نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 51515
تحميل: 5430


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51515 / تحميل: 5430
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

[(التاسع) يضمن الاب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد]

قوله: (التاسع، يضمن الاب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال الخ) هذا مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا، واسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه.

والمستند فيه ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمدبن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق؟ من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، انما هو بمنزلة الدين(١) .

وفي الموثق، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه، وهو صغير، قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر، وان لم يكن للابن مال، فالاب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن(٢) .

وعن الفضل بن عبدالملك، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قتل: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت على من الصداق؟ قال: على الاب ان كان ضمنه له وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن(٣) .

كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب، ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا: (الا ان لا يكون للغلام مال)(٤) والمعنى على ذلك واضح.

____________________

(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ٣ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٩.

(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٩.

(٣) الوسائل باب ٢٨ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٩. وفي آخره وقال: اذا زوج الرجل ابنته فذاك إلى ابنه وان زوج الابنة جاز.

(٤) وكذلك في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب.

*

٤٠١

وقد وصف جديقدس‌سره في المسالك هذه الرواية بالصحة، وهو غير جيد لان في طريقها عبدالله بن محمد بين عيسى(١) ، وهو غير موثق.

واستثنى العلامة في التذكرة من الحكم بضمان الاب له على تقدير فقر الابن، ما لو صرح الاب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، وحمل قوله في الرواية: (او لم يضمن) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.

واستشكله في المسالك بان النص والفتوى متناول لما استثناه، وهو كذلك.

ولا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قولهعليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم(٢) .

والرواية لا تنافيه صريحا، بل ولا ظاهرا.

ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر خاصة لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الاب الباقي.

ولو بلغ الصبي بعد دفع الاب المهر فطلق قبل الدخول، كان النصف المستعاد له لا للاب، لان دفع الاب له كالهبة للابن وملك الابن له باطلاق ملك جديد، لا ابطال الملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه.

وكذا لو طلق قبل ان يدفع الاب المهر عنه مع لزومه له، لان المرأة ملكته بالعقد وان لم تقبضه.

وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الاب، وأن الابن لا يستحق

____________________

(١) طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك وذكر في جامع الرواة عن الرواة عن علي بن الحكم، عبدالله بن محمد بن عيسى.

(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٠.

*

٤٠٢

[(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]

مطالبته بشئ، والفرق غير واضح.

ولو دفع الاب عن الولد الكبير من المهر تبرعا ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع او إلى الزوج قولان اظهرهما الثاني، وبه قطع العلامة في التذكرة وتردد فيه المصنف في الشرائع، واستشكله في القواعد وقوى في التحرير الاول.

قوله: (العاشر للمرأة ان تمتنع حتى تقبض مهرها) هذا الحكم اعني جواز الامتناع للزوجة من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها اذا كان المهر حالا وكان الزوج موسرا مشهور بين الاصحاب، بل قيل: انه موضع وفاق.

وذكر جديقدس‌سره في المسالك: انه ليس المراد من ذلك وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أولا، بل إما كذلك او تقابضهما معا بان يؤمر الزوج بوضع الصداق في يد من يتفقان عليه أو يد عدل وتؤمر بالتمكين، فاذا مكنت سلم العدل الصداق إليها.

وذكر في المسألة وجهان آخران واحدهما ان يجير الزوج على تسليم الصداق أولا، فاذا سلم سلمت نفسها، لان فائت المال يستدرك، وفائت البضع لا يستدرك.

والثاني انه لا يجبر واحد منهما لكن اذا بادر احدهما بالتسليم أجبر الآخر على تسليم ماعنده.

ولم نقف في هذه المسألة على نص، والذي يقتضيه النظر فيها ان تسليم الزوجة لنفسها حق عليها، وتسليم المهر اليها حق عليه، فيجب على كل منهما ايصال الحق إلى مستحقه، واذا اخل احدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حق الآخر، فان تم الاجماع على ان لها الامتناع من تسليم نفسها إلى ان تقبض المهر كما ذكره الاكثر، او إلى ان يحصل التقابض من الطرفين، فلا كلام، والا وجب

٤٠٣

المصير إلى ما ذكرناه.

