رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 38953
تحميل: 4831


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38953 / تحميل: 4831
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

و (لو) هذه الوصليه، وقاعدتها اختصاص الاخفى أو الابعد بالذكر دفعا للوهم، والتقدير: لو كان بغير واسطة ولو كان بواسطة.

ط: قد يفهم من قوله: عن المتهد، اعتبار اتحاد المأخوذ عنه، حتى لا يسوغ أخذ بعض الاحكام عن واحد وبعض عن غيره، وهي مسألة خلافية للاصوليين.والحق الجواز مع الاستواء في اللعم والورع، حتى بالغ بعضهم فجوز الرجوع إلى واحد في حكم مرة، وارجوع إلى مساوية اذا كان مخالفة له في ذلك الحكم بالنسبة إلى واقعة اخرى وليس ببعيد.

ي: مع عدالة الجميع: يريد بالجميع المجتهد والواسطة أو الوسائط، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق.

والعدالة هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة، وتتحقق باجتناب الكبائر ولا يبعد حصرها في كل ما توعد الله عليه بخصوصه وعدم الاصرار على الصغائر، واجتناب ما يؤذن بالخسة ودناء‌ة الهمة من الصغائر كسرقة لقمة، ومن المباحات كالبول في الطرق والاكل في الاسواق.

يا: طرق معرفة العدالة: اما المعاشرة الاكيدة المطلعة على الاحوال، أو شهادة عدلين، ويزيد في المجتهد انتصابه بين الناس واشتهار مبناه بين العلماء، وهو الطريق إلى معرفة اجتهاده لمن قصر عن أهلية النظر.

يب: يعلم من قوله: مع عدالة الجميع، أنه لابد من العلم بمجموع الوسائط والاسناد إلى مجتهد معين، وما يصنعه أهل زماننا في تقليدهم غير جائز.وأيضا فباب التقليد منسد عليهم، للاشتراك في الاخلال بالاجتهاد وهو واجب اجماعا المخل بالعدالة وما ينسبونه بزعمهم إلى بعض المتأخرين ممن لم يضرب في فن الاصول بسهم من جواز تقليد الموتى فهو مردود، فلا يلتفت إليه.

١٤١

[فمن لم يعقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه، فلا صلاة له.ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة، بحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والاموات، والطواف، والملتزمة بالنذر وشبهه.

وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل.

والغرض هنا حصر الفرض،] قوله: ماذكرناه.أي المعارف المتقدمه.

قوله: كما وصفناه.أي: بالاجتهاد وإن كان من أهله، وإلا فالتقليد.

قوله: فلا صلاة له.أي: صحيحة، لانه مع تعذر النفي للماهية يصار إلى أقرب المجازات، وهو نفي الصحة.وأورد المصنف على نفسه صلاة المخالف للحق اذا استبصر، فإنه لا يجب قضاؤها، ولو كانت فاسدة لوجب.ثم أجاب بامكان حمل النفى على المشترك بين نفي الصحة والكمال، قال: وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز، وفيه ما فيه قوله: هنا.أي: في هذه الرسالة.

قوله: وما يتعلق بها.أي: بالصلاة الواجبة.

قوله: فرض.كتكبيرة الاحرام، ونفل: كرفع اليدين.

قوله: حصر الفرض.أي: من هذين القسمين.

١٤٢

[وللنفل رسالة منفردة.] قوله: للقسم الثاني من قسمي الصلاة وهو صلاة النفل، وللقسم الثاني من قسمي المتعلق بالواجبة لهذين رسالة مستقلة.

الفصل الاول: في المقدمات وهي ستة:الاولى: الطهارة:

وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم.] قوله: الفصل الاول.كان حقه أن يقول: والفصل الاول..بواو العطف عطفا على قوله في أول الرسالة: أما المقدمة: وكذا كان الواجب عليه أن يقول: والفصل الثاني والفصل الثالث، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال.

وأراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة، وحصرها في ست باعتبار ما حسن عنده، فإنه حصر جعلي لااستقرائي كما توهمه بعض الشارحين.وبدأ بالطهارة لسعة أحكامها وعموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها، بخلاف غيرها من الشروط.وعرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة..، وقد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا عظيما، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه ووضعت بازائه شرعا، والمشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث ولو بالقوة القريبة،

١٤٣

فيصدق على المجدد ونحوه، دون وضوء الحائض للذكر ونحوه، إذ لو بان الخلل في الوضوء السابق قام الوضوء المجدد مقامه عند جماع.ومنهم من شرط في الوضوء نية الرفع أو الاستباحة، كالشيخ في المبسوط، والمصنف في الدروس، وقول بعض الشارحين إن ذلك مبني على أن نية القرية كافية في الوضوء وهم.

اذا تقرر ذلك فقوله: اسم لما يبيح الصلاة، كالجنس يندرج فيه غسل الثياب والبدن من النجاسات وستر العورتين، وكل مبيح لها.ويخرج عنها ما لا يبيح، فما هو على صوره الطهارة كوضوء الحائض للذكر.

وقوله: من الوضوء والغسل والتيمم، كالفصل يخرج ما عدا الانواع الثلاثة.وإنما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإن كل رافع مبيح من غير عكس كلي، للتخلف في طهارة صاحب الضرورة والتيمم.وإنما قيد الاباحة بالصلاة، لان غير الطواف والمس من العبادات لا يشترط فيه الطهارة من الاصغر، فلوقيد به لم ينعكس التعريف.وأما الطواف فليست الطهارة شرطا في ماهيته، لصحة المندوب من المحدث على الاصح ومس كتابة القرآن مختلف في تحريمه للمحدث، بخلاف الصلاة، فإن الطهارة بأنواعها شرط في واجبها ومندوبها اجماعا، وإنما لم يقيد بالعبادة الشاملة للاقسام كلها، إذ ليست ماهيتها مشروط بالطهارة، والمراد معلوم حينئذ.وأيضا فينتقض التعريف في طرده بنحو وضوء الحائض للذكر، فإنه يبيح عبادة ما كما قيل.وإنما عرف مطلق الطهارة، ولم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في الصلاة،

١٤٤

[وموجبات الوضوء أحد عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد،] اتباعا لغرض الرسالة، لان الصلاة الواجبة كما تؤدى بالطهارة الواجبة، كذا تؤدى بالمندوبة فيما اذا توضأ برئ الذمة من مشروط بالطهارة لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة نبدبا، ثم دخل عليه وقت الصلاة.

ويستفاد من قوله: اسم لما يبيح الصلاة، أن الطهارة موضوعة للقدر المشترك بين الاقسام الثلاثة، فيقال عليها بالتواطؤ أو بالتشكيك لا بالاشتراك والحقيقة والمجاز، وفيه اشارة إلى العلل الاربع.لكن ينتقض في عكسه بالمجدذ، فإنه طهارة عنده وليس مبيحا بالفعل، وكذا بكل واحد من غسل الحيض ووضوئه إذ لا اباحة.

قوله: من المعتاد.متعلقة بمحذوف مقدر في كل من الثلاثة تقديره: خروج البول من املوضع المعتاد، إذ لا معنى لكون البول نفسه موبا للوضوء وكذا الغائط والريح.

والظاهر أن المراد بالمعتاد: هو المخرج الطبيعي للانسان، فيرد عليه خروج احداهما من جرح إذا صار معتادا عند المصنف وعامة المتأخرين، فبإنه ينقض على الاصح، وتفصيل الشيخ بما فوق المعدة أي السرة وتحتها ضعيف.ويصير معتادا بتكرر الرخروج من مرتين متواليتين عادة فينقض في الثالثة، وإنما يشترط الاعتياد مادام الطبيعي على حاله، فلو انسد بالكلية قام المنفتح مقامه بأول مرة.ولو خلق للانسان مخرج على خلاف الغائب فكالغالب اجماعا.أما الخنثى المشكل فإن اعتاد المخرجين نقضاه، وإلا فالمعتاد.

