رسالة المحقق الكركي الجزء ٢

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 271

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 271
المشاهدات: 28676
تحميل: 5259


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 271 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28676 / تحميل: 5259
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 2

مؤلف:
العربية

الحقيقة.فظهر بما قررناه أن المانع من التيمم على الاجر لم يمنع لاجل استحالته عن الارض، كما وقع في الاحتجاج للمانع من السجود عليه، حيث انهم سووا بينه وبين الحجر.ولو تحققت الاستحالة امتنع السجود على الحجر، وهو معلوم البطلان، لان اكثر المانعين انما يمنعون من التيمم عند وجود التراب.

وقد علمت انه لو ثبتت الاستحالة لم يجزء التيمم اصلا كالرماد، فتبين بطلان هذه الدعوى في قوله، ولاجل ذلك منع من حكم بطهرهما بالطبخ من التيمم عليهما.

الثالث: في قوله على الكلام: ان من حكم بطهر الخزف والاجر بالطبخ لو كان طينهما نجسا منع من التيمم عليها، ولا ريب انه ليس كذلك، فان من المانعين من التيمم عليها ابن الجنيد(١) ، ولم ينقل عنه القول بطهرهما بالطبخ.والشيخ وان قال بالطهارة الا انه في بعض كتبه شرط في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب،(٢) وفي بعضها جواز التيمم بها اختيارا.(٣) والعلامة في نهايته حكم بطهرهما بالطبخ، وتردد في جواز التيمم عليهما وعلى الحجر قبل دقها، وجزم بالجواز معه فسوى بينهما وبين الحجر.(٤) فظهر بما قررناه مضافا إلى ماسبق أن الحكم بطهارة الخزف والاجر، والمنع من التيمم عليهما ليس ادعاء استحالتهما وخروجهما عن الارض، وانه ليس كل من حكم بالطهارة فيهما منع من التيمم بهما وبالعكس.

____________________

(١) نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٨.

(٢) النهاية: ٤٩.

(٣) المبسوط ١: ٣١، الخلاف ١: ١٦ مسألة ٧٧ كتاب الطهارة.

(٤) نهاية الاحكام ١: ١٩٨.

(*)

٦١

فقد حكم في النهاية بالطهارة وجوز التيمم بما دق،(١) ومنع في المعتبر من التيمم وتوقف في الطهارة،(٢) .(*) فلا يكون للمنع من السجود عليهما وجه اصلا، ولا للمخالفة في الجواز مجال.ومن ثم لا نجد من الاصحاب مخالفا في جواز السجود على الحجر والرمل وارض النورة والجص والسباخ اذا لم يعلها الملح، لان أحدا لا ينكركون هذه الاشياء أرضا ولا يتخيل خروجها عن ماهية الارض بما حدث لها من التغير المخرج لها عن كونها ترابا، فلا يقع عليها اسم الصعيد لا إلى كونها ليست ارضا.

ولا شك أن مخالفة الحجر ونحوه للتراب اشد من مخالفة الخزف والاجر، فلو تخيل متخيل منع السجود عليها، لو جب أن يمنع من الحجر بطريق أولى.على أنا لو سلمنا تحقق الاستحالة في الاجر لم يكن ذلك كافيا.وفي المنع من السجود عليه مالم يوجد قائل من الفقهاء بالمنع ينتفي به انعقاد الاجماع، فان مجرد وجود دليل على حكم المسألة لا يعرف به قائل لا يقتضي وجود قول آخر فيها، سواء كان الدليل قويا أو ضعيفا، فكيف اذا كان دليلا واهيا، ناشئا عن محض التوهم ينادي على نفسه بالفساد.