وهل يختلف هذا الحكم باعسار الزوج ويساره؟ الاكثر على عدمه ويظهر من كلام ابن ادريس أنه ليس لها الامتناع مع اعسار الزوج، وهو حسن، اذ لا يجب لها عليه مع اعساره شئ فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.

وضعفه المحقق الشيخ عليرحمه‌الله بأن منع المطالبة مع الاعسار لا يقتضي وجوب التسليم قبل دفع العوض.

وهو مدفوع بعموم ما دل على انه يجب على الزوجة طاعة الزوج، خرج من ذلك ما اذا امتنع من تسليم المهر اليها مع يساره، فيبقى ما عداه مندرجا في العموم، وقد قطع الاصحاب بان المهر اذ كان مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلوله.

واستدل عليه في المسالك بانه لا يجب لها عليه شئ قبل الحلول فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.

وهو حسن لكن ذلك بعينه آت مع الحلول واعسار الزوج.

ولو أقدمت المرأة على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الاجل، ففي جواز امتناعها حينئذ إلى ان تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء اوعدمه، نظرا إلى استصحاب وجوب التمكين الثابت قبل الحلول؟ وجهان اجودهما الثاني.

ولو كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الولي المهر، فهل يلزمه التسليم قبل كمالها؟ وجهان أظهرهما الوجوب، لانه حق ثابت حال طلبه(١) من له حق الطلب فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة.

ولو طلب الزوج تسليمها اليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات، ففي وجوب اجابته إلى ذلك وجهان أقربهما العدم.

____________________

(١) الظاهر ان اضافة لفظة (طلبه) اضافة إلى المفعول وقوله (ره): من له الخ فاعل لقوله: طلبه.

*

٤٠٤

[وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان أشبههما انه ليس لها ذلك.

النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق] ولو كانا معا صغيرين، فطلب وليها المهر من وليه، فالوجهان في الكبير مع الصغيرة، وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثم، وكذا الوجهان لو كانت كبيرة والزوج صغيرا.

قوله: (وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان أشبههما انه ليس لها) اختلف الاصحاب في ان المرأة اذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها، هل لها الامتناع منه بعد ذلك إلى ان تقبض المهر؟ فقال المفيدرحمه‌الله : لها ذلك، وقواه في المبسوط.

وقال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في الانتصار والشيخ في الخلاف: ليس لها الامتناع بعد الدخول.

وهو المعتمد تمسكا بمقتضى العمومات الدالة على وجوب التمكين، خرج منه ما قبل الدخول بالاجماع ان تم فيبقى الباقي مندرجا في العموم.

ونقل عن ابن حمزة انه فرق بين تسليمها نفسها اختيارا واكراها، وحكم بسقوط حقها من الامتناع في الاول دون الثاني، لانه قبض فاسد فلا يترتب عليه اثر الصحيح، ولاصالة بقاء الحق الثابت إلى ان يثبت المزيل.

ولعل المنع من الامتناع بعد التسليم مطلق، أولى.

قوله: (النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق) القسم يفتح القاف، مصدر قسم يقسم وبالكسر الحظ والنصيب، وعرفه في المسالك بانه حق واجب لمن يجب الانفاق عليه من الزوجات.

٤٠٥

وينتقص طردا بوطء الزوجة الواجب في أربعة أشهر، فان التعريف صادق عليه، وعسكا بمن لا يجب عليه الانفاق من الازواج كالمعسر والصغير، فان القسم يجب عليه، مع ان النفقة غير واجبة.

ويمكن دفعهما بتكلف، والامر في ذلك هين.

