نهاية المرام الجزء ٢

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 368

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 368
المشاهدات: 42874
تحميل: 5417


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 368 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42874 / تحميل: 5417
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

[وها هنا مسائل : (الاولى) الكفارة تجب بالعود وهو ارادة الوطئ]

يقع على المرأة الحرة دون الامة، فكذلك يقع الظهار على الحرة دون الامة.

ثم اجاب عنه بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الامة كما أوجبوا في الحرة، هم سادات العرب وفصحائهم وأعلم الناس بطلاق الجاهلية والاسلام، وبشرايع الدين ولفظ القرآن عامة وخاصة وحظره، واباحته، ومحكمه، ومتشابهه، وناسخه، ومنسوخه، وندبه، وفرضه الا ان يزعموا ان عليا واولادهعليهم‌السلام من العجم، ولو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بغضكم لهم وتكفيركم شيعتهم انتهى كلامهرحمه‌الله تعالى، ونعم ما قال.

قوله: (مسائل: الاولى الكفارة تجب بالعود وهو ارادة الوطئ الخ) اجمع الاصحاب وغيرهم على أن المظاهر لا يجب عليه الكفارة بمجرد الظهار وانما تجب بالعود، قال الله عزوجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة.

الآية(١) .

والظاهر ان المراد بالعود ارادة العود لما حرموه على انفسهم بلفظ الظهار، وبكون المعنى ثم يريدون استباحة الوطئ الذي حرمه الظهار، وبهذا المعنى صرح السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في المسائل الناصرية وجماعة.

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: اذا اراد ان يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت الكفارة عنه(٢) .

____________________

(١) المجادلة: ٣.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥١٨.

*

١٦١

[والاقرب انه لا استقرار لوجوبها].

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت فان أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل، فعليه شئ؟ قال: اي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق ايضا رقبة(١) .

اذا تقرر ذلك، فاعلم انه لا اشكال في لزوم الكفارة بارادة العود، ولكن هل يستقر الوجوب بذلك حتى لو طلقها بعد ارادة العود، وقبل الوطئ تبقى الكفارة لازمة له ام لا استقرار لوجوبها؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطئ لتحريم العود بدونها؟ قولان أصحهما الثاني، وهو الذي استقر به المصنف في كتابيه، وصرح في الشرائع بما ذكرناه من ان معنى الوجوب تحريم الوطئ حتى يكفر.

وعلى هذا فتكون الكفارة شرطا في حل الوطئ كما ان الطهارة شرط في صلاة النافلة، والاحرام شرط في دخول الحرم، ولا يصدق على شئ من هذه الشروط اسم الواجب بالمعنى المتعارف منه، وهو ما يذم تاركه او يعاقب تاركه، لان تارك الكفارة لو لم يطأ فلا اثم عليه، ولو وطئ أثم على وقوع الوطئ على هذا الوجه، لا على ترك الكفارة كما ان من صلى نافلة بغير طهارة يعاقب على ايقاع الصلاة على هذا الوجه لا على ترك الطهارة.

وانما قلنا: ان الوطئ محرم بدون الكفارة لا انها واجبة، لان قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا(٢) انما يقتضي توقف اباحة التماس على تحرير الرقبة، لا وجوب التحرير بمجرد ارادة المس، فان من لم يقع منه الوطئ ولم يكفر لم

____________________

(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٧.

(٢) المجادلة: ٣.

*

١٦٢

[(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة].

يتحقق منه العصيان، وان اراد الوطئ، اذ المذكور تحرير الرقبة قبل المماسة وهذا لم يقع منه المماسة.

وما أوردناه من صحيحتي جميل بن دراج والحلبي(١) ، صريح في هذا المعنى حيث تضمنتا ترتب الكفارة على ارادة المواقعة وسقوطها بالطلاق قبل الوقاع واستقرب العلامة في التحرير استقرار الوجوب بارادة الوطئ محتجا بدلالة الآية عليه، وجوابه معلوم مما قررناه.

