رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي18%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40614 / تحميل: 5527
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

السفياني وأصحابه، فيهزمونهم ويأخذون المـُلْك من أيدي الظالمين، ويسلِّموها إلى أهلها من الهاشميِّين، وهو الإمام المهدي الموعود المنتظر (عليه السلام) الذي يخرج في مكَّة المكرَّمة.

11- وفي الملاحم والفتن لابن طاووس (رحمه الله)، ج1، باب (104)، ص33، أخرج بسنده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

(تنزِلُ الرايات السود - التي تَخرجُ من خُراسان - الكوفة، فإذا ظهر المهدي [ عليه السلام ] بمكَّة بعثت إليه بالبيعة).

المؤلِّف:

أخرج يوسف بن يحيى الشافعي في عقد الدُّرر الحديث في رقم (172) بسنده عن أبي جعفر محمَّد بن علي (عليهما السلام) قال:

(تنزِلُ الرايات السود - التي تُقبِل من خُراسان - الكوفةَ، فإذا ظهر المهدي بمكَّة، بَعَثتْ بالبيعة إلى المهدي)، وقال: أخرجه أبو عبد الله نعيم بن حمَّاد.

المؤلِّف:

وأخرج الحديث في العرف الوردي، ج2، ص69، ولفظه ولفظ السيِّد في الملاحم سواءٌ.

12- وفي الملاحم والفتن لابن طاووس، ج1، باب (105)، ص 33، أخرج بسنده عن كعب قال:

(إذا دارت رحى بني العبَّاس، وربَط أصحابُ الرايات السود خيولهم بزيتون الشام، ويُهلك الله لهم الأصهب، ويَقتله وعامَّة أهل بيته على أيديهم، حتَّى لا يبقى أُموي منهم إلاَّ هاربٌ ومختفٍ، ويَسقط السعفتان: بنو جعفر وبنو العبَّاس، ويجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشق، ويَخرج البربر إلى سرة الشام، فهو علامةُ خروج المهدي).

المؤلِّف:

قوله: (علامةُ خروج المهدي) أي: تكون مقدِّمةً لخروج الإمام المهدي (عليه السلام) كما يظهر ذلك من كثير من أحاديث الباب وغيره.

٦١

13- وفي الملاحم والفتن لابن طاووس، ج1، باب (128)، ص40، أخرج بسنده عن أبي رومان، عن علي (عليه السلام) قال:

(إذا هَزمت الرايات السود خيلَ السفياني - التي فيها شُعيب بن صالح - تمنَّى الناس المهدي فيطلبونه، فيخرج من مكَّة ومعه رايةُ رسول الله (صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم)، فيصلِّي ركعتين - بعد أن ييأس الناس من خروجه لمَّا طال عليهم من البلاء - فإذا فرغ من صلاته انصرف، فقال: أيُّها الناس: ألحَّ البلاء بأُمَّة محمَّد (صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم)، وبأهل بيته خاصَّة، قُهرنا وبُغيَ علينا).

المؤلِّف:

فيخرج الإمام المهدي (عليه السلام) بعد بيعة أصحابه الخاصَّة معه، وبعد خسفِ جيش السفياني في البيداء، ووصول خبرهم إليه، وقوله: (هذا الذي كنَّا ننتظره).

14- وفي الملاحم والفتن لابن طاووس (رحمه الله) ج1 باب (129)، أخرج بسنده عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

(ثمَّ يظهر المهدي بمكَّة عند العشاء، ومعه رايةُ رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم)، وقميصه، وسيفه، وعلامات ونور وبيان، فإذا صلَّى العشاء نادى بأعلى صوته يقول: أُذكِّركم الله أيُّها الناس ومقامكم بين يدي ربِّكم، فقد اتَّخذ الحُجَّة، وبعث الأنبياء، وأنزل الكتاب، يأمرُكم أن لا تشركوا به شيئاً، وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم)، وأن تحيوا ما أحيى القرآن، وتميتوا ما أمات، وتكونوا أعواناً على الهدى، ووزراً على التقوى، فإنَّ الدنيا قد دنى فناؤها وزوالها، وأَذِنت بالوداع، وإنِّي أدعوكم إلى الله وإلى رسوله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم)، والعمل بكتابه، وإماتة الباطل، وإحياء سُنَّته، فيظهر في ثلاثمئة وثلاثةَ عشرَ رجلاً عدَّة أهل بدرٍ، على غير ميعادٍ قُزعاً كقُزع الخريف ، رهبانٌ بالليل، أُسدٌ بالنهار

٦٢

فيفتح الله أرض الحجاز، ويستخرج من كان في السجن [ في المدينة ] من بني هاشم، وتنزل الرايات السود الكوفة، فيبعث بالبيعة إلى المهدي، ويبعث المهدي جنوده إلى الآفاق، ويميت الجور وأهله، وتستقيم له البلدان، ويفتح الله على يديه القسطنطينيَّة).

المؤلِّف:

يأتي هذا الحديث الشريف بلفظ آخر في رقم (23) نقلاً من (القول المختصر) لابن حجر الهيتمي الشافعي المخطوط، ونسخته توجد في مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف عندنا، ويُطبع إنشاء الله في ذيل هذا الكتاب.

15- وفي الملاحم والفتن لابن طاووس، باب (132)، ص41، أخرج بسند عن رزين، عن علي (عليه السلام) قال:

(يُرسل الله على أهل الشام مـَن يُفرِّق جماعتهم حتَّى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، وعند ذلك يخرج رجلٌ من أهل بيتي في ثلاث رايات، المـُكْثِر يقول: خمسةَ عشرَ ألفاً، والمـُقْلِل يقول: اثني عشر ألفاً، أمارتهم: أَمت أَمت، على رايةٍ منها رجلٌ يطلب المـُلْك، أو يُبْتَغى له المـُلْك، فيقتلهم الله جميعاً، ويردّ الله على المسلمين أُلفَتهم وفاصتهم وبزارتهم).

قال ابن ليهعة: وأخبرني إسرائيل بن عبَّاد، عن محمَّد بن علي مثله، قال: حدَّثنا نعيم، حدَّثنا رشدين، حدَّثنا ابن لهيعة قال: وأخبرني عبد الرحمان بن سالم، عن أبيه، عن أبي رومان، عن علي (عليه السلام)، الحديث، إلاَّ أنَّه قال: (تسع راياتٍ سودٍ)، [ أي: مكان ثلاثِ راياتٍ في الحديث ].

المؤلِّف:

الحديث مرَّ ذكره في قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): (المهدي رجلٌ من أهل بيتي)، في الباب (2) في رقم (110)، ورقم (111)، نقلاً من كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ج7، ص317، ومن المستدرك للحاكم، ج4

٦٣

، ص553 ط حيدر آباد الدكن، والحديثين فيهما اختلاف في الألفاظ مع حديث الفتن، وفيهما مقدِّمة لم تُذكر في الفتن والله أعلم بسبب النقص والاختلاف.

وأخرج الحديث علي المتَّقي الحنفي في كنز العمَّال، ج7، ص263، نقلاً من المستدرك والملاحم والفتن، وأخرج الحديث ابن خلدون في كتابه المعروف (بمقدِّمة ابن خلدون، ص267)، ولفظه يَقرُب لفظ مجمع الزوائد ولا يساويه، راجع الباب (2) تجد اللفظين بنصِّهما.

16- وفي ينابيع المودَّة، ص193، أخرج بسنده من مسند أبي حاتم، وصحيح ابن حبَّان، وكتاب ابن السري بأسانيدهم عن ابن مسعود مرفوعاً أنَّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) قال:

(... إنَّا أهلُ بيتٍ اختار الله - تعالى - لنا الآخرة على الدنيا، وإنَّ أهلَ بيتي سيلقون بعدي إثرةً وشدَّةً وتطريداً في البلاد، حتَّى يأتي قومٌ من ها هنا - وأشار إلى المشرق - أصحابُ راياتٍ سودٍ، فيسألون حقَّهم فلا يُعطَوْنه - مرَّتين أو ثلاثاً - فيقاتلون فَيُنصَرُون، فيعطون ما شاؤوا فلا يقبلونها، حتَّى يدفعونها إلى رجلٍ من أهلِ بيتي، فَيَملَؤها عدلاً بعدما مـُلئت ظلماً، فمن أدرك ذلك [ منكم ] فليأتهم ولو حَبْواً على الثلج).

.

المؤلِّف:

في الحديث اختصار، ويأتي في رقم (17) الحديث كاملاً، وقد أخرجه كاملاً ابن خلدون في المقدِّمة، وأخرجه الحاكم كاملاً، وأخرجه الذهبي كاملاً، ويأتي الحديث عن غيرهم.

17- وفي سُنن ابن ماجه، ج2، ص518، طبع مصر، سنة 1349، أخرج الحديث المتقدِّم بسندٍ متَّصل عن عبد الله بن مسعود - وله مقدِّمة - وهذا نصُّه:

بحذف السند عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم) إذ أقبلَ فتيةٌ من بني هاشم، فلمَّا رآهم النبي (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم) اغرورقت عيناه، وتغيَّر لونه

٦٤

قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟ فقال:

(إنَّا أهلُ بيتٍ اخْتارَ الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنَّ أهلَ بيتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً، حتَّى يأتي قومٌ من قِبَل المشرق معهم راياتٌ سودٌ، فيسألون الخير فلا يُعْطَوْنه، فَيُقاتِلون فيَنُصَرُون فَيُعطَونَ ما سألوا فلا يَقْبلونه، حتَّى يدفعوها إلى رجلٍ من أهلِ بيتي، فَيَمْلَؤُهَا قسطاً كما مـَلَئُوهَا جوراً، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حَبْواً على الثلج).

