رسالة المحقق الكركي الجزء ٢

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 271

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 271
المشاهدات: 27422
تحميل: 4275


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 271 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27422 / تحميل: 4275
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 2

مؤلف:
العربية

الملك، ولم يعلم وجه انتقاله، فهل له بهذا الاقرار التصرف في المقربه؟ افتنا مأجورا.

الجواب: نعم، لعموم قولهمعليهم‌السلام : " اقرار العقلاء على انفسهم جائز "،

مسألة ١٠: ما يقول سيدي فيمن له محل عند الناس وعلى ظاهر العدالة، غير انه يستخف بالطلبة من غير ذنب، فينسبهم إلى الاخلاق السيئة، ويعرض عنهم غاية الاعراض، فهل هذا قادح في عدالته؟ واذا استغفر مطلقا من غير ذنب ذكره هل يحكم يعود عدالته؟ واذا ذكرانه تائب من ذلك ثم لم ير منه أثر التوبة فهل يكفي قوله أم لا؟ افتنا مأجورا.

الجواب: ذلك اسوأ حالا من الغيبة وان لم يكن ذلك باستخفاف، ويقدح في عدالته ان أصر عليه قطعا، ومع عدم ظهور امارة الاقلاع احتمال، وان ظهر أن استخفافه بهم واعراضه عنهم لخصوصية كونهم طلبة لالامر آخر خشي عليه من أمر آخر وراء ذلك، وانما يحكم بعود عدالته اذا ظهر منه امارة الاقلاع والندم على ذلك على وجه يفيد ظن ذلك، والله اعلم.

مسألة ١١: قولهم: فان الميت لاقول له وان كان مجتهدا، فاذا أفتى المجتهد الحي بضده

____________________

(١) عوالى اللئالئ ١: ٢٢٣ حديث ١٠٤.

(*) ولاصالة الصحة في اخبار المسلم الا ما أخرجه دليل وحينئذ فيجوز له التصرف بما أقر له به، لاستلزامه سببا موجبا للملك، اذ لاتتم صحة الاقرار الا به والعلم بعينه غير شرط، انما الشرط ثبوته في الجملة في نظر الشرع، والله اعلم.

٢٠١

تعين وترك الاول، فاذا مات الاخر ولم يوجد بعده مجتهد أصلا، أو تعذر أو تعسر الوصول اليه فهل الحكم على حاله؟ أو يتخير المستفتي في العمل بقول كل منهما؟ واذا كان الواسطة مقلدا ومات فهل يجوز العمل بما اخذ عنه؟ أو وجد بخطه نقلا عن شيخه، سواء وجد مقلد مساو له أو أعلم، نقل مانافى ذلك أولا عن مجتهدا و مقلد، وهل يتعين الترافع إلى الاعلم من النقلة والاخذ عنه أو لا؟ لان ذلك لم يذكره العلماة الافي حق المجتهدين، افتنا مسهلا بلغك الله جميع مأمولك انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير.

الجواب: بعد موت المجتهد الثاني يتساوى قوله وقول الاول من هذه الجهة، ويطلب الترجيح بالنسبة إلى جهة اخرى كالعلم، ومع التساوي يتخير هذا ان قلنا بالتعويل على اقاويل الموتى، كما يراه بعض العلماء، وليس بشئ، لان هذا المذهب انما يعرف لبعض العامة وهو المشهور بينهم، وأما اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم

____________________

(١) عبارة الجواب من هنا إلى الاخر فيها خلل ظاهر سببه سقوط شئ من قلم الناسخ وحقها أن تكون هكذا أو نحوه: وأما اصحابنا الامامية فاتفقوا على عدم جواز تقليد الميت، فانهم بين قائل بوجوب الاجتهاد عينا وعدم جواز التقليد، وبين قائل بجوازه لمن له قول، وهو الفقيه العدل الحي، أما المقلد فلا يجوز لرجوع إلى قوله، وتعسر الاجتهاد لوصح لم يكن سببا الخ (السيد محسن الامين).

