نهاية المرام الجزء ٢

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 368

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 368
المشاهدات: 42881
تحميل: 5431


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 368 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42881 / تحميل: 5431
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة اشهر، قال: يوقف، فان عزم الطلاق، بانت منه وعليها عدة المطلقة، والا كفر عن يمينه (يمينه الفقيه) وامسكها(١) .

وقال الشيخ في المبسوط: اذا وطأها بعد المدة لا كفارة عليه.

وربما كان وجهه ان المولي قد صار بعد المدة مأمورا بالوطئ ولو تخييرا، فلا يجب بفعله كفارة، لان المحلوف عليه اذا كان تركه ارجح جازت المخالفة من غير كفارة.

ويضعف بان يمين الايلاء يخالف غيره من الايمان في هذا المعنى، ومن ثم انعقد ابتداء وان كان تركه ارجح أو كان واجبا كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطئ.

(الثاني)

صرح العلامةرحمه‌الله في جملة من كتبه بانه اذا وطأ في اثناء المدة حنث ولزمته الكفارة وانحل الايلاء، وهو غير واضح.

وربما استدل عليه بأن المخالفة قد حصلت، وهي لا تتكرر.

ويشكل بان مقتضى اليمين عدم الاتيان بالمحلوف عليه في كل وقت من الاوقات التي تعلق بها الحلف، فكما يتحقق المخالفة بالاتيان بما حلف ان لا يفعله أولا، كذا يتحقق بالاتيان به ثانيا، ومتى حصلت المخالفة تحقق الحنث المقتضي للزوم الكفارة.

ولو حصلت المخالفة جهلا أو نسيانا فأولى بعدم الانحلال، لان ذلك لم يدخل تحت مقتضى اليمين، وحكم الشيخ بانحلال اليمين بذلك، وظاهر المصنف في الشرايع(٢) التوقف في ذلك حيث اسنده إلى الشيخ مقتصرا على ذلك وهو في محله.

____________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٤٧.

(٢) قال في الشرايع: اذا وطأ المولي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله قال الشيخ بطل حكم الايلاء لتحقق الاصابة ولا تجب الكفارة لعدم الحنث (انتهى).

*

١٨١

[فاذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها].

(الثالث)

يستفاد من صحيحة الحلبي(١) ، ان المولي لو اراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك الا بعد المرافعة وان كان بعد الاربعة الاشهر.

وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام حيث قال فيها: (ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة الاشهر، فان هو فاء وهو ان يصالح اهله، فان الله غفور رحيم وان لم يفئ اجبر على ان يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الاربعة الاشهر ما لم ترفعه إلى الامام)(٢) .

قوله: (فاذا طلق وقع رجعيا وعليها العدة من يوم طلقها) المراد أنه يقع رجعيا ما لم تكن لبينونته سبب آخر، وذلك قول معظم الاصحاب.

ويدل عليه مضافا إلى الاطلاقات والعمومات خصوص حسنة بريذ بن معاوية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في المولي: حتى اذا حضات وتطهرت من حيضها (محيضها ئل) طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء(٣) وهي نص في المطلوب.

وفي المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائنا، وربما كان مستنده قولهعليه‌السلام في صحيحة منصور: (فان عزم الطلاق بانت منه)(٤) .

وحملها الشيخرحمه‌الله على من كانت عنده على تطليقة واحدة، فان طلاقه بعد ذلك يقع بائنا.

ولا يخفى بعد هذا الحمل، نعم يمكن حملها على ان المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وان كان الطلاق رجعيا جمعا بين الادلة.

____________________

(١) راجع الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٣٩.

(٢) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٤٢.

(٣) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ١ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٤٣.

(٤) الوسائل باب ١٢ قطعة من حديث ٣ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٤٧.

*

١٨٢

[ولو ادعى الفئة فانكرت فالقول قوله مع يمينه.

وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة].

قوله: (ولو ادعى الفئة فانكرت فالقول قوله مع يمينه) انما كان القول قوله مع انه مدع لتعذر اقامة البينة على ذلك او تعسرها، فلو لم يقبل قوله مع امكان صدقه، للزم الحرج والضرر.