وقد نقل جمع من الاصحاب، الاتفاق على وجوب القسم في الجملة، واختلف الاصحاب في ان القسم هل يجب على الزوج ابتداء وان لم يبتدئ به ام يتوقف على الشروع فيه؟ المشهور، الاول نظرا إلى اطلاق كلام الاصحاب على ما ذكره في المختلف.

وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمة ابتداء لكن الذي يجب عليه، النفقة، والكسوة، والمهر، والسكنى، فمتى تكفل بهذا فلا يلزمه القسم لانه حق له، فاذا اسقط لا يجبر عليه ويجوز له تركه، وان يبيت في المساجد وعند أصدقائه.

فاما ان اراد ان يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم، لانه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الاخرى، والى هذا القول ذهب المصنف في الشرائع والعلامة في التحرير.

وهو المعتمد، تمسكا بمقتضى الاصل السالم عما يصلح للمعارضة، فان الاخبار الواردة في هذا الباب قليلة جدا(١) ، وليس فيها ما يدل على وجوب القسم ابتداء بخصوصه او اطلاقه كما يظهر للمتتبع.

وكذا الكلام في التأسي، فانه لم يثبت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قسم بين نسآئه ابتداء على وجه الوجوب ليجب التأسي به في ذلك.

____________________

(١) يمكن ان يكون شارة إلى حديث ٧ من باب ٣ وحديث ١ من باب ٤ وحديث ١ من باب ٧ من ابواب القسم ج ١٥ ص ٨٥ ٨٦.

*

٤٠٦

[أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل من الاربع، له ان يضمه حيث شاء. ولو كن اربعا فلكل واحة ليلة].

على ان المشهور بين الخاصة والعامة ان القسم لم يكن عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ومما استدل به على الوجوب ابتداء قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف(١) .

وهو غير واضح الدلالة، فان المعاشرة بالمعروف تتحقق بالايناس بهن والانفاق عليهن، وتحسين الخلق معهن، والاستمتاع بهن، فلا يعتبر ما زاد على ذلك.

وتسقط القسمة بالنشوز إلى ان ترجع إلى الطاعة، وبسفره اذا استصحب احديهن فلا يقضى للمتخلفات وان لم يقرع للخارجة، وقيل: مع القرعة، والاقضى.

قوله: (فللزوجة الواحدة ليلة وللاثنتين ليلتان الخ) قد عرفت ان الاظهر أن القسمة لا تجب على الزوج الا اذا أبتدأ بها.

وعلى هذا فلا يجب القسم للزوجة الواحدة مطلقا، بل له ان يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء، وان كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما، بل يبيت معتزلا لهما، فان بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه ان يبيت عند الاخرى ليلة.

وعلى القول بوجوبها ابتداء يجب القسم للزوجة الواحدة فيما قطع به الاصحاب ويكون لها ليلة من الاربع لان الله تعالى أباح له ان ينكح اربع نساء ثم ان لم يكن له غيرها بقي له من الدور ثلاث ليال بينها حيث يشآء فاذا انقضت الاربع وجب ان يبيت عندها ليلة ثم يفعل في لياليه الثلاث ماشاء.

____________________

(١) النساء: ١٩.

*

٤٠٧

[والواجب المضاجعة لا المواقعة].

ومن كان له زوجتان فلكل واحة ليلة فيبقى له من الدور ليلتان يضعهما حيث يشآء، وله تخصيص واحدة منهما بهما.

ويدل على ذلك صريحا، ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان واحديهما أحب اليه من الاخرى، قال: لها ان يأتيها ثلاث ليال، وللاخرى ليلة، فان شاء ان يتزوج اربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له ان يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا(١) .

ونحوه روى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

وعلى هذا، فمن كان له ثلاث يبقى له من الدور ليلة واحدة، ومن كان له اربع كمل الدور لهن ولم يكن له المبيت عند غير صاحبة الليلة مع الاختيار وعدم الاذن.

ثم ان قلنا بوجوب القسمة ابتداء، فيجب عليها استيناف الدور كلما فرغ منه.