(*) فانهم بين قائل بجوازه لمن له قول، وهو الفقيه العدل الحي، والحجة على ذلك مشهورة، وتعسر الاجتهاد لو صح لم يكن سببا للجواز، اذ لوتعذر العلم بشئ من الاحكام الشرعية لم ينتقل حكم التكليف، كيف وذلك من تقصير المكلف.وفي بعض الاخبار اشارة إلى ذلك.وربما وجد لبعض شراح الاصول القول بالاول.ويحكى عن الفاضل المحقق فخرالدين، والشيخ احمد بن فهدرحمهم‌الله .

٢٠٢

والعجب التعسر (كذا) في ذلك على التمسك بكلامهما أو كلام غيرهما مع أن التقليد لامحل له في هذا المسألة، اذ ليست من مسائل الفقه، وانما محل التقليد مسائله.واعجب من ذلك تقليدهما والاعراض عن كلام رؤساء الاصحاب، فان كان ميلاالى الرخص فاعجب على انهما لايعدان من علماء الاصوليين والله أعلم (وكتب علي بن عبدالعالي).

٢٠٣

(٢٨) جوابات المسائل الفقهية

٢٠٤

٢٠٥

الحمد لله جامع الخلائق ليوم لاريب فيه، ومخرج دقائق ما نبديه وما تخفيه، مانع العلماء لذات المثاني، ومانع الجهلاء ادراك المعاني.والصلاة على الذين من اجلهم كانت الكائنات، وبرزت الموجودات محمد وآله السادات.وبعد، فهذه مسائل واجوبة لمن يسائل صادرة عن خاتمة المجتهدين وقدوة العلماء الراسخين، مقتدى الشيعة وركن الشريعة، جامع المعقول والمنقول ومحقق الفروع والاصول.أو حد ابناء الزمان فرد نوع الانسان، المواضب على طاعة الله المتعالي، الامام المحقق الشيخ علي بن عبدالعالي، سقى الله ضريحه صوب الغمام وحشره مع أئمته الكرام بمحمد وآلهعليهم‌السلام .هي لعمري من مهمات الدين وما يعم به بلوى المكلفين، وقد كانت متفرقة في كتبنا وكتب الاصحاب فأحببت جمعها في هذا الكتاب، ليعظم نفعها ويحسن وقعها، وما اثبت الا ما صح اسنادها اليه وقوي اعتمادي عليه.مسألة: ما يقول سيدنا الامام العلامة شيخ الاسلام ومقتدى الخاص والعام كافة الانام، الولد الغير البالغ اذا كان له بعض التميز هل يقبل اخباره بتطهير يده مثلا

٢٠٦

عن النجاسة، كما لو أخبر برمس يده في الماء من النجاسة لها جرم يحتاج إلى زواله، أو من غيرها هل يقبل ويطهر أم لا؟ الجواب: اذا كان الولد موثوقا به عادة وهو عالم بطريق التطهير فالقبول قوي.

مسألة: الاشياء التي يدخلها الماء، كالخبز اليابس والاجر، لووقع في ماء نجس فدخل النجس فدخل النجس في مسامه هل يطهر بوضعه في الماء الكثير، أم لايطهر الابعد لبنه ونقعه في الماء الكثير؟ الجواب: يطهر رطبا ويابسا اذا وضع في الماء الطاهر الكثير وبقي زمانا يقع فيه الماء عادة.

مسألة: وبتقدير أن لا يطهر الباطن، هل يطهر الظاهر أم لا؟ الجواب: لا شك في طهارة الظاهر.

مسألة: الارض اذا دخلها ماء مباح ثم خرج بنفسه، أو اخراج الغير له، ارض مباحة أو مملوكة غير مغصوبة هل يباح استعمالها؟ الجواب: نعم يباح بشرط أن لا يكون اجراه مالك الارض اليها في حوض وغيره فجاء غاصب فأخرجه، فان في هذه الصورة لايباح استعماله.

مسألة: الساقية المشتركة بين مباح ومغصوب اذا دخل من مائها إلى القراح المغصوب هل يباح أم لا؟ الجواب: اذا كان أصله مباحا اتجه أن يكون مباحا.

مسألة: اذا خرج الماء من الساقية المغصوب بعضها إلى محل آخر وان كان المنيع مملوكا وليس اصله مباحا؟ الجواب: فالغصب باق، لانه تابع وهو ثابت في الماء هنا وان خرج من الساقية.

