نهاية المرام الجزء ٢

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 368

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 368
المشاهدات: 42861
تحميل: 5417


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 368 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42861 / تحميل: 5417
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

[كتاب العتق]

قوله: (كتاب العتق) العتق في اللغة يطلق على معان (منها) الخروج عن الرق قال في القاموس: عتق العبد يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة بفتحهما، خرج عن الرق(١) .

وذلك هو المعنى الشرعي.

والاصل في مشروعية العتق، الكتاب، والسنة، والاجماع.

قال الله تعالى: واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه(٢) قال المفسرون: (انعم الله عليه) بالاسلام (وانعمت عليه) بالعتق وقال عزوجل: فتحرير رقبة مؤمنة(٣) .

واما السنة، فمستفيضة(٤) ، واما الاجماع فمن المسلمين كافة وقد ورد في فضل العتق أخبار كثيرة (منها) ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ومعاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: في الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، قال: ويستحب للرجل ان

____________________

(١) في القاموس هكذا: عتق العبد يعتق عتقا ويفتح او بالفتح، المصدر وبالكسر الاسم ويفتح وعتاقا الخ.

(٢) الاحزاب: ٣٧.

(٣) النساء: ٩٢.

والمائدة: ٣.

(٤) راجع الوسائل باب ١ و ٢ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٣ من كتاب العتق ج ١٦.

*

٢٤١

٢٤٢

[والنظر في الرق وأسباب الازالة أما الرق فيختص باهل الحرب دون اهل الذمة ولو اخلوا بشرائطها جاز تملكهم].

يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة(١) .

وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من اعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار(٢) .

قوله: (والنظر في الرق واسباب الازالة) الخ المراد بأهل الحرب من يجوز قتالهم ومحاربتهم إلى أن يسلموا، وبأهل الذمة، اليهود والنصارى القائمون بشرائط الذمة لو أخلوا بشرائطها صاروا أهل حرب وجاز تملكهم أيضا.

ولا فرق في جواز استرقاق اهل الحرب بين ان ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكون تحت حكم الاسلام وقهره، كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الاوثان والنيران والغلاة وغيرهم.

ويتحقق دخولهم في الرق بمجرد الاستيلاء عليهم، سواء وقع بالقتال أو على وجه السرقة والاختلاس، وسواء كان المتولي مسلما أو كافرا، ويجوز شرائهم من الغنيمة وان كان للامامعليه‌السلام فيها حق، لاذنهم لشيعتهم في ذلك كما تضمنته الاخبار المستفيضة(٣) .

وصرح العلامة في التذكرة والقواعد بانه لا يجب اخراج حصة غير الامامعليه‌السلام من الغنيمة.

واستدل له المحقق الشيخ علي، بظاهر ترخيصهم شيعتهم من غير اشتراط

____________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب العتق بالسند الثاني ج ١٦ ص ٢.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٢ من كتاب العتق بالسند الثاني ج ١٦ ص ٣.

(٣) راجع الوسائل باب ٤ من ابواب الانفال ج ٦ ص ٣٧٨.

*

٢٤٣

[ومن اقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه حكم برقبته.

واذا بيع بالاسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه الا ببينة].

لاخراج الحصة المذكورة، وفي الدلالة نظر.

ويستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة، انتفاء الحل للمخالف لكن لو اشتراها بعد تملك الامامي لها، فالظاهر انه يملكها بذلك.

قال المحقق الشيخ علي: وهل يملك الامامي، المغنوم من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها قوة؟ كلام الاخبار وعبارة الاصحاب يقتضي ذلك ويحتمل توقفه على بذل العوض، لان هذه يد ظاهرا، فلابد من بذل عوض في مقابلها فتكون استنقاذا هذا كلامهرحمه‌الله ، ولا ريب في قوة الوجه الاول.

قوله: (ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته) يندرج في قول المصنف: (في صحة من رأيه) البلوغ، والعقل، ولا خلاف في ان من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته إذا كان بالغا عاقلا، يحكم برقيته.

ويدل عليه صريحا، ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: كان عليعليه‌السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا(١) .

قوله: (وإذا بيع في الاسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة) انما لم يقبل قوله بدون البينة، لان ظاهر اليد والتصرف يقضي بالرقية.