واعلم انه يوجد في كلام بعض الاصحاب التصريح بحصول الاستحالة عن اسم الارض في الخزف والاجر، وهو صاحب المعتبر، مع انه مصرح بجواز السجود عليه، محتجا بأن السجود يجوز على ما ليس بأرض.واذا احطت بما قدمناه علما لم يلحقك ريب في أن الاستحالة عن اسم الارض لم يحصل، وقطعت بأن المنع من السجود في الاصل المقطوع به يوضع بحمد الله تعالى انه ليس في الشرع ما يدل على المنع من السجود على التربة المشوية من الوجوه، لافي النصوص ولا في الدلائل المستنبطة منها، قويها وضعيفها ولا في

____________________

(١) نهاية الاحكام ١: ١٩٨.

(٢) المعتبر: ١ ٣٧٥ (*)

٦٢

كلام أحد من الفقهاء الذين هم أهل الحل والعقد، وهم المشار اليهم في هذا الفن.فكيف يحل لمن يخاف المعاد ونقاش الحساب أن يحدث في الدين قولا بمجرد الخيالات الواهية، والتوهمات الفاسدة التي يحسبها الظمآن ماء، وبعد أدنى تأمل لم يجدها شيئا.واعجب من ذلك كله انه بعد أن تمر مدة تزيد على ثمانمائة سنة، والناس على اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم يتناقلون التربة الحسينية المشوية ويصلون عليها، حتى أن الصلاة عليها بينهم اظهر من كثير من الامور المعتبرة في الصلاة، ولا ينكر ذلك منكر، ولا يمنع منه مانع، يحدث في آخر الزمان من يخفى عليه الفرق بين الشئ وشبهه، ولا يميز موضع الخلاف بين الفقهاء والوفاق، يصرح بالمنع من ذلك وينهى عنه نهيا عاما.وتظهر هذه المقالة، بحيث يسير بها الركبان، وينقلها الناس عنه في مجالس العلم واندية الفضل، ولا يحذر من أن يكون الخطأ والمجازفة في جانبه، لا في جانب الطبقات التي مر عليها ما يزيد على ثمانمائة سنة، ولا يبالي بالتصرف في الدين بمثل هذه الاراء الضعيفة والخيالات الواهية، فانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.الثاني الكلام مع سلاررحمه‌الله على كراهية السجود على التربة الشريفة اذا شويت بالنار(١) ، وهذا القول ضعيف، فانا لا نجد في الشرع ما يصلح أن يكون علة لذلك ودليلا عليه، الا توهم حصول الاستحالة، وقد عرفت انه توهم ضعيف، وتبين لك فساد منشؤه.

والاخبار التي تميزناها في حال التربة الشريفة تتناول باطلاقها كلا من المشوية وغيرها بغير تفاوت، بل ظاهر بعضها ارادة المشوية، والحكم بالكراهية يحتاج إلى

____________________

(١) المراسيم: ٦٦.

(*)

٦٣

دليل شرعي، لانها من اقسام التكليف، فمع انتفائه يكون القول بها فاسدا، لانتفاء مستنده شرعا، ويكون جواز السجود ثابتا في المشوية وغيرها، بل هما سواء في أصل الاستحباب، لا يتميز أحدهما عن الاخر فيه.ومن العجب العجاب القول بجواز السجود على الرمل والحجرو أرض النورة من غير كراهية، بل على القرطاس، مع ما في الاول من المخالفة لاصلها وهو التراب وما في الاخر من مخالفة أصله من النبات، والحكم بكراهية السجود على التربة الشريفة الحسينية صلوات الله على مشرفها اذا شويت، للمخالفة التي لا تبلغ المخالفة في الاول مع انتفاء النص على ذلك.ان هذا بعيد عن التحقيق، حقيق بالاعراض عنه وعدم الالتفات اليه.والله سبحانه وتعالى اعلم بحقائق أحكامه، وله الحمد أولا وآخرا " وصلى الله على سيدنا محمد وآله اجمعين.