المؤلِّف:

في الأربعين لأبي نعيم، أخرج نحوه، وقال فيه:

(حتَّى يأتي قومٌ من المشرق ومعهم راياتٌ سود، فيسألون الحقَّ فلا يُعْطَوْنه...). الحديث، وقال في آخره: (ومن استطاع منكم فليأتهم ولو حبواً).

18- وفي الصواعق المـُحرقة لابن حجر الهيتمي الشافعي، ص100 طبع مصر، سنة 1308 هـ، أخرج حديث عبد الله بن مسعود مع المقدِّمة، نقلاً من سُنن ابن ماجة بسنده عن عبد الله قال:

بينما نحن عند رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم) إذ أقبلَ فتيةٌ من بني هاشم، فلمَّا رآهم (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم) اغرورقت عيناه وتغيَّر لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟ فقال:

(إنَّا أهلُ بيتٍ)، وذكر الحديث.

ولفظه يساوي لفظ ابن ماجة إلى قوله: (فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حَبْواً على الثلج)، وزاد فيه: (فإنَّ فيها خليفة الله المهدي).

المؤلِّف:

يظهر من لفظِ حديثِ ابن حجر في الصواعق أنَّه الحديث الذي في ينابيع المودَّة، وفي نفس السُنن أسقط منه قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): (فإنَّ فيها خليفة الله المهدي).

هذا وقد أخرج الحديث في عقد الدُّرر - تأليف الشافعي - وفيه زيادات كثيرة، وإليك لفظه في الرقم الآتي.

19- وفي عقد الدُّرر، الحديث (162)، من الفصل (4)، أخرج بسنده عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود قال:

٦٥

أتيتا رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم)، فخرج إلينا مـُستبشراً، يُعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيءٍ إلاَّ أخبرنا به، ولا سكتنا إلاَّ ابتدأنا، حتَّى مرَّت فئةٌ من بني هاشم، فيهم الحسن والحسين، فلمَّا رآهم خبر بممرهم، وانهملت عيناه، فقلنا: يا رسول الله: ما نزال نرى في وجهك شيئاً تكرهه، فقال:

(إنَّا أهلُ البيت اخْتار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنَّه سَيَلْقى أهلُ بيتي من بعدي تطريداً وتشريداً في البلاد، حتَّى تُرفع راياتٌ سودٌ من المشرق، فيَسألون الحقَّ فلا يُعْطَوْنه، ثمَّ يَسألونه فلا يُعْطَونه، فيُقاتِلون فَيُنصَرَون، فمـَن أدركه منكم ومِن أعقابكم فليأتِ إِمامـَ أهلَ بيتي، ولو حَبْواً على الثلج؛ فإنَّها راياتُ هدىً يدفعونها إلى رجلٍ من أهلِ بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض فيملأها قسطاً وعدلاً، كما مـُلئت جوراً وظلماً).

أخرجه الإمام الحافظ أبو عبد الله في مستدركه هكذا، ورواه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، والإمام أبو عبد الله محمَّد بن يزيد بن ماجه، والحافظ أبو عبد الله نعيم بن حمَّاد، كلُّهم بمعناه.

المؤلِّف:

يأتي في رقم (29) الحديث من مستدرك الحاكم مع اختلافٍ، ويأتي بقيَّةُ ألفاظه من كتبٍ عديدة بعد رقم (29).

المؤلِّف:

تقدَّم لفظ ابن ماجه، ولفظ ابن حجر، ولفظ ينابيع المودَّة، وليس فيها ما في هذا الحديث من الألفاظ النافعة المهمَّة، ومنه يُعرف أنَّ ألفاظ الحديث في الكتب المتقدِّمة وقعَ فيها تغييرٌ أو تحريف.

وأخرج الحديث في كتاب (البيان في أخبار صاحب الزمان)، ص315، ولفظه يساوي لفظ ابن ماجه القزويني الشافعي، وأخرج الحديث ابن الصبَّاغ المالكي في كتاب الفصول المهمَّة في الفصل (12)، ص276 – 277، ولفظه يقرب لفظ ابن ماجه في سُننه وقال: أخرجه الحافظ أبو نعيم، ثمَّ ذكر بعده حديثاً آخر مختصر مضمونه فيه ما في الحديث السابق، وأخرجه الحاكم في المستدرك، ج4، ص553، وقد تقدَّمت ألفاظهم، ويأتي في رقم

٦٦

(29) لفظ الحاكم وغيره، ولفظ السيِّد في الملاحم والفتن، ج1، ص117، راجع رقم (33).

20- وفي الفصول المهمَّة الفصل (12)، ص277، الطبعة الثانية، النجف، سنة 1369 قال: وروى الحافظ أيضاً بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله):

(إذا رأيتم الرايات السود من خراسان فأتوها ولو حَبْواً على الثلج؛ فإنَّ فيها خليفة الله المهدي).

المؤلِّف:

أخرج أبو نعيم حديث ثوبان في الأربعين حديث الذي جمعه في أحوال الإمام المنتظر (عليه السلام)، وذكر السيِّد في غاية المرام، ص700 جميع الأربعين حديث، ومن جملتها حديث ثوبان، ولفظه يساوي لفظ ابن الصبَّاغ.

وأخرجه يوسف بن يحيى في عقد الدُّرر في الحديث (173)، ولفظه عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم):

(تجيءُ الرايات السود من قِبَل المشرق، كأنَّ قلوبهم زُبَرَ الحديد، فمن سَمِع بهم فليأتهم فيبايعهم، ولو حَبْواً على الثلج).

أخرجه الإمام أبو نعيم في صفةِ المهدي، وأخرج السيِّد في غاية المرام، ص700 هذا الحديث بلفظه نقلاً من الأربعين حديث لأبي نعيم وقال فيه: (كأنَّ قلوبهم من حديد...). الحديث، وهو الحديث (104) من الأحاديث التي جمعها في الإمام المهدي (عليه السلام).

وأخرج ذلك جلال الدين السيوطي الشافعي في العرف الوردي، ج2، ص63، ولفظه يساوي لفظ ابن الصبَّاغ المالكي في الفصول المهمَّة.

21- وفي الأربعين حديث للحافظ أبي نعيم في الحديث (31) من الأحاديث التي أخرجها السيِّد في غاية المرام، ص700، فقد أخرج بإسناده عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله):

(يَقْتتل عند كَنْزِكُم ثلاثةٌ كلُّهم ابن خليفة، ثمَّ لا يصير [ الأمر ] إلى واحدٍ منهم، ثمَّ تجئ الرايات السود من قِبَل المشرق، فيقتلونهم

٦٧

قتلاً لا يُقاتله قومٌ... ثمَّ يجئ خليفة الله المهدي، فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه؛ فإنَّه خليفة الله المهدي).

المؤلِّف:

أخرج يوسف بن يحيى الشافعي حديث ثوبان في كتابه عقد الدُّرر، الحديث (89)، ولفظه يخالف لفظ أبا نعيم، وهذا نصُّه: عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم):

(يَقْتَتِل عند كَنْزِكُم ثلاثة، كلُّهم ابن خليفة، ثمَّ لا يصير إلى واحدٍ منهم، ثمَّ تَطْلع الرايات السود من قِبَل المشرق، فيقاتلونهم قتالاً لم يُقاتِله قومٌ - ثمَّ ذكر شيئاً، فقال -: إذا رأيتموه فبايعوه، ولو حَبْواً على الثلج؛ فإنَّه خليفة الله المهدي).

أخرجه الحافظ عبد الله الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يُخرجاه.

وأخرج أبو نعيم بمعناه وقال: موضع قوله: (ذَكَر شيئاً): (ثمَّ يجيء خليفة الله المهدي)، وأخرج الحديث في رقم (92) ولفظه لفظ الأربعين لأبي نعيم وقال في آخره: (ثمَّ يجيء خليفة رسول الله المهدي)، ثمَّ قال: أخرجه أبو نعيم هكذا، وأبو عمرو الدَّاني في سُننه، وسيأتي الحديث في رقم (26)، وفي لفظه زيادةٌ واختلاف نفهم منه معنى الحديث.

22- وفي الأربعين حديث للحافظ أبي نعيم، وهو الحديث (33) من الأربعين حديث، قال: وعن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم):

(تجيءُ الراياتُ السودُ مِن قِبَل المشرق، كأنَّ قُلوبَهم مِن حديدٍ، فمـَن سَمِع بهم فليأتِهم ولو حَبْواً على الثلج) .

المؤلِّف:

تقدَّم حديث عن ثوبان في رقم (20) ولفظه يقرُب هذا اللفظ، وفيه زيادةٌ واختلافٌ لا يغيِّر المعنى.

المؤلِّف:

الحديث مـُفصّل اختصره أبو نعيم، وقد أخرجه في

٦٨

كتاب البيان، ص313 مفصَّلاً، ويأتي لفظه في رقم (26)، وأخرجه في مقدِّمة ابن خلدون، ص267، وتكلَّم في رجالِ الحديث؛ لأنَّهم ليسوا على مذهبه وفيهم من يتشيَّع، وأخرجه ابن ماجه في سُننه، ج2، ص269، ويأتي لفظه في رقم (27) إنشاء الله.

