رسالة المحقق الكركي الجزء ١

رسالة المحقق الكركي16%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 230

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 230 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44355 / تحميل: 5473
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٢١

الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الذي شرع لعباده الصلاة وسيلة إلى الفوز بجزيل الثواب، وفضلها على جميع الاعمال البدنية(١) ، فأمر بالمحافظة عليها في محكم الكتاب(٢) ، والصلاة والسلام على أفضل السابقين والمصلين(٣) من المرسلين والنبيين محمد وآله أمناء الدين وحفظة الشرع المبين.وبعد، فان التماس من اجابته من فضل الطاعات، واسعافه بقضاء حاجته من أفرب القربات، أن أكتب رسالة موجزة تشتمل على واجبات الصلوات المفروضات - وما عساه(٤) يسنح - من المندوبات، جدير بالمسارعة إلى اسعاده بتحقيق مراده، وبابراز سؤله وفعل مأموله.

فاستخرت الله تعالى وكتبت ما تيسر على حسب ضيق

____________________

(١) أى: الحج والجهاد والصوم.ع ل.

(٢) في قوله تعالى: " " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " البقرة: ٢٣٨.

(٣) السابقين: جمع وهو هاهنا: السابق بحسب الرتبة وان كان متأخرا بحسب الزمان.والمصلين: جمع مصلى وهاهنا: المتأخر بحسب الرتبة وان كان سابقا بالزمان ولا خفى ما بينهما من اللف والنشر المرتب.ع ل.

(٤) ما: موصولة، وعسى بمعنى لعل، أى الذى لعله سنح، أى العرض.ع ل.

(*)

٢٢

المجال، وتشتت البال بمداومة الحل والترحال، وأرجو أن ينفع الله بها المستفيدين، ويثبت لي بها قدم صدق يوم الدين انه ولي ذلك والقادر عليه.وهي مرتبة على: مقدمة، وأبواب وخاتمة.

أما المقدمة: فالصلاة لغة: الدعاء.

وشرعا: قيل: هي أفعال مفتتحة بالتكبير، مشترطة بالقبلة للقربة.(١) .

أورد على طرده: الذكر المنذور على حال الاستقبال مفتتحا بالتكبير، وأبعاض الصلاة قزدنا فيه: مختتمة بالتسليم.وأورد على عكسه: صلاة المضطر في القبله، فحذفنا منه: مشترطة بالقبلة فاستقام.

وهي: واجبة، ومندوبة.فالواجبة أقسام: منها اليومية، ووجوبها ثابت بالنص(٢) والاجماع، بل هو من ضروريات الدين، حتى أن مستحل تركها كافر ان لم يدع شبهة محتملة.ولا ريب أنها أفضل الاعمال البدنية(٣) ، والاخبار مملوء‌ة بذلك، والاذان والاقامة صريحان في الدلالة(٤) .

____________________

(١) أى: تقربا إلى رضائه سبحانه وتعالى.ع ل.

(٢) انظر وسائل الشيعة ٣: ٥ باب: وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم.

(٣) احترز بها عن الفلبية، فان الايمان أفضل من الاعمال البدنية، وهو عمل القلب.ع ل.

(٤) وذلك لاشتمالهما على (حى على خير العمل)، معناه: هلم واقبل إلى خير العمل وهما انما يسرعان في اليومية، فتكون هى خير العمل.ع ل.

(*)

٢٣

ولا استبعاد(١) بعد ورود النص، وخفاء الحكمة لا يقتضي نفيها، ويرشد اليه: أن الحج فيه شائبة مالية والزكاة مالية محضة، ومن ثم قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة والزكاة اختيارا، والصوم ليس فعلا محضا، وما يوجد في بعض الاخبار من تفضيل غير الصلاة(٢) متأول.

وشرط وجوبها: البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس على تفصيل(٣) ، لا الاسلام فتجب على الكافر وان لم تصح منه.

____________________

(١) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: انه يبعد تفضيل صلاة الصبح مثلا ركعتين يصليهما المكلف في منزله على نحو الحج من الاعمال الشاقة مع اشتماله على عدة عبادات.وقد ورد في الحديث " أفضل الاعمال أحمزها " أى: اشقها.وتقرير الجواب: ان محصل هذا السؤال يرجع إلى الاستبعاد، ولا وجه له بعد ورود النص بتفضيل الصلاة على غيرها، فان مشقة العمل بمجردها لا يقتضى التفضيل، بل انما يقتضيه نص الشارع، رقد ورد يتفضيل الصلاة مطلقا فلا معنى للاستعباد.والحديث لا يدل على شئ ينافى ذلك، فقد فسر اهل اللغة أحمزها: بأمتنها وأقواها، على أن هذه الدلائل خاصة والعام لا يعارضها.فان قيل: أى حكمة في تفضيل العمل القليل الذى لا مشقه فيه على العمل الكثير المشقة؟ قلنا: خفاء الحكمة علينا لا يقتضى نفيها في نفس الامر، فان أكثر الشرعيات لا يعلم حكمتها، فان صلاة الظهر مثلا في السفر ركعتان وهى أفضل من أربع ركعات، حتى أنها لو صليت أربعا لم تقبل ولم تكن صحيحة وحكمة ذلك غير معلومة.والى هذا أشار بقوله: وخفاء الحكمة لا يقتضى نفيها.ع ل.

(٢) هذا اشارة إلى وقوع سؤال تقديره: قد وجد في بعض الاخبار تفضيل غير الصلاة مطلقا، كما في بعض الاخبا - ر الدالة على تفضيل الحج مطلقا، وكذا الجهاد، وكذا الصوم.فلا يتم القول بتفضيل الصلاة.وجوابه: الاخبار الدالة على تفضيل الصلاة اكثر واشهر، فاذا عارضها مالا يكون مثلها في القوة والشهرة وجب تاويله بما يوافقها دفعا للتنافى وعملا بالدليلين.

(٣) هو: الحيض والنفاس يتبعان الوجوب اذا اشتمل احداهما وقت الصلاة من أوله (*)

٢٤

ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وصفات الثبوتية والسلبية، وعدله وحكمته ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله، وامامة الائمةعليهم‌السلام ، والاقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد بالدليل لا بالتقليد.وطريقة معرفة أحكامها لمن كان بعيدا عن الامامعليه‌السلام (١) : الاخذ بالادلة التفصيليه(٢) في أعيان المسائل(٣) ان كان مجتهدا والرجوع إلى المجتهد ولو بواسطة وان تعددت ان كان مقلدا.واشترط الاكثر كونه حيا، ومع التعدد يرجع إلى الاعلم ثم الاورع(٤) ، ثم يتخير ولو في آحاد المسائل، بل في المسألة الواحدة في واقعتين(٥) ، نعم يشترط عدالة الجميع.ويثبت الاجتهاد بالممارسة المطلقة على الحال للعالم بطريقه(٦) ، أو باذعان العلماء مطلقا.والعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو بشهادة عدلين، أو الشياع.

____________________

(١) إلى آخره، فلو خلا اول الوقت عنهما بمقدار الصلاة تامة الافعال والشروط، أو آخره بمقدار ركعة تامة كذلك استقر الاداء، فان لم يفعل وجب القضاء.ع ل.(١) سواء كان في عصره أولا.ع ل.

(٢) خرجت الاجمالية.ع ل.

(٣) أى: في كل مسألة بخصوصها.ع ل.

(٤) أى: فان استويا رجع إلى الاورع، فان استويا في جميع المسائل ومن آحادها: فان شاء قلد أحدهما بعضا، والاخر بعضا آخر.ولو قلد أحدهما في مسألة فله أن يرجع إلى قول الاخر فيها اذا خالفه، بشرط أن يكون ذلك في واقعتين لا في واقعة واحدة، لامتناع تغير الحكم الذى تعلق به شرعا لمجرد الاختيار.

ع ل.

(٥) قوله: في واقعتين: أى: في زمانين، مثلا يقلد مجتهدا أن التسليم واجب ويصلى به ظهرا، ويقلد مجتهدا آخرا أن التسليم مستحب ويصلى عصرا.ع ل.

(٦) أى: العلم بالممارسة انما هو في حق من يعلم طريق الاجتهاد، بحيث يقدر أن يعلم المجتهد من غير العالم بطريقه فلا عبرة بممارسته ولا لقوله.ع ل.

(*)

٢٥

وأما الابواب فاربعة:

الباب الاول: في الطهارة

وفيه فصول:

الاول: في اقسامها وأسبابها(١) : الطهارة:

هي الوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة(٢) ، وكل منها: واجب، وندب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لواجب الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل: ما كان لاحد الامور الثلاثة، أو لدخول المساجد مع اللبث في المسجدين، أو قراء‌ة العزائم ان وجبا(٣) الا غسل المس(٤) ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل الا لفعله، وكذا الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار فعله، والمستحاضة الكثيرة الدم على تفصيل(٥) ، والمندوب ما عداه.

والواجب من التيمم: ما كان لاحد الامور المذكورة، ولخروج الجنب

____________________

(١) الاسباب جمع سبب، والسبب: هو الوصف الوجودى المعرف لحكم شرعى.ع ل.

