رسالة المحقق الكركي الجزء ١

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 230

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 230
المشاهدات: 42187
تحميل: 4717


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 230 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42187 / تحميل: 4717
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 1

مؤلف:
العربية

فان قيل: جاز ان يكون المراد بالوجوب المشروط بالامام هو العيني، فاذا انتفى لانتفاء الشرط لم يلزم انتفاء الوجوب التخييري.قلنا: لا يلزم انتفاؤه اذا ثبت الا انه لا مثبت له حينئذ، لان الوجوب العيني اذا جعلت دلائل وجوب الجمعة من الاية والحديث مقصورة عليه لم يكن على ماسواه دليل.فان قيل: يمكن أن يراد بالاية والحديث الوجوب العيني في حال ظهور الامام، والتخييري في حال غيبته.قلنا: يمتنع فهم ذلك من اللفظ وبقبح ارادته منه، ومع ذلك فمجرد امكان ارادته عقلا لا يقتضى ارادته.واقصى ما يقال في تفسير الاية: ان الامر اما أن يكون الوجوب العيني، أو الوجوب في الجملة أعم منه ومن التخييرى، ولما دل الاجماع على نفي العيني زمان الغيبة امتنع حمل الاية عليه، وتعين الحمل على الوجوب في الجملة.وأيضا فان بناء القول بالمنع من الجمعة حال الغيبة على كون الاذن مطلقا - وان لم يكن على وجه خاص - شرط الصحة لا يستقيم، لان هذا البناء يقتضي الجواز حال الغيبة، وقد عرفت أن الفيه المأمون الجامع للشرائط مأذون له بوجه كلي، وكيف يبني الشئ على ما ينافيه؟ هذا اذا اريد المعنى الاول.وان اريد الثاني - أعني الاذن الخاص - صح البناء، لانه اذا ثبت كونه شرطا للصحة لزم نفيها حال الغيبة لامحالة، وان كان شرط الوجوب لا يلزم نفيها حالئذ، لان الوجوب المشروط بالاذن الخاص انما هو العيني اتفاقا، وشرط الصحة في تلك الحالة وهو الاذن في الجملة متحقق، والظاهر أن هذا هو المراد، بل كاد يكون قطعيا، لان بناء الشئ على ما ينافيه في كلام شيخنا الشهيد مع كمال تحققه ودقة نظره من أبعد الاشياء.

١٠١

وانما أوردنا الكلام كما ترى ليتضح أن المراد ما ذكرناه، وما ذكره المقدادرحمه‌الله من البناء غير مستقيم، لان حضور الامامعليه‌السلام اذا اريد به ظهوره توسعا، وتجوزا اذا اريد حضوره أو حضور نائبه الخاص اكتفاء لوضوحه، واريد بالوجوب المشروط على الشق الثاني الوجوب الحتمي لم يخرج عن كلام الشهيد.الا أن قوله: وهو اولى، لان الفقيه إلى آخره خال من الربط، اذا لا يلزم من نفوذ الاحكام الفقهية إلى آخره كون الاولى اشتراط الوجوب بحضور الامام دون صحة الجمعة.ولو قيل في البناء: شرط الجمعة: اما اذن الامامعليه‌السلام على وجه خاص، أو مطلقا، فعلى الاول يتخرج المنع، وعلى الثاني الجواز، وكما دل الدليل على اعتبار الاذن في الجملة حيث يتعذر الاذن الخاص، كان الاصح من القولين الجواز فكان أجود.وانما قلنا ذلك، لان اشتراط الجمعة بالامام أو نائبه اجماعي كما عرفت، ومع ظهورهعليه‌السلام وتمكنه لابد من الاستنابة صريح الاجماع.

تنبيه:

قد علم مما قدمناه أنه ليس المراد بجواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها ايقاعها كذلك، لامتناعه من وجوه، فان الاباحة لا تنتظم مع العبادة، وارادتها مع ذلك ارادة الاستحباب باطل، لعدم دليل يدل على واحد منهما، والبدلية على كلا(١) التقديرين متعذرة، والجمع بين الجمعة والظهر استقلال غير مشروع اتفاقا، فلم يبق الا ارادة الجواز بمعنى السائغ، وهو جنس للوجوب كما عرفت، أو الاستحباب العينى فانه يجامع الوجوب التخييري كما سبق.اذا عرفت ذلك فقد قال شيخنا في الذكرى في تحقيق ما يراد بالاستحباب هنا:

____________________

(١) في نسخة " ض ": أحد.