١٤٥

[والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، والمزيل للعقل، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسا، وتيقن الحدث وخروج الريح من القبل غيرناقض إلا مع الاعتياد، والفرق بين قبل الرجل والمرأة ضعيف، والمتعارف من الخروج في الفضلة ما كان معه انفصال، فلا يرد على عبارته خروج المقعدة ملطخة بالغائط من غير أن ينفصل، فإنه غير ناقص على الاصح، كما صرح به المصنف، ويعلم من حصره النقض بالخارج في الثلاثة عدم النقض بغيرها من دود وغيره.

قوله: على الحاستين.أي: حاستي السمع والبصر، وإنما خصصهما، لان غلبة النوم عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس اسمع من غير عكس.

قوله: تحقيقا.أي: مع عدم المانع، أو تقديرا: أي مع وجود المانع من عمى أو صمم.

قوله: مس ميت الآدمي نجسا.أي: حال كونه نجسا، واحترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات، فلا يجب بمسها شئ سوى غسل اليد.ويكونه نجسا عن الطهر، فلا يجب بمسه شئ.ويندرج في النجس، من لم يغسل بعد برده بالموت، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، ومن سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصاو إن اغتسل إذ يجب أمره بالغسل، وكذا لواغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما ثانيا، والكافر على أصح الوجهين، والميم لوجوب الاعادة قبل الدفن مع الامكان،

١٤٦

[والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وكذا من قصر ماء غسله عن بعض الغسلات فيمم، أو فقد أحد الخليطين فغسل بدله بالقراح.والضابط في ذلك وجوب التغسيل، فحيث ثبت كان موجبا، وإلا فلا.ويخرج عنه من لم يبرد بالموت، ومن غسل صحيحا، ومنه العضو الذي كملت طهارته، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له اذا فعل الغسل على وجهه، خلافا لابن ادريس، وكذا الشهيد والمعصوم عملا بالضابط السابق، وفي بعض الاخبار ايماء اليه، وقد صرح به المصنف وغيره.وقد يرد على مفهوم عبارته القطعة ذات العظم إذ يجب تغسيلها فيجب بمسها الغسل والوضوء، ولا يصدق عليها ميت الآدمي، وكذا العظم المجرد.ولا يرد عليه السقط لدون أربعة أشهر، إذ لا يسمى ميتا.

قوله: أوتيقنهما.أي: تيقن فعل الحدوث والوضوء، والشك في اللاحق منهما المقتضي للشك في السابق، والاصح العلم بضد ما قبلهما إذا تذكر حاله، إلا أن يحصل له من التعاقب والاتحاد يقين فيبني عليه، وإن جهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء.ولو علم أنه كان متطهرا قبلهما وتيقن عدم معاقبة الطهارة للاخرى، بأن لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر أنه متطهر، وهذه وإن لم تخرج عما ذكرناه في الاتحاد والتعاقب، إلا أنها قد تخفى ويتوهم دخولها فيما ذكرناه أولا فخصصناها بالذكر.

١٤٧

[وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه.ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما،] قوله: وإن لم توجبه.للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت.

قوله: ويجب بها.أي: بالجنابة بنوعيها.وبالدماء: أي المذكورة سابقا.

قوله: إلا قليل الاستحاضة.لانه موجب للوضوء خاصة.

قوله: وبالمس.أي: المذكور سابقا، فاللام فيه للعهد.

قوله: ويجب التيمم.أي: من حيث هو هو، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإنه موجب اجماعا.

قوله: بموجباتهما.أي: الوضوء والغسل.