(٢) انما قال: على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، ليخرج نحو وضوء الحائض لذكرها، ع ل.

(٣) يعنى دخول المساجد وقراء‌ة العزائم.ع ل.

(٤) في " ش ": مس الميت.

(٥) حاصل التفصيل: ان المستحاضة الكثيرة الدم: اما أن يكون دمها بحيث يغمس القطنة ولا يسيل، أو يغمس ويسيل.وعلى التقديرين: فاما أن يكون قبل طلوع الفجر، أو بعده قبل الصلاة أو بعدها.ففى القسم الاول يجب الغسل للصوم قطعا، لكن هل يجب تقديمه على طلوع الفجر أم لا؟ وجهان، وأن التقديم أحوط، فحينئذ يراعى فعله آخر الليل علما أو ظنا وفى الثانى يجب الغسل اجماعا على كل من التقديرين، وفى الثالث انما يجب الغسل للصوم اذا كان الدم سائلا لا مطلقا، اذ لا يجب الغسل في من غمس دمها القطنة ولم يسل الا (*)

٢٦

والحائض والنفساء من المسجدين، والمندوب ما عداه.وانما يجب الوضوء لما ذكر(١) بخروج البول والغائط منفصلا، والريح من الطبيعي وغيره اذا صار معتادا أو انسد الطبيعي، والنوم المبطل للحس ولو تقديرا، وكل مزيل للعقل، والاستحاضة على وجه، والغسل لجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت نجسا، وموت المسلم ومن بحكمه، والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه.ومتى اجتمعت أسباب كفى في رفعها قصد الاستباحة، أو الرفع مطلقا، أو مضافا إلى أحدها.وفي اجزاء غير الجنابة عنها قولان، والاجزاء قوئ.ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم(٢) ، وتجنب استقبال القبلة واستدبارها ولو في الابنية، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة، والمشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء، ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر، أو محترما وان حرم، فأن لم ينق بها وجبت الزيادة، ولو نقى بما دونها اعتبر الاكمال، ولا فرق في ذلك بين الطبيعى وغيره مع اعتياده.

الفصل الثانى: في المياه:

وهي: مطلق، ومضاف، وأسآر:

____________________

(١) الغداة خاصة.ع ل.

(١) أى: من الغايات السابقة، وذلك لانها جزء وعلة في ايجاب الوضوء، اذ لا يجب بها وحدها من دون ضميمة شئ من الاسباب التى هى الاحداث.ع ل.

(٢) قوله: عن ناظر محترم، احترز عن الطفل الصغير المراهق، والمجنون، والزوجة والبهائم، والمملوكة الذى يحل وطؤها.ع ل.

(*)

٢٧

فالمطلق: هو ما يستحق(١) اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ولا يصح سلبه عنه(٢) ، وهو في أصل خلقته طهور، فان لاقاه طاهر فهو على حكمه وان تغير به مالم يفتقر اطلاق اسم الماء عليه إلى قيد، وان لاقته النجاسة فان كان جاريا - وهو النابع - لم ينجس بها وان نقص عن الكر، مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فينجس المتغير، وما بعده ان نقص عن الكر واستوعب(٣) التغير عمود الماء، ويطهر بزوال التغيير ولو من نفسه.وماء الحمام بالمادة المشتملة على الكثرة، وماء الغيث متقاطرا كالجاري، وأن كان راكدا ينجس بها ان نقص عن الكر، وفي طهره بالاتمام قولان.وان كان كرا فصاعدا، وهو ما بلغ تكسيره(٤) بأشبار مستوي الخلقة اثنين واربعين وسبعة أثمان، أو كان وزنه ألفا ومائتي رطل بالعراقي لم ينجس الا بالتغير.

____________________

(١) والمراد بما يستحق: ثبوت ذلك عند أهل العرف، ولا ينافى جواز تقييده مع ذلك كما يقال: ماء الفرات وماء البحر، فالاستحقاق ثابت وان جاز مثل هذا التقييد، بخلاف المضاف فان تقييده لازم ولا يستحق الاطلاق المذكور ع ل.

(٢) والمراد بامتناع سلبه عنه: عدم صحته عند أهل الاستعمال، بحيث يخطئون من سلب اسم الماء عن المستحق باطلاقه عليه.ع ل.

(٣) المراد باستيعاب التغير عمود الماء: استيعاب التغير عرض العمود وعمقه.

(٤) حساب ضرب الكر: أن تضرب ثلاثه الطول في ثلاثة العرض تبلغ تسعة، ثم تضرب ثلاثة الطول في نصف العرض يبلغ واحدا ونصفا فيصير عشرة ونصفا، ثم تضرب نصف الطول في ثلاثة العرض يبلغ واحدا ونصفا يصير اثنى عشر، ثم نضرب نصف الطول في نصف العرض يبلغ ربعا فيصير المجموع اثنى عشر وربعا، ثم تضرب اثنى عشر في ثلاثة العمق يبلغ ستة وثلاثين، ثم تضرب الاثنى عشر في نصف العمق يبلغ ستة يصير اثنين وأربعين، ثم تضرب الربع في ثلاثة العمق يصير ثلاثة ارباع، ثم تضرب الربع في نصف العمق يبلغ ثمنا، فيصر المجموع اثنين واربعين وسبعة اثمان ع ل.

(*)

٢٨

ويطهران(١) بالقاء كر دفعة واحدة، فان لم يزل التغير فآخر حتى يزول التغير.وان كان بئرا نجست بالتغير اجماعا لا بالملاقاة على الاصح، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، وعلى القول بالنجاسة بالملاقات ينزح للتغير بها عند جماعة(٢) .ولموت البعير والثور، ووقوع المسكر المائع والفقاع والمني وأحد الدماء الثلاثة جميع الماء.ولموت الحمار، والبغل، والدابة، والبقره كر.ولموت الانسان وان كان كافرا(٣) عند الاكثر سبعون دلوا معتادة.

وخمسون: للعذرة الذائبة.

واربعون: لموت الكلب، ونحوه، والدم الكثير كدم الشاة(٤) ، ولبول الرجل.

وثلاثون: لماء المطر الذي فيه البول والعذرة، وخرء الكلاب.

وعشرة: للعذرة اليابسة، والدم القليل كدم ذبح الطير.

وسبع: لموته، ولخروج الكلب حيا، وللفأرة مع التفسخ والانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب على اشكال(٥) .

____________________

(١) وكذا يطهر باتصالهما بالجارى، أو بالمادة، أو نزول المطر عليهما.ع ل.

(٢) وعند بعض آخر يجب النزح حتى يزول التغير، وعند بعض يستوفى المقدر هذا بعد النزح وزوال التغير ان كانت النجاسة مقدرا، والا فالجميع، وعند بعض يجب أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر.ع ل.

(٣) سواء الذكر والانثى، والصغير والكبير، والمسلم والكافر.خلافا لابن ادريس حيث أوجب نزح الجميع للكافر، لانه لو وقع حيا لوجب نزح الجميع، بناء‌ا على أن مالا نص فيه ينزح له ذلك فميتا بطريق أولى.والمعتمد الاول، نعم لو وقع حيا ثم مات اتجه وجوب نزح الجميع.ع ل.

(٤)قوله:والدم الكثير كدم ذبح الشاة: المشهور بين الاصحاب وجوب نزح خمسين في الدم الكثير.ع ل.

(٥) أى على اشكال في وجوب النزح، ومنشأ الاشكال من النزح هاهنا: اما أن يكون نجاسة (*)

٢٩

وخمس: لذرق جلال الدجاج.

وثلاث: لموت الحية، والفأرة مع عدم الامرين.

ودلو: لبول الرضيع، وموت العصفور، وشبهه.وعلى ما اخترناه فكل ذلك مستحب، ويستحب تباعد البئر والبالوعة بخمس أذرع ان كانت الارض صلبة، او كانت البئر أعلا(١) ولو بالجهة، والا فسبع.

والمضاف: ما لا يتناوله الاسم ويصح سلبه عنه كماء الورد، والممتزج بما يسلبه الاطلاق.وهو في الاصل طاهر لكن لا يرفع حدثا(٢) ولا يزيل خبثا، وان اضطر إلى الطهارة معه تيمم، وينجس بالملاقات وان كثر، ويطهر بصيرورة مطلقا وان بقى التغير، لا باختلاطه بالكثير مع بقاء الاضافة.

ولو مرج طاهره مسلوب الاوصاف بالمطلق قدر مخالفا وسطا، والشيخ بحكم

____________________

البشرة بملاقاة الجنب فبالنزح تعود الطهارة، أو لصيرورته مستعملا على القول بأن المستعمل في الطهارة الكبرى ليس طهورا كما هو مذهب التحقيق وجماعة فبالنزح تعود الطهورية وكل من الامرين غير مستقيم، أما الاول، فلان نجاسة الماء الطاهر بملاقاته لبدن الجنب الخالى من نجاسة عينية، لانه الفرض ظاهر البطلان.وأما الثانى، لان الماء انما يتحقق مستعملا في صورة النزاع على القول به اذا استعمله الجنب في رفع الحدث وحكم شرعا بارتفاع حدثه.وكل من الامرين منتف أما الاول، فلان الحكم بالنزح مما لا نص فيه، وأما الثانى، فلان حدثه لا يرتفع، لثبوت النهى عنه في الخبر، والنهى في العبادات يدل على الفساد فمن اشكل القولين النزح هنا أصلا وراسا.