٦٤

(١٥) رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد

٦٥

٦٦

لونوى المسافر اقامة عشرة في غيربلده ثم خرج من موضع الاقامة بحيث تجاوز حدود البلد ولم يبلغ مسافة، فلا يخلو: اما أن يكون عازما على العود واقامة عشرة أيام مستأنفة، أو على العود من دون الاقامة، أو عزم على المفارقة وعدم العود، أو تردد عزمه في العود وعدمه، أوفي الاقامة وعدمها، أو ذهل عن ذلك، فهذه ستة أحوال:

الاول: أن يعزم على العود والاقامة عشرة اخرى، وهذا يتم ذاهبا وعائدا ومقيما عند عامة الاصحاب، لانه خرج من بلد فرضه فيه التمام إلى مادون المسافة ففرضه فيه التمام ويعود اليه على وجه يقتضي وجوب التمام، فلا موجب للتقصير.

الثاني: أن يعزم على العود مع عدم اقامة عشرة اخرى، وقد اختلف كلام الاصحاب فيه، فالشيخ(١) ، وابن البراج(٢) ، وجماعة كالعلامة يوجبون القصر عليه في ذهابه وعوده، لانه نقض مقامه بالخروج من محل الاقامة وليس في نيته اقامة

____________________

(١) المبسوط ١: ٧ ١٣.

(٢) المهذب ١: ١٠٧.

(*)

٦٧

اخرى، فيعود اليه حكم السفر(١) .وشيخنا الشهيد وجماعة يوجبون عليه التمام ذهابا وايابا وفي البلد، والقصر في عوده(٢) ، وهو الاقوى.

أما الحكم الاول، فلانه انما يخرج عن حكم المقيم بقصد المسافة، وهي منتفية في الذهاب.

وأما الثاني، فلوجود قصد المسافة، حيث انه قاصدا إلى بلده في الجملة، أما الان أو بعد سفر آخر.والبلد الذي كان مقيما فيه قد ساوى غيره بالنية اليه من حين بلوغ الترخص.

لا يقال: هذا آت في الذهاب ايضا، لزوال حكم الاقامة ببلوغ حد الترخص، وتحقق عزم المسافة على الوجه السابق.

لانا نقول: المعروف بينهم أن للذهاب حكما منفردا عن العود، فلا يكمل أحدهما بالاخر الا في من قصد أربعة فراسخ عازما على العود في يومه أو ليلته، وانما اخرجت هذه بحكم النص، ولولا ذلك لكان المتردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات، أو في اثنين أربع مرات، بحيث لايبلغ حدود البلد في حال عوده يلزمه القصر وهو باطل، بل كان نحو طالب الابق يلزمه القصر بعد المنزل الذي يبلغ ما قصد مسيره مع عوده إلى بلده ثمانية فراسخ، وهو باطل اتفاقا، انما يلزمه القصر بعد عزم العود وبلوغ المسافة، أما قبله فلا ولو زاد على المسافة اضعافا.بل لم يكن للتقييد بقصد العود ليوم أو ليلة في من قصد أربعة فراسخ يعني أصلا، اذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة في من قصد الرجوع من غده، وهو معلوم البطلان.

____________________

(١) نهاية الاحكام ٢: ٤ ١٦.

(٢) الدروس: ٥٠ (*)

٦٨

الثالث: لو عزم العود وتردد في الاقامة فوجهان: أحدهما الاتمام مطلقا، لانتفاء المقتضي للقصر وهو عزم المسافة، وأصحهما الاتمام في الذهاب والبلد، والقصر في العود، لان حكم الاقامة يزول بمفارقة البلد، وانما يعود اليه بقصد اقامة أخرى، ولم يحصل لمنافاة التردد له.

الرابع: لو عزم على المفارقة قصر بخفاء الجدران والاذان على أصح الوجهين وربما احتمل ضعيفا التقصير بالشروع في السير وهو بعيد، لان جميع اقطار البلد سواء في وجوب الاتمام، والحدود من جملة البلد.

