نهاية المرام الجزء ٢

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 368

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 368
المشاهدات: 42850
تحميل: 5417


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 368 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42850 / تحميل: 5417
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

كتاب اللعان والنظر في امور أربعة: الاول: السبب

وهو أمران:

الاول: قذف الزوجة بالزنا مع إدعاء المشاهدة وعدم البينة]

قوله: (كتاب اللعان) اللعان لغة، الطر والابعاد، قال في القاموس: لعنه كمنعه، طرده وابعده فهو لعين وملعون، والاسم اللعان ثم قال: والتلاعن، التشاتم، ولاعن امرأته لعانا وملاعنة وتلاعنا، والتعنا لعن بعض بعضا.

وشرعا المباهلة (الملاعنة خ ل) بين الزوجين في ازالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

قوله: (الاول السبب وهو امران قذف الزوجة الخ) المعروف من مذهب الاصحاب، أن قذف الزوجة على هذا الوجه سبب في اللعان، والقرآن الكريم ناطق بذلك قال الله تعالى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم الآية(١) ، والاخبار الواردة به مستفيضة(٢) .

____________________

(١) النور: ٦.

(٢) راجع الوسائل كتاب اللعان باب ٥٤٢١ ج ١٥ ص ٥٩٤٥٨٦.

*

٢٢١

٢٢٢

ونقل عن الصدوق في المقنع انه قال: ولا يكون اللعان الا لنفي الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ينكر ولدها ولم يلاعنها، ولكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة، وهو ضعيف.

واشترط المصنف وغيره في ثبوت اللعان بالقذف مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.

ويدل على الثاني قوله عزوجل: ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم(١) خص سبحانه وتعالى اللعان بهذه الصورة ولا يثبت في غيرها الا بدليل.

وعلى الاول روايات (منها) ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها(٢) .

وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل (الرجل ئل) يفتري على امرأته؟ قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد اني رايتك تفعلين كذا وكذا(٣) .

ويستفاد من هذا الشرط سقوط اللعان في حق الاعمى بالقذف لتعذر المشاهدة، ويثبت في حقه لنفي الولد. ويستفاد منه أيضا انه لو حصل العلم بزنا الزوجة بالشياع أو الخبر المحقق بالقرائن لم يقع اللعان لانتفاء شرطه، وهو دعوى المشاهدة. ويظهر من جديقدس‌سره في الشرح، الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم بالزنا وان كان بغير المشاهدة.

____________________

(١) النور: ٦.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٤.

(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٣.

*

٢٢٣

[ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ويثبت لو قذفها في رجعية.

الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا و أنكره بعد فراقها ولم يتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل.

الثاني: في الشرائط

ويعتبر في الملاعن، البلوغ وكمال العقل].

وهو مشكل، التصريح في الروايتين الحسنتين باعتبار دعوى المشاهدة، وجاز ان يقع التعبد باللعان مع المشاهدة، ولا يقع بدونها وان فرض حصول العلم، فان الوظائف الشرعية انما تستفاد من الشارع.

قوله: (ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة الخ) الوجه ان المعتدة رجعية، زوجة فيتناولها قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم بخلاف البائن فانها أجنبية.

قوله: (الثاني انكار من ولد على فراشه لستة أشهر الخ) اذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فان أمكن كونه منه وجب عليه الحاقه به وحرم عليه نفيه، لان الولد للفراش.

وان علم انتفائه عنه فاما ان ينتفي ظاهرا بان تلده لاقل من ستة أشهر من حين الوطئ أو بعد مضي أقصى مدة الحمل منه، فالامر فيه ظاهر، فانه ينتفي بغير لعان، أو لا ينتفي كذلك مع علمه بانتفائه، فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان، وسيجئ تفصيل ذلك.

قوله: (الثاني في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ الخ) لا ريب في اعتبار بلوغ الملاعن وعقله، لان عبارة الصبي، والمجنون لا عبرة بها، لرفع القلم عنهما.