وقد صرح العلامة وغيره بانه يكفي في الحكم بالرقية اثبات اليد عليه وان لم يعلم شراؤه ولا بيعه إياه، لان ظاهر اليد والسلطنة يقتضي الملك فيجب المصير إليه إلى أن يثبت ما ينافيه.

____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ بالسند الثالث ج ١٦ ص ٣٩.

*

٢٤٤

[ولا يملك الرجل، ولا المرأة احد الابوين وان علوا، ولا الاولاد وان سفلوا، وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والاخت وبنتها بنت الاخت، وبنت الاخ، وينعتق هؤلاء بالملك].

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ادخل السوق واريد اشتري جارية فتقول: اني حرة، فقال: اشترها الا ان يكون لها بينة(١) .

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم(٢) .

قوله: (ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الابوين الخ) اما ان الرجل لا يملك أحد أبويه، ولا أولاده، ولا محارمه، فموضع وفاق.

ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال: لا يملك والديه، ولا ولده، ولا اخته، ولا ابنة اخيه ولا ابنة اخته، ولا عمته، ولا خالته، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك امه من الرضاعة(٣) .

وفي الصحيح، عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد كلهم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر اهل هذه الآية من النساء، عتقوا جميعا، ويملك عمه، وابن أخيه

____________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٣١.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٣١.

(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٢.

*

٢٤٥

[ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، وتتأكد الكراهة فيمن يرثه.

وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالسبب؟ فيه روايتان أشهرهما انه ينعتق].

وابن اخته، والخال ولا يملك امه من الرضاعة، ولا اخته، ولا عمته، ولا خالته، اذا ملكن عتقن وقال: ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة (ع خ ل) وقال يملك الذكور، ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك(١) .

واما ان المرأة لا تملك احد الابوين ولا الاولاد، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل احد الا خمسة، ابوها، وابنها، وابنتها، وزوجها(٢) .

قوله: (ويملك غيرهم من الرجال الخ) اما انه يملك غير الابوين والاولاد المحارم من الرجال والنساء فلا خلاف فيه وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه واما كراهية تملك الاقارب وتأكد الكراهة في الوارث فلو ورد النهي(٣) عن ذلك وحمل على الكراهة جمعا وفي بعضها (ان من ملك ذا رحم لا يصلح له ان يبيعه)(٤) وطرق هذه الروايات ضعيفة.

قوله: (وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ الخ) هذه الرواية مروية بعدة طرق صحيحة منها صحيحة عبيد بن زرارة، وصحيحة أبي بصير

____________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٢٩.

(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٥.

(٣) راجع الوسائل باب ٧ خصوصا حديث ٧ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٢.

(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٦ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٣٠ والظاهر ان الشارحقدس‌سره نقله بالمعنى لا عين الالفاظ.

*

٢٤٦

[ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين. واذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك].

وأبي العباس المتقدمتان(١) .

وصحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟(٢) .

وفي مقابل هذه الروايات، روايتان تضمنت احداهما بظاهرها ان الاب والاخ من الرضاع لا ينعتقان بالملك(٣) .

والاخرى ان الام من الرضاعة يجوز بيعها اذا احتاج إلى ثمنها(٤) .

وضعف سند الروايتين يمنع من التمسك بهما خصوصا مع ورود الاخبار الصحيحة بخلافهما.

قوله: (ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين الخ) اما انه لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، فموضع نص ووفاق.

واما أنه اذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل النكاح، فلا خلاف فيه أيضا.

ويدل على البطلان بملك الزوج فيه روايات (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لا يقدر

____________________

(١) قد تقدمت آنفا.

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٤.

(٣) راجع الوسائل باب ٨ حديث ٤ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٤.

(٤) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع *

٢٤٧

[وأما ازالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض. وقد سلف الملك، أما المباشرة، فالعتق، والكتابة، والتدبير والاستيلاد. وأما العتق، فعبارته الصريحة، التحرير، وفي لفظ العتق تردد ولا اعتبار]. على شئ(١) .

وعلى البطلان بملك الزوجة قوله تعالى: الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم(٢) والتفصيل قاطع للشركة.