قوله: (الثانية لو طلقها وراجع في العدة لم يحل الخ) اما أنه اذا طلقها وراجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر، فالظاهر انه لا خلاف فيه ويدل عليه اطلاق قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة(٢) فانها تتناول العود قبل الطلاق الرجعي وبعده اذا راجعها في العدة.

واختلف الاصحاب فيما اذا طلقها الزوج بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد واراد العود اليها، فذهب الاكثر إلى انه لا كفارة عليه.

وقال أبوالصلاح: اذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني أو مات عنها وتزوج بها الاول لم يحل له وطؤها حتى يكفر.

احتج الاولون بأصالة البراء‌ة، والخروج على العهدة بالطلاق وصيرورته اجنبيا بعد خروج العدة وانما استباح وطؤها بالعقد الثاني الذي لم يلحقه حكم الظهار.

وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن ابن محبوب، عن أبي ايوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم

____________________

(١) المتقدمتين آنفا فراجع.

(٢) المجادلة: ٣.

*

١٦٣

طلقها تطليقة، فقال: اذا هو طلقها تطليقة فقد بطل النهار وهدم الطلاق الظهار، قيل له (قلت ئل) فله ان يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يحل (يخلو ئل خ ل) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل ان يتماسا؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها(١) وهي نص في الحكمين معا.

لكن الكليني روى هذه الرواية بعينها، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ويزيد الكناسي مجهول(٢) .

ومن المستبعد جدا ان يروي أبوأيوب الخزاز هذه الرواية، عن بريد العجلي، وعن يزيد الكناسي، ولا يبعد أن يكون الصواب يزيد الكناسي كما في الكافي(٣) فتكون الرواية صحيحة، والله أعلم.

ويدل على هذا القول أيضا، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ظاهر امرأته ثم طلقها قبل ان يواقعها فبانت منه أ (هل خ ل) عليه كفارة؟ قال: لا(٤) .

وجه الدلالة تضمن الرواية سقوط الكفارة بالطلاق مع البينونة مطلقا، وهو يتناول العود اليها بعد ذلك وعدمه.

____________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من كتاب الظهار بالسند الثالث ج ١٥ ص ٥١٨ وللحديث ذيل لاحظ باب ١٧ حديث ١ منه.

(٢) وليعلم أن اصحاب الرجال قد اختلفوا في ان بريدا هذا هل هو بريد الكناسي الذي ذكروا انه من اصحاب الصادقعليه‌السلام أو هو يزيد أو خالد الكناسي الذي عدوه من اصحاب الصادق ذهب كل إلى قول فراجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقانيرحمه‌الله ج ١ ص ١٦٤ طبع الحجري.

(٣) في النسخة التي عندنا من الكافي جعل بريد بالباء بدلا من يزيد بالياء.

(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥١٨.

*

١٦٤

[(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات]

والرواية الاخرى التي أشار اليها المصنف، رواها علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول، هل عليه فيها كفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صوم (صام خ ل ئل) أو صدقة(١) .

واجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية لانه مذهب جماعة من العامة قال في المختلف: وليس ببعيد من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد، لانه عقب تزويجها بعد طلاقها بعد الظهار بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا هذا كلامهرحمه‌الله .

ولا يخفى ما فيه من البعد، لان التزويج اما يحمل على الصحيح، والشهر والشهران انما تخللا بين الظهار والطلاق، لا بين الطلاق والتزويج، وعطف التزويج بالفاء، يقتضي التعقيب بحسب المتمكن (الممكن خ ل) كما في قولهم: (تزوج فولد له) لا وقوع التزويج بعد الطلاق بغير فصل.

والاجود حمل هذه الرواية على التقية كما ذكره الشيخ، ويمكن حملها على الاستحباب والمسألة محل تردد وان كان القول الاول، لا يخلو من قرب.

قوله: (الثالثة لو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات الخ) ما اختاره المصنفرحمه‌الله من لزوم أربع كفارات بذلك، قول معظم الاصحاب وعليه دلت الاخبار المعتمدة.

