نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 51491
تحميل: 5430


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51491 / تحميل: 5430
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

[بالغة رشيدة على الاصح].

الزوجة بالغة رشيدة على الاصح).

أما عدم اشتراط الولي في الثيب ومن لا اب لها، فهو موضع وفاق بين الاصحاب، واخبارهم به مستفيضة(١) .

وانما الخلاف في البكر البالغ اذا كان لها اب، وسيجئ تحقيق المسألة عند ذكر المصنف لها، وكان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف والاقوال عن ذكرها هنا.

وأما عدم اشتراط الاشهاد على العقد، فهو مذهب الاصحاب، ونقل فيه المرتضى: الاجماع.

ويدل عليه، مضافا إلى الاصل والاطلاقات، روايات.

منها ما رواه الكليني، في الحسن، عن حفص بن البختري عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج بغير بينة؟ قال: لا بأس(٢) .

وفي الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: انما جعلت البينات للنسب والمواريث.

قال الكليني: وفي رواية اخرى: والحدود(٣) .

وفي الحسن: عن زرارة بن اعين قال: سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتة(٤) فيما بينه وبين الله،

____________________

(١) لاحظ الوسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح واولياء العقد، ص ٢٠١ ٢٠٦ الباب ٣ و ٤.

(٢) الكافي: ج ٥، باب التزويج بغير بينة، ص ٣٨٧ الحديث ٣ وفي الوسائل، ج ١٤، الباب ٤٣ من ابواب مقدماته، ص ٦٧ الحديث٤.

(٣) الكافي: ج ٥، باب التزويج بغير بينة، ص ٣٨٧ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٤٣ من ابواب مقدماته ص ٦٧ الحديث ١ ٢.

(٤) في الحديث: الرجل يتزوج المرأة متعة ايحل ان يتزوج ابنتها بتاتا؟ يعنى دائما (مجمع البحرين لغة بت).

٢١

[(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت (فادعت خ ل) اختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل الا ان يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم خ ل) تاريخ].

انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس(١) .

ونقل عن ابن أبي عقيل: انه اشترط في نكاح الغبطة(٢) الاشهاد.

وربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابي الحسنعليه‌السلام : ان امرأة كانت معي في الدار، ثم انها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم ان اباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتبعليه‌السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله(٣) .

وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل(٤) .

ولا ريب في ضعف هذا القول.

قوله: ((الثالثة) لو ادعى زوجية امراة، وادعت اختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة خ ل) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، او تقدم (تقديم خ ل) تاريخ).

الاصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده إلى الزهري عن علي بن الحسينعليهما‌السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي

____________________

(١) الكافي: ج ٥، باب التزويج بغير بينة ص ٣٨٧ الحديث ١ وفي الوسائل ج ١٤ ص ٦٧ الباب ٤٤ من ابواب مقدماته وآدابه الحديث ٣.

(٢) كتب في هامش بعض النسخ المخطوطة: أي الدائم اللازم وفي لسان العرب ج ٧ ص ٣٦١ لغة غبط ما لفظه (وفي حديث مرضه الذي قبض فيهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه اغبطت عليه الحمى، أي لزمته).

(٣) التهذيب: ج ٧(٢٤) باب تفصيل احكام النكاح ص ٢٥٥ الحديث ٢٦ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١ من ابواب المتعة، ص ٤٥٩ الحديث ١١.

(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب الخ.

٢٢

وشهود ، وانكرت المرأة ذلك، واقامت اخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود، ولم توقت (ولم توقتا) وقتا، (فكتب ثل) إن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها، او دخول بها(١) . وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من الضعفا(٢) وربما ادعى على العمل بمضمونها الاجماع.

وتفصيل المسألة ان يقال: اذا وقع النزاع على هذا الوجه، فإما ان يقيم كل من المدعيين بينة، او لا يقيما، او يقيم احدهما دون الاخر، وهو إما الرجل او المرأة، فالصور أربع.

ثم على تقدير اقامتهما البينة، إما ان تكون البينتان مطلقتين، او مؤرختين، أو تكون احداهما مؤرخة، والاخرى مطلقة، إما بينة الرجل، او بينة المرأة.