(١) في بعض الاخبار: أن مجرى العيون كلها من جهة الشمال أعلى من غيرها من الجهات.ع ل.

(٢) الحدث: نجاسة حكمية يشترط في رفعها النية، والخبث: نجاسة عينية يشار اليها وتتعدى مع الرطوبة، ولا يشترط في رفعها النية.ع ل.

(*)

٣٠

بالاكثر(١) .ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس بمشتبه أما المشتبه بالنجس والمغصوب فيجب اجتنابه، ولو قصر المطلق عن الطهارة وأمكن مزجه بالمضاف مع بقاء الاطلاق وجب المزج على الاصح ان لم يجد غيره، والاتخير.

والسؤر: ما باشره جسم حيوان، وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة.ويكره سؤر الدجاج، والدواب، والبغال، والحيمر، والحائض المتهمة، وما لا يؤكل لحمه كالجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والفأرة، والوزغة والحية، والثعلب، والارنب، والمسوخ.وفي سؤر والد الزنا قول بالنجاسة ضعيف.ولا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا، فان فعل فالحدث بحاله فيعيد مطلقا(٢) ، وكذا الخبث على تفصيل يأتي، ولا في الاكل والشرب الا عند الضرورة فيقتصر على القدر الضرورى.والمنفصل عن الاعضاء في الطهارتين طاهر اجماعا، ومطهر على الاصح في مستعمل الكبرى، وان كره، وعن محل الخبث نجس، تغير أولا على الاشهر اذا كان له مدخل(٣) في التطهير، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فانه طاهر مالم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة غير المحل، ولو زاد الوزن فوجهان.

ويكره استعمال المتشمس في الاناء وان لم ينطبع(٤) ، والمسخن بالنار في غسل الاموات.

____________________

(١) المبسوط ١: ٨.

(٢) في الوقت وخارجه، مع العلم وبدونه.ع ل.

(٣) كماء الغسلتين، لا كماء الغسلة الثالثة فانها طاهرة.ع ل.

(٤) الاوانى المنطبعة: وهى الاوانى المصنوعة من الفلزات كالحديد والرصاص والنحاس (*)

٣١

الفصل الثالث: الوضوء:

ويجب فيه: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين اذا كان مستحبا.واستدامتها(١) حكما إلى آخره: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح ان لم يكن دائم الحدث، ولا اقتصر على نية الاستباحة أو مع الضميمة، الا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي به، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح.وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما، وغسل ظاهر الشعر لا ما تحته وان خف، ولا مسترسل اللحية وان استحبا.وغسل اليدين مع المرفقين، والابتداء بهما، وتقديم اليمنى، وغسل الشعور وما تحتها، والزائد من لحم واصبع وظفر وان طال، ويدان(٢) لم يتميز عن الاصلية ولم يكن فوق المرفق.ومسح مقدم شعر الرأس المختص به، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو منكوسا.ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الاصابع إلى العظمين الناتئين في وسط

____________________

وغيرها عدا الذهب والفضة، وغير المنطبعة: وهى الاوانى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما.

(١) المراد من الاستدامة حكما: أى لا ينوى مخالفا، فان نوى مخالفا للاول صح في ما مضى وبطل في ما بقى.ع ل.

(٢) اليد الزائد ان كانت في محل الفرض يجب غسلها وان كانت متميزة عن الاصلية، وان كانت فوق محل الفرض ان تميزت عن الاصلية لا يجب غسلها والا فيجب.ع ل.

(*)

٣٢

القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه، ويكره منكوسا، ويجب البدأة باليمنى.والترتيب كما ذكر.

والموالات: وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم(١) ، ومع التعذر، لافراط الحر وقلة الماء قيل بالسقوط(٢) ، وليس ببعيد.والمباشرة بنفسه اختيارا.وطهارة الماء، وطهوريته فيه وفي الغسل، واباحة المكان ولو ظاهرا، وطهارة المحل خاصة فيهما ولو تدريجا، وفي التيمم تفصيل.ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده، الا مع الجفاف فيستأنف، وبعده لا يلتفت.ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين، ويسقط اعتبار الشك ببلوغ الكثرة.ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد عمل بيقينه، وان تيقنهما والشك في السابق: فان جهل حاله قبل زمانهما تطهر، والا أخذ بضد ما قبلهما على الاصح، ولو أفاد التعاقب(٣) يقينا بنى عليه.والجبائر في موضع الغسل تنزع، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع الطهارة، فان تعذر مسح ظاهرها طاهرا، وفي موضع المسح تنزع مطلقا، فان

____________________

(١) المراد بالجفاف المتقدم هل هو جفاف الجميع، أو جفاف العضو الاخير أم مطلق جفاف العضو؟ احتمالات، أمنعها الاخير، وأوضحها الاول: ع ل.

(٢) أى: ما قبل الطهارة والحدث المشكوك فيهما بالتقديم والتأخير الواقعين بعد الزوال، فان كان قبل ذلك محدثا بنى على الطهارة، لانه تيقن بعد الزوال انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فيبنى على الطهارة، وان كان قبل الزوال متطهرا بنى على الحدث لان تلك الطهارة بطلت بالحدث الذى وجد بعد الزوال، والطهارة الموجودة بعده يحتمل تقديمها على الحدث.وما اختاره المصنف مبنى على القول الاصح، اذ المسألة فيها قول آخر.شرح.

(٣) والمراد بالتعاقب: كون الطهارة عقيب الحدث لا عقيب طهارة، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث شرح.

(*)

٣٣

تعذر فالمسح، وكذا الطلاء واللصوق.

الفصل الرابع: الغسل: وهو انواع: فغسل الجنابة: يجب بانزال المني على كل حال ولو بوجدانه في الثوب المنفرد، ويحكم بالبلوغ به مع امكانه لا في المشترك فيسقط عنهما.وبالجماع حتى تغيب الحشفة أو قدرها، في قبل أو دبر، لذكر أو انثى، حيا أو ميتا، والقابل كالفاعل، وفي البهيمة قول والوجوب أولى، وغير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب والحرمة.فيحرم قبل الغسل الصلاة، والطواف، والصوم، ومس خط المصحف، واسم الله، وانبيائة، وأئمتهعليهم‌السلام (١) ، ودخول المسجدين خاصة، واللبث مطلقا، ووضع شئ فيها، وقراء‌ة العزائم الاربع وأبعاضها ولو بعضا مشتركا بنية احداهما.ويجب في الغسل النية مقارنة لتقدم الافعال المسنونة(٢) ، أو لغسل جزء من الرأس مستدامة الحكم إلى آخره: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله.وغسل الرأس والرقبة والاذنين وما ظهر من الصماخ(٣) ، ثم الميامن ثم المياسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء وان كان كثيفا، لا غسل الشعر الا أن يتوقف غسل

____________________

(١) وكذا فاطمةعليها‌السلام ، وكذا اسم الملائكة المقربين.ع ل.

(٢) كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق اذا كان الغسل ترتيب.ع ل.

(٣) الصماخ: خرق الاذن، ويقال هو الاذن نفسها.الصحاح ١: ٤٢٦ " صمخ ".

(*)

٣٤

البشرة عليه، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.والترتيب كما ذكر لا الموالاة، ويسقط بالارتماس، فيقارن بالنية اصابة الماء لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف، ولو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد ان طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا، وفي الترتيب يغسلها وما بعدها.

وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده، ولا أثر للبلل المشتبه، وبدونهما أو الاول خاصة مع امكانه يعيد الغسل، وبدون الثاني يعيد الوضوء.ولو أحدث في أثنائه كفاه الاتمام على الاصح، ولو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثم أفاض عليه الماء للغسل.وغسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت كغسل الجنابة الا انه لابد من الوضوء قبله أو بعده، ولو تخلله الحدث كفى اتمامه مع الوضوء.

فالحيض: هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا، ومحله: البالغة تسعا غير يائسة ببلوغ ستين ان كانت قرشية أو نبطية(١) ، وخمسين في غيرهما، ويتميز عن العذرة بانتفاء التطوق، وعن القرح بخروجه من الايسر، ويجامع الحمل على الافوى.وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر، ولاحد لاكثره، واذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وان تخلله النقاء بعد ثلاثة وان عبر.

فالمعتادة: وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى عادتها، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الاخر(٢) ولهذه بعد

____________________

(١) قوم يسكنون البطائح بين الكوفة والبصرة.ع ل.

(٢) فلو اتفق العدد دون الوقت رجعت في المرة الثالثة إلى ذلك العدد دون الوقت ولو تجاوز الدم العشرة، ولو لم تعلم ابتداء عروض الدم كما في المرة الثالثة كالمجنونة تفيق (*)

٣٥

أيام العادة أن تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة، فبالتجاوز تقضي ما تركته زمان الاستظهار من صوم وصلاة وصوم العادة خاصة، ويحكم لهذه بالحيض برؤية الدم.