الخامس: أن يتردد في العود وعدمه فوجهان: أحدهما انه كالثاني، لان حكم القصر موقوف على الجزم بالمفارقة ولم يحصل، واصحهما أنه كالرابع، لان المقتضي للاتمام في الذهاب هو العزم على العود ولم يحصل فهو مسافر.

السادس: أن يذهل عن قصد العود والاقامة وعدمهما، والظاهر الحاقه بما قبله.

نعم لو كان له عزم العود أو الاقامة قبل زمان الخروج، وذهل عنه حين الخروج اعتبر قصده السابق.

فرع:

لو خرج ناوي المقام عشرا إلى مادون المسافة عازما على العود واقامة مسنأنفة لكن من نيته قبل الاقامة التردد إلى البلد الذي خرج اليه مرارا متعددة، فغرضه في هذه المرات كلها الاتمام ذهابا وعودا، فوجود المقتضي للاتمام، وهو خروجه من بلد يقيم فيه إلى ما دون المسافة، وعزمه على اقامة العشرة، وتعدد مرات التردد قبل الاقامة لا يقدح، اذ لايصير بذالك مسافرا من دون قصد المسافة، وهو منتف بقصد الاقامة قبله.

والله اعلم.

٦٩

(١٦) رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة

٧٠

٧١

لو نسي الترتيب ففي وجوب الفائت على وجه يتحقق معه حصول الترتيب قولان للاصحاب.

أصحهما العدم، وعلى القول بالوجوب يتعين أن يصلي عددا على نظام ينطبق على جميع الاحتمالات الممكنة بحيث يحصل الترتيب على كل واحد منها.

وتحقيقة: انه اذا فاته ظهر وعصر كان الممكن باعتبار تقديم كل منهما وتأخيره احتمالين، وهو ظاهر، فاذا انضم اليهما مغرب كانت الاحتمالات ستة، حاصلة من ضرب احتمالات المرتبة السابقة في عدد اللاحقة.فان انضم اليهن صبح فالاحتمالات أربع وعشرون، حاصلة من ضرب ستة - وهي الاحتمالات المرتبة التي قبلها - في عدد هذه - وهي أربع -.فان انضم اليهن عشاء فالاحتمالات مائة وعشرون، حاصلة من ضرب اربعة وعشرون في خمسة.وعلى هذا.

وتحصل البراء‌ة بطرق: منها أن يصلي ذلك الفائت مرات بعدد الاحتمالات كل مرة بوفق الوجه المحتمل، وهذا أشد الطرق كلفة، اذيمكن البراء‌ة بأقل منه بكثير.

٧٢

ومنها أن يعتبر أقل ما يجري في المرتبة الاولى فيفعله مرتين في المرتبة الثانية ويوسط بينهما الصلاة، وهكذا يفعل في المرتبة الثالثة والرابعة وغيرها.

مثاله: اذا فاته ظهر وعصر، فأقل ما يحصل به الترتيب أن يصلي الظعر مرتين بينهما العصر، أو بالعكس فاذا انضم اليهما صبح صلى ذلك العدد مرتين، احداهما قبل الصبح والاخرى بعدها هكذا: ظهر عصر ظهر صبح ظهر عصر ظهر، وهكذا: عصر ظهر صبح عصر ظهر عصر.ولو انضم اليهن المغرب صلى السبع مرتين، احداهما قبل المغرب والاخرى بعدها.فيبراه بخمس عشرة فريضة، وعلى هذا فانها على ذلك التقدير تنطبق على الاحتمالات الممكنة في كل مرتبة.ومنها أن ينظر إلى عدد الفائت فيكرر ذلك العدد على نظم واحد، أي نظم شاء مرارا هي أقل من عدد الفائت بواحد، ثم يزيد على آخرها اولاها.فلو فاته اربع مثلا صبح وظهر وعصر ومغرب، وصلاها بهذا النظم مثلا ثلاث مرات ثم ختم بالصبح، انطبق على الاحتمالات الممكنة، وهي الاربع والعشرون، وصورته: صبح ظهر عصر مغرب، صبح ظهر عصر مغرب، صبح ظهر عصر مغرب صبح، فيبرأ بثلاث عشر صلاة و امتحانه بتطبيق كل واحد من الاحتمالات عليه إلى آخرها.

والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه محمد وآله.

٧٣

(١٧) رس الة في السهو والشك في الصلاة

٧٤

٧٥

الحمد لله الذي فطر السماوات والارض فاستويا، ولو كان فيهما آلهة الاالله لفسدتا، وصلى الله على نور الانوار وحبيب الجبار محمد النبي المختار، وعلى وصيه الليث الكرار، قاتل الكفار وفاضح الفجار علي بن أبي طالب الامام المغوار، وعلى آله الهداة الابرار، صلاة دائمة بدوام الاعصار.وبعد فقد سألتني أيها الاخ العزيز أعانك الله على طاعته عن أو رد لك باب الخلل الواقع في الصلاة واقسامه، واوضح لك ما استبهم من أحكامه وهاأنا شارع في اجابتك، مسارع إلى ارادتك، راجيا من الله تعالى جزيل الثواب، وان يوفقنا لادراك الصواب، فأفول وبالله التوفيق: ان الخلل العارض للمصلي قسمان: سهو وشك.

القسم الاول في السهو فيه مطالب:

الاول: في المقدمات وهي خمس الاولى: حد السهو زوال المعنى عن الذاكرة و بقاؤه مرتسما في الحافظة،

٧٦

بحيث يكون كالشئ المستور.والنسيان زواله عن القوتين.

الثانية: الاركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة:

الاول: النية.

الثاني: القيام.

الثالث: التكبيره.

الرابع: الركوع.

الخامس: مجموع السجدتين.

الثالثة: الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة، وان أوقعها على الوجه المشروع غير معذور مالم يأخذها من مأخذها المأمور به شرعا، فيخرج به عن عهدة التكليف.

الرابعة: اذا فعل المصلي مانهي عنه، أوأخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثني.وتظهر الفائدة على الاول في من سهى عن غير ركن وذكره بعد تجاوز محله، ثم تلافاه عامدا أو جاهلا.

الخامسة: يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو، لوجوب مالايتم الواجب الا به، ولان السهو كالطبيعة الثابتة للانسان، حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له، لكنها غير شرط في الصحة، فلا يقدح الجهل بها في بطلان صلاته، لاصالة البراء‌ة.ويحتمل جعلها شرطا "، لانه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا، فقصاراه مع وقوعه ابطال العمل المنهي عنه، ولانها مما يتوقف عليه صحة الماهية فكانت شرطا، وترك الشرط اخلال بالمشروط، اذ المشروط عدم عند عدم شرطه.

المطلب الثانى : في سببه والضابط الكلي أن يقال: من أخل بجزء من صلاته سهوا " وذكره في محله،

٧٧

فانه يجب عليه أن يأتي به لتحقق فواته وان ذكره بعد الانتقال عنه، وكان المنتقل عنه والمنتقل اليه ركنين بطلت اجماعا، لانه لوعاد اليه لزاد ركنا، وان استمر نقص ركنا، وكلاهما مبطل.كمن سهى عن القيام حتى كبر، أو عنه حتى شرع في القراء‌ة - وتحته سؤال - أو عن الركوع حتى سجد، أو عنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الاوليين أو في الاخيرتين، وقول الشيخ بالفرق(١) ضعيف، وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا.وان كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة:

الاول: مالا يتدارك وهو صور:

الاولى: من سهى عن الحمد أو السورة أو عنهماو ذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها، وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو في أثناء القراء‌ة.

الثانية: من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره حتى اخذ في الرفع.

الثالثة: من سهى عن الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب منه حتى سجد.