(*)

١٠٢

فالاستحباب انما هو في الاجتماع، أو بمعنى أنه أفضل الامرين الواجبين على التخيير(١) .هذا كلامه، والمعنى الثاني هو الصواب فان استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيد.

الباب الثالث: في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة

الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط،

وكونه اماما.قد علم مما مضى أن اجماع الامامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالامام أو نائبه واقع، وأشرنا إلى أن كبراء الاصحاب قد نقلو ذلك صريحا، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر، قال في بيان سياق شروط الجمعة - وقد عد منها السلطان العادل أو نائبه -: وهو قول علمائنا(٢) .ومن الناقلين له العلامة في كتبه، قال في التذكرة مسألة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع.

ثم قال: مسألة: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان، وهو الامام المعصوم أو من يأمره بذلك(٣) .ومنهم شيخنا المدقق الشهيد، قال في الذكرى: وشروطها - يعني الجمعة -: السلطان وهو الامام المعصوم أو نائبه اجماعا منا(٤) .والتصريح بذلك في باقي عبارات الاصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها، وأنت تعلم أن ثبوت الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الاثبات.

____________________

(١) الذكرى: ٢٣١.

(٢) المعتبر ٢: ٢٧٩.

(٣) التذكرة ١: ١٤٤.

(٤) الذكرى: ٢٣٠.

(*)

١٠٣

وحينئذ نقول: اذا ثبت كون الاجماع واقعا على اشتراط الامام أو نائبه في وجوب الجمعة امتنع وجوبها بدون الشرط، فاذا أمكن النائب الخاص تعين، لان النيابة على الوجه الخاص مقدمة على النيابة العامة، وانما يصار إلى الثانية مع تعذر الاولى، ولا ريب أن مشروعية الجمعة حال الغيبة انما هو بطريق الوجوب تخيرا، كما عرفته غير مرة فيتناوله الاشتراط المذكور.فان قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد كون المشروط بالامام أو نائبه هو وجوبها عينا حتما، بل هو المتبادر إلى الافهام من معنى الوجوب؟ قلنا: الوجوب مفهوم كلي يصدق على الحتمي والتخييري، والمضيق والموسع، والعيني والكفائي.وكل من عرف اصطلاح الفقهاء والاصوليين علم ذلك قطعا على وجه لا يرتاب فيه، ويؤيده أنه يقبل القسمة إلى الاقسام كلها، ومورد القسمة يجب اشتراكه بين الاقسام، فاذا علق حكم بالوجوب وجبت أجزاؤه على الماهية الكلية، أعني مفهوم الوجوب المضاف إلى الجمعة مطلقا، ولا يجوز حمله بعض الافراد دون بعض الابدليل يدل عليه، وبدون ذلك يمتنع شرعا، فمن عمد إلى ما نقله الاصحاب من الاجماع الذي حكيناه موحمله على فرد مخصوص من أفراد الوجوب - والحال ما قدمناه - كان كمن حمل قولهعليه‌السلام : " مفتاح الصلاة الطهور "(١) على الصلاة الواجبة أو اليومية مثلا، لانها أشيع وأكثر دورانا على لسان أهل الشرع، وكفاه بذلك عارا وافتراء.ويزيد ذلك بيانا أن أجلة الاصحاب صرحوا في كتبهم بكون الفقيه الجامع

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣ حديث ٦٨، سنن أبى داود ١: ١٦ حديث ٦١ باب: فرض الوضوء، سنن الترمذى ١: ٨ حديث ٣ باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، سنن ابن ماجة ١: ١٠١ حديث ٢٧٥ ٢٧٦ باب: مفتاح الصلاة الطهور، سنن الدارمى ١: ١٧٥ باب: مفتاح الصلاة الطهور، مسند أحمد بن حنبل ١: ١٢٩.