والمضطربة: ترجع إلى التميز، ثم الروايات ان نسيت العدد والوقت معا، وان نسيت أحدهما عملت بما تعلم فتخير في تخصيص العدد ان ذكرته، وان ذكرت الوقت خاصة تحيضت في المتيقن واحتاطت بالجمع بين تكليفي الحائض والمستحاضة في المحتمل، ويرجع ردها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية أحدهما.والمبتدأة بعد التميز ترجع إلى عادة نسائها، ثم اقرانها من بلدها، ثم الروايات وهي: ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في التخصيص.

والاستحاضة: دم أصفر بارد رقيق غالبا، ويجب اعتباره فان لطخ الكرسف ولم يثقبه وجب ابداله، وتطهير ما ظهر من المحل، والوضوء لكل صلاة.وان ثقبه ولم يسل فمع ذلك تغير الخرقة، وغسل للغداة.وان سال فمع ذلك غسل للظهرين وتجمع بينهما، وآخر للعشاء‌ين كذلك.ومع الافعال هي بحكم الطاهر، فان أخلت بشئ منها لم تصح صلاتها، أو بشئ من غسلي النهار لم يصح صومها، واذا انقطع للبرء وجب ما اقتضاه الدم سابقا من غسل ووضوء.

____________________

والدم مستمر لا تعلم متى ابتدأ، فالظاهر منها تخصيص ذلك العدد بوقت، مخيرة في ذلك مع استواء الزمان.ولو انعكس الفرض لا المستقرة انما هو الوقت خاصة، فمتى انقطع الدم على العشرة فالجميع حيض، فاذا عبرها فلا عدد لها وترجع بل يعتبر التميز، فان طابق الوقت الذى اعادته مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء والاقران في العدد، لانها مبتدأة بالنسبة اليه.ع ل.

(*)

٣٦

والنفاس: دم الولادة معها أو بعدها، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها، وأكثره عشرة في الاشهر، فان عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها، والمبتدأة والمضطربة بالعشرة.وللتوأمان(١) نفاسان، وتفارق الحائض في، الاقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة الا في الحامل من زنى(٢) .

ويشتركان في: تحريم ما سبق مما يشترط فيه الطهارة، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع العلم بالتحريم ويستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو حكمه، ويكره الوطء قبل الغسل على الاصح.

ومس الميت: انما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيرة بالغسل على الوجه المنقول، وكذا القطعة ذات العظم وان ابينت من حي، فلو مس معصوما، أو شهيدا، أو من لم يبرد، أو المغسل صحيحا، أو عضوا ثم غسله على قول قوي، أو المغتسل ليقتل بسيب وقتل به فلا غسل.ولو مس من لم يطهر بعد البرد، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد المماثل والمحرم من المسلمين، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير ما اغتسل له، أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات، أو فقد في غسله أحد الخليطين، أو كان كافرا

____________________

(١) لكن الدم الذى بعد وضع الاول نفاس غير معدود، فيحرم عليها ما يحرم على النفساء ولا تحتسب هذه الايام من العادة، وبعد وضع الثانى معدود، ولا فرق بين تخلل طهر بينهما وعدمه.ع ل.

(٢) لكن يحسب بحيضه واحدة كما لو طلق وهى حامل من الزنى، ثم رأت الدم مرتين، ثم وضعت الحمل، ثم رأت دم النفاس فانه يقتضى العدة به، وكذا لو وضعته ولم ترد ما قضت العدة ايضا.ع ل.

(*)

٣٧

وان غسل وجب الغسل، وانما ينجس الملاقي مع الرطوبة على الاقوى.ويجب على كل مكلف على الكفاية توجيه المحتضر المسلم ومن بحكمه إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره وتجعل رجلاه اليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ثم ازالة النجاسة عن بدنه، ثم تغسيله بماء طرح فيه مسمى السدر، ثم بماء طرح فيه كافور كذلك، ثم بماء خلا منهما وهو القراح مرتبا كالجنابة.ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير مقارنا بالنية أول كل غسلة، وتجزئه نية واحداة لها موجها الي القبلة كالمحتضر، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح، ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويممه عن المفقود، ولو لم يجد شيئا يممه ثلاثا، على الاقوى.وأولى الناس يتغسيل الرجل الزوجة(١) ، ثم الرجال المحارم، ثم الاجانب، ثم النساء المحارم.ومثله المرأة.وتكفينه في مئزر وقميض وازار اخنيارا، من جنس ما يصلي فيه الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا، ومع فقدها فمن بيت المال أو من الزكاة وكفن الزوجة الدائمة غير الناشزة على زوجها وان كانت ذات مال.وتحنط مساجده السبعة بمسمى الكافور، ويكتب بتربة الحسينعليه‌السلام على القميص والازار: انه يشهد الشهادتين ويقر بالائمة، ويجعل معه جريدتان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم شجر رطب استحبابا فيهما.ويجب كفاية أن يصلى على المسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، وأولى الناس بها أولاهم بالارث، فالاب أولى، ثم الولد، ثم الجد، ثم الاخ الابوين، ثم للاب، ثم الام، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال.ومع صغر

____________________

(١) المعتمد بغسل الزوج زوجته، وبالعكس، وكذا المحارم انما يكون من وراء الثياب ما ستر البدن عادة، فلا يجب كونه ساتر الوجه واليدين والقدمين مع احتمال الوجوب.ع ل.

(*)

٣٨

الاولى فالحكم للكبير، ومع فقده فالحاكم، وامام الاصل أولى مطلقا ولا عبرة باذن الولي، ومع تساوي الاولياء والتشاح يقدم الافرأ فالافقه فالاسن ويستنيب الولي مع انتفاء الاهلية، ويجوز معها، ولا تنعقد جماعة بدون اذنه فتصح فرادى.ويعتبر فيها الاستقبال وستر العورة، دون الطهارة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مسنلقيا، وعدم التباعد كثيرا، والقيام، والنية، وتكبيرات خمس، والتشهد عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وعن المنافقين بالرابعة، ويدعو للمستضعف والطفل بنحو ما نقل.ثم يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه وتصوفه، موجها إلى القبلة، بأن يضجع على جانبه الايمن، الا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة.ومع تعذر البر يثقل، أو يجعل في وعاء ويسترسل مستقبلا.ويحرم نبش القبر الا في مواضع، ونقل الميت بعد دفنه الا إلى المشاهد المشرفة مع عدم المثلة، ولو لم يصل على الميت صلي على قبره، ولا تحديد.

الفصل الخامس: التيمم بالصعيد: وهو التراب بأي لون اتفق، أو المدر أو الحجر أو الرمل، وأرض النورة والجص قبل الاحراق، دون المعدن والنبات والمشوب بغيره مع سلب الاسم، ولو بشراء أو اسنئجار أو عارية أو شاهد حال.ويجب قبلو هبته وهبة الماء، لا الثمن، ومع فقده فبغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ثم الوحل، لا بالثلج، ولو أمكن الغسل بنداوته قدم على التيمم.ويجب طلب الماء في الجهات الاربع غلوة في الحزنة، وغلوتين في السهلة ولو بوكليه، وشراؤه وان زاد عن ثمن المثل مع القدرة، وعدم الضرر وخوف

٣٩

استعماله ولو في بعض الاعضاء كفقده، ومنه الشين، وكذا لخوف على نفس أو مال أو بضع.ولا اعادة على من صلى بتيمم وان كان متعمدا الجنابة، أو الممنوع بزحام الجمعة ويقدم الجنب على الميت والمحدث بالماء المبذول للاحوج، وكذا على باقي المحدثين، وذو النجاسة على الجميع.ويجب فيه النية مقارنة للضرب على الارض مستدامة الحكم: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع هنا.ويجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا، وطهارتهما، وطهارة المضروب عليه، ومحل التيمم.ولو تعذر ازالة النجاسة عن الاعضاء صح ان لم تكن حائلة(١) ولا متعدية.ومسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى بادئا بأعلاها، والاولى مسح الجبينين، والحاجبين وبلوغ طرف الانف الاسفل، ثم مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى اطراف الاصابع، ثم مسح اليسرى كذلك والموالاة ولو بدلا من الغسل، ولا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا، والمباشرة بنفسه الا مع التعذر كما ذكر.ولا يشترط علوق الغبار، بل يستحب النفض، ويجب للوضوء ضربة وللغسل اثنان.ولغير الجنابة تيممان، لوجوب الطهارتين.وينتقض بالتمكن من مبدله قبل التحريم لا بعده ولو لم يكن قد ركع، ويجوز مع السعة ان لم يكن العذر مرجو الزوال، ويستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف.

____________________

(١) ولو كانت حائلة أو متعدية ولا يمكن رفعه سقط الاداء والقضاء وهو كعادم المطهر.ع ل.

