رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 37279
تحميل: 3941


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 37279 / تحميل: 3941
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

التخيير، أي: هذا التخيير في الاستنجاء دون غيره، فخرج به ازالة غير البول والغائط من النجاسات وازالتهما من غير المخرج إذ لا يعد استنجاء.

يو: يندرج في الاستنجاء ازالتهما عن المخرج الطبيعي وغيره اذا صار معتادا، وحكم بكونه ناقضا، لصدق الاستنجاء حينئذ لا قبل الاعتياد، إذ هو كازالة سائر النجاسات.

يز: قوله: غير المتعدي، بنصب غير، استثناء من الاستنجاء، أو بنزع الخافض، وبه يخرج ما تعدى المخرج منه فإنه لا يطهره إلا الماء عندنا، إذ ليس في مظنة التخفيف.

يح: يخرج بقوله: من الغائط البول، فإنه لا يطهره شئ سوى الماء عندنا، والاخبار عن أهل البيتعليهم‌السلام متواترة.

يط: يعلم من العبارة عدم وجوب الاستنجاء للريح كما يقول بعض العامة، ولا من الدول والحصى الخاليين من النجاسة.

ك: يعلم من قوله: من الغائط، عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها كعظم الميتة، لانتفاء كونه غائطا صرفا، بخلاف ما لو اغتذى بنجاسة فاستحالت غائطا فإن الرخصة بحالها.

كا: يعلم من عطف المسحات بأو أن الازالة بالماء أصل والاكتفاء بالتمسح رخصة، وان طهارة المحل تحصل به كالماء، إلا انه نجس معفو عنه، خلافا لبعض العامة.وتظهر الفائدة في جواز المصلي مستجمرا، فعلى العفو لا يصح، لاختصاصه بالمكلف نفسه.

كب: يعلم من اطلاق العبارة عدم الفرق بين الرجال والنساء في ثبوت الرخصة، وكذا الاطفال والبالغين، لاطلاق النص، وعموم المشقة المقتضي لعموم التخفيف، لكن يجب التقييد ببقاء رطوبة النجاسة بحالها، فلو جفت أو بعضها

١٨١

[أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.] تعين الماء.وكذا لو أصابها نجاسة اخرى من خارج، إلا أن تكون مماثلة على أصح الوجهين.وكذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام وغيره، وهذا قد يتكلف ادخالها في قوله: غير المتعدي، كما يتكلف ادخال التي قبلها في قوله: من الغائط، وهذه العبارة من بديع عبارات المصنفرحمه‌الله .

قوله: بطاهر.ويعتبر كونه قالعا، وعدم جفاف المحل أو بعضه، وعدم رطوبة آلة الاستجمار.

قوله: وانحرافه.ربما توهما بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل العورة خاصة، حتى صرح به الفاضلان المقداد وابن فهد، وهو فاسد، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (ولكن شرقوا أو غربوا) ولا يصدق التشريق للمكلف بتحويل عورته خاصة.وأما هذه العبارة فلا دلالة فيها، إذ معنى انحرافه عن القلبة انحراف المكلف والعورة جميعا، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد: ذهابهما جميعا، حملا للباء المتعدية على معنى مع.

١٨٢

[وقد تطهر الارض، والشمس، والنار، والاستحالة، والانتقال، والانقلاب، والنقص، ولا الغيبة في الحيوان.]

قوله: والانتقال.كان في الاصل المقابل بخط ولد المصنف بعد النقص: والانقلاب والانتقال، ثم ضرب على الانقلاب وكتب صح، وكأنه اكتفى بالاستحالة عنه.