والمؤرختان: إما بتاريخ واحد، او مختلفتان، مع تقدم تاريخ الرجل او المرأة فهذه تسع صور. وعلى جميع التقادير، إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية، أولا. فالصور ثمان عشرة.

ويجب الرجوع فيما عدا موضع النص: وهو ما اذا أقام كل منهما بينة إلى القواعد الشرعية، فمع عدم البينة يكون القول قول الزوج في انكار زوجية المدعية، لانه منكر، ودعواه زوجية اختها يرجع فيه إلى قواعد الدعوى بينه وبين الاخت،

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٣٨) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، ص ٤٣٣ الحديث ٤٠ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٢٢ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص ٢٢٥ الحديث ١.

(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري).

٢٣

سواء انكرت كما في الرواية، او اعترفت.

هذا اذا لم يكن دخل بالمدعية، اما لو دخل بها، ففي الاكتفاء بيمينه، لانه منكر، او ترجع إلى يمينها، لان فعله مكذب لدعواه، وجهان.

وان اقام احدهما خاصة البينة، قضى له، الا اذا كانت البينة للرجل وقد دخل بالمدعية، فالوجهان.

والاقرب توجه اليمين على ذي البينة، لجواز صدق البينة الشاهدة للاخت المدعية بالعقد مع تقدم عقده على من ادعاها والبينة لم تطلع عليه، وجواز صدق بينة الزوج بالعقد مع تقدم عقد اختها عليه، والبينة لا تعلم بالحال، لكن الاخت المدعية تحلف على نفي العلم بسبق عقد اختها، لان اليمين ترجع إلى نفي فعل الغير، والزوج يحلف على القطع، لانه حلف على نفي فعله.

وان اقام كل منهما بينته مطلقة، او كانت احداهما مطلقة والاخرى مؤرخة، فالترجيح لبينته على مقتضى النص الا مع الدخول، لسقوط بينته حينئذ بتكذيبه اياها، فيحكم لبينتها.

وان أرختا معا وتقدم تاريخ بينتها، فلا اشكال في تقديمها، لثبوت سبق نكاحها في وقت لا تعارضها الاخرى فيه.

ومع تساوي التاريخين، اوتقدم تاريخ بينته، تقدم بينته ان لم يكن دخل بها، عملا بالنص.

قال جديقدس‌سره في المسالك: ولو قطعنا النظر عن النص، لكان التقديم لبينتها عند التعارض مطلقا، ووجه ذلك في اول كلامه: بان الزوج منكر يقدم قوله مع عدم البينة، ومن كان القول قوله، فالبينة بينة صاحبه.

أقول: ان ما ذكره من تقديم بينة الاخت المدعية، لو قطعنا النظر عن النص، مشكل، لان كلا من الاخت والزوج مدع، فلا وجه لتقديم بينتها على بينته،

٢٤

[ولو عقد على امرأة، وادعى (فادعى خ ل) اخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه الا مع البينة].

والحق: ان البينتين اما ان تتعارضا وتتكاذبا، أولا، فان لم تتعارضا وامكن صدقهما فان كانا مؤرختين واتحد تاريخهما، بأن نفرض وقوع العقدين مع الزوج ووكيله في وقت واحد، بطل العقدان، وان تقدم تاريخ احدهما على الاخر، حكم بصحة العقد السابق وبطلان اللاحق، ومع الاشتباه يرجع إلى القرعة، كما اذا ادعى اثنان شراء عين، واقام كل منهما بينته بدعواه، وان تعارضت البينتان، بان تشهد بينة الزوج والاخت بوقوع العقدين مع الزوج في وقت واحد، رجع إلى القرعة ايضا كما قرره الاصحاب في تعارض البينتين، والله تعالى اعلم.

قوله: (ولو عقد على امرة وادعى اخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه الا مع البينة).

يستفاد من حكم المصنف بعدم الالتفات إلى دعواه، عدم سماعها أصلا بحيث لا يترتب على المرأة اليمين وان كانت منكرة.

