رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 38961
تحميل: 4843


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38961 / تحميل: 4843
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

[وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل.

وللصبح: طلوع الفجر المعترض.ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل،]

قوله: ولو تقديرا.كما سبق بيانه في الظهر.

قوله: وتأخيرها.قيل: يجب.

قوله: وللصبح.أي: والوقت للصبح الفجر المعترض، وهو الذي يخرج عرضا في افق، السماء ويسمى الصادق، لانه صدقك عن الصبح.واحترز بالمعترض عن المستطيل، وهو الذي يخرج قبله مستدقا صاعدا كذنب السرحان، ويسمى الكاذب لبقاء الليل عنده.

قوله: ويمتد وقت الظهرين..امتداد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل، وإنما يصدق على القول باشتراك الفرضين في الوقت من أوله إلى آخره، وهو قول ابن بابويه.

أما على القول بالاختصاص كما صرح به المصنف في هذه الرسالة وغيرها وهو مذهب عامة الاصحاب، فلا، إذ وقت الاشتراك الظهرين ينتهي بوقت الاختصاص

٢٠١

[ووقت الصبح إلى طلوعها.

المقدمة الخامسة: المكان

ويشترط فيه أمران:

الاول: كونه غير مغصوب، وطهارته.ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله، إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.بالعصر، وينتهي وقتها بدخول وقت المغرب.واعتذر المصنف عن ذلك بحمله على المعنى المجازي، باعتبار انه آيل إلى الدخول، وفيه سماجة، وأي معن لارتكاب المجازي في تحديد الاوقات المخل بالفهم والمفوت للغرض.

قوله: ولاصبح إلى طلوعها.أي: ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، واضمر من غير تقدم ذكر لامن اللبس كما في قوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب).

قوله: أو محموله.يجب أن يستثنى منه مالا تتم فيه الصلاة وحده، فلا يضر تعدي النجاسة إليه، وكذا النجاسة التي عفي عنها شرعا كدون الدرهم من الدم، فلا يضر تعديها بالمحمولة، سواء كان ملبوسا أم لا.واحترز عما لو كان بعض الثوب محمول على الارض وفيه نجاسة، فإن الصلاة معه صحيحة وإن كان يتحرك بحركة المصلي، إذ ليس محل النجاسة محمولا له.ومثله ما لو شد في وسطه حبلا وشد طرفه الآخر بشئ نجس.

٢٠٢

[الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.

المقدمة السادسة: القبلة

ويعتبر فيها أمران:

الاول: توجه المصلي اليها إن علمها، وإلا عول على اماراتها.]

قوله: عادة.هو قيد فيها، وإن اتحدت العادة فالحكم ظاهر، وإن اختلفت فالظاهر تغليب جانب التحرير فيعم المنع.

قوله: توجه المصلي إليها.فيه تسامح واجمال، والواجب التوجه إلى عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها، أما من بعد فلم يمكنه المشاهدة: فإن صلى في مثله محراب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجب عليه مراعاة السمت، وحرم عليه الاجتهاد في اليمنة واليسرة.وإن صلى في محراب بلد المسلمين أو إلى سمت قبولهم صح، ولو خالف اجتهاده قبلتهم في اليمنة واليسرة فله العمل فيه، أما لو خالف في الجهة فلا، لبعد الخطأ عليهم في الثاني وامكانه في الاول لخفائه، ولو صلى في غير ذلك ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها، لتعذره مع البعد.والمراد بالجهة ما يسامت الكعبة من جانبيها، بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة، بحيث تحدث عن جنبيه زوايتان قائمتان، وصورته هكذا: أما لو كان الخط الخارج من موقف المصلي تلقاء وجهه واقعا على خط الجهة

٢٠٣

[كجعل الجدي حين اعتداله خلف المنكب الايمن، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي.

وعكسه لمقابله.] بالاستقامة، بحيث تكون احدى الزاويتين حادة والاخرى منفرجة فليس مستقبلا لجهة الكعبة، وهذه صورته:

القبلة

المصلي

والحاصل أن المراد بالجهة في حق أهل كل اقليم مسامتة الكعبة لا محاذاة عينها، والمسامته الصحيحة إنما تكون بما قررناه.وهذا كله إن علم الجهة، فإن لم يعلمها عول على اماراتها، وهي العلامات الموضوعة لاهل كل اقليم بخصوصه.

ومعنى قول المصنف: وإلا عول، وإن لم يعلمها، حذف الشرط واكتفى بإن الشرطية ولا النافية.