(*)

٤٠

الفصل السادس: تجب ازالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاه والطواف ودخول المساجد مع التعدى وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول اذا كان له نفس سائلة وان عرض تحريمه(١) .والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها، وأما المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر.والميتة منه، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة الا الانفحة وما لا تحله الحياة.والكلب والخنزير واجزائهما وفرعهما.والكافر بأنواعه، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب(٢) والمجسمة.والمسكر المائع، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي اذا غلا واشتد.والمعتبر في الازالة زوال العين بالماء الطهور، ولا عبرة بالرائحة واللون اذا شق زواله، والعصر في غير الكثير ان أمكن نزع الماء المغسول به، والا اشترط الكثير، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها، وفي بول الرضيع الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة، وفي باقي النجاسات عن الثوب والبدن مرتان، وفي انا ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وان لم يمزج بالماء لا في باقي اعضائه، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب، وفي

____________________

(١) كالجلال، وموطوء‌ة الانسان من الحيوان، وكذلك النتائج فيهما.ع ل.

(٢) الخارجى: من خرج على الامام وحارب ضده، والغالى: من يقول في حق على أو واحد من الائمة ما جاوز مرتبتهم بحيث يجعله الاها أو نبيا، والناصب: من يظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ومواليهم لاجل متابعته.ع ل.

(*)

٤١

اناء الخنزير سبع بغير تراب، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وان كان اناء قرعا ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا.وتطهر الارض والبواري والحصير، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال العين.واسفل القدم، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالارض والحجر الطاهرين مع الجفاف، وليس المشي شرطا.وما احالته النار رمادا أو دخانا أو فحما، لا خزفا.والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا، ونحو الخنزير ملحا، والعذرة ترابا، والكافر باسلامه، والجلال باستبرائه، والعصير بنقصه أو انقلابه، وكذا الخمر بالاناء، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه، والبواطن وغير الادمي بزوال العين وان لم يغب.

وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم، والمتنجس به غير الثلاثة ونجس العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم، وقدر بمنخفض الكف.وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ، ولا يجب العصب فيهما.

وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وان كانت مغلظة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، ولا ريب انه أحوط وان كان عموم الخبر يدفعه.وعن نجاسة ثوب المربية للصبيي حيث لا غيره اذا غسلته كل يوم وليلة مرة، والحق به الصبية والولد المتعدد، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله، وليس ببعيد.وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه، بل الصلاة فيه افضل، وعلى التقديرين فلا قضاء.واذا امكن تخفيفها وجب مع

٤٢

الفائدة، كما اذا اختلف النوع، أو انتهت بالتخفيف إلى حد العفو.

تتمة: يحرم اتخاذ الانية من النقدين ولو لمحض القنية على الاقوى، سواء الرجل والمرأة.

ويكره المفضض، ويجب عزل الفم عن موضع الفضة، ويجوز نحو الحلقة للقصعة، والضبة(١) للاناء، والقبيعة(٢) والنعل للسيف، والتحلية للمرأة بالفضة وكذا الميل منها لا المكحلة، وتخلية المصحف بها وبالذهب.ولا يحرم الاناء من غيرهما وان كان نفيسا، نعم يشترط طهارة أصله والتذكية في الجلد، وفي غير المأكول الدبغ على قول.

الباب الثانى: في باقى مقدمات الصلاة وفيه فصول:

الاول: في اعدادها:

والواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والايات، والطواف، والاموات، وما يلتزم بنذر وشبهه.

فاليومية خمس: الظهر والعصر، والعشاء، - كل واحدة اربع ركعات - والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان.والوسطى منهن هي العصر على الاقوى، وتنتصف الرباعيات في السفر والخوف.ونوافلها لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة، ولليل ثمان وركعتان للشفع وركعة للوتر وللصبح ركعتان قبلها.ويسقط في السفر نوافل الظهرين، والوتيرة على المشهور وباقي الصلوات الواجبة تأتي انشاء الله تعالى.

____________________

(١) الضبة: حديدة عريضه يضبب بها الباب وغيره.الصحاح ١: ١٦٨ " ضبب ".

(٢) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضه أو حديد.الصحاح ٣: ١٢٦٠ " قبع ".

(*)

٤٣

الثانى: الوقت: فللظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه في أطول أيام السنة بمكة وصنعاء، وبظهور الظل في جانب المشرق، ويختص بمقدار أدائها تامة الافعال.والمشروط أقل الواجب، ويختلف باختلاف لزوم القصر والاتمام، ومصادفة أول الوقت متطهرا ومحدثا ونحوه، ولو نسي بعض الافعال كالقراء‌ة لم يجب تأخير العصر بمقدار ادائه، ولو كان مما يتلافى أو يسجد له اعتبر تقديمه، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر والظهر مقدمة، فلو نسي الظهر وأتى بالعصر في المشترك عدل ان تذكر في الاثناء، والاصحة العصر وأتي بالظهر أداء‌ا.ووقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ الزائد مثل الشخص لا مثل المتخلف قبل الزوال.وللعصر إلى أن يصبر مثليه، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار العصر فيختص بها.ولو ادرك قبل الغروب مقدار خمس تامة الافعال والشروط ولم يكن صلى وجب الفرضان أو مقدار ركعة وجبت العصر أداء‌ا.وللمغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية، لا باستتار القرص.ويختض بمقدار أدائها ثم يدخل وقت العشاء على معنى الاشتراك إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها.ووقت الفضيلة إلى ذهاب المغربية.

وللعشاء إلى ربع الليل، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء ويدرك الفرضين لو لم يكن صلى بادراك خمس والعشاء بادراك ركعة.وللصبح طلوع الفجر الثاني وهو المعترض، ففضيلته إلى الاسفار والتنوير، واجزاؤه إلى طلوع الشمس.ووقت نافلة الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، والعصر إلى أربعة اقدام،

٤٤

وقيل: يمتدان بامتداد وقت الفضيلة، وهو قوي.ويوم الجمعة يزيد أربعا ويصلي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا عند قيامها، وركعتين عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر.وصلاة ست بين الفرضين، ولو خرج وقت النافلة قود تلبس بركعة أتمها، الا يوم الجمعة.ووقت نافلة المغرب عند فراغها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ولا يزاحم بها، ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها.وصلاة الليل والشفع والوتر بعد انتصافه، وقربها من الفجر أفضل، ويجوز تقديمها لعذر كما في الشاب والمسافر وقضاؤها افضل، ولو طلع الفجر وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد.

ووقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الاول أفضل، ويمتد وقتها إلى الاسفار.ويجب معرفة الوقت باليقين، ومع تعذره يكفي الظن المستفاد من الامارات كالاوراد والاحزاب، فان طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت، والا أعاد.والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت، وكذا المحبوس والعامي.

الثالث: ستر العورة: وهو شرط في الصلاة مع القدرة، وفي غيرها الطواف انما يجب مع ناظر يحرم التكشف له.وعورة الرجل هي القضيب والانثيان والدبر، والمرأة جميع رأسها مع الشعر والاذنين والعنق وبدنها، وعدا الوجه والكفين من الزند والقدمين من مفصل الساق، ظاهرهما وباطنهما، نعم يجب ستر جزء من الكف والقدم من باب المقدمة، كادخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات.

والامة المحضة والصبية لا يجب ستر رأسها، والخنثى كالمرأة، ولو تحرر

٤٥

بعض الامة فكالحرة، ولو عرض في أثناء الصلاة وعلمت به استوت، فان استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت.ولو انكشفت عورة المصلي بغير فعله فلا ابطال ووجب المبادرة إلى الستر، ولو صلي اريا نسيانا أعاد على الاصح وان خرج الوقت.وواجد ساتر احدى العورتين يؤثر به القبل، واحدى قبلي الخنثى، قيل، يؤثر الذكر، ويحتمل مخالف العورة المطلع.ولو حاذى خرق الثوب العورة فجمعه أجزأ، لان ان وضع يده عليه، ويجب الستر من الجوانب لا من تحت، الا أن يصلي على مرتفع.

وضابط الستر: ما يخفي به اللون والحجم ولو حشيشا ونحوه، ومع فقده فالطين، ثم الماء الكدر، ثم الحفيرة، ثم الجب ونحوه.ومع فقد الجميع ولو بشراء أو استئجار يصلي عاريا قائما مع أمن المطلع، وجالسا لامعه، مؤمئا في الحالين، ويجعل السجود اخفض.ويعتبر في الساتر أن لا يكون جلد ميتة ولو دبغ أو كان شعسا، وفي حكمه ما يوجد مطروحا، أو في يد كافر، أو في سوق الكفر، أو في يد مسلم مستحل الميت بالدباغ على قول، الا أن يخبر بالتذكية فيقبل بخلاف ما يوجد في سوق الاسلام، أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال ولا جلد غير المأكول وان ذكي ودبغ، أو كان مالا يتم الصلاة منفردا، ولا شعره ولا صوفه ووبره، الا الخز وبرا وجلدا على الاصح، والسنجاب على كراهية، ولا حريرا محضا للرجل والخنثى، كما لا يجوز لبسه لهما أصلا في غير الحرب والضرورة.ويجوز الكف به إلى أربع اصابع، واللبنة منه، والتكة ونحوها على كراهية، وافتراشه والصلاة عليه.ويجوز للمرأة لبسه والصلاة فيه، والممتزج للجميع ولو قل الخليط، الا مع صدق الحرير عليه لاضمحلاله، لا الحشوبه.ولو لم يجد الا الحرير صلى عاريا بخلاف النجس فيقدم عليه، ولا ذهبا للرجل والخنثى ولو

٤٦

خاتما أو مموها به، ولا مغصوبا وان لم يكن ساترا، ولو جهل الغصب أو نسيه فلا اعادة، لا ان جهل الحكم.ولو أذن المالك لمعين اختص الجواز به، أو مطلقا جاز لغير الغاصب.وما يستر ظهر القدم ولا ساق له تكره الصلاة فيه، ولو منع الثوب بعض الواجبات لثقله أو اللثام لم يجز الصلاة فيه، الا مع الضرورة.

