الفقه والمسائل الطبية

الفقه والمسائل الطبية16%

الفقه والمسائل الطبية مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 341

الفقه والمسائل الطبية
  • البداية
  • السابق
  • 341 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92452 / تحميل: 7846
الحجم الحجم الحجم
الفقه والمسائل الطبية

الفقه والمسائل الطبية

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

للإيمان، فليضربنّكم على الدين أو يضرب بعضكم).

فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: (لا).

قال: عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: (لا ولكن ذلك الّذي يخصف النعل) . وقد كان أعطى عليّاً نعله بخصفها.

٦١

ذكر قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم) لعليّ:

إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك

٣٢ - أخبرنا عمرو بن عليّ قال: حدّثنا يحيى [ بن سعيد ] قال: حدّثنا الأعمش قال: حدّثنا عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن وأنا شاب حديث السنّ، فقلت: يا رسول الله إنّك بعثتني إلى قوم يكون بينهم أحداث، وأنا شاب حديث السنّ. قال: (إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك). فما شككت في قضاء بين اثنين.

____________________

٣٢ - ورواه أحمد بن حنبل عن يحيى: المسند: ح ٦٣٦.

ورواه عبيد الله بن عمر عن يحيى: مسند أبي يعلى: ح ٤٠١.

ورواه عن الأعمش كلّ من:

أبي بكر عيّاش: مستدرك الحاكم: ٣ / ١٣٥.

وجرير: مسند البزّار: ح ٩١٢.

وجعفر الأحمر: تاريخ دمشق: ح ١٠٢٠ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

وأبي حفص الأبّار عمر بن عبد الرحمان: أخبار القضاة: ١ / ٨٤، سنن البيهقي: ١٠ / ٨٦.

وعبد السلام: حلية الأولياء: ٤ / ٣٨١.

وعبد الله بن نمير: الفضائل لأحمد: ح ١٠٧.

وعليّ بن مسهر: تاريخ دمشق: ح ١٢٢ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام).

وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق: كما في الحديث التالي.

ومحمّد بن فضيل: مناقب الكوفي: ح ٥٠١ ط ١.

وأبي معاوية: كما في الحديث ما بعد التالي.

ويعلى بن عبيد: طبقات ابن سعد: ٢ / ٣٣٧ ح ١ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام)، مسند عبد بن حميد: ح ٩٤، مناقب الكوفي: ح ١١٠٤، أنساب الأشراف: ح ٣٣ من ترجمة أمير المؤمنين،

=

٦٢

ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الخبر:

٣٣ - أخبرنا عليّ بن خَشرم قال: أخبرنا عسى [ بن يونس بن أبي إسحاق ]، عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن فقلت: إنّك تبعثني إلى قوم أسنّ منّي فكيف القضاء فيهم؟ فقال: (إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك).

قال:فما تعاييت في حكومة بعد.

٣٤ - أخبرنا محمّد بن المثنّى قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الاعمش، عن عمر بن مرّة، عن أبي البختري، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت: يا رسول الله لا علم لي بالقضاء. فضرب بيده على صدره وقال:

(اللّهمّ اهد قلبه وسدّد لسانه) .

____________________

=

سنن ابن ماجة: ٢ / ٤٧٤، مناقب الخوارزمي: ح ٧١.

وللحديث ذيل، أو لقصّة بعثة عليّ إلى اليمن تتمّة تأتي في الحديث ٧٩ - ٨١ من هذا الكتاب فلاحظ.

٣٣ - تقدّم تخريج الحديث في التعليقة السابقة.

٣٤ - ورواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية: كما في المصنَّف ح ٥ من باب فضائله، وأيضاً في كتاب الأقضية: ح ٥٨، وابن ماجة في السنن: ٢ / ٤٧٤.

ورواه شعبة عن عمرو بن مرّة: كما أشار المصنّف في ذيل هذا الحديث، وكما في مسند الطيالسي: ح ٩٨، والمسند لأحمد: ح ١١٤٥، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ٨٦ من طريق أبي داود، وأخبار القضاة: ١ / ٨٥، ومسند أبي يعلى: ح ٣١٦.

قال أبو نعيم في ترجمة أبي البختري من حليلة الأولياء: ٤ / ٣٨٢ بعد ذكر الرواية من طريق

=

٦٣

فما شككت في قضاء بين اثنين حتّى جلست مجلسي هذا.

قال أبو عبد الرحمان: روى هذا الحديث شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي البخترى قال: أخبرني مَن سمع عليّاً. قال أبو عبد الرحمان: أبو البختري لم يسمع من عليّ شيئاً.

٣٥ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك [ بن عبد الله ]، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمِر، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن وأنا شاب فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب إلى قوم ذوي أسنان لأقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدري ثمّ قال: (إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك، يا عليّ، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل، فإذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء).

قال عليّ:فما أشكل عَلَيّ قضاءٌ بعد.

____________________

=

عبد السلام عن الأعمش - كما قدّمنا -: رواه أبو معاوية جرير وابن نمير ويحيى بن سعيد عن الأعمش مثله، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة.

وانظر تعليقة ح ٣٢.

٣٥ - ورواه داود بن عمرو الضبيّ عن شريك: مسند أحمد: ٢ / ٤٢١: ١٢٨١ برواية عبد الله، والفضائل: ح ٢١٨ من رواية القطيعي.

ورواه أبو داود الطيالسي عن شريك وقرن به زائدة وسليمان بن معاذ: مسند الطيالسي: ح ١٢٥.

ورواه أبو الربيع الزهراني عن شريك: السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ٨٦، مسند أحمد: ح ١٢٨١ برواية عبد الله، والفضائل: ح ٢١٨ من رواية القطيعي.

٦٤

ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث:

٣٦ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل

____________________

ورواه زكريّا بن يحيى زحمويه عن شريك: مسند أبي يعلى: ح ٣٧١، مسند أحمد: ١٢٨١.

ورواه عبد الله بن عامر بن زرارة وعليّ بن حكيم عن شريك: المسند: ٢ / ٤٢١: ١٢٨١.

ورواه عمرو بن عون عن شريك: سنن أبي داود: كتاب القضاء باب ٦ ح ٣٥٨٢.

ورواه أبو غسّان مالك بن إسماعيل وقريش بن إسماعيل عن شريك: أخبار القضاة: ١ / ٨٦.

ورواه الفضل بن عنبسة عن شريك: طبقات ابن سعد: ٢ / ٣٣٧ ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام): ح ٢.

ورواه محرز بن عون ومحمّد بن جعفر الوركاني ومحمّد بن سليمان لوين عن شريك: مسند أحمد: ٢ / ٤٢١: ١٢٨١.

ورواه وكيع عن شريك: مسند أحمد: ح ٧٤٥ باختصار.

ورواه عن سمّاك كلّ من:

أبان بن تغلب: أخبار القضاة: ١ / ٨٦.

وأسباط بن نصر: أخبار القضاة: ١ / ٨٥، مسند أحمد برواية عبد الله: ح ١٢٨٧ مع اختلاف.

وزائدة: مسند أحمد: ح ٦٩٠ و ١٢١١ و ١٢٨٥، سنن الترمذي: ح ١٣٣١، مسند الطيالسي: ح ١٢٥.

وسليمان بن قرم: أخبار القضاة: ١ / ٨٦.

وسليمان بن معاذ: مسند أبي داود الطيالسي: ح ١٢٥.

وعاصم بن حميد: أخبار القضاة: ١ / ٨٦.

ومحمّد بن جابر: مسند أحمد: ح ١٢٨٢ من رواية عبد الله.

٣٦ - ورواه أحمد بن حنبل عن يحيى: المسند: ح ٦٦٦ و ١٣٤٢ مكرّراً.

ورواه خالد بن الوليد عن إسرائيل: أخبار القضاة: ١ / ٨٥.

٦٥

[ بن يونس ]، عن [ جدّه ] أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرِّب، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن فقلت: إنّك تبعثني إلى قوم هم أسنّ منّي لأقضي بينهم؟

فقال:(إنّ الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك) .

[ و ] قال شيبان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبشي، عن عليّ.

٣٧ - أخبرنا زكريّا بن يحيى قال: حدثنا محمّد بن العلاء قال: حدثنا معاوية

____________________

ورواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل: طبقات ابن سعد: ٢ / ٣٣٧ ح ٣، ولاحظ مسند البزّار: ق ٦٥ / أ.

قال البزّار: لا نعلم [من] رواه عن حارثة إلاّ أبو إسحاق، ولا عن أبي إسحاق إلاّ إسرائيل، ورواه عن عليّ غير واحد، ولا أحسن إسناداً من هذا الإسناد.

لاحظ ما تقدّم وما سيأتي.

٣٧ - ورواه عبيد الله بن موسى العبسي عن شيبان: الطبقات الكبرى: ٢ / ٣٣٧ ح ٣ من ترجمة عليّ (عليه السلام)، مسند أبي يعلى: ح ٢٩٣.

والحديث رواه أيضاً عن عليّ كلّ من: عبد الله بن سلمة وأبي جحيفة وعمر بن عليّ وعبد الله بن عبّاس وبريدة وأبي رافع.

فحديث عبد الله بن سلمة رواه وكيع في أخبار القضاة: ١ / ٨٥.

وحديث أبي جحيفة رواه وكيع في أخبار القضاة: ١ / ٨٧.

وحديث عمر بن عليّ في تاريخ دمشق: ح ١٠٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام).

وحديث ابن عبّاس في أخبار القضاة: ١ / ٨٧، وتاريخ ابن عساكر: ح ١٠٢٧، وصحيح ابن حبّان: ١١ / ٤٥١: ٥٠٦٥.

وحديث بريدة في أخبار القضاة: ١ / ٨٧.

وحديث أبي رافع في أخبار القضاة: ١ / ٨٨.

ورواه ابن أبي ليلى مرسلاً كما في مناقب الكوفي: ح ٥٠٢ ط ١.