ولو كان لصاحب الاربع منكوحات لاقسمة لهن لم يكن له أن يبيت عندهن الا باذن صاحبة الليلة.

وعلى ما اخترناه يجوز ان يبيت ابتداء عند من لا يجب لها القسمة ويستمر على ذلك إلى ان يبيت مع مستحقة القسمة ليلة، فيلزمه المبيت عند الباقيات من ذوات القسمة، وله ان يعدل بعد ذلك إلى من لا يستحق القسمة إلى ان يرجع إلى ذات القسمة، وذلك واضح.

قوله: (والواجب المضاجعة لا المواقعة) اما عدم وجوب المواقعة فلا ريب فيه، لما سبق من انها لا تجب الا في كل اربعة أشهر، مرة.

____________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من ابواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨١.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٢ من ابواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨٠ وفيه الحسين بن زياد.

*

٤٠٨

[ويختص الوجوب بالليل دون النهار.

وفي رواية الكرخي: انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها].

واما وجوب المضاجعة فيدل عليه التأسي، وظاهر قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف(١) .

والمراد بالمضاجعة ان ينام معها على الفراش قريبا منها عادة بحيث لا يعد هاجرا لها وان لم يتلاصق الجسمان، ولا يعتبر المضاجعة في جميع الليل، بل يكفي قدر ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف.

قوله: (ويختص الوجوب بالليل الخ) المشهور بين الاصحاب اختصاص وجوب القسمة بالليل.

والظاهر انه لا يجب الكون عندها في مجموع الليل، بل فيما يعتاد الكون فيه بعد قضاء الوطر من الصلاة في المسجد، ومجالسة الضيف ونحو ذلك.

نعم ليس له الدخول في تلك الليلة التي عند ضربتها الا لضرورة فيما قطع به الاصحاب، ومن الضرورة عيادتها اذا كانت مريضة، وقيده في المبسوط بكون المرض ثقيلا والا لم يصح، فان مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد اقامة عرفا فيأثم خاصة.

والرواية التي اشار اليها المصنف، ما رواها الشيخ، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فاذا اقام (بات ئل) عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: انما عليه ان يكون (يبيت ئل) عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها اذا لم يرد ذلك(٢) .

____________________

(١) النساء: ١٩.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من ابواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨٤.

*

٤٠٩

[واذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، وللامة ليلة].

وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي، لكن العمل بمضمونها أحوط.

ونقل عن ابن الجنيد انه أضاف إلى الليل، القيلولة.

ولم نقف له في ذلك على مستند، على الخصوص.

وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا، فانه قال: قد بينا ان القسم يكون ليلا، وكل امرأة قسم لها ليلا، فان لها نهار تلك الليلة.

فان اراد ان يبتدئ بالنهار جاز، وان اراد أن يبتدئ بالليل جاز، لكن المستحب ان يبتدئ بالليل.

وقريب منه كلام العلامة في التحرير لكنه جعل النهار تابعا لليلة الماضية، فقال: النهار تابع لليلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له ان يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة أو دفع نفقة او زيادتها او استعلام حالها او لغير حاجته وليس له الاطالة، والاقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة، هذا كلامهرحمه‌الله .

ودليله غير واضح على الخصوص وان كان المصير إلى ما ذكره مقتضى العدل والانصاف والله الموفق.

قوله: (واذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللامة ليلة) هذا هو المشهور بين الاصحاب، ونقل عن المفيدرحمه‌الله أنه قال: إن الامة لا قسمة لها مطلقا، والاصح الاول لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة(١) .

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من ابواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨٧.

*

٤١٠

[والكتابية كالامة].

وربما كانت في قوله: (قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة) اشارة إلى أن القسمة لا تصح من دون ليلة كاملة، فاذا قسم للامة ليلة كان للحرة ليلتان وليس له ان يقسم للامة نصف ليلة.