كصحيحة صفوان، قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضاعليه‌السلام

____________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٩ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥١٩ وفي هامش بعض النسخ التي عندنا: ما هذا لفظه: كذا نقله في المخ ولم اقف على هذه الرواية في كتابي الشيخ ولا في غيرهما منه ولكن ي موجودة في التهذيب في باب حكم الايلاء حديث ٢٦ وقال عقيب نقلها: وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين (انتهى).

*

١٦٥

[وفي رواية كفارة، واحدة. وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة].

عن رجل ظاهر من اربع نسوة؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة كفارة(١) .

وحسنة حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام و (أو ئل كا) أبي الحسنعليه‌السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات(٢) .

والرواية التي اشار إليها المصنف، رواها الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في رجل ظاهر من اربع نسوة، فقال: عليه كفارة واحدة(٣) .

وبمضمونها أفتى ابن الجنيد على ما نقل عنه، وهي قاصرة من حيث السند عن معارضة الاخبار المتقدمة.

وحملها الشيخ في كتابي الاخبار على أن المراد انها كفارة واحدة في الجنس، وهو بعيد، ولو صح سندها لامكن حمل ما تضمن التعدد على الاستحباب.

قوله: (وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة) أي يلزمه بكل مرة كفارة.

واطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ان يتحد المجلس أو يتعدد، ولا بين ان تتحد المشبه بها أو تختلف، والى هذا التعميم ذهب الشيخ في النهاية واتباعه.

وفي المسألة اقوال اخر (منها) انه ان اختلف المشبه به كأن ظاهر بامه ثم

____________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٥.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٥.

(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٥.

*

١٦٦

ظاهر باخته مثلا، تعددت الكفارة، وان اتحد المشبه به لم يتعدد الا ان يتخلل الكتفير فيتعدد، اختاره ابن الجنيدرحمه‌الله .

(ومنها) التعدد مع التراخي مطلقا، وكذا مع التوالي ان لم يقصد بالثاني تأكيد الاول، اختاره الشيخ في المبسوط، وقال: انه إذا أراد بالتكرار، التأكيد لم يلزمه غير واحدة، بلا خلاف.

واختلف كلام العلامة في المختلف في هذه المسألة، فحكم أولا بالتعدد مطلقا(١) وقال: ان التأكيد غير المؤكد ثم قال في آخر كلامه: ان قول المبسوط لا بأس به.

والمعتمد التعدد مطلقا (لنا) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة(٢) .

وفي الصحيح، عن عبدالله بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشر مرة؟ قال: عليه خمس عشرة كفارة(٣) .

وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات(٤) .

وقد ورد في بعض الروايات أن من كرر الظهار في مجلس واحد يلزمه

____________________

(١) أراد التأكيد ام لا كذا في هامش بعض النسخ.

(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٣.

(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٣.

(٤) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٣.

*

١٦٧

(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير

فلو وطئها عامدا لزمه كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة].

كفارة واحدة، روى ذلك الشيخ في التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي بصير(١) ، عن عبدالرحمان بن الحجاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته اربع مرات في مجلس واحد؟ قال: عليه كفارة واحدة(٢) .

واجاب عنه بانه محمول على ان المراد أن عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به مرة واحدة غير المرات الكثيرة.

وهو حمل بعيد، لكن الرواية ضعيفة السند ب‍ (أبي بصير) مع ان رواية محمد بن الحسين، عنه غير معهود، فلا يصلح لمعارضة الاخبار المعتبرة الدالة على التعدد بذلك.

قوله: (الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير الخ) اما تحريم الوطء قبل التكفير فلا ريب فيه، وقد تقدم من الكتاب والسنة ما يدل عليه.

واما انه اذا وطئ قبل التكفير عامدا يلزمه كفارتان ولو كرر لزمه بكل وطئ كفارة، فهو المعروف من مذهب الاصحاب.

ونقل عن ابن الجنيد انه حكم بالتعدد بذلك اذا كان فرض المظاهر، التكفير بالعتق أو الصيام، وعدمه اذا انتقل فرضه إلى الاطعام.