١٤٨

[وقد تجب الثلاثة بالنذر أوالعهد أو اليمين أو تحمل عن الغير.والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الاخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين، واللبث فيما عداهما،] قوله: عن الغير.سواء الاب أو المستأجر عنه، ولا فرق بين استئجاره على فعل مشروط بالطهارة، أؤ على فعل نفس الطهارة اذا نذرها ناذر ومات قبل فعلها، وانكار بعض الشارحين لها وهم.

قوله: في الثلاثة.أي: الوضوء والغس والتيمم.

قوله: الاخيران.أي: الغسل والتيمم.

قوله: بغاية دخول المجنب.إنما اختص الدخول بالذكر لدلالته على تحريم اللبث بطريق أولى، بخلاف العكس.

قوله: وشبهه.المراد بشبه: من يحرم عليه دخول المسجدين لاجل الحدث.

قوله: المسجدين.والمراد بها مسجد مكة والمدينة.

١٤٩

[وقراء‌ة العزائم ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم.]

قوله: وقراء‌ة العزائم.العزيمة المراد بها لاجنس، ليشمل العزائم الاربع، وهي سور السجدات الواجبة، والعزيمة في اصطلاح الاصوليين يقال على معنيين: أحدهما: ما لزم العباد بايجاب الله تعالى، وهو المراد هنا.والآخر: ما جاز فعله بغير مانع.والرخصة بخلافه.

قوله: ويختص الغسل.أي: ولا يشاركه التيمم في ذلك، كما لا يشارك الغسل التيمم فيما ذكر آخرا، فيكون قوله بعد: والاولى التيمم..، روعا مما استفيد من هنا.ولا فرق في اشتراط الصوم بالغسل بالنسبة إلى من ذكره بين كون اصوم واجبا أو مندوبا، وهو في الواجب واجب وفي المندوب مندوب، وإنما يتحقق الوجوب اذا تضيق الليل إلا لفعله.

قوله: للجنب وذات الدم.اذا صادف السبب الليل لا مطلقا، والمراد بذات الدم الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، والمستحاضة غير القليلة الدم.واطلاق الدم في عبارته بحيث يشمل قليل الاستحاضة اعتمد فيه على ما قدمه من أن الاستحاضة القليلة الدم لا توجب الغسل.وقد زعم بعض الشارحين أن ذات الدم في العبارة إنما يصدق على المستحاضة دون الحائض والنفساء، محتجا بأن غسلهما إنما يجب بعد انقطعا الدم، وحين الانقطاع لا يصدق عليهما ذلك، لوجوب بقاء المعنى في اطلاق الاسم حقيقة، وذكر أن في اشتراط صومهما بالغسل خلافا للاصحاب.

١٥٠

[والاولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:

الاول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه، وصفتها:] وهذا من الاغلاط القطعية، فإن المعروف من مذهب الامامية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه لصدق المشتق.وهذه مسألة لا تخفى على آحاد الطلبة ما بيننا وبين الاشاعرة من التشاجر فيها.وأما اشتراط صوم الحائض والنفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الاصحاب، إنما الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعين بالاخلال به، ولكن الشارح لما غلط في الاولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه الاقتصار على المستحاضة قوله: والاولى التيمم.الوجوب قريب، ويبقى متيمما حتى يطلع الفجر.

قوله: ويختصالتيمم.أي: ولايشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم ازالة نجاسته، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الاصح.ولا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره، حتى لو دخل وهو جنب عمدا أو سهوا.

قوله: والحائض.وكذا النفساء، لانها في معناها من المسجدين المعهودين.

قوله: لابتداء غسل الوجه.ولا يتعين، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة، كغسل

١٥١

[أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قريبة إلى الله تعالى.ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ، ولو نوى المختار الرفع، أو نواهما جاز، أما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة] اليدين بشروطه والمضمضة والاستنشاق.

قوله: أتوضأ..استغنى بذكر صفة النية عن التعرض إلى ما يجب فيها، وكذا وكذا صنع فيما بعد الوضوء.