الرابع: المكان: ويشترط اباحته اما بكونه مملوك العين، أو المنفعة بعوض وبدونه، أو للاذن فيه اما صريحا، أو ضمنا، أو فحوى، أو بشاهد الحال حيث لا مانع.فلا يصح في المغصوب ولو صحراء، سواء فيه غصب العين وهو ظاهر، أو المنفعة كادعاء الاستئجار كذبا.ولو أذن المالك لمعين أو مطلقا فكما سبق، ولو رجع عن الاذن قبل الشروع لم يجز الفعل، ولو ضاق الوقت صلى خارجا، وبعده(١) فيه أوجه(٢) .ويشترط طهارة موضع الجبهة من كل نجاسة اذا كان محصورا، أما مساقط باقي الاعضاء فلا، الا أن تتعدى نجاسته التي لم يعف عنها إلى المصلى أو محموله.وفي جواز محاذاة الرجل للمرأة، أو تقدمها عليه في الصلاة قولان، أصحهما الكراهية، سواء المحرم والاجنبية والزوجة، ولو فسدت احدى الصلاتين فلا حرج، ويزول المنع بالحائل أو التأخر، أو بعد عشر اذرع.

____________________

(١) أى: بعد الشروع في الصلاة.

(٢) نعنى للاصحاب فيه اقوال خمسة: الاول: القطع والصلاة بعد الخروج، والثانى: اتمام الصلاة في المكان، الثالث: اتمام الصلاة خارجا جمعا بين الحقين، الرابع: التفصيل لضيق الوقت فيصلى خارجا مع السعة فيقطع ويصلى بعد خروجه، الخامس: التفصيل بأن يكون الاذن في الصلاة صريحا فيتم ما لم يتجدد على المالك ضررا، وكونه ضمنا أو فحوى أو شاهد الحال، فيقطع ويصلى بعد خروجه وهو قريب الا أن يضيق الوقت فيصلى خارجا.ع ل.

(*)

٤٧

ويجب وضع الجبهة في السجود على الارض واجزائها، ما لم يخرج عنها بالاستحالة كالنورة والمعدن، وكذا النبات الا أن يكون مأكولا ملبوسا عادة كالقطن والكتان ولو قبل أن يعملا ويزول المنع مع التقية، أو خوف الاذى من نحو حية في المظلمة، وفقد غير الثوب، ولو لم يجد شيئا مع الخوف أومأ.ولو كان لشئ حالتان يؤكل في احداهما دون الاخرى كقشر اللوز اختص التحريم محال الاكل، ولو اكل شي، في قطر دون آخر فالظاهر شمول التحريم.ويجوز السجود على القرطاس ان أتخذ من جنس ما يجوز السجوذ عليه، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر دون غيره عند الشيخ(١) ، وهو متجه في غير المبصر.والواجب في المساجد المسمى، واستواء مساقطها، أو التفاوت بمقدار أربع أصابع مضمونة علوا وانخفاضا، فلو وقعت الجبهة على مالا يسجد عليه رفعها ان كان أعلى بأزيد من أربع أصابع، والا جرها حذرا من تعدد السجود ويستحب السجود على الارض وأفضل منه على التربة الحسينية ولو شويت بالنار.

الخامس: القبلة: وهي عين الكعبة لمن تمكن من المشاهدة، والجهة للناسي على الاصح، وهي السمت التي يظن فيه الكعبة، فان علمها يقينا بمحراب معصوم فلا اجتهاد أصلا، أو بقبلة المسلمين وقبورهم حيث لا يعلم الغلط، مع جواز الاجتهاد للحاذق يمنة ويسره لا مطلقا كفاه، والاعول على أماراتها.

ومن صلى فوقها أو داخل بابها أبرز بين يديه منها قليلا، ولا يحتاج إلى شاخص.ولاهل كل اقليم علامات يتوجهون بها إلى ركنهم، فلاهل العراق جعل الجدي - وهو نجم مضئ، بينه وبين الفرقدين انجم صفار من الجانبين كصورة بطن الحوت

____________________

(١) المبسوط ١: ٩٠ (*)

٤٨

الجدي رأسه والفرقدان الذنب، يدور في كل يوم وليلة دورة كاملة حول القطب - خلف المنكب الايمن اذا كان مستقيما بأن يكون في غاية الانحطاط والفرقدان في غاية العلو.أو بالعكس، ومغرب الاعتدال على يمينه، ومشرقه على يساره وعكسه لمقابله.ولاهل الشام جعل الجدي على المنكب الايسر، وسهيل وقت طلوع بين العينين، وعند مغيبه على العين اليمنى، وبنات نعش حال غيبوبتها - وهو غاية انحطاطها - خلف الاذن اليمنى، وعكسه لاهل اليمنى.ولاهل المغرب جعل الثريا والعيوق على اليمين واليسار، والجدي على الخد الايسر، وعكسه لاهل المشرق.وما بين هذه البلدان له علامات مذكورة في بعض كتب الاصحاب، وقد يستفاد من العلامات المذكورة بضرب من الاجتهاد.والمشهور استحباب التياسر لاهل العراق يسيرا.ولو غمت العلامات فلا تقليد بل يصلي إلى أربع جهات، ولو ضاق الوقت صلى المحتمل وو إلى جهة، فان طابق والا أعاد مطلقا ان تبين الاستدبار، وفي الوقت ان كان إلى محض اليمين أو اليسار، ولو كان منحرفا يسيرا فلا اعادة وان علم في الاثناء، بل يستقيم، وكذا المصلي باجتهاد، والناسي كالظان في قول قوي.ولو جهل العلامات لكونه عاميا وتعذر عليه التعلم أو كان مكفوفا قلد العدل العارف بالعلامات المخبر عن الاجتهاد، أما المخبر عن يقين فانه شاهد يجوز الرجوع اليه بطريق أولى.وربما قيل يجواز رجوع القادر على الاجتهاد اليه مع منعه من التقليد، فان طابق القبلة، والا فكما سبق، ويجب تعلم العلامات عند الحاجة اليها وبدونها على احتمال.ويسقط الاستقبال عند الضرورة وان علم القبلة، كصلاة المطاردة، والمصلوب

٤٩

والمريض الذي لا يجد من يوجهه اليها.ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا وان أمكن استيفاء أفعالها وشروطها ولو كانت بعيرا معقولا، وكذا الارجوحة، بخلاف الرف بين حائطين أو نخلتين حيث لايضطرب كثيرا، وكذا الزورق المشدود على الساحل وان تحرك سفلا وصعدا كحركة السرير مالم يؤد إلى الاضطراب، أما السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها اختيارا مع التمكن من الافعال والهيئات خلاف، والجواز قريب، فاذا صلى مختارا على القول بالجواز أو اضطر تحرى القبلة، فلو انحرفت انحرف حتى لا يخرج عن الاستقبال، ومع التعذر والضرورة يستقبل ما أمكن، فان تعذر فبالتحريمة، فان تعذر سقط، وكذا الراحلة.

تتمة:

يستحب مؤكدا الاذان والاقامة في اليومية والجمعة دون غيرها، ولايجبان.وكيفية الاذان أن يكبر أربع مرات، ويشهد الشهادتين مثنى، وكذا الحيعلات الثلاث، ثم يكبر ويهلل مثنى.والاقامة كالاذان الا أن الكتبير أولها مرتين والتهليل آخرها مرة، ويزيد قبل التكبير آخرها قد قامت الصلاة مرتين.

الباب الثالث: في افعال الصلاة وهي ثمانية:

الاول: النية: وهي معتبرة في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا، وشبهها بالشرط اكثر، ويعتبر فيها: القصد إلى فعل الصلاة المعينة أداء وقضاء لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى، وتجب مقارنتها لاول التكبير، فلو تخلل بينهما زمان وان قل بطلت، واستدامتها حكما إلى الفراغ.ولا يشترط تعيين الافعال مفصلة، ولا القصر ولا التمام، الا في مواضع التخيير واشتباه القصر بالتمام اذا أراد قصاؤه.

٥٠

وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله، ولو نوى القطع في الاثناء أو فعل المنافي، أو تردد فيه، أو نوى فعله في الثانية، أو علقه بأمر ممكن، أو نوى ببعض الصلاة غيرها، أو بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء ولو بالذكر المندوب بطلت على الاصح.

أما لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لابدونها، ولو ذكر سابقة عدل اليها، ولو كانت قضاء نواه.

