نهاية المرام الجزء ١
0%
مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484
مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:
المشاهدات: 51540
تحميل: 5444
توضيحات:
- مقدمة
- كتاب النكاح
- الاول: في الدائم
- (الاول) آداب العقد
- (القسم الثاني) في آداب الخلوة
- الفصل الثاني: في أولياء العقد
- [يلحق بهذا الباب مسائل (الاولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه]
- (الثانية) النكاح يقف على الاجازة في الحر والعبد]
- [(الثالثة) لا تنكح الامة الا باذن المولى
- [(الرابعة) اذا زوج الابوان الصغيرين صح وتوارثا ولا خيار لاحدهما عند البلوغ]
- (الخامسة) اذا زوجها الاخوان برجلين
- [(السادسة) لا ولاية للام]
- الفصل الثالث: في أسباب التحريم
- [الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب]
- [وشروطه أربعة (الاول) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر]
- [(الثاني) الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم]
- (الثالث) ان يكون في الحولين، وهو يراعي في المرتضع دون ولد المرضعة على الاصح
- [(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد
- مسائل
- السبب الثالث: في المصاهرة والنظر في: الوطئ، والنظر، واللمس
- السبب الخامس: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب للعان
- مسائل سبع: (الاولى) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد
- (الثانية) اذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها،
- (الثالثة) اذا تزوج امرأة ثم علم انها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر
- (الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في غيرها ويحرم التصريح في الحالين
- [(الخامسة) اذا خطب فاجابت (اجابته خ) كره لغيره خطبتها ولا تحرم]
- (السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو ان تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الاخرى
- (السابعة) يكره العقدعلى القابلة المربية وبنتها
- [القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه]
- [وأركانه أربعة (الاول) الصيغة، وهو ينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة]
- [(الرابع) الاجل وهو شرط في العقد يتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولابد من تعيينه]
- وأما الاحكام فمسائل
- (السادسة) اذا انقضى أجلها
- [(السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل، ولو اراد وهبها ما بقي من المدة واستأنف]
- القسم الثالث: في نكاح الاماء والنظر إما في العقد وإما في الملك
- [واما الاحكام فمسائل
- الطرف الاول
- الطرف الثاني
- الطرف الثالث: في الاحكام وهي عشرة
- (الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا او عبدا آبقا او شيئا غيره ثم طلق
- [(السادس) اذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر
- [(السابع) لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم]
- [(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه (بيمينه خ ل) ولو كان بعد الدخول]
- [(التاسع) يضمن الاب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد]
- [(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]
- الفهرس