قوله: واستدامتها.وفسرت بأمر عدمي، هو عدم احداث نية تنافي الاول، وربما فسرت بأمر وجودي، وهو البقاء عى حكمها والعزم على مقتضاها.والاول أشبه، والثاني أحوط.

قوله: ولو نوى المختار.هو من ليس بذي حدث دائم.

قوله: أونواهما.أي: الرفع والاستباحة.

قوله: ودائم الحدث.الحدث يقال على معنيين بالاشتراط اللفظي:

أحدهما: نفس الناقض للطهارة،

والثاني: أثره وهو المنع الحاصل لسببه، وهذا هو المراد من رفع الحدث لا الاول،

١٥٢

لان الواقع يمتنع رفعه.

والفرق بين الرفع والاستباحة: أن الرفع ازالة أثر الواقع، وهو المنع الحاصل بسببه بالكلية حتى كأنه لم يكن.

والاستباحة: استفادة جواز المشروط بالطهارة، سواء زال المانع بالكلية ولم يارنه مانع آخر كما في طهارة ذي الرفاهية، فإن الرفع والاستباحة بالسنبة إليه متلازمان.أو لم يزل بالكلية بل إلى أمد كما في التيمم، فإنه لا يزيل أثر الرفع أصلا ورأسا، ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله اجماعا.

أو زال بعضه بالكلية دون البعض الآخر، كما في طهارة دائم الحدث، فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه، وهو أثر الحدث السابق على زمان الطهارة بالكلية حتى كأنه لم يكن دون غيره وهو أثرت الحدث المقارن.ومن ثم كان الاقتصار على الرفع الاول مجزئا كالاستباحة، للتلازم بينهما بالنسبة إليه، وامتنع الاقتصار عليه في التيمم لعدم حصوله به.وفتوى المصنف في كتبه بجواز الاقتصار عليه في غاية الضعف، لما قلناه.وأما الثالث فإن قصد به رفع الماضي صح، لامكان ما نواه.وإن اطلق فوجهان أصحهما البطلان، لاقتضاء مطلق الرفع رفع أثر المقارن، وهو ممتنع.وفتوى صاحب المعتبر والمصنف بالصحة حملا على الماضي في غاية الضعف، لان الاقتصار على بعض المعنى مجاز لا يصار إليه بدون قصد يخصه.وهذا من المباحث الشريفة التي يجب صونها عن غير أهلها، وتوجيه العناية إلى تحقيقها وفهمها ولم يوجد هذا التحقيق مجموعا في كلام.

١٥٣

[أوهما لا غير.

الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا حقيقة أو حكما.]

قوله: أوهما.أي: نواهما بنيتهما، فحذف المضاف فانفصل الضمير.

قوله: لا غير.أي: لا غير هذين الامرين، أعني نية الاستباحة ونيتهما، وهذه الاخيرة أعني قوله: أوهما لم يقف عليها بعض الشارحين فأنكر جواز الضميمة لدائم الحدث، وهو خطأ، فقد نبه على جوازه المصنف في الذكرى.ولا وجه للمنع.

قوله: حقيقة.أي: في مستوى الخلقة.

قوله: أوحكما.أي: في الانزع والاغم.

قوله: أوحكما.فيمن كان وجهه وأصابعه على خلاف الغالب.

١٥٤

[ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه اذا خف.] ويجب غسل ظاهر الاهداب والحاجبين والشارب والعنفقة وشعر الخدين، والعارضين: وهما ما نبت على اللحيتين، والعذار فوقه، وفي وجوب غسله كلام، والاحتياط غسله.والصدغان فوق العذارين يتصلان بالرأس، والمشهور عدم وجوب غسلهما.وموضع التحذيف وهو ما ينبت عليه شعر خفيف بين العذار والنزعة لا يجب غسله.واحتاط المصنف بالوجوب، ولا بأس به.والنزعة أحد البياضين اللذين يكتنفان الناصية في مقدم الرأس، وهما نزعتان بالتحريك.

