نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 51507
تحميل: 5430


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51507 / تحميل: 5430
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

[(تتمة) لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة، فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل، ولو دخل فلها المهر على الاشبه ويرجع به على المدلس.

وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا].

قوله: (تتمة) هذه التتمة ذكر فيها احكام التدليس، وهو تفعيل من المدالسة وهو المخادعة، والدلس محركة، الظلمة كأن المدلس لما أتى المخدوع بما حصل فيه التدليس أتاه به في الظلمة.

ويتحقق التدليس بالسكوت عن العيب مع العلم به ودعوى صفة كمال مع عدمها من الزوجة او وليها لاجل التزويج اذا كان الاخبار للزوج او من يقوم مقامه، وكذا من الزوج او من ينوب منابه والمراد بالتدليس هنا المعنى الثاني، لان المعنى الاول، وهو كتمان العيب تقدم الكلام فيه.

قوله: (لو تزوج على انها حرة فانت امة الخ) إذا تزوج امرأة على انها حرة فظهرت امة، سواء شرط ذلك في نفس العقد او ذكر قبله وجرى العقد عليه، كان للزوج فسخ النكاح اذا وقع باذن المولى وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الامة، اما بدون ذلك فانه يقع باطلا في الثاني وموقوفا على الاجازة في الاول.

اما ثبوت الفسخ مع اشتراط ذلك في العقد فظاهر، لان ذلك فائدة الشرط واما مع ذكره قبل العقد وجريان العقد عليه، فلان التراضي انما وقع على هذا الوجه المخصوص فاذا لم يبطل العقد بفواته فلا اقل من ثبوت الخيار.

واستدل على ثبوت الخيار في الصورتين، بصحيحة الوليدين صبيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها، فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا

٣٤١

فلا شئ له عليها، وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها خ ل ئل) ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها(١) .

وهذه الرواية غير دالة على المطلوب، وانما تدل على بطلان العقد اذا وقع بغير اذن المولى.

ومتى صح العقد وثبت للزوج الفسخ، فان فسخ قبل الدخول فلا شئ لها، وان كان بعده وجب المسمى لثبوته بالعقد الصحيح الواقع باذن الولي او اجازته واستقراره بالدخول.

ولو لم يأذن مولى الامة في العقد ولا اجازة بعد وقوعه، وقع فاسدا من اصله، ويلزم الزوج مع الدخول العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا على الاصح عملا برواية الوليد المتقدمة وما في معناها.

وقيل يلزمه مهر المثل وهو ضعيف.

وفي اشتراط عدم علم الامة بالتحريم قولان تقدم الكلام فيهما.

اذا تقرر ذلك، فاعلم ان الزوج اذا فسخ العقد بعد الدخول وعدم المهر او تبين بطلان العقد بعد الدخول، ولزمه العشر او نصفه، فانه يرجع به على المدلس ثم لا يخلو اما ان يكون المدلس، المرأة، او المولى، او اجنبيا، فان كانت هى المدلسة لم يمكن الرجوع عليها حال الرقية، لانه رجوع على المولى، وهو باطل وانما يرجع عليها بعد العتق واليسار، فان لم يكن دفع المهر اليها غرمه للمولى ويرجع به، وان كان قد دفعه اليها رجع به ان كانت عينه باقية أو بالبعض ان كان كذلك ويدفعها بالباقي، وان كان المدلس المولى فان كان قد تلفظ بما يقتضي العتق حكم

____________________

(١) الوسائل باب ٦٧ حديث ١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٧٧ وللحديث ذيل فلاحظ.

*

٣٤٢

[وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا، ولا مهر قبل الدخول، ولها المهر بعده].

عليه بحريتها، سواء كان ذلك اللفظ انشاء ام اخبارا فيصح العقد ويكون المهر لها دون السيد.

ويعتبر في صحة النكاح اذنها سابقا او اجازتها لاحقا كغيرها من الحرائر، وان لم يكن قد تلفظ بما يقتضي العتق فلا شئ له، ولا للمملوكة، لان المملوكة لا تستحق من مهرها شيئا والسيد وان استحق المهر بالدخول إلا ان للزوج، الرجوع عليه به لتغريره اياه وتدليسه، ولا وجه لدفعه اليه وارتجاعه منه.