مسألة: يجب الاسماع في رد السلام أم لا؟

٢٠٧

الجواب: رفع الصوت على حسب الصوت، ولا يجب مازاد وان لم يسمع.

مسألة: لوكان التسليم على امرأة من رجل يجب عليها اسماع ذلك الرجل أم لا؟ الجواب: حيث أن اسماع صوتها الذي للاجنبي محرم فالذي يقتضيه النظر عدم وجوب الرد، لما فيه حسم مادة الفتنة بينهما.

مسألة: المرتد عن فطرة لوتاب وارتد ثانية هل تجري عليه أحكام الردة الاولى أم تختلف؟ وما الالفاظ الذي يصير بها مرتدا لنعرفها اجمالا؟ الجواب: توبته لاتقبل ظاهرا، ولا يحكم بها الا في صيروته طاهرا فاذا ارتد ثانية عاد نجسا، أما القتل وبينونة الزوجة وقسمة امواله فانها باقية وان تاب.وأما ألفاظ الردة والعياذ بالله فمنها الاستهانة في الدين والاستهزاء بالشرع، ونحو ذلك.

مسألة: ما القول في من طلب منه كارة خافور(١) قال مااعطي لوجه الله هل يكفر أم لا؟ الجواب: يكفر الا أن يذكر لكلامه مخرجا.

مسألة: ما القول من قيل له: صلي على محمد، فقال: لااصلى عليه، فقيل له: كفرت، فقال: قصدت بمحمد محمد الذي لايصلى عليه، هل يقبل تأويله أم لا؟ الجواب: يكفر ولا يقبل تأويله، لعنه الله تعالى.

مسألة: ما القول في من ادعى من صدرت منه كلمة الكفر أنه كان سكران في تلك الحالة هل يقبل منه؟ الجواب: يحد لشربه.

____________________

(١) أى حزمة من الحطب.

(*)

٢٠٨

مسألة: ما القول في من غصب له اموال فهل الاحسن ابراء ذمة الغاصب أم تركه؟ الجواب: لاريب ان كان الغاصب مؤمنا فالاحسن الابراء.

مسألة: لو تصادق الزوجان على العقد فادعى احدهما الصحة والاخر الفساد؟ الجواب: القول قول مدعي الصحة مع يمينه.

مسألة: لو تصادق المتبائعان أو المصطلحات على العقد، فادعى أحدهما ما يوجب الفساد، وادعى الاخر الصحة ما الحكم؟ الجواب: القول قول مدعي الصحة اذا تصادقا على حصول العقد بأركانه.

مسألة: اذا مات رجل ولرجل آخر في ذمته مال ولا بينة، هل لصاحب المال أن يأخذ من التركة مقدار ماله ولم يكن مأثوما؟ أفتنا مأجورا.الجواب: له ذلك ان تعذر عليه الاخذ باذن الوارث أو الحاكم.

مسألة: اذا أفر شخص أن في ذمته زكاة وبعد ذلك مات، والورثة غير بالغين هل يجوز للمستحقق - على ما سمع - أن يأخذ من التركة ويحتسب على نفسه أم لا؟ الجواب: يجوز ان تمكن من الاخذ بطريق شرعي.

مسألة: لو وقع من عرق الانسان أو لعابه في مرق أو غيره من المائعات هل يحرم أو لا؟ الجواب: هذا مما يعم به البلوي فلا يحرم.

مسألة: لو وقع بول الشاة أو روثها في الحليب أو غيره من المحللات، هل يحرم ما وقع فيه ذلك أم لا؟ الجواب: لا يحرم.

مسألة: اذا احيى قوم أرضا ثم تركوا عمارتها فخربت وصارت اجمة مثلا

٢٠٩

فأحياها غيرهم، فهل هي للمحيي الاول أو الثاني؟ الجواب: هي على ملك الاول.

مسألة: اذا وقف أو سبل نخلا أو غيره، ثم تجدد بعد ذلك فروخ، هل يكون وقفا أو سبيلا أم لا؟ الجواب الفروخ من الاشجار حكم الاصول.

مسألة: وعلى تقدير الوقف او السبيل يجوز قلعها وغرسها في موضع آخر، ويكون سبيلا أم لا؟ الجواب: اذ اقتضت المصلحة قلعها وغرسها في موضع آخر قلعت.