قوله: وقد تطهر الارض..لما ذكر أعداد النجاسات، وذكر أن المطهر لها ازالتها بالماء على وجه مخصوص بعدد معين اذا كان الماء المزيل لها قليلا، وان بعض النجاسات قد تزول بالمسحات على وجه تقدم بيانه، أشار إلى بقية ما يصلح لتطهير بعض النجاسات على بعض الاحوال بقوله: وقد تطهر الارض، ونبه بقد الدالة غالبا على التقليل اذا دخلت على الفعل المضارع على أن تطهير هذه الاشياء إنما هو لبعض النجاسات في بعض الاحوال.فأما الارض فانها تطهر باطن القدم وباطن النعل والخف اذا زالت عنها عين النجاسة، سواء كان بالمشي أم لا، للخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في النعلين: (فيمسحهما وليصلي فيهما).

وقولهعليه‌السلام (اذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور).

وقول الباقرعليه‌السلام في العذرة يطأها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها).

١٨٣

ولا يشترط جفاف النجاسة ولا كونها ذات جرم، للعموم.لكن يشترط طهارة الارض، لان النجس لا يطهر.وهل يشترط جفافها؟ الظاهر نعم، لا نفصالها مع الرطوبة، إلا أن تكون رطوبة يسيرة لا يلزم معها تعد.ويعلم من عدم اشتراط المشي في زوال النجاسة الاكتفاء بذلك، كما سبق أن لا حصر للمشي، فلا يتتعدد بخمسة عشر ذراعا، خلافا لابن الجنيد، بل الضابط زوال العين.والحجر والتراب في ذالك سواء.ويلحق بالنعل الصنادل لانها مما ينتقل، وكذا خشبة أقطع الرجل، لانها كالقدم.وكذا موضع القطع من القدم أو الساق لو مشى عليه معتادا له، وهل يلحق الارض ما يأخذه بيده من خشبة ونحوها وقت تردده؟ يحتمل ذلك.نعم لا يلحق به أسفل العكاز، وكعب الرمح، وسكة الرحث قطعا، وما يتناقله أهل عصرنا من لحاقها باطل، لفقد النص وانتفاء المعنى.وأما الشمس فإنها تطهر الارض والحصر والبواري بتجفيف نجاسة البول وشبهه، وكذا الخمر على الاقر ب، لكن يشترط عدم بقاء شئ من اجزاء النجاسة، فلو بقيت حمرة الخمر، أو صفرة البول ظاهرة في المحل لم تطهر.وفي اعتبار الطعم والرائحة تردد.وبالتجفيف المعتبر يطهر الظاهر والباطن، والسطوح الاعلى والاسفل وإن لم تصب الشمس، لظاهر قولهعليه‌السلام : (ما أشرقت عليه الشمس فقط طهر)، حكم بطهره، ولو طهر بعضه خاصة لم يطهر، وإلا يعترض بقوله: (ما اشترق عليه الشمس)، لتعذر الحقيقة فيه، فحمل على المجاز بخلاف المدعى، لامكان الحقيقة فيه.

١٨٤

ومما يتوقف فيه ما لو وضع حصير ونحوه على آخر فجف بالشمس من بطونه النجاسة، فإن طهارة السطح السافل يستدعي طهارة ما تحته، وهو مشكل.ولا تلحق بالشمس الريح قطعا، نعم لا تضر مشاركته لها.ويلحق بالارض في ذك كل ما لا ينقل ولا يحول عادة من الآلات والابواب والاخشاب والاشجار والثمار متصلة بها.وأما النار فإنها تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا اجماعا، وهل تطهر ما أحالته فحما؟ لا استبعده، لزوال الصورة والاسم، أما لو أحالته خزفا أو آجرا فلا خلافا للشيخ.وأما الاستحالة فإنها تتحقق في مواضع:

أ: استحالة النطفة والعلقة حيوانا.

ب: استحالة العذرة ترابا.

ج: استحالة الكلب والخنزير ونحوهما ملحا على الاصح فيهما، لكن يراعى في العذرة عدم ملاقاتها للارض رطبة، فمعه تنجس الارض بها ويحصل الاختلاط، لكن يخرج عن كونها عين نجاسة فتقبل التطهير.وكذا يشترط في صيرورة الكلب والخنزير ملحا كون ماء المملحة كرا فصاعدا، وبدونه ينجس بالملاقاة، لكن يخرجان عن كونهما عين نجاسة كما قلناه سابقا.