وربما كان وجهه أن في ذلك تنقيصا (تنغيصا خ ل)(١) للعيش ورفعا للاستيناس، وان اجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا، فلا يكون مناطا للاحكام.

وحيث لا يكون القسمة اقل من ليلة، فاذا كان عنده حرة وامة كان للامة ليلة من ثمان وللحرة ليلتان وله خمس.

قيل: ويجب تفريق ليلتي الحرة ليقع لها من كل اربع واحدة ان لم ترض بغيره.

وانما يستحق الامة القسم اذا استحقت النفقة بان كانت مسلمة نفسها للزوج ليلا ونهارا كالحرة.

قوله: (والكتابية كالامة) هذا مذهب الاصحاب، والمستند فيه ما رواه الكليني، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام هل للرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج (لا تزوج ئل) واحدة منهما على المسلمة ويتزوج (تزوج ئل) المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللامة والنصرانية، الثلث(٢) .

وتوقف جديقدس‌سره في المسالك في هذا الحكم، لعدم وقوفه على نص في ذلك.

وكأنه لم يقف على هذه الرواية، وقد أوردها الكليني في باب الحر يتزوج

____________________

(١) يقال: نغص عليه العيش تنغيصا كدره (مجمع البحرين).

(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه ج ١٤ ص ٤١٩.

*

٤١١

[ولا قسمة للموطوء بالملك. ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث].

الامة وسندها(١) معتبر، اذ ليس فيه من يتوقف في حاله سوى عبدالله بن محمد بن عيسى اخي أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري، فانه غير موثق، لكن كثيرا ما يصف الاصحاب رواياته بالصحة.

ومثل هذه الرواية مع عدم ظهور الخلاف في المسألة كاف في اثبات هذا الحكم.

ولو كانت الزوجة أمة كتابية، فالظاهر انها تسحتق من القسم على نصف ما تستحقه الامة المسلمة، فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم فتصير القسمة من ست عشرة ليلة، للامة الكتابية، منها ليلة، وللحرة المسلمة اربع، والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرها.

ولا يخفى ان اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة، وقد عرفت اصولها فلا يخفى عليك حكم الفروع.

قوله: (ولا قسمة للموطوء بالملك) هذا الحكم موضع وفاق، وفي حكم الموطوء بالملك الموطوء‌ة بالعقد المنقطع والتحليل.

قوله: (ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهرهم انه موضع وفاق.

والاخبار الواردة في ذلك مختلفة، فروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: اذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله ان يفضل البكر بثلاثة ايام(٢) .

____________________

(١) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨٢.

*

٤١٢

وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاثة أيام(١) .

ومقتضى هاتين الروايتين تفضيل البكر بثلاث لكن موردهما: من كان له زوجة واحدة ثم تزوج بكرا، ومن كان كذلك كان له من الدور ثلاث ليال فليصرفها إلى البكر وغيرها.

وأيضا، فان مقتضى الرواية الاولى ان هذا التفضيل على وجه الجواز لا اللزوم.

وروى الشيخ ايضا، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: ان كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا(٢) .

ومقتضى هذه الرواية وجوب المبيت عند البكر سبعا، والثيب ثلاثا لكنها ضعيفة السند(٣) باشتماله على الحضرمي والطاهر انه ابوبكر، وهو غير موثق، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به.

وجمع الشيخ في كتابي(٤) الاخبار بين هذه الرواية وبين الخبرين الاولين، فحمل هذه الرواية على الجواز، والخبرين الاولين على الفضل، قال: لان الفضل ان لا تفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها.

____________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨٢ وهو قطعة من حديث.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨٢.

(٣) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن النصر بن سويد، عن محد بن أبي حمزة، عن الخضرمي، عن محمد بن مسلم.

(٤) يعني التهذيب والاستبصار.

*

٤١٣

[ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق، واطلاق الوجه والجماع].