(*)

١٠٤

للشرائط معتبرا حال الغيبة، وهم الذين نقلوا الينا الاجماع في هذه المسألة وغيرها ومعتمدنا في الادلة النقلية انما هو نقلهم، ولا ريب أنهم أعرف بموقع الاجماع وأعلم بما نقلوه، فلو كان الاجماع واقعا على خلاف المدعى لكانوا أحق بمتابعته وأبعد عن مخالفته.ويحقق ما قلناه ما ذكره علم المتقدمين وعلامة المتأخرين في المختلف لما ذكر احتجاج المخالف بوجهين: أحدهما: ان من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، وباننفاء الشرط ينتفي المشروط قطعا إلى آخر احتجاجهم قال: والجواب عن الاول بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع، وأيضا فانا نقول بموجبه، لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على اقامة الحدود والقضاء بين الناس(١) .هذا كلامه، وحاصله: انه أجاب عن دليل الخصم - ان الاشتراط المذكور ثابت اجماعا، وهو يقتضي عدم المشروعية في الغيبة - بجوابين:

أحدهما: انا نمنع ثبوت الاجماع على عدم مشروعيه الجمعة حال الغيبة.وقد بينا الدليل الدال على المشروعية حينئذ فيجب العمل به، لعدم المنافي، والاشتراط المذكور ان أدعي على وجه ينافي فعلها حال الغيبة منعناه، والا لم يضرنا.

الثاني: القول بالموجب، وهو بفتح الجيم معناه: تسليم الدليل مع بقاء، النزاع، وحاصله: الاعتراف بصحة الدليل على وجه لا يلزم منه تسليم المتنازع فيه.

وتقريره: ان اشتراط الجمعة بالامام أو من نصبه حق، ولا يلزم عدم صحتها حال الغيبة، لان الشرط حينئذ حاصل، فان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام ولهذا تمضي أحكامه، ويقيم الحدود، ويقضي بين الناس، وهذه الاحكام مشروطة بالامام أو من نصبه قطعا بغير خلاف، فلو لا أن الفقيه المذكور منصوب من قبل

____________________

(١) المختلف: ١٠٩.

(*)

١٠٥

الامام لجميع المناصب الشرعية لما صحت منه الاحكام المذكورة قطعا، وقد علمت بجميع ذلك في المقدمة الثانية.

والمراد بالفقيه: هو الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد، عبارة يتوهم سامعها لقلة لفظها سهولة معناها، وانما أوقعه في هذا الغلط شدة الانحطاط عن مرتبتها(١) ، وسنذكر تلك الشرائط عما قريب انشاء الله تعالى.ولا ريب أن من تأمل هذا الكلام وفهم معناه علم من سوقه أن اشتراط الجمعة حال الغيبة أمر محقق مفروغ منه، كاشتراطها بالامام أو منصوبه الخاص حال ظهوره على وجه لا يتخالج خواطر ذوي الالباب فيه الشك.وقريب مما ذكره في المختلف كلام شيخنا في شرح الارشاد، فانه قال في حكاية دليل المخالف على عدم الشرعية: لان الشرط الامام أو نائبه، والمشروط عدم عند عدم الشرط.أما الصغرى فلرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام : " تجب الجمعة على سبعة نفر، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه "(٢) ثم.ساق الحديث إلى آخره، قال: وأما الكبرى فلما تقرر في الاصول.ويشكل بأنه نفي الوجوب، ولا يلزم منه نفي الجواز المتنازع، ثم نقول: الفقيه منصوب من قبل الامام لوجوب الترافع اليه(٣) .هذا كلامه.أما الاشكال الذي أبداه فغير متجه، لان نفي الوجوب وان لم يستلزم نفي الجواز بنفسه الا أنه يلزم بوجه آخر وهو انتفاء مثبته، نعم جوابه الثاني - أعني القول بالموجب - صحيح في موضعه، فان الشرط حاصل، لان الشرط هو الامام أو منصوبه اتفاقا.

____________________

(١) في " ش ": مرتقاها.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٧ حديث ١٢٢٢، التهذيب ٣: ٢٠ حديث ٧٥، الاستبصار ١: ٤١٨ حديث ١٦٠٧.

(٣) غاية المراد: ٢٦.