23- وفي كتاب (القول المختصر في علامات المهدي المنتظر) تأليف ابن حجر الهيتمي الشافعي قال:

الرابعة والعشرون : - من علامات الإمام المهدي (عليه السلام) - يظهر من مكَّة عند العشاء، معه رايةُ رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم)، وقميصُه، وسيفُه، وعلامات، ونور، وبيان، فإذا صلَّى العشاء خطبَ خطبةً طويلة، ودعى الناس إلى طاعةِ الله وطاعةِ رسوله، فيفتح له أرض الحجاز، ويُخرِج مـَن في السجن من بني هاشم، ويبعث الرايات السود إليه من الكوفة، ويبعث جنوده في الآفاق.

المؤلِّف:

وذكر ابن حجر قبل هذا الحديث في العدد (18) وقال: ينزل قبل رايات سود من خراسان بالكوفة فإذا ظهر [ وليُّ الله الحُجَّة (عليه السلام) ] بمكَّة بعث إليه بمكَّة.

24- وفي عقد الدُّرر، الحديث (176) قال: وعن الحسين قال:

( يَخرجُ بالريِّ رجلٌ رُبْعةٌ أَشَمُّ، مولى لبني تميم، كوسج، يقال له: شُعيب بن صالح، في أربعةِ آلافٍ، ثيابهم بيض، وراياتهم سود، يكون على مقدِّمة المهدي، لا يلقاه أحدٌ إلاَّ فَلَّه).

أخرجه أبو عبد الله في كتاب الفتن.

المؤلِّف:

تقدَّم الحديث في رقم (4) نقلاً من كتاب الملاحم والفتن، ص31، ولفظه يُخالف هذا اللفظ، وقال: رواه عبد الله بن إسماعيل البصري، عن أبيه، عن الحسن والظاهر، أنَّ في أحدِ الحديثين تحريف.

٦٩

25- وفي عقد الدُّرر، الحديث (143)، أخرج بسنده عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) قال:

(انظروا الفرج في ثلاث ، قلنا: يا أمير المؤمنين: وما هي؟ قال: اختلاف أهلِ الشام بينهم، والرايات السود من خراسان، والفزعة في شهر رمضان! فقيل: وما الفزعة في شهر رمضان؟ قال: أوَ ما سمعتم قول الله عزَّ وجلَّ في القرآن: ( إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمـَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) ، وهي آيةٌ تُخرِج الفتاةَ من خِدرها، وتُوقظ النائم، وتُفزع اليقظان!).

أخرجه أبو الحسن أحمد بن جعفر المـُنادي.

26- وفي كتاب البيان للكنجي الشافعي، ص336، طبع إيران، سنة 1322 هـ، أخرج بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):

(يُقتل عند كَنْزِكُم ثلاثةٌ كلُّهم ابن خليفة، ثمَّ لا يصير إلى واحدٍ منهم، ثمَّ تجئ الرايات السود، فيقتلونهم قتلاً لم يَقتُله قومٌ، ثمَّ يجئ خليفة الله المهدي، فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه؛ فإنَّه خليفة الله المهدي).

المؤلِّف:

أخرج العلاَّمة السيِّد هاشم البحراني الحديث في غاية المرام، ص701 نقلاً من كتاب البيان للكنجي الشافعي، وفي لفظه اختلاف وزيادة، ويظهر منه: أنَّ الحديث - في طبع إيران - فيه سَقْط، وهذا نصُّ ما في غاية المرام: عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):

( يقتتل عند كَنْزِكُم ثلاثةٌ كلُّهم ابن خليفة، ثمَّ لا تصير إلى واحدٍ منهم، ثمَّ تطُلع الرايات السود مِن قِبَل المشرق فيقتلونهم قتلاً لم يَقتُله قومٌ - ثمَّ ذكر شيئاً لا احتفظه، ثمَّ قال النبي (صلَّى الله عليه وآله): فإذا رأيتم أميرهم فبايعوه ولو حَبْواً على الثلج؛ فإنَّه خليفة الله المهدي). أخرجه الحافظ ابن ماجه.

المؤلِّف:

بالتأمُّل في هذا الحديث الشريف يتَّضح لك الحديث المتقدِّم في رقم (20)، ورقم (21)، ورقم (22)، وأخرج الكنجي الحديث أيضاً في الباب الرابع من كتاب البيان، ص313، طبع إيران، وهذا

٧٠

لفظه عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):

(يُقتل عند كَنْزِكُم ثلاثةٌ كلُّهم ابن خليفة، ثمَّ لا تَصير [الخلافة] إلى واحدٍ منهم، ثمَّ تطُلع الرايات السود من قِبَل المشرق، فيقتلوهم قتلاً لم يقتله قوم - ثمَّ ذكر شيئاً لا أحفظه - قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حَبْواً على الثلج؛ فإنَّه خليفة الله المهدي).

المؤلِّف:

تأمَّل دقيقاً لعلَّك تعرف الفرق بين اللفظ الذي أخرجه في غاية المرام، واللفظ الذي في كتاب البيان، ثمَّ قال الكنجي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أخرجه الحافظ ابن ماجه القزويني في سُننه كما سُقناه.

المؤلِّف:

ثمَّ أخرج الكنجي الحديث بسند آخر، ولفظه فيه اختصار واختلاف، وهذا نصُّه: عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):

(يُقتل عند كَنْزِكُم ثلاثةٌ، ثمَّ يجيء خليفة الله المهدي، فإذا سمعتم به فأتوه وبايعوه؛ فإنَّه خليفة الله المهدي).

ثمَّ قال الكنجي: قلت: رواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذّاء نحوه، إلاَّ أنَّه قال في حديثه:

(تجيء راياتٌ سودٌ مِن قِبَل المشرق كأنَّ قلوبهم زُبَر الحديد - فمن سَمِع بهم فليأتهم ولو حَبْواً على الثلج - حتَّى يأتوا مدينة دمشق، فيهدمونها حَجَراً حَجَراً ويقتلون بها أبناء الملوك).

رواه أبو نعيم في مناقب المهدي (عليه السلام) عن الطبراني، رُزِقْناه عالياً بحمد الله.

27- وفي سُنن ابن ماجه، ج2، ص269، قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم):

(يَقتَتِل عند كَنْزِكُم ثلاثةٌ كلُّهم ابن خليفة، ثمَّ لا يَصير إلى واحدٍ منهم، ثم تَطلُع الرايات السود مِنْ قِبَل المشرق، فَيقْتلُونكم قتلاً لم يُقْتَلْهُ قومٌ - ثمَّ ذكر شيئاً لا أحفظه - فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حَبْواً على الثلج؛ فإنَّه خليفة الله المهدي).

٧١

المؤلِّف:

ذكر أبو الحسن محمَّد بن عبد الهادي الحنفي نزيل المدينة، سنة 1138 عند شرحه للحديث في الهامش ص269، ج2، من سُنن ابن ماجه قوله: (عند كَنْزِكُم): أي: مـُلْكِكِم.

وقال ابن كثير: الظاهر أنَّ المراد بالكنز المذكور [ في الحديث ] كنز الكعبة، [ قال ]: وقوله: (ثمَّ تطلع الرايات السود).

قال ابن كثير: هذه الرايات السود ليست هي التي أقبلَ بها أبو مـُسلم الخُراساني فاستلب بها دولة بني أُميَّة، بل راياتٌ سودٌ أُخرى تأتي صحبة المهدي.

قال: وقوله: (خليفة الله المهدي)، كذا ذكره السيوطي، قال: وفي الزوائد، أي زوائد المسند، هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ورواه الحاكم في المستدرك، ج4، ص463، ويأتي لفظه في رقم (28) إنشاء الله.

المؤلِّف:

قال جلال الدين السيوطي في كتابه العرف الوردي، ص60، أخرج أحمد، والترمذي، ونعيم بن حمَّاد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم):

(تَخرجُ مِن خُراسان راياتٌ سودٌ، فلا يَرُدَّها شئٌ حتَّى تُنْصب بإيلياء).

قال ابن كثير: هذه الرايات ليست هي التي أقْبل بها أبو مسلم الخُراساني، فاستلب بها دولةَ بني أُميَّة، بل راياتٌ سودٌ أُخرى تأتي صحبة المهدي.

المؤلِّف:

أخرج جلال الدين في كتاب العرف الوردي - قَبل نقلِه هذا الحديث - حديثاً عن أحمد بن حنبل، والترمذي، والطبراني بأسانيدهم عن عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي، قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم):

(يَخرج ناسٌ مِن المشرق [ خراسان ] فَيُوطِّئون للمهدي سُلطانه).

وهم أهل الرايات السود المذكورين في الحديث، وهم الذين أمر النبي (صلَّى عليه وآله وسلَّم) بمبايعة الناس مع أميرهم، وهو المهدي (عليه السلام).

المؤلِّف:

وقع اختلاف في المصادر في كلمة: (كَنْزِكُم)، ففي

٧٢

مقدِّمة ابن خلدون قال: عند (كِبَرِكُم)، وفي نسخةٍ للبيان قال: عند (كَرْبِكُم)، وفي الأكثر عند (كَنْزِكُم)، والظاهر أنَّ الصحيح هو هذا، وعليه وافقت الشرَّاح للحديث، والله أعلم.

