فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية
0%
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: الصفحات: 128
المشاهدات: 18672
تحميل: 5913
توضيحات:
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
نعرض على سماحتكم حالات الإجهاض، ونرجو بيان مدى شرعيّتها.
يقسّم الأطبّاء المتخصّصون حالات الإجهاض إلى قسمين:
( أوّلاً ): الإجهاض القسري:
وهو على نوعين:
أ - إجهاض قسري لأسباب مرضية، تصيب المرأة الحامل التي يخشى منها على حياتها، فيما إذا استمرّ الحمل إلى نهايته، مثلاً أمراض الجهاز التناسلي، وأمراض الرحم المختلفة ( الفايروسية، والمكروبية ) وكذلك أمراض الغدّة النخامية والغدّة الدرقية، وغيرها.
ب - إجهاض قسري لأسباب طبّيّة، حيث إنّ هناك أمراضاً يخشى منها على حياة المرأة الحامل في حالة استمرار الحمل إلى نهايته، وذلك إذا كانت مصابة بواحد منها، مثلاً: أمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى، وأمراض الرئتين، وما إلى ذلك ممّا يقرّره المتخصّصون.
( وثانياً ): الإجهاض المتعمّد أو الطوعي:
يعزى هذا النوع من الإجهاض إلى الأسباب الآتية:
أ - الحمل غير الشرعي، للتخلّص من العار والفضيحة.
ب - إذا كان للأبوين عدد من الأولاد ولا يرغبان بولادات أُخرى، وبخاصة إذا كانت الولادات متقاربة لما يلاقيان من أتعاب.
ج - بسبب الوضع الاقتصادي المتدنّي للعائلة.
هذه هي حالات الإجهاض المختلفة، فما هو موقف الشرع الأقدس من كل حالة من خلال الأسئلة الآتية:
١ - في أيّة حالة من الحالات المذكورة أعلاه يكون الإجهاض مباحاً أو محرّماً أو مكروهاً؟
ج: يحرم الإجهاض في جميع الحالات المذكورة إلاّ في حالة واحدة، وذلك بأن تتوقّف حياة الأُم على الإجهاض، حيث يكون في بقاء الحمل موتها أو موت الحمل معاً، فيجب حفظها بالإجهاض بعد أن كان الجنين ميتاً على كل حال.
نعم لابد في هذه الصورة من التأكّد من تعذّر حفظهما معاً ولو ببعض الإسعافات والعلاجات؛ لأنّ مسؤولية قتل النفس عظيمة، فلابد في الإقدام عليها من التأكّد من تحقّق الضرورة الملزمة بذلك.
٢ - في أي طور من أطوار الجنين تكون الحرمة أو الإباحة أو الكراهة؟
ج: يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين، ولا يفرّق بين الأطوار في ثبوت الحرمة الشديدة، وفي ثبوت الكفّارة بذلك.
٣ - إذا كان الإجهاض المتعمّد محرّماً، فهل يحرم هذا النوع أيضاً، إذا تمّ قبل نفخ الروح في الجنين، علماً أنّ الأطبّاء المتخصّصين حدّدوا مدّة نفخ الروح بـ ( أربعين ليلة ) ابتداءً من التلقيح، وهي مدّة مكوث النطفة في الرحم وبعدها تدبُّ الروح في الجنين؟
ج: نعم يحرم الإجهاض حتى قبل نفخ الروح. وفي صحيح إسحاق بن عمّار: ( قلت لأبي الحسن (عليه السلام) [ يعني: الإمام الكاظم ]: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال: لا. فقلت: إنّما هو نطفة. فقال:إنّ أوّل ما يخلق نطفة )(١) . ولا ينبغي التساهل في هذا المحرّم العظيم.
س ٧١: هل هناك موارد يجوز فيها الإجهاض؟
ج: لا يجوز الإجهاض إلاّ إذا توقّفت عليه حياة الأُم، بحيث يدور الأمر بين الإجهاض وموت الأُم مع جنينها. وكذا إذا دار الأمر بين حياة الأُم وحياته في مورد يعلم بأهمّية حياتها.
