أشهد أن عليا ولي الله في الأذان

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان0%

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان مؤلف:
الناشر: الاجتهاد
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 595

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: السيد علي الشهرستاني
الناشر: الاجتهاد
تصنيف: الصفحات: 595
المشاهدات: 150004
تحميل: 11574

توضيحات:

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 595 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 150004 / تحميل: 11574
الحجم الحجم الحجم
أشهد أن عليا ولي الله في الأذان

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان

مؤلف:
الناشر: الاجتهاد
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

 ذلك رأساً بحيث يظهر إجماعهم على خلافه.

 فما في كلام بعض محدّثي الأواخر من أنّه لا يبعد أن يكون من الأجزاء المستحبّة له، فيه ما فيه. ثمّ نفى البعد عن اختيار ما اخترناه لخبرالاحتجاج وغيره. وربّما يلوح من آخر كلامالبحار ما رجّحناه، ويمكن التأويل على بُعْد في صدر كلامه، وهذا مستثنى من كراهة الكلام في الأثناء، وفي(الشوارع) ما سبق من الحكم بكراهة الكلام في خلال الأذان، فقد عرفت عدم الدليل عليه إلاّ التسامح مع عدم شموله لمثله، انتهى. واعلم: أنّه ينبغي للآتي بهذه الشهادة أن يأتي بها بحيث لا يوهم الجزئية ولا يوقع الناس في وهمها، فيأتي بها تارة ويتركها أُخرى، ولا يكررها كالأُخريين مرتين، ويسقط لفظة (أشهد)، وفي جعلها في خلال الصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وإدراجها فيها كما نبّه عليه فيكشف الغطاء جمعٌ بين الحقّين والوظيفتين(١) .

٤١ - الشيخ جعفر التُّستري (ت ١٣٠٣ هـ)

قال الشيخ جعفر التُّستري في رسالته باللغة الفارسية(منهج الرشاد) ما تعربيه:

إنّ الشهادة بالولاية ليست جزءً من الأذان، ولكن يستحبّ الإتيان بها تيمّناً وتبرّكاً للرجحان المطلق(٢) .

____________________

(١) المواهب السنية ٣: ٣٢٨ - ٣٢٩.

(٢) منهج الرشاد: ١٧٥، ط بمبي، سنة ١٣١٨ هـ، وعليه حاشية السيّد إسماعيل الصدر. وقد أمضى السيّد الصدر ما أفتى به الشيخ التستري، انظر: سرّ الإيمان للمقرم: ٥٥. وعبارة الشيخ تدل على أن الاستحباب ليس لأصل الأذان بل هو للرجحان المطلق مطلوباً وذكراً محبوباً.

٤٢١

٤٢ - الميرزا محمد حسن القمي (ت ١٣٠٤ هـ)

قال الميرزا محمد حسن القمي وهو من تلامذة الشيخ الأنصاري في كتابه(مصباح الفقاهة) بعد أن نقل كلام الشيخ الصدوقرحمه‌الله :

وعن المجلسيقدس‌سره : أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة استناداً إلى ما عرفت، وإلى خبر القاسم بن معاوية المرويّ عن احتجاج الطبرسي عن الصادق... وفيه ما لا يخفى، إلاّ أنّه لا باس بذكر اسمه الشريف لا على سبيل الجزئية(١) .

٤٣ - الشيخ محمد الإيرواني (ت ١٣٠٦ هـ)

قال الشيخ الإيرواني في رسالته باللغة الفارسية(نجاة المقلّدين) ما تعريبه:

من الجائز القول ب (أشهد أن عليّاً ولي الله) و(أن آل محمد خير البرية) في الأذان والإقامة، لكن بدون قصد الجزئية، والأحوط الاكتفاء بمرّة واحدة في هذه الشهادة(٢) .

٤٤ - الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني (ت ١٣٠٩ هـ)

أجاب الشيخ في رسالته باللغة الفارسية(ذخيرة المعاد) بعد أن سئل هل الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة جائز الإتيان بها أم يجب تركها؟ قالرحمه‌الله :

لا بأس بالشهادة بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية(٣) .