وهل يستثنى للسيد اقل مايصح ان يجعل مهرا، وهو اقل ما يتمول على ما اخترناه فيما سبق أو أقل ما يكون مهرا لامثالها على قول ابن الجنيد؟ قيل: لا، وهو ظاهر اختيار المصنف تمسكا باطلاق ما تضمن رجوع الزوج على المدلس بما غرم.

وقيل: نعم لان الوطء المحرم بغير التحليل يمتنع خلوة من العوض.

وجوابه أن العوض متحقق لكن يرجع به على المدلس.

ولو كان الزوج قد دفع المهر اليها مع تدليس المولى وعدم تلفظه بما يقتضي العتق أخذه منها ان كانت عينه باقية وان تلفت في يدها احتمل قويا رجوعه به على المولى لمكان الغرور فتضعف المباشرة ويكون السبب أقوى كما اذا قدم طعاما إلى مالكه فأكله وهو لا يعلم به.

ويحتمل ضمانها المهر في كسبها او تبعيتها به بعد العتق.

ولو كان المدلس اجنبيا رجع عليه بجميع المهر المستحق للمولى، ولو دفعه اليها في هذه الحالة فتلف في يدها غرم مهرا آخر للسيد ورجع به على المدلس.

وان قلنا بالرجوع على السيد بما تلف في يدها اذا كان هو المدلس، رجع الزوج على المدلس هنا بكل من المهرين.

قوله: (وكذا تفسخ (هي خ) لو بان زوجها مملوكا الخ) اذا تزوجت

٣٤٣

[ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فله الفسخ ولا مهر ويثبت لو دخل].

المرأة زوجا على انه حر فبان عبدا، فان كان بغير اذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا، وان كان بإذنه او اجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ، سواء شرطت حريته في نفس العقد او عولت على إخباره قبل العقد بكونه حرا.

ولا فرق في ذلك بين ان يتبين الحال قبل الدخول وبعده، لكن ان فسخت قبل الدخول او تبين بطلان العقد كذلك، فلا مهر لها وان فسخت بعده ثبت لها المهر، لان الوطء المحرم لا يخلو من عوض فان كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى، عليه والا كان لها مهر المثل على المملوك فيتبع به اذا اعتق.

ويدل على هذه الاحكام ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها ان شاء‌ت اقرت (قرت - كا) معه، وان شاء‌ت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق، وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها(١) .

قوله: (ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة الخ) قال في القاموس: المهيرة هى الحرة الغالية المهر، وقال الجوهري: المهيرة هى الحرة.

وكأنهم لحظوا في الاشتقاق أنها لا توطأ الا بمهر، بخلاف الامة، فانها قد توطأ بالملك.

وقد قطع الاصحاب بأن من تزوج امرأة واشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ، ولا ريب في ذلك مع الشرط لقولهعليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم(٢) .

____________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من ابواب العبيد والاماء ج ١٤ ص ٦٠٥.

(٢) الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٠.

*

٣٤٤

[ولو تزوج بنت المهيرة (مهيرة خ - ل) فادخلت عليه بنت الامة ردها ولها مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته].

وجه الاستدلال أنه يدل على استحقاق المشروط، فاذا انتفى فقد انتفى بعض المعقود عليه، فاذا لم يبطل العقد بذلك، فلا اقل من ثبوت الخيار.

ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها على ما سبق، وان كان بعده استحقت المسمى لاستقراره بالدخول ويرجع به الزوج على من دلسها ابا كان ام غيره حتى لو كانت هى المدلسة فلا شئ لها.

وقيل: انها تستحق أقل ما يصلح ان يكون مهرا وهو اقل ما يتمول، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: (ولو تزوج بنت المهيرة فادخلت عليه بنت الامة الخ) الفرق بين هذه المسألة وبين السابقة أن العقد وقع في السابقة على بنت الامة مع اشتراطه في العقد أن تكون بنت حرة، ولهذا كان له الخيار لفوات الشرط، وهنا وقع العقد على بنت الحرة باتفاقهما، وانما ادخلت عليه بنت الامة بغير عقد.

والحكم بردها واضح، لانها ليست زوجته، ولها مهر المثل ان كان دخل بها وهى جاهلة، سواء كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر ويرجع به على المدلس الذي ساقها اليه لاجل الغرور ولو لم يكن دخل بها فلا شئ لها، لانها ليست معقودا عليها ولا موطوء‌ة.

واما الزوجة فانها على نكاحها فيجب تسليمها إلى الزوج وتستحق عليه ما سمى لها في العقد.