ولرواية إسحاق بن عمار، عن الصادق (عن أبيه ئل)عليه‌السلام ان علياعليه‌السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها، قال: يحلف ثم يترك(١) .

قال في التحرير: ولو حلف على الاصابة وطلق واراد الرجعة بدعوى الوطئ الذي حلف عليه، فالاقرب انه لا يمكن وكان القول قولها في نفي العدة والوطئ على قياس الخصومات.

وهذا التفريع للشافعية، وهو لا يتم عندنا لاتفاق الاصحاب ظاهرا على اشتراط الدخول في صحة الايلاء، ومع ذلك فهو مشتمل على الجمع بين المتناقضين.

قوله: (وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة الخ) اختلف الاصحاب في ان مدة التربص تحسب من حين المرافعة أو من حين الايلاء، فذهب الاكثر ومنهم الشيخان، وابن إدريس، إلى انها من حين المرافعة.

وقال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل: إنها من حين الايلاء، واختاره العلامة في المختلف وولده في الشرح، ويظهر من المصنف الميل إليه، وهو المعتمد.

____________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٤٧.

*

١٨٣

(لنا) قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر(١) رتب التربص على الايلاء فلا يشترط بغيره.

وقولهعليه‌السلام في صحيحة الحلبي: والايلاء ان يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لاغيظنك ثم يغاضبها، فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف، الحديث(٢) .

وفي حسنة بريد: اذا آلى الرجل الا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الاربعة الاشهر، فاذا مضت الاربعة الاشهر وقف، الحديث(٣) .

وفي صحيحة ابن سنان: اذا مضت اربعة اشهر وقف، فاما ان يطلق واما ان يفئ(٤) .

احتج القائلون بأنها من حين الترافع، بأن ضرب المدة حكم شرعي فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم.

وباصالة عدم التسلط على الزوج لاجل الفئة أو الطلاق الا مع تحقق سببه.

والجواب منع احتياج المدة إلى الضرب لما بيناه من أن مقتضى الكتاب والسنة ترتب الحكم على مضي المدة من حين الايلاء، وبذلك يخرج عن التمسك بالاصل.

____________________

(١) البقرة: ٢٢٦.

(٢) الوسائل باب ٨ قطعة من حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٤٠.

(٣) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ١ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٤٣.

(٤) الوسائل باب ١٢ قطعة من حديث ٢ من كتاب الايلاء ج ١٥ ص ٥٤٦.

*

١٨٤

الكفارات

ولنتبع ذلك بذكر الكفارات، وفيه مقصدان: الاول: في حصرها وتنقسم إلى مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الامران، وكفارة الجمع.

فالمرتبة: كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا].

الكفارات قوله: (ولنتبع ذلك بذكر الكفارات الخ) اجمع الاصحاب، على ان كفارة الظهار مرتبة، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (إلى قوله) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا(١) وهي نص في الترتيب.

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المظاهر، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا(٢) .

____________________

(١) المجادلة: ٤.

(٢) لم نعثر عليها بهذا اللفظ، نعم أورد في الوسائل والاستبصار ج ٤ ص ١٥٨ باب ١ حديث ٣ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٤٩ ولعل الشارح قده نقله بالمعنى وأورد في التهذيب في باب الكفارات ما هو مثل ما نقله صدرا.

*

١٨٥

لانا نجيب عنها بالحمل على ان المراد بها بيان ماهية الخصال الثلاثة (الثلاث خ)، ويبقى الترتيب مستفادا من دليل آخر.