قوله: (واما ازالة الرق فاسبابها اربعة الخ) والراد بالسبب المزيل للرق ما يشمل التام والناقص، فان هذه الاسباب، منها ما يقتضي بمجرده ازالة الرق كالعتق والملك، ومنها ما يتوقف على امر آخر كالكتابة لتوقفها على أداء المال، والتدبير، لتوقفه على موت من علق عتقه على موته وذلك واضح.

قوله: (وأما العتق فعبارته الصريحة، التحرير الخ) اجمع الاصحاب وغيرهم علىان العتق يقع بلفظ التحرير كقوله: انت، أو هذا أو فلان، حر.

واختلفوا في لفظ العتق، والاصح انه يقع به أيضا لدلالته عليه لغة، وعرفا، وشرعا.

ويدل عليه أيضا، الاخبار الكثيرة المتضمنة لصحة العتق إذا قال السيد لامته: اعتقتك، وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك، على ما سبق تفصيله في كتاب النكاح(٣) وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يقول

____________________

(١) الوسائل باب ٤٩ حديث ٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٥٧.

(٢) المؤمنون: ٣.

(٣) راجع الوسائل باب ١١ و ١٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥١٠٥٠٩.

*

٢٤٨

[(ولا يقع خ ل) بغير ذلك من الكنايات وان قصد بها العتق. ولا تكفي الاشارة، ولا الكتابة مع القدرة على النطق].

لعبده: اعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فان تزوجت عليها أو تسريت، فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك (وزوجه فتزوج او تسرى كا ئل) فتزوج أو تسرى، قال: عليه مائة دينار(١) .

ويستفاد من هذه الروايات وقوع العتق بلفظ الماضي.

وقيل: انه لا يقع به، لبعده عن الانشاء.

وهو ضعيف لانه يستعمل في الانشاء مع القرينة، بل صرح جمع من الاصحاب بانه صريح في الانشاء.

وقد قطع المصنف وغيره بان العتق لا يقع لغير لفظ التحرير والعتق، من الكنايات المحتملة له ولغيره وان قصد بها العتق كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة ونحو ذلك، وادعى عليه في المسالك، الاتفاق.

ولا بأس بالمصير إليه استصحابا لحكم الرق إلى ان يثبت ما يزيله.

قوله: (ولا تكفي الاشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به(٢) .

ويستفاد من قول المصنفرحمه‌الله : (مع القدرة على النطق) اجزاء الاشارة المفهمة والكتابة مع العجز.

____________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٨ وفي الكافي لمولاه عليه شرطه الاول وفي الوسائل عليه شرطه.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من ابواب مقدمات الطلاق حديث ٢ ج ١٥ ص ٢٩١.

*

٢٤٩

[ولا يصح جعله يمينا].

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ان اباه حدثه ان امامة بنت أبي المعاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآلله، فتزوجها بعد عليعليه‌السلام ، المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فاتاها الحسن والحسينعليهما‌السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك يقولان: اعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها: أن نعم، وكذا وكذا فتشير برأسها نعم ام لا، قلت: فاجازا ذلك لها؟ قال: نعم(١) .

وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال لرجل: يا فلان: اكتب إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق ولا عتق (طلاقا ولا عتقا ئل) حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه الاهلة والشهور (الشهود خ ل) ويكون غائبا عن أهله(٢) .

وهذه الرواية دالة بظاهرها على الاكتفاء في الطلاق والعتق بالكتابة مع الغيبة وهي صحيحة السند، لكنها لا تبلغ حجة في اثبات هذا الحكم.

قوله: (ولا يصح جعله يمينا الخ) مثل المصنف في الشرائع لجعله يمينا بقوله: (انت حر ان فعلت كذا، أو ان فعلت) ومقتضى ذلك انه لا فرق بين جعله يمينا وتعليقه على الشرط من حيث الصيغة، وانما يفترقان بالقصد فان(٣) كان

____________________

(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٥٩.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٢٩١.

(٣) في هامش بعض النسخ هكذا: اصطلح الفقهاء على ان المعلق عليه العتق ان قصد الزجر عنه نحو ان شربت الخمر فعبدي حر، سمى يمينا، ولان لم يقصد الزجر عنه، فان جاز وقوعه وعدمه فهو شرط كقوله: ن دخلت الدار فعبدي حر وان وجب وقوعه عادة سمي صفة نحو اذا دخل الشهر فهو حر (تنقيح) انتهى.