الثانى: تكبيرة الاحرام: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا، وصورتها: الله اكبر، فلو عكس الترتيب، أو أبدلها بمرادفها، أو زاد كلمة ونحوها وان كانت مقصودة معنى كأكبر من كل شئ لم يصح.ويجب فيها الموالاة، والاعراب، واسماع نفسه كسائر الاذكار الواجبة، والعربية الا مع العجز وضيق الوقت، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت بين الالسنة، وقطع الهمزتين، وعدم المد بحيث يصيرا استفهاما وان لم يقصده، وكذا لو مد اكبر بحيث يصير جمعا.ويكره مد الالف المتخلل بين اللام والهاء.

ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة، والاستقبال، والقيام، وغيرها فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا، أو كبر المأموم وهو آخذ في الهوي لم يصح ولو كبر ثانيا للافتتاح ولم ينو بطلان الاولى بطلت وصحت الثالثة، ولو نواه صحت الثانية.

الثالث: القيام: وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا، وكذا بدله.وحده الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار واقامة الصلب، ولا يضر اطراق الرأس، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه.والاعتماد على الرجلين معا، وعدم تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام، والاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا، أو على

٥١

ما يستقر عليه قدماه كالثلج الذائب مختارا لم يصح.ولو عجز عن الانتصاب ولو بمعونة صلى منحنيا، ولو بلغ إلى حد الراكع فينحني يسيرا للركوع زيادة ليحصل الفرق.ولو عجز عن الافلال استند ولو بأجرة مع المقدرة، فان عجز قعد.ومن العجز خوف العدو، وزيادة المرض، وحصول المشقة الشديدة، أو قصر السقف لغير المتمكن من الخروج.ويجب أن يرفع فخديه في الركوع، وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه ولو عجز عن القعود ولو مستندا اضطجع على جانبه الايمن كالملحود، فان عجز فعلى الايسر، فان عجز اسنلقى كالمحتضر ويومئ بالرأس ثم بتغميض العينين في الركوع، والسجود أخفض، ويأتي بالاذكار، فان عجز كفاه تصورها ويقصد الافعال عند الايماء ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، ومتى تجدد عجز القادر أو قدرة العاجز انتقل تاركا للقراء‌ة فيهما على الاصح لو صادفها.ولو خف بعد القراء‌ة قام للركوع، والاحوط الطمأنينة حينئذ قبله، ولو خف في الركوع قاعدا قبل الطمأنينة والذكر قام راكعا ثم يذكر، أو بعدهما قام للاعتدال في الركوع، أو بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، أو بعدها قام للهوي إلى السجود.ويستحب القنوت في كل ثانية بعد القراء‌ة قبل الركوع، وفي مفردة الوتر كذلك، وفي أولي الجمعة، وفي ثانيتها بعد الركوع - وقيل يجب - والتكبير له، ورفع اليدين تلقاء وجهه وبطونهما إلى السماء مبسوطتين، وتفريق الابهامين والجهر فيه مطلقا، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبلا وأقله: سبحان الله ثلاثا.ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، لنفسه ولغيره، والدعاء على الكفرة والمنافقين، ومنه اللعن لمستحقيه، وأفضله كلمات الفرج وهي، لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله

٥٢

رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، وهو رب العرش العظيم وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

ويزيد: اللهم اليك شخصت الابصار، ونقلت الاقدام، ورفعت الايدي، ومدت الاعناق، وأنت دعيت بالالسن واليك سرهم ونجواهم في الاعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

اللهم انا نشكوا اليك غيبة نبينا، وقلة عددنا وكثرة عدونا، وتظاهر الاعداء علينا، ووقوع الفتن بنا، ففرج ذلك اللهم بعدل تظهرة، وامام حق نعرفه، اله الحق رب العالمين.

الرابع: القراء‌ة: وهي واجبة غير ركن، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الاوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة.ويجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها، ومراعات الاعراب، والتشديد، والمد المتصل، وترتيب الكلمات والاي على الوجه المنقول تواترا.وتجوز القراء‌ة بالسبع والعشر على قول قوي، واخراج حروفها من مخارجها كباقي الاذكار الواجبة، وموالاتها.فلو قرأ خلالها غيرها عمدا أعاد الصلاة، وناسيا أعاد القراء‌ة، ولو سكت في أثنأئها لا بنية القطع أعاد الصلاة ان طال فخرج عن كونه مصليا، والقراء‌ة خاصة ان خرج عن كونه قارئا لا مصليا.ولو نوى القطع مع السكوت بناء‌ا على تأثير نية المنافي وقد سبق أنه مبطل، ولو نواه ولم يسكت فقولان أصحهما البطلان بطريق أولى.

ولا يقدح تكرار كلمة أو آية للاصلاح، ويراعى اعادة ما يسمى قرآنا، ولا سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة(١) عند آيتيهما، وكذا الحمد عند العطسة

____________________

(١) في هامش نسخة " ض ": النقمة بكسر النون وسكون القاف، أو بفتح النون وكسر القاف.ع ل.

(*)

٥٣

والتسميت، فان ذلك يستحب، ورد جواب التسليم بمثله فانه واجب.ويجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف عمدا بطلت صلاته، وناسيا يعيد السورة.والقراء‌ة بالعربية، فلا تجزي غيرها ولو مع العجز، ورعاية النظم فلا تجزئ القراء‌ة مقطعة كأسماء العدد.ويجب كونها عن ظهر القلب على الاصح، ومع العجز وضيق الوقت عن التعلم يجزئ من المصحف.ولو لم يحسن الفاتحة قرأ ما يحسن منها مع الضيق، وعوض عن الفائت من غيرها مراعيا للترتيب، فلو علم أولها أخر العوض وبالعكس.

ولو لم يحسن شيئا منها قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها متتاليا، فان تعذر جاز متفرقا، فان لم يحس شيئا عوض بالتسبيح المجزئ في الركعتين الاخيرتين، والاول أن يكرره ليساوي حروفها.

ولو أحسن الذكر بالعجمية أتى به كذلك بخلاف القراء‌ة ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها على قول، وفي بعض الاخبار ايماء اليه، ولو أمكن الائتمام حينئذ وجب، ولا يجزئ مع امكان التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فان تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.

والاخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها ان أمكن فهمه، والاكفت الحركة ويشير باصبعه في رواية.

وكذا تكبيره وتشهده، وسائر الاذكار.والالثغ وشبهه يجتهد في اصلاح اللسان، فان عجز أجزأ مقدوره.

ويجب الجهر للرجل اختيارا، والخنثى ان لم بسمعه أجنبي في الصبح وأوليي العشاء‌ين، وأقله اسماع الصحيح القريب ولو تقديرا.والاخفات في البواقي مطلقا، وأقله اسماع نفسه ولو تقديرا.ولا جهر على المرأة، ويشترط لجوازه أن لا يسمع أجنبي.ولا يقرأ في الفريضة عزيمة، ولا ما يفوت الوقت بقراء‌تها.ويكره القران بين سورتين على الاصح، الا في الضحى وألم نشرح، والفيل ولا يلاف، فان كل اثنتين منها كسورة واحدة، وتجب البسملة بينهما وترتيب المصحف.

٥٤

ويجوز العدول عن سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الاشهر، الا في التوحيد فيحرم مطلقا، الا إلى الجمعتين في الجمعة وظهرها بشرط عدم التعمد وأن لا يبلغ النصف، واذا عدل أعاد البسملة وجوبا.وهكذا لو بسمل بغير قصد سورة أعاد مع القصد، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالاقرب الاجزاء، ولو لزمته سورة بعينها لم يجب القصد.ولا سورة في الاخيرتين، بل يتخير ببن الحمد وتسبيحات الاربع وصورتها: سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر.وتجب فيها الموالات، والاخفات وكونها بالعربية، ومراعات ما ذكر، ولو كررها ثلاثا على قصد الوجوب أجزأ ولا يعدل عنها إلى القراء‌ة بعد الشروع، ولو قصد احداهما فسبق اللسان إلى الاخرى فالتخيير باق.ويحرم قول آمين ولو في غير آخر الحمد سرا وجهرا، وتبطل به الصلاة على الاصح الا للتقية.

الخامس: الركوع: وهو ركن في كل ركعة مرة، ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه، سواء الرجل والمرأة، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.ويجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قصد غيره كقتل الحية لم يعتد به، ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب بحسب الممكن.وتجب الطمأنينة فيه بمعنى السكون، والاستقرار بقدر الذكر الواجب وان لم يحسنه، والذكر فيه وأفضله: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأكمله تكرارها ثلاثا، ويتخير في تعيين الواجبة منها، ولو أطلق أجزأ وحمل على الاولى، ويجزئ سبحان الله ونحوه مما يعد ذكرا.

٥٥

وتجب فيه الموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وترتيبه، وفعله راكعا مطمئنا.فلو شرع فيه قبل انتهائه، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته، وناسيا يستأنف ان تذكر مالم يخرج عن حد الراكع.

ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده وبعد الطمأنينة أجزأ، وكذا قبلها على قول، ويجب رفع الرأس منه معتدلا ومطمئنا، بحيث يسكن ولو يسيرا، وليس ركنا.ويستحب الدعاء أمام الذكر، وقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع، والتكبير للهوي إلى الركوع قائما، ولو شك بعد الانتصاب في اكمال الانحناء بحيث يصل إلى حد الراكع لم يلتفت.