مسألة: اذا ملك الوالد ولده الصغير أو وهبه أو تصدق عليه هل يفتقر إلى القبول؟ وكذا الجد؟ الجواب: يفتقر إلى القبول في الموضعين.

مسألة: هل يجب الخمس في حلي المرأة من حجل أو دملوج وسوار، وما في القلادة من الدراهم وغيرها أم لا؟ الجواب: الذي جرت العادة به بحيث صار لابد منه عادة الظاهر أنه لايجب الخمس، وهو داخل في مايحصل به التجمل.

مسألة: لواعطى الانسان عشرة فروخ من النخل أو وهب، أو ورث وكانت قيمتها دهنيمين مثلا، ثم زادت القيمة إلى أن بلغت قيمة كل واحد من الفروخ عشرة دهانيم، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟ الجواب: ان كانت الزيادة بسبب النماء المتزايد وجب الخمس في الزائد.

مسألة: اذا خمس الانسان نخلا صغارا أو حيوانا صغيرا، ثم كبرت وزادت القيمة، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟ الجواب: يجب الخمس في الزائد.

٢١٠

مسألة: ما القول في الزاد الذى يعمل للمتعشقين والمجتمعين للهو والطرب والفساد، هل يحرم اكله نيا ومطبوخا، سواء وصل اليهم أم لا؟ الجواب: لايحرم الا أن يكون أصله حراما.

مسألة: ما القول في رجل أخذ مال غيره من غير اذن مالكه، سواء كان وديعة أو غصبا، وبقي يعامل عليه معاملة شرعية فزاد، هل الزائد له أم لا؟ الجواب: ان جرت المعاملة على وجه يكون الزائد تابعا للعين فهو للمالك ان اجاز المعاملة، وان جرت على وجه تكون المعاملة للعامل فهي حق له وليس لمالك الاصل فيها حق.

مسألة: ما قول سيدنا في عبد الخدمة والجارية، وفرس الركوب، والدرع وآلة الحرب، والقدر، وآلة الطبخ، والخبز، واثاث البيت من غطاء وغيره، والدواب التي تحمل البدوي للرحيل، وثيران الحرب، والسيف، والقوس، والذرعة، هل يجب الخمس في ما يملكه الانسان أو يستثني ما ذكر ويخمس الباقي؟ الجواب: الظاهر أنه لايجب الخمس في شئ من ذلك، الا ثيران الحرث للزرع وغيره.

مسألة: لو أعطى انسان انسانا أرضا بالعقر في كارة معينة أو أكثر، فحصل للزرع آفة سماوية أو أرضية، فذهب الزرع كله أو بعضه، فهل يسقط من العقر شئ أم لا؟ الجواب: ان كان اجارة أو جعالة لم يسقط.

مسألة: لو أخذ انسان من انسان ثورا أو غيره للزرع على أجرة معينة، وشرط عليه الضمان من الجرح أو الغرق أو السبع، ومن كل اسباب الهلاك الا الموت فهل يصح الشرط أم لا؟

٢١١

الجواب: لا يصح الشرط ولا الاجارة.

مسألة: لوكان بيد انسان مال لطفل ولم يكن وصيه عدل، فهل يجب عليه أن ينميه أو يتركه حتى يبلغ؟ الجواب: لاتجب التنمية بل يجب الحفظ.

مسألة: لوكان بين البالغ والطفل شركة أرض وغيرها، هل للبالغ اذا لم يكن خمس الحصة المشتركة مع حصته البيع أم لا؟ الجواب: اذا ضمن حق الخمس جاز البيع.

مسألة: اذا حضر شاهدان وقسما التركة وسلما البالغبن حقوقهم، وسلما حق الاطفال بيد شخص غير عدل أو وضعا في الارض فهل تصح القسمة أم لا؟ الجواب: تصح القسمة اذا جرت على وجه شرعي.

مسألة: هل تصح القسمة بدون العدلين اذا تسلم حق الاطفال عدل أم لا؟ الجواب: لا تصح في هذه الحالة.

مسألة: خرص النخل لاجل الزكاة هل يصح بدون العدلين أو لابدمن العدلين؟ الجواب: لابد من العدلين الخيرين.

مسألة: اذا خرصت بكارة ثم جاء‌ت كارتين هل تجب الزكاة في الزائدة أم لا؟ الجواب: تجب الزكاة في الزائد.