*

٢٥٠

[ولابد من تجريد، عن شرط متوقع او صفة. ويجوز ان يشترط مع العتق شئ].

الغرض من التعليق البعث على الفعل ان كان طاعة كقوله: ان حججت فانت حر او الزجر عنه ان كان معصية كقوله: ان تركت فريضة، فهو يمين، وان كان الغرض مجرد التعليق كقوله: ان قدم زيد أو ان طلعت الشمس فهو تعليق بشرط أو صفة. وقد قطع المصنف وغيره بان العتق لا يقع معلقا على شرط ولا صفة، وادعى عليه العلامة في المختلف الاجماع. وربما ظهر من عبارة ابن الجنيد، وابن البراج، جواز التعليق، ورده في المختلف بانه مخالف للاجماع.

ولم نقف في هذه المسألة على نص يقتضي الصحة ولا الفساد، لكن لا بأس بالمصير إلى ما ذكره الاصحاب تمسكا باصالة بقاء الملك إلى ان يثبت المزيل له شرعا، والله أعلم.

قوله: (ويجوز ان يشترط مع العتق شئ) اجمع الاصحاب على ان المعتق اذا شرط على العبد المعتق شرطا سابقا في العتق، لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة ام مالا معينا.

ويدل عليه قولهعليه‌السلام في عدة أخبار صحيحة: المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله(١) .

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يقول لعبده: اعتقتك على ان ازوجك ابنتي، فان تزوجت

____________________

(١) لعل هذا التعبير من الشارح قد مسامحة في التعبير في اسناد هذه الجملة إلى عدة اخبار صحيحة ولم نجد في الاخبار ما عبر فيه بقولهعليه‌السلام (المؤمنون) الا في رواية واحدة نقلها الوسائل في باب ٢٠ حديث ٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٠ ولاحظ ذيله أيضا وباقي الاخبار عبر فيه ب‍ (قولهم)عليهم‌السلام (المسلمون) راجع باب ٦ من ابواب الخيار من الوسائل ج ١٢ ص ٣٥٣.

*

٢٥١

عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فاعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى قال: عليه مائة دينار(١) .

وفي الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه عشر (خمس كا) سنين فابقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا(٢) .

وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة(٣) .

وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل: لا، وهو ظاهر اختيار المصنفرحمه‌الله ، لان المولى مالك للعبد ومنافعه، وله الضريبة عليه وهي الزامه بمال من كسبه، فاذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه، وعن منافعه واستثنى بعضها فكان له ذلك.

وقيل: يشترط مطلقا، وهو اختيار العلامة في التحرير لاقتضاء التحرير تبعية المنافع فلا يصح اشتراط شئ منها الا برضى المملوك. وفصل العلامة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة واختاره فخر المحققين في الشرح. واستدل على اشتراط قبوله في المال بما رواه حريز في الصحيح قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل قال لمملوكة: انت حر ولي مالك، قال:

____________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٨ وفيه فزوجه فتسرى أو تزوج قال عليه شرطه.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٧.

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٦.

*

٢٥٢

[ولو شرط اعادته في الرق ان خالف فقولان المروي، اللزوم].

لا يبدء بالحرية قبل المال يقول: لي مالك وانت حر برضا المملوك فالمال للسيد(١) .

وأقول: ان الراوي لهذه الرواية ابوجرير على ما هو موجود في التهذيب لا حريز، وابوجرير غير موثق فلا تكون الرواية صحيحة، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في الحكم بالزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه على موضع اليقين.

قوله: (ولو شرط اعادته في الرق ان خالف فقولان المروي اللزوم) اذا شرط المعتق على المعتق شرطا في نفس العتق وشرط فيه اعادته في الرق ان خالف، ففي صحة العتق والشرط، أو بطلانهما، أو صحة العتق خاصة؟ أقوال واختار أولها الشيخ في النهاية واتباعه، لعموم المؤمنون عند شروطهم(٢) .

وما رواه الكليني في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو اغارها ان يرده في الرق، قال: له شرطه(٣) .