____________________

(١) مصباح الفقاهة ٣: ٧٦، وانظر (كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة) ضمن الرسائل العشر للشيخ الأستادي: ٤٠٠، وسر الإيمان للمقرم كذلك: ٥٦.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٥٦.

(٣) انظر (كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة): ٤٠٠ وسر الإيمان للمقرم: ٥٦ وقال بمثل هذا

٤٢٢

٤٥ - الميرزا محمد حسن الشيرازي (ت ١٣١٢ هـ)

قال الميرزا الشيرازي في رسالته(مجمع الرسائل) باللغة الفارسية والتي عليها حاشية للسيّد إسماعيل الصدر العاملي، ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان، ولكن يؤتى بها إمّا بقصد الرجحان في نفسه، وإمّا بعد ذكر الرسالة، فإنه حَسَنٌ ولا بأس به(١) .

٤٦ - ملا محمد بن محمد مهدي الأشرفي البارفروشي (ت ١٣١٥ هـ)

قال الشيخ البارفروشي في(شعائر الإسلام) ما تعريبه:

الشهادة بالولاية كأن يقول بعد (أشهد أن محمداً رسول الله): (أشهد أن عليّاً ولي الله)، والشهادة بالإِمْرَةِ كأن يقول: (أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين)، وكلاهما ليسا بجزء واجب ولا مندوب، لكن إذا قالهما أحد مجتمعاً (أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين ولي الله) بدون واو العطف وبقصد القربة المطلقة والرجحان النفسي للأمر كان مثاباً ومأجوراً وقد أُعطى ثواب الشهادة بالإِمرة والولاية(٢) .

____________________

في رسالته الأخرى المسماة ب (مختصر زينة العباد): ١٢٤ طبع إيران سنة ١٢٨١ هـ.

(١) مجمع الرسائل المحشّاة: ٩٨ طبع بمبي سنة ١٣١٥ هـ من قبل السيّد إسماعيل الصدر، والآخوند الخراساني، والميرزا حسين الخليلي، والسيّد كاظم اليزدي، والشيخ محمد تقي الإصفهاني المعروف ب (آغا نجفي) وغيرهم، انظر كلمات الأعلام، وسر الإيمان.

(١) شعائر الإسلام المعروف بالسؤال والجواب: ١٨٢، وانظر كلمات الأعلام للأستادي: ٤٠٠، وسر الإيمان للمقرم: ٥٧، كذلك عن رسالته بالفارسية: ٦٣، طبع بمبي سنة ١٢٨٣ هـ.

٤٢٣

٤٧ - السيّد محمد حسين الشهرستاني (ت ١٣١٥ هـ)

إنّ لجدي السيّد محمد حسين المرعشي الشهرستاني كتاب(شوارع الأعلام في شرح شرائع الإسلام) لا أدري هل أنّه تعرّض للشهادة بالولاية فيه أم تركها تبعاً للمحقّق، لكنّ السيّد عبد الرزاق المقرّم نقل عن حاشية لهرحمه‌الله على(نجاة العباد) لصاحب الجواهر امضياءه فتوى صاحب الجواهر بالاستحباب(١) .

٤٨ - الشيخ محمد علي بن محمد باقر (صاحب الحاشية على المعالم) (ت ١٣١٨ هـ)

أمضى الشيخ في حاشيته على(مجمع الرسائل) للسيّد الميرزا حسن الشيرازي الكبير ما قاله المجدّد الشيرازي في رجحان الشهادة بإمرة المؤمنين لعلي(٢) .

٤٩ - السيّد إسماعيل الطبرسي النوري (ت ١٣٢١ هـ)

قال السيّد في(شرح نجاة العباد) :

أقول: من تصفّح وتتبّع ما ورد في الروايات في فضائله ومناقبهعليه‌السلام يحصل له القطع بمحبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة بولايته وإمارته باسم الله سبحانه وتعالى ورسوله كلما يذكران نطقاً وذكراً وكتابة، ولا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي ومطلوبيته النفس الأمري، إلاّ أن يقال بأنّ غاية ذلك استحبابه العقلي وهو غير الاستحباب التعبدي، فتأمّل(٣) .

____________________

(١) سر الإيمان للمقرم: ٥٧.