٦٦

بن هشام، عن شيبان [ بن عبد الرحمان ]، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبشي، عن عليّ قال:

بعثني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إنّك تبعثني إلى شيوخ ذوي أسنان إنّي أخاف أن لا أصيب.

قال: (إنّ الله سيثبّت لسانك ويهدي قلبك).

٦٧

ذكر قول النبي (صلّى الله عليه وسلّم):

أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ

٣٨ - أخبرنا محمّد بن بشار قال: حدثنا [ محمّد بن ] جعفر قال: حدثنا عوف، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم قال:

كان لنفر من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أبواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):(سدّوا هذه الأبواب إلاّ باب عليّ) .

فتكلّم في ذلك أُناس، فقام رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال:(أمّا بعد، فإنّي أُمرتُ بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ فقال فيه قائلكم، والله ما سددته ولا فتحته، ولكنّي أُمرتُ بشيءٍ فاتبعته).

____________________

() من نسخة طهران وطبعة مصر، ويؤيّدهما ترجمة الرجل من تهذيب الكمال ورواية أحمد عنه، وأيضاً رواية الحديث في القول المسدّد لابن حجر: ص ٢٨ بهذه الصورة: لاحظ ح ٢ و ٣ من القول المسدد، وقال ابن حجر بعد ذكر طرق الحديث ص ٣٠: فهذه الطرق المتظاهرة من روايات الثقات تدلّ على أنّ الحديث صحيح [ ذو ] دلالة قويّة وهذه غاية نظر المحدّث. [هكذا ورد هذا الهامش دونما رقم في المتن أو الهامش ]. [الشبكة ].

٣٨ - أخرجه أحمد عن محمّد بن جعفر: المسند: ٤: ٣٦٩ والفضائل: ح ١٠٩، وعنه الحاكم في المستدرك: ٣ / ١٢٥، وعنه الخوارزمي في المناقب في أواخر الفصل ١٩، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات: ١ / ٣٦٥ عن النسائي، وابن عساكر في ح ٣٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق عن أحمد.

ورواه المعتمر عن عوف: كما في ترجمة ميمون من ضعفاء العقيلي: ٤ / ١٨٥.

٦٨

ذكر قول النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم):

ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم

٣٩ - قرأت على محمّد بن سليمان لُوَيْن عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه - ولم يقل مرّة: عن أبيه - قال:

كنّا عند النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) وعنده قوم جلوس فدخل عليّ، فلمّا دخل خرجوا(١) ، فلمّا خرجوا تلاوموا فقالوا: والله ما أخرجنا وأدخله، فرجعوا فدخلوا فقال:

(والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم، بل الله أدخله وأخرجكم) .

____________________

(١) كذا في جميع النسخ، وفي رواية أبي الشيخ وأبي نعيم: (فلمّا دخل قال: اخرجوا). وهو المتناسب للسياق.

وبعده في نهاية الحديث في طبعة مصر الأُولى: قال أبو عبد الرحمان: هذا أولى بالصواب.

٣٩ - ورواه المصنّف أيضاً في المناقب من السنن الكبرى: ٥ / ٤٦ وفي آخره: (نبيّ الله) بدل قوله: (بل الله).

ورواه البزّار في مسنده: ٤ / ٣٤: ١١٩٥، والدار قطني في العلل: ٤ / ٣٦٣: ٦٢٩، وأبو الشيخ في طبقات المحدّثين بأصبهان: ح ١٦٥ في ترجمة عليّ بن بشر الأموي، وعنه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة لوين (١٣٢٨) وفي فضائل الصحابة كما في اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٥٢، والخطيب في تاريخ بغداد: ٥ / ٢٩٣ في ترجمة لوين، وعنه ابن عساكر في ح ٨٢٣ و ٨٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق، بأسانيد كلّهم من طريق لوين بهذا الإسناد.

قال البزّار: وغير لوين إنّما يرويه عن سفيان عن عمرو عن محمّد بن عليّ مرسلاً.

ورواه عبد الله بن وهب عن سفيان... عن إبراهيم قال...: مسند الكلابي: ح ١٣ من مختصره المطبوع ذيل مناقب ابن المغازلي، وتاريخ بغداد: ٥ / ٢٩٤ وعنه ابن عساكر: ح ٨٢٥، وفي رواية الكلابي: عن إبراهيم بن سعد عن أبيه.

٦٩

٤٠ - أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا عليّ بن قادم قال: أخبرنا إسرائيل [ بن يونس ]، عن عبد الله بن شريك، عن الحارث بن مالك قال:

أتيت مكّة فلقيت سعد بن أبي وقّاص فقلت: هل سمعت لعليّ منقبة؟ قال: كنّا مع رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) في المسجد فنودي فينا ليلاً: (ليخرج مَن [ في ] (١) المسجد إلاّ آل

____________________

ورواه الحميدي عن سفيان... عن إبراهيم قال...: المعرفة والتاريخ: ٢ / ٢١١، وتاريخ بغداد: ٥ / ٢٩٤، وعنه ابن عساكر: ح ٨٢٦.

وفي طبقات المحدّثين: ٢ / ١٤٥: قال لوين: وحدثنا به ابن عيينة مرّة أُخرى عن إبراهيم بن سعد لم يجاوز به.

وللحديث شواهد كثيرة فلاحظ ما سيأتي وما تقدّم، وقول المصنّف أو غيره (ولم يقل مرّة عن أبيه) يعارض ما ذكره أيضاً في ح ٤٩ و ٥٢ و ٥٣، وانظر ذيل الحديث ٥١..

٤٠ - هذا جزء من حديث مطول روى المصنّف فقرة أُخرى منه وهي حديث المنزلة بهذا الإسناد برقم ٦٠ فلاحظ.

ورواه أحمد بن شدّاد عن عليّ بن قادم الحديث بطوله: مسند الصحابة للهيثم الشاشي: ق ١٢ / أ، في مسند سعد وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ح ٢٧٨ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام).

ورواه أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي، عن عليّ بن قادم بفقرة حديث الولاية: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٩٣ ح ١٣٧٦.

ورواه زافر بن سليمان عن إسرائيل عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن ثعلبة: الكامل لابن عدي: ٣ / ٢٣٤ في ترجمة زافر، مناقب الكوفي: ح ٤٣٤ و ٤٥٤ ط ١.

ورواه جابر بن الحرّ عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن ثعلبة عن سعد: تاريخ دمشق: ح ٢٨١، تهذيب الكمال: ٥ / ٢٧٨ ترجمة الحارث بن مالك إشارة.

ورواه الصباح المزني عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن ثعلبة، أمالي المفيد: المجلس ٧ ح ٢.

(١) لم يرد في الأصل ولا في نقل ابن الجوزي في الموضوعات: ١ / ٢٧٢ عن هذا الكتاب، وإنّما هو من ثلاث نسخ أُخرى.

٧٠

رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وآل علي).

قال: فخرجنا، فلمّا أصبح أتاه عمّه فقال: يا رسول الله! أخرجت أصحابك وأعمامك، وأسكنتَ هذا الغلام؟!

فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):(ما أنا أمرت بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام، إنّ الله هو أمر به) .

[ قال أبو عبد الرحمان ](١) : قال فطر عن عبد الله بن شريك، عن عبد الله بن الرقيم، عن سعد: أنّ العبّاس أتى النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فقال: سددت أبوابنا إلاّ باب عليّ؟! فقال:(ما أنا فتحتها ولا سددتها).

قال أبو عبد الرحمان: عبد الله بن شريك ليس بذلك، والحارث بن مالك لا أعرفه، ولا عبد الله بن الرقيم.

٤١ - أخبرني زكريّا بن يحيى [ السجزي ] قال: حدثنا عبد الله بن عمر [ بن محمّد بن أبان مشكدانة الكوفي ] قال: حدثنا أسباط [ بن محمّد ]، عن فطر [ بن خليفة ]، عن عبد الله بن شريك، عن عبد الله بن الرقيم، عن سعد نحوه.

____________________

(١) من ط، وغيرها، لاحظ الحديث التالي.

٤١ - وسيأتي هذا الإسناد برقم ٧٦ بفقرة أُخرى من الحديث فلاحظ ما بهامشه من تعليق.

ورواه الحجّاج عن فطر بن خليفة: مسند أحمد: ح ١٥١١.

ورواه زيد بن الحباب عن فطر: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٩٦ ح ١٣٨٥.

رواه عبيد الله بن موسى عن فطر: مناقب ابن المغازلي: ٢٥٧: ٣٠٦.

ورواه عليّ بن هاشم عن فطر: مناقب الكوفي: ١ / ٤٧١: ٣٧٣.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن فطر: مناقب أبي جعفر الكوفي: ٢ / ٤٦٦: ٦٩١ ط ١، ولاحظ الحديث ٥٩ و ٦٠ من هذا الكتاب.

٧١

٤٢ - أخبرني محمّد بن وهب قال: حدثنا مسكين [ بن بكير ] قال: حدثنا شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عبّاس - وأبو بلج هو يحيى بن أبي سليمان(١) - قال:

أمر رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) بأبواب المسجد فسُدَّت إلاّ باب عليّ.

____________________

ورواه إسرائيل عن عبد الله بن شريك: كما في الحديث المتقدّم.

ورواه خارجة بن سعد عن أبيه: مسند البزّار: ٤ / ٣٦: ١١٩٧، مناقب ابن المغازلي: ح ٣٠٤.

ورواه خيثمة بن عبد الرحمان عن سعد: مسند أبي يعلى: ٢ / ٦١ ح ٧٣، مستدرك الحاكم: ٣ / ١١٦، مناقب الكوفي: ٢ / ٤٥٨: ٩٥٤ ط ١.

ورواه مصعب بن سعد عن أبيه: المعجم الأوسط للطبراني: ٤ / ٥٥٣ ح ٣٩٤٢، نظم درر السمطين: ص ١٠٨ نقلاً عن البزّار.