وهو جيد لو تكافأت الاخبار من حيث السند لكن الامر ليس كذلك.

وقد روى ابن بابويه في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى، أله ان يفضلها؟ قال: نعم ان كانت بكرا فسبعة أيام، وان كانت ثيبا فثلاثة أيام(١) .

وهذا السند معتبر، لان ابن أبي عمير قد رواها، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم، وربما كان ذلك اقوى من الرواية عن الثقة الواحد فيتجه العمل بها.

لكنها تدل على جواز التفضيل بذلك، لا على الوجوب وانما الكلام في الوجوب.

وقد ظهر من ذلك انه لا اشكال في جواز تفضيل البكر بسبع والثيب بثلاث.

واطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والامة، ولا في الثيب بين من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره.

واستقرب العلامة في التحرير تخصيص الامة بنصف ما تخص به لو كانت حرة والرواية مطلقة، ورجح في القواعد المساواة.

قوله: (ويستحب التسوية بين الزوجات الخ) لا ريب في استحباب ذلك، لما فيه من رعاية العدل وتمام الانصاف.

ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي، قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل تكون له امرأتان، يريد أن يؤثر احديهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجهد في العدل بينهما(٢)

____________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من ابواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨١.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من ابواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨٣.

*

٤١٤

[وان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.

وأما النشوز: فهو ارتفاع احد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له.

فمتى ظهر من المرأة امارة العصيان وعظها، فان لم ينجح هجرها في المضجع، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش، فان لم تنجح ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا].

قوله: (وان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها) يدل على ذلك قولهعليه‌السلام في رواية ابراهيم الكرخي: انما عليه ان يكون (يبيت خ ل) عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها(١) .

وحملت على الاستحباب لقصورها من حيث السند عن اثبات الوجوب.

قوله: (واما النشوز فهو ارتفاع احد الزوجين الخ) قال في القاموس: النشز المكان المرتفع، ثم قال: والمرأة تنشز، وتنشز نشوزا استصعبت على زوجها وابغضته، وبعلها، ضرها وجفاها.

ومقتضى ذلك اطلاق النشوز لغة على معناه الشرعي.

واحترز المصنف بقوله: (فيما يجب له) عن ترك الطاعة في غير الواجب، فانه لا يعد نشوزا.

قوله: (فمتى ظهر من المرأة امارة العصيان وعظها الخ) اختلف العلماء في تنزيل هذه الامور الثلاثة على التخيير، أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الاخف إلى الاثقل وانها هل تثبت مع تحقق النشوز او ظهور أماراته قبل وقوعه او معها؟

____________________

(١) لاحظ الوسائل باب ٥ حديث ١ من ابواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٨٤.

*

٤١٥

والاصل في هذه المسألة قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن(١) .

فقيل: إن المراد بخوف النشوز توقعه.

وقال الفراء: تعلمون نشوزهن، قال: وقد يكون الخوف بمعنى العلم ثم انه تعالى ذكر الثلاثة متعاطفة بالواو المفيدة للجمع.

والى ذلك ذهب ابن الجنيد وجعلها مترتبة على النشوز بالفعل، ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته.

وكأنه حمل الخوف على معنى العلم وأبقى الواو المفيدة للجمع، على ظاهرها.

وجعل المصنف في هذا الكتاب هذه الامور الثلاثة مترتبة لكنه اعتبر في الوعظ ظهور أمارة العصيان، وفي الهجر عدم افادة الوعظ، وفي الضرب عدم افادة الهجر.

والظاهر انه اذا لم يفد الوعظ يكون النشوز بالفعل متحققا.

وجعل العلامة في الارشاد(٢) الامور الثلاثة مرتبة على النشوز بالعفل مع كونها في نفسها مترتبة.

ومنهم من جعلها منزلة على الحالتين اعني ظهور امارات النشوز وتحققه بالفعل كالمصنف في الشرائع، والعلامة في القواعد، فانهم جعلوا الوعظ والهجر معلقا على ظهور اماراته، والضرب منوطا بحصوله بالفعل.