(٢) سر الإيمان للمقرم: ٥٨.

(٣) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد: ٢٣١، وانظر (كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة

٤٢٤

٥٠ - الشيخ محمد الشربياني (ت ١٣٢٢ هـ)

له حاشية على رسالة السيّد حسين الترك، وله حاشية أُخرى على رسالة الشيخ محمد الأشرفي، وقد أمضى ما أفتى به العلمان الآنفان من رجحان الشهادة بالولاية واستحبابها.

٥١ - آغا رضا الهمداني (ت ١٣٢٢ هـ)

حكى الشيخ الهمداني في كتابه(مصباح الفقيه) كلام الشيخ الصدوق في(الفقيه) والشيخ في(النهاية) والعلاّمة في(المنتهى) وقال:

أقول: ولولا رمي الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ وادّعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمّداً وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبّة للأذان والإقامة، لقاعدة التسامح، كما نفى عنه البُعْدَ المحدّثُ المجلسي في محكيّ البحار تعويلاً على هذه المراسيل، وأيّده بما في خبر القاسم بن معاوية المرويّ عن احتجاج الطبرسي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين)(١) وغيره من العمومات الدالّة عليه(٢) .

 ولكنّ التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر مَنْ نقل إلينا الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن

____________________

للأستادي): ٤٠١، و(سر الإيمان) للمقرم: ٥٨.

(١) الاحتجاج: ١٥٨.

(٢) بحار الأنوار ٨٤: ١١١ - ١١٢، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧: ٤٠٣ - ٤٠٤.

٤٢٥

 يشهد لعليّعليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه، كالخبر المتقدّم(١) ، لا الجزئيّة من الأذان أو الإقامة، كما أنّ الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصد، والله العالم(٢) .

٥٢ - الشيخ محمد طه نجف (ت ١٣٢٣ هـ)

للشيخ حاشية على(نجاة العباد) لم يعلّق فيها على ما أفتى به صاحب الجواهر، ومعناه أنّه أمضى ما أفتى به صاحب الجواهر(٣) .

٥٣ - الشيخ حسن المامقاني (ت ١٣٢٣ هـ)

أفتى الشيخ المامقاني في رسالته العملية باللغة الفارسية باستحباب الصلاة على محمد وآله والشهادة بالولاية لعلي بإمرة المؤمنين بعد ذكر الشهادة بالرسالة لكن لا بقصد الجزئية(٤) .

٥٤ - السيّد محمد بحر العلوم (ت ١٣٢٦ هـ)

قال صاحب(بلغة الفقيه) في رسالته(الوجيزة) عند ذكر فصول الأذان والإقامة:

ويستحبّ فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعليّ وإن

____________________

(١) أي: خبر القاسم بن معاوية.

(٢) مصباح الفقيه ١١: ٣١٣ - ٣١٤ وانظر كلامهرحمه‌الله عن كراهة الترجيع في صفحة ٣٤٢ كذلك.

(٣) سر الإيمان، للمقرم: ٥٩.

(٤) سر الإيمان للمقرم: ٥٩، وانظر رسالته كذلك: ١٥٥، المطبوع في إيران سنة ١٣٠٧ هـ.

٤٢٦

كانت خارجة عن فصولهما(١) .

٥٥ - الميرزا حسين الخليلي (ت ١٣٢٦ هـ)

للشيخ الخليلي حواش وتعليقات على رسائل مَنْ قَبْلَهُ مثل(نجاة العباد) لصاحب الجواهر، و(مجمع الرسائل) للميرزا المجدد الشيرازي، و(النخبة) للميرزا الكرباسي، فقد أمضى فتاوى من سبقه باستحباب الشهادة بالولاية لعلي في الأذان(٢) .

٥٦ - الآخوند محمد كاظم الخراساني (صاحب كفاية الأصول) (ت ١٣٢٩)

قال الآخوند في(ذخيرة العباد) ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين ليست جزءاً من الأذان، ولكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله(٣) .

٥٧ - الشيخ عبدالله المازندراني (ت ١٣٣٠ هـ)

لم يعلّق الشيخ بالخلاف على ما أفتى به الملاّ محمد الأشرفي من استحباب الشهادة بالولاية لعليعليه‌السلام (٤) .