والاصح ما عليه معظم الاحصاب (لنا) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلقها (طلاقها ئل)؟ قال: ليس عليه كفارة، قلت: ان اراد أن يمسها؟

____________________

(١) في التهذيب ابن أبي بصير وفي الاستبصار ابن أبي نصر.

(٢) في التهذيب ابن أبي بصير حديث ٦ وفي الاستبصار ابن أبي نصر ص ٥٢٤.

*

١٦٨

قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ؟ قال: اي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق ايضا رقبة(١) وفي الصحيح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه كفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فانه اتاها قبل ان يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة ايضا(٢) .

لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، قال.

سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ظاهر من مرأته (إمرأته ئل) ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر(٣) .

لان قولهعليه‌السلام : (يمسك حتى يكفر) لا يدل على أن الواجب كفارة واحدة واذا لم يكن ظاهره ذلك، حملناه على أن المراد حتى يكفر الكفارتين كما تضمنته الاخبار المفصلة.

هذا كله اذا وطئ قبل التكفير عالما بالتحريم.

فلو وطئ ناسيا او جاهلا، فانما عليه كفارة واحدة تمسكا بمقتضى الاصل وما رواه(٤) الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة(٥) .

____________________

(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٧.

(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٥ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٧.

(٣) أورد صدره في الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من كتاب الظهار وذيله في باب ١٥ حديث ٢.

منه ج ١٥ ص ٥٢٣ ٥٢٦.

(٤) عطف على قوله: تمسكا.

(٥) الوسائل باب ١٥ حديث ٨ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٨.

*

١٦٩

(الخامسة) اذا اطلق الظهار

حرمت (مجامعتها خ) حتى يكفر، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.

وقال بعض الاصحاب: أو يواقع، وهو بعيد ويقرب اذا كان الوطء هو الشرط].

قوله: (الخامسة اذا اطلق الظهار حرمت (مجامعتها خ) حتى يكفر الخ) قد عرفت أن الظهار يقع مطلقا، ومعلقا على الشرط، فالمطلق يقع بنفس الصيغة، ويترتب عليه تحريم الوطئ إلى ان يكفر.

واما المعلق على الشرط فانما يقع بعد حصول الشرط، فيجوز الوطء قبل حصوله، فاذا حصل الشرط وقع الظهار، وترتب عليه تحريم الوطئ، سواء كان ذلك الشرط وطيا أو غيره.

ويدل على الحكمين ما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الظهار ضربان احدهما فيه كفارة قبل المواقعة، والآخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة، الذي يقول: انت علي كظهر امي ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: انت علي كظهر امي ان قربتك(١) .

والقول الذي حكاه المصنف، عن بعض الاصحاب، للشيخ في النهاية، فانه قال: والضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة الا بعد ان يفعل ما شرط انه لا يفعله أو يواقعها هذا كلامهرحمه‌الله .

وهو غير جيد، اذ لا وجه لترتب الكفارة عن الوقاع اذا لم يعلق الظهار عليه.

وحمله المصنفرحمه‌الله على ما اذا كان الوطء هو الشرط، وعلى هذا الحمل

____________________

(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٢٩.

*

١٧٠

(السادسة) اذا عجز عن الكفارة

قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر وقيل يجتزئ بالاستغفار، وهو أشبه]

يستقيم الحكم(١) ، لكن عبارة الشيخرحمه‌الله تأبى ذلك من حيث عطف الوقاع ب‍ (أو) على فعل ما شرط انه لا يفعله، والامر في العبارة هين بعد وضوح الحكم.

قوله: (السادسة اذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر الخ) القول بالتحريم للشيخ واكثر الاصحاب، يدل على ان تحريم الوطء قبل التكفير ثابت بالكتاب(٢) والسنة، فيجب استمراره إلى ان يقع التكفير.

وما رواه الشيخ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه اذا لم يجد ما يكفر به حرمت (حرم خ) عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة أن تكون معها ولا يجامعها(٣) .

والقول بالاجتزاء بالاستغفار، لابن إدريس والمصنف، واختاره العلامة في المختلف واستدل عليه باصالة براء‌ة الذمة واباحة الوطء، وان ايجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مرفوعا.