د: صيرورة الماء النجس بولا لحيوان محلل، وكذا العذرة النجسة اذا صار روثا.ومثله الاستحالة في اللبن بالسنبة إلى الشاة ونحوه فيحل اكله، إلا اذا صارت جلالة، وكذا النحل لو أكل أو شرب نجسا واستحال عسلا، ما لم يعلم بقاء عين النجاسة على موضع الملاقاة واصابة العسل به فإنه يتنجس.

١٨٥

ه‍: استحالة الميتة دودا، وكذا العذرة أيضا وغيرها من الاعيان.

و: الماء النجس ونحوهالو سقى به الزرع، والخضروات، لكن يجب غسل ظاهرها.

ز: استحالة الخمر خلا ولو بعلاج بشرط عدم نجاسته من خارج، ويطهر اناؤه ايضا ولو كان قد غلا.

ولا يلحق بالدبس النجس والعصير العنبي مع الغليان اقتصارا على المنصوص، لكن هل يلحق به الفقاع لو استحال إلى بعض الاعيان الطاهرة؟ يحتمل ذلك سيما وقد ورد أنه خمر، فيندرج في الاخبار الواردة بطهره بالانقلاب.

ج: استحالة الدم قيحا ونحوه، وقريب منه زوال النجاسة عن البواطن كالانف والفم واليعن والاذن والفرج للمرأة والرجل وغيرهما.والمراد به ما بطن من ذلك دون ما هو في حد الظاهر، لكن في كون ما يبدو من فرج الثيب عند الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه من الباطن نظر، ويظهر من كلام المصنف في مصنفاته عدمه، حيث أوجب غسله في الاستنجاء والغسل.وكما تكون الاستحالة مطهرة كذا قد تكون منجسة اذا استحال الطاهر إلى أحد النجاسات، كما في الماء والغذاء الطاهرين إذا استحالا بولا وروثا لذي النفس غير المأكول.وأما النقص فإنه مطهر في العصير العنبي اذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا، ولو عمل خيطا طه بجفافه بالشمس على المعهود بين الناس.وكذا نقص البئر بالنزح على التفصيل المقرر في موضعه، وفي معناه غورها بالكلية، فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت، وهذا بناء على تنجسها بالملاقاة، وعلى العدم فالمعتاد زوال التغيير، وهو الاصح.

١٨٦

[بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا.ويجب العصر في غير الكثير، إلافي بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره،] أما الانتقال ففي الدم من ذي النفس اذا انتقل إلى البرغوث والبعوض ونحوهما، لسرعة استحالته إلى دمها، دون ما على محل الامتصاص.وكذا الكافر اذا انتقل إلى الاسلام.ولا فرق في الكفر بين كونه أصليا وغيره، حتى الردة الفطرية على الاقرب.وبقية المطهرات العينية في الآدمي والتراب في الوقوع، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف.

قوله: في غير الآدمي.أما الآدمي فلا بد من غيبته زمانا يحتمل الازالة، ويعبتر مع ذلك علمه بالنجاسة، وأهليته لازالتها بكونها مميزا معتقدا وجوب الازالة، واستخباثها على الظاهر، ولو أبخر بالازالة وأمكنت فلا إشكال في القبول.

قوله: مطلقا.غالب أم لا.

قوله: إلا في بول الرضيع.فيكفي استيعاب المحل بالماء دون الرضيعة.والرضيع هو من يغتذي باللبن في الحولين بحيث لا يغلب عليه غيره ولا يساويه.

قوله: في غيره.أي: في غير بول الرضعيه، لانه بصدد بيان أحكام النجاسات في الغسل.