مسألة: لو قال شخص: عندي نذور، بعد ذلك قال: قلت: ان طاب مريضي أولفا غائبي للعباس عندي دهنيم، هل يلتفت إلى قوله أم نأخذ الدهنيم.الجواب: نأخذ الدهنيم.

مسألة: اذا اعطى انسان طفلا شيئا ولم يحصل هنا قبول، هل يكون مباحا للطفل أن يأكله مضونا عليه؟

٢١٢

الجواب: مباحا له.

مسألة: اذا حصل بيد الصبي أو المجنون مال واتلفاه يضمناه أم لا؟ الجواب: يضمناه.

مسألة: لو كان عنده خمسة أجربة من الارض لايملك سواها، وهي لو بيعت كفت مؤنة السنة له ولعياله ونماؤها يقصر عن ذلك، فهل يعطى الفطرة أم لا؟ الجواب: لا يعطى.

مسألة: لو كان على شخص مال من رد المظالم أو من الزكاة، ثم اعطاه لشخص وباعه اياها بأزيد من القيمة هل يصح أم لا؟ الجواب: ان كان لا يبذل الواجب الا على هذا الوجه لا يجوز ولا يصح البيع.

مسألة: اذا ماتت امرأة وأوصت بصلاة والورثة بالغون واجازوا حقوقهم لاجل الصلاة، لكن شخص واحد غائب فأخذت حصته من الوصية وسلمت رجل آخر يسلمها الغائب، فهل يجوز لمن تسلم حصته الذين اجازوا من العدول يصلي بذلك أم لا؟ الجواب: اذا حصل الاستئجار وما في حكمه على الوجه الشرعي جاز.

مسألة: هل يجوز لمن في ذمته دين مطالب به، أو حق من الحقوق الواجبة كالزكاة والفطرة إلى غير ذلك أن يحج عن نفسه أو عن نفسه أو عن غيره أم لا؟ الجواب: يأثم بالحج قبل الاداء.

مسألة: هل للولي الاجبار كالاب اذا ادعى انه وصي في اخراج خمس ولم تكن بينة عادلة، والميت له اطفال صغار، هل له اخراج خمس ماادعى الوصاة به أم لا؟ الجواب: الولاية له فيقبل قوله ويجوز الاخراج.

مسألة: ما القول في الزكاة والفطرة ورد المظالم والخمس وجميع الحقوق

٢١٣

الواجبة بعد اخراجها على المستحق، هل يجوز للمستحق أن يسمح بشئ من الحقوق الواجبة لمن عليه الحق أم لا؟ الجواب: هذا النوع الذي يفعله الناس لا يجوز.

مسألة: هل يجوز لمن له دار يستنميمها ونماؤها يقصرعن مؤنة السنة له ولعياله أخذ التنمية من الخمس اذا قصرها شيئا أم لا، ويجوز اعطاء الفاسق المتظاهر أم لا؟ الجواب: ان كان بحيث لو بيعت الدار ونحوها صار فقيرا، أو يحتاج مؤنة السنة من الخمس لم يجب البيع، وجاز أخذ التتمة على أحد الوجهين، ويجوز اعطاء الفاسق اذا لم يصرفه في وجوه الفسق.

مسألة: ما القول في من اخيره اناس غير عدول أو عدل واحد، أن هذه الارض مغصوبة، هل للمخبر أن يلتفت إلى قولهم في صلاته وعبادته أم لا؟ الجواب: ان خبره صاحب البد اعتبر خبره وان لم يكن عدلا، وغيره لابد فيه من العدالة والتعدد.

مسألة: ما القول في رجل عمد إلى أرض، وقلع وجه الارض وزرعها، هل يملكها أم لا؟ وهل اذا كرى الانسان نهرا في ارض مباحة هل يملك جانبي الارض من الخراب أم لا؟ الجواب: متى حصل الاحياء للارض ملكها، ولا يملكها ولا يملك ماخرج عن النهر، لكن حريم على الجانبين وهو مطرح التراب والممر عليها.