(*)

١٠٦

وبمعنى ما في المختلف أجاب المقداد في شرح النافع(١) ، وكذا ابن فهد في شرحه له(٢) .فأما المقداد فقال في مبنى الخلاف: ان حضور الامام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها، أم في وجوبها؟ فابن ادريس على الاول(٣) ، وباقي الاصحاب على الثاني وهو أولى، لان الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة(٤) ، هذا كلامه.وقد عرفت ما فيه سابقا، لكن الغرض منه هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون في الجمعة، ومن سياق عبارته يعلم أن اشتراط الفقيه أمر محقق لا شك فيه.وأما ابن فهد فان عبارته في شرح النافع هي عبارة المختلف بعينها من غير زيادة ولا نقصان(٥) ، وقد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار بغير فائدة، فهذه العبارة المذكورة مصرحة بالاشتراط.ومما هو في حكم الصريح عبارة التذكرة فانه قال فيها: مسألة: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علمائنا على عدم الوجوب، لانتقاء الشرط وهو ظهور الاذن من الامامعليه‌السلام ، واختلفوا في استحباب اقامة الجمعة فالمشهور ذلك(٦) .هذا كلامه.ومراده بعدم الوجوب هو الحتمي، لان الاستحباب لا يراد به ايقاع الجمعة

____________________

(١) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ١: ٢٣١.

(٢) المهذب البارع في شرح مختصر النافع ١: ٤١٤.

(٣) السرائر: ٦٣.

(٤) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ١: ٢٣١.

(٥) المختلف ١٠٩، المهذب البارع في شرح مختصر النافع ١: ٤١٤.

(٦) التذكرة ١: ١٤٥.

(*)

١٠٧

مستحبة كما عرفته، فلابد من حمل الوجوب المنفي على ما ذكرناه.

وقوله: لانتفاء الشرط وهو ظهور الاذن من الامامعليه‌السلام مراده به: الاذن الخاص، لان الفقيه مأذون له على وجه العموم، وهو قد فرض المسألة من أرلها في أنه هل للفقهاء فعلها أم لا، فلو لم يرد بالاذن ما قلناه لتدافع كلامه.ومراده بالفقهاء أن كل واحد منهم هل له أن يجمع بجماعة استقلالا أم لا؟ كما هو ظاهر، ومن نظر إلى تصويره المسألة بعين التحقيق علم أن اعتبار الفقيه في الجمعة ليس موضع كلام، انما الكلام في أنها هل تشرع معه أم لا.وقريب من هذه العبارة عبارة شيخنا في الدروس فانه قال فيها: تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الامام أو نائبه، وفي الغيبة يجمع الفقهاء مع الامن وتجزئ عن الظهر على الاصح(١) .اذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو كان اشتراط الجمعة بالفقيه حال الغيبة موضع خلاف الاصحاب، مع ما تلوناه من الدلائل، وما حكيناه من عبارات كبراء الاصحاب المصرحة بالاشتراط، لكان اللازم بحكم الدليل الانقياد إلى ما قالوه والمصير إلى ما نقلوه، فكيف ولا نعلم أن أحدا من العلماء الامامية في عصر من الاعصار صرح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه، فالاجتراء على المخالفة في واحد من الامرين عنوان الجرأة على الله سبحانه، وعدم التحرج من القول عليه، وآية الجهل الصرف في سلوك مناهج الشريعة المصطفوية المطهرة أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه.وقديما آنست من بعض الفضلاء أن عبارة الذكرى تدل على أن الفقيه المذكور ليس شرطا لمشروعية الجمعة الغيبة، فرددت ذلك وأعلمته أنه خلاف الاجماع، والعبارة لا تقتضي ما ذكره، ونحن نذكر العبارة ونحقق ما فيها بعون الله تعالى.

____________________

(١) الدروس: ٤١.

(*)

١٠٨

قال في سياق شروط النائب:

التاسع: اذن الامام، كما كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يأذن لائمة الجمعات، وأمير المؤمنينعليه‌السلام بعده، وعليه اطباق الامامية، هذا مع حضور الامامعليه‌السلام ، وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان، أصحهما - وبه[ قال ] معظم الاصحاب - الجواز اذا أمكن الاجتماع والخطبتان، ويعلل بأمرين:

أحدهما: ان الاذن حاصل من الائمة الماضين فهو كالاذن من امام الوقت، وساق الكلام إلى أن قال: ولان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء، فهذا اولى.

والثاني: أن الاذن انما يعتبر مع امكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض.ثم أورد صحيحتي عمر بن يزيد(١) ومنصور(٢) السالفتين واحتج باطلاقهما واطلاق غيرهما من الاخبار، ثم قال: والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني(٣) .هذا آخر كلامه والمقتضي لحصول الوهم فيه ثلاثة أشياء:

الاول: انه جعل بناء التعليل الثاني على سقوط اعتبار اذن الامام في الجمعة حيث لا يمكن، وجعل الاعتماد على هذا التعليل، واذا سقط اعتباره لم يحتج إلى وجود الفقيه المأمون، لان الباعث على اعتبار وجوده هو كون الاذن من الامام شرطا للصلاة.