28- وفي المستدرك للصحيحين - البخاري ومسلم - للحاكم النيسابوري الشافعي، ج4، ص463، أخرج بسنده عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):

(يَقْتَتِل عند كَنْزِكُم ثلاثةٌ كلُّهم ابن خليفة، ثمَّ لا يصير إلى واحدٍ منهم، ثمَّ تَطلُع الرايات السود مِن قِبَل المشرق، فيقاتلونكم قتالاً لم يُقاتِلْه قومٌ - ثمَّ ذكر شيئاً - فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حَبواً على الثلج، فإنَّه خليفة الله المهدي ).

ثمَّ قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين.

المؤلِّف:

هذا الحديث الشريف، أخرجه جماعةٌ من الحُفَّاظ وعلماء الحديث في كتبهم المعتبرة، وقد تقدَّم ذِكْرُ بعضهم في رقم (26)، وقد أخرجوه بألفاظٍ مختلفةٍ مفصَّلةٍ ومختصرةٍ وهم جماعة.

منهم: ابن الصبَّاغ المالكي في الفصول المهمَّة في الفصل الثاني عشر في ص277، وقد تقدَّم لفظه في رقم (20).

منهم: الحافظ أبو نعيم في أربعينه، وقد تقدَّم لفظه في رقم (21).

منهم: يوسف بن يحيى الشافعي، وقد أخرجه في عقد الدُّرر، وقد تقدَّم لفظه في رقم (21) (23) أيضاً.

ومنهم: ابن حجر الهيتمي، فإنَّه أخرجه في الصواعق المحرقة، ص 100، ولفظه يَقرُب لفظ ابن الصبَّاغ المالكي في الفصول المهمَّة.

ومنهم: علي المتَّقي الهندي الحنفي، أخرج الحديث في كنز العمَّال، ج7، ص186، الحديث (1932)، نقلاً من سُنن ابن ماجه ومستدرك

٧٣

الحاكم عن ثوبان وقد تقدَّم لفظ ابن ماجه في رقم (27)، ولفظ الحاكم في رقم (28)، وفي لفظيهما اختلاف يسير.

ومنهم: السيوطي في العرف الوردي، ج2، ص63.

ومنهم: القندوزي في ينابيع المودَّة، ص431، وقال: أخرجه أحمد، والبيهقي في دلائل النبوَّة.

ومنهم: علي المتَّقي في كنز العمَّال، ج7، ص187، أخرج بسنده من مسند الفردوس للديلمي أنَّه قال:

عن ثوبان: (سَتطْلُع عليكم راياتٌ سودٌ من قِبَل خُراسان، فأتوها ولو حَبواً على الثلج؛ فإنَّه خليفة الله تعالى المهدي). الديلمي عن ثوبان.

المؤلِّف:

تقدَّم الحديث في رقم (3)، ورقم (20) من كُتبٍ عديدة لعلماء أهل السنَّة، وليس في ألفاظهم هذا اللفظ.

ومنهم: الشبلنجي في نور الأبصار، ص154 من أربعين أبي نعيم، ولفظه يساوي لفظ ابن الصبَّاغ، وقد تقدَّم في رقم (20).

ومنهم: السيِّد في الملاحم والفتن، ج1، ص31، باب (94)، وقد تقدَّم في رقم (3).

29- وفي المستدرك للحاكم، ج4، ص464، أخرج بسنده عن عبد الله بن مسعود قال:

أتينا رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، فخرج إلينا مـُستبْشِراً يُعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيءٍ إلاَّ أخبرنا به، ولا سكتنا إلاَّ ابتدأنا، حتَّى مرَّت فِتيةٌ من بني هاشم فيهم الحسن والحسين، فلمَّا رآهم التزمهم وانهملت عيناه، فقلنا: يا رسول الله: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟!

٧٤

فقال: (إنَّا أهلُ بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنَّه سَيلْقى أهلُ بيتي من بعدي تطريداً وتشريداً في البلاد، حتَّى تَرتَفِع راياتٌ سودٌ من المشرق، فيَسألُون الحقَّ فلا يُعْطُونه، ثمَّ يَسألونه فلا يُعْطُونه، ثمَّ يسألونه فلا يُعْطُونه، فيقاتلون فَيُنصَرون، فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأت إمامـَ أهلِ بيتي ولو حَبْواً على الثلج، فإنَّها راياتُ هدىً يدفعونها إلى رجلٍ من أهلِ بيتي).

30- وفي ينابيع المودَّة، ص433، أخرج الحديث المتقدِّم من جواهر العقدين وقال: ولابن ماجه عن طريق إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال:

بينا نحن عند رسول الله (ص) إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي (ص) اغرورقت عيناه وتغيَّر لونه، فقلت: يا رسول الله: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟! فقال:

(إنَّا أهلُ بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنَّ أهلَ بيتي سَيَلْقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً، حتَّى يأتي قومٌ من قِبَل المشرق معهم راياتٌ سودٌ، فيَسألون الخير فلا يُعْطُونه، فيُقاتلِون فَيُنْصَرون، فيُعْطَون ما سألوه فلا يَقْبلونه، حتَّى يدفعوها إلى رجلٍ من أهلِ بيتي فيملأها قسطاً كما ملؤوها جوراً، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حَبْواً على الثلج).

المؤلِّف:

أخرج الحديث في العرف الوردي عن ابن أبي شَيْبة في سُننه، [ وعن ] نعيم بن حمَّاد في الفتن، وعن ابن ماجه في سُننه، وأبي نعيم، عن ابن مسعود، وزاد في آخره بعد قوله: (ولو حبواً على الثلج)، (فإنَّه المهدي).

وقال السيوطي: فيه دلالةٌ على أنَّ المهدي يكون بعد دولة بني العبَّاس.

المؤلِّف:

من الغريب أن يخفى على جلال الدين السيوطي المتوفَّى سنة 911 أنَّ ظهور الإمام المهدي (عليه السلام) بعد انقضاء دولة العباسيين وغير العباسيين، وأمَّا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سُننه، ج2، ص269

٧٥

فحديثين، تقدَّم أحدُهما في رقم (27)، والحديث الآخر هذا بحذف السند عن علقمة، عن عبد الله قال:

(بينما نحن عند رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، إذ أقبل فِتيةٌ من بني هاشم...). الحديث، ولفظه يساوي لفظ الحديث المنقول من جواهر العقدين فيما تقدَّم بلا اختلافٍ وبلا زيادةٍ.

المؤلِّف:

قال شارح السُنن: (اغرورقت) أي: غَرِقتا بالدموع .

وهذا الحديث الشريف أخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه غيره، فهو حديثٌ ثابتٌ رواته من رواة الصحاح، كالجامع للترمذي، والسُنن لأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، ومن رواةِ صحيح مـُسلم، وفيهم من يتشيَّع، أي: يُقدِّم أمير المؤمنين في الفضل على غيره؛ ولأجل ذلك توقَّف بعض المـُتعصِّبين عن روايته.

وقد تقدَّم نقلُ الحديث من كتاب البيان للكنجي الشافعي، ومن سُنن ابن ماجه، ومن الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي الشافعي، وأخرج السيِّد في الملاحم والفتن الحديث بلفظ آخر كما في ج1، ص32 راجع الحديث الآتي.

31- وفي الملاحم والفتن لابن طاووس، ج1، ص32، قال:

الباب (100) فيما ذكره نعيم - مِن نصرِ الذي اسمه اسم النبي (عليه السلام) برايةٍ من المشرق - قال: حدَّثنا نعيم، حدَّثنا عبد الله بن مروان، عن العلاء بن عقبة، عن الحسن:

(أنَّ رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم) ذَكَرَ بلاءً يلقاه أهل بيته، حتَّى يبعث الله رايةً من المشرق سوداء، من نَصَرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله، حتَّى يأتوا رجلاً اسمه كاسمي، فيولُّوه أمرهم، فيؤيِّده الله ويَنصُره).

المؤلِّف:

قد تقدَّم الحديث في رقم (8)، وعلَّقنا عليه وقلنا: إنَّ الحديث في روايته تصحيف، والرواية عن الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)، عن النبي، كما في عقد الدُّرر، الحديث رقم (174) من الباب (5)، ولفظُه يساوي لفظَه.

٧٦

المؤلِّف:

إنَّ هذا الحديث هو الحديث السابق المروي في كُتبٍ عديدة، ولكنَّ الراوي اختصره كما هو عادةُ الرواة، وهو أمرٌ غير صحيح؛ لأنَّه يوجب الإجمال وعدم الوصول إلى معنى الحديث.

المؤلِّف:

ويأتي في باب أصحاب الإمام المهدي (عليه السلام) أحاديث عديدة ذُكر فيها الرايات السود، وأنَّهم من أصحابه وأنصاره، غير أنَّهم يتقدَّمون عليه، وعند انتصارهم يُسلِّمون الأمر إليه.

وقد ذُكر من أوصافهم أنَّ راياتِهم سودٌ صغارٌ، وقلانِسُهم سود، وثيابهم بيض، وهم على خلاف الجيش الذي حارب بني أُميَّة وأخذ السلطة منهم وسلَّمها إلى بني العبَّاس، وهم أصحاب أبي مسلم الخراساني.

وفي العرف الوردي، ج2، ص68 قال: أخرج نعيم بن حمَّاد، عن الحسن:

(أنَّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ذكر بلاءً يلقاه أهلُ بيته، حتَّى يبعث الله رايةً من المشرق سوداء، من نصرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله، حتَّى يأتي رجلٌ اسمه كاسمي، فيولُّونه أمرهم، فيؤيِّده الله وينصره).