٢٢٤

[وفي لعان الكافر قولان اشبههما، الجواز. وكذا المملوك. و (يعتبر خ) في الملاعنة، البلوغ وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، ولو قذفها مع احدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه].

وهل يشترط في الملاعن الاسلام؟ قيل: لا، وهو خيرة الاكثر، لعموم ادلة اللعان.

وقيل: يعتبر، واختاره ابن الجنيد، واحتج له في المختلف بان اللعان شهادة، والكافر ليس من أهلها، ويضعف بمنع كونه شهادة بل هي إلى الايمان أقرب.

وذكر المصنف في الشرائع ان في لعان الكافر روايتين اشهرهما انه يصح، ولم نقف على ما ذكره.

قوله: (وكذا المملوك) الاصح جواز لعان المملوك، لعموم الآية الشريفة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته؟ قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار(١) .

وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوك لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الامة(٢) .

وربما ظهر من العبارة تحقق الخلاف في ذلك ولم اقف على قائل بالمنع ولا رواية تدل عليه.

قوله: (ويعتبر في الملاعنة، البلوغ والعقل الخ) وقد تقدم الكلام في

____________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٦.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٦ وتمامه: وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

*

٢٢٥

[وان يكون عقدها دائما. وفي اعتبار الدخول قولان، المروي انه لا يقع قبله].

ذلك وأن الاظهر تحريمها اذا كانت خرساء لصحة مستنده(١) اما مع الصمم المجرد عن الخرس فمشكل لقصور مستنده سندا ومتنا(٢) .

قوله: (وان يكون عقدها دائما) لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، بل قال جديقدس‌سره في المسالك: انه موضع وفاق، لان ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.

اما اشتراطه في لعان القذف، فهو قول المعظم، ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي (يتمتع ئل كا) بها(٣) .

وقال السيد المرتضى: يقع اللعان بالمستمتع (المتمتع خ ل) بها كما يقع بالدائم، لعموم الآية، وهو جيد على أصله(٤) .

قوله: (وفي اعتبار الدخول قولان المروي انه لا يقع قبله الخ) الاصح اعتبار الدخول للاخبار الكثيرة الدالة عليه كرواية أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل باهله(٥) .

ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول(٦) .

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٢ الحديث.

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٣ الحديث.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٥.

(٤) الظاهر ان المراد أن من اصل السيد علم الهدى عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد والله العالم.

(٥) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩١.

(٦) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩١.

*

٢٢٦

[وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد (نفي الولد خ ل)] ورواية محمد بن مصارف (مضارب ئل)، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا، وهي امرأته ويكون قاذفا(١) .

وهذه الروايات مطابقة لمقتضى الاصل من عدم تحريم الزوجة بذلك ولا ينافيها اطلاق القرآن، اذ ربما لاح من قوله عزوجل: ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم(٢) ، حصول الدخول.

والقول بعدم اشتراط الدخول لابن إدريس، وضعفه معلوم مما قررناه.

ويستفاد من عبارة المصنفرحمه‌الله أن في المسألة قولا بعدم اعتبار الدخول في اللعان بالقذف ونفي الولد.

وليس كذلك فان اللعان للنفي يتوقف على الدخول قطعا، لان الولد قبل الدخول ينتفي بغير لعان، لعدم وجود شرائط الالحاق، وانما الخلاف في لعانها بالقذف خاصة.

وقد صرح بذلك ابن إدريس في سرائره فقال: (ومنها) ان تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا، (والاظهر خ) الاصح أن اللعان يقع بالمدخول بها.

وغير المدخول بها لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآية(٣) هذا إذا كان يقذف من يدعي فيه المشاهدة، فاما اذا كان ينفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك، لان قبل الدخول، القول قول الزوج بيمينه ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا ولا يحتاج في نفيه إلى لعان، فعلى هذا التحرير من قال من اصحابنا: لا يقع اللعان الا بعد الدخول، يريد، بنفي الولد، ومن قال: يصح

____________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩١.

(٢) و(٣) النور: ٦.

*

٢٢٧

[ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع].