وهذا الحكم لا يختص بهذا الفرض بل يأتي في كل من ادخلت عليه غير زوجته وانما فرضها الاصحاب في هذه الصورة، لورود الرواية بحكمها وهى: ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم، قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: تزف (ترد - خ ل) اليه

٣٤٥

[ولو تزوج اثنان فادخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوء‌ة مهر المثل على الواطئ للشبهة، وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهرها الاصلى].

التى سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها(١) .

لكن ما تضمنته الرواية من كون مهر الزوجة على ابيها، مخالف للاصل.

ويمكن حملها على ان المسمى مساو لمهر المثل وانما اخذته التى دخل بها من المهر، يكون لها للشبهة وترجع به على ابيها اذا كان قد ساقها اليه ويدفع إلى ابنته الاخرى ويكون ذلك معنى كون المهر من عند ابيها.

قوله: (ولو تزوج اثنان فادخلت امرأة كل منهما على الاخر الخ) ما ذكر المصنف من حكم هذه المسألة موافق للقواعد الشرعية، فان وطء المرأة الاجنبية شبهة منها يوجب لها على الواطئ مهر المثل، ويلزمها بذلك العدة فاذا وطأ كل من الزوجين زوجة الآخر بشبهة من قبلها كان لكل موطوء‌ة مهر المثل على الواطئ، وعليها العدة منه ويعاد كل من الزوجتين إلى زوجها وعليه مهرها المسمى في العقد.

ولو مات احد الزوجين ورثه الآخر، سواء كانت المرأة في عدة الشبهة ام لا.

والاصل في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح ان ابا عبداللهعليه‌السلام ، قال: في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما، الصداق بالغشيان وان كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فاذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما، إلى زوجها

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦٠٣.

*

٣٤٦

[ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.وفى رواية ينقض مهرها].

الاول بالنكاح الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال ترثانهما ولهما نصف المهر، وعليهما العدة بعد ما يفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفي عنها زوجها(١) .

وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للاصول، وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت، قول جمع من الاصحاب، وبه روايات صحيحة، وفي مقابلها أخبار أخر(٢) دالة على خلاف ذلك، وسيجئ تحقيق المسألة ان شاء الله تعالى.

قوله: (ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد الخ) الاصح أنها لا ترد الا اذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيوبة (الثيبوبة خ) على العقد، فانه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضى للتخيير كنظائره.

ثم ان فسخ قبل الدخول فلا شئ لها، وان كان بعده استقر المهر ورجع به، على المدلس، فان كان التدليس من المرأة فلا شئ لها الا اقل ما يصلح ان يكون مهرا كما قيل في نظائره.

والرواية التي اشار اليها، المصنف، رواها الشيخ في الصحيح عن محمد بن حزك، قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فيجدها (فوجدها ئل) ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال: ينقص(٣) .

____________________

(١) الوسائل باب ٤٩ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٩٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٢٢ ح ٤٤٦٩.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من ابواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦٠٥.

*

٣٤٧

[النظر الثاني: في المهور وفيه اطراف:] واختلف الاصحاب في قدر النقص، فقيل: انه ينقص منه شئ من غير تعيين، اختاره الشيخ في النهاية، وقيل: انه ينقص السدس، ذكره القطب الراوندي في شرح النهاية، لان الشئ في عرف الشرع، السدس كما ورد في الوصية.

وغلطة المصنف في ذلك، لان لفظ الشئ لم يذكر في الرواية، ولو ذكر لم يتعين كونه السدس، وكونه كذلك في الوصية لا يقتضي كون هذا اللفظ موضوعا لذلك لغة او عرفا.

وقيل: انه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب اختاره ابن ادريس وجماعة، فاذا كان المسمى مائة وقيل: ان مهر مثلها بكرا مائة وثيبا خمسون، نقص منه النصف، ولو قيل إن مهرها بكرا مائتان وثيبا مائة نقص من المسمى خمسون، لانها نسبة ما بينهما لا مجموع تفاوت ما بينهما لئلا يسقط جميع المسمى.

ووجه هذا القول ان الرضا بالمهر المعين إنما وقع على تقدير اتصافها بالبكارة ولم يحصل إلا خالية عن الوصف، فيلزمها رد التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا.

وقيل: انه يرجع في تقدير النقص إلى رأي الحاكم، وهو منسوب إلى المصنفرحمه‌الله لثبوت النقص بالرواية الصحيحة وعدم تقديره لغة وشرعا فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، ولا بأس به.