المؤلِّف:

الظاهر أنَّ المراد من الحسن في هذه الرواية - وغيرها - هو: الحسن البصري على اصطلاح علماء أهل السنَّة.

32- وفي كنز العمَّال، ج6، ص68، نقلاً مِن مسند علي (عليه السلام)، قال: وعن أبي الطفيل، أنَّ علياً (عليه السلام) قال له:

(يا عامر: إذا سمِعتَ الرايات السود مـُقبلة مِن خُراسان، فكنت في صندوقٍ مـُقْفلٍ عليك، فاكْسر ذلك القفل، وذلك الصندوق، حتَّى تُقتل تحتها! [ أي: تحت الرايات السود ] فإن لم تستطع [ أي: أن تمشي ] فتدحرج حتَّى تُقْتلَ تحتها [ أي: تحت الرايات السود ]) .

قال السيوطي: - بعد نقل الحديث - قال: أخرجه أبو الحسن علي بن عبد الرحمان بن أبي السري البكالي في جزء من حديثه.

٧٧

33- وفي الملاحم والفتن للسيِّد ابن طاووس، ج1، ص117 قال: أخرج زكريا في الفتن، بسنده عن عبد الله، قال:

بينما نحن جلوس عند رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم)، إذ مرَّ فِتيةٌ من قريش، فتغيَّر لونه، فقلنا: يا رسول: الله إنَّا لا نزال نرى في وجهك شيئاً نَكرَهُهُ؟! قال:

(إنَّا أهلُ بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنَّ أهلَ بيتي هؤلاء سيُصيبُهم بعدي بلاءٌ، وتطريدٌ، وتشريدٌ، حتَّى يَخرُج قومٌ مِن ها هنا - وأومأ بيده نحو المشرق - معهم راياتٌ سودٌ، يَسألون الحقَّ فلا يُعْطَوْنه، ويَسألون فلا يُعْطَوْن، فيُقاتِلون ويصبِرون، فيُعْطونَ ما سألوا، فلا يقبلُونه، حتَّى يدفعوها إلى رجلٍ من أهل بيتي، يملأها قسطاً وعدلاً كما مـُلِئت ظلماً وجوراً، فمن أدركهم فليأتهم ولو حَبْواً على الثلج).

المؤلِّف:

تقدَّم الحديث من كُتبٍ عديدةٍ وألفاظ الجميع تُخالف لفظ السيِّد في الملاحم والفتن؛ ولذلك أخرجناه.

٧٨

البَابُ الخامِس وَالعِشرُون

1- في عقد الدُّرر، الحديث (122) من الباب (4)، أخرج بسنده عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) قال:

(السفياني: من وُلْدِ خالد بن يزيد بن أبي سفيان، رجلٌ ضخمـُ الهَامةِ، بوجهه آثار جُدري، بعينه نُكتةُ بياضٍ، يَخرُج من ناحيةِ مدينة دمشق، في وادٍ يقال له: الوادي اليابس، يَخرُج في سبعةِ نفرٍ، مع رجلٍ منهم لواءٌ معقود، يُعرَفون به في النصر، يَسيرُ بين يديه على ثلاثين ميلاً، لا يَرى ذلك العلم أحدٌ يريده إلاَّ انهزم).

أخرجه الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حمَّاد في الفتن.

المؤلِّف:

أخرج ابن الصبَّان في إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار في ص127 حديثاً مفصَّلاً في علامات الإمام المهدي (عليه السلام)، والنداء السماوي، أخرجنا أوَّله في أحاديث النداء في رقم (6).

وذَكرَ في آخره من كتاب (المسائل الظريفيِّة) للشيخ مجدولي: أنَّ السفياني رجلٌ من وُلدِ خالد بن يزيد بن أبي سفيان، ضخم الهامة، بوجهه أثرُ الجُدري، وبعينه نكتهٌ بيضاء، يخرج من ناحية دمشق، وعامَّة من يَتْبعه من كلب [ اسم عشيرة ]، يفعل الأفاعيل، ويقتل قبيلةَ قيسٍ.

[ ثمَّ قال ]: وإنَّ المهدي يستخرج تابوتَ السكينة من غار أنطاكية، وأسفار التوراة من جبلٍ بالشام، يُحاجُّ به اليهود فيُسْلِم كثيرٌ منهم [ قال ]: وإنَّه يكون بعد موت المهدي

٧٩

القحطاني: رجلٌ من أهل اليمن، يَعدِل في الناس، ويسير فيهم بسيرة المهدي، يمكث مدَّة ثمَّ يُقتل.

المؤلِّف:

يأتي في رقم (45)، حديث نور الأبصار - الذي فيه علامات الإمام المهدي (عليه السلام) - بتفصيله، راجع واغتنم أيُّها الطالب.

2- وفي عقد الدُّرر، الحديث (123)، من الباب (4)، أخرج بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم):

(يَخرجُ رجلٌ يُقال له: السفياني، في عمق دمشق، وعامَّة من يَتْبعه من كلب [ أي: من عشيرة كلب ] ، فيَقتلُ حتَّى يَبْقر بطون النساء، ويَقْتل الصبيان، فتجمع لهم قيس، فيقتلها، حتَّى لا يمنع ذنب تلعة، ويَخرجُ رجلٌ من أهل بيتي في الحرم [ أي: مكَّة ] فيبلغ [ إلى ] السفياني [ خروجه ] فيبعث إليه من جُنْدِه فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه، حتَّى إذا جاز بِبَيْدَاءَ مِن الأرض خُسِف بهم، فلا ينجو منهم إلاَّ المـُخبِر عنهم).

أخرجه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، ولم يُخرجاه.

المؤلِّف:

أخرج الحديث في كنز العمَّال، ج7، ص188، نقلاً من المستدرك للحاكم، عن أبي هريرة، وهذا نصُّه:

(يَخرج رجلٌ يُقال له: السفياني، في عُمقِ دمشق، وعامَّة من يَتْبعه من كلب، فيَقتُل حتَّى يبقر بطون النساء، ويقتلُ الصبيان، فتجمع لهم قيس، فيقتلها، حتَّى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجلٌ من أهل بيتي في الحرَّة، فيبلغ السفياني، فيبعث إليه جُنْداً من جُنْدهِ فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمِن معه، حتَّى إذا صار بِبَيْدَاءَ من الأرض خُسف بهم، فلا ينجو منهم إلاَّ المـُخبِر عنهم).

(ك، عن أبي هريرة).

3- وفي عقد الدُّرر، الحديث (124) من الباب (4)، عن المهاجر

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

التخيير، أي: هذا التخيير في الاستنجاء دون غيره، فخرج به ازالة غير البول والغائط من النجاسات وازالتهما من غير المخرج إذ لا يعد استنجاء.

يو: يندرج في الاستنجاء ازالتهما عن المخرج الطبيعي وغيره اذا صار معتادا، وحكم بكونه ناقضا، لصدق الاستنجاء حينئذ لا قبل الاعتياد، إذ هو كازالة سائر النجاسات.

يز: قوله: غير المتعدي، بنصب غير، استثناء من الاستنجاء، أو بنزع الخافض، وبه يخرج ما تعدى المخرج منه فإنه لا يطهره إلا الماء عندنا، إذ ليس في مظنة التخفيف.

يح: يخرج بقوله: من الغائط البول، فإنه لا يطهره شئ سوى الماء عندنا، والاخبار عن أهل البيتعليهم‌السلام متواترة.

يط: يعلم من العبارة عدم وجوب الاستنجاء للريح كما يقول بعض العامة، ولا من الدول والحصى الخاليين من النجاسة.

ك: يعلم من قوله: من الغائط، عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها كعظم الميتة، لانتفاء كونه غائطا صرفا، بخلاف ما لو اغتذى بنجاسة فاستحالت غائطا فإن الرخصة بحالها.

كا: يعلم من عطف المسحات بأو أن الازالة بالماء أصل والاكتفاء بالتمسح رخصة، وان طهارة المحل تحصل به كالماء، إلا انه نجس معفو عنه، خلافا لبعض العامة.وتظهر الفائدة في جواز المصلي مستجمرا، فعلى العفو لا يصح، لاختصاصه بالمكلف نفسه.

كب: يعلم من اطلاق العبارة عدم الفرق بين الرجال والنساء في ثبوت الرخصة، وكذا الاطفال والبالغين، لاطلاق النص، وعموم المشقة المقتضي لعموم التخفيف، لكن يجب التقييد ببقاء رطوبة النجاسة بحالها، فلو جفت أو بعضها

١٨١

[أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.] تعين الماء.وكذا لو أصابها نجاسة اخرى من خارج، إلا أن تكون مماثلة على أصح الوجهين.وكذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام وغيره، وهذا قد يتكلف ادخالها في قوله: غير المتعدي، كما يتكلف ادخال التي قبلها في قوله: من الغائط، وهذه العبارة من بديع عبارات المصنفرحمه‌الله .

قوله: بطاهر.ويعتبر كونه قالعا، وعدم جفاف المحل أو بعضه، وعدم رطوبة آلة الاستجمار.