اللعان قبل الدخول، يريد بالقذف وادعاء المشاهدة، فليلحظ ذلك ويتأمل، هذا كلامهرحمه‌الله .

وهو تحرير جيد، لكن جمعه بين كلام الاصحاب غير مستقيم، فان الخلاف في اشتراط الدخول في لعان القذف متحقق، وعبارات الاصحاب ناطقة به، وما احسن ما قاله فخر المحققين: ان ما ذكره ابن إدريس صلح من غير تراضي الخصمين.

قوله: (ويثبت بين الحر والمملوكة الخ) القول بثبوته بين الحر والمملوكة للشيخ وجماعة.

ويدل عليه مضافا إلى الاطلاق خصوص صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها اياه(١) .

وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: نعم.

وقال المفيد وسلار: لا يقع بين الحر والمملوكة لعان، وربما كان مستندهما في ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يلاعن الحر، الامة، ولا الذمية ولا التي يتمتع بها(٢) .

وحملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه، على الامة التي يطأها بملك اليمين والذمية التي هي مملوكة لم تسلم، قال: والحديث المفسر يحمل على المجمل واراد بالمفسر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة(٣) ، وهو حسن.

____________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ٥ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٦ وللحديث ذيل فراجع.

(٢) راجع الوسائل باب ٥ حديث ٤ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٦.

(٣) تقدمت آنفا.

*

٢٢٨

[وقول ثالث بالفرق. ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع].

والقول بالفرق وثبوت اللعان بين الحر والمملوكة بنفي الولد دون القذف، لابن إدريس في سرائره، واستدل بان قذف المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان، بخلاف نفي ولدها إذا كانت زوجة.

وجوابه ان عموم الآية يتناول موضع النزاع، ومن الجائز أن يكون مشروعية اللعان في القذف لنفي التعزير، اذ لا دليل على انه لا يشرع الا لنفي الحد.

قوله: (ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع) القول بصحة لعان الحامل، للشيخ واكثر الاصحاب، لعموم الآية وخصوص صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى وقد استبان حملها وانكر ما في بطنها، فلما ولدت (وضعت ئل) ادعاه واقر به وزعم انه منه، قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد، لان اللعان بينهما قد مضى(١) .

وقال المفيد، وسلار، وأبو الصلاح: لا يلاعن الحامل حتى تضع حملها.

وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يلاعن على (في ئل) كل حال الا ان يكون حاملا(٢) .

وهي ضعيفة السند(٣) ، وقال الشيخ في التهذيب: قولهعليه‌السلام : (الا أن تكون حاملا) معناه انه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين وليس المراد انه

____________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٧.

(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٧.

(٣) سندها كما في التهذيب هكذا: ابوبصير، عن أبي عبدالله ولم يذكر في المشيخة طريقة إلى أبي بصير ولم يذكر سنده إليه صاحب جامع الروات أيضا مع استقصائه لطرق الشيخ نعم ذكر سنده إلى ليث المرادي وهو احد من يكنى ب‍ (أبي بصير) لكن غير معلوم انه المراد هنا.

*

٢٢٩

الثالث: الكيفية

وهو ان يشهد الرجل اربعا بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربعا: انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين].

لم يكن يمضي بينهما اللعان ولانا قد بينا فيما تقدم ان في حالة الحمل يمضي اللعان.

والذي يدل على ما بيناه ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم(١) .

والظاهر ان رد الرواية بضعف السند أولى من هذا التكليف.

قوله: (الثالث في الكيفية وهو ان يشهد الرجل اربعا (إلى قوله) من الصادقين) الاصل في هذه الكيفية قوله تعالى: فشهادة احدهم اربع شهادات بالله الآيات(٢) .

وما رواه الكليني في الحسن والشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبداللهعليه‌السلام وانا عنده حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال (عليه‌السلام ): ان رجلا من المسلمين أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله: أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ (قال خ) فاعرض عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الحكم (الوحي ئل) من عند الله عزوجل بينها

____________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٧.

(٢) النور: ٩٦.