وجعل العلامة في التحرير الامور الثلاثة مرتبة على مراتب ثلاثة من حالها، فمع ظهور امارات النشوز يقتصر على الوعظ، ومع تحققه قبل الاصرار ينتقل إلى الهجر، فان لم ينجح واصرت انتقل إلى الضرب فيكون معنى الآية: واللاتي تخافون

____________________

(١) النساء: ٣٤.

(٢) قال: فان نشزت وعظها، فان اجابت والا هجرها في المضجع بان يحول ظهره في الفراش، فان افاد، والا ضربها غير مبرح الارشاد ج ٢ ص ٣٣ طبع مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي مؤرخ ١٤١٠.

*

٤١٦

نشوزهن فعظوهن، فان نشزن فاهجروهن في المضاجع، فان اصررن فاضربوهن، ولعل هذا اقرب.

اذا تقرر ذلك فاعلم ان المراد بالوعظ ان يخوفها الله تعالى ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة في الاخبار والآثار المروية عن النبي واهل بيته صلوات الله عليه وعليهم اجمعين.

واما الهجران في المضاجع فقيل: إن المراد منه ان يحول اليها ظهره في الفراش، ذهب اليه ابن بابويه، وجعله المصنف في الشرائع مرويا.

وقيل: ان يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر اختاره الشيخ وابن ادريس.

وقيل: إن المعنى اهجروهن في بيوتهن التي يبتن فيها اي لا تبايتوهن.

وقيل: انه كناية عن ترك الجماع، قال في الكشاف وقيل: معناه اكرهوهن على الجماع واربطوهن، من هجر البعير اذا شده بالهجار، قال: وهذا من تفسير الثقلا (الثغلاء) (العقلاء خ).

(واما الضرب) فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب ويجب ان لا يكون مدميا ولا شديا مبرحا(١) .

ونقل الشيخ في المبسوط ان الضرب يكون بمنديل ملفوف او درة(٢) ، ولا يكون بسياط ولا خشب، وفي بعض الروايات، انه يضربها بالسواك(٣) ولعل حكمته ان ذلك يوهمها ارادة الملاعبة، والا فهذا الفعل بعيد عن التأديب.

____________________

(١) والبرح بالفتح والسكون، الشدة تقول: لقيت منه برحا والتبريح المشقة والشدة وضرب مبرح بكسر الراء أي شاق (مجمع البحرين).

(٢) والدرة بالكسر التي يضرب بها والجمع درر مثل سدرة وسدر ومنه الحديث: كان مع علي در، لها سبابتان أي طرفان (مجمع البحرين).

(٣) رواه في مجمع البيان عن أبي جعفرعليه‌السلام راجع ج ٣ ص ٦٩ طبع دار المعرفة لبنان وافتى بهذا المضمون في الفقيه فراجع ج ٣ طبع الاخوندي باب الشقاق.

*

٤١٧

[ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، ولو تركت بعض ما يجب او كله استمالة جاز له القبول].

ولو حصل بالضرب تلف، قيل: وجب عليه الغرم، لانه تبين بذلك انه اتلاف لا اصلاح، بخلاف الولي اذا أدب الطفل.

وفرق بينهما بأن تأديب المرأة لحظ نفسه، الولد لحظه لا لحظ الولي.

وفي الفرق نظر، وينبغي القطع بعدم غرامة الولي لانه بتأديب الطفل محسن وما على المحسنين من سبيل(١) .

ولا يبعد الحاق الزوج به في ذلك، خصوصا اذا كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل المحرم.

قوله: (ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها الخ) هذا هو القسم الثاني من النشوز وهو ان يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة وقسمة وغير ذلك.

ولا ريب أن لها مطالبته بما أخل به من الحقوق بنفسها، فان أصر على الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على ذلك.

ولو امتنع من الانفاق مع قدرته عليه جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره اذا توقف عليه.