____________________

(١) سر الإيمان، للمقرم: ٥٩، عن الوجيزة: ٨٩، طبع سنة ١٣٢٤ هـ.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٥٩.

(٣) ذخيرة العباد: ٥٣ طبع بمبي، سنة ١٣٢٧ وانظر سر الإيمان للمقرم: ٦٠.

(٤) سر الإيمان، للمقرم: ٦٠.

٤٢٧

٥٨ - الشيخ محمد تقي (حفيد صاحب الحاشية على المعالم) المعروف بآقا نجفي (ت ١٣٣٢ هـ)

قال الشيخ في رسالته العملية له باللغة الفارسية، ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لعلي ليست جزءاً من الأذان، ولكن يستحبّ أن يؤتى بها بقصد الرجحان، أما في نفسه أو بعد ذكر الرسول(١) .

٥٩ - الملا محمد علي الخونساري الإمامي (ت ١٣٣٢ هـ)

قالرحمه‌الله في رسالته باللغة الفارسية:

 الشهادة لعلي ليست جزءاً، بل يؤتى بها بقصد الرجحان، إمّا في نفسه، أو لما ورد بعد ذكر الرسول(٢) .

٦٠ - الميرزا أبو القاسم الأُوردبادي (ت ١٣٣٣ هـ)

قال الشيخ الأَوردبادي في كتابه الاستدلالي في الفقه مخطوط وكان من تلامذة النهاوندي والفاضل الإيرواني:

 لقد ورد الإقرار بأنّ علياً أمير المؤمنين كلّما أُقِرَّ بالتوحيد والرسالة، وهو بعمومه يقتضي الاستحباب في الأذان والإقامة(٣) .

٦١ - الشيخ محمد علي المدرس الجهاردهي (ت ١٣٣٤ هـ)

قال الشيخ في رسالته(زبدة العبادات) باللغة الفارسية، ما تعريبه:

____________________

(١) سر الإيمان، للمقرم: ٥٩.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٩.

(٣) سر الإيمان، للمقرم: ٦١.

٤٢٨

 الشهادة بالولاية ليست جزءاً من الأذان والإقامة، بل يؤتى بها بعد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت(١) .

٦٢ - الشيخ محمد جواد الشيخ مشكور الحولاوي (ت ١٣٣٤ هـ)

له حاشية على رسالة والده المسماة ب(كفاية الطالبين) ، وقد أمضى فيها ما أفتى به والده(٢) . وكان والده المتوفّى سنة ١٢٨٢ هـ قد قال في رسالته المذكورة: ويُستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّعليه‌السلام بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(٣) .

٦٣ - السيّد محمد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمي (ت ١٣٣٦ هـ)

له رسالة عملية طبعت في بمبي الهند سنة ١٣٢٧ هـ مع حاشية الميرزا النائيني قال فيها:

 ويستحبّ الشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئية(٤) .

٦٤ - السيّد محمد كاظم اليزدي (ت ١٣٣٧ هـ)

قال السيّد اليزدي في (العروة الوثقى):

 ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة

____________________

(١) سر الإيمان، للمقرم: ٦١.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٦١.

(٣) سرّ الإيمان، للمقرم: ٥٤.

(٤) سر الإيمان، للمقرم: ٦١.

٤٢٩

لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما(١) .

وقد علَّق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت ١٣٧٣ هـ) عليها بقوله: ويمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات.

وقال السيّد اليزدي في(طريق النجاة) (٢) : الشهادة لعليّ بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان، وبعنوان القربة حَسَنٌ.

وقد عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه على(نجاة العباد) وغيرها.

٦٥ - السيّد إسماعيل الصدر (ت ١٣٣٨ هـ)

قال السيّد في رسالته(أنيس المقلّدين) :

الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه.

وقال أعلى الله مقامه في رسالته(مختصر نجاة العباد) :

 وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية لله وإمرة المؤمنين لا بأس به(٣) .

٦٦ - الميرزا محمد تقي الشيرازي (ت ١٣٣٨ هـ)

قال الشيخ في رسالته العملية:

ويستحبّ الصلاةُ على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف،

____________________

(١) العروة الوثقى ٢: ٤١٢.