____________________
(١) وسائل الشيعة ج: ١٩ ص: ١٥.
س ٧٢: هل يجوز للمرأة المغتصبة إجهاض الجنين؟
ج: لا يجوز إجهاض الجنين حتى لو كانت مغتصبة؛ لأنه من قتل النفس المحرّمة.
س ٧٣: حملت امرأة حملاً وبلغ عمره ( ٦ ) أشهر وقد ثبت بالتشخيص الشعاعي أنّه مشوّه الخلقة تماماً، ويقول الأطبّاء إنّه بمجرّد ولادته يموت، وهو ما دام حملاً في رحم أُمّه يسبّب بقاؤه تكوّن مياه غير طبيعية في بطنها، وقد ثبت طبّيّاً أنّ ذلك خطر على سلامة الأُم، ففي هذه الحالة هل يجب إجهاضه شرعاً أم لا؟
ج: إذا ثبت أنّه يموت عند الولادة فحياة أُمّه مقدّمة على حياته.
س ٧٤: رجل رُزق ولد مشوّه الخلقة لتخلّف عقله وتقرّح جسده كلّه، وبعد عرضه على الطبيب المختص نفى أن يكون له علاج، وعزى ذلك إلى عامل وراثي وحذّر الأب والأم من الإنجاب. وبعد مرور عشر سنوات على هذا الطفل عانوا معاناة لا يمكن وصفها
أقلّها هو تبديل ملابسه كلّها خلال أربع وعشرين ساعة؛ لتلوّثها بالدماء والمواد التقرّحية، ثم حملت المرأة مع شدّة تمنّعها من الحمل، وبعد عرضها على الطبيب احتمل احتمالاً قويّاً بأنّ الحمل مصاب بعين ما أُصيب به الطفل المذكور، فهل يجوز لهما - الأب والأم - إسقاط الحمل ومنعه؟
ج: لا يجوز إسقاط الطفل المذكور، وهذه المعاناة من الابتلاء الذي يزيد في الحسنات أو يكفّر عن السيئات إن شاء الله تعالى.
س ٧٥: بعد تشخيص الطبيب الأخصّائي لامرأة حامل وتأكّد لديه بواسطة الكشف بجهاز ( السونار ) أنّ الجنين الذي هو بعمر خمسة أشهر مشوّه ويوصي بإسقاطه. هل جائز شرعاً إجراء عملية الإسقاط ( الإجهاض ) في هذه الحالة؟
ج: لا يجوز ذلك، بل هو من قتل النفس المحترمة البريئة.
س ٧٦: في حالة الإجهاض ( قد يوضع الجنين ) الميت في زجاجة، وهناك
مسائل:
١ - ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟
ج: إذا كان قد ولجته الروح فهو نجس، بل الأحوط وجوباً إجراء حكم النجس عليه مطلقاً.
٢ - ما حكم مسّه من حيث لزوم الغسل وعدمه؟
ج: يجب الغسل بمسّه إذا كان قد ولجته الروح، ولا يجب في غير ذلك.
٣ - هل يجب دفنه أو لا، ومَن هو المسؤول عن ذلك؟ وما هو التكليف الملقى على عاتق الطبيب تجاه ذلك؟
ج: يجب دفنه إذا كان محكوماً بالإسلام، والوجوب المذكور كفائي ولابد من وقوعه بإذن الولي، كسائر الموتى.
التّشريح
س ٧٧: في كلّيّة العلوم الطبّية يتدرّب الطلاّب من الناحية التشريحية على جثث غير إسلامية تُجلب من الدول الأجنبية؟
أ - ما حكم تشريح هذه الجثث؟
ب - هل يجب الغسل على مَن مسّ هذه الجثث أثناء عملية التشريح؟ وما حكم مَن نظر إلى عملية التشريح؟
ج: يجوز تشريح الجثث المذكورة إذا كانت لغير المسلمين. كما يجوز النظر إلى عملية التشريح، ويجب غسل المسّ بسبب مسّها.
س ٧٨: هل يجوز استعمال جسد الميت في التشريح لغرض الدراسة؟
ج: يحرم تشريح جسد الميت المسلم حتى لغرض الدراسة، وأمّا غير المسلم فيجوز ذلك فيه.