الرابعة: من سهى عن الذكر في السجدة الاولى أو الثانية، أو الطمأنينة بقدره فيهما، أو السجود على أحد مساجده عن الاعلى منهما حتى رفع منهما، أما لو سهى عن المساجد أو عن اعلاها ففيه تفصيل يأتي.

الخامسة: من سهى عن رفع رأسه من الاولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر، وتحتها دقيقة، فان عاد إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت، لانه أتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع منهيا عنه، وناسيا يسجد للسهو.وتجب المرغمتان في هذه على الاصح، لانها مواضع نقيصة، فيجب جبر الصلاة بها عوضا عنها.

____________________

(١) المبسوط ١: ١١٩.

(*)

٧٨

القسم الثانى: في ما يتدارك وهو صور:

الاولى: من نسئ قراء‌ة الحمد أو السورة أو بعضهما، كحرف من كلمة أو اعراب حرف، وذكر قبل الركوع أتي به وبما بعده، ويسجد للزيادة.

الثانية: من سهى عن التشهد أو ابعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد، ثم يقوم مستأنفا للقراء‌ة.

فرع:

لو سهى عن الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عاد له، ولا يعيد الشهادتين، ولوكان عن الاول أعاد الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تحصيلا للترتيب الذي يفهم معه نظم الكلام.

الثالثة: من سهى عن الركوع وذكر قبل أن يسجد وجب أن يقوم ثم يركع ويتم الصلاة.

الرابعة: من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع جلس فسجد، ثم يقوم ويستأنف القراء‌ة، ويجب في هذه الثلاثة الاخيرة سجدتا السهو.

فروع:

الاول: لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد فسجد، ولا يجب عليه السجود أولا ان كان جلس عقيب السجدة الاولى جلسة الفصل، وان لم يكن جلس قال الشيخ: لا يجب عليه أيضا لقيام القيام في الفصل(١) .وفيه نظر ينشا من وجوب الجلسة لذاتها واصلة بقاء ما كان.

الثاني: لو سهى عن اربع سجدات من اربع ركعات، فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الاخيرة، لبقاء محلها، ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب،

____________________

(١) المبسوط ١: ١٢١.

(*)

٧٩

ثم يسلم ويقضي باقي السجدات ولاء، ويسجد سجدتين لكل سهو.ولو ذكر بعد التسليم قضى الاربع ولاء ولو بنية واحدة ولو أتى بسجدتي السهو للاولى عقيبها قبل قضاء الثانية، وهكذا احتمل الصحة، لاشتغال الذمة بها، وأصالة البراء‌ة من الترتيب بينهما، والعدم لوجوب تقدم جزء العبادة على جبرانها، فاذا خالف لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.

الثالث: لو كان السهو بزيادة ونقصان، كالكلام ونسيان سجدة، بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم ان تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه، وان تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد، بناؤه من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة، ومن أصالة البراء‌ة من الترتيب.ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما، مع احتمال تقديم الجزء مطلقا، وان وجب احتياطان بدأ بأولهما وجوبا.

الرابع: لو تيقن ترك ركن من احدى الصلاتين المتساويين عددا وهيئة واشتبهتا، أعاد ذلك العدد بنية مطلقة اداء في وقتها، والا قضاء وان ذكر في وقت احداهما خاصة شرك في النية بين الاداء والقضاء.

وان اختلفتا عددا اعادهما مرتبا احداهما بالاصالة والاخرى بالاشتباه فان وقع الاشتباه في ثلاث صلوات، مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا.أو ثلاثية محفوفة بهما، أو ثنائية بعدها رباعيتان أو ثلاثية قبلها كذلك، اعاد صلاتين احداهما معينة والاخرى مطلقة.أما لو كانت محفوفة بمختلفتين، فانه يعيد الجميع بالتعيين، ولو اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا، اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه، وتدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا، ولا عبرة باختلاف الاسم.

الخامس: لو تيقن وجوب احدى الطهارتين ونسي تعينها فالاحتمالات الممكنة خمسة:

٨٠