والوجه فيه: ان اليمين انما يتوجه على المنكر اذا كان بحيث لو اعترف لزم الحق، والامر هنا ليس كذلك، فان المرأة لو صدقت(١) (صادقت خ) المدعي على دعواه، لم يثبت الزوجية، لانه اقرار في حق الغير، وهو الزوج.

وكذا لا يتوجه بتوجه الدعوى امكان رد اليمين على المدعي، لان اليمين المردودة، ان كانت كالاقرار فقد عرفت حكمه، وان كانت كالبينة، فانما تفيد بالنسبة إلى المتداعيين دون غيرهما.

ويشهد لذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن ابراهيم بن هاشم، عن

____________________

(١) في النسخة التي بخط المؤلفقدس‌سره (صادقت) ولكن في بعض النسخ صدقت.

٢٥

عبدالعزيز بن المهتدي (وهو ثقة) قال: سألت الرضاعليهم‌السلام فقلت له: جعلت فداك: ان اخى مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك؟ فانكرت أشد الانكار، وقالت ما كان بينى وبينه شئ قط، فقال: يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها(١) .

ولو توجه عليها اليمين بذلك، لذكر في مقام البيان. وربما قيل بسماع الدعوى وتوجه اليمين والرد هنا، وان لم تسمع في حق الزوج. وفائدته مع الاقرار ثبوت مهر المثل عليها للزوج المدعي، لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني. ومبنى ذلك على ان منافع البضع يضمن بالتفويت، وهو موضع خلاف بين الاصحاب، والحكم بالتضمين غير واضح. ولو وقعت الدعوى بالزوجية على غير المعقود عليها، سمعت الدعوى قطعا، وترتب عليها لزوم العقد مع الاقرار، وترتب اليمين مع الانكار.

وفي جواز العقد على المنكرة لغير المدعي قبل انهاء الدعوى، وجهان، اظهرهما الجواز، كما يجوز تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته، استصحابا للحكم السابق المحكوم به شرعا، ولاستلزام المنع من ذلك الحرج في بعض الموارد، كما اذا تراخى الاول في الدعوى، او سكت عنها، فان المدعي اذا علم بعدم اقدام احد عليها، امكن تاخير التحليف، ليتوجه على المرأة الضرر بترك التزويج.

ويحتمل استقلال الحاكم بتحليفها، لانه قائم مقام المالك مع امتناعه مما

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(١٤٤) باب النوادر، ص ٣٠٣ الحديث ٣٥ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٢٣ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، الحديث ١.

٢٦

[(الرابعة) لو كان لرجل (اذا خ ل) عدة بنات فزوج واحدة، ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الاب، وعليه ان يسلم اليه التي قصدها في العقد. ان كان الزوج رآهن، وان لم يكن رآهن فالعقد باطل]. يلزمه شرعا والله أعلم.

قوله: (الرابعة اذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة الخ).

أجمع الاصحاب على انه يشترط في كل من الزوجين ان يكون معينا، ليتعلق العقد به، ويقع التراضي عليه.

ويحصل التعيين، بالاسم، او الوصف، أو الاشارة إلى معين، أو بقصدهما إليه.

وعلى هذا: اذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد، فان لم يقصدا معينة بطل العقد، وكذا اذا قصد احدهما غير ما قصده الآخر، وان قصدا معينة، صح.

ولو لم يعرف كل منهما ما قصد الآخر، بطل.

ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الاب وان لم يعرفها بعينها فالاظهر الصحة. وفاقا للتذكرة.

ولو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة: انه ان ادعى كل منهما انه قصد غير ما قصده الآخر، بطل العقد، وان اتفقا على معينة واختلفا في تلك المعينة، تحالفا، وبطل العقد ايضا.

وفصل المصنفرحمه‌الله تبعا للشيخ وجماعة، فقال: ان كان الزوج رآهن، فالقول قول الاب، وعليه ان يسلم التي قصدها في العقد، وان لم يكن رآهن كان العقد باطلا.