الثاني: انه اعتبر في أحد التعليلين ضرورة الجمعة عن الفقهاء حال الغيبة ولم يعتبره في الثاني، فلولا أن المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيته لكان التعليلان شيئا

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٥ حديث ٦٦٤، الاستبصار ١: ٤١٨ حديث ١٦٠٧.

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٩ حديث ٦٣٦، الاستبصار ١: ٤١٩ حديث ١٦١٠.

(٣) الذكرى: ٢٣١.

(*)

١٠٩

واحدا لا شيئين.

الثالث: انه احتج بعموم القرآن - يعني اطلاقه واطلاق الاخبار - وذلك يقتضي عدم الاشتراط المذكور، لمنافاة الاطلاق الاشتراط.ولا يخفى على ذوي الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات، وفساد هذه الاوهام: أما الاول، فلان المراد بالاذن الذي بنى التعليل الثاني على سقوط اعتباره مع عدم امكانه: هو الاذن الخاص دون الاذن مطلقا، ولا يلزم من سقوط اعتبار الاذن الخاص سقوط اعتبار الاذن مطلقا.ويدل على أن المراد الاذن الخاص ما سبق من كلامه قبل هذا، وما ذكره بعده.فأما سبق فقوله: ان اشتراط الجمعة بالامام أو نائبه اجماعي، وحينئذ فلا يعقل سقوط الاذن مطلقا، لمنافاة الاجماع له(١) .

وقوله: ويعلل بأمرين:

أحدهما: ان الاذن حاصل من الائمة الماضبن فهو كالاذن من امام الوقت، فان مقتضاه ان الاذن من الائمة الماضين قائم مقام الاذن من امام العصر حيث أنه معتبر وشرط، فاذا قوبل التعليل الثاني بهذا التعليل، وبني على عدم اعتبار الاذن تبادر إلى الفهم بغير شك الاذن الخاص.وأما ذكره بعده فقوله عند ما حكى قول المانعين من الجمعة في حال الغيبة - وهو القول الثاني من القولين - بناء‌ا على أن اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود(٢) ، فان المراد بالاذن، هو الاذن الخاص كما حققناه فيما مضى، واذا جعل بناء قول المانعين على كون الاذن شرطا فالمناسب أن يبني قول المجوزين على أن ذلك الاذن غير شرط، ولو سلم فيكفي لعدم تحقق المخالفة احتمال ارادته.فان قيل: ما ذكرتم من أن سقوط اعتبار الاذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار

____________________

(١) الذكرى: ٢٣٠.

(٢) الذكرى: ٢٣١.

(*)

١١٠

الاذن مطلقا حق، لكن كما لا يستلزم سقوطه مطلقا لا يستلزم ثبوته في الجملة، فمن أين يستفاد اشتراط الفقيه في محل النزاع؟ قلنا: قد علم أنه أسلف في أول كلامه أن اشتراط وجوب الجمعة بالامام أو نائبه اجماعي فيلزم منه اشتراط الفقيه في الغيبة، لما ثبت من كونه نائبا.فان قيل: فما الذي يكون حاصل التعليل الثاني حينئذ؟ قلنا: حاصله أن اذن الامام الذي ادعى المانع كونه شرطا للجمعة انما نقول بشرطيته الامكان لا مطلقا اذ لا دليل يدل على الاطلاق، فاذا تعذر سقط وبقى وجوب الاذن في الجملة مستفادا من الاجماع.فان قيل: فما الفرق بين التعليلين حينئذ؟ قلنا: الفرق بينهما أن التعليل الاول فيه اعتراف باشتراط اذن الامام مطلقا على كل حال، وفي حال الغيبة يكتفى عنه بما يقوم يقوم مقامه، وهو الاذن في الجملة.والتعليل الثاني حاصله نفي اشتراط اذن الامام مع عدم الامكان، واشتراط الفقيه ان لم يكن لازما عن هذا لكنه يثبت بمقتضي الاجماع السابق.وكيف قدر فلا يلزم أن يكون ما في الذكرى خلافا لما عليه الاصحاب لامرين: أحدهما: انه قد اضطرب رأيه في الفتوى، حيث انه عند حكاية قول المانعين قال: وهذا القول متجه..إلى آخره(١) ، وظاهره رجحان هذا القول الثاني.