*

٢٣٠

[والواجب فيه النطق بالشهادة، وان يبدء الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور، وان يعينها بالذكر او الاشارة وان ينطق باللفظ].

(فيها ئل) قال: فارسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه، فقال: انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها، قال: فاحضرها زوجها وأوقفها (فوقفها ئل) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال للزوج: اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : امسك، ووعظم ثم قال (له خ) اتق الله، فان لعنة الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين، قال فشهد فامر به فنحي، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله للمرأة: اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت (قال خ) ثم قال لها: امسكي فوعظها، ثم قال لها: اتقي الله فان غضب الله شديد ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما(١) .

وأعلم ان اللعان لو كان لنفي الولد مع القذف، فلابد من التعرض له في الكلمات الخمسة فيقول: ان الولد الذي ولدته أو هذا الولد ان كان حاضرا، من الزنا ولو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف، اقتصر على قوله: (انه لمن الصادقين) في نفي الولد المعين، ولا يلزم اسناده إلى الزنا لجواز الشبهة ولا يحتاج المرأة إلى التعرض لذكر الولد، لان لعانها لا يؤثر فيه، ولو تعرضت له لم يضر فتقول: وهذا الولد ولده ليتقابل اللعانان.

قوله: (والواجب فيه النطق بالشهادة الخ) الوجه في ذلك أن اللعان

____________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٦.

*

٢٣١

[والمستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وان يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره].

وظيفة شرعية لا مجال فيها للعقل، فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل ولم يرد الا على هذا الوه، فيجب الاقتصار عليه. ولم يعتبر المصنف وقوعه عند الامام أو من نصبه خصوصا أو عموما، وقد صرح باعتباره جمع من الاصحاب. وظاهر المصنف في الشرائع عدم اشتراط ذلك فانه قال: ولا يصح الا عند الحاكم أو من ينصبه لذلك، ولو تراضيا برجل من العامة يلاعن بينهما جاز وثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل يعتبر رضاهما بعد الحكم.

وحكى العلامة في المختلف نحو هذه العبارة عن الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح أيضا.

لكن قال جديقدس‌سره في الشرح: ان المراد بالرجل العامي الذي تراضى به الزوجان، الفقيه المجتهد حال حضور الامامعليه‌السلام وسماه عاميا بالاضافة إلى المنصوب من قبلهعليه‌السلام ، فانه خاص بالنسبة إليه، قال: اما في حال الغيبة فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لانه منصوب من قبل الامامعليه‌السلام على العموم كما يتولى غيره من الاحكام ولا يتوقف على تراضيهما بعده، لان ذلك مختص بقضاء التحكيم هذا كلامهرحمه‌الله .

ولا يخلو هذا التخصيص من نظر، لان اعتبار هذا الشرط ليس اجماعيا، ولا واضح المأخذ ليجب المحافظة على اعتباره، ولعل ما اطلقه المصنف اقرب إلى اطلاق الادلة، والله أعلم.

قوله: (والمستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة الخ) يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر انه سأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام فقال له: (اصلحك الله خ) كيف الملاعنة؟ قال يقعد

٢٣٢

[وان يحضر من يسمع (اللعن خ)، ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.

الرابع: في الاحكام

وهي أربعة: (الاول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت ونكلت، ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا].

الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل على يمينه والمرأة عن يساره(١) .

قوله: (وان يحضر من يسمع ووعظ الرجل الخ) اما استحباب احضار من يسمع فيدل عليه، التأسي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) جماعة من الصحابة، قيل: واقل ما يتأدى به الوظيفة اربعة نفر.

واما استحباب وعظ الرجل قبل اللعن، والمرأة قبل ذكر الغضب، فيدل عليه صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج المتضمنة لكيفية اللعان الواقع في حضرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانه وعظهما كذلك(٣) .