ومستندهم في ذلك ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة قال:

٢٧

وأما الآداب فقسمان :

(الاول) آداب العقد

ويستحب أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الاصل]

سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات ابكار، فزوج واحدة منهن (احديهن ثل) رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج، بلغ الرجل (الزوج ثل) انها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغرى (الصغيرة ثل) من بناتك، قال: فقال ابوجعفرعليه‌السلام : ان كان الزوج رآهن كلهن، ولم يسم له واحدة منهن، فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح، وان كان الزوج لم يرهن كلهن، ولم يسم (له ثل) واحدة عند عقدة النكاح، فالنكاح باطل(١) .

ونزل المصنف الرواية: على ان الزوج اذا كان قد رآهن، وقبل نكاح من اوجب عليها الاب، يكون قد رضى بالعقد على البنت التي عينها الاب، فيرجع اليه فيه، لانه انما يعلم من قبله، وان لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الاب، ولا قصد إلى معينة، فيبطل العقد.

ولا بأس بهذا التنزيل، جمعا بين الرواية والادلة على الاحكام المتقدمة.

قوله: (الاول: آداب العقد، ويستحب ان يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الاصل).

اما استحباب اختيار البكر، فيدل عليه ما رواه

____________________

(١) الكافي: ج ٥ كتاب النكاح، باب نادر، ص ٤١٢ الحديث ١ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١٥ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، ص ٢٢٢ الحديث ١.

٢٨

[وان يقصد السنة، لا الجمال والمال، فربما حرمهما].

الكليني (في الصحيح) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا بكرا ولودا، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فانى اباهي بكم الامم يوم القيامة(١) .

واما استحباب اختيار العفيفة: فيدل عليه ما رواه الكليني (في الصحيح) عن ابي حمزة قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ان خير نسائكم الولود، الودود، العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، واذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، ولم تتبذل (ولم تبذل ثل) كتبذل(٢) الرجل(٣) .

وأما استحباب اختيار كريمة الاصل: فيمكن ان يستدل عليه بما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: ايها الناس، اياكم وخضراء الدمن، قيل: يارسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء(٤) .

وفسر كرم الاصل: بان يكون ابواها مسلمين، او مؤمنين، أو صالحين، او لا يكون اصلها من زنا.

قوله: (وان يقصد السنة، لا الجمال والمال، وربما حرمهما).

يدل على

____________________

(١) الكافي: ج ٥ كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العاقر، ص ٣٣٣ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١٦ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ١.

(٢) في الحديث (ولم تبذل له الخ) أي تتصاون في الجملة ولم تترك التصاون (مجمع البحرين لغة بذل).

(٣) النكاح: ج ٥، باب خير النساء ص ٣٢٤ الحديث ١ وفي الوسائل، ج ١٤، الباب ٦ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ص ١٤ الحديث ٢.

(٤) الكافي: ج ٥، باب اختيار الزوجة ص ٣٣٢ الحديث ٤ وفي الوسائل، ج ١٤، الباب ١٣ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ص ٢٩ الحديث ٤ وفيه ما قام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ايها الناس الخ.

٢٩

[ويصلى ركعتين، ويسأل الله تعالى ان يرزقه من النساء أعفهن، واحفظهن، واوسعهن رزقا واعظمهن بركة ويستحب الاشهاد والاعلان].

ذلك روايات.

منها ما رواه الكليني (في الصحيح) عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او لمالها (او مالها كا)، وكل إلى ذلك، واذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال(١) .

وفي صحيحة اخرى لهشام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأة لمالها او جمالها، لم يرزق ذلك، فان تزوجها لدينها رزقه الله جمالها ومالها(٢) .

قوله: (ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى ان يرزقه من النساء أعفهن إلى اخره).

الظاهر ان محل هذه الصلاة بعد ارادة التزويج وقبل تعيين امرأة مخصوصة أو بعده قبل العقد.

وقد روى ذلك الكليني: عن أبي بصير قال: قال لي ابوجعفرعليه‌السلام : اذا تزوج احدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: اذا هم بذلك فليصل ركعتين، ويحمد (وليحمد كا) الله عزوجل، ثم يقول: اللهم اني اريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، واحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، واعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي(٣) .

قوله: (ويستحب الاشهاد والاعلان).