الثاني: ان عبارة الدروس(٢) على خلاف ذلك وهي بعد الذكرى، وسمعنا كثيرا من بعض أشياخنارحمهم‌الله : انهرحمه‌الله كان يقول: خذوا عني ما في الدروس، فلا مجال لمتعنت أن يجعل ذلك قولا يخالف ما عليه الاصحاب.وبما ذكرناه من البيان اتضح بطلان الوهم الثاني ايضا.

____________________

(١) الذكرى: ٢٣١.

(٢) الدروس: ٤١.

(*)

١١١

وأما الثالث، فلان عموم القرآن والاخبار انما يريد به في مقابل ما يدعيه الخصم من اشتراط الجمعة بالاذن الخاص في زمان الغيبة، فهو عموم اضافي، لامتناع ارادة العموم مطلقا، للاتفاق على اشتراط العدد والخطبتين والجماعة، وذلك مقيد للاطلاق وان لم يكن مذكورا فانه مراد كما في قوله تعالى: " اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا "(١) ، فان التقدير، اذا قمتم محدثين، لثبوت أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الخمس بطهارة واحدة وقال: " انما أردت أن اعلمكم "(٢) ، وحيث اجريت الاية على الاطلاق بالاضافة إلى المتنازع فيه، لعدم ما يوجب التقييد لا يلزم أن لا يكون مقيده بما دل الدليل على التقييد به من اعتبار النائب في الغيبة.وينبه على أن مراده ما قلناه: انه في شرح الارشاد بعد أن رد استدلال المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث أن الفقيه منصوب من قبل الامام، احتج في آخر البحث على الجواز بعموم الاية(٣) ، فلولا أن مراده بالعموم ما قلناه لتنافي أول كلامه وآخره.

خاتمة وارشاد

هذا أو ان بيان أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة، الموعود بذكرها في المقدمة الثانية، وقد سبق أنها ثلاثة عشر:

الاول: الايمان، لان العدالة شرط كما سنبين، وغير المؤمن لا يكون عدلا،

____________________

(١) المائدة: ٦.

(٢) صحيح مسلم ١: ٢٣٢ حديث ٢٧٧، سنن أبى داود: ٤٤ حديث ١٧١ و ١٧٢، سنن الترمذى ١: ٨٩ حديث ٦١، سنن ابن ماجة ١: ٧٠ حديث ٥١٠ و ٥١١، سنن النسائى ١: ٨٥ باب الوضوء لكل صلاة، مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٣٢ و ١٣٣ وغيرها و ٥: ٣٥٠ و ٣٥٨.

(٣) غاية المراد: ٢٦.

(*)

١١٢

واليه الاشارة بقولهعليه‌السلام في حديث عمر بن حنظلة السابق: " منكم "(١) .

الثاني: العدالة، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، واليه الاشارة بقولهعليه‌السلام : " اعدلهما "(٢) .

الثالث: العلم بالكتاب.

الرابع: العلم بالسنة.لا على معنى أن يعلم الجميع، بل لابد منه في درك الاحكام، ولا يشترط حفظ ذلك، بل أهلية التصرف، بحيث اذا راجع أصلا معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده.

الخامس: العلم بالاجماع، لانه أحد المدارك، وللتحرز من الفتوى بخلافه.

السادس: العلم بالقواعد الكلامية التي تستمد منها الاصول والاحكام.

السابع: العلم بشرائط الحد والبرهان، لامتناع الاستدلال من دونه.

الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف، لا بالجميع بل المحتاج اليه على وجه يقتدر على التصرف اذا راجع.

التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ وأحكامهما، وكذا أحكام الاوامر والنواهي والعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، والاجمال والبيان، والعلم بمقتضى اللفظ شرعا وعرفا ولغة، ونحو ذلك مما يتوقف عليه فهم الخطاب، ككون المراد مقتضى اللفظ ان تجرد عن القرينة، وما دلت عليه على تقدير وجودها.

العاشر: أن يعلم أحوال التعارض والترجيح.

الحادي عشر: العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة، وتكفي فيه شهادة من يعتمد عليه من الاولين، وقد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة في الحديث والرجال، ونقح الفقهاء جملة من ذلك في الكتب الفقهية.