مسألة: ما قول شيخ الاسلام في رجل لاط بغلام بحيث غابت الحشفة وما انزل، ثم تزوج باخته جاهلا بالحكم هل تحرم عليه أم لا؟ وعلى تقدير الحرمة هل لها مهر للشبهة أم لا؟ الجواب: نعم تحرم عليه مويدا، ويجب لها مهر المثل ان كانت غير عالمة بالتحريم.

٢١٤

مسألة: ما القول برجل أوصى باملاك معينة لبنت وقال: الباقي من النخيل غير ذلك المعين لاولاده الذكور، ولا تشارك هي اخوتها في ذلك الباقي، فهل تمضي هذه الوصية بالنسبة إلى ذلك الباقي من غير اجازة البنت الموصى لها بالاملاك المعينة، أم يتوقف على اجازتها؟ ومع الاجازة هل يدخل فيه النخيل التي اشتراها الموصى ببيع الخيار أم لا؟ وعلى تقدير الدخول لوبذل أصحاب الخيار الثمن قبل انقضاء مدة الخيار رجعت اموالهم اليهم؟ وهل للبنت المشار اليها من ذلك الثمن شيئا أم لا؟ ولو أوصى برد ذي الخيار بعد انقضاء مدة الخيار، وأخذ الثمن من البائع الذي كان له الخيار وهل للبنت المذكورة والحال هذه من الثمن المذكور شئ أم لا؟ افتنا أثابك الله.الجواب: ان ما عين للبنت ان كان دون نصيبها من التركة، على تقدير عدم الوصية المذكورة، لم تضمن الوصية للاول الذكور الا باجازتها.وان كان المعين لها بقدر نصيبها فصاعدا ففي التوقف على اجازتها قولان:

أحدهما: يتوقف، لتفاوت الاغراض بخصوص أعيان الاموال والمنافع الحاصلة منها، وكما لا يجوز ابطال حقه من المعين.

الثاني: العدم، لان حق الوارث من التركة حال المرض انما تقتضي الحجر على المريض في الزائد على الثلث باعتبار القيمة دون العين، بدليل أن التصرف في التركة اذا لم تنقض القيمة لا يتوقف على اجازة الوارث.والسر فيه أن الشخص مادام حيا لا يخرج ملكه عنه، والناس مسلطون على اموالهم.

هذا مع عموم دلائل وجوب التنفيذ للوصية، اذا لم يتضمن اتلاف ما زادعلى الثلث.غاية ما هناك أن ظهور أمارات الموت اقتضى المنع من اتلاف ما زاد على الثلث بالوصية وغيرها على الاصح لمصلحة الوارث مجمع بين الحقين بوجوب

٢١٥

مراعاة حفظ القيمة للوارث.ويجوز التصرف من المريض، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر.ومن ثم لو باع التركة وحابى بالثلث فما دون صح البيع، ولو أوصى بالبيع كذلك صح.وهذا الاخير أقوى وعلى كل تقدير فالنخيل الذي اشتراها الموصي بخيار داخل في قوله الباقي من النخل غير ذلك المعين للاولاد الذكور، فان حصل الفسخ ممن له الخيار عاد الثمن تركة ولا تتعلق الوصية به، لانه لم يكن من أموال الموصي حين الوصية، فلا تتناوله الوصية.ولان عبارة الموصى اذا كانت هذه وهي من الباقي من النخيل لم يلتبس عدم وجه دخول الثمن، لمنافاته من النخيل، فحينئذ تستحق البنت من نصيبها وتنظر في استحقاقها منه وما عين لها، فان زاد على استحقاقها من التركة فالزائد وصية.ولو رد النخل ذو الخيار بعد انقضاء مدة الخيار بمقتضى الوصية، فالثمن في هذه الحالة أيضا تركة، كما لو أوصى ببيع أعيان التركة من زيد فان الثمن بعد البيع هو التركة.والذى لا يخفى أن نقص ماعين للبنت من نصيبها من التركة انما يقتضي توقف وصية الاولاد الذكور اجازتها جزما، اذا قصر الثلث عن الوصية، اذا بدونه يجئ القولان المذكوران، نظرا إلى خصوص الاعيان بالنسبة إلى الوارث، والله اعلم.

مسألة: المال المسروق اذا توقف تحصيله وايصاله إلى بلد المالك على مال، هل للمالك أن يرجع به على السارق أم لا؟ الجواب: يجب على السارق والغاصب اعادته، ومهما احتاج من المال وجب عليهما بذله.