قوله: ويجب تخليل..المشهور عمد وجوب التخليل مطلقا، وعليه الفتوى.

قوله: اذا خف.الخفيف من الشعر ما تتراء‌ى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى من غير مبالغة.وقد يوثرالشعر في أحد الامرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في المعنيين.ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في ايجاب تخليل الاول بحيث يصل الماء إلى مبته، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل.وباقي الاصحاب على عدم الوجوب مطلقا، لان الوجه اسم لما يواجه به، وكما

١٥٥

[أما الكثيف من الشعور فلا.] يواجه بالكثيف بالنسبة إلى ما تحته فكذا الخفيف أيضا بالنسبة إلى ما تحته، ولعموم قول الباقرعليه‌السلام : (كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولكن يجري عليه الماء)، وهو شامل للمدعى.والمصنف وإن اختار مذهب العلامة هنا جريا على ظاهر الاحتياط، إلا أنه خالفه في غير هذه الرسالة، والزمه في الذكرى بمخالفة ظاهر الاصحاب، ومخالفة مشهور العامة أيضا.أما الاصحاب فقد عرفت كلامهم.وأما العامة فإن الضابط عندهم وجوب تخليل ما عدا شعر اللحية خف أو كثر، لندور كثافته، فيلحق بالغالب، والتفصيل بالخفة والكثافة إنما هو في اللحية خاصة، وكلامه لا يطابق ذلك، إذ التفصيل بالخفة والكثافة عنده عام، وهذا الزام صحيح في موضعه.واعلم أن على عبارة المصنف مناقشة، فإن مفهوم قوله: يجب تخليل ما يمنع وصول الماء اذا خف، إن الكثيف لا يجب تخليله وهو عام، فيدخل فيه الكثيف مطلقا من شعر وغيره.واقتصاره على التصريح ببعض هذا المفهوم أعني الكثيف من الشعور يفهم منه نفي الحكم من غيرها، فيكون تخليل الكثيف مما سواها واجبا على ظاهر هذا المفهوم، فيتدافع المفهومان، على أن الاول مفهوم الشرط، والثاني مفهوم الصفة وهو من أضعف المفاهيم، بخلاف الاول بل لعله أقواها.

قوله: فلا.نعم يستحب استظهاره.

١٥٦

[ويجب البدء بالاعلى.ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.

الثالث: غسل اليدين مع.المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الاصابع.] قوله: بالاعلى.فلونكس لم يصح خلافا للمرتضى وابن ادريس قوله: ولا يجب.لكن يستحب.

قوله: مع المرفقين.لاخلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلا ما شذ من العامة، إنما الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه تبعا لوجوب غسل اليدين، لانه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، وستر جزء مما عدا العورة توصلا إلى فعل الواجب.أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين؟ وتظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، وغسل رأس عظم العضد لوقطعت اليد من مفصل المرفق، فعل يالثاني يجب فيهما وعلى الاول لا.ومبنى القولين على أن (إلى) في قوله تعالى: (إلى المرافق) هل هي للانتهاء، أم بمعنى مع؟ فيخرج على الاول الاول، وعلى الثاني الثاني.اذا عرفت ذلك فاعلم أن (مع) في العبارة أوقع من لفظ (من) لما أن المصنف قابل بالثاني في هذه المسائل، لكن الموجود بخط ولده لفظة من.

١٥٧

[ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر، والبدء باليمين.

الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أوحكما أو البشرة ببقية] قوله: والشعر.

قوله: وغسل هذا القسم ونحوه أيضا من ظفرواصبع ولحم تحت المرفق ويد زائدة تحته، ونحو ذلك.

والفرق بين شعر اليدين والوجه انتقال الحكم إلى شعره باعتبار وقوع المواجهة به، بخلاف اليدين.