١٨٧

[والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة.وتجزئ] قوله: بالسدر والكافور والقراح.أي: مع السدر والكافور، ففي تركيب العباره اشكال، لان الباء الداخلة على السدر لابد من حملها على معنى (مع)، أو تنزيلها على حذف المضاف، أعني بماء السدر.وايا كان لا يستقيم بالنسبة إلى القراح، إذ لا معنى لتغسيله مع القراح، ولابماء القراح باضافة ماء اليه.وحمله على أنه مبتدأ محذوف الخبر قصد استئنافه اعراضا عما قبله، كما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (حبب إلي من دنياكم ثلاثا الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة) ممكن له حظ من الحسن، إلا أن فيه خفاء.

والماء القراح فتح القاف: الذي لا يشوبه شئ، نص عليه في الصحاح والمراد هنا الخالي من السدر والكافور خاصة قطعا، لا ما يتوهمه من لا تحصيل له من أن ماء السيل ونحوه مما فيه كدورة لا يجوز تغسيل الميت به، إذ المعتبر اطلاق اسم الماء، والخلو بالكلية غير ممكن، إذ لابد للماء من مخالطة الاجزاء الارضية.

قوله: وتجزئ.أي: ويجوز الثلاث، كما يدل عليه الاجزاء في العبارة المؤذن بالتخفيف، ومنه يعلم وجوبها كما هو سالاصح، لان الاجزاء إنما يستعمل غالبا في الواجب.ويتولاها الصاب، لانه الغاسل حقيقة.

١٨٨

[فيه نية واحدة لها.والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط، والثلاث بالتعفير أولى في ولوغ الكلب،]

قوله: لها.أي: للغسلات الثلاثة.

قوله: والثلاث.أي: ويجب.

قوله: والثلاث بالتعفير أولى في الولوغ.هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، والمراد بها الاشارة إلى حكم الاناء في الولوغ وإن لم يصرح بذكر الاناء، وقد كان يجب عليه التصريح به ليتحرز عن مذهب بعض العامة، حيث أوجب التعفير في غير الاناء، ولا يعرف من الاصحاب من يقول به.أما الولوغ فالمراد به ولوغ الكلب خاصة، لانه قد ذكر السبع في الخنزير، فاللام فيه للعهد الذهني.وولوغ الكلب في الاناء: هو شربه مما فيه بطرف لسانه، كما ذكره في الصحاح.وتحقيق البحث يتم بمسائل.

أ: يجب الغسل ثلاثا اجماعا إلا من ابن الجنيد أوجب سعا، والخبر يدفعه.

ب: أولا هن بالتارب عند الاكثر، قال المفيد الوسطى، والمرتضى اكتفى باحداهن، وصريح خبر الفضل حجة عليهما.

١٨٩

ج: لا يلحق به ولوغ الخنزير في وجوب التراب، لعدم النص، والحمل عليه قياس، وخلاف الشيخ ضعيف.

د: لا يشترط تجفيف اناء الولوغ بعد غسله، فيجوز استعماله مطلقا، خلافا لظاهر عبارة المفيد.

ه‍: لا يجزئ غير التراب مع امكانه قطعا، لظاهر النص، وحكى المصنف عن ابن الجنيد التخيير بينه وبين غيره، وكأنه يريد به من نحو اشنان وصابون.

و: لو لم يجد التراب ووجد ما أشبهه ففي الاجزاء تردد، اختاره المصنف في الذكرى، ونفاه العلامة في المنتهى.

ومبنى القولين على أن الامر بالتراب هل هو تعبد أم لكونه أكثر وجودا، فعلى الاولى لا يجزئ بخلاف الثاني.ويشكل بأنه لو أجزأ عند الضرورة لاجزاأ عند الاختيار نظرا إلى البناء.

ز: لو فقد التراب وما أشبهه فعند الشيخ يجزئ الاقتصار على الماء، ونزل على أحد معنيين: وجود الماء مرتين اقتصارا على الممكن، ووجوبه ثلاثلا احداهن بدل، وبمثل قوله قال المصنف في الدروس، والعلامة في التذكرة؟ والظاهر عدم الاجزاء.