قوله: وانحرافه.ربما توهما بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل العورة خاصة، حتى صرح به الفاضلان المقداد وابن فهد، وهو فاسد، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (ولكن شرقوا أو غربوا) ولا يصدق التشريق للمكلف بتحويل عورته خاصة.وأما هذه العبارة فلا دلالة فيها، إذ معنى انحرافه عن القلبة انحراف المكلف والعورة جميعا، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد: ذهابهما جميعا، حملا للباء المتعدية على معنى مع.

١٨٢

[وقد تطهر الارض، والشمس، والنار، والاستحالة، والانتقال، والانقلاب، والنقص، ولا الغيبة في الحيوان.]

قوله: والانتقال.كان في الاصل المقابل بخط ولد المصنف بعد النقص: والانقلاب والانتقال، ثم ضرب على الانقلاب وكتب صح، وكأنه اكتفى بالاستحالة عنه.

قوله: وقد تطهر الارض..لما ذكر أعداد النجاسات، وذكر أن المطهر لها ازالتها بالماء على وجه مخصوص بعدد معين اذا كان الماء المزيل لها قليلا، وان بعض النجاسات قد تزول بالمسحات على وجه تقدم بيانه، أشار إلى بقية ما يصلح لتطهير بعض النجاسات على بعض الاحوال بقوله: وقد تطهر الارض، ونبه بقد الدالة غالبا على التقليل اذا دخلت على الفعل المضارع على أن تطهير هذه الاشياء إنما هو لبعض النجاسات في بعض الاحوال.فأما الارض فانها تطهر باطن القدم وباطن النعل والخف اذا زالت عنها عين النجاسة، سواء كان بالمشي أم لا، للخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في النعلين: (فيمسحهما وليصلي فيهما).

وقولهعليه‌السلام (اذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور).

وقول الباقرعليه‌السلام في العذرة يطأها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها).

١٨٣

ولا يشترط جفاف النجاسة ولا كونها ذات جرم، للعموم.لكن يشترط طهارة الارض، لان النجس لا يطهر.وهل يشترط جفافها؟ الظاهر نعم، لا نفصالها مع الرطوبة، إلا أن تكون رطوبة يسيرة لا يلزم معها تعد.ويعلم من عدم اشتراط المشي في زوال النجاسة الاكتفاء بذلك، كما سبق أن لا حصر للمشي، فلا يتتعدد بخمسة عشر ذراعا، خلافا لابن الجنيد، بل الضابط زوال العين.والحجر والتراب في ذالك سواء.ويلحق بالنعل الصنادل لانها مما ينتقل، وكذا خشبة أقطع الرجل، لانها كالقدم.وكذا موضع القطع من القدم أو الساق لو مشى عليه معتادا له، وهل يلحق الارض ما يأخذه بيده من خشبة ونحوها وقت تردده؟ يحتمل ذلك.نعم لا يلحق به أسفل العكاز، وكعب الرمح، وسكة الرحث قطعا، وما يتناقله أهل عصرنا من لحاقها باطل، لفقد النص وانتفاء المعنى.وأما الشمس فإنها تطهر الارض والحصر والبواري بتجفيف نجاسة البول وشبهه، وكذا الخمر على الاقر ب، لكن يشترط عدم بقاء شئ من اجزاء النجاسة، فلو بقيت حمرة الخمر، أو صفرة البول ظاهرة في المحل لم تطهر.وفي اعتبار الطعم والرائحة تردد.وبالتجفيف المعتبر يطهر الظاهر والباطن، والسطوح الاعلى والاسفل وإن لم تصب الشمس، لظاهر قولهعليه‌السلام : (ما أشرقت عليه الشمس فقط طهر)، حكم بطهره، ولو طهر بعضه خاصة لم يطهر، وإلا يعترض بقوله: (ما اشترق عليه الشمس)، لتعذر الحقيقة فيه، فحمل على المجاز بخلاف المدعى، لامكان الحقيقة فيه.

١٨٤

ومما يتوقف فيه ما لو وضع حصير ونحوه على آخر فجف بالشمس من بطونه النجاسة، فإن طهارة السطح السافل يستدعي طهارة ما تحته، وهو مشكل.ولا تلحق بالشمس الريح قطعا، نعم لا تضر مشاركته لها.ويلحق بالارض في ذك كل ما لا ينقل ولا يحول عادة من الآلات والابواب والاخشاب والاشجار والثمار متصلة بها.وأما النار فإنها تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا اجماعا، وهل تطهر ما أحالته فحما؟ لا استبعده، لزوال الصورة والاسم، أما لو أحالته خزفا أو آجرا فلا خلافا للشيخ.وأما الاستحالة فإنها تتحقق في مواضع:

أ: استحالة النطفة والعلقة حيوانا.

ب: استحالة العذرة ترابا.

ج: استحالة الكلب والخنزير ونحوهما ملحا على الاصح فيهما، لكن يراعى في العذرة عدم ملاقاتها للارض رطبة، فمعه تنجس الارض بها ويحصل الاختلاط، لكن يخرج عن كونها عين نجاسة فتقبل التطهير.وكذا يشترط في صيرورة الكلب والخنزير ملحا كون ماء المملحة كرا فصاعدا، وبدونه ينجس بالملاقاة، لكن يخرجان عن كونهما عين نجاسة كما قلناه سابقا.

د: صيرورة الماء النجس بولا لحيوان محلل، وكذا العذرة النجسة اذا صار روثا.ومثله الاستحالة في اللبن بالسنبة إلى الشاة ونحوه فيحل اكله، إلا اذا صارت جلالة، وكذا النحل لو أكل أو شرب نجسا واستحال عسلا، ما لم يعلم بقاء عين النجاسة على موضع الملاقاة واصابة العسل به فإنه يتنجس.

١٨٥

ه‍: استحالة الميتة دودا، وكذا العذرة أيضا وغيرها من الاعيان.

و: الماء النجس ونحوهالو سقى به الزرع، والخضروات، لكن يجب غسل ظاهرها.

ز: استحالة الخمر خلا ولو بعلاج بشرط عدم نجاسته من خارج، ويطهر اناؤه ايضا ولو كان قد غلا.

ولا يلحق بالدبس النجس والعصير العنبي مع الغليان اقتصارا على المنصوص، لكن هل يلحق به الفقاع لو استحال إلى بعض الاعيان الطاهرة؟ يحتمل ذلك سيما وقد ورد أنه خمر، فيندرج في الاخبار الواردة بطهره بالانقلاب.

ج: استحالة الدم قيحا ونحوه، وقريب منه زوال النجاسة عن البواطن كالانف والفم واليعن والاذن والفرج للمرأة والرجل وغيرهما.والمراد به ما بطن من ذلك دون ما هو في حد الظاهر، لكن في كون ما يبدو من فرج الثيب عند الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه من الباطن نظر، ويظهر من كلام المصنف في مصنفاته عدمه، حيث أوجب غسله في الاستنجاء والغسل.وكما تكون الاستحالة مطهرة كذا قد تكون منجسة اذا استحال الطاهر إلى أحد النجاسات، كما في الماء والغذاء الطاهرين إذا استحالا بولا وروثا لذي النفس غير المأكول.وأما النقص فإنه مطهر في العصير العنبي اذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا، ولو عمل خيطا طه بجفافه بالشمس على المعهود بين الناس.وكذا نقص البئر بالنزح على التفصيل المقرر في موضعه، وفي معناه غورها بالكلية، فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت، وهذا بناء على تنجسها بالملاقاة، وعلى العدم فالمعتاد زوال التغيير، وهو الاصح.

١٨٦

[بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا.ويجب العصر في غير الكثير، إلافي بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره،] أما الانتقال ففي الدم من ذي النفس اذا انتقل إلى البرغوث والبعوض ونحوهما، لسرعة استحالته إلى دمها، دون ما على محل الامتصاص.وكذا الكافر اذا انتقل إلى الاسلام.ولا فرق في الكفر بين كونه أصليا وغيره، حتى الردة الفطرية على الاقرب.وبقية المطهرات العينية في الآدمي والتراب في الوقوع، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف.

قوله: في غير الآدمي.أما الآدمي فلا بد من غيبته زمانا يحتمل الازالة، ويعبتر مع ذلك علمه بالنجاسة، وأهليته لازالتها بكونها مميزا معتقدا وجوب الازالة، واستخباثها على الظاهر، ولو أبخر بالازالة وأمكنت فلا إشكال في القبول.

قوله: مطلقا.غالب أم لا.

قوله: إلا في بول الرضيع.فيكفي استيعاب المحل بالماء دون الرضيعة.والرضيع هو من يغتذي باللبن في الحولين بحيث لا يغلب عليه غيره ولا يساويه.

قوله: في غيره.أي: في غير بول الرضعيه، لانه بصدد بيان أحكام النجاسات في الغسل.

١٨٧

[والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة.وتجزئ] قوله: بالسدر والكافور والقراح.أي: مع السدر والكافور، ففي تركيب العباره اشكال، لان الباء الداخلة على السدر لابد من حملها على معنى (مع)، أو تنزيلها على حذف المضاف، أعني بماء السدر.وايا كان لا يستقيم بالنسبة إلى القراح، إذ لا معنى لتغسيله مع القراح، ولابماء القراح باضافة ماء اليه.وحمله على أنه مبتدأ محذوف الخبر قصد استئنافه اعراضا عما قبله، كما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (حبب إلي من دنياكم ثلاثا الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة) ممكن له حظ من الحسن، إلا أن فيه خفاء.