ومورد الرواية من تزوج امرأة بكرا فوجدها ثيبا، وهو يتناول من اشترط بكارتها في العقد او ذكرت قبله وجرى العقد على ذلك من غير اشتراط له في نفس العقد.

قوله: (النظر الثاني في المهور وفيه اطراف) المهور جمع مهر، وعرفه صاحب الصحاح والقاموس بانه الصداق وعرفا الصداق بكسر الصاد وفتحها

٣٤٨

الطرف الاول

كل ما يملكه المسلم يصح ان يكون مهرا، عينا كان أو دينا او منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والاجنبي.

اما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان: أشبههما، الجواز].

بانه مهر المرأة.

قال في المسالك: وهو مال يجب بوطء غير زنا منها، ولا بملك يمين او بعقد النكاح أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كارضاع ورجوع شهود.

واورد عليه، طردا عقر الامة الزانية ان جعلنا العقر مهرا كما ذكره المعرف، فانه جعل من اسماء المهر العقر، وعكسا أرش البكارة فانه مال يجب بالوطء المخصوص وليس مهرا، والنفقة ان قلنا: انها تجب بالعقد والنشوز مانع، والامر في ذلك هين.

ومن هذا التعريف يظهر وجه تعبير المصنف بصيغة الجمع، وللمهر اسماء كثيرة، الصداق لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه، والنحلة، والاجر، والفريضة، والعليقة، والعلائق، والحباء، والعقر.

قوله: (الاول كل ما يملكه المسلم يصح ان يكون مهرا الخ) اجمع الاصحاب وغيرهم على ان كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصح جعله مهرا للزوجة عينا كان، او دينا، او منفعة، ويندرج في المنفعة منفعة العقار، والحيوان، والغلام، والاجير، والزوج.

لكن منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها واجازه في المبسوط، والخلاف، واليه ذهب المفيدرحمه‌الله ، وابن الجنيد، وابن ادريس، والمصنف، ومن تأخر عنه، وهو الاصح.

(لنا) ما رواه الكليني في الحسن عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفرعليه‌السلام

٣٤٩

قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل وكثير فهذا الصداق(١) .

وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المهر ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة أوقية(٢) ونش(٣) أو خمسمائة درهم(٤) .

وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس(٥) .

وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: جاء‌ت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: زوجني فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لهذه فقام رجل، فقال: انا يارسول الله زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالى شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام فلم يقم احد غير الرجل ثم اعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: اتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها اياه(٦) .

____________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٢.

(٢) والاوقية بضم فسكون وياء مشددة أربعون درهما، قال الجوهري: وكذلك كان فيما مضى فاما اليوم فيما يتعارفه الناس ويقدر الاطباء وزن عشر دراهم وخمسة اسباع درهم وهو استار وثلثا استار والجمع الاواقي، وفي المغرب نقلا عنه: الاوقية هي افعولة من الوقاية لانها تقي صاحبها من الضرر وقيل: فعلية من الاوق، الثقل والجمع الاواقي بالتشديد والتخفيف، والاوقية عند الاطباء وزن عشرة مثاقيل وخمسة اسباع درهم وهو استار وثلثا استار مجمع البحرين).

(٣) النش بالفتح والشين المشددة عشرون درهما نصف اوقية قاله الجوهري وغيره (مجمع البحرين).

(٤) الوسائل باب ١ حديث ٥ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٢ وفيه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللهعليه‌السلام الخ.

(٥) الوسائل باب ١ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١.

(٦) الوسائل باب ٢ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣.

*

٣٥٠

وفي معنى هذه الروايات اخبار كثيرة(١) .

ولم نقف للشيخ واتباعه في المنع من العقد على منفعة الزوج، على دليل يعتد به.

وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الحسن عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط (لابيها يب) اجارة شهرين فقال: ان موسىعليه‌السلام (قد يب) علم انه سيتم له شرطه فكيف لهذا بان يعلم أنه سيبقى حتى يفي وقد كان الرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة(٢) .

وهذه الرواية مع تسليم سندها لا تدل على المنع صريحا، ولعل المراد منها انه لا ينبغي التعرض لتحمل مالا يثق بالوفاء به على سبيل الكراهة لا المنع، لان ذلك قد جاز في تعليم السورة التى قد قضت الرواية جواز جعله مهرا، صريحا، بل في كل مهر قبل تسليمه، فانه لا وثوق بالبقاء إلى وقت تسليمه، مع ان ذلك غير قادح في الصحة اجماعا.