وروى سلمة بن صخر، قال: كنت امرء قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من أمرأتي حتى ينسخ رمضان فرقا من ان اصيب في ليلتي شيئا فاتتابع في ذلك إلى ان يدركني النهار وأن لا اقدر على أن انزع، فبينا هي تخدمني من الليل اذا انكشف لي منها شئ فوثبت عليها، فلما اصبحت غدوت على قومي فاخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاخبروه بأمري، فقالوا: والله لا نفعل، نخاف ان ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مقالة تبقى علينا عارها، ولكن اذهب انت واصنع بذلك، فخرجت حتى أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فاخبرته خبري فقال لي: انت بذاك، فقلت: نعم ها أنا ذا، فامض في حكم الله عزوجل فانا صابر له، قال: اعتق رقبة، فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: (لا خ) والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: فقلت يا رسول الله: فهل اصابني ما اصابني الا في الصوم، قال: فتصدق، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا (وحشين خ ل)(١) ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل: له فليدفعها اليك فاطعم عنك وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله السعة والبركة وقد امرني بصدقتكم، فادفعوها الي قال فدفعوها الي(٢) .

____________________

(١) أي جائعين السنن ج ٢.

(٢) سنن أبي داود ج ٢ باب الظهار ص ٢٦٥ مع اختلاف في بعض الفاظه.

*

١٨٦

[ومثلها كفارة قتل الخطأ. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا، اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات].

قوله: (ومثلها كفارة قتل الخطأ) ما اختاره المصنف من ان كفارة قتل الخطأ مرتبة، أشهر القولين في المسألة واظهرهما.

ويدل عليه قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين(١) .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا(٢) .

ونقل عن المفيد وسلار انها جعلاها مخيرة، وهو ضعيف.

قوله: (وكفارة من افطر يوما من قضاء شهر رمضان الخ) اختلف الاصحاب في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وفي ماهيتها.

فذهب الاكثر إلى وجوبها، وانها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فان لم يجد صام ثلاثة أيام.

واستدلوا على ذلك برواية بريد العجلي عن أبي عبداللهعليه‌السلام حيث قال فيها: وان كان أتى أهله (يعني في قضاء رمضان) بعد الزوال (زوال الشمس ئل) فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين (مد خ)، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع(٣) .

____________________

(١) النساء: ٩٢.

(٢) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ١ من ابواب الكفارة ج ١٥ ص ٥٥٩ وله صدر وذيل فلاحظ.

(٣) الوسائل باب ٢٩ قطعة من حديث ١ من ابواب احكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٥٤.

*

١٨٧

وفي طريقها الحرث بن محمد(١) وهو مجهول.

وصحيحة هشام، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل وقع على اهله وهو يقضي شهر رمضان، قال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر، فلا شئ عليه، يصوم يوما بدله (بدل يوم ئل)، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك(٢) .

وهذه الرواية صحيحة السند لكنها انما تدل على وجوب الكفارة اذا وقع بعد العصر.

وقال ابنا (ابن خ) بابويه: إنها كفارة رمضان، وربما كان مستندهما (مستنده خ) ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فاتى النساء، قال عليه من الكفارة (مثل خ)، على الذي اصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان(٣) .

وحملها المصنف في المعتبر على الاستحباب.

وقال ابن أبي عقيل: ان الكفارة هنا غير واجبة، ومال اليه جديقدس‌سره في المسالك وحمل الروايات المتضمنة للتكفير في القضاء على الاستحباب، وهو غير بعيد لان وقوع الاختلاف في وقتها وكميتها قرينة على ذلك.

ويشهد له رواية عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء

____________________

(١) سندها كما في الكافي هكذا، عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي.

(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من ابواب احكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٥٤.

(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من ابواب احكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٥٤.

*

١٨٨

[والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا].

ذلك اليوم(١) .

والمسألة محل اشكال وان كان المتجه المصير إلى ما تضمنته صحيحة هشام بن سالم.

قوله: (والمخيرة كفارة شهر رمضان) هذا هو المشهور بين الاصحاب ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا(٢) ، وهي نص في المطلوب.

ونقل، عن ابن أبي عقيل أنه جعلها مرتبة، العتق ثم الصيام، ثم الاطعام، ومستنده غير واضح.

وقال الصدوق والشيخ في كتابي الاخبارر: يجب بالافطار بالمحلل كفارة مخيرة وبالمحرم ثلاث كفارات.

واستدل عليه الشيخ بما رواه، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، قال: قلت للرضاعليه‌السلام : يابن رسول الله قد روي، عن آبائكعليهم‌السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وان كان نكح حلالا، أو

____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ قطعة من حديث ٤ من ابواب احكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٥٤.