مسألة: لو سلم ارضه إلى شخص فقال: ازرع فيها، وتسلمها وزرعها ولم

٢١٦

يجر بينهما عقد الاهذا القول أو ما شاكله من غير عقد، هل يلزم الحصة المشروطة أم تلزم أجرة المثل أم ايش يلزم؟ الجواب: انما يلزم في الصورة اجرة المثل.

مسألة: لو حصل للريح مساعدة للشمس في التخفيف، بحيث غلب على الظن تجفيف الريح على تجفيف الشمس هل يطهر أم لا؟ الجواب: يطهر مع اشراق الشمس.

مسألة: لو كان مال غير الرشيد أو المجنون مشتركا مع كامل، وأراد الكامل القسمة، وبعد الحاكم بحيث عسر الوصول وحمل المال اليه، هل لاحد المؤمنين تولي القسمة حينئذ أم لا؟ الجواب: يتولي عدول المؤمنين مراعين في ذلك شروط القسمة وغبطة المجنون ونحوه.

مسألة: لو وقعت جبهة المصلي على مسجد بعضه طاهر وبعضه نجس، وكان الطاهر مما يصدق عليه اسم الوضع وقصد السجود عليه دون النجس، هل يصح أم لا؟ الجواب: يصح السجود عليه على هذا الوجه.

مسألة: لو قطع رأس الادمي أو غير الرأس من الاعضاء، هل يجب لصقه على الميت ليغسل المجموع غسلا واحدا، أو ينفرد المقطوع بغسله وحده عن البدن؟ الجواب: يجب جعله مع البدن، وغاية غسل المجموع بالترتيب كما يجب قبل القطع.

مسألة: لو عاقد على خمسة اجربة عقد بيع مثلا، أو صلح، أو شرط لنفسه الخيار في رد الثمن وارتجاع المبيع مدة خمسة اشهر مثلا، ثم رد الثمن قبل تلك

٢١٧

المدة، لكن ما وقع من نفسه لفظ الفسخ، هل يخرج عن ملك المشتري بنفس رد الثمن، فلا يحناج إلى فسخ ولا قبض من البائع لعين المباعة أم لا؟ الجواب: لابدمن لفظ يقتضي الفسخ، أو فعل يقتضيه، كوطء الامة وبيع المباع الاخر.

مسألة: لو حصل الاشتباه قي كون المطلقة كانت طاهرة حال الطلاق أو غير طاهرة، فلم يعلم حالها، هل يقع الطلاق صحيحا أم لا؟ الجواب: ان لم يعلم حالها وطهرها قبل الطلاق ولا بعده بحيث يستصحب حكمه، فالطلاق باطل اذا كانت صحته مشروطة بالطلاق.

مسألة: لو قال الموكل لشخص: هبني هذا لموكلي، أو بعينه له، أو غير ذلك من العقود فقال المالك: بعتك هذا بكذا، أو وهبتك هذا، وغير ذلك من العقود، أو قاصدا بالبيع أو الهبة مثلا للموكل لا للوكيل، فقال الوكيل: قبلت، لكن لم يقل: لموكلي، ولم يقصد بالقبول عن الموكل، بل قصد عن نفسه، أو لم يحصل هنا قصد، هل يقع لموكله فيملكه، أو للوكيل، أو يبطل العقد، أم لا؟ الجواب: متى علم أن الايجاب في عقد من العقود وخصوصا الهبة والوقف وماجرى مجراها، انما قصد به الملك لزيد والموكل لعمر مثلا، فقبل الوكيل بقصد نفسه، فالعقد باطل: لان الايجاب والقبول لابد من تواردهما على معقود له متحد.

مسألة: خيار الفسخ لغبن أو غيره، هل يشترط في صحة الفسخ حضور البائع لو كان الفسخ من المشتري أم لا؟ وكذا في طرف البائع لوكان الفسخ له، وبشرط الاشهاد أم يكف مطلقا، فيقبل قوله بالفسخ بغير بينة أم لا؟ الجواب: لايشترط في صحة الفسخ حضور البائع ولا الحاكم اذا كان المشتري، ولو كان الفسخ من البائع لم يشترط حضور المشتري ولا الاشهاد، ولو ادعى ايقاعه مستحقه، فان كان في هذه بقاء الخيار قبل، وان خرجت وانكر

٢١٨

الاخر فلابد من البينة ليثبت ظاهرا.