وبما رواه الشيخ في الموثق عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ان الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو (وينوي كا) ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع، وقد اجزأ ذلك عنه من الكفارة،

____________________

(١) يعني حكم الشيخ في النهاية.

(٢) وهو قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) المجادلة: ٣.

(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٥٤.

*

١٧١

[(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق]

فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر(١) .

ولا يخفى ضعف هذه الادلة، وبالجملة فالرواية من الطرفين ضعيفة والمسألة محل تردد، ولكن الذي يقتضيه الوقوف مع الاصل، وظاهر الآية الشريفة المصير إلى الاول، والله أعلم.

قوله: (السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة الخ) إذا صبرت المظاهرة على الزوج ولم ترافعه إلى الحكم فلا اعتراض لاحد في ذلك، لان الحق لها فاذا رضيت باسقاطه جاز، وان لم تصبر ورافعته إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير، وبين الطلاق، فان أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فاذا انقضت المدة ولم يختر احدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بان يمنعه مما زاد على ما يسد الرمق إلى ان يختار احد الامرين، ولا يجبره على احدهما عينا، بل يخيره بينهما.

وهذه الاحكام مقطوع بها في كلام الاصحاب، وظاهرهم أنها موضع وفاق ولم نقف لهم في ذلك على مستند.

سوى ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء، وإلا اوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها(٢) .

____________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٥٥ وتمامه: وان تصدق واطعم نفسه وعياله فانه يجزيه اذا كان محتاجا والا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود، فحسبه ذلك والله كفارة.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٣٣.

*

١٧٢

وهذه الرواية قاصرة عن إفادة هذه الاحكام.

مع أنها قاصرة من حيث السند باشتماله على وهب بن حفص(١) ، قال النجاشي انه كان واقفيا، وباشتراك أبي بصير الثقة الضعيف، والله تعالى اعلم بحقائق احكامه.

____________________

(١) فان سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير وفي الوسائل: عن وهب بن حفص، وفي تنقيح الرجال للمامقاني ج ٣ ص ٢٨١: وهب بن حفص كذا في المدارك والصحيح مصغرا (انتهى).

*

١٧٣

كتاب الايلاء

١٧٤

١٧٥

[كتاب الايلاء]

قوله: (كتاب الايلاء) الايلاء لغة مطلق الحلف، وشرعا حلف مخصوص، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها، أربعة اشهر فصاعدا للاضرار بها.

والاصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر، فان فاء‌وا، فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم(١) .

وانما عدي (يؤلون) ب‍ (من) مع انه يتعدى ب‍ (على) لتضمنه معنى البعد فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين.

وقيل: ان الايلاء كان طلاقا في زمن الجاهلية فنسخ ذلك الحكم، واثبت له حكم آخر.

والفرق بين اليمين والايلاء مع اشتراكهما في كونهما حلفا وفي لزوم الكفارة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الايلاء، بل وجوبها على وجه مع الكفارة، بخلاف الحلف في غيره.

وان الايلاء لا يشترط في انعقاده أولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف اليمين.

____________________

(١) البقرة: ٢٢٦.

*

١٧٦

[ولا ينعقد الا باسم الله سبحانه فلو (ولو خ) حلف بالطلاق او العتاق لم يصح. ولا ينعقد الا في اضرار، فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لاصلاح اللبن].

وأن الايلاء انما ينعقد مع قصد الاضرار بالزوجة، بخلاف اليمين، فانه ينعقد إذا كان متعلقه مباحا مطلقا.

قوله: (ولا ينعقد الا باسم الله سبحانه الخ) الوجه في ذلك ان الايلاء ضرب من اليمين فلا ينعقد الا بالله أو باسمائه الخاصة على ما سيجئ تفصيله.

ويدل على ذلك صريحا، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: والايلاء ان يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثم يغاضبها، فانه يتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف، فاذا فاء وهو ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يفئ اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وان كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على ان يفئ أو يطلق(١) .

قوله: (ولا ينعقد الا في اضرار الخ) هذا مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا ويدل عليه قولهعليه‌السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: (والايلاء ان يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغظينك ثم يغاضبها)(٢) .