أما استحباب الاشهاد في العقد

____________________

(١) الكافي: ج ٥، باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال ص ٣٣٣ الحديث ٣ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١٤ من ابواب مقدمات النكاح ص ٣٠ الحديث ١.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٤٨(١١٣) باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها، او لدينها الحديث ١ ولم يردها في الوسائل.

(٣) الكافي: ج ٥ باب القول عند دخول الرجل باهله، ص ٥٠١ قطعة من حديث ٣ وفي الوسائل ج ١٤ ص ٧٩ الباب ٥٣ من ابواب مقدمات النكاح آدابه، قطعة من حديث ١ وفيه قال: قال لي ابوعبداللهعليه‌السلام .

٣٠

[والخطبة أمام العقد].

الدائم، فلا خلاف فيه، بل قيل بوجوبه، وقد تقدم الكلام فيه.

وأما الاعلان: فالمراد به اظهار العقد وايقاعه بمجمع من الناس.

وانما كان مستحبا؟ لانه انقى للتهمة، وابعد عن الخصومة.

ويدل عليه ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : انه كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: اتيناكم اتيناكم، فحيونا نحيكم(١) .

قوله: (والخطبة امام العقد).

الخطبة بضم الخاء، ما اشتمل على حمد الله سبحانه، والثناء عليه، والشهادتين، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والوعظ، والوصية بتقوى الله، كذا فسرها في التذكرة.

وفي رواية عبدالله بن ميمون القداح عن الصادقعليه‌السلام : ان علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: اذا حمد الله فقد خطب(٢) .

وانما كانت الخطبة قبل العقد مستحبة؟ للتأسي بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمةعليهم‌السلام (٣) .

واوجبها بعض العامة.

وذكر في التذكرة: ان من خطب امرأة يستحب ان يقدم بين يدي خطبته، خطبة، وانه يستحب للولي ايضا، الخطبة ثم الجواب، وفي الاخبار دلالة عليه(٤) .

____________________

(١) مسند أحمد بن حنبل، ج ٤ ص ٧٨ س ١.

(٢) الكافي: ج ٥ باب التزويج بغير خطبة، ص ٣٦٨ قطعة من حديث ٢ وفي الوسائل، ج ١٤، الباب ٤١ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، ص ٦٦ قطعة من حديث ٢.

(٣) لاحظ الوسائل، ج ١٤ ص ٦٦، الباب ٤٢ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، والكافي، ج ٥ ص ٣٦٩ باب خطب النكاح.

(٤) راجع الكافي باب خطب النكاح الرواية ٩ ج ٥ ص ٣٧٤.

٣١

[وايقاعه ليلا. ويكره (العقد خ ل) والقمر في العقرب، وان يتزوج العقيم].

قوله: (وايقاعه ليلا).

لقول أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : من السنة التزويج بالليل، لان الله تعالى جعل الليل سكنا، والنساء انما هن سكن(١) .

قوله: (ويكره والقمر في العقرب).

المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه، عن محمد بن حمران، عن ابيه، عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى(٢) .

قال ابن بابويهرحمه‌الله : وروي انه يكره التزويج في محاق الشهر(٣) .

قوله: (وان يتزوج العقيم). يدل على ذلك روايات.

منها ما رواه الكليني (في الصحيح) عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يانبي الله ان لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها، ولكنها عاقر فقال: لا تزوجها، ان يوسف بن يعقوب لقى اخاه، فقال: يااخى كيف استطعت ان تزوج النساء بعدي؟ فقال: ان أبي أمرني، قال: ان استطعت ان يكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح، فافعل، قال: وجاء رجل من الغد إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له مثل ذلك: فقال له: تزوج سوء‌اء ولودا، فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة، قال: فقلت لابي عبداللهعليه‌السلام ماالسوء‌اء؟ قال: القبيحة(١) .

____________________

(١) الكافي: ج ٥، باب ما يستحب من التزويج بالليل، ص ٣٦٦ الحديث ١ وفي الوسائل، ١٤، الباب ٣٧ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ص ٦٢ الحديث ٣.

(٢) التهذيب: ج ٧(٣٥) باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله، ص ٤٠٧ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٥٤ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ص ٨٠ مثل الحديث ١.