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من ابواب ما يمسك عنه الصائم ج ٧ ص ٢٩ وتمامه: فان لم يقدر تصدق بما يطيق.

*

١٨٩

أفطر على حلال، فعليه كفارة واحدة(١) .

وسند الرواية معتبر، وقد وصفها العلامة في التحرير بالصحة، وهو غير بعيد.

وقد روى ذلك الصدوقرحمه‌الله في كتابه من لا يحضره الفقيه بطريق آخر فقال: واما الخبر الذي روي فيمن افطر يوما من شهر رمضان ان عليه ثلاث كفارات فاني أفتي به فيمن افطر بجماع محرم او بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الاسدي(٢) فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري(٣) قدس الله روحه(٤) .

والظاهر اتصال ذلك بصاحب الامرعليه‌السلام (٥) ، فيتجه المصير إلى هذا القول.

قوله: (ومثلها كفارة من افطر يوما منذورا على التعيين الخ) تتضمن العبارة مسألتين (احداهما) كفارة خلف نذر، وقد اختلف فيها الاصحاب، فذهب

____________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من ابواب ما يمسك عنه الصائم ج ٧ ص ٣٥ وتمامه: وان كان ناسيا فلا شئ عليه.

(٢) وطريق الصدوقرحمه‌الله أبي الحسن الاسدي كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي الاشعريرضي‌الله‌عنه ، فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن احمد السناني والحسين بن إبراهيم بن احمد بن هشام المؤدب رضي ‌الله‌ عنهم ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي الكوفيرضي‌الله‌عنه .

(٣) وطريق الصدوقرحمه‌الله إلى محمد بن عثمان العمري كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روجه، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكلرضي‌الله‌عنه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه.

(٤) الفقيه باب ما يجب على من افطر الخ ذيل رقم ١٨٩٢ ج ٢ ص ١١٨ طبع مكتبة الصدوق وأورده في الوسائل أيضا نقلا بالمعنى في باب ١٠ من ابواب ما يمسك عن الصائم ج ٧ ص ٣٦.

(٥) فانهقدس‌سره كان وكيلا عن الحجة صلوات الله عليه بلا شبهة ولا ريب خمسين سنة وان شئت تفصيل هذا فراجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني ج ٣ ص ١٤٩.

*

١٩٠

الاكثر إلى انها كفارة كبرى مخيرة.

ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في المسائل الموصلية، أن النذر ان كان لصوم يوم، فافطره وجب عليه كفارة من افطر يوما من شهر رمضان، وان كان لغير صوم فكفارة يمين واختاره المصنفرحمه‌الله .

وقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: كفارة النذر كفارة يمين، واطلق.

واختاره العلامة في التحرير، ومال اليه جديقدس‌سره في المسالك، وهو المعتمد.

(لنا) ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: ان سميت فهو ما سميت، وان لم تسم شيئا فليس شي ء، فان قلت: لله علي فكفارة يمين(١) .

احتج القائلون بأنها كبرى مخيرة، بما رواه الشيخ، عن عبدالملك بن عمرو، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما (سماه ئل) فركبه، قال: ولا اعلمه الا (ان خ) قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين (متتابعين ئل)، أو ليطعم ستين مسكينا(٢) وهذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها غير موثق ولا ممدوح.

نعم روى الكشي حديثا عنه انه قال: قال ابوعبداللهعليه‌السلام : إني لادعو لك حتى اسمي دابتك(٣) ، وهذه الرواية لا تفيد مدحا، لانها شهادة من

____________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من كتاب النذر ج ١٦ ص ٢٢٢.

(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٧٥.

(٣) حمدويه قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبدالملك بن عمرو قال: قال لي أبوعبداللهعليه‌السلام : أني لادعو الله لك حتى اسمي دابتك أو قال: ادعو لدابتك ورجال *

١٩١

[ومثله (مثلها خ) كفارة من افطر يوما منذورا على التعيين. وكفارة خلف العهد على التردد اما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبهها أنها صغيرة]. الممدوح لنفسه.