ورواه يزيد بن هارون عن فطر: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٩٥ ح ١٣٨٤، مع فقرة قصّة براءة وحديث المنزلة.

(١) كذا في الكبرى، وفي طبعة الكويت: بن سليم، ولم ترد هذه الفقرة في طبعتي مصر وبيروت، وقال المزّي في تهذيب الكمال: أبو بلج الفزاري اسمه يحيى بن سليم ويقال ابن أبي سليم، ويقال: ابن أبي الأسود.

ومثلما في السنن الكبرى ورد في حلية الأولياء أيضاً.

٤٢ - ورواه أبو جعفر النفيلي عن مسكين: المعجم الكبير للطبراني: ١٢ / ٧٨ ح ١٢٥٩٤، الضعفاء الكبير للعقيلي: ٤ / ٢٢٢ ترجمة مسكين، مناقب ابن لمغازلي: ص ٢٦٠ ح ٣٠٨، حلية الأولياء: ٤ / ١٥٣ عن الطبراني، مناقب الكوفي: ٢ / ٤٦٤ ح ٩٥٩ وص ٤٦٦ ح ٩٦٢، تاريخ دمشق: ح ٣٢٦ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

ورواه إبراهيم بن المختار عن شعبة: سنن الترمذي: ٥ / ٦٤١ ح ٣٧٣٢، وأشار إلى روايته ابن عساكر في ذيل الحديث ٣٢٦ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق.

٧٢

٤٣ - أخبرنا محمّد بن المثنّى قال: حدثنا يحيى بن حمّاد قال: حدثنا الوضاح قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عمرو بن ميمون قال: قال ابن عبّاس:

وسَدَّ أبواب المسجد غير باب عليّ، فكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه، ليس له طريق غيره.

____________________

قال السيوطي في اللآلي المصنوعة بعد ما ذكر رواية النسائي والترمذي: والكلاباذي من وجه آخر عن مسكين: ١ / ٣٤٨.

ولاحظ الحديث التالي.

٤٣ - هذا جزء من حديث مطوّل، ذكره المصنّف بتمامه برقم ٢٤، وبهذا الإسناد فلاحظ تخريجاته هناك.

طرق حديث سدّ الأبواب:

أنس بن مالك: مناقب الكوفي: ٢ / ٤٥٨: ٩٥٢ ط ١، ضعفاء العقيلي: ٤ / ٣٤٦ ترجمة هلال بن سويد.

البراء بن عازب: مسند الروياني: ١٦٧: ٤١١ وعنه ابن عساكر: ح ٣٢٥، مناقب ابن المغازلي: ٢٥٧: ٣٠٥.

بريدة الأسلمي: اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٥١ نقلاً عن معرفة الصحابة للأصبهاني، وهكذا فرائد السمطين: ١ / ٢٠٥ باب ٤١.

جابر بن سمرة: المعجم الكبير: ٢ / ٢٤٦ ح ٢٠٣١، مناقب الكوفي: ٢ / ٤٥٩: ٩٥٥ ط ١.

جابر بن عبد الله الأنصاري: مناقب الكوفي: ٢: ٤٦٢: ٩٥٧ و ٩٦٠، تاريخ دمشق: ح ٣٢٩ و ٣٣٠ ج ١ / ٢٩٠ من ترجمة أمير المؤمنين ط ٢، تاريخ بغداد: ٧ / ٢٠٥ ترجمة جعفر بن محمّد العلوي، ميزان الاعتدال: ١ / ٤٦٩ ترجمة حرام بن عثمان، مسند ابن منيع كما في اللآلي المصنوعة: ١ / ١٨٢، مناقب الخوارزمي: ١٠٩: ١١٦ فصل ٩.

حبّة العرني: سيأتي في رواية أبي الحمراء.

حذيفة ابن أسيد الغفاري: مناقب ابن المغازلي: ص ٢٥٣: ٣٠٣ مطوّلاً.

٧٣

____________________

أبو الحمراء وحبّة: رواه ابن مردويه في التفسير، وعنه ابن حجر في ترجمة حبّة من الإصابة، والسيوطي في الدرّ المنثور في تفسير سورة النجم قوله تعالى:( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) .

أبو رافع مولى رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تاريخ دمشق: ح ٣٣٥ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

زيد بن أرقم: تقدّم في ح ٣٨، فلاحظ.

سعد بن أبي وقّاص: تقدّم في ح: ٣٩ - ٤١.

أبو سعيد الخدري: أخبار القضاة: ٣ / ١٤٩ ترجمة عبد الرحمان بن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى بسندين، تاريخ دمشق: ح ٣٣١ و ٣٣٢ من ترجمة عليّ (عليه السلام)، اللآلي المصنوعة: ١ / ١٨١ نقلاً عن ابن مردويه، سنن الترمذي: ٥ / ٦٣٩: ٣٧٢٧، السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ٦٦ باب دخوله المسجد جنباً من كتاب النكاح بسندين.

أُمّ سلمة: علل الحديث لابن أبي حاتم: ١ / ٩٩: ٢٦٩، سنن البيهقي: ٧ / ٦٥ بسندين، تاريخ دمشق: ح ٣٣٣ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام)، تاريخ أصبهان لأبي نعيم: ١ / ٢٩١ ترجمة حميد بن أبي غنية، المعجم الكبير للطبراني ٢٣ / ٣٧٤: ٨٨٣، وعنه الخوارزمي في مقتل الحسين: ١ / ٦٢ فصل ٥، فرائد السمطين: ج ٢ باب ٦ من السمط ٢، الفوائد المنتقاة لأبي الحسن السكري عليّ بن عمر الحربي (خ)، وعنه ابن عساكر في ح ٣٣٤ من تاريخ دمشق، أمالي ابن بشران من مخطوطات المكتبة الظاهريّة: جزء ٢٥، اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٥٣ عن ابن أبي شيبة وغيره.

عائشة بنت أبي بكر: الكنى والأسماء للدولابي: ١ / ١٥٠ وفيه: (إلاّ لمحمّد وآل محمّد)، واللآلي المصنوعة للسيوطي: ١ / ٣٥٤ نقلاً عن إيضاح الإشكال لعبد الغني وسقط منه (وآل محمّد).

عبد الله بن عبّاس: تقدّم في ح ٢٤ و ٤٢ و ٤٣.

عبد الله بن عمر: مسند أحمد: ٢ / ٢٦: ٤٧٩٧ والفضائل: ح ٧٨، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٢ إلاّ أنّه رفعه إلى عمر، كما سنذكره في روايات عمر، مسند أبي يعلى: ٩ / ٤٥٢: ٥٦٠١،

٧٤

____________________

تاريخ دمشق: ح ٢٨٣ - ٢٨٩، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٨٥ ح ١٣٢٧، مناقب ابن المغازلي: ٢٦١: ٣٠٩، ولاحظ ح ١٠٦ من هذا الكتاب.

عبد الله بن مسعود: فضائل الصحابة لأبي نعيم كما في اللآلي المصنوعة للسيوطي: ١ / ٣٥١ وفرائد السمطين: ١ / ٢٠٦ باب ٤١.

عليّ بن أبي طالب: مسند البزّار كما في كشف الأستار: ٣ / ١٩٥: ٢٥٥٢ وتاليه، مناقب الكوفي: ٢ / ٤٦٠: ٩٥٦ وص ٤٦٣ ح ٩٥٨، فرائد السمطين: باب ١٤، تاريخ دمشق: ترجمة عثمان رواية أبي ذر لمناشدة أمير المؤمنين يوم الشورى، مناقب الخوارزمي: ح ١٨ من الفصل ٩، فضائل الصحابة لأبي نعيم كما في اللآلي المصنوعة: ١ / ٣٥٢، مناقب ابن المغازلي: ٢٩٩: ٣٤٣، هذا والاستشهاد بفقرة سدّ الأبواب هو جزء من مناشدة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الشورى فلاحظ أحاديث المناشدة في نهج السعادة وتاريخ دمشق: ح ١١٤٠ وما بعده.

عمر بن الخطّاب: فضائل أحمد: ح ٢٤٥ من رواية القطيعي، مستدرك الحاكم: ٣ / ١٢٥ في فضائل عليّ (عليه السلام)، البداية والنهاية: ٧ / ٣٤١ وقال: وقد رُوي عن عمر من غير وجه، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٢: ٣٢٠٩٠ ح ٣٥ من فضائل عليّ (عليه السلام)، تاريخ دمشق: ح ٣٢٨ من رواية ابن عمر إلاّ أنّه نقل بعض فقرات الحديث عن أبيه.

المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاً: أحكام القران للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي، كما في اللآلي المصنوعة للسيوطي: ١ / ٣٥٠.

قال ابن حجر في القول المسدّد: ص ٢٧ تحت عنوان الحديث الثاني والثالث: حديث مشهور له طرق متعدّدة كلّ طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها ممّا يقطع بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث.

ورواه مرسلاً جماعة مثل: ناصح بن عبد الله وأبي حازم الأشجعي وعديّ بن ثابت.

٧٥

ذكر منزلة [ أمير المؤمنين ](١) عليّ بن أبي طالب

من النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)

٤٤ - أخبرنا بشر بن هلال قال: حدثنا جعفر - وهو ابن سليمان - قال: حدثنا حرب بن شدّاد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد بن أبي وقّاص قال:

لمّا غزا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) غزوة تبوك خلّف عليّاً بالمدينة، فقالوا فيه: مَلَّه وكره صحبته، فتبع [ عليّ ](٢) النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) حتّى لحقه في الطريق فقال:يا رسول الله، خلّفتني في المدينة مع الذراري والنساء حتّى قالوا: مَلّه وكره صحبته . فقال له النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم):

(يا عليّ، إنّما خلّفتك على أهلي، أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، غير أنّه لا نبيّ بعدي)؟

____________________

(١ و ٢) من نسخة طهران ونسختين أُخريين.