(٣) الفقيه: ج ٣(١١٦) باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص ٢٥٠ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥٤ من ابواب مقدمات النكاح، ص ٨٠ الحديث ٢.

٣٢

(القسم الثاني) في آداب الخلوة

يستحب صلاة ركعتين اذا اراد الدخول، والدعاء، وان يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، وان يجعل يده على ناصيتها، ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، إلى اخر الدعاء].

وفي الصحيح: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فانى اباهي بكم الامم يوم القيامة(٢) .

قوله: (القسم الثاني في آداب الخلوة يستحب صلاة ركعتين اذا اراد الدخول والدعاء الخ).

المستند في ذلك ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه قال: اذا دخلت عليك ان شاء الله، فمرها قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة، ثم لا تصل اليها انت حتى توضأ، وتصلي ركعتين، ثم مرهم يأمروها ان تصلي ايضا ركعتين، ثم تحمد الله تعالى وتصلى على محمد وآله ثم ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك، ثم ادع الله وقل: اللهم ارزقنى الفها وودها ورضاها (بى يب) وارضني بها، واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس (وانس خ ل) ائتلاف، فانك تحب الحلال وتكره الحرام(١) .

____________________

(١) الكافي: ج ٥ باب كراهية تزويج العاقر ص ٣٣٣ الحديث ١ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١٥ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، ص ٣٢ الحديث ١.

(٢) الكافي: ج ٥ باب كراهية تزويج العاقر ص ٣٣٣ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ١٥ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ص ١٣٣ الحديث ١.

٣٣

وان يكون الدخول ليلا.

وما رواه الكليني عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة، وقل: اللهم بامانتك اخذتها وبكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة ال محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا(٢) .

وفي رواية اخرى لابي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه قال: فاذا دخلت عليه، فيضع يده على ناصيتها، وليقل: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي امانتك اخذتها، وبكلماتك استحلك رحمها، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان(٣) .

قوله: (وأن يكون الدخول ليلا) لما رواه ابن بابويه عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحى(٤) . ويكره الدخول ليلة الاربعاء.

لما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة وابي العباس قالا: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الاربعاء(٥) .

____________________

(١) التهذيب، ج ٧،(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤٠٩ قطعة من حديث ٨ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥٥ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، ص ٨ الحديث١.

(٢) الكافي، ج ٥ باب القول عند دخول الرجل، باهله، ص ٥٠٠ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥٥ من ابواب مقدماته وآدابه ص ٨١ الحديث ٢.

(٣) التهذيب، ج ٧(٣٥) باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله، ص ٤٠٧ قطعة من حديث ١ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٥٢ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص ٧٩ قطعة من حديث ١ وفيهما: فرجها بدل رحمها.

(٤) التهذيب: ج ٧(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص ٤١٨ لحديث ٤٨ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٣٧ من ابواب مقدماته النكاح وادابه ص ٦٢ الحديث ٢.

(٥) النكاح، ج ٥ باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص ٣٦٦ الحديث ٣ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٣٩ من ابواب مقدماته وادابه ص ٦٤ الحديث ١.

٣٤

[ويسمي عند الجماع. ويسأل الله تعالى ان يرزقه ولدا ذكرا. ويكره الجماع ليلة (وقت خ ل) الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق].

قوله: (ويسمي عند الجماع) لما رواه الكليني عن الحلبي قال: قال ابوعبداللهعليه‌السلام في الرجل اذا أتى أهله فخشى ان يشاركه الشيطان قال: يقول: بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان(١) .

قوله: (ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا) لما رواه الشيخ (بسند لا يبعد صحته) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: اذا اردت الجماع فقل: اللهم ارزقنى ولدا ذكرا واجعله تقيا ذكيا، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير(٢) .

قوله: (ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق).

المستند في ذلك: ما رواه ابن بابويه (في الصحيح) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال: نعم، يكره في ليلة ينخسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى ان يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع

____________________

(١) الكافي: ج ٥ باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان، ص ٥٠٢ الحديث ١ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٦٨ من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص ٩٦ الحديث ١.

(٢) التهذيب، ج ٧(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤١١ الحديث ١٣ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥٥ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص ٨٢ الحديث ٥ وليس في التهذيب والوسائل لفظة ذكرا.