والعجب ان العلامة في المختلف، وولده في الشرح، والشهيد في الدروس، وصفوا هذه الرواية بالصحة(١) مع أن الحال في راويها كما ذكرناه، ولم نقف للقائلين بالتفصيل على دليل يعتد به.

(الثانية) في كفارة خلف العهد، وقد ذهب الاكثر إلى انها كبرى مخيرة وقيل: إنها كفارة يمين، واختاره المصنف في الشرائع من كتاب النذور(٢) ، والعلامة في جملة من كتبه.

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في امر (لله فيه) طاعة، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا(٣) .

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين(٤) .

____________________

الكشي ص ٢٤٧ طبع بمبئ.

(١) ولعل وصفهم بالصحة لاجل وجود ابن أبي عمير وجميل بن دراج وهما من أصحاب الاجماع.

(٢) عبارة الشرائع هكذا: وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين وفي رواية كفارة من افطر يوما من شهر رمضان وهي الاشهر (انتهى).

(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٧٦.

(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٧٦.

*

١٩٢

[وما فيه الامران: كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد فصيام ثلاث أيام متتابعات].

وفي الروايتين تصور من حيث السند(١) لكن لا معارض لهما، والمسألة قوية الاشكال وان كان الاقرب ان كفارة العهد كفارة اليمين (يمين خ ل)، تمسكا بمقتضى الاصل، ونظرا إلى أن حكم العهد لا يخرج عن حكم النذر واليمين، وقد ثبت ان كفارتهما واحدة والله أعلم.

قوله: (وما فيه الامران كفارة اليمين الخ) هذه الكفارة منصوصة في القرآن، قال الله عزوجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم(٢) .

والظاهر ان المراد باللغو من الايمان ما وقع بغير قصد كما يدل عليه قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) أي بتعقيدكم الايمان وهو توثيقها بالقصد والنية.

وقوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان)، قيل: إن المراد اذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة، لانه كان معلوما عندهم أو بنكث، ما عقدتم فحذفت المضاف.

وقوله: (ذلك كفارة ايمانكم) أي المذكور كفارة ايمانكم اذا حلفتم وحنثتم، فترك ذلك الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة انما تجب بالحنث في الحلف

____________________

(١) سند الاولى كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن اسماعيل، عن حفص بن عمر عن أبيه عن أبي نصر وسند الثانية كما فيه أيضا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي (الكوكبي خ ل) عن العمركي عن البرمكي عن علي بن جعفر.

(٢) المائدة: ٨٩.

*

١٩٣

[وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.

مسائل ثلاث: (الاولى) قيل: من حلف بالبراء‌ة لزمه كفارة ظهار

لا ينفي الحلف.

وقوله عزوجل: (واحفظوا ايمانكم)، قيل ان معناه بروا فيها ولا تحنصوا، وقيل: احفظوها بان تكفروها، وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها لا تنسوها والله أعلم.

قوله: (وكفارة الجمع قتل المؤمن عمدا عدوانا الخ) يدل على ذلك روايات (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح عن اسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثلاث كفارات، عتق (يعتق يب ئل) رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: افتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثل ذلك(١) .

قوله: (مسائل ثلاث الاولى قيل: من حلف بالبراء‌ة لزمه كفارة ظهار) ولا خلاف في تحريم الحلف بالبراء‌ة من الله ورسوله أو من الائمةعليهم‌السلام ، بل قال فخر المحققين: إن ذلك ثابت باجماع أهل العلم وقد روى أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سمع رجلا يقول: انا برئ من دين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ويلك اذا برئت من دين محمد، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله له حتى مات(٢) .

____________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من ابواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٢.

*

١٩٤

[ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في اوله ونصف في وسطه وربع في آخره].

واختلف الاصحاب في انه هل يجب بذلك كفارة ام لا؟ فقال الشيخ في موضع من النهاية: يجب به كفارة ظهار، فان عجز فكفارة يمين، وقال ابن حمزة: يلزمه كفارة النذر، وقال ابن بابويه: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف لشئ من هذه الاقوال على مستند.

