ أن يستلزم لمس العورة والنظر إليها، فلا يجوز إلاّ أن يتوقّف التخلّص من العقم عليه.
ب - يحرم القيام بالعادة السرّية إلاّ مع الاضطرار إليها من أجل التخلّص من العقم، وعليه فيلزم تقديم التدليك على العادة السرّية مع الإمكان.
ج - لا باس بها إلاّ أن تؤدّي إلى نظر الأجنبي للعورة، فيتوقّف جوازها على انحصار التخلّص من العقم على ذلك.
س ٥٤: حالة مرضية استدعت أن يطلب الطبيب من مريضه فحص السائل المنوي بعد تعذّر إخراجه بالطريق الشرعي؛ لأنّ إخراجه لابد أن يكون عند الطبيب، فهل يجوز استعمال العادة السرّية ( الاستمناء )؟
ج: إذا اضطرّ المريض إلى ذلك جاز له، ذلك مع تعذّر إخراجه مع الزوجة أوّلاً.
س ٥٥: إذا أراد شخص أن يختبر مدى قدرته على الإنجاب، فطلب منه الطبيب أن يخرج السائل المنوي ليفحصه؟
ج: ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء.
اللولب وموانع الحمل
س ٥٦: إحدى أخواتنا المؤمنات حيث إنّها طبيبة نسائية تعتبر طريق منع الحمل عند المرأة باستعمال اللولب طريقة واسعة الانتشار، وقد قرأت في مجلّة طبّية أجنبية ما يلي:
نظريات عمل اللولب:
١ - يتعارض مع التصاق البويضة المخصبة في جدار الرحم وتسمّى مرحلة ( BLAST:CYST ).
٢ - يقلّل أنزيمات الرحم فيمنع الحمل.
٣ - يمنع وصول الحيمن إلى قناة فالوب أي إلى البويضة.
س ٥٦: هل يمكن بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة من جواز استعمال اللولب أو عدم الجواز؟
ج: لمّا كان منع التلقيح وتخصيب البويضة حلالاً والمحرّم هو
قتل البويضة بعد تخصيبها، فعلى ضوء ما تقدّم لا يُعلم بأداء استعمال اللولب إلى قتل البويضة بعد تخصيبها؛ وعليه يحل استعمال اللولب. والله سبحانه وتعالى العالم.
س ٥٧: إنّي طبيبة اختصاصية بأمراض النسائية والتوليد والجراحة النسائية العامة، ومعي لفيف من الطبيبات بنفس الاختصاص، نقوم بإجراء عمليات وضع اللولب وعقد الأنابيب وإعطاء حبوب منع الحمل. وهذه العمليات تارة تكون بإذن الزوج وأُخرى بدون إذنه.
سيّدي نرجو بيان حكم الشريعة المقدّسة من خلال سماحتكم في:
١ - ما حكم إجراء هذه العمليات؟
ج: لا بأس بذلك كلّه مع حاجة المرأة لذلك لإضرار الحمل بها ضرراً معتدّاً به، سواء رضي الزوج أم لا. نعم لا يجوز وضع اللولب إذا علم أنّه يقتل النطفة بعد انعقادها.
٢ - هل يشترط إذن الزوج عند القيام بإجراء هذه العمليات؟
ج: إذا لم يكن الحمل مضرّاً بالمرأة لكنّها ترغب في منع الحمل
لا بأس؟
أ - بإجراء العمليات التي تمنع الحمل مؤقّتاً وبإذن الزوج، أمّا العمليات التي توجب العقم فالأحوط وجوباً تركها، وكذا العمليات التي تمنع الحمل مؤقّتاً إذا لم يأذن الزوج.
ب - كما لا بأس بوضع اللولب إذا لم يعلم بأنّه يقتل النطفة بعد انعقادها، لكن الأحوط وجوباً اشتراط رضا الزوج به.
ج - كما لا بأس بوصف حبوب منع الحمل وإن لم يحرز رضا الزوج. نعم الأحوط وجوباً للزوجة أن لا تستعمل الحبوب المذكورة إلاّ برضا الزوج.
د - إذا استلزمت العمليات أو وضع اللولب كشف العورة أو لمسها فاللازم الاقتصار على صورة حاجة المرأة لكشفها، إمّا من أجل مراجعة طبّية، أو لحاجتها لمنع الحمل وإن لم يبلغ الأمر الضرر.
٣ - ما حكم الأموال التي نحصل عليها نتيجة إجراء مثل هذه العمليات؟
ج: تحل الأُجرة والأموال المأخوذة في الموارد التي يحل فيها العمل، وتحرم في الموارد التي يحرم فيها العمل.
س ٥٨: كثر في الآونة الأخيرة استعمال اللولب، فما هو الحكم الشرعي له؟
ج: إذا لم يعلم بأنّ اللولب يقتل النطفة بعد انعقادها فهو جائز في نفسه، إلاّ أنّه حيث كان وضعه يستلزم كشف العورة ولمسها من قِبَل الدكتورة فلا يجوز الإقدام عليه إلاّ مع الاضطرار إلى ذلك، أو يتم وضعه في أثناء مراجعة اعتيادية للدكتورة بحيث لا يكون المحذور المذكور من أجل وضع اللولب، وإنّما من أجل المراجعة الاعتيادية.