٤٤ - ورواه النسائي أيضاً في كتاب المناقب من السنن الكبرى: ح ٢ من فضائل عليّ (عليه السلام) برقم ٨١٣٨، ورواه عنه ابن عدي في الكامل: ٢: ٤١٦ في ترجمة حرب بن شدّاد.

ورواه عن بشر جماعة: فأخرجه البزّار في مسنده: ح ١٠٧٦، وابن عساكر في ترجمة عليّ من تاريخ دمشق: ح ٣٥٧ - ٣٥٨ و ٣٦٠، وتمّام الرازي في فوائده: ج ٨ ق...، والرئيس عليّ بن عيسى الوزير في أماليه: ق ١٩٤ / أ، وإبراهيم المقدسي في فضائل الصحابة بإسناده عن البغوي، وأبو يعلى في مسنده: ٢ / ٨٦ ح ٧٣٨، وابن أبي عاصم في السنّة: ص ٥٨٧ ح ١٣٤٣.

ورواه محمّد بن موسى الحرشي عن جعفر بن سليمان: مناقب الكوفي: ح ٤٦٦.

ورواه عبد السلام بن مطهر عن جعفر: مسند سعد من مسند الدورقي: ج ٣ ق...، ومناقب الكوفي: ح ٤٦٧ ط ١.

ورواه نعيم بن الهيصم عن جعفر: ح ٣٥٩ من ترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ ابن عساكر.

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: تاريخ بغداد: ١ / ٣٢٤، ومناقب ابن المغازلي: ح ٥٣،

٧٦

٣٤ - أخبرنا القاسم بن زكريّا بن دينار قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد السلام [ بن حرب ]، عن يحيى بن سعيد [ الأنصاري ]، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد بن أبي وقّاص:

أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال لعليّ:(أنت منّي بمنزلة هارون من موسى) (١) .

٤٦ - أخبرني زكريّا بن يحيى قال: حدثنا أبو مصعب [ أحمد بن أبي بكر ] أنّ

____________________

وتاريخ دمشق لابن عساكر: ح ٣٥٥ من ترجمة أمير المؤمنين، والكامل لابن عدي في ترجمة حرب إشارة، والمعجم الأوسط للطبراني: ٥ / ١٣٦ ذيل الحديث ٤٢٦٠.

ورواه معمر عن قتادة: مناقب الكوفي: ح ٤٥٨ و ٤٦٦ و ٤٦٨، والكامل لابن عدي في ترجمة حرب بن شدّاد إشارة، والسنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٨٧ ح ١٣٤٢ وقرن بقتادة عليّ بن زيد.

ورواه أبو هلال الراسبي عن قتادة عن سعيد ولم يذكر سعداً: مناقب الكوفي: ص ٥٢٠ ح ٤٥٠ ط ١، وح ٤٤٢ من النسخة المعدّة للطبعة الثانية بسندين.

ورواه عليّ بن هاشم عن رجل عن قتادة عن سعيد، ولم يذكر سعداً: مناقب أبي جعفر الكوفي: ح ٤٢٢.

ورواه معمر عن قتادة وعليّ بن زيد، كما يأتي في تعليقة ح ٥٠.

(١) وفي سائر المصادر، عدا طبقات المحدّثين، ومناقب الكوفي، زيادة: (إلاّ أنّه لا نبي بعدي).

٤٥ - رواه النسائي أيضاً في كتاب المناقب من السنن الكبرى: ح ٣ من فضائل عليّ (عليه السلام) برقم ٨١٣٩، والترمذي في جامعه: ٥ / ٦٤١ ح ٣٧٣١ بهذا الإسناد.

ورواه أبو غسّان عن عبد السلام بن حرب: مسند البزّار: فضائل عليّ (عليه السلام) ق ١١٧ / أ، ومناقب الكوفي: ح ٤٦٠ ط ١.

ورواه شعبة عن يحيى بن سعيد: المعجم الصغير للطبراني: ٢ / ٢٢ ح ٨٢٤، وحلية الأولياء لأبي نعيم: ٧ / ١٩٦ في ترجمة شعبة، وطبقات المحدّثين لأبي الشيخ: ٤ / ٢٦٤ ح ١٠٢٠.

٤٦ - ورواه البخاري عن بشر بن الحكم عن الدراوردي: ترجمة محمّد بن صفوان من التاريخ

=

٧٧

الدراوردي حدثنا(١) عن محمّد بن صفوان الجمحي، عن سعيد بن المسيّب [ أنّه ](٢) سمع سعد بن أبي وقّاص يقول:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لعليّ:(أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوّة) .

٤٧ - أخبرني زكريّا بن يحيى قال: أخبرنا أبو مصعب، عن الدراوردي، عن هاشم بن هاشم(٣) ، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد قال:

لمّا خرج رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلى تبوك خرج عليّ يشيّعه فبكى وقال:يا رسول الله، أتتركني مع الخوالف؟! فقال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم):(يا عليّ، أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوّة).

ذكر الاختلاف على محمّد بن المنكدر في هذا الحديث:

٤٨ - أخبرني إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: حدثنا داود بن كثير الرقّي(٤) ، عن محمّد بن المنكدر، عن سعيد

____________________

=

الكبير: ١ / ١١٥ برقم ٣٣٣.

(١) في طبعة بيروت: (حدّثه).

(٢) من نسختين.

٤٧ - لاحظ ما تقدّم وما سيأتي.

(٣) كذا في نسختين وهو الصواب، وفي الأصل وساير النسخ: هاشم بن القاسم، أو هشام.

٤٨ - ورواه الحمّاني يحيى بن عبد الحميد عن داود بن كثير: تاريخ الرقّة: ص ١٣٣، ومن طريقه ابن عساكر في الحديث ٣٥٤ من ترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ دمشق.

(٤) في الأصل: قادم بن كثير الحرفي. والتصويب من نسخة طهران وتهذيب الكمال ونسخ أُخرى.

٧٨

بن المسيّب، عن سعد:

أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال لعليّ:(أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي).

٤٩ - أخبرني صفوان بن عمرو قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا عبد العزيز بن [ يعقوب بن ] أبي سلمة الماجشون، عن محمّد بن المنكدر: قال سعيد بن المسيّب: أخبرني إبراهيم بن سعد أنّه سمع أباه سعداً وهو يقول:

قال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) لعليّ:(أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبوّة) (١) .

قال سعيد: فلم أرض حتّى أتيت سعداً فقلت: شيئاً حدّثني به ابنك عنك؟

قال: وما هو؟! وانتهرني، فقلت: أمّا على هذا فلا.

فقال: ما هو يا ابن أخي؟

فقلت: هل سمعت النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) يقول لعليّ كذا وكذا؟

قال: نعم - وأشار إلى أُذنيه - وإلاّ فاستكتا، لقد سمعته يقول ذلك.

قال أبو عبد الرحمان: خالفه يوسف بن الماجشون(٢) فرواه عن محمّد بن

____________________

٤٩ - ورواه محمّد بن الحسن الأسدي عن عبد العزيز: مناقب محمّد بن سليمان الكوفي: ١ / ٥١٢ ح ٤٣٥ وص ٥٣٥ ح ٤٧٤ ط ١، وتاريخ دمشق لابن عساكر: ح ٣٥٠ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

قال المصنّف ذيل الحديث الآتي برقم ٥١: وما أعلم أحداً تابع عبد العزيز بن الماجشون على روايته عن محمّد بن النكدر عن سعيد بن المسيّب عن إبراهيم بن سعد.

(١) في طبعة مصر وبيروت: (لا نبوّة بعدي)، وفي تاريخ ابن عساكر والمناقب: (إلاّ النبوّة).

(٢) هذا، ورواه محمّد بن سليمان الكوفي في المناقب: ١: ٣١ ح ٤٦٧ ط ١، عن عون عن عبد العزيز عن محمّد بن المنكدر عن سعيد بن المسيّب عن سعد، ومثله في أمالي المحاملي: ق ٤٨.

٧٩

المنكدر، عن سعيد، عن عامر بن سعد، عن أبيه(١) . وتابعه على روايته عن عامر بن سعد عليّ بن زيد بن جدعان:

٥٠ - أخبرنا زكريّا بن يحيى قال: حدثنا [ محمّد بن عبد الملك بن محمّد ] ابن

____________________

وخالفه أيضاً عبد الله بن الحسين بن عطاء المدني كما في تاريخ دمشق: ح ٣٤٧ من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومثل ما أشار إليه المصنّف ذكره أبو يعلى في معجم شيوخه: ص ٢٣٠ ح ١٨٨، عن سعيد بن مطرف الباهلي عن يوسف بن يعقوب الماجشون...

(١) رواه مسلم في صحيحه: ٤ / ١٨٧٠ ح ٢٤٠٤ (٣٠)، وابن أبي عاصم في السنّة: ص ٥٨٧ ح ١٣٣٥، والقطيعي في زوائد الفضائل: ح ٢٠١، والبزّار في مسنده: ح ١٠٦٥، وأبو يعلى في المسند: ٢ / ٨٦ و ٩٩ ح ٧٣٩ و ٧٥٥، والخوارزمي في المناقب: ح ١ من الفصل ١٤، والطوسي في الأمالي: ح ٤٩ من المجلس ٨، وابن المغازلي في المناقب: ح ٤٠ من طريق أبي يعلى وح ٤١ و ٤٢، والمحاملي في أماليه: ق ٩٦ / أ من ج ٣، وابن حبّان في صحيحه: ١٥ / ٣٦٩ ح ٦٩٢٦، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ح ٣٤٨، والطبري في المسترشد في الباب السابع: ص ٤٥٩ عن الشاذكوني، والكوفي في المناقب: ص ٥٣٤ ح ٤٧٣.