وفي رواية أبي الصباح الكناني: (الايلاء ان يقول الرجل لامرأته: والله لاغيظنك ولاسوئنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي اربعة اشهر فقد وقع الايلاء)(٣) .

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٩.

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٩.

(٣) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ٣ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٤٢.

*

١٧٧

[ولا يقع (ينعقد خ) حتى يكون مطلقا او ازيد من اربعة اشهر. ويعتبر في المولي، البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد. وفي المرأة الزوجية والدخول].

وفي رواية السكوني: (ليس في الاصلاح ايلاء)(١) .

وعلى هذا فلو حلف لغير الاضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين.

قوله: (ولا ينعقد حتى يكون مطلقا أو ازيد من الاربعة الاشهر) هذا قول علمائنا اجمع وذكر فخر المحققين ان ذلك مذهب الامامية، والشافعية، وأبي حنيفة، ومالك لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر(٢) .

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة اشهر، قال: فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر(٣) .

قوله: (ويعتبر في المولي البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد) قد عرفت ان الايلاء يمين، فيعتبر في المولي، ما يعتبر في الحالف من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وهو موضع وفاق.

قوله: (وفي المرأة الزوجية والدخول) من شرط المولى بها، ان تكون زوجته (زوجة خ) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، لان وطأها غير واجب، ولقول الصادقعليه‌السلام في رواية أبي الصباح الكناني: (لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها)(٤) .

____________________

(١) الوسائل باب ٤ ذيل حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٧.

(٢) البقرة: ٢٢٦.

(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٨.

(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٨.

*

١٧٨

[وفي وقوعه بالمتمتع (بالمستمتع خ) بها قولان، المروي انه لا يقع. واذا رافعته انظره الحاكم اربعة اشهر، فان أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فان امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق].

ويدل على اعتبار الدخلو بالمرأة مضافا إلى هذه الرواية ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام (وئل) أو عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: لا يقع بها ايلاء ولا ظهار(١) .

قوله: (وفي وقوعه بالمستمتع (المتمتع خ) بها تردد، المروي انه لا يقع) هذه الرواية رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها(٢) .

وبمضمونها افتى الاكثر، وهو المعتمد.

قوله: (واذا رافعته نظره الحاكم أربعة اشهر الخ) اذا وقع الايلاء، فان صبرت الزوجة فلا بحث، وان رفعت امرها إلى الحاكم انظره اربعة اشهر لينظر في أمره، فاذا انقضت المدة ورافعته خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فان طلق خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية من هذه الجهة، وان فاء لزمته الكفارة، فان امتنع منهما حبسه الحاكم وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يفعل احدهما.

وقد ورد بذلك مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة(٣) روايات منها ما رواه

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥١٦.

(٢) لم نعثر عليها في الوسائل ولكن أوردها الشيخ في التهذيب في باب حكم الايلاء حديث ٢٣.

تقدمت في اول كتاب الايلاء.

(٣) البقرة: ٢٢٦.

*

١٧٩

ابن بابويه في الصحيح عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ايما رجل آلى من امرأته والايلاء ان يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغظينك ثم يغاضبها (يغايظها خ ل) فانه يتربص به اربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف، فاذا (ان خ ل) فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وان لم يفئ اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر، على ان يفئ أو يطلق(١) .

وما رواه الشيخ في الحسن، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة الاشهر، فاذا مضت الاربعة الاشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها، واما ان يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى اذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء(٢) .

وهنا مباحث: (الاول)

اذا وطأ المولي في مدة التربص وهي الاربعة الاشهر فقد حنث في يمينه ووجب عليه الكفارة اجماعا قله جماعة منهم المصنف في الشرايع(٣) .

ولو وطأها بعد المدة لزمته الكفارة أيضا عند الاكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع.

ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن منصور، قال:

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٩.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٤٣.

(٣) قال في الشرايع: المسألة الثالثة اذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة اجماعا (انتهى).

*

١٨٠