قوله: (الرابع في الاحكام وهي اربعة الاول الخ) اذا قذف الرجل امرأته تعلق به وجوب الحد كالاجنبي، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى اسقاط الحد باللعان، فاذا لاعن سقط عنه الحد ووجب على المرأة، الرجم، لان لعانه حجة

____________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٨.

(٢) راجع الوسائل باب ١ حديث ٩ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٩.

(٣) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٦.

*

٢٣٣

[ولو نكل عن اللعان او اعترف بالكذب حد للقذف]. شرعية كالبينة، سواء اعترف أو نكلت.

واذا لاعنت المرأة سقط عنها الرجم وحكم بانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا.

وهذه الاحكام متفق عليها بين الاصحاب، ويدل عليها مضافا إلى الآيات الشريفة الواردة باحكام اللعان روايات.

(منها) ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا (فلا خ) تحل له أبدا، قال: وسأته عن الملاعنة التي يرميها (يقذفها ئل) زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها (فليلاعنها ئل) ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه أبدا، واما الولد فانا (اني ئل) أرده اليه اذا ادعاه، ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه، فان اخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد(١) .

قوله: (ولو نكل عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف) الوجه في ذلك ان القذف موجب للحد، وانما يسقط باللعان، فمع انتفائه يثبت الحد سواء اعترف بكذبه في القذف أو اقتصر على مجرد النكول.

ويدل على ذلك قولهعليه‌السلام في حسنة الحلبي في الملاعن: ان اكذب نفسه قبل اللعان ردت اليه إمرأته وضرب الحد(٢) .

____________________

(١) أورد صدره في الوسائل باب ٣ حديث ٢ وذيله في باب ٦ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٢ وص ٥٩٩ زاد بعد قوله: (ابدا): فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته الخ.

(٢) الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٤ ص ٥٩٢ والظاهر ان الشارح قده نقله بالمعنى واصل الحديث في الكافي باب اللعان حديث ٦ وقطعة صاحب الوسائل في ابواب متفرقة.

*

٢٣٤

[(الثاني) لو اعترف بالولد في اثناء اللعان لحق به، وتوارثا وعليه الحد ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولا يرثه الاب، ولا من يتقرب به وترثه الام، ومن يتقرب بها].

وفي رواية زرارة: فاذا قذفها ثم أقر بانه كذب عليها جلد الحد وردت إليه إمرأته(١) .

قوله: (الثاني لو اعترف بالولد في اثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد) اما ان الولد يلحق به اذا اعترف به اثناء اللعان ويثبت التوارث بينهما، فظاهر، لانه انما ينتفي باللعان، فاذا اعترف به قبل اكماله ولو بكلمة واحدة أو نكل عن اكمال اللعان بقي النسب بحاله.

واما ان على الاب، الحد والحال هذه فانما يتم اذا كان اللعان بالقذف.

اما لو نفى الولد ولم يقذفها، بان جوز كونه بشبهة لم يلزمه الحد(٢) .

ويكفي في ثبوت الحد عليه نكوله عن اكمال اللعان أو اقراره مرة واحدة قبل اكماله، لان موجبه، القذف وهو متحقق بذلك.

ويدل على ذلك صريحا، ما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة، قال: اذا نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها، فعليها مثل ذلك(٣) .

قوله: (ولو كان بعد اللعان به وورثه الولد الخ) اذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان، لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من

____________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٧ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٨.

(٢) في هامش بعض النسخ عند قوله: (لم يلزمه الحد) هكذا: فبه تأمل لان ظاهر كلامهم لزوم الحد مطلقا وان صرح بالشبهة، لما فيه من الايذاء للمحصنة العفيفة، والهجنة عليها والله العالم (انتهى).

(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٢.

*

٢٣٥

[وفي سقوط الحد هنا روايتان اشهرهما، السقوط].

التحريم المؤبد وانتفاء الارث الا انه بموجب اقراره يرثه الولد من غير عكس، ولا يرث أقرباء الاب ولا يرثونه الا مع تصديقهم في قول، وترثه الام ومن يتقرب بها.