واعلم ان المراد بالعين في عبارة المصنفرحمه‌الله ، ما قابل الدين والمنفعة لذكرها في مقابلتهما.

وقوله: (اما لو جعلت المهر استيجاره مدة) فيه تجوز فإن موضع الخلاف جعل المهر عمل الزوج الذي من شأنه ان يستأجر عليه لا (نفس) الاستيجار.

ولا وجه لتخصيص مورد الخلاف باستيجار المدة، فان المانع منع من جعل

____________________

(١) راجع باب ١ و ٢ من ابواب المهور.

(٢) الوسائل باب ٢٢ بنحو حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٣.

*

٣٥١

[ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه، بل يتقدر بالتراضي].

منفعة الزوج مهرا، سواء ضبطت بالمدة او بالعمل كبناء جدار ونحوه.

ويعلم من ذلك أن المهر لو جعل منفعة في ذمة الزوج بحيث يكون له الاتيان بها بنفسه وبغيره، جاز بغير خلاف.

قوله: (ولا تقدير في المهر في القلة ولا في الكثرة الخ) اجمع الاصحاب على ان المهر لا يتقدر قلة الا بأقل ما يتملك.

واما الكثرة فذهب الاكثر إلى عدم تقديرها فيصح العقد على ما شاء‌ا من غير تقدير، ذهب اليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن البراج، وابن ادريس، والمصنف، وعامة المتأخرين.

وقال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه فالانتصار: ومما انفردت به الامامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة.

والمعتمد الاول (لنا) قوله تعالى: وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا(١) ، والقنطار، المال العظيم من قولهم: قنطرت الشئ اذا رفعته ومنه القنطرة.

وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن اربعين اوقية من ذهب أو فضة، أو الف دينار، أو الف ومائتا اوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ملاء مسك ثور ذهبا أو فضة.

وقوله تعالى: فنصف ما فرضتم(٢) .

وقولهعليه‌السلام في عدة روايات معتبرة الاسناد: المهر ما تراضى عليه

____________________

(١) النساء: ٢٠.

(٢) البقرة: ٢٣٧.

*

٣٥٢

الناس(١) .

وفي رواية زرارة: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر(٢) .

وقول الرضاعليه‌السلام في صحيحة الوشاء: لو ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل (جعله ئل) لابيها فاسدا(٣) .

وحكى الشيخ في المبسوط: ان الحسن بن عليعليهما‌السلام أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كل جارية ألف درهم(٤) .

وان عمر أصدق بنت امير المؤمنينعليه‌السلام أربعين ألف درهم(٥) .

وذكر(٦) أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك مما يزيد على مهر السنة.

واحتج المرتضى رضى الله عنه باجماع الطائفة، وبأن المهر يتبعه احكام شرعية، فاذا وقع العقد على مهر السنة فما دون، ترتبت عليه الاحكام بالاجماع واما الزائد فليس عليه اجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه.

وربما استدل له مما رواه محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة، الذي لا يجوز للمؤمن ان يجوزه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد

____________________

(١) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ ٢ ٣ ٤ ٦ ١٠، من ابواب المهور: ج ١٥ ص ١ ٣.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٩ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣.

(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٩.

(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٩.

(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٢ وذيل حديث ٥ من ابواب المهوز: ج ١٥ ص ١٩ و ٢٠.

(٦) يعني الشيخرحمه‌الله في المبسوط.

*

٣٥٣

إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم(١) .

والجواب، اما الاجماع فلا نعلمه وكيف ينعقد مع مخالفة أعيان الاصحاب في ذلك؟ واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى.

واما قوله: (ان الزائد عن مهر السنة ليس عليه اجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه) فجوابه ان الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر مطلقا المتناول للزائد على مهر السنة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة(٢) .

واما رواية المفضل بن عمر، فهي ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها في اثبات حكم مخالف للادلة الشرعية من الكتاب والسنة.

مع أن المرتضىرضي‌الله‌عنه لا يعمل بالخبر الصحيح المشهور فكيف يحتج له بهذا الخبر الضعيف النادر.

واجاب عنها العلامة في المختلف بالحمل على الاستحباب، قال: ومع الزيادة يستحب الرد بالابراء، إلى مهر السنة، واذا حصل الابراء لم يلزم اكثر منه وهو حسن ومع ذلك فالاحتياط يقتضي عدم الزيادة على مهر السنة للاجماع المنقول من المرتضىرضي‌الله‌عنه والتأسي بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيتهعليهم‌السلام .