السادس: السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في المشهور، فلا تبطل الاخلال بالواحدة سهوا، ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة الموقف، أو يكون التفاوت بمقدار أربع أصابع فقط، فان تعذر الانحناء أتى بما يمكن ويرفع ما يسجد عليه، فان تعذر أوما.ويجب السجود على الجبهةواليدين والركبتين وابهامي الرجلين، والواجب في كل منها مسماه، ويجب الاعتماد على الاعضاء بالقاء ثقله عليها، فلا يتحامل عنها، ولا تجب المبالغة.ولو منعه قرح بالجبهة احتفر حفيرة ليقع السليم على الارض، فان تعذر سجد على أحد الجبينين، فان تعذر فعلى الذقن.ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر، والذكر فيه وأفضله: سبحان ربي الاعلى وبحمده، ويجزي ء سبحان الله، وكل ما يعد ذكرا ويجب عربيته مع الامكان، وموالاته، وترتيبه، والطمأنية فيه ساجدا بقدره، فلو شرع فيه قبل بلوغ حد الساجد، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاتة، وناسيا تداركه ان تذكر في محله، ولو جهل الذكر لم يسقط وجوب الطمأنينة.ويجب الرفع بين السجدتين

٥٦

والاعتدال فيه مطمأنا، ولا نجب الطمأنينه في الرفع من السجدة الثانية ولا الجلوس، نعم يستحب.ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو هوى لاخذ شئ عاد إلى القيام وهوى، ولو صار بسورة الساجد حينئذ أمكن البطلان للزيادة.ويستحب التكبير قبل الهوي وبعد الرفع من الاولى، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا، والدعاء أمام التسبيح وتثليثه، وارغام الانف، والدعاء بين السجدتين، وعند القيام بعد الثانية، والاعتماد فيه على اليدين مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.

السابع: التشهد: ويجب في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا.ويجب الجلوس له مطمئنا الا مع التقية والضرورة، وعربيته الا مع العجز وضيق الوقت، وموالاته، ومراعات المنقول وهو أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد.فلو أبد له بمرادفه، أو أسقط واو العطف، أو اكتفى به، أو أضاف الال والرسول إلى المضمر مع ترك عبده لم يجز، ولو ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده واظهر المضمر في رسوله أجزأ، ولو لم يحسن التشهد وضاق الوقت يجزئ بالحمد لله بقدره.ويستحب التورك بأن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه من تحته، جاعلا رجله اليمنى علي اليسرى واليسرى على الارض، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع، وسبق بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه دون الاول، والزيادة في الصلاة على النبي وآله واسماع الامام من خلفه، ويكره مغلظا الاقعاء.

الثامن.التسليم: وفي وجوبه خلاف ولا ريب أن الوجوب أحوط، والاولى تعيين السلام عليكم

٥٧

ورحمة الله وبركاته للخروج، لا التخيير بينها وبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان في بعض الاخبار وكلام جمع من الاصحاب أنها لا تعد تسليما.ويجب الجلوس له والطمأنينة بقدره مع الاختيار، وعربيته مع الامكان أو سعة الوقت، لانية الخروج على الاقوى، ويجب مراعات ماذكر، فلو أبدله بمرادفه، أو نكر السلام، أو جمع الرحمة، أو وحد البركات، أو أضمر مظهرا، أو عكسه لم يصح.ثم ان كان المصلى منفردا يسلم تسليمة واحدة بصيغة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستقبلا يومئ بمؤخر عينيه عن يمينه استحبابا، قاصدا بها الانبياء، والائمة والحفظة، وان قصد الملائكة أجمعين كان حسنا، والامام كذلك الا انه يومئ بصفحة وجهه ويقصد المأمومين أيضا، والامام يسلم مرتين ان كان على يساره أحد - قيل: ولو حايط - يمينا وشمالا، يقصد باولاهما الرد على الامام استحبابا وبالثانية الانبياء والائمة والحفظة والملائكة والمأمومين، والا اقتصر على الواحدة.

تتمة في التعقيب:

وهو مستحب استحبابا مؤكدا، وفضله عظيم، ولا يتعين لفظه غير أن المأثور أفضل، وأفضله تسبيج الزهراءعليها‌السلام : وهو أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة.

وليبدأ في التعقيب بالتكبير ثلاثا رافعا يديه في كل منها إلى أذنيه ويقول: لا اله الا الله الاها واحدا ونحن له مسلمون، إلى أن يقول: اللهم أهدني من عندك، حتى يأتي على آخر تسبيح الزهراءعليها‌السلام ، ويدعو رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولاخوانه وللمؤمنين ويسأل الجنة ويستعيذ من النار، ويمسح بهما وجهه وصدره عند الفراغ.ويستحب مؤكدا سجدتي الشكر بعد التعقيب بحيث يجعلان خاتمته، وعند تجدد نعمة ودفع نقمة ويستحب أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالارض

٥٨

ويعفر بينهما خديه وجبينيه، وأفضله الوضع على التراب، والمبالغة في الدعاء وطلب الحوائج، ويقول: شكرا مائة مرة وأقله ثلاثين.فاذا رفع رأسه مسح يده على موضع سجوده، وأمرها على وجهه من جانب خده الايسر وعلى جبهته إلى جانب خده الايمن ويقول: بسم الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم، اللهم أذهب عني الغم والحزن، ثلاثا والانصراف عن يمينه.ويلحق بذلك سجدة التلاوة، وهي في خمسة عشر موضعا: في الاعراف، والرعد، والنخل، وبني اسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، وانشقت، والم تنزيل، وحم فصلت، والنجم، واقرأ فالاربع الاخيرة منها يجب فيه السجود وهي التي يقال لها العزائم، وفيما عداها يستحب.ويجب السجود على القارئ والمستمع وهو المنصت، وفي الوجوب على السامع قولان، والوجوب قوى عند التلفظ به والفراغ من الاية، سواء سجدة حم وغيرها.ولا يشترط فيها الطهارة على الاصح، وهل يشترط الستر، والاستقبال، والخلو عن النجاسة، والسجود على الاعضاء السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ وجهان، ووجوبه قوي، وظاهر بعضهم وجوب نية الاداء عند المبادرة إلى فعله، ونية القضاء بالتأخير.وتجب مقارنة النية لوضع الجبهة، لانه السجود، ولا ريب في تعدده ويتعدد السبب وان لم يتخلل السجود، ولا يجب فيها ذكر بل يستحب، وكذا التكبير للرفع منها.

الباب الرابع: في التوابع:

وفيه فصوله:

الاول: في المنافيات:

يقطع الصلاة كل ناقض للطهارة وان كان سهوا، سواء المائية والترابية، وكذا موانع صحتها كالطهارة بالماء النجس، والمضاف مطلقا، والمغصوب مع العالم

٥٩

بالغصب والتعمد، والردة، والالتفات دبرا ولو بوجهه وان لم يتعمد، أو يمينا وشمالا بكله لا بوجهه خاصة، ويعيد في الوقت خاصة اذا كان ساهيا.والفعل الكثير عادة اذا لم يكن من الصلاة بشرط التوالي، وقد سبق السكوت الطويل بحيث لا يعد مصليا، وايقاعها في مكان مغصوب مع العلم والعمد والاختيار، وكذا في ثوب مغصوب فيعيد مطلقا.ولو كان المكان نجسا تتعدى نجاسته، أو عمت مسجد الجبهة أعاده مطلقا مع سبق العلم، وفي الوقت خاصة اذا تجدد وكذا الثوب والبدن.وزيادة ركن ونقصانه مع تجاوز محله ولو سهوا، ونقصان ركعة أو أكثر سهوا ولم يذكر حتى أتى بالمنافي مطلقا، دون المنافي عمدا خاصة على الاصح والكلام بحرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر عمدا، ولو جوابا لمعصوم أو لاحد الابوين أو مع الاكراه، ومنه التسليم.وكذا الحرف المفهم، والحرف بعده مدة، وفي اشارة الاخرس المفهمة نظر.وتعمد القهقهة وان لم يكن دفعها، لا التبسم، وكذا البكاء لامور الدنيا دون الاخرة، وتعمد الكتف الا للتقية، وتعمد الاكل والشرب المؤديين بالاعراض عن الصلاة، لا نحو ازدراد ما بين أسنانه، أو ابتلاع ذوب سكرة، واستثني الشرب في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان اذا خشى فجأة الفجر بشرط عدم مناف غير الشرب.وكذا تعمد الانحراف عن القبلة يسيرا، وتعمد ترك الواجب فعلا، أو كيفية، وزيادته ولو جاهلا بالحكم أو نسيانا له، الا الجهر والاخفات فيعذر الجاهل فيهما، وكذا جاهل وجوب القصر والاتمام.ولو جهل كون الجلد والشعر والعظم من جنس مالا يصلى فيه فقد صرح الاصحاب بوجوب الاعادة لو صلى في شئ منها، وخرج بعض المتأخرين وجوب الاعادة بالمنافيات لحق آدمي مضيق، وفيه ضعف.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230