ورواه ابن الماجشون أيضاً عن سعد مباشرة من غير ذكر ابنٍ لسعد فكأنّما اختصره: ح ٤ من باب فضائل عليّ (عليه السلام) من كتاب المناقب من السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٤٤ ح ٨١٤٠، ورواه المحاملي أيضاً في أماليه: ق ٤٦ / أ و ٩٦ / ب من ج ٣، وابن المغازلي في المناقب: ح ٥١، وابن عساكر في ترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ح ٣٥١ - ٣٥٣، والدولابي في الكنى والأسماء: ١ / ١٩٢، والكوفي في المناقب: ح ٤٦٦.

ورواه شعبة عن عليّ بن زيد عن سعيد عن سعد، كما سيأتي برقم ٥١.

٥٠ - ورواه من طريق ابن أبي الشوارب أيضاً: ابن المهتدي في جزء من حديث ابن شاهين: ق ٤٤، وابن عساكر في ح ٣٤١ و ٣٤٢ من ترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ دمشق ط ٢.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

المسألة الواحدة والعشرون

حكم قطع أعضاء الحيّ

والبحث فيه من نواح:

١ - حكم أصل القطع.

٢ - المنقول منه.

٣ - الأعضاء المنقولة.

٤ - المنقول إليه.

٥ - الغاية من النقل.

٦ - كيفيّة النقل ووسيلته.

أمّا الناحية الأُولى، فلقائِلٍ أنْ يقول بحرمة قطع الحيّ بعض أعضاء بدنه للغير ؛ فإنّه إضرار بالنفس والبدن، والإضرار حرام في الشريعة، سواء بنفسه أو بغيره، وسواء انجرّ إلى تلف النفس أم لم ينجر.

ووجوب حفظ النفس المحترمة كفاية إنّما هو بالطرق المتعارفة، لا بقطع أعضاء بدن المكلّفين وزرعها في بدن المضطرّ، فإنّ هذا النحو من الحفظ لم يذكره الفقهاء، فضلاً عن وروده في الكتاب والسنّة.

أقول : الإضرار بالنفس على ثلاثة أوجه:

الأوّل : إلقاء النفس إلى التهلكة بأيّ وجهٍ كان، وهذا حرام منصوص لا إشكال فيه.

الثاني : إتلاف الأعضاء المهمّة كقطع اليد أو الرجل واللسان، أو قلع

١٨١

العين، ونظائر ذلك ممّا يعلم بعدم رضى الشارع به، ومثله التسبيب لابتلاء النفس بالأمراض الخطيرة: كالسلّ والسرطان والإيدز والجذام وأمثالها، ودليل الحرمة هو العلم المذكور سواءٌ وُجد دليل لفظي عليها، أم لا وهذه الحرمة في بعض الموارد: كقلع عينٍ واحدةٍ لزرعها في رأس عالم جليل ذي مكانةٍ دينيّةٍ أعمى - مثلاً - مبنيّة على الاحتياط.

الثالث : الإضرار بأدون من الوجهين المذكورين، وهذا غير محرّم لعدم الدليل عليه، فإنّ قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا ضرر ولا ضرار )(١) ، لا يدلّ على حرمة الإضرار بالنفس ظاهراً(٢) ، والرجوع إلى أصالة البراءة، بل إلى بناء العقلاء على تسلّط الناس على أموالهم وأنفسهم يعطي الجواز، وترى العقلاء يقدمون على بعض الأضرار بمشيٍ زائدٍ، أو أكلٍ زائدٍ، أو عملٍ شاقٍّ، ولا يذمّ أحدٌ أحداً على ذلك، ولاحظ المسألة الخامسة والعشرين.

لا يجوز مساعدة المحتاج على الوجه الأوّل، بلا إشكالٍ حتّى إذا فرضنا علم المساعد بموته بعد دقائق، فإنّه لا يجوز إتلاف نفسه في هذه الدقائق اليسيرة.

وهل تجوز بالوجه الثاني، بدعوى أنّ حرمته إنّما هي إذا كان الإتلاف لغرضٍ عقلائي، فيجوز قطع أحد يديه لتُزرع في بدن مقطوع اليدين، أو قلع عينه لزرعها في رأس الأعمى، وإن لم يجز قطع اليدين وقلع العينين معاً ؟ فيه بحث واحتمالات.

وأمّا مساعدة الغير بالوجه الثالث فهي راجحة ولا إشكال فيها، وإذا توقّف حياة أحد عليها تجب.

___________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و٢٩٢. نسخة الكومبيوتر.

(٢) لاحظ بحثه في الجزء الثاني، في كتابنا حدود الشريعة في محرّماتها، ص٤٠٤ إلى ص٤١٥.

١٨٢

وعدم ورده في الفقه، إنّما هو لعدم إمكان هذه الأقسام من المساعدات الطبّيّة في الزمان السابق، لا لعدم وجوبها، فلاحظ.

لكنّ لأحدٍ أنْ يمنع الوجوب، لعدم دليل لفظي يتمسّك بإطلاقه في مثل المقام - كما أشرنا إليه سابقاً - والدليل اللّبّي لا يشمل ما شكّ في شموله له، بل يقتصر فيه على القدر المتيقَّن.

فإنْ قلت: إنّ إهداء كليةٍ واحدةٍ برعاية الطبيب الماهر، وإن لم يستلزم ضرراً لصاحبها بالفعل، لكنّه يخاف على نفسه إذا ابتليت كليته الأُخرى بالنقص والمرض في المستقبل، فلم تقدر على دفع سموم الدم إلى المثانة، ولم يجد من يعطيه الكلية بلا عوض، ولم يقدر هو على عوضها.

قلت : يمكن الاعتماد على استصحاب سلامتها من الأمراض، أو استصحاب عدم حدوث المرض عليها في المستقبل. لكنّ الاستصحاب المذكور لا يدفع احتمال الضرر والخوف منه ؛ فلا يجوز له إهدائها دفعاً للضرر، حتّى إذا كان هذا الغير ابنه وكان مرضه حرجيّاً للوالد، فإنّ قاعدة لا حرج معارضة أو مزاحمة بقاعدة حرمة الإضرار بالنفس.

وإن شئت فقل: يشكل إجراء قاعدة لا حرج في مثل المقام، كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب.

إلاّ أن يُدّعى أنّ احتمال مثل هذا الضرر في المستقبل ضعيف، ولا يوجب العقلاء دفعه، فلاحظ.

وأمّا الناحية الثانية: فالمنقول منه قد يكون غير بالغ، أو مجنوناً، وقد يكون ميّتاً، وقد يكون رشيداً بالغاً، وقد يكون جنيناً أو سقطاً، وقد يكون حيواناً، وقد يكون غير محترم النفس.

أمّا الثالث: فقد مرّ حكمه، وأمّا الأوّلان فلا يجوز قطع أعضائهما لعدم ولاية الولي عليهما بهذا الحدّ، إلاّ أنْ يفرض توقّف نفقتهما على هذا العمل

١٨٣

وبدونه تقع سلامتهما في خطر مهم، وأمّا الرابع فله ذلك بمقدار مأذون له شرعاً كما عرفت.

ولا يجوز الأخذ من الجنين بوجه، وأمّا الذي سقط تلقائيّاً، أو أجهض في الموارد المرخّص فيها ذلك - كما سبق بيانه - فلا مانع لزرع بعض أعضائه في الغير ؛ إذا رضي الوالدان به، بعد إتيان ما يجب من تجهيزه إنْ أمكن وإلاّ قبله.

إذا كان ترك العمليّة يوجب تلف النفس المحترمة، أو مشقّة شديدة لوالدي السقط - كما إذا كان المريض من أقربائهما مثلاً - وفي غير الفرضين المذكورين ؛ يشكل ترك واجب لأجل تحصيل مالٍ غير محتاجٍ إليه.

وأمّا الحيوان فإن كان ممّا يؤكل لحمه وأخذ العضو بعد ذبحه فلا كلام، وإنْ كان غير مأكول اللحم، فإن زرع عضوه في البطن فلا إشكال فيه قبل التذكية أو بعدها، وإن زرع في الظاهر بعد تذكيته، فقد ورد في موثّقة زرارة أنّه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ الصلاة في وبر كلّ شيءٍ حرام أكله، فالصلاة في: وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكلّ شيءٍ منه، فاسد ؛ لا تُقبل تلك الصلاة حتّى يُصلّى في غيره ممّا أحلّ الله أكله... )(١) .

وإنْ أخذ قبل تذكيته، أو أخذ من حيوانٍ نجسٍ العين، كالكلب والخنزير، فمضافاً إلى هذا الإشكال تزيد مشكلة النجاسة المُبْطلة للصلاة، بل للغسل، بل الوضوء إذا زُرع في محلّ أعضاء الوضوء، وكذا إذا أخذ من الكافر غير الكتابي.

___________________

(١) ص٣٤٥ ج٤ الوسائل نسخة الكومبيوتر نقلاً عن الكافي.

١٨٤

وأجاب عنه بعض الفقهاء الأجلاّء: أنّه بعد الزرع يصبح جزءً من بدن الإنسان، ومحكوماً بحكمه فلا يجري عليه حكم غير المذكّى، وحكم الكلب والخنزير والكافر، أي هو يصير طاهراً بعد الزرع بالتّبع. وأنا فيه متوقّف، والله العالم.

وأمّا الأخير فإن كان حربيّاً، أو مرتدّاً سواء كان حيّاً، أم ميّتاً فيجوز أخذ العضو منه لمسلم رضي أم لا، بعوض أم بغير عوض، وأمّا المحكوم بالإعدام حدّاً فلا يجوز ذلك في حقّه، وإنّما يجب قتله حسب ما عيّنه الشرع، وقطع العضو أمر زائد لا دليل عليه، فهو ظلمٌ محرّم.

وأمّا المحكوم بالإعدام قصاصاً فهو - أيضاً - كذلك قبل القصاص وبعده، إلاّ إذا صولح على ذلك ورضي به.

وأما الناحية الثالثة: فقد تبيّن ممّا تقدّم حول الضرر الضابطة في جواز ما يُنقل من الأعضاء وما لا يُنقل.