وقد ورد بهذه الاحكام روايات(١) ، وسيجئ الكلام فيها مفصلا في كتاب الميراث ان شاء الله تعالى.

قوله: (وفي سقوط الحد هنا روايتان اشهرهما السقوط) اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ وجماعة انه لا يحد، لسقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده، فلا وجه لوجوبه.

ولما رواه الكليني في الحسن والشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وانكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه، وأقر به، وزعم انه منه، قال: فقال: يرد اليه ولده ويرثه ولا يجلد، لان اللعان (بينهما ئل) قد مضى(٢) .

وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق ضعيف(٣) ، وفيها: (يرد إليه الولد ولا تحل له، لانه قد مضى اللعان).

وبهذه الرواية استدل جديقدس‌سره في المسالك على سقوط الحد، وجعل وجه الدلالة ان الحد لو كان ثابتا لذكر، والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.

ولا حاجة لهذا التكلف بعد ورود التصريح في الرواية التي نقلناها بسقوط الجلد (الحد خ ل).

____________________

(١) راجع الوسائل باب ٦ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٩ وباب ١ و ٢ من ابواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض ج ١٧ ص ٥٥٦ ٥٥٨.

(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٧.

(٣) والسند كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن علي (بن) رباب عن الحلبي ولا يخفى ان هذا السند ليس بضعيف وليس فيه جملة (ولا تحل له).

*

٢٣٦

[ولو اعترفت المرأة بعد اللعان (بالزنا خ) لم يثبت الحد إلا ان تقر أربعا على تردد.

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فانكر، فاذا قامت بينة] وفي مقابل هذه الرواية رواية اخرى دالة على عدم سقوط الحد رواها الشيخ عن محمد بن الفضيل عن الكاظمعليه‌السلام انه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولدها (ولده خ ل)؟ قال: اذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا(١) .

وبمضمونها افتى المفيدرحمه‌الله ، وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره.

وحملها الشيخ في التهذيب على اكذاب نفسه قبل اتمام اللعان.

والمعتمد، السقوط تمسكا بمقتضى الرواية الصحيحة السند المطابقة لمقتضى الاصل.

قوله: (ولو اعترفت المرأة فادعت الحمل منه الخ) اذا اعترفت الملاعنة بعد اللعان بالزنا لم يجب عليها الحد بمجرد الاقرار اجماعا، لان حد الزنا لا يثبت على المقر الا اذا اقر به اربع مرات.

ولو اقرت به اربعا، ففي وجوب الحد عليها قولان اشهرهما الوجوب تمسكا بعموم ما دل على أن الاقرار بالزنا أربع مرات من الكامل الحر المختار، ثبت الحد، وقيل: لا يجب، لان اللعان يسقط الحد كما يدل عليه قوله عزوجل: ويدرء عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله الآية(٢) ، وهذا القول لا يخلو من رجحان.

قوله: (الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فانكر الخ) اذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فانكر، فان كان بعد الدخول لحق به الولد اجماعا

____________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠١.

(٢) النور: ٨.

*

٢٣٧

[انه ارخى عليها الستر، لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كملا، وهي رواية علي بن جعفر عن اخيه، وفي النهاية: وان لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط وفي ايجاب الجلد، اشكال].

ولم ينتف الا باللعان.

وان ادعت المرأة الدخول وانكر الزوج، فالمطابق لمقتضى القواعد، أن عليه اليمين على عدم الدخول، فاذا حلف ثبت عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد.

وقال الشيخ في النهاية: اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه انها حامل منه، فان اقامت البينة انه ارخى سترا وخلا بها ثم انكر الولد، لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا، وان لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد ان يحلف بالله ما دخل بها.

ومستنده في ثبوت اللعان بمجرد الخلوة وايجاب المهر كملا ما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فادعت انها حامل؟ قال: ان اقامت البينة على انه ارخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا(١) .