س ٧٩: هل يجب الغسل عند مس عضو ميت أثناء عملية التشريح؟ أرجو توضيح ذلك؟
ج: إذا كان العضو الممسوس يحتوي على العظم فاللازم الغسل بمسّه وإلاّ فلا يجب. هذا إذا كان الممسوس منفصلاً عن الجثّة، أمّا مع اتصاله بها فيجب غسل المسّ مطلقاً.
س ٨٠: إنّي طبيب أخصّائي وعملي يحتاج إلى لمس جمجمة الميت باستمرار، وهنا يتعذّر عليّ ارتداء الكفوف؛ وذلك لأنّها تمنع عني حاسّة اللمس، واللمس مباشرة مهم مع العلم أنّ الجماجم المتوفّرة لدينا أغلبها أجنبية أو لموتى أشكّ في غسولها ( غسل الميت )، ويتعذّر عليَّ الغسل باستمرار. فهل يجوز لمسها دون الغسل أو أستطيع أن أغسلها بنفسي (غسل الميت) كي تصبح طاهرة أم ماذا أفعل؟
ج: إذا كانت الجمجمة لمسلم لم يجز استخدامها لغرض الدراسة والتجربة، بل يجب دفنها.
وأمّا إذا كانت لكافر لم يجب الغسل بمسّها إذا كانت عظماً مجرّداً.
س ٨١: كما أنّني بحاجة إلى اقتناء جمجمة للدراسة عليها خارج
المستشفى، فهل يجوز أن أتملّك واحدة، بأن أشتريها من السوق؟ وبعنوان أيّ شيء تكون هذه المعاملة إن صحّت؟
ج: إذا كانت للمسلم لم يجز التعامل عليها، ووجب دفنها بعد لفّها في خرقة على الأحوط وجوباً.
وأمّا إذا كانت لكافر فلا بأس بالتصرّف فيها وشرائها.
س ٨٢: هل يجوز تشريح الميت المسلم إذا وافق أولياؤه؟
ج: لا يجوز ذلك.
س ٨٣: في بعض الدول تشرّح جثّة الميت بعد موافقة الولي وتوقيعه، وإذا لم يوقّع لا تسلّم الجثة بل تبقى في البرادات، فهل يجوز له التوقيع أو لا وتبقى الجثّة بدون دفن؟
ج: إذا تعذّر الدفن بدون تشريح ولم يجد الانتظار جاز التوقيع من قبل الولي على التشريح.
س ٨٤: هل يجوز تشريح الجثّة لغرض معرفة سبب الوفاة؟ وهناك فرق بين تشريح المسلم والكافر؟
ج: لا يجوز تشريح المسلم لذلك، احتراماً له.
س ٨٥: لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟
ج: نعم يجوز، بل يجب. نعم تثبت ديّة الميت على المباشر على الأحوط وجوباً.
س ٨٦: هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للتشريح إذا رضي به؟
ج: لا يجوز ذلك على الأحوط وجوباً إلاّ مع توقّف مصلحة مهمّة عليه.
الموت الدماغي
س ٨٧: في حالة احتياج مريض لا يُرجى برؤه إلى جهاز التنفّس الصناعي بحيث يكون استمرارية نبض القلب متوقّفة على هذا الجهاز، وعلى عقاقير تزيد في الضغط ودقّات القلب، كما أنّه وصل إلى حالة ما يُعبّر عنها بـ ( الموت الدماغي ) فلا إحساس ولا حركة تصدر منه، وتأكّد ذلك بالتخطيط الدماغي الذي أظهر أنّه لا توجد ومضات كهربائية تصدر من الدماغ. ففي هذه الحالة هل يجوز إيقاف الأجهزة والعقاقير عنه؟
ج: إذا كانت الأجهزة والإسعافات هي المبقية لحركة القلب وجريان الدورة الدموية جاز قطعها، وإذا كانت مساعدة على بقائها مع وجود بقيّة للحياة الذاتية فلا يجوز قطعها، ومع الشك في تشخيص إحدى الحالتين يُبنى على الثانية.