ح: لو خيف فساد المحل باستعمال التراب وشبهه كما في النفيس، أو كان الاستعمال متوقفا على الافساد، كما في بعض الاواني الضيقة التي لا يتوصل اليها بدون كسر بعضها، فإن أمكن مزج الماء بالتراب وانزاله إلى الاخير وحصته بحيث يستوعب وجب، وإلا فالظاهر الاكتفاء بالماء فيها.والفرق بين ذلك وبين

١٩٠

فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم، وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه، بخلاف الثاني، لان وجود التراب مرجو.

ط: لو كان الاناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية، فهل يجب ايصاله اليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف؟ كل محتمل.

ي: يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذ النجس لا يطهر.

يا: لا يشترط في التراب مزجه بالماء، وشرطه ابن ادريس تحصيلا لحقيقة الغسل، وعبارة الرسالة قد تفهمه، لان الباء في قوله: بالتعفير، إن كانت بمعنى (مع) فظاهر، إذ التقدير: وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا، أي مع الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك: كتبت بالقلم.وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له، والمعتمد اجزاء الامرين.

يب: المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم، وإلا لم يجب التراب.

يج: لو تكرر الولوغ تداخل، اتحد الكلب أو تعدد.

يد: لو تكرر في الاثناء كفى الاستثناء من رأس.

يه: وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي اعضائه، خلافا لابن بابويه.

يو: لطعه الاناء بلسانه كولوغه بطريق أولى.

يز: وجوب التراب في ولوغه مختص بالاناء دون غيره عندنا.

يح: لو ولغ في اناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم يصب الاناء.

١٩١

[والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها.]

يط: لو جامع نجاسة الولوغ ونجاسة اخرى تداخلتا وحكم لاكثرهما غسلا، لكن لابد من التراب، ولو كان في الاثناء كفى الغسل الواجب للطارئة على ما يختاره.

ك: لو وقع اناء الولوغ في ماء قليل نجس أو كثير لم يعتد به إن كان قبل التعفير، وإلا كفى عن الغسلتين خلافا للشيخ.

كا: قال في المنتهى: لو كان الاناء مما يعصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره.والظاهر انه يريد الاناء المتخذ من الجلود ويكفي في الصعر تغميزه إن تعذر المعتاد.

كب: قال المصنف في الذكرى والعلامة في المنتهى انه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ.وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقا أو كان المتنجس به غير الاناء وإلا فالظاهر الوجوب لانها نجاسة الولوغ.وزاد في المنتهى مساواة ماء الولوغ لباقي النجاسات وهو مشكل نظرا إلى أن حكم النجاسة يخف شرعا بزيادة الغسل ويشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية.

قوله: والسبع.أي: الغسلات السبع تجب لا زالة نجاسة الخنزير، وموت الفأرة اذا حصل معه ملاقاة الاناء بالرطوبة، ووجب الثلاث بالتعفير في الولوغ والسبع فيما ذكره، وإنما هو في الاناء خاصة، أما الثوب والبدن فيغسلان منها كما يغسلان من سائر النجاسات، وعبارة المصنف موهمة.

قوله: والغسالة كالمحل قبلها.أي: غسالة النجاسة، وهي ماء انفصل عن محل النجاسة إذا كان الغسل

١٩٢

بالقليل، لانه المفروض.ومراده بقوله: كالمحل قبلها، بيان حكمها في الطهارة والنجاسة.والمعنى أن حال الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول من النجاسة كحال المحل قبل ورود تلك الاغسلة عليه، فإن كان طاهرا لكونه قد كمل غسله الواجب شرعا فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة كنجاسته سواء، حتى يعتبر للتطهر من ماء تلك الغسلة ما يعتبر للمحل قبل ورودها عليه، وهذا هو أحد أقوال الاصحاب واشهرها بين المتأخرين.

والقول الثاني: انها كالمحل بعد ورودها عليه، فإن كان محكوما بطهارته بعد الورود فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة كنجاسته سواء.