(٢) طريق النجاة: ٢٨، طبع بغداد سنة ١٣٣٠ هـ، وانظر سر الإيمان للمقرم: ٦١.

(٣) أنيس المقلدين: ١٥، طبع بمبي سنة ١٣٢٩، ومختصر نجاة العباد: ٤٤ طبع بمبي سنة ١٣١٨ هـ. وانظر سر الإيمان للمقرم: ٦٢.

٤٣٠

وإكمالُ الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(١) .

٦٧ - شيخ الشريعة الإصفهاني (ت ١٣٣٩ هـ)

قال الشيخ في(الوسيلة) بالفارسية ما تعريبه:

والشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان، وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حَسَنٌ جيّدٌ(٢) .

٦٨ - الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ت ١٣٤٤ هـ)

قال الشيخ في(سفينة النجاة) :

ويستحبّ في الأذان والإقامة إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعليّ مرتين وإن كانت خارجةً عن فصولهما(٣) .

٦٩ - الشيخ عبدالله النوري (ت ١٣٤٤ هـ)

وهو من تلامذة الميرزا المجدّد الشيرازي، له تعليقة على رسالة أستاذه(مجمع الرسائل)، وافق فيها أستاذه على الفتوى بالاستحباب(٤) .

____________________

(١) رسالته العملية: ٦٠، المطبوعة في مطبعة الآداب بغداد سنة ١٣٢٨ هـ. وانظر تعليقته على ذخيرة المعاد للشيخ زين العابدين المازندراني وذخيرة العباد ليوم المعاد كذلك (سر الإيمان: ٦٢).

(٢) الوسيلة: ٦٨، طبع تبريز سنة ١٣٣٧ هـ. وانظر سر الإيمان: ٦٣.

(٣) سفينة النجاة ١: ٢٠٦، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٣٨ هـ، وانظر كلمات الأعلام للأستادي، وسر الإيمان للمقرم كذلك.

(٤) سر الإيمان، للمقرم: ٦٣.

٤٣١

٧٠ - السيّد الميرزا محمد علي الشهرستاني (ت ١٣٤٤ هـ)

ذهب عمّ والدي السيّد الميرزا محمد علي الشهرستاني في كتابيه(التذكرة في شرح التبصرة) و(نصرة الشريعة في الاستنصار لمذهب الشيعة) إلى استحباب القول بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة.

٧١ - الشيخ البارفروشي (ت ١٣٤٥ هـ)

قال الشيخ في(سراج الأمّة):

ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه الفصول في الأذان والإقامة، كالتشهد بالولاية لعليعليه‌السلام ، وأنّ محمداً وآله خير البرية، أو خير البشر، أو نحو ذلك وإن كان الواقع كذلك، وليس كل ما هو حق مطابق للواقع ونفس الأمر يجوز إدخاله في العبادات التوقيفيّة المحدودة من الله بحدود لا يزيد ولا ينقص.

نعم، ورد في بعض الأخبار الشهادة [بالولاية]، ولكن قد قيل إنّها من وضع المفوّضة.

ثم ذكر الشيخ البارفروشي كلام العلاّمة فيالمنتهى والصدوق فيالفقيه ، ثم قال:

وبالجملة: أنّ ذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. نعم، قد عرفت سابقاً عن المجلسي أنّه نفى البعد عن كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ استناداً إلى هذه المراسيل التي رميت بالشذوذ وأنّه مما لا يجوز العمل بها، وإلى ما في خبر القاسم بن معاوية... وتبعه فيجواهر الكلام ونفى البأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور.

وأنت خبير بأنّ العمل بالخبر يقتضي الجزئية وإلاّ فليس عملاً

٤٣٢

بالخبر، ثمّ إنّه لو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أنه منه على تقدير أنّه ليس منه أثم في اعتقاده ولكن لا يبطل الأذان بفعله، ولا يقدح مثل ذلك في الترتيب والموالاة كما ذكر فيجواهر الكلام تبعاً للطباطبائي فيالمنظومة ، لكونه حينئذٍ كالصلاة على محمّد عند سماع اسمه(١) .