____________________

(١) الكافى ١: ٦٧ حديث ١٠ باب اختلاف الحديث و ٧: ٤١٢ حديث ٥ باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، التهذيب ٦: ٣٠١ حديث ٨٤٥.

(٢) المصادر السابقة.

(*)

١١٣

الثاني عشر: أن له نفسا قدسية وملكة نفسانية يقتدر معها على اقتناص الفروع من الاصول، ورد الجزئيات إلى قواعدها، وتقوية القوي، وتضعيف الضعيف، والترجيع في موضع التعارض، فلا يكفي العلم بالامور السالفة بدون الملكة المذكورة، وكذا لا يكفي الاطلاع على استدلال الفقهاء وفهم كلامهم من دون أن يكون موصوفا بما ذكرنا، بحيث ينفق مما اتاه الله ولا يكون كلا على من سواه.ولابد في ذلك من ممارسة أهل الصنعة، واقتباس التدرب في ذلك منهم، وظهور الاستقامة على فحات أحواله بينهم على وجه لا يكاد يدفع، فلا يجوز لمن يخاف عذاب الاخرة وتتلون وجنتاه بالحياء أن يقدم على القول على الله ورسوله وأئمته صلوات الله عليه وعليهم لمجرد اعتقاده في نفسه فهم المراد، وظنه سلوك تهج السداد، ومطالعة عبارات الاولين، فان خياطة ثوب واصلاح طعام مع كونه من الامور الحسية لا يتم بدون التوفيق، فما ظنك بالشريعة المطهرة التي قرع نبينا وامامنا صلوات الله عليهما وآلهما لاجلها رؤوس جماجم قريش، وأضرب عن كونهم واسطة قلادة الرحم، والمتحرمين بحرمة ذلك الحرم.ومن خفي عليه ما قلناه فليستمع إلى قولهعليه‌السلام : " خذ العلم من أفواه الرجال "(١) ، وقولهعليه‌السلام : " لا يغرنكم الصحفيون "(٢) أي: الذين يأخذون علمهم من الصحف والدفاتر.

____________________

(١) ذكره العلامة في البحث الثالث من المقدمة من كتاب تحرير الاحكام ١: ٣، ورواه الاحسائى في عوالى اللالى ٤: ٨٧ حديث ٦٨، وعنه في بحار الانوار ٢: ١٠٥ حديث ٦٤ باب: من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز، وسفينة البحار ٢: ١٧.

(٢) ذكره العلامة في البحث الثالث من المقدمة من كتاب تحرير الاحكام ١: ٣، ورواه الاحسائى في عوالى اللالى ٢: ٨٧ حديث ٦٩، وعنه في بحار الانوار ٢: ٥ ١٠ حديث ٦٥ باب: من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز، وسفينة البحار ٢: ١٧.

(*)

١١٤

وليتنبه المقتحم لجة الهلكة بالتوثب على هذه المنزلة أنه قائل على الله، فاما مع كمال البصيرة واليقين، واما من الافتراء عليه سبحانه[ فهو ] في خسران مبين بدليل قوله تعالى: " قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون "(١) .وتعلل ذوي الاوهام الفاسدة بقول أكثر العلماء بجواز تجزؤ الاجتهاد كتعلل العليل بما لا يشفيه، فان المراد بتجزؤ الاجتهاد: القدرة على الاستنباط بالملكة المذكورة في بعض أبواب الفقه ومسائله دون بعض، بعد العلم بالامور المذكورة كلها على الوجه المعتبر - ان أمكن وقوع هذا الفرض - إلى أن يسمع أو يرى من يفهم كلام العلماء دليل مسألة فيحسن من نفسه رجحانه والاذعان إلى قبوله، فان ذلك مشترك بين هؤلاء وبين كثير من صلحاء عجائز أهل الاسلام مع تحاشهن عن الثلوث بالجرأة على الله إلى هذا المقام والى هذه الامور المذكورة كلها وقعت الاشارة بقولهعليه‌السلام : " وروى حديثنا وعرف أحكامنا "، فان معرفة الاحكام بدون ذلك ممتنع، ويستفاد منه أن وصف النيابة لا يثبت للمتجزئ فان الاضافة في الجميع تفيد الععوم، والمراد معرفتها باعتبار التهيؤ والاستعداد القريب.