وناقش ابن إدريس، الشيخ في هذا الحكم، فقال: ما ذكرهرحمه‌الله ، ذهاب إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول، والاظهر والاصح عند المحصلين من اصحابنا أن الخلوة وارخاء الستر لا تأثير بهما، والقول قول الزوج، ولا يلزمه سوى نصف المهر ولا لعان بينهما.

وما ذكره ابن إدريس مطابق لاصله(٢) ، لكن الشيخ عول في ذلك على الرواية الصحيحة، ولا يبعد المصير إلى ذلك وان لم نقل: ان الخلوة بمنزلة الدخول

____________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٠.

(٢) وهو عدم العمل بخبر الواحد.

*

٢٣٨

[(الرابع) اذا قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث، وعليه الحد للوارث، وفي رواية أبي بصير: ان قام رجل من اهلها فلاعنه فلا ميراث له وقيل: لا يسقط الارث لاستقراره بالموت، وهو حسن].

مطلق، لان الظاهر من حال الصيح اذا خلا بزوجته أنه يواقعها وقد تأكد هذا الظاهر بوجود الحمل فيكون القول قولها في ذلك وتصير فراشا ويلحق به الولد ويجب عليه المهر، لان الحاق الولد به يستلزم الوطئ ولا منافاة بين هذا الحكم، وبين الحكم بكون الخلوة ليست بمنزلة الدخول مطلقا، لان الرواية انما تضمنت جعلها بمنزلة الدخول مع الحمل خاصة فيبقى ما عداه على الاصل.

ومن ذلك يظهر أن ما ذكره ابن إدريس، من (ان ما ذكره الشيخ في النهاية ذهاب إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول) غير جيد واما ما ذكره الشيخ في النهاية من (وجوب الحد على المرأة اذا لم تقم الزوجة بينة بالخلوة وحلف انه لم يدخل بها) فغير واضح، لان الحد انما يترتب على الزنا ولم يثبت وقوعه منها، وقولها شبهة فيدرء به الحد.

قوله: (والرابع اذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث الخ) اذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت عليه الحد لوجود سببه وهو القذف وانتفاء المسقط له، وله الميراث لبقاء الزوجية، فان البينونة انما تحصل بلعانهما معا ولم يوجد.

وذكر المصنف في الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجة، جاز، لان الحد يسقط بلعانه خاصة وان لم يلاعن الزوجة، ولكن يبقى التوارث والنسب، لان انتفائهما يتوقف على التلاعن من الجانبين وقد فات بموت الزوجة.

ويشكل بان اللعان وظيفة شرعية، فيتوقف على النقل ولم ينقل صحته من

٢٣٩

الزوج بعد موت الزوجة.

والرواية التي اشار اليها المصنف رواها الشيخ مرسلا، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: مالي بهذا علم، عليكم بالكوفة، فجاء‌ت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك، فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وان أبى احد من أوليائها ان يقوم مقامها اخذ الميراث زوجها(١) وبمضمون هذه الرواية افتى الشيخ في النهاية وجماعة.

وضعفها بالارسال(٢) واشتراك راويها بين الثقة والضعيف يمنع من العمل بها.

مع ان اللعان من الوارث ان اريد به مجرد حضوره فذلك لا يسمى لعانا منه، وان اريد به انه يوقع الصيغ التي توقعها الزوجة، فمشكل لتعذر القطع من الوارث على نفي ما ادعاه الزوج الا اذا كان محصورا كأن يدعي الزوج زناها بفلان في كذا ويطلع الوارث على انتفاء ذلك وان غير الوارث الصيغ واوقعها على نفي العلم، كان فيه تغيير، للصيغة المنقولة شرعا، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

والذي يقتضيه الاصل، عدم قيام الوارث مقام الزوجة في اللعان وانه لا يزول الارث الذي قد ثبت بالموت، والله تعالى أعللم بحقائق احكامه.

____________________

(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٨.

(٢) وجه ارسالها ان الشيخرحمه‌الله فعلها بلا واسطة، عن أبي بصير مع عدم ذكر طريقة اليه في المشيخة كما تقدم نظيره.

*

٢٤٠