وضعف المصنف في النكت، هذه الرواية بشذوذها وضعف سندها ومنافاتها لاصول المذهب.

واختار ثانيها، المصنف في النكت، والعلامة في المختلف، لان مقتضى

____________________

(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٥ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٣٤ وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي حريز وفي التهذيب نقلا عن محمد بن يعقوب الكليني إلى آخر السند وليس فيهما (لفظه حريز) وليس في واحد منهما جملة (فالمال للسيد) نعم في الكافي بعد قوله: برضى المملوك: (فان ذلك أحب الي).

(٢) الوسائل باب ٢٠ قطعة من حديث ٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٠.

(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٨.

*

٢٥٣

[ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد].

الشرط عود من ثبتت حريته رقا وهو غير جائز ولا معهود، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط، لانه لم يخرج عن مطلق الرقية، ومعنى قول السيد له: (فان عجزت فانت رد في الرق)، الرق المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرق، لانه لم ينتف بالكتابة، وعدم الاخص أعم من عدم الاعم.

واختار ثالثها ابن إدريس والمحقق الشيخ فخر الدين، واحتج عليه بان العتق مبني على التغليب.

وهو احتجاج ضعيف فانه لا يلزم من بنائه على التغليب صحته مع عدم القصد إليه، فان القصد انما تعلق بالعتق على هذا الوجه المخصوص لا بمطلق العتق، والمسألة محل تردد وان كان القول ببطلانها لا يخلو من رجحان.

قوله: (ويشترط في المعتق جواز التصرف الخ) المراد بجواز التصرف أن يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس، ولا ريب في اعتبار هذه الشرائط.

ويدل على بطلان عتق المكره صريحا ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق(١) .

وعلى بطلان عتق غير القاصد ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يجوز عتق السكران(٢) .

وفي الحسن، عن زرارة، وبريد بن معاوية، وفضيل، ومن معهم عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ان المدله ليس عتقه عتقا(٣) .

____________________

(١) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣١ وللحديث ذيل فراجع.

(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ٤ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٠ منقول بالمعنى.

(٣) الوسائل باب ٣٤ حديث ٢ من ابواب مقدما الطلاق والسند هكذا: عن زرارة وبكير ومحمد بن *

٢٥٤

[والقربة].

والمدله كمعظم، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه، ومن لا يحصل ما فعل وما فعل به، قاله في القاموس.

قوله: (والقربة) المراد بالقربة ان يقصد بالعتق، التقرب به إلى الله تعالى أي الطاعة لله عزوجل أو طلب ثوابه على حد ما يعتبر في سائر العبادات.

ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام انه قال: واعلم انه لا يجوز عتق، ولا صدقة الا ما اريد به الله عزوجل وثوابه(١) .

وفي الحسن، عن هشام بن سالم، وحماد، وابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى(٢) .

ويستفاد من هاتين الروايتين وما في معناهما أن المعتبر ارادة وجه الله عزوجل بالعتق بان يقول: انت حر ويقصد بذلك وجه الله تعالى وان لم يتلفظ بالقربة. ولم يشترط المصنف هنا اعتبار تعيين المعتق، وقد قطع الاكثر بعدم اعتباره لاصالة عدم الاشتراط، ولوجود المقتضى للصحة، وهو صيغة العتق وعدم ظهور المانع، اذ ليس الا كونه مبهما وهو لا يصلح للمانعية، عملا بالاصل.

وقيل: يشترط التعيين، وهو الاصح، لان العقود والايقاعات اسباب شرعية فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت (يثبت خ) كونه سببا شرعيا ولم يثبت كون العتق مع ابهام المعتق كذلك، فيجب القول بعدم صحته إلى ان يثبت دليل الجواز.

____________________

(١) مسلم وبريد وفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ان الموله (المدله خ ل) ليس له طلاق ولا عتقه عتق ج ١٥ ص ٣٢٧.

(٢) لم نعثر عليها فتتبع.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٧.

*

٢٥٥

[وفي عتق الصبي اذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة. ولا(١) يصح عتق السكران. وفي وقوعه من الكافر تردد].

قوله: (وفي عتق الصبي اذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة) لم اقف على الرواية الحسنة التي اشار اليها المصنف.