٣٥

[وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس(١) ، وفي اول ليلة من كل شهر الا شهر رمضان، وفي ليلة النصف].

الشمس، وفي الريح السوداء او الحمراء، او الصفراء، والزلزلة، ثم قالعليه‌السلام في اخر الرواية: وايم الله لا يجامع احد في هذه الساعات التي وصفت، فيرزق من جماعه ولدا، وقد سمع هذا الحديث، فيرى ما يحب(٢) .

وأما كراهة الجماع عند الزوال، فاطلقه المصنف وجماعة، واستثنى بعضهم من ذلك يوم الخميس، ولم اقف على مستنده، نعم ورد كراهة التزويج في الساعة الحارة عند نصف النهار(٣) .

قوله: (وفي المحاق) قال في القاموس: (المحاق مثلثة، آخر الشهر، او ثلاث ليال من آخره، او ان يستتر القمر، فلا يرى غدوة ولا عشية، لانه طلع مع الشمس فمحقه).

ويدل على كراهة الجماع في المحاق، ما رواه ابن بابويه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: من أتى أهله في محاق الشهر، فليسلم لسقط الولد(٤) .

قوله: (وفي أول ليلة من كل شهر الا شهر رمضان وفي ليلة النصف) أما كراهة الجماع في اول ليلة من كل شهر، وفي ليلة النصف منه،

____________________

(١) لا يخفى ان الشارحقدس‌سره لم يتعرض شرح هذه الجملة ولعله سقط من قلمه الشريف سهوا فراجع الوسائل، باب ٦٢ من ابواب مقدمات النكاح، ج ١٤ ص ٨٨.

(٢) التهذيب، ج ٧(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤١١ الحديث ١٤ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٦٢ من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص ٩٠ الحديث ٢ وفي التهذيب والوسائل: في الليلة التي ينخسف الخ.

(٣) راجع الوسائل، الباب ٣٨ من ابواب مقدمات النكاح، ج ١٤، ص ٦٣.

(٤) التهذيب، ج ٧(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع ص ٤١١ الحديث ١٥ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٦٣ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص ٩٠ الحديث ١ وفي الوسائل نقلا من الكافي كما في نسخ الكتاب (لسقط).

٣٦

[وفي السفر اذا لم يكن معه ماء للغسل. وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء].

فيدل عليه ما روي بعدة طرق عن الصادقعليه‌السلام انه قال: لا تجامع في اول الشهر، ولا في وسطه، ولا في اخره، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، ثم قال: وأوشك ان يكون مجنونا، ألا ترى ان المجنون اكثر ما يصرع ففي اول الشهر ووسطه واخره(١) .

وأما استثناء اول ليلة من شهر رمضان من ذلك. فيدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن امير المؤمنينعليه‌السلام ، انه كان يقول: يستحب للرجل أن يأتي أهله اول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)(٢)(٣) .

قوله: (وفي السفر اذا لم يكن معه ماء للغسل) المستند في ذلك ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام : الرجل يكون معه اهله في السفر، ولا يجد الماء، أيأتى أهله؟ قال: مااحب ان يفعل ذلك الا ان يخاف على نفسه(٤) . وفي السند ضعف(٥) .

ولو كان الماء موجودا عنده لكن منع من استعماله، فالظاهر عدم تعدي الكراهة اليه.

قوله: (وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء).

____________________

(١) لاحظ الوسائل، ج ١٤ الباب ٦٤ من ابواب مقدمات النكاح وادابه.

(٢) سورة البقرة / ١٨٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٣(١٤٤) باب النوادر، ص ٣٠٣ الحديث ٣٨ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٦٤ من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص ٩١ الحديث ٤ وتمامه (الرفث المجامعة).

(٤) التهذيب، ج ٧(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤١٨ الحديث ٤٩ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٥٠ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، الحديث ١ بطريق الشيخ.

(٥) سند الحديث كما في التهذيب: احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام الحديث.

٣٧

[ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل او الوضوء]، يدل على ذلك رواية عمرو بن عثمان المتقدمة(١) .