نعم روى ابن بابويه في الصحيح - عن محمد بن الحسن الصفار: انه كتب إلى ابي محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام : رجل حلف بالبراء‌ة من الله عزوجل أو (وئل) من رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحنث ما توبته؟ وكفارته؟ فوقععليه‌السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل(١) .

ولا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحة سندها، ومقتضاها ترتب الكفارة على الحنث، وهو الذي صرح به المفيدرحمه‌الله ، وظاهر كلام الشيخ والاكثر يقتضي ترتبها على مجرد الحلف.

قوله: (ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار الخ) القول بالوجوب للشيخ وجماعة استنادا إلى روايات مختلفة التقدير ضعيفة الاسناد.

والاصح عدم الوجوب تمسكا بمقتضى الاصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل (رجل ئل) واقع امرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت: فان فعل أعليه كفارة؟ قال: لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله(٢) .

____________________

(١) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ١٥٢.

(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من ابواب الحيض ج ٢ ص ٥٧٦.

*

١٩٥

[ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة اصواع من دقيق.

ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل اصبح صائما، والاستحباب في الكل أشبه].

قوله: (ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة اصواع من دقيق) هذا قول الشيخ في النهاية واتباعه.

واستدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد وعليها الرجم لانه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة اصوع (أصيع ئل) دقيقا(١) .

ومورد الرواية كما ترى، (من تزوج بامرأة ولها زوج) لا (من تزوج امرأة في عدتها) وهي ضعيفة السند(٢) فلا يمكن التعلق بها في اثبات حكم مخالف للاصل، والاصل عدم الوجوب كما اختاره ابن إدريس والمصنف، واكثر من تأخر عنه.

قوله: (ومن نام عن عشاء الآخرة هي تجاوز نصف الليل الخ) القول بوجوب هذه الكفارة للشيخ، والمرتضى مدعيا عليه الاجماع.

واستدل عليه الشيخ، بما رواه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم الا بعد نصف الليل (انتصاف الليل ئل)؟ قال: يصليها ويصبح صائما(٣) .

____________________

(١) الذي وجدناه ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات النكاح حديث ١٣٩ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فقال: اذا لم يرفع إلى الامام فعليه ان يتصدق الخ.

وأورده في الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٨٥.

(٢) السند كما في التهذيب: علي بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن قرار عنه يونس عن أبي بصير.

(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٨ من ابواب مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١٥٧.

١٩٦

[(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل: كفارة مرتبة]

وهذه الرواية قاصرة من حيث السند(١) أيضا عن اثبات الوجوب.

والحق بالنائم متعمد الترك إلى ذلك الوقت، والناسي من غير نوم، وهو مشكل.

ولو افطر ذلك اليوم اثم على القول بوجوب صومه، ولا كفارة.

ولو سافر فيه او مرض أو حاضت المرأة، أو وافق العيد أو ايام التشريق أفطر ولا قضاء، تمسكا بمقتضى الاصل.

قوله: (الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة الخ) القول بأنها مخيرة للشيخ وجماعة، تعويلا على رواية خالد بن سدير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي خدش الوجه إذا أدمت (ادميت ئل)، وفي النتف كفارة (حنث ئل) يمين(٢) .

وهذه الرواية قاصرة من حيث السند، فان راويها هو خالد بن سدير غير موثق وقال ابن بابويه: ان كتابه موضوع(٣) .

والقول بان هذه الكفارة مرتبة، لسلار، وابن إدريس، ولم نقف لهما على مستند والاصح انه لا كفارة هنا، نعم يمكن القول باستحباب التكفير بما تضمنته الرواية.

____________________

(١) لكونها مرسلة.

(٢) الوسائل باب ٣١ قطعة من حديث ١ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٨٣.

(٣) ونقل ابن داود في رجاله عن الفهرست عن محمد بن بابويه ان كتابه موضوع (تنقيح المقال ج ١ ص ٣٩١).

*

١٩٧

[وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها.

وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده او زوجته.

(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه

تصدق باطعام المسكين مدين من طعام، فان عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر الله:

قوله: (وفي نتفه في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها) المستند في ذلك رواية خالد بن سدير المتقدمة وقد عرفت انها قاصرة عن اثبات هذا الحكم.