والموجود في كتب الاخبار والاستدلال ما رواه الشيخ مرسلا(٢) عن موسى بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: اذا اتى على الغلام عشر سنين، فان له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز(٣) .

وبمضمونها افتى الشيخ وجماعة، وضعفها بالارسال وغيره، يمنع من التمسك بها في اثبات هذا الحكم.

قوله: (وفي وقوعه من الكافر تردد) اختلف الاصحاب في صحة العتق من الكافر، فقيل: لا يصح مطلقا، واختاره ابن إدريس، لانه عبادة شرعية فيشترط في صحته الاسلام كغيره من العبادات، ولان العتق مشروط بالقربة والتقرب لا يقع من الكافر.

وقيل: يصح من الكافر كما يصح من المسلم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط لانه فك ملك، وملك الكافر، أضعف من ملك المسلم فكان أولى لقبول الزوال.

____________________

(١) لم يتعرض الشارحقدس‌سره لشرح هذه الجملة.

(٢) نقلها الشيخرحمه‌الله في التهذيب تارة في كتاب العتق حديث ١٢٧ عن موسى بن بكر عن زرارة واخرى في كتاب الوصايا حديث ٤ باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر عن زرارة مع اختلاف يسير، وأوردها الكلينيرحمه‌الله في كتاب الوصايا باب وصية الغلام والجارية الخ حديث هكذا: عدة ن اصحابنا، عن سهل بن زياد واحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زراره.

(٣) الوسائل باب ٥٦ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٦٨ وفيه: فانه يجوز له من ماله الخ.

*

٢٥٦

[ويعتبر في المعتق ان يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح لو كان كافرا. ويكره لو كان(١) مخالفا].

وفضل جمع من الاصحاب، منهم العلامة في المختلف، فحكموا بصحة العتق من الكافر ان كان بغير جحد الخالق، من جحد نبي أو كتاب أو غير ذلك، وبطلانه ممن كان كفره بجحد الخالق سبحانه وتعالى، وهو المعتمد.

ولنا على الصحة في الاول، وجود المقتضى، وهو العتق الجامع للشرائط التي منها ارادة وجه الله سبحانه وتعالى به، فان الكافر اذا كان مقرا بالله عزوجل امكن وقوع ذلك منه ولا يلزم من اشتراطه بالارادة المذكورة، حصول المراد لان ذلك امر آخر خارج عن الشرط المعتبر.

وقولهم: ان العتق عبادة فيشترط في صحته الاسلام ليترتب الثواب على فعله، ممنوع لانتفاء الدليل عليه.

ولنا على البطلان في الثاني أن الكافر اذا كان جاحدا للالهية لم يتصور كونه مريدا بالعتق وجه الله وقد ثبت اشتراط ذلك لقولهعليه‌السلام : (لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى)(٢) والمراد به نفي الصحة لانه اقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة.

قوله: (ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما الخ) ما اختاره المصنفرحمه‌الله من اشتراط اسلام المملوك المعتق، قول المعظم، ومنهم الشيخ في التهذيب، والمرتضىرضي‌الله‌عنه مدعيا عليه الاجماع.

واستدل عليه بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون(٣) والكافر خبيث

____________________

(١) لم يتعرض الشارحقدس‌سره لشرح هذا الحكم ايضا.

(٢) راجع الوسائل باب ٤ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٧.

(٣) البقرة: ٢٦٧.

*

٢٥٧

[ولو نذر عتق احدهما(١) لزم].

وبما رواه الشيخ، عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا(٢) .

ويتوجه على الاستدلال بالآية (أولا) أن الخبيث هو الردي من المال على ما ذكره المفسرون، والخبيث في العبد الكافر، في اعتقاده، لا في ماليته التي تعلق بها الانفاق، فماليته ربما زادت على مالية العبد المسلم.

(وثانيا) ان العتق لا يسمى انفاقا العرف لا يتعلق به النهي.

(وثالثا) المنع من عموم النهي عن انفاق الردي مطلق، بل في الصدقة الواجبة، للاجماع على جواز الصدقة المندوبة بالجيد والردي من المال.

وعلى الرواية، الطعن فيها من حيث السند باشتماله على الحسن بن علي بن أبي حمزة(٣) ، وهو واقفي، وقال علي بن الحسن، عنه(٤) : انه كذاب ملعون.