٧٢ - السيّد محمد الفيروزابادي (ت ١٣٤٦ هـ)

قال السيّد في(ذخيرة العباد) بالفارسية، ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان، والإتيان بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة جيد(٢) .

٧٣ - الشيخ شعبان الرشتي (ت ١٣٤٧ هـ)

قال الشيخ في رسالته(وسيلة النجاة) الفارسية ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان، ولكن يؤتى بها بقصد القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول الله(٣) .

٧٤ - الشيخ عبدالله المامقاني (ت ١٣٥١ هـ)

قال الشيخ في(مناهج المتقين في فقه أئمّة الحقّ واليقين):

ولو أتى بالشهادة بولاية علي (صلوات الله عليه) مرتين بعد الشهادة بالرسالة تيمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به

____________________

(١) سراج الأمة ٢: ٣٥٥، كما في كلمات الأعلام للأستادي: ٤١٥.

(٢) ذخيرة العباد: ٦٢، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٢ هـ، كما في سر الإيمان للمقرم: ٦٣.

(٣) وسيلة النجاة: ٧٨، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٦ هـ، كما في سر الإيمان: ٦٣.

٤٣٣

 بأس، بل كان حسناً(١) .

٧٥ - الشيخ محمد رضا الدزفولي (ت ١٣٥٢ هـ)

قال الشيخ في كتابه(كلمة التقوى):

وليست الشهادة بالولاية جزءاً لأحدهما، نعم لا بأس بها(٢) تبركاً، بل أداءً للاستحباب المطلق(٣) .

٧٦ - السيّد حسن الصدر الكاظمي (ت ١٣٥٤ هـ)

قال السيّد في(المسائل المهمة) :

 ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف، وإكمالُ الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(٤) .

٧٧ - الميرزا محمد حسين النائيني (ت ١٣٥٥ هـ)

قال الشيخ النائيني في(وسيلة النجاة) :

يستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليعليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(٥) .

____________________

(١) مناهج المتقين: ٦٢، ط مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر (حجري).

(٢) أي بالإتيان بها.

(٣) كلمة التقوى: ١٧٠، كما في كلمات الأعلام: ٤٠٢.

(٤) المسائل المهمة: ٢٢، طبع صيدا سنة ١٣٣٩ هـ، كما في سر الإيمان: ٦٤.

(٥) وسيلة النجاة: ٥٦، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٠ هـ، وانظر كلمات الأعلام: ٤٠٣ وسر الإيمان: ٦٤ كذلك.

٤٣٤

٧٨ - الشيخ محمد حسين الإصفهاني (المعروف بالكمپاني) (ت ١٣٦١ هـ)

أدخل الشيخ الكمپاني حواشيه في أصل كتاب(وسيلة النجاة) وقال بنفس ما قاله الشيخ النائينيرحمه‌الله (١) .

٧٩ - السيّد أبو الحسن الإصفهاني (ت ١٣٦٥ هـ)

قال السيّد في(ذخيرة العباد) بالفارسية ما هذا تعريبه:

 والشهادة بالولاية لعليعليه‌السلام ليست جزءاً من الأذان، ولكن إذا أتي بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة كان حَسَناً(٢) .

٨٠ - السيّد حسين القمّي (ت ١٣٦٦ هـ)

قال السيّد في(مختصر الأحكام) بالفارسية ما تعريبه:

 ويستحبّ الصلاة على محمد وآله بعد الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة، ومن كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي(٣) .

٨١ - الشيخ محمد رضا آل ياسين (ت ١٣٧٠ هـ)

لهرحمه‌الله حاشية على(بغية المقلدين) للسيّد محمد مهدي الصدر (خطِّية) وافق فيها السيّد على ما أفتى به من الاستحباب(٤) .

____________________

(١) سر الإيمان، للمقرم: ٦٥.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٦٥، وانظر ذخيرة العباد: ١١٢، مطبعة الراعي في النجف سنة ١٣٦٦ هـ.

(٣) مختصر الأحكام: ٢٦، المطبعة العلمية سنة ١٣٥٥ هـ، ومثله في رسالته ذخيرة العباد: ١٠٧، طبع المطبعة العلمية سنة ١٣٦٦ هـ. وانظر سر الإيمان: ٦٥.