وقد استفاضت الروايات بأن مهر السنة خمسمائة درهم، فروى الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب، قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والاوقية اربعون درهما والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال:

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ١٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٧.

(٢) قد تقدم بيانهما من الشارحقدس‌سره آنفا فلاحظ.

*

٣٥٤

نعم(١) .

وفي الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشر، أوقية ونش، الاوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما(٣) .

قال ابن ادريس في سرائره: النش بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشددة، وهو عشرون درهما، وهو نصف الاوقية من الدراهم، لان الاوقية عند اهل اللغةأربعون درهما فإني سألت ابن(٤) القصار ببغداد وهو امام اللغة في عصره فاخبرني بذلك.

قلت: وقد صرح بذلك صاحب القاموس وغيره قال في القاموس: النش، السوق، والرقيق، والخلط، ونصف اوقية عشرون درهما.

وقال الجوهري: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، لانهم يسمون الاربعين درهما أوقية، ويسمون العشرين نشا، ويسمون الخمسة نواتا.

(فائدة روى الكلينيرضي‌الله‌عنه ، عن الحسين بن خالد، قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام ، عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: ان الله تبارك

____________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٥.

(٢) (سائر بناته كا).

(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦.

(٤) مهذب الدين أبوالحسن علي بن عبدالرحيم بن الحسن البغدادي كان من الادباء المشاهير (إلى ان قال): توفى ببغداد سنة ٥٧٦ ودفن بمقره الشونيزى (الكنى ج ١ ص ٣٧٧ طبع صيدا).

*

٣٥٥

[ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة، ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه].

وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها ثم أوحى الله عزوجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان ليسن (سن خ) مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء(١) .

قوله: (ولابد من تعيينه بالوصف او الاشارة الخ) المراد ان المهر اذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة إما بالاشارة كهذا الثوب وهذه الدابة مثلا، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين، ولا يعتبر فيه استقصاء الاوصاف المعتبرة في السلم(٢) .

وقد قطع الاصحاب بانه لابد ان يكون معلوما في الجملة، ويكفي فيه المشاهدة وان كان مكيلا أو موزونا كالصبرة من الطعام، والقطعة من الذهب، لان النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية، ولهذا لم يعتبر في صحة العقد، العلم بالزوجة اجماعا.

بل ربما ظهر من صحيحة ابن مسلم(٣) المتضمنة لقضية تلك التي طلبت من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله التزويج، جواز كون المهر مجهولا فانهعليه‌السلام زوجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عما يحسنه من ذلك.

____________________

(١) الوسائل باب ٤ حدثث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٥.

(٢) ذكر المحقق الشيخ علي: انه يعتبر فيه استقصاء الصفات المعتبرة في السلم وهو غير واضح منه هكذا في هامش بعض النسخ.

(٣) لاحظ الوسائل باب ٢ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣.

*

٣٥٦

[ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه، وكذا لو قال: دار او بيت].

ثم ان قبضت الزوجة المهر ولم يتوقف الامر على العلم بقدره او علماه بعد ذلك فلا كلام، وان استمر مجهولا واحتيج إلى معرفته لتلفه قبل التسليم او بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، فالوجه الرجوع إلى الصلح.

واحتمل المحقق الشيخ علي، وجوب مهر المثل في الاول، وهو غير جيد، لان ضمان المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة، ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة، لا إلى مهر المثل.

قوله: (ولو تزوجها على خادم ولم يتعين فلها وسطه الخ) قد عرفت ان المهر اذا ذكر في العقد اعتبر تعيينه بالاشارة، او الوصف.

ومقتضى ذلك أنه اذا وقع على مجهول، يبطل المسمى، او العقد، وقيل: انه لا خلاف فيه.

ولكن استثنى الشيخ واتباعه ما ذكره المصنف من الخادم والبيت، والدار استنادا في الاولين إلى رواية علي بن أبي حمزه، قال: قلت لابي الحسن الرضاعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة على خادم، قال: فقال: (لي (لها خ) وسط) من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت(١) .

وفي الاخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل تزوج إمرأة على داره قال: لها دار وسط(٢) .

فيظهر من المصنف في الشرائع التوقف في هذا الحكم حيث حكاه بلفظ

____________________

(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٦.