ومع ذلك فانما تضمنت النهي النهي عن عتق المشرك وهو اخص من الكافر.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: يصح عتق المملوك الكافر، وقواه الشهيد في الشرح استضعافا لدليل الاشتراط، وهو جيد اذا اريد بعتقه وجه الله تعالى كما اذا قصد بعتقه استجلابه إلى الاسلام أو نحو ذلك.

قوله: (ولو نذر عتق احدهما لزم) هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية، وهو ظاهر اختياره في الاستبصار، فانه روى عن الحسن بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

____________________

(١) الكافر والمخالف.

(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٥ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٢٤.

(٣) سنده في باب العتق من كتاب العتق من التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة.

(٤) روى الكشي، عن محمد بن مسعود، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن فضال انه قال: علي بن أبي حمزة كذاب متهم وتنقيح المقال للشيخ المامقاني ج ١ ص ٢٩٠.

*

٢٥٨

[ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح].

ان علياعليه‌السلام اعتق عبد نصرانيا فاسلم(١) .

ثم حمله على انه لما اعتقه لعلمه بانه يسلم حين عتقه، أو على انه انما فعل ذلك لانه كان نذر ان يعتقه، فلزمه (فيلزمه خ ل) الوفاء به وان لم يجز له عتق غيره اذا كان كافرا.

وهذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها مجهول الحال، ومع ذلك فلا اشعار فيها بهذا الحمل.

والاصح بطلان النذر ان منعنا عتق الكافر، لان المعصية لا ينعقد نذرها اما المخالف المحكوم باسلامه فلا مانع من إنعقاد نذر عتقه، لان عتقه طاعة فيتعلق به النذر وان كان مرجوحا بالاضافة إلى عتق المؤمن.

قوله: (ولو شرط المولى على المعتق الخدمة الخ) قد عرفت: انه يجوز اشتراط الشرط السائغ في العتق ومن جملة ذلك، اشتراط خدمته زمانا معينا.

ولو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدة حياته، فظاهر الاصحاب عدم صحته للجهالة، ولو قيل: بالصحة لم يكن بعيدا لانه معين في نفسه فيتناوله عموم قولهمعليهم‌السلام : المؤمنون عند شروطهم(٢) .

ولو أخل المعتق بالخدمة المشترطة عليه، لم يكن للمشروط له مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة.

وهل له مطالبته باجرة مثلها؟ قولان اجودهما ان له ذلك، وهو خيرة المصنف في الشرائع لانها حق متقوم بالمال، فيثبت على من قوته على مستحقة قيمته، وهي اجرة المثل.

____________________

(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من كتب العتق ج ١٦ ص ٢٣ وفيه فاسلم حين اعتقه.

(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٠.

*

٢٥٩

[ولو ابق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟ المروي، لا. واذا طلب المملوك البيع لم تجب اجابته. ويكره التفريق (التفرقة خ ل) بين الولد وامه وقيل: يحرم].

ويدل على أن الورثة ليس لهم استخدام المعتق اذا أبق ومات المولى فوجد بعد المدة، ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اعتق جارية (جاريته ئل) وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فابقت ثم مات الرجل فوجدوها (فوجدها ئل) ورثته أنهم ان يستخدموها؟ قال: لا(١) .

وهذه هي الرواية التي اشار إليها المصنف، ومضمونها مطابق لمقتضى القواعد الشرعية، لكن ليس فيها تصريح بان وجودها كان بعد إنقضاء المدة، وربما كان وجه الاطلاق أن المشروط خدمة المولى وقد فاتت بموته فلا يجب عليها خدمة غيره.

قوله: (واذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته) لا ريب في عدم الوجوب، نعم يمكن القول باستحباب إجابته إذا كان مؤمنا.

قوله: (ويكره التفرقة بين الولد وبين امه، وقيل: يحرم) الاصل في هذه المسألة، الاخبار المستفيضة عن ائمة الهدى صلوات الله عليهم، فمن ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: اوتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية (من السبي ئل) وكانت امها معهم فلما قدموا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سمع بكاء‌ها، فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى

____________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٤.

*

٢٦٠