والماء القراح فتح القاف: الذي لا يشوبه شئ، نص عليه في الصحاح والمراد هنا الخالي من السدر والكافور خاصة قطعا، لا ما يتوهمه من لا تحصيل له من أن ماء السيل ونحوه مما فيه كدورة لا يجوز تغسيل الميت به، إذ المعتبر اطلاق اسم الماء، والخلو بالكلية غير ممكن، إذ لابد للماء من مخالطة الاجزاء الارضية.

قوله: وتجزئ.أي: ويجوز الثلاث، كما يدل عليه الاجزاء في العبارة المؤذن بالتخفيف، ومنه يعلم وجوبها كما هو سالاصح، لان الاجزاء إنما يستعمل غالبا في الواجب.ويتولاها الصاب، لانه الغاسل حقيقة.

١٨٨

[فيه نية واحدة لها.والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط، والثلاث بالتعفير أولى في ولوغ الكلب،]

قوله: لها.أي: للغسلات الثلاثة.

قوله: والثلاث.أي: ويجب.

قوله: والثلاث بالتعفير أولى في الولوغ.هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، والمراد بها الاشارة إلى حكم الاناء في الولوغ وإن لم يصرح بذكر الاناء، وقد كان يجب عليه التصريح به ليتحرز عن مذهب بعض العامة، حيث أوجب التعفير في غير الاناء، ولا يعرف من الاصحاب من يقول به.أما الولوغ فالمراد به ولوغ الكلب خاصة، لانه قد ذكر السبع في الخنزير، فاللام فيه للعهد الذهني.وولوغ الكلب في الاناء: هو شربه مما فيه بطرف لسانه، كما ذكره في الصحاح.وتحقيق البحث يتم بمسائل.

أ: يجب الغسل ثلاثا اجماعا إلا من ابن الجنيد أوجب سعا، والخبر يدفعه.

ب: أولا هن بالتارب عند الاكثر، قال المفيد الوسطى، والمرتضى اكتفى باحداهن، وصريح خبر الفضل حجة عليهما.

١٨٩

ج: لا يلحق به ولوغ الخنزير في وجوب التراب، لعدم النص، والحمل عليه قياس، وخلاف الشيخ ضعيف.

د: لا يشترط تجفيف اناء الولوغ بعد غسله، فيجوز استعماله مطلقا، خلافا لظاهر عبارة المفيد.

ه‍: لا يجزئ غير التراب مع امكانه قطعا، لظاهر النص، وحكى المصنف عن ابن الجنيد التخيير بينه وبين غيره، وكأنه يريد به من نحو اشنان وصابون.

و: لو لم يجد التراب ووجد ما أشبهه ففي الاجزاء تردد، اختاره المصنف في الذكرى، ونفاه العلامة في المنتهى.

ومبنى القولين على أن الامر بالتراب هل هو تعبد أم لكونه أكثر وجودا، فعلى الاولى لا يجزئ بخلاف الثاني.ويشكل بأنه لو أجزأ عند الضرورة لاجزاأ عند الاختيار نظرا إلى البناء.

ز: لو فقد التراب وما أشبهه فعند الشيخ يجزئ الاقتصار على الماء، ونزل على أحد معنيين: وجود الماء مرتين اقتصارا على الممكن، ووجوبه ثلاثلا احداهن بدل، وبمثل قوله قال المصنف في الدروس، والعلامة في التذكرة؟ والظاهر عدم الاجزاء.

ح: لو خيف فساد المحل باستعمال التراب وشبهه كما في النفيس، أو كان الاستعمال متوقفا على الافساد، كما في بعض الاواني الضيقة التي لا يتوصل اليها بدون كسر بعضها، فإن أمكن مزج الماء بالتراب وانزاله إلى الاخير وحصته بحيث يستوعب وجب، وإلا فالظاهر الاكتفاء بالماء فيها.والفرق بين ذلك وبين

١٩٠

فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم، وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه، بخلاف الثاني، لان وجود التراب مرجو.

ط: لو كان الاناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية، فهل يجب ايصاله اليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف؟ كل محتمل.

ي: يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذ النجس لا يطهر.

يا: لا يشترط في التراب مزجه بالماء، وشرطه ابن ادريس تحصيلا لحقيقة الغسل، وعبارة الرسالة قد تفهمه، لان الباء في قوله: بالتعفير، إن كانت بمعنى (مع) فظاهر، إذ التقدير: وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا، أي مع الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك: كتبت بالقلم.وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له، والمعتمد اجزاء الامرين.

يب: المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم، وإلا لم يجب التراب.

يج: لو تكرر الولوغ تداخل، اتحد الكلب أو تعدد.

يد: لو تكرر في الاثناء كفى الاستثناء من رأس.

يه: وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي اعضائه، خلافا لابن بابويه.

يو: لطعه الاناء بلسانه كولوغه بطريق أولى.

يز: وجوب التراب في ولوغه مختص بالاناء دون غيره عندنا.

يح: لو ولغ في اناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم يصب الاناء.

١٩١

[والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها.]

يط: لو جامع نجاسة الولوغ ونجاسة اخرى تداخلتا وحكم لاكثرهما غسلا، لكن لابد من التراب، ولو كان في الاثناء كفى الغسل الواجب للطارئة على ما يختاره.

ك: لو وقع اناء الولوغ في ماء قليل نجس أو كثير لم يعتد به إن كان قبل التعفير، وإلا كفى عن الغسلتين خلافا للشيخ.

كا: قال في المنتهى: لو كان الاناء مما يعصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره.والظاهر انه يريد الاناء المتخذ من الجلود ويكفي في الصعر تغميزه إن تعذر المعتاد.

كب: قال المصنف في الذكرى والعلامة في المنتهى انه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ.وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقا أو كان المتنجس به غير الاناء وإلا فالظاهر الوجوب لانها نجاسة الولوغ.وزاد في المنتهى مساواة ماء الولوغ لباقي النجاسات وهو مشكل نظرا إلى أن حكم النجاسة يخف شرعا بزيادة الغسل ويشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية.

قوله: والسبع.أي: الغسلات السبع تجب لا زالة نجاسة الخنزير، وموت الفأرة اذا حصل معه ملاقاة الاناء بالرطوبة، ووجب الثلاث بالتعفير في الولوغ والسبع فيما ذكره، وإنما هو في الاناء خاصة، أما الثوب والبدن فيغسلان منها كما يغسلان من سائر النجاسات، وعبارة المصنف موهمة.

قوله: والغسالة كالمحل قبلها.أي: غسالة النجاسة، وهي ماء انفصل عن محل النجاسة إذا كان الغسل

١٩٢

بالقليل، لانه المفروض.ومراده بقوله: كالمحل قبلها، بيان حكمها في الطهارة والنجاسة.والمعنى أن حال الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول من النجاسة كحال المحل قبل ورود تلك الاغسلة عليه، فإن كان طاهرا لكونه قد كمل غسله الواجب شرعا فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة كنجاسته سواء، حتى يعتبر للتطهر من ماء تلك الغسلة ما يعتبر للمحل قبل ورودها عليه، وهذا هو أحد أقوال الاصحاب واشهرها بين المتأخرين.

والقول الثاني: انها كالمحل بعد ورودها عليه، فإن كان محكوما بطهارته بعد الورود فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة كنجاسته سواء.

والقول الثالث: انها كالمحل بعد الغسل الواجب شرعا كله وحكمه الطهارة، فتكون طاهرة مطلقا، وبالثاني أفتى الشيخ في الخلاف، وبالثالث المرتضى، وابن البراج، وابن ادريس، وتردد في المبسوط.

ويتفرع على الاقوال الثلاث ما لو جمع المستعمل في كل غسلة على حدة مع رعاية اختلاف النجاسات في الحكم، ثم أصاب محلا، وذلك كما في غسلات الاناء من الخمر والخنزير والفأرة، فإنه لو أصاب اناء آخر من ماء اناء الاول غسل سبعا على الاول، وستة على الثاني، ولا يجب شئ على الثالث.ولو كان من ماء الثالثة وستة على الاول، وخمسا على الثاني دون الثالث.وعلى هذا.ولو كان من غسلات الولوغ اعتبر التعفير لو أصيبت من الاولى مع الرطوبة على

١٩٣

الاول دون الاخيرين، لكن يغسل مرتين على الثاني فقط.ولو كان من غسالة ما سوى ذلك من النجاسات بنى على قدر الواجب في الاناء منها، والصحيح انه ثلاث، فيخرج على الاقوال الثلاثة.ولو أصابت ثوبا أو بدنا: فإن كان من ماء الخامسة غسل مرتين على الاول و الثاني دون الثالث، أو من ماء السادسة فمرتين على الاول ومرة على الثاني، ومن ماء السابعة فمرة على الاول خاصة، وما قبل الخامسة كالخامسة.والسرفيه ان الثوب والبدن إنما يغسلان مرتين من سائر النجاسات، وقيل مرة واحدة، ولا يجب فيها التعفير عندنا، فلو أصابهما من اناء الولوغ اكتفى بالغسل قطعا، وإنما اختلف الحكم باختلاف الاقوال الثلاثة، لان ماء الغسل الواجب كله نجس على القول الاول دون ما عداه، حتى المتخلف في الثوب بعد عصره من الثانية نجس لو انفصل كما قرره المتأخرون.وعلى الثاني ماء الاخيرة من الغسل الواجب طاهر وماعداه نجس.وعلى الثالث ماء الغسلات كلها طاهر.ولم يعرف للاصحاب المشهورين قول بنجاسة الغسالة من غير الغسل الواجب حتى لو تراما إلى ما لا نهاية له كان نجسا.وظاهر كلام شيخنا المصنف في الدروس أن به قائلا، ولا شك أنه أعلم، غير أن بعض المتأخرين نسب القول به إلى العلامة والمحقق، وقد يوجب ذلك في بعض الحواشي المنسوبة إلى المصنف على التحرير وغيره.ولا شك في بطلان هذه النسبة.وفي الذكرى حكى الاقوال الثلاثة فقط، نعم قال: إنه عبارة ابن بابويه، وكثير من الاصحاب غير صريحة في التنجيس، لانهم إنما ذكروا المنع من استعمالها

١٩٤

[وعفي عمالا يرقى من الدم، عما نقص عن سعة الدرهم البغلي،] وهو أعم من النجاسة.وبحث المسأله يحتاج إلى سعة ليس هذا موضعها، لكن ما كتبه المصنف على هذا المحل في حواشيه ليس سليما من الطعن، وهو أخذناه هنا لا يخلو من تحقيق.