(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٦ وفيه موسى بن عمر عن بعض اصحابنا عن أبي الحسنعليه‌السلام .

*

٣٥٧

[ولو قال: على السنة كان خمسمائة].

(قيل) وأسنده إلى رواية.

وهو في محله فان الرواية الثانية ضعيفة بالارسال والاولى بأن راويها وهو علي بن أبي حمزة قال النجاشي: انه كان رأس الواقفة.

ومع ذلك فالعمل بهما مشكل، لان الوسط من هذه الاشياء غير منضبط خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار والبيت، وفي ذلك إثارة للتنازع والتخاصم وايقاع للحاكم في الحيرة.

والاقرب مساواة هذه الاشياء لغيرها في بطلان التسمية والرجوع إلى مهر المثل او بطلان العقد، لان الشارع أحكم من ان ينيط (يضبط خ) الاحكام بما لاينضبط.

قوله: (ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم) هذا الحكم مروي عن الكاظمعليه‌السلام بطريق ضعيف(١) .

لكن دلله (استدل له خ) جديقدس‌سره في الروضة بالنص والاجماع ثم قال: وبهما يندفع الاشكال مع جهل الزوجين او احدهما بما جرت به السنة منه.

وقال في المسالك بعد ان ضعف النص الوارد بذلك: فان كان على الحكم اجماع، والا فلا يخلو من اشكال.

وهذا الاستشكال مناف لما قطع به في الروضة.

وينبغي القطع بالصحة اذا كانا عالمين بان مهر السنة خمسمائة درهم، وانما يقع الاشكال مع جهلهما أو جهل احدهما بذلك ولا تبعد الصحة ايضا اذا قصدا بذلك مهر السنة الذي تزوج عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله له نسائه فانه معلوم في

____________________

(١) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصقار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسىعليه‌السلام قال: قلت له الخ راجع الوسائل باب ٣١ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٢٨.

*

٣٥٨

[ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ما سمى به].

نفسه منضبط وان كانا جاهلين به وقت العقد، فان مثل هذه الجهالة لم يثبت كونها قادحة في صحة المهر.

قوله: (ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ما سمى له) المراد انه اذا تزوج امرأة وسمى لها مهرا وسمى لابيها شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع، لزم ما سمى لها وسقط ما سمى له لان المهر انما تستحقه الزوجة دون غيرها.

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني في الصحيح عن الوشا عن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا تزوج امرأة (المرأة ئل) وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا والذي جعل (جعله خ ئل) لابيها فاسدا(١) .

ويستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد.

وقد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما لو شرطت لابيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر واعتقدت لزوم الشرط، فان الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر، فاذا لم يتم لها الشرط يشكل تعيين المسمى لها من المهر خاصة.

لكن الرواية مطلقة، ويمكن حملها على ما اذا لم ينقص المرأة من مهرها باعتبار هذا الشرط شيئا، فان المطلق لا يأبى هذا الحمل.

ولو كان الشرط أن يعطى أباها شيئا أو تعطيه الزوجة من مهرها شيئا رضاها فلا مانع من صحته (صحة الشرط خ) ولا فرق بين الاب وغيره في ذلك.

____________________

(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٩.

*

٣٥٩

[ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة، عينا أو مضمونا].

قوله: (ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح الخ) اذا عقد الذميان او من جرى مجراهما على مالا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير، صح لانهما يملكانه، فان اسلما أو أسلم احدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه عن ملك المسلم.

ثم ما الذي يجب؟ الاصح انه يجب القيمة عند مستحليه لان التسمية وقعت صحيحة، ولهذا لو كان قد اقبضها المسمى قبل الاسلام برئ لكن لما تعذر تسليم العين وجب المصير إلى القيمة لانها اقرب شئ اليها.

ومثلها لو جعلاه ثمنا لمبيع (لبيع خ ل) او عوضا لصلح او اجارة أو غيرهما.

ويشهد له ايضا ما رواه الشيخ، عن رومي بن زرارة، (عن اخيه) عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنازير؟ وكم قيمة الخمر؟ ويرسل به اليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول(١) .

وربما قيل بوجوب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد وهو ضعيف.

ورد المصنف بقوله: (عينا كان أو مضمونا) على بعض العامة حيث فرق بينهما وحكم في العين أنها لا تستحق غيره دون المضمون فانها تستحق معه مهر

____________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٤ وفي التهذيب والفقيه والوسائل رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة وفي الكافي رومي بن زرارة عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

*

٣٦٠