(٤) سر الإيمان للمقرم: ٦٥.

٤٣٥

٨٢ - السيّد صدر الدين الصدر (ت ١٣٧٣ هـ)

لهرحمه‌الله حاشية على(منتخب المسائل) للسيّد حسين القمّي وافق، فيها السيّد على قوله: وأمّا الشهادة بالولاية لعليّ فليست جزءً من الأذان، ولو أتى بها بقصد القربة بعد الرسالة كان حسناً(١) .

٨٣ - الشيخ مرتضى آل ياسين :

كتب الشيخ في جواب من سأله عن هذه المسالة بما هذا نصه:

 لا ينبغي الإشكال في استحباب الشهادة لعليعليه‌السلام بالولاية عقيب ذكر الشهادتين في كلّ من الأذان والإقامة إذا لم يقصد بها الجزئية كما عليه سيرة المؤذّنين من أبناء الشيعة الإمامية في كلّ زمان وكلّ مكان، وذلك للأخبار الدالّة بكلّ صراحة على استحباب القِران بين الشهادتين: الشهادة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة والشهادة لعلي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالولاية.

 ودعوى لزوم التشريع مِن ذكرها زيادة على الفصول المعتبرة في الأذان والإقامة مدفوعةٌ بعدم لزومه قطعاً مع عدم قصد الجزئية فيهما كما هو المفروض.

 وأمّا الأخبار الدالّة على كراهة التكلّم في الأذان والإقامة فلا تصلح معارضاً لتلك الأخبار الدالّة على استحباب القران بين الشهادتين مطلقاً، لأنّ مورد الكراهة حسبما هو المستفاد من أدلّتها مختصّ بالتكلم بعد إقامة الصلاة، أي بعد قول المقيم: (قد قامت

____________________

(١) منتخب المسائل: ٧٢، طبع دار النشر والتأليف سنة ١٣٦٥ هـ، وانظر سر الإيمان، للمقرم: ٦٥.

٤٣٦

الصلاة)، أو فيما بين الأذان والإقامة في خصوص صلاة الغداة، وليس فيها ما يدلّ على كراهته في الإقامة قبل إقامة الصلاة، كما ليس فيها ما يدل على كراهته في الأذان مطلقاً كما لا يخفى ذلك على من راجع أخبار الباب، هذا بعد تسليم كون الشهادة الثالثة من الكلام الخارج عن عنوان الكلام المرخّص فيه شرعاً في مثل الصلاة فضلا عن غيرها من الوظائف الشرعية كالتكلّم بذكر الله جل شأنه وذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع أنّ للمنع من خروجه عن هذا العنوان مجالاً واسعاً.

 أمّاأولاً: فلإِمكان دعوى انصراف الكلام المحكوم عليه بالكراهة أو الحرمة عن مثل الشهادة بالولاية لعليّعليه‌السلام كما اعترف به غير واحد من أهل العلم.

 وأمّاثانياً: فلما دلّ على أنّ ذكره وذكر الأئمة من ولده (عليهم أفضل الصلاة والسلام) من ذكر الله تعالى، وذلك ما رواه فيالكافي عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : (ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله ولم يذكرونا إلاّ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة)، ثم قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : (ذكرُنا من ذكر الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان). وهذا التنزيل المستفاد صريحاً من هذه الرواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم (صلوات الله عليهم) عن دائرة الكلام المكروه والمحرّم ولحوقه بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع ما رُتِّب عليه من الأحكام، وقد جاء في رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : (كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي فهو من

٤٣٧

الصلاة) ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلاً عن الأذان والإقامة والله العالم(١) .