ولو كان الزوج لا يمنعها شيئا من حقوقها ولا يؤذيها بضرب ولا كلام لكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو غير ذلك أو بهم بطلاقها، فلا شئ عليه ولها ان تستميله بترك بعض ما يجب لها من النفقة والقسم او كله لقوله تعالى: وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا(٢) .

____________________

(١) التوبة ٩١.

(٢) النساء: ١٢٨.

*

٤١٨

[وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه].

وقد روى الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال.

سألته عن قول الله تبارك وتعالى: وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: اني اريد ان اطلقك فتقول له: لا تفعل اني اكره ان يشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي(١) .

ونحوه روى ايضا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، عن أبي بصير، عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

ولو اخل الزوج بحقوقها الواجبة او بعضها فتركت له بعض الحقوق، قيل: جاز له قبول ذلك وان كان آثما في نشوزه، وربما شمله اطلاق عبارة المصنف واستدل عليه بظاهر الآية الشريفة.

وهو مشكل، لان الآية مفسرة في السنة بما اذا لم يتحقق اخلال الزوج بشئ من الحقوق الواجبة عليه(٢) .

ولان الزوج اذا كان مكلفا بالقسم والنفقة فتركت له النفقة مثلا لاجل القسم يكون المتروك لا في مقابله عوض، لان القسم واجب عليه، سواء تركت النفقة ام لا، فيكون اسقاط النفقة بغير سبب مبيح.

ولو قهرها على بذل ما تركته، فلا شبهة في عدم حله لانه اكراه بغير حق.

قوله: (واما الشقاق فهو ان يكره كل واحد منهما صاحبه الخ) الشقاق فعال من الشق، لان الزوجين كل واحد منهما لصاحبه يصيران كأن كل واحد منهما في شق، قال الله تعالى: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله

____________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من ابواب القسم والنشوز ج ١٥ ص ٩٠ وتمامه: فهو قوله تعالى فلا جناح عليها ان يصلحا بينهما صلحا، وهذا هو الصلح.

(٢) راجع الوسائل باب ١ حيدث ١ ٣ من ابواب القسم والنشوز كما في الرواية المتقدمة آنفا.

*

٤١٩

[فاذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من اهله. ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز ان يكونا اجنبيين].

وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما(١) .

والظاهر أن المراد والله اعلم ان خفتم استمرار الشقاق بينهما أو يقال: ان الشقاق انما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما، فيكون المراد انه اذا حصلت كراهة كل واحد منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا، وقيل: معنى خفتم علمتم.

واختلف المفسرون والفقهاء في المخاطب بانفاذ الحكم، فقيل: انه الحاكم وبه قطع المصنف في شرائعه(٢) .

وقيل: انه الزوجان واختاره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه والمصنف في هذا الكتاب لكنه قال: ان الزوجين اذا امتنعا من ذلك بعثهما الحاكم.

وقيل: ان المخاطب بذلك اهل الزوجين، وفي الاخبار دلالة على انه الزوجان.

وهل بعث الحاكم واجب او مندوب؟ قولان من ظاهر الامر المقتضى للوجوب ومن ان متعلقه مصلحة دنيوية فيكون للارشاد كما في قوله تعالى: واشهدوا اذا تبايعتم(٣) .

وهل يجوز كونهما اجنبيين؟ قيل: نعم وقطع المصنف في الشرائع(٤) لحصول الغرض بهما.

وقيل: يعتبر كونهما من اهلهما الدلالة الآية عليه، ولان الاهل اعرف بالمصلحة

____________________

(١) النساء: ٣٥.

(٢) قال في الشرائع: فاذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من اهل الزوج وآخر من اهل المرأة على الاول (انتهى).

(٣) البقرة: ٢٨٢.

(٤) قال في الشرائع: ولو كان من غير اهلهما او كان احدهما جاز ايضا (انتهى).

*

٤٢٠