والقول الثالث: انها كالمحل بعد الغسل الواجب شرعا كله وحكمه الطهارة، فتكون طاهرة مطلقا، وبالثاني أفتى الشيخ في الخلاف، وبالثالث المرتضى، وابن البراج، وابن ادريس، وتردد في المبسوط.

ويتفرع على الاقوال الثلاث ما لو جمع المستعمل في كل غسلة على حدة مع رعاية اختلاف النجاسات في الحكم، ثم أصاب محلا، وذلك كما في غسلات الاناء من الخمر والخنزير والفأرة، فإنه لو أصاب اناء آخر من ماء اناء الاول غسل سبعا على الاول، وستة على الثاني، ولا يجب شئ على الثالث.ولو كان من ماء الثالثة وستة على الاول، وخمسا على الثاني دون الثالث.وعلى هذا.ولو كان من غسلات الولوغ اعتبر التعفير لو أصيبت من الاولى مع الرطوبة على

١٩٣

الاول دون الاخيرين، لكن يغسل مرتين على الثاني فقط.ولو كان من غسالة ما سوى ذلك من النجاسات بنى على قدر الواجب في الاناء منها، والصحيح انه ثلاث، فيخرج على الاقوال الثلاثة.ولو أصابت ثوبا أو بدنا: فإن كان من ماء الخامسة غسل مرتين على الاول و الثاني دون الثالث، أو من ماء السادسة فمرتين على الاول ومرة على الثاني، ومن ماء السابعة فمرة على الاول خاصة، وما قبل الخامسة كالخامسة.والسرفيه ان الثوب والبدن إنما يغسلان مرتين من سائر النجاسات، وقيل مرة واحدة، ولا يجب فيها التعفير عندنا، فلو أصابهما من اناء الولوغ اكتفى بالغسل قطعا، وإنما اختلف الحكم باختلاف الاقوال الثلاثة، لان ماء الغسل الواجب كله نجس على القول الاول دون ما عداه، حتى المتخلف في الثوب بعد عصره من الثانية نجس لو انفصل كما قرره المتأخرون.وعلى الثاني ماء الاخيرة من الغسل الواجب طاهر وماعداه نجس.وعلى الثالث ماء الغسلات كلها طاهر.ولم يعرف للاصحاب المشهورين قول بنجاسة الغسالة من غير الغسل الواجب حتى لو تراما إلى ما لا نهاية له كان نجسا.وظاهر كلام شيخنا المصنف في الدروس أن به قائلا، ولا شك أنه أعلم، غير أن بعض المتأخرين نسب القول به إلى العلامة والمحقق، وقد يوجب ذلك في بعض الحواشي المنسوبة إلى المصنف على التحرير وغيره.ولا شك في بطلان هذه النسبة.وفي الذكرى حكى الاقوال الثلاثة فقط، نعم قال: إنه عبارة ابن بابويه، وكثير من الاصحاب غير صريحة في التنجيس، لانهم إنما ذكروا المنع من استعمالها

١٩٤

[وعفي عمالا يرقى من الدم، عما نقص عن سعة الدرهم البغلي،] وهو أعم من النجاسة.وبحث المسأله يحتاج إلى سعة ليس هذا موضعها، لكن ما كتبه المصنف على هذا المحل في حواشيه ليس سليما من الطعن، وهو أخذناه هنا لا يخلو من تحقيق.

قوله: وعفي عما لا يرقى من الدم.أي: من دم القروح والجروح، ولا يجب عصب الجرح ولا تقليل الدم، بل يصلي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأ، ونقل الشيخ فيه الاجماع وهذا بخلاف المستحاضة والسلس والمبطون، إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة، أو تقليلها بحسب الامكان.والفرق اختصاص الاول بالنص.ولو تعاقب دم الجرح يفترة تسع قدر الصلاة فقد أوجب في الذكرى ازالته وفعلها فيه، وظاهر قول الباقرعليه‌السلام : (لست أغسل ثوبي حتى تبرأ) يدفعه.