وعلى كلٍّ، لا شبهة في جواز نقل الدم إلى الغير بعوض أو بغير عوض، وقد صرّح بعض فقهائنا بصحّة بيعه(١) .

وأمّا الناحية الرابعة: فان كان المنقول إليه مسلماً فلا إشكال فيه، وإما إذا كان كافراً فهل يجوز للمؤمن أنْ يعطيه عضوه ؟ فيه تردد. وأمّا إذا دفع إليه بعوض، وكان في أشدّ الحاجة إليه، فالظاهر أنّه جائز، لكنّ الأحوط بل الأقوى: عدم جواز دفعه إلى الناصبي والمبتدع، ومَن يُريد تخريب الدين، وتضعيف المؤمنين، في غير فرض الاضطرار إلى ماله بخصوصه.

وقد يكون المنقول منه والمنقول إليه شخصاً واحداً. ولا بأس حينئذٍ في النقل إذا كان

___________________

(١) وهو سيّدنا الأُستاذ الخوئيقدس‌سره .

١٨٥

الفرض حفظ العضو الأهم، وقد يكون العضو بلاستيكيّاً، وهذا لا إشكال في زرعه إذا لم يكن غصبيّاً.

وأمّا الناحية الخامسة: فالغاية قد تكون حفظ النفس من التلف، وقد تكون رفع الحرج الشديد، وقد تكون مجرّد أخذ المال، أمّا مع الحاجة الشديدة إليه، أو لا معها، بل لجمع المال فقط، كما أنّ الغاية للمنتقل إليه قد تكون حفظ نفسه، وقد تكون رفع الحرج عنها، وقد تكون أغراضاً تجمّليّة بحتة، وربما تختلف الأحكام المتعلّقة بالقطع والمقطوع منه بالنسبة إلى بعض هذه الغايات حسب الفتاوى، فلابُدّ للمكلّفين من الرجوع إلى مقلَّديهم ( بفتح اللام ) في ذلك.

وأمّا الناحية السادسة: فالعمليّة قد تقترن بعدّة أُمورٍ محرّمةٍ، أو غير جائزة بعنوانها الأوّلي، ونذكر بعضها من باب المثال:

١ - ٢ - نظر الأجنبي إلى بدن الأجنبيّة وبالعكس، أو نظر أحدهما إلى عورة الآخر، ولو كان الطبيب والمريض من جنسٍ واحدٍ.

٣ - ٤ - لمس الأجنبي بدن الأجنبيّة أو بالعكس، أو لمس العورة ولو بين المثلين.

٥ - الاضطرار إلى أكل طعام وشراب نجسين ك ،ما في مستشفيات البلاد الغربيّة وغير الإسلاميّة، أيّام العمليّة حتّى حصول القدرة، وكذا عند الفحوص الطبيّة قبل العمليّة.

٦ - الاضطرار إلى أداء الصلاة في لباسٍ نجسٍ، أو بدن نجس كذلك.

٧ - الصلاة عن جلوس أو عن استلقاء أو اضطجاع لا عن قيام، حتّى يقدر عليه.

ثمّ الأربعة الأُولى متعلّقة بالمنقول منه، والمنقول إليه والطبيب ومساعديه المراقبين للمرضى في المستشفيات جميعاً.

١٨٦

أقول : إذا أُجريت العمليّة لحفظ النفس أو لرفع مرض حرجي لا شبهة في جواز كلّ الأُمور السبعة للمريض، والأُمور الأربعة للطبيب، إذا لم يمكن الاجتناب عن بعضها: كلبس شيءٍ مانعٍ عن المسّ بالبدن ونحو ذلك.

وأمّا إذا أُجريت للتجمّل فقط فلا ترتفع حرمة المحرّمات، ولا لزوم الواجبات في حقّهما.

وأمّا المنقول منه فإن قصد حفظ النفس المحترمة ؛ فيجوز له كلّ ذلك، كما يجوز للمنقول إليه، وإن قصد رفع المرض الحرجي، فإن كان حرجيّاً له أيضاً لمكان علاقته بالمريض، فالحكم هو الجواز لنفي الحرج، وإن لم يكن له حرجيّاً فربّما يشكل إقدامه على العمليّة وإن كان قطع العضو جائزاً لمكان تلك المحرّمات والواجبات الضمنيّة، وجريان قاعدة نفي الحرج في حقّ المنقول إليه لا يكفي للمنقول منه، وكفايته للطبيب إنّما هي بدليلٍ خاصٍّ مرّ في المسألة الثانية، إلاّ أنْ يدّعى القطع بعدم الفرق بينهما، فتأمّل.

وإنْ قصد المال لحاجةٍ شديدةٍ إليه، فالظاهر جواز الأُمور المذكورة ؛ لقاعدة نفي الحرج والضرر، وإن قصد جمع المال فقط فيشكل الأمر، حتّى في فرض حفظ حياة المنقول إليه إذا لم يقصده، فضلاً عن فرض التجمّل، بل الظاهر عدم رفع الحرمة والوجوب في حقّه، فلاحظ وتأمّل.

١٨٧

المسألة الثانية والعشرون

أحكام متعلّقة باللّمس والنظر وتشريح الميّت وغير ذلك

١ - هل ترتفع حرمة النظر والمسّ المحرّمين للطلاب والطالبات في كلّيّة الطبّ في مقام تعلّمهم - فإنّه واجب كفائي - وهل يفرق الحكم الشرعي بالنسبة إلى الأحياء والأموات ؟

( ج ) : أمّا المسّ فالظاهر عدم الاحتياج إليه غالباً ؛ لإمكان لبس ما يمنع مسّ البدن باليد، فلا مجوّز لرفع حرمته أصلاً، وأمّا النظر إلى الوجه والكفّين، فلا بأس به مطلقاً بغير قصد الشهوة واللّذة، وكذا إلى الكافرات بمقدار ما تعارف عدم حجابهن، بل وكذا إلى المبتذلات اللاّئي إذا نُهين لا ينتهين، وأمّا إلى بدن المسلمات غير المبتذلات فلا.

وأمّا السؤال عن جواز إلباس المساعدة للطبيب لباسه، أو نزعه، ممّا يستلزم المسّ المحرّم، وأنّه عادة رسميّة رائجة حين العمليّة، أو الفراغ منها ؟

فجوابه : أنّ حرمة المسّ لا تزول بهذه العادات غير الإسلامية.

٢ - هل يجوز الرجوع للتداوي والعمليّة إلى الجنس المخالف، إذا استلزم النظر والمسّ المحرّمين، مع إمكان الرجوع إلى المماثل أو لا يجوز ؟

( ج ) : لا يجوز الرجوع إلى الجنس المخالف، إلاّ مع تعذّر المماثل الصالح للعلاج والتشخيص، وحينئذٍ يجوز النظر والمسّ للطبيب - أيضاً - كما مرّ دليله في المسألة الثانية، ويقدّم المحارم على غيرهم، ووجهه واضح في النظر إلى غير العورة، ومسه، فإنّه يجوز لهم، وأمّا في مسّ العورة والنظر إليها

١٨٨

فليس حكمه بواضح، فهو أحوط.

٣ - هل يجوز النظر إلى العورة ومسّها في مقام التداوي مطلقاً أو بشرط ؟

( ج ) : يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي للمريض، ويزيد للمخالف شرط فقد المماثل أيضاً.

وربّما قيل بتقديم المحارم على غيرهم، وهو أحوط، كما أشرنا إليه آنفاً.

٤ - هل يجب على مَن يتعلّم الطبّ الغسل بمسّ بدن الميّت، مع أنّه يتكرّر في كثيرٍ من الأيّام، بل ربّما في كلّ يومٍ مرّاتٍ ؟

( ج ) : نعم يجب الغسل عند الصلاة، وطريق التخلّص عن الغسل لبس سترٍ يمنع عن مسّ اليد ببدن الميّت مباشرةً، وهو أمرٌ سهلٌ.

وأمّا إذا مسّ القطعة المبانة منه، فعند بعض الفقهاء المعاصرين أنّه لا يجب على الماسّ الغسل(١) ، وعند المشهور وجوبه بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّد عنه كاللحم فإنّه لا يجب(٢) بمسه، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي وجوب الغسل به، أقوال أربعة.

هذا كلّه إذا لم يغسّل الميّت، وأمّا إذا غُسّل الميّت أو جاؤا به من مقابر المسلمين، فلا يجب الغسل بمسّه، فإنّ وجوب الغسل بمسّ الميّت إنّما هو بمسّه بعد البرودة، وقبل غسله، وبدون حائل.

٥ - إذا لم يمكن تعلّم الطبّ إلاّ بالنظر واللّمس المحرّمين فما هو الحكم ؟

( ج ) : يقول بعض الفقهاء المعاصرين: إنّه إذا توقف بقاء حياة

___________________

(١) وهو السيّد السيستاني ( طال عمره ) وهو من المراجع المشهورين اليوم.

(٢) لاحظ كتاب الطهارة من جواهر الكلام.

١٨٩

المسلمين - ولو في الزمان المستقبل على تعلّم الطبّ المتوقّف على النظر والمسّ المحرّمين، جازا مع الاقتصار على مقدار الضرورة، بشرط عدم التلذّذ والريبة.

٦ - هل يجوز للذكور تعلّم الأمراض النسائيّة، بحيث يصبحوا أخصّائيّين ( اختصاصيّين ) فيبتلون بالمسّ والنظر في أيّام التعلّم ؟

( ج ) : أمّا نفس التعلّم، فلا شكّ في جوازه، لجواز النظر والمسّ حين المعالجة والعمليّة بشرطٍ سبق، وأمّا النظر والمسّ في أيّام التعلّم ففي جوازهما نظر، إلاّ إذا توقّفت حياة المسلمين في المستقبل على تعلّمه الطبّ، فيجوزان.

وإذا علم أو أحتمل قيام إناث بمقدار الحاجة لتعلّم الطبّ ( قسم الأمراض النسائيّة ) فيشكل أو يحرم عليهم المسّ والنظر.