قوله: (وكذا في شق الرجل الخ) يدل على ذلك قولهعليه‌السلام في رواية خالد بن سدير: (واذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك(١) .

وقد عرفت حال الرواية، والاقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا.

قوله: (الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق الخ) هذه الاحكام ذكرها المصنف وجمع من الاصحاب، ولم اقف لها على مستند.

نعم روى ابن بابويه، عن محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم (الصيام عليه ئل)، قال: يصدق (يتصدق ئل) لكل يوم بمد من حنطة(٢) وفي طريق هذه محمد بن سنان(٣) وهو ضعيف.

____________________

(١) الوسائل باب ٣١ قطعة من حديث ١ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٨٣.

(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من كتاب النذر ج ١٦ ص ٢٣٥.

(٣) فان طريق الصدوق اليه كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن محمد بن منصور فقد رويته، عن محمد بن علي ما جيلويهرضي‌الله‌عنه ، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان، عن محمد بن منصور.

*

١٩٨

[المقصد الثاني: في خصال الكفارة وهي: العتق، والاطعام، والكسوة، والصيام.

أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة، ويتحقق ذلك بملك الرقبة او الثمن مع امكان الابتياع.

ولابد من كونها مؤمنة أي مسلمة].

وروى الشيخ وابن بابويه ايضا، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى (فلا يقوى ئل)، قال: يعطي من يصوم عنه (في ئل) لكل يوم مدين(١) .

وهذه الرواية قاصرة من حيث السند ايضا، والمطابق لمقتضى الاصل سقوط المنذور مع العجز عنه مطلقا وعدم وجوب غيره، والواجب، المصير إلى ذلك إلى ان يثبت دليل الوجوب.

قوله: (المقصد الثاني في خصال الكفارة الخ) المراد بخصال الكفارة، خصال الكفارات الواجبة عند المصنف، المذكورة في هذا الباب، فلا يرد ان للكفارة خصالا غير هذه الاربع كالشاة، والبدنة في كفارات الحج، والدينار ونصفه وربعه في كفارة الحيض.

قوله: (اما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة الخ) لا ريب في ذلك، لصدق الوجدان لغة، وعرفا بكل من الامرين، كما ان وجدان الماء، المقتضي لعدم تسويغ التيمم، يتحقق بذلك.

ويعتبر في الرقبة وثمنها أن تكون فاضلة عن مستثنيات الدين كما سيجئ بيانه.

قوله: (ولابد من كونها مؤمنة أو مسلمة) اما اعتبار الايمان في كفارة

____________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب النذر ج ١٦ ص ٢٣٤.

*

١٩٩

القتل خطا فلا ريب لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة(١) ، وحمل عليه كفارة العمد وادعى عليه الاجماع.

واختلف الاصحاب في اعتباره في باقي الكفارات، فقيل: يعتبر، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون(٢) ، وغير المؤمن خبيث، ولرواية سيف بن عميرة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا(٣) .

وقيل لا يشترط الايمان في غير كفارة القتل، واليه ذهب ابن الجنيد، والشيخ في المبسوط والخلاف، تمسكا بالاطلاق واستضعافا لدليل الاشتراط، فان الآية غير واضحة الدلالة والرواية ضعيفة السند(٤) قاصرة الدلالة.والاصح عدم الاشتراط.

وذكر المصنف وغيره أن المراد بالايمان هنا، الاسلام، وهو الاقرار بالشهادتين لا معناه المتعارف، وهو التصديق القلبي بهما، لان ذلك لا يمكن الاطلاع عليه فلا يقع التكليف به.

ولما رواه الكليني في الحسن، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته أيجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث(٥) .

____________________

(١) النساء: ٩٢.

(٢) البقرة: ٢٦٧.

(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ٥ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٢٤.

(٤) والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة.

(٥) الوسائل باب ٧ صدر نحو حديث ٦ من أبواب الكفارات بالطريق الثاني ج ١٥ ص ٥٥٧.

*

٢٠٠