س ٨٨: وكذا الحال، إذ استمرار العلاج يكون مكلفاً - تكاليف باهضة - لا يستطيع الورثة تحمّل أعبائها، علماً بأنّ
هذه الحالات لا يرجى منها أن تتحسّن أو يُكتب لها الاستمرارية في الحياة بحسب خبرة الأطبّاء. فهل يجوز عدم مباشرة العلاج بالأجهزة والعقاقير؛ لأنّه لن يستفيد المريض إلاّ أن تطول معاناته وذويه؟
ج: في الحالة الأُولى من الحالتين المتقدّمتين لا يجب الاستمرار في العلاج، حتى لو لم يكن مجحفاً بمال المريض أو بمال أهله.
وفي الحالة الثانية يجب الاستمرار فيه، حتى لو كان مجحفاً بهم. بل لو عجزوا وجب على الناس كفاية التعاون على استمرار العلاج.
س ٨٩: إذا تواجد جهاز واحد للتنفّس الصناعي واستُخدم لمريض لا يُرجى برؤه، وقد وصل إلى حالة الموت الدماغي، ثم احتاج مريض آخر يُرجى له الشفاء والبرء وكانت حياته متوقّفة على استخدام جهاز التنفّس، فهل يجوز في هذه الحالة أن نأخذ الجهاز من الميت دماغياً إلى المريض الآخر؟
ج: نعم يجوز، بل يجب مع كون المريض الثاني محترم الدم.
س ٩٠: هل نستطيع أن نجري أحكام
الميت على المريض الذي لا يُرجى برؤه وقد وصل إلى مرحلة الموت الدماغي - حيث لا إحساس ولا حركة ولا قدرة على التنفّس - واستمرّت هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيام، وأكّد التخطيط الدماغي عدم وجود أي ومضات كهربائية تدل على وجود حياة، وكذا أكّد هذه الحالة فحص أكثر من طبيب مسلم؟
ج: في الحالة الأُولى يحكم بموت الشخص، وفي الحالة الثانية يحكم بحياته. ولابد في البناء على الحالة الأُولى من العلم بها ولو من طريق قول الأطبّاء.
س ٩١: في حالة الموت الدماغي وكان المريض تحت أجهزة الإنعاش الرئوي والقلبي، فهل يجوز فصل الأجهزة عنه، مع العلم أنّ القانون يوجب ذلك؟ وما الحكم بالنسبة للطبيب؟
ج: إذا كانت أجهزة الإنعاش هي التي تحرّك أجهزة البدن من دون أن تكون لها قابلية استمرار الحياة فيجوز فصل الأجهزة المذكورة. وأمّا إذا كانت أجهزة البدن تحمل شيئاً من بقايا الحياة
والأجهزة تساعدها على استمرار الحياة فيحرم فصل الأجهزة.
وقد طرحنا المسألة المذكورة مع بعض أهل الاختصاص؛ فأقرّ الاحتمال الأوّل في مفروض السؤال.
س ٩٢: بالنسبة للميت دماغياً، هل يجوز التبرّع بأعضائه لمرضى في أشدّ الحاجة إليها، وذلك في الحالات التالية:
أ - إذا مات الشخص دماغياً وأراد ذلك قبل موته وكتب ذلك بخط يده، سواء رضي أهله أم رفضوا؟
ب - إذا أراد ذلك أهل الميت بقصد الكسب المادي، ولن يعلم ما إذا كان الميت دماغياً راضياً بذلك أم لا؟
ج - في حالة تصرّف الطبيب بذلك دون علم أهل الميت؟
ج: لا يجوز نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى الحي حتى لو أوصى بذلك، إلاّ إذا توقّف عليها حياة المسلم الحي، وحينئذٍ لا يحتاج إلى وصيّة الميت ولا إلى رضا أهله.
نعم إذا أمكن سدّ الحاجة بالأخذ من شخصين أحدهما قد أوصى أو رضي أهله، والآخر ليس كذلك، فالأحوط وجوباً ترجيح الأوّل.
ترقيع الأعضاء وبيعها