قوله: وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي.هو باسكان الغير المعجمة منسوب إلى رأس البغل ضرب لكسرى في ولايته بسكة كسروية، وقيل بل منسوب إلى بغل بفتح اليعن المعجمة وتشديد اللام: قرية بالجامعين، والاول أثبت.وكيف كان فوزنه درهم وثلث مجموعها ثمانية دوانيق، وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف تقريبا، ذكره ابن ادريس عن مشاهدة، ولا بأس به، وربما قدر بغير ذلك.

١٩٥

[وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وان وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده،] وهذه العفو إنما هو في غير دم الحدث ونجس العين ومنه الميتة لغلظ نجاستها، فاطلاق المصنف اللفظ محل تقييد.

ويفهم من قوله: عما نقص، أن ما زاد عليه أو بلغه لا يعفى عنه، وهو كذلك على الاصح في الثاني.

ولا فرق بين الثوب والبدن، والمجتمع والمتفرق، فيقدر مجتمعا ليتعلق به الحكم بالعفو وعدمه، والثياب المتعددة كالواحد، وذو البطانة كثوبين.و لو أصاب الدم وجهي الثوب قدم واحد ان تفشى فاتصل أحد الدمين بالاخرة، وإلا فكل دم على حدة، ولو تفشى بعض دون آخر اعطي كل حكمه.ولو اصابه نجاسة اخرى فلا عفو بخلاف المماثلة فالعفو إن لم يبلغ الدرهم، ومثله المائع الطاهر على اأقرب تعدية الحكم من الاقوى إلى الاضعف بطريق أولى، ومنه يعلم حكم المتنجس بدم يعفى عن مثله أصاب الثوب وغيره ولم يبلغ النصاب.

قوله: وعن نجاسة ثوب المربية للصبي.دون غيره، سواء كان ببوله أو بغائطه، وكذا الصبية و المربي والولد المتعدد على الاقرب.

قوله: وإن وجب.أي: عفى عنه والحال أن غسله في اليوم والليلة مرة واجب ولنتحر اقلال النجاسة.

قوله: وعن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة وحده.المراد به تعميم الحكم في النجاسة كائنة ما كانت، والمراد بما لا تتم فيه الصلاة

١٩٦

[وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة.] وحده نحو الجورب، والقلنسوة، والتكة، والخف والنعل بضرب من التأويل، وإلا فبعضها تتم الصلاة فيه، إذ الواجب ستر العورتين.واسند في الذكرى إلى ظاهر الاصحاب اعتبار كونها من الملابس، فلا يعفى نحو الدنانير والدراهم النجسة.وفيه مناقشة، لان عبارتهم تضمنت العفو عما لا تتم فيه الصلاة، ومثلوا له بنحو الجورب والقلنسوة، وهو لا يقتضي التخصيص، نعم اشترط العلامة كونها في محالها، ويدفعه عموم قولهعليه‌السلام : (ما كان على الانسان أو معه).

قوله: مطلقا.أي نوع كانت من أنواع النجاسات، فيصلي في الثوب إن شاء وإن شاء عاريا، ولا اعادة عليه على التقديرين، والافضل الصلاة في الثوب ولا يتعين والعبارة كالجملة بالنسبة إلى هذه الاحكام.

تفريع على قوله: وعن النجاسة مطلقا: لو تعددت النجاسة في الثوب أو البدن، وأمكن ازالة بعض الانواع دون بعض وجب قطعا، سيما اذا كان الباقي معفوا عنه.ولو استوت في عدم العفو تخير في الازالة، ولو اتحد نوعها: فإن أمكن تقليها ليبلغ حد العفو وجب قطعا، وإلا ففي الوجوب نظر.ولو استوت نجاسة الثوب والبدن ولم يختص ما على البدن بالعفو، وتخير في حكم الازالة، فلا اشكال في الصلاة في الثوب وعدم جواز الصلاة عاريا، وإن اختلف أو اختص ما على البدن بالعفو تخير.وفي حكم الازالة عن الثوب ابداله بطاهر، أو معفو عن نجاسته، أو بموافق نجاسة البدن.

المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن اللمرأة...

عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى، والاولى ستر شعرها واذنيها للرواية، أما الامة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها.ويعبتر في الساتر امور خمسة:

الاول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني.] قوله: والكفين.من الزند.

قوله: وظاهر القدمين.وكذا باطنهما.

قوله: لها.أي: للمرأة بدليل تقييده بالرجل سابقا الحرة بدليل ذكر الامة بعده.

قوله: والاولى.بل يجب.

قوله: ستر شعرها.وكذا العنق.

قوله: والامة المحضة.وهي القنة، أما من تحرر بعضها فكالحرة.

١٩٧

الثاني: أن لا يكون جلد ميتة.

الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره، إلا الخز الخالص والسنجاب.

الرابع: أن لا يكون مغصوبا.]

قوله: أن لا يكون جلد ميتة.إنما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، مع أن اشتراط الاول مغن عن اشتراط الثاني مخالفا لاكثر الاصحاب لامرين:

الاول: التنبيه على انفكاكهما عند بعضهم..يطهر اذا دبغ ولا يجوز الصلاة فيه عنده فالناظر.اذا بحث حق البحث وقع على الخلاف المذكور.

الثاني: ان المصنف لما لم يصرح هنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ أو عدمها، أتى بما يكون جاريا على المذهبين، ولو اقتصر والحال هذه على الشرط الاول لم يكن معلوما حال هذا الجلد إذا دبغ عنده أيجوز الصلاة فيه أم لا في هذه الرسالة، والعلم بمذهبه من كتاب آخر غير كاف عن البيان هنا، وما توهمه بعض من لا تحصيل له من أن ذلك احترازا من جلد السمك الطافي فباطل، لاجماع الاصحاب على جواز الصلاة فيه، وقد نقله المصنف في الذكرى عن المعتبر.

قوله: إلا الخز الخالص والسنجاب.فيجوز فيهماجلدا ووبرا.

قوله: مغصوبا.سواء كان ساتر العورة هو أو غيره، ومثله ماليس له صلاحية الستر كالخاتم عند الاكثر

١٩٨

[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو الضرورة، ولا ذهبا لهما.

ولا يجوز في ساتر ظهر القدم الا أن يكون له ساق وإن قصرت.

المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت

وهو هنا للخمس: فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.] قوله: حريرا محضا.احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير، ما لم يضمحل الخيط فيصدق عليه اسم الحرير.

قوله: أو الضرورة.كالبرد و القمل.

قوله: لا ذهبا.ولا مموها به.

قوله: ولا يجوز.بل يجوز على كراهية.

قوله: فللظهر.أي: فالوقت للظهر.

قوله: في جانب المشرق.المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال

١٩٩

[وللعصر: الفراغ من الظهر ولو تقديرا.وللمغرب: ذهاب الحرمة المشرقية.] المشتمل على جهة المشرق، فإن أول ظهور الظل في ذلك الجانب، وخروج عن الخط الشمالي علامة الزوال.ولا يظهر في نفس جهة المشرق إلا بعد الزوال بزمان كثر هذه صورة: مغرب شمال مشرق جنوب

قوله: وللعصر.أي: والوقت للعصر.

قوله: الفراغ منها.

قوله: المراد به أدائها بحسب الواجب شسرعا من قصر أو تمام مشتمل على جميع الواجبات، أو مع السهو عن بعضها، لكن ما اعتبر له في السهو حكم فلا بد من اعتبار وقته، أما مالا حكم له.زمانه إذ المعتبر وقت الاداء وقد حصل.

قوله: ولو تقديرا.أي: لو كان الفراغ من الظهر تقديرا، بأن لم يفعلها لكن مضى زمان يمكن أداء واجبها فيه، فيشترك الوقتان حينئذ.

قوله: ذهاب المشرقية.المراد ذهابها عن مجموع الجانب المشرقي إلى أن تجاوز قمة الرأس.

٢٠٠