٧ - هل يجوز إجبار المتعلّمات على تعلّم الأمراض النسائيّة بمقدار حاجة النساء في هذا العصر، حتّى لا يفتقرن إلى الرجال ولا إلى إرائة أبدانهنّ لهم ؟

( ج ) : والأظهر عندي جوازه بل لزومه على الحكومة الإسلاميّة، ويمكن أنْ نسنده إلى الفهم من مذاق الشرع.

هذا إذا لم يكتف بمَن اشتغلن برضاهنّ بتعلّم الطبّ لمقدار الحاجة، وإلاّ فلا معنى للإجبار.

وعلى كلٍّ، لا يدفع وجوب الإجبار المذكور بقيام السيرة من صدر الإسلام إلى اليوم على عدمه، فإنّ الشرائط الحاضرة لم تكن متوفّرة في السابق، ومع هذا التفاوت الوسيع بين الحال والماضي لا مجال للتمسك بالسيرة، فلاحظ.

٨ - المعتدّة التي يحرم خروجها من بيتها، هل يجوز خروجها للعلاج ؟

( ج ) : المعتدّة المريضة يجوز خروجها للتداوي والعلاج ؛ لنفي الحرج

١٩٠

والضرر، وأمّا الطبيبة المعتدّة، فلا يجوز خروجها لعلاج المرضى إذا وجد غيرها لعلاجهم، ومع عدمه إنّما يجوز الخروج إذا لم يمكن العلاج في بيتها، واستلزم عدم خروجها تلف النفس، أو كان مرض المريض حرجيّاً لها لمكان قرابته منها مثلاً، وأمّا إذا كان المرض حرجيّاً للمريض فقط، ولم يوجد غيرها للتداوي ففي جواز خروجها من بيتها وجهان.

نعم، إذا أوجب عدم خروجها من بيتها فقدان مؤنتها المحتاج إليها بالفعل، أو عزلها من قبل إدارة المستشفى، وكان حرجيّاً لها لضيق معيشتها ؛ جاز لها الخروج بقدر الضرورة. وهذا لا يخصّ الطبيبة بل هو - كنظائره - عام.

٩ - ما معنى الضرورة المجوّزة للنظر والمسّ المحرّمين، حتّى مسّ العورة للمريض والطبيب ؟

( ج ) : للضرورة هنا معنيان: حفظ النفس من التلف، وكون تحمل المرض حرجياً للمريض، وأمّا إذا لم يبلغ المرض حدّ الحرج والضرر، فلا يبيح ما هو محرّم في نفسه للمريض والطبيب والمضمّد.

١٠ - هل يجوز للمرأة الطبيبة، أو المساعدة للطبيب أنْ تكشف عن ذراعيها في المختبر، أو محلّ العمليّة إذا ألزمها القانون بذلك ؟

( ج ) : لا يجوز لها ذلك، ولا حرمة للقوانين المخالفة لقوانين الإسلام.

١١ - أصبحت المصافحة مع الأجانب والأجنبيّات في بيئة الجامعات والكليّات والمختبرات من الواجبات العرفيّة وتاركها يوهن، فتكون له مشقّة نفسيّة، فهل ترخصونها لهنّ ؟

( ج ) : كلاّ، هي حرام في غير المحارم، إلاّ إذا كانت من وراء ساتر.

١٢ - هل يجوز تقطيع أعضاء الميّت للتشريح والتعلّم، أو للزراعة ؟

١٩١

( ج ) : أمّا حكم النزع للترقيع والزراعة فقد تقدّم، وأمّا التشريح فلا يجوز بميّت مسلم، ويجوز تقطيع أعضاء الميّت غير المسلم أو مَن شكّ في إسلامه.

ويقول السيّد الأُستاذ الخوئيرضي‌الله‌عنه : نعم إذا توقّف حياة مسلمٍ حيٍّ على تشريح بدن مسلم ميّتٍ، جاز ولكن يجب على مَن يقطعه الديّة(١) .

أقول : في كلّ بلد يوجد جثّة غير مسلم فيكتفي بها لقضاء الحاجة، وأمّا إذا فرضنا عدم وجود ذلك، ولم يتيسّر لهم إلاّ الميّت المسلم، وفرضنا توقّف حياة المسلمين - ولو في المستقبل على وجود الأخصائيّين الذين لا يتيسّر لهم العلم إلاّ بالتشريح لا يبعد جواز تقطيع الميت المسلم، وهل يكون ذلك بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه؟ فيه وجهان.

١٣ - قد تدّعي المريضة مرضاً في بدنها أو في عورتها، ولا يعلم الطبيب أنّ المرض مهمٌ أو غير مهم، يمكن تحمّله لها بلا مشقّة، أو يعلم أنّه غير حرجي، فهل يجوز له النظر أو المسّ لتشخيص المرض على نحو الدقّة ؟ وكذا الحال في المريض والطبيبة ؟

( ج ) : إذا كان المرض حرجيّاً للمريض والمريضة ؛ جاز النظر واللمس في فرض فقدان المماثل، وإذا لم يكن حرجيّاً لا يجوزان للمخالف والمماثل، وعند شكّ الطبيب في بلوغ المرض درجة الحرج، لا يبعد الاعتماد على قول المريض والمريضة في فرض عدم اتّهامهما.

١٤ - قد يشكّ الطبيب في تحقّق الضرورة المجوِّزة لمس المرأة والنظر إليها ؛ لأنّه يحتمل وجود المماثلة لها، أو يعلم بوجودها، ولكن المريضة

___________________

(١) توضيح المسائل، وغيره من كتبهقدس‌سره .

١٩٢

تدّعي أنّها راجعتها ولم تنتفع بعلاجها، فهل يكفي هذا الادّعاء للطبيب لجواز علاجها حتّى يمسّ عورتها، وكذا الكلام في حقّ الطبيبة والمريض ؟

( ج ) : أفتى بعض الفقهاء بجواز الاعتماد على قول المريض بامتناع المراجعة إلى المحرم والمماثل، والظاهر عدم الفرق بينه وبين قوله بعدم انتفاعه من المحرم أو المماثل.

وعلى كلٍّ، إذا علم بوجود المماثل ؛ لا يجوز للطبيب النظر والمس في فرض سكوت المريض.

١٩٣

المسألة الثالثة والعشرون

حول إفشاء الأسرار

( البحث الأوّل ) في نقل بعض الأحاديث:

١ - في الحديث الصحيح عن الباقرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( المجالس بالأمانة )(١) .

أقول : قضيّة الإطلاق عدم جواز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس ؛ بل الأصل عدم الجواز إلاّ إذا أُحرز رضاهم بالإفشاء، ومع ذكر عدم الإفشاء يصير عدم الجواز آكد، وأخذ الميثاق يصير أشدّ تأكيداً.

والظاهر عدم خصوصيّة للمجلس، فيشمل الحكم المكالمات الهاتفيّة والمكاتبة وأمثالها.

نعم في شمول الحديث لغير المسلمين نظر، لاحتمال الانصراف، أو لما يُفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمّة.

٢ - وفي صحيح ابن سنان قال: قلت له: ( أي الإمام الصادق -عليه‌السلام - ) عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال: ( نعم. قلت: يعني سفلتيه ؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه)(٢) .

أقول : فمَن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلاً، يشكل أو يحرم إذاعته ،

___________________

(١) ص٤٧١ ج٨ الوسائل، وفي الباب روايات، لكن ليس فيها ما يُعتبر سنداً، إلاّ ما ذكرناه هنا.

(٢) ص٢٩٤ ج١٢ الوسائل نسخة الكومبيوتر.

١٩٤

فضلاً عن حرمة إذاعة ما يضرّ بماله وعرضه ونفسه(١) .

٣ - وفي معتبرة معلّى بن خنيس.. قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( قال الله عزّ وجلّ: قد نابذني من أذّل عبدي المؤمن )(٢) .

٤ - وفي صحيح ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال:

( قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله -: ألا أُنبئكم بشراركم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشّاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الأحبّة، الباغون للبراء المعائب )(٣) .

والمستفاد من هذه الأحاديث الأربعة حرمة إفشاء ما في المجالس، وحرمة إذاعة أسرار المؤمن، وحرمة إذلال المؤمن، والنميمة، والتّفريق بين الأحبّة، وطلب العيب للبراء.

وأمّا حرمة الغيبة، وحرمة سوء الظن، وحرمة التجسّس، فيدلّ عليها قوله تبارك وتعالى:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ) ( الحجرات ٢ ).

وقد استُثني من حرمة الغيبة ما إذا كانت مصلحة الغيبة أقوى من تركها، وما إذا كان المغتاب ( بالفتح ) متجاهراً بالفسق، وفرض تظلّم المظلوم بإظهار ما فعل به الظالم ؛ لقوله تعالى:( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ ) (٤) ، وفي جرح الرواة، وجرح الشهود، وغير ذلك كما فُصِّل في الكتب الفقهيّة(٥) .

___________________

(١) لاحظ ص٢٢٦ ج١ من كتابنا حدود الشريعة في محرّماتها.

(٢) لاحظ بقيّة الأحاديث في ذلك في ص٢٢٩ ج١ حدود الشريعة.

(٣) ص٦١٦ ج٨ الوسائل.

(٤) النساء آية ١٤٨.

(٥) لاحظ ص٧٥ إلى ص٨٣ ج٢ حدود الشريعة.

١٩٥

والجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أمرين:

١ - من جملة ما استثناه شيخنا الأنصاريقدس‌سره في مكاسبه المحرّمة من حرمة الغيبة قصد ردع المغتاب من المنكَر(١) ولكنّ سيّدنا الأُستاذ الخوئيقدس‌سره ناقشه نقاشاً متيناً(٢) .

٢ - ومن جملة ما استثناه الشيخ المذكور نصح المستشير(٣) ، فإنّ النصيحة واجبةٌ للمستشير.