وما رواه الكليني عن عبدالرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات، وان كان حلالا؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي ينكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء، و (او ثل) الريح الحمراء والريح الصفراء، (او ثل) اليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة(٢) .

ومقتضى هذه الرواية: كراهة الجماع في مجموع اليوم والليلة الذين يقع فيهما الريح المذكور او الزلزلة.

قوله: (ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل او الوضوء) يدل على ذلك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمد بن العيص (الفيض خ ثل) انه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام فقال: اجامع وانا عريان؟ قال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها(٣) .

وقالعليه‌السلام : لا تجامع في السفينة(٤) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه(٥) .

____________________

(١) الوسائل، الباب ٦٢ من ابواب مقدمات النكاح، الرواية ٢.

(٢) الكافي: ج ٥ باب الاوقات التي يكره فيها الباه، ص ٤٩٨ قطعة من حديث ١ وفي الوسائل، ج ١٤، الباب ٦٢ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، قطعة من حديث ١.

(٣) و(٤) و(٥) التهذيب، ج ٧(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ص ١٢ الحديث ١٨.

وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥٨ من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص ٨٤ الحديث ٢ والباب ٦٩ من تلك الابواب ص ٩٨ الحديث ٢ والباب ٧٠ من تلك الابواب ص ٩٩ الحديث ١.

٣٨

[والجماع وعنده من ينظر اليه. والنظر إلى فرج المرأة، (إلى الفرج خ ل)].

وليس في الرواية تعرض لزوال الكراهة بالوضوء.

قوله: (والجماع وعنده من ينظر اليه) المستند في ذلك ما رواه الكليني عن ابن راشد عن أبيه، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فان ذلك مما يورث الزنا(١) .

وعن زيد عن ابيه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسي بيده لو ان رجلا غشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما وتنفسهما، ما أفلح ابدا، ان كان غلاما كان زانيا، او جارية كانت زانية(٢) .

وهل يختص الحكم بالمميز، او يتناول الجميع؟ وجهان، وجزم المحقق الشيخ علي بالاول، ولا بأس به.

قوله: (والنظر في فرج المرأة) لما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به، الا انه يورث العماء(٣) . وفي الطريق ضعف(٤) .

ونقل عن ابن حمزة انه عد ذلك في المحرمات، ولا ريب في ضعفه.

____________________

(١) و(٢) الكافي ج ٥ باب كراهية ان يواقع الرجل اهله وفي البيت صبي، ص ٤٩٩ الحديث ١ ٢ وفي الوسائل، ج ١٤ الباب ٦٧ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص ٩٤ الحديث ٢١ وفيه (عبدالله بن الحسين بن زيد).

(٣) التهذيب، ج ٧(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤١٤ وفيه (يورث العمى في الولد) وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٥٩ من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص ٨٥ الحديث ٣.

(٤) سند الحديث كما في التهذيب الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.

٣٩

[والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى. مسائل (الاولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها. وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها].

قوله: (والكلام عند الجماع بغير ذكر الله) لما رواه الشيخ عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبداللهعليه‌السلام : اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، فانه يورث الخرس(١) . وفي الطريق ضعف(٢) .

قوله: ((الاولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.

وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها) اجمع العلماء كافة على ان من اراد نكاح امرأة يجوز له النظر اليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه. واطبقوا ايضا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند. واختلفوا فيما عدا ذلك. وقد ورد بجواز النظر اليها روايات كثيرة.

منها ما رواه الكليني (في الحسن) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة ينظر اليها؟ قال نعم: انما يشتريها بأغلى الثمن(٣) .

____________________

(١) التهذيب، ج ٧(٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤١٣ الحديث ٢٥ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٦٠ من ابواب مقدماته النكاح وادابه، ص ٨٦ الحديث ١ وفيه (عند ملتقى الختانين).

(٢) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن بندار، عن احمد بن أبي عبدالله، عن ابيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان.

(٣) الكافي، ج ٥ باب النظر لمن اراد التزويج، ص ٣٦٥ الحديث ١ وفي الوسائل، ج ١٤ الباب ٣٦ من بواب مقدمات النكاح وادابه، ص ٥٩ الحديث ١.

٤٠