الثالث عشر: أن يكون حافظا، بحيث لا يغلب عليه النسيان فيختل تصرفه في الصناعة لتعذر درك الاحكام حينئذ، وليس المراد عدم عرض النسيان كما هو ظاهر فان السهو كالطبيعة الثابتة للانسان، وما أحسن ما قيل: أول ناس أول الناس.وها هنا نجس عنان اليراعة حامدين الله سبحانه، مصلين على حبيبه وصفوته محمد وأطايب عترته، ومن وقف على ما أفدناه في هذه المسألة المهمة، فليتنبه إلى ما أودعناه في مطاوي عبارتها من الفوائد العلمية والنصائح الدينية، وليجعل محط نظره في مطالعتها وملاحظتها، بل في جميع حالاته هو قصد وجه الله العظيم،

____________________

(١) يونس: ٦٠.

(*)

١١٥

وليعلم أن أيام هذه المهلة عما قليل ينصرم، فاما نعيم لا يفنى، واما إلى سوء الحميم.وفرغ من تسويدها مؤلفها العبد المعترف بذنوبه وعيوبه علي بن عبد العالي تجاوز الله عن اساء‌ته، وحشره في زمرة مواليه وساداته، سادس شهر محرم الحرام افتتاح سنة احدى وعشرين وتسعمائة حامدا مصليا عودا على بدء.

١١٦

(٤) رسالة صيغ العقود والايقاعات

١١٧

١١٨

الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله.أما بعد، فهذه جملة كافلة ببيان، صيغ العقود والايقاعات، اذ كان لابد من معرفتها لمن احتاج إلى شئ منها من المكلفين، لتوقف حصول الامور المطلوبة منها شرعا على الاتيان بها على الوجه المعتبر، الذي ثبت كونه مثمرا لحصولها دون غيره من الوجوه.فان نقل الملك من عين أو منفعة، واباحة الفرج، وقطع سلطنة النكاح، والتزام الذمة البريئة بشئ من الحقوق، واسقاط ما في الذمة انما يكون بالطريق المعين لذلك شرعا، دون مجرد القصد والتراضي من المتعاملين والمتناكحين.ألا ترى أن المرأة لو رضيت بالوطء لم يحل ذلك وان كانت خلية من موانع النكاح، وصاحب المال لو قصد نقله إلى غيره لم يكف ذلك ولم ينتقل المال عن ملك المالك، وكذا لو أتى كل منهما بغير اللفظ المعين لذلك شرعا " تلك حدود الله فلا تعتدوها "(١) .واعلم أن العقد صيغة شرعية لابد لها من متخاطبين ولو بالقوة، يترتب عليها

____________________

(١) البقرة: ٢٢٩.

(*)

١١٩

نقل ملك، أو سقوط حق، أو حل فرج، أو تسلط على تصرف.

والعقود: عقد البيع، والقرض، والرهن، والصلح، والضمان، والحوالة، والكفالة، والوديعة، والعارية، والوكالة، والسبق والرمي، والجعالة، والشركة، والمضاربة والاجارة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والصدقة، والعمرى، والتحبيس، والوقف، والوصية، والنكاح، والكتابة، وفي حكم ذلك الخلع والمبارات.

والعقد على ثلاثة أصناف: لازم من الطرفين باعتبار أصله: وهو الذي لا يتسلط على فسخه الا بسبب أجنبي وذلك: البيع، والصلح، والضمان، والحوالة، والكفالة، والاجارة، والمزارعة والمساقاة، والصدقة، والعمرى، والتحبيس، والوقف، والنكاح.

لازم من أحدهما خاصة: وهو الذي لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم الا بسبب أجنبي، وذلك: الرهن، فانه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن، ويلامحه الخلع والمبارات، فان الزوجة لما كان لها الرجوع في البدل، وكان للزوج الرجوع معه فهو في قوة الفسخ، فهو لازم من طرفه جائز من طرفها.وغير لازم من أحدهما: وهو الجائز في أصله، وحكمه تسلط كل منهما على الفسخ، وقد يعرض له اللزوم بنذر وما جرى مجراه، وهو باقي العقود.والايقاع: صيغة شرعية يكفي فيها الواحد، يترتب عليها قطع وصلة، أو نقل ملك، أو استحقاق حق أو عقوبة، أو سقوط ذلك.

والايقاعات: الطلاق، والرجعة، والظهار، والايلاء، واللعان، والعتق، والتدبير،

١٢٠