أقول : أمّا وجوب النصح فيدلّ عليه صحيح معاوية بن وهب، عن الصادقعليه‌السلام :

( يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب ). ومثله صحيح الحذّاء(٤) .

لكنّ النسبة بينه وبين حرمة الغيبة هي العموم من وجه، ففي مورد الاجتماع تقع المزاحمة فلابُدّ من الأخذ بالأهمّ، وهو يختلف باختلاف الموارد والحالات.

واعلم أنّه يجب حفظ الأيمان، ويحرم الحنث كتاباً وسنةً وهذا ممّا لا إشكال فيه ؛ لكن قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما رواه الشيعة(٥) وأهل السنّة: ( إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها ) وهذا استثناء من وجوب حفظ الأيمان وحرمة الحنث، وهو أصلٌ مهمٌ.

___________________

(١) لاحظ المكاسب المحرَّمة.

(٢) مصباح الفقاهة بحث الغيبة.

(٣) المكاسب المحرَّمة.

(٤) ص٥٩٤ ج١١ الوسائل.

(٥) ص١٧٥ ج١٦ وسائل الشيعة.

١٩٦

أصلٌ مفيدٌ

لا يجب إعلام مَن أخطأ في الموضوعات، كمَن صلّى إلى غير جهة القبلة وهو يزعم أنّها القبلة، أو يفطر يوماً من رمضان وهو يزعم أنّه يوم عيد، وهكذا. نعم، إذا علم الحكم والموضوع ثمّ خالف ؛ يجب على الإنسان أمر المتخلِّف بالمعروف أو نهيه عن المنكر، وإذا جهل الحكم فيجب على الإنسان إرشاد الجاهل، وأمّا إذا علم الحكم وجهل الموضوع فلا يجب على المكلَّفين تنبيهه.

نعم، استثنوا منه النفوس والأعراض، بل بعضهم الأموال الخطيرة، فمَن زعم أنّ زيداً كافرٌ مهدور الدم، وقصد بالفعل قتله يجب على الغير بيان الواقع وأنّه غير مهدور الدم، بل وردْعه ودفْعه عنه أيضاً، أو اعتقد امرأةً أجنبيّةً زوجته فأراد مباشرتها، يجب على الغير إعلامه وردْعه، يُفهم ذلك من مذاق الشرع.

إذا تقرّرت هذه الأحكام الفقهيّة العامّة لجميع المسلمين، بل المكلّفين من غير اختصاص الأطبّاء، وإن كان الأطبّاء وموظفو الأمن العام أكثر الناس ابتلاء ببعض هذه المسائل، نذكر في كتابنا هذا عدّةً من الموارد، التي هي محلّ ابتلاء الأطبّاء المتديّنين المقيّدين بأحكام دينهم - وقليلاً ما هم - والله الموفق -.

١ - إذا علم الطبيب بعد الفحوصات الطبّيّة أنّ الرجل لن يستطيع الإنجاب، وذلك لعدم وجود حيوانات منويّة في منيّه، ثمّ يأتي بعد ذلك ويخبر الطبيب أنّه بعد العلاج استطاع أن ينجب طفلاً، فهل يجوز أو يجب

١٩٧

على الطبيب أن يخبره عن استحالة الإنجاب في حقّه أم لا يجوز ؟

يحتمل جواز أخبار الطبيب للزوج بأنّه لم يكن قابلاً للإنجاب، فانّ مجرّد هذا لا يدلّ على اتّهام الزوجة بالزنا المحرّم، لاحتمال انتقال النطفة إلى رحمها من الأرض ونحوها كما قد يتّفق، أو بطريقٍ طبّيٍّ على غفلةٍ منها مثلا، أو أنّها أُكرهت على الزنا، فإخبار الطبيب لا يستلزم سوء ظنٍّ بها، لكن إذا علم أو احتمل الطبيب إقدام الزوج على قتلها وإفضاحها وهتك شرفها، لا يجوز الإخبار ظاهرا ؛ لما عرفت من حرمة إذلال المؤمن مؤكّدة، بناءً على عدم الفرق بين المباشرة والتسبّب، وهذه الحرمة ثابتة في حقّه، حتّى وإن فرضنا حلفه في أوّل شغله على عدم إخفاء الحال على المريض، فإنّ الحرمة المذكورة تمنع عن العمل بالحلف ؛ كما عرفت من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وأمّا إذا علم أنّه لا يترتّب على إخباره إلا طلاقها فيحتمل الجواز ؛ لأنّ الطلاق غير محرم.

ثمّ إنّه إذا علم الطبيب بإقرارها، أو غيره أنّها زنت ؛ يجب عليه أن ينهاها عن نسبة الولد إلى زوجها، من باب النهي عن المنكر.

وعلى كلٍّ، إذا جاز الإخبار للطبيب فإنّما هو جائزٌ غير واجب، وله أن لا يخبر الزوج أصلا ولكن لا يدلّسه إذا سأله.

٢ - لا يجوز إخبار الطبيب السلطة أو الزوج بزنى الزوجة ؛ لحرمة الغيبة، وحرمة الإذلال، وحرمة إذاعة السرّ، كما أنّه لا يجوز للطبيب وغيره عند سؤال الزوج عن فجور زوجته أن يكذب، بل إمّا يسكت أو يتورّى.

٣ - إذا تبيّن بالفحوص الطبيّة أنّ أحد الشخصين المقبلَين على الزواج اللذين طلبا فحص ما قبل الزواج، لا ينجب أو ينجب طفلا مشوّهاً إذا ما تمّ ذلك الزواج، فهل يقوم الطبيب بإخطار الفرد الآخر منهما، أم أن النقص

١٩٨

المذكور يعتبر سرّاً من الأسرار التي لا يجوز إفشاءها، أو يعلّق الجواز والمنع على طلب الآخر معرفة النتيجة وعدم طلبه.

أقول : للمورد صور، فإن أقبلا على الطبيب بشرط أن يبيّن حقيقة حال كلٍّ منهما للآخر، كما لعلّه الغالب، فالظاهر وجوب إخبارهما بالحقيقة ؛ لانعقاد الإجارة مشروطة بذلك، ويقول الله تعالى:( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، ولو لم يبيّن لا يستحقّ الأُجرة، وقَسَمُ الطبيب على عدم إفشاء السرّ لا يشمل المورد جزماً.

وإن أراد منه الفحص وإعلان النتيجة لكلٍّ منهما منفردا، فلا يجوز له إخبار الغير لحرمة إذاعة السرّ وللقسم - إن حلف أوّلاً على عدم إفشاء حال المرضى -.

وأمّا إذا أطلقا الطلب ولم يبيّنا أحد القسمين السابقين، فالمتبادَر من الإطلاق هو القسم الأوّل، لاسيّما مع السؤال عن النتيجة.

٤ - إذا علم الطبيب أنّ مريضه مدمن خمرٍ، وهو سائق أو طيّار، فهل يجب عليه الإبلاغ أو يحرم ؟

أقول : يجب على الطبيب، من باب النهي عن المنكر، أن ينهى المريض عن شرب الخمر أوّلاً، وعن السياقة في حال السكر ثانياً، فان لم يرتدع، أو علم الطبيب من أوّل أنّه لا يرتدع ؛ وجب عليه إبلاغ الجهات المسؤولة الحكوميّة لما مرّ ذيل عنوان ( أصل مفيد ) عن قريب، ويجوز إعلام مَن يريد السفر مع المدمن المذكور بالحال.

وبالجملة : حفظ النفوس أهمّ من حفظ عرض واحد مقصر.

٥ - إذا علم الطبيب باجتهاده، أو بإقرار المريض أنّه مبتلى بالزنا، أو

___________________

(١) المائدة آية ١.

١٩٩

باللّواط، أو بالمساحقة، أو بالسرقة، أو بقتل شخص أو أشخاص، مثلاً، فما هو وظيفته في الإبلاغ والسكوت ؟

وكذا غير الطبيب - إلاّ مَن كان وليّ القتيل، أو مالك المال المسروق ونحو ذلك، فيجوز له الرجوع إلى الجهات المسؤولة للقصاص وتحصيل حقّه، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

أقول : لا يجوز له الإبلاغ لما مرّ، وإنّما يجب عليه نهي المتخلّف عن المعاصي، نعم إذا علم أنّه يريد قتل شخص آخر، أو أنّه مفسد يريد إدامة فساده ؛ يجب عليه إبلاغ الحكومة لما مرّ في الأصل المفيد.

٦ - إذا علم الطبيب عن مريضته: أنّها قامت بترك وليدها غير الشرعيّ في الطريق العام تفاديا للفضيحة، فهل يسكت أو يبلّغ السلطات ؟

( ج ) : لا يجوز له ولغيره افضاح المرأة لما مرّ، وإنّما يجب عليه وعلى جميع المسلمين كفاية حفظ اللقيطة من التلف، ولو بردّها إلى أُمّها، وإذا فُرض عدم حفظه إلا بأُمّه، جاز بل وجب إبلاغ السلطات والتعريف بأُمّه.

٧ - إذا علم الطبيب أنّ المرأة المزوّجة تخون زوجها، لا يجوز له إبلاغ الزوج أو الحكومة، ولو قذفها ولم يقدر على إثبات الزنا يُجْلَد ثمانين جلدةً وهو حدّ القذف.وإذا سأله زوجها عن سبب مرضها النفسي، فهل له أن يخبره بأنّه خوف خيانتها بك ؟

لا يجوز له الكذب ولا الصدق !

٨ - إذا علم الطبيب أنّ السائق يضعف نور عينه، والسياقة خطر له وللناس، فقد مرّ حكم الطبيب المذكور، في جواب السؤال الرابع.

٩ - شخص أحد عينيه لا يبصر، وهو يطلب من الطبيب كتمانه، لئلاّ تفارقه زوجته أو خطيبته، وتطلب هي منه حال عينه، فما هو حكمه ؟ وكذا في عكس المفروض.

( ج ) : لايجوز إفشاء عيبه حتّى لزوجته بوجهٍ، بل الأظهر عدم جوازه

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341