٨٤ - السيّد عبد الحسين شرف الدين (ت ١٣٧٧ هـ)

قال السيّد في(النص والاجتهاد) :

 ويستحبّ الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكرهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما يستحبّ إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة، وقد أخطأ وشذّ من حرّم ذلك، وقال بأنّه بدعة، فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان يوصلها به، كقوله: الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً... الآية أو نحوها، ويلحق به كلمة يوصلها بها كقوله: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحوها، وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان، وليس ببدعة، ولا هو محرّم قطعاً، لأنّ المؤذّنين كلّهم لا يرونه من فصول الأذان، وإنّما يأتون به عملاً بأدلّة عامّة تشمله، وكذلك الشهادة لعليّ بعد الشهادتين في الأذان، فإنّما هي عمل بأدلّة عامّة تشملها، على أن الكلام القليل من ساير كلام الآدميين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائهما، فمن أين جاءت البدعة والحرام...(٢) .

____________________

(١) سر الإيمان للمقرم: ٧٨.

(٢) النص والاجتهاد: ١٤٣.

٤٣٨

٨٥ - الشيخ محمد صالح السمناني :

قال الشيخ ما ترجمته:

 يجوز الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين بعد الشهادة بالرسالة بقصد استجابة النداء بالولاية، وبقصد قبول الشهادتين وصحّة الأعمال، لا بقصد الجزئية وورودها في الأذان التوقيفي من قبل الله، فلا يجوز إدخال شيء في فصول الأذان، كأن يقول: أشهد أنّ أشرف الأنبياء محمّداً رسول الله، أو: أشهد أنّ الله أجلّ وأكبر. نعم، يجوز أن يأتي بها بعد إكمال الفصل، كأن يقول: الله أكبر جلَّ جلاله ربّي، أو: أشهد أنّ محمداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

وله في كتابه(توضيح المسائل) كلام طويل آخر في هذه المسألة جدير بمراجعتها لما فيها من بعض الغرائب.

٨٦ - السيّد حسين البروجردي (ت ١٣٨٠ هـ)

قال السيّد في رسالته(توضيح المسائل) الفارسية:

(أشهد أنّ علياً وليّ الله) ليست جزءاً من الأذان، ولكن من المحبّذ أن يؤتى بها بعد (أشهد أنّ محمداً رسول الله) بقصد القربة(٢) .

وقالرحمه‌الله في(أنيس المقلّدين) في جواب من سأله عن حكم من شهد بالولاية وإمرة المؤمنين لعليّ في الأذان؟

قالرحمه‌الله : إذا قالها بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه(٣) .

____________________

(١) ذخير العباد: ٧٧، وانظر كلمات الأعلام، للأستادي: ٤٠٥.

(٢) توضيح المسائل للسيّد البروجردي: المسالة ٩٢٨.

(٣) أنيس المقلدين: ٢٢.

٤٣٩

وما أفتى به السيّد البروجردي في رسائله العملية لا يتّفق مع ما ادّعاه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني على السيّد البروجردي.

٨٧ - السيّد علي مدد القائني (ت ١٣٨٤ هـ)

قال السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة:

لا ريب ولا إشكال في رجحان الشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية؛ للأصل وعدم المانع، والأخبارِ المطلقة الآمرة بذكر الآل بعد ذكر الرسالة، وما رواه فيالاحتجاج من اقتران الشهادة بإمرة المؤمنين لعليّعليه‌السلام بعد الشهادتين، والأخبارِ الخاصةِ التي شهد بها الصدوق والشيخ الطوسي، ولأجلها ذهب المجلسيّ وبعض من تأخّر عنه إلى استحباب الشهادة الثالثة في الأذان ولو بقصد الجزئية، وبعد اعتراف هذين العلمين الصدوق والطوسي بوجود الأخبار الآمرة بالشهادة الثالثة في الأذان لا وجه لرفع اليد عنها.

 وأمّا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما تسالم عليه العلماء من جبر الخبر الضعيف بالتسامح في أدلة السنن، مع أنّ مسألة الولاية من كمال الدين، كما نص عليه الكتاب:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ، ومما بُني عليها الإسلام، فقد ورد في الحديث: (بني الإسلام على خمس...) وعد منها (الولاية) [ثم قالعليه‌السلام :] (ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية).

 أمّا رواية الاحتجاج: (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين) وإن كان لسانها العموم فتشمل حتى الأذان، إلاّ أنّ العارف بأساليب كلام المعصومين لا يفوته الجزم بأنّ غرض الإمامعليه‌السلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في

٤٤٠