س ٥٩: هل يجوز استعمال مانع الحمل المسمّى باللولب ولو استعمل لفترة طويلة (٥، ٦) سنوات وأحدث بعض التغيّرات في الدورة الشهرية، إذ حصلت إفرازات لونها جوزي قبل الدورة وبعدها بثلاثة أيام ثم تنقطع، وتحصل إفرازات دموية متوسّطة - تغمس القطنة - في بعض الأحيان، في الصلاة وغيرها. ما حكم هذه الحالات؟
ج: لا بأس باستعمال اللولب إذا لم يعلم بكونه يقتل البويضة بعد التلقيح. وأمّا الإفرازات فإذا صدق عليها الدم جرى عليها حكم الحيض والاستحاضة بالشروط المقرّرة للحيض والاستحاضة، ولا مجال لتفصيلها في هذه العجالة، بل يرجع فيها لرسالتنا العملية أو السؤال الشفهي.
س ٦٠: هل يجوز عقد بيت الرحم إذا
كان الزوجان لا يريدان الإنجاب؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك إذا كان موجباً للعقم الدائم، وإن كان موجباً لمنع الحمل مؤقّتاً فلا بأس به.
س ٦١: ما حكم استعمال الأدوية ( إبَر، شراب، حبوب ) المانعة للحمل برضا الطرفين أو عدمه، وهل يسمح لذوي الأعذار الشرعية كالمرض ونحوه؟
ج: يجوز استعمال ذلك إلاّ أن يؤدّي إلى ضرر بليغ بالصحّة. نعم مع عدم الضرورة الصحّية الأحوط وجوباً للزوجة إرضاء الزوج بذلك.
س ٦٢: هل يجوز للمرأة استخدام حبوب مانع الحمل أو ما شبه ذلك مثل زرق الإبر؟
ج: نعم يجوز ذلك إلاّ أن يكون ذلك مضرّاً بها ضرراً شديداً.
س ٦٣: إذا كان استخدام اللولب لمنع الحمل أفضل لبعض النساء، فهل يجوز إذا استلزم فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة؟
ج: يتوقّف ذلك على الحاجة لمنع الحمل، ولزوم الضرر المعتدّ به من بقيّة موانع الحمل، بمرتبة يلزم الحرج من عدم استعمال اللولب.
وإذا دار الأمر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة.
هذا إذا كان استعمال اللولب في نفسه حلالاً لعدم العلم بأنّه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها.
س ٦٤: إذا كان استخدام وسائل منع الحمل غير أمينة، أو ذات عوارض جانبية، فهل يحق للمرأة اختيار اللولب في هذه الحالة؟
ج: يجوز اختيار اللولب وفق الشروط المتقدّمة في جواب السؤال السابق.
س ٦٥: تأتي بعض النساء إلى المستشفى لإجراء عملية ربط الرحم لعدم رغبتها في الإنجاب، علماً بأنّها لا تشتكي من أي مرض يعرّض حياتها للخطر:
أ - ما الحكم بالنسبة للمرأة؟
ب - ما الحكم بالنسبة للمشاركين في العملية من الرجال والنساء؟
ج: إذا كانت عملية الربط المذكورة تؤدّي إلى منع الرحم من الإنجاب كلّيّاً بحيث لا يمكن إعادته إلى حالته الطبيعية فالأحوط
وجوباً تركها، إلاّ مع حاجة المريضة لها صحّياً، كما أنّ الأحوط وجوباً عدم قيام الطبيبة والممرّضين بها إلاّ في الحالة المذكورة.
وأمّا إذا كان يمكن إعادة الرحم إلى حالته الطبيعية بعملية ثانية فيجوز القيام بالعملية المذكورة للمرأة نفسها ولمَن يقوم بالعملية. ولكن لابد من تجنّب إيقاعها بوجهٍ يؤدّي إلى لمس بدن المرأة أو النظر إليه من قِبَل الرجل الأجنبي، فإنّه لا يحل ذلك إلاّ مع حاجة المرأة للعملية وتوقّف العملية على الأمر المذكور.
س ٦٦: ما حكم العملية التي تسمّى بـ ( عقد الرحم ) لإيقاف الإنجاب؟
وإذا أمر الزوج بها فهل تجب إطاعته أم لا، وإن كان هناك ضرر يترتب على عدم الطاعة؟
وإذا تمّت العملية فهل هناك حل أو تكفير بعد الندم؟ وما حكم اللولب كذلك؟
ج: الأحوط وجوباً عدم القيام بعملية عقد الرحم المؤدّية إلى عدم القدرة على الإنجاب حتى في المستقبل، ولا تجب طاعة الزوج لو أمر بها. ومع القيام بها لا يترتّب عليه إلاّ الاستغفار والتوبة.
وأمّا اللولب فهو جائز مع عدم العلم بكونه يقتل النطفة، ولكنّه حيث يوجب كشف العورة وملامستها من قِبل الطبيبة فلا يجوز
الإقدام عليه إلاّ مع الاضطرار إلى منع الحمل وانحصار الأمر به.
س ٦٧: هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن زوجها؟ وهل يجوز لها أن تخفي عليه ذلك؟
ج: لا يخلو عن إشكال والأحوط وجوباً استئذانه، إلاّ أن تخشى الضرر من الحمل، فلا يجب عليها استئذانه، بل يجوز أن تخفيه.
الإجهاض