قوله: مقدم شعر الرأس.المراد به المختص بالمقدم، وهو الذي لا يخرج بالمدعنه.

قوله: أوحكما.وذلك في الانزع والاغم، فإن كل واحد منهما يمسح مكان ناصيته بمستوى الخلقة، فلا يجزئ للاغم المسح على ما زاد عليه، لانه معدود من الوجه.

والضمير في قوله: أو بشرته، يعود إلى مقدم شعر الرأس التي هي منب شعر الناصية.

وربما اشكل هذا المعنى على كثير من الطلبة، فتوهم التكرار في عبارة المصنف ظنا منه أن قوله: أو بشرته، مغن عن قوله: أو حكما.

وليس كذلك، لان الانزع لا يتناوله قوله أولا: مقدم شعر رأسه، لاستيلاء الشعر على كله أو بعضه.

ولو لا قوله: أو حكما، لم يكن في البعارة ما يدل على حكمه وحكم الاغم.وتقرير كلام المصنف: يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة فيمن ينبت على مقدمة شعر ولم يتجاوز الغالب، أو حكما في الانزاع والاغم باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه، أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه ونحوه، وهذا كلام منتظم لا اشكال فيه.

١٥٨

[البلل ولو باصبع أو منكوسا.

الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الاصابع إلى أصل الساق]

قوله: ولو باصبع.بل بما يصدق عليه الاسم، ويستحب بقدر ثلاث أصابع عرضا، ويعتقد فيه الوجوب لو فعله، وسيأتي تحقيقه في التشهد.

قوله: أو منكوسا.ولاأصح الكراهية.

قوله: إلى أصل الساق.بل إلى العظم الناتئ وسط القدم، لانه الكعب عند عامة الاصحاب، سوى العلامة ابن المطهر، والعظمان اللذان عن يمين القدم ويساره عند أسفل الساق هما الظنبوبان، وليس هما الكعبين كما نطقت به أخبارنا، واشتهر نقله عن أهل اللغة من أصحابنا وغيرهم أيضا.والمصنف هنا تابع العلامة في أن الكعبين هما العظمان عن يمين القدم ويساره، قوله: وأوجب المسح إلى أصل الساق لمحاذاتهما.وكأنه أراد بذلك الاحتياط والخروج من الخلاف، وإلا فقد بالغ في الذكرى في رد قول العلامه والاحتجاج على خلافه وجعله من متفرداته.اذا عرفت ذلك، فهل يجب ادخال الكعب في المسح كالمرفق؟ الظاهر نعم، وخصوصا ااذا حملت (إلى) في قوله تعالى: (إلى الكعبين) على معنى مع.ولو مسح

١٥٩

[بأقل اسمه بالبلل، فلو استأنف ماء لاحد المسحين بطل.ويجوز الاخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء بالمين احتياطا، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالاصابع.

السادس: الترتيب كما ذكر.] على النعل العربي لم يجب استبطان الشراك.

قوله لاحد المسحين بطل.يحتمل عود الضمير في قوله: بطل، إلى السمح، ويكون المعنى بطلان المسح بالماء الجديد، فيجب اعادته.ويضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا المسح، وفعل الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح، فيحتمل عود الضمير إلى الوضوء، فيكون المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لاحد المسحين، فلا يستقيم على اطلاقه، بل يجب تقييده بما اذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء، فلو أمكنه تجفيف الماء الجديد اذا استوعب به الكفين والاخذ بالكف مما على بعض الاعضاء من البلل فعل ولم يبطل وضوء‌ه، وإن تعذر ذلك بطل.وهذا الحكم إنما هو في غير التقية.وهل يشترط لصحة المسح جفاف محله، أم تجوز معه الرطوبة؟ قولان للاصحاب، أظهرهما عدم الاشتراط.

قوله: وينبغي البدأة باليمين.المعتمد الوجوب.

قوله: ولا يجوز النكس.بل يجوز على كراهية.

١٦٠