قوله: وعفي عما لا يرقى من الدم.أي: من دم القروح والجروح، ولا يجب عصب الجرح ولا تقليل الدم، بل يصلي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأ، ونقل الشيخ فيه الاجماع وهذا بخلاف المستحاضة والسلس والمبطون، إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة، أو تقليلها بحسب الامكان.والفرق اختصاص الاول بالنص.ولو تعاقب دم الجرح يفترة تسع قدر الصلاة فقد أوجب في الذكرى ازالته وفعلها فيه، وظاهر قول الباقرعليه‌السلام : (لست أغسل ثوبي حتى تبرأ) يدفعه.

قوله: وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي.هو باسكان الغير المعجمة منسوب إلى رأس البغل ضرب لكسرى في ولايته بسكة كسروية، وقيل بل منسوب إلى بغل بفتح اليعن المعجمة وتشديد اللام: قرية بالجامعين، والاول أثبت.وكيف كان فوزنه درهم وثلث مجموعها ثمانية دوانيق، وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف تقريبا، ذكره ابن ادريس عن مشاهدة، ولا بأس به، وربما قدر بغير ذلك.

١٩٥

[وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وان وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده،] وهذه العفو إنما هو في غير دم الحدث ونجس العين ومنه الميتة لغلظ نجاستها، فاطلاق المصنف اللفظ محل تقييد.

ويفهم من قوله: عما نقص، أن ما زاد عليه أو بلغه لا يعفى عنه، وهو كذلك على الاصح في الثاني.

ولا فرق بين الثوب والبدن، والمجتمع والمتفرق، فيقدر مجتمعا ليتعلق به الحكم بالعفو وعدمه، والثياب المتعددة كالواحد، وذو البطانة كثوبين.و لو أصاب الدم وجهي الثوب قدم واحد ان تفشى فاتصل أحد الدمين بالاخرة، وإلا فكل دم على حدة، ولو تفشى بعض دون آخر اعطي كل حكمه.ولو اصابه نجاسة اخرى فلا عفو بخلاف المماثلة فالعفو إن لم يبلغ الدرهم، ومثله المائع الطاهر على اأقرب تعدية الحكم من الاقوى إلى الاضعف بطريق أولى، ومنه يعلم حكم المتنجس بدم يعفى عن مثله أصاب الثوب وغيره ولم يبلغ النصاب.

قوله: وعن نجاسة ثوب المربية للصبي.دون غيره، سواء كان ببوله أو بغائطه، وكذا الصبية و المربي والولد المتعدد على الاقرب.

قوله: وإن وجب.أي: عفى عنه والحال أن غسله في اليوم والليلة مرة واجب ولنتحر اقلال النجاسة.

قوله: وعن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة وحده.المراد به تعميم الحكم في النجاسة كائنة ما كانت، والمراد بما لا تتم فيه الصلاة

١٩٦

[وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة.] وحده نحو الجورب، والقلنسوة، والتكة، والخف والنعل بضرب من التأويل، وإلا فبعضها تتم الصلاة فيه، إذ الواجب ستر العورتين.واسند في الذكرى إلى ظاهر الاصحاب اعتبار كونها من الملابس، فلا يعفى نحو الدنانير والدراهم النجسة.وفيه مناقشة، لان عبارتهم تضمنت العفو عما لا تتم فيه الصلاة، ومثلوا له بنحو الجورب والقلنسوة، وهو لا يقتضي التخصيص، نعم اشترط العلامة كونها في محالها، ويدفعه عموم قولهعليه‌السلام : (ما كان على الانسان أو معه).

قوله: مطلقا.أي نوع كانت من أنواع النجاسات، فيصلي في الثوب إن شاء وإن شاء عاريا، ولا اعادة عليه على التقديرين، والافضل الصلاة في الثوب ولا يتعين والعبارة كالجملة بالنسبة إلى هذه الاحكام.

تفريع على قوله: وعن النجاسة مطلقا: لو تعددت النجاسة في الثوب أو البدن، وأمكن ازالة بعض الانواع دون بعض وجب قطعا، سيما اذا كان الباقي معفوا عنه.ولو استوت في عدم العفو تخير في الازالة، ولو اتحد نوعها: فإن أمكن تقليها ليبلغ حد العفو وجب قطعا، وإلا ففي الوجوب نظر.ولو استوت نجاسة الثوب والبدن ولم يختص ما على البدن بالعفو، وتخير في حكم الازالة، فلا اشكال في الصلاة في الثوب وعدم جواز الصلاة عاريا، وإن اختلف أو اختص ما على البدن بالعفو تخير.وفي حكم الازالة عن الثوب ابداله بطاهر، أو معفو عن نجاسته، أو بموافق نجاسة البدن.

المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن اللمرأة...

عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى، والاولى ستر شعرها واذنيها للرواية، أما الامة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها.ويعبتر في الساتر امور خمسة:

الاول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني.] قوله: والكفين.من الزند.

قوله: وظاهر القدمين.وكذا باطنهما.

قوله: لها.أي: للمرأة بدليل تقييده بالرجل سابقا الحرة بدليل ذكر الامة بعده.

قوله: والاولى.بل يجب.

قوله: ستر شعرها.وكذا العنق.

قوله: والامة المحضة.وهي القنة، أما من تحرر بعضها فكالحرة.

١٩٧

الثاني: أن لا يكون جلد ميتة.

الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره، إلا الخز الخالص والسنجاب.

الرابع: أن لا يكون مغصوبا.]

قوله: أن لا يكون جلد ميتة.إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، مع أن اشتراط الاول مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لاكثر الاصحاب لامرين:

الاول: التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم..يطهر اذا دبغ ولا يجوز الصلاة فيه عنده فالناظر.اذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور.

الثاني: ان المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها، أتى بما يكون جاريا على المذهبين، ولو اقتصر والحال هذه على الشرط الاول لم يكن معلوما حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أيجوز الصلاة فيه أم لا في هذه الرسالة، والعلم بمذهبه من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا، وما توهمه بعض من لا تحصيل له من أن ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل، لاجماع الاصحاب على جواز الصلاة فيه، وقد نقله المصنف في الذكرى عن المعتبر.

قوله: إلا الخز الخالص والسنجاب.فيجوز فيهماجلدا ووبرا.

قوله: مغصوبا.سواء كان ساتر العورة هو أو غيره، ومثله ماليس له صلاحية الستر كالخاتم عند الاكثر

١٩٨

[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو الضرورة، ولا ذهبا لهما.

ولا يجوز في ساتر ظهر القدم الا أن يكون له ساق وإن قصرت.

المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت

وهو هنا للخمس: فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.] قوله: حريرا محضا.احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير، ما لم يضمحل الخيط فيصدق عليه اسم الحرير.

قوله: أو الضرورة.كالبرد و القمل.

قوله: لا ذهبا.ولا مموها به.

قوله: ولا يجوز.بل يجوز على كراهية.

قوله: فللظهر.أي: فالوقت للظهر.

قوله: في جانب المشرق.المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال

١٩٩

[وللعصر: الفراغ من الظهر ولو تقديرا.وللمغرب: ذهاب الحرمة المشرقية.] المشتمل على جهة المشرق، فإن أول ظهور الظل في ذلك الجانب، وخروج عن الخط الشمالي علامة الزوال.ولا يظهر في نفس جهة المشرق إلا بعد الزوال بزمان كثر هذه صورة: مغرب شمال مشرق جنوب

قوله: وللعصر.أي: والوقت للعصر.

قوله: الفراغ منها.

قوله: المراد به أدائها بحسب الواجب شسرعا من قصر أو تمام مشتمل على جميع الواجبات، أو مع السهو عن بعضها، لكن ما اعتبر له في السهو حكم فلا بد من اعتبار وقته، أما مالا حكم له.زمانه إذ المعتبر وقت الاداء وقد حصل.

قوله: ولو تقديرا.أي: لو كان الفراغ من الظهر تقديرا، بأن لم يفعلها لكن مضى زمان يمكن أداء واجبها فيه، فيشترك الوقتان حينئذ.

قوله: ذهاب المشرقية.المراد ذهابها عن مجموع الجانب المشرقي إلى أن تجاوز قمة الرأس.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319