مسألة: بيع الحمل منفردا، أو الصلح عليه، أوهبته، أو تمليكه، أو غير ذلك من العقود يصح أم لا؟ الجواب: لا يصح بيعه منفردا، للجهل، أما غير البيع من العقود التي لا تنافيها الجهالة كالصلح والهبة فيجوز.

مسألة: لو كان يملك نصف دابة أو غيرها هن الاعيان، فعاقد شخص على نصفها بأي عقد كان بيعا أو هبة أو غيرها بأن قال مثلا: بعتك نصف هذه الدابة كذا، فقال المشتري: قبلت، أو الموهوب مثلا، فقال المشتري: قبلت، أو الموهوب فقال: قصدت بيع حصته الشريك خاصة، هل يقبل قوله حينئذ أم لا؟ فيأخذ بظاهر قوله.الجواب: ينبغي أن لا يقبل.

مسألة: الوكيل في البيع أو الابتياع يجوز أن يشتري لنفسه من غير اذن أم لا؟ الجواب: لابد من الاذن أو القرينة الدالة عليه.

مسألة: لو ذكر في اثناء الصلاة أن في ذمته احتياطا لسابقة، أو سجدتي السهو، أو جزء منسيا لسابقة أيضا، هل يلزم القطع؟(١) وفي نهايتها كتب الناسخ عبارة: هكذا رأيتها.

مسألة: لو كان بين اثنين ثوبا قدره عشرة اذرع مثلا، عن الشركة أو قراح مقداره عشرة اجربة، فباع أحدهما خمسة أذرع معينة من الثوب، أو خمسة اجربة معينة من ناحية معينة من القراح، بناء على أن هذا مقدار سهمه، فأجاز الشريك بناء منه على أن الباقي مختص به، هكذا اجري من غير قسمة، هل يختص الشريك حينئذ ببقية الثوب أو القراح، والباقي بالثمن في حصته من الجزء، حيث وقع البيع قبل القسمة؟ وكذا نقول لو كان العقد غير البيع من العقود؟ افتنا مأجورا.

____________________

(١) هكذا ورد في هذه المسألة من دون جواب.

(*)

٢١٩

الجواب: ان الخمسة مبدأها ومنتهاها وكان بيعها على جهة القسمة، انحصر حق الشريك فيها ونفذ البيع، وبدون ذلك لا ينفذ الا اذا كان اجازة الشريك على جهة أن البيع للشريك على أنه حصته.

مسألة: لو مات وخلف زوجة لم يكن لها ولدمنه وعليه دين وله أرضغيرها من المال، هل يوزع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع، أم للوارث دفع الدين من غير الارض، فيدخل النقص على الزوجة؟ الجواب: يوزع النقص على الجميع.

مسألة: لوكان له زوجتان احداهما ذات ولد، فهل لها من الارض نصف الثمن، أو الثمن تاما؟ افتنا مأجورا.الجواب: ينبغي أن يكون لها الثمن تاما.

مسألة: لو قال انسان لاخر: اشترلي الحيوان الفلاني مثلا، فاشتراه بناء منه على أن الثمن على الامر، فأبى الامر عن دفع الثمن، هل الحيوان ملك الامر والثمن عليه، أو لايلزمه شئ فيكون على المشتري؟ الجواب: بل الحيوان للامر وعليه الثمن.

مسألة: الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع؟ الجواب: لايبطل.

مسألة: لو قال زيد لعمرو: لك في ذمتي شئ ابرني منه، فأبراه، ثم قال زيد: هو خمسون دهنيما مثلا، فقال عمرو: لو كنت اعلم انه هذا المقدار ما ابرأتك، هل يبطل الابراء فيجب عليه الدفع، أم لا؟ وكذا القول في الصلح والهبة؟ الجواب: لا يصح شئ من ذلك والحال ما ذكر.

مسألة: لو علم شخص أن في ذمته تنكه(١) ، وفي يده مال للميت، وعلم أن

____________________

(١) التنكة: احد ارقام الحساب الشائع في الهند.

(*)

٢٢٠