قوله: كجعل الجدي حين اعتداله.وذلك عند غاية ارتفاعه بأن يكون الفرقدان إلى جهة أسفل، أو غاية انخفاضه بأن يكون الفرقدان إلى جهة فوق.أما اذا كان الجدي والفرقدان بين المشرق والمغرب فليس علامة حينئذ، لخروجه عن محاذاة القطب الذي هو العلامة حقيقة، فإنه في وسط السمكة تقريبا، والجدي والفرقدان يدوران حوله كل يوم وليلة مرة.

قوله: والمغرب والمشرق.فيه لف ونشر مرتب.

٢٠٤

[وكطلوع سهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف الاذن اليمين للشامي، وعكسه لليمني، وجعل الثريا والعيوق عن اليمين واليسار للمغربي، وعكسه للمشرقي.وان فقد الامارات قلد.]

قوله: وكطلوع سهيل.المراد به أول طلوعها كما نص عليه المصنف وغيره، وقد غلط من قيده بارتفاعه، لانه يميل إلى جهة الغرب حينئذ.

قوله: بنات نعش.الماد بها الكبرى وهي سبعة انجم: أربعة متقابلة، ثم ثلاثة كمثلث أحد اضلاعه أطول.

قوله: والعيوق.وهو نجم مضئ يقابل الثريا إلى جهة الشمال.

قوله: عن اليمين واليسار.فيه لف ونشر مرتب، أي الثريا على اليمين والعيوق على اليسار، والمراد وقت طلوعها.

قوله: وإن فقد الامارات أي: باطباق السحاب ونحوه، والتقليد هنا هو الرجوع إلى قول العدل العارف بأدلة القلبة المخبر عن اجتهاد، وأما المخبر عن علم فلا يعد الرجوع إلى تقليدا وانما هو

٢٠٥

شهادة.وهل تكفي شهادة الواحد، فيجوز الرجوع إليه ولو للعارف القادر على الاجتهاد، أم لابد من المتعدد؟ وجهان، والثاني أولى، وكذا الوقت.وظاهر كلام المنف أن فاقد الامارات مع علمه بها وقدرته على الاجتهاد لو لا خفائها، يجوز له التقليد لمجتهد آخر، او هو خلاف ما اختاره في كتبه.والمعتمد وجوب الصلاة إلى أربع جهات، لامتناع التقليد ممن له أهلية الاجتهاد.

ثم قوله:

الثاني: توجهه أي المصلي إلى أربع جهات إن جهلها أي الامارات، لانها المحدث عن مقتضاه، كايجاب الصلاة إلى أربع على الجاهل بامارات القيد، فيدخل فيه العامي، وإن كان عاجزا عن تعلمها والمكفوف، وقد اختار هو في كتبه وعامة الاصحاب جواز التقليد لهذا القسم.هذا مع أن ايجاب الاربع هنا وتجويز التقليد لمن خفيت عليه الامارات لا يتلاقيان، وإنما الامر بالعكس، فإن اكثر الموجبين للاربع في الاول يوزون التقليد هنا، فمن جوز التقليد ثمة لزمه القول بتجويزه هنا بطريق أولى، لانتفاء أهلية الاجتهاد في هذا القسم وثبوتها في الاول.وقد زعم بعض الشارحين أن من حمل قوله المصنف: قلد، على التقليد في القبلة فقد غلط، وقال: وإنما المراد التقليد في الامارات.وهذا خطأ من الشارح، أما أولا، فلان الرجوع إلى الغير في معرفة الامارات لا يسمى تقليدا، كالرجوع اليه في أدلة الفقه ويعلمها.

وأما ثانيا، فلان المصنف قال: وإن فقد الامارة، ولم يقل وإن جهل.وفقد الامارات بحيث لا توجد كيف يتصور معه لعلمها والرجوع إلى الغير في موقعها.وعند التحقيق فنسبة الغلط من الشارح إلى من حمله العبارة على ما قلناه نسبة هو أحق بها.

٢٠٦

[الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة واحدة أجزأت.فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارات.]

قوله: إلا عن جهة أجزأ.فإن ظن جهة بسبب والحالة هذه تعينت، وإلا تخير، فإن تبين مصادفة القبلة واستمر الجهل أجزأ ما فعله، وإلا أعاد إن تبين الاستدبار ولو بعد خروج الوقت، وإن تبين الانحراف إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت، أو تبين انحرافا دون ذلك اجزأ ما فعله، ومنه يعلم حكم ما لو انكشف الحال في أثناء الصلاة.

قوله: فهذه.اشارة إلى ما تقدم ذكره من الاحكام.

وقوله: مقمدة، أي على فعل الصلاة لا بتفاوت الحال في وجوبها باحضر والسفر، لكن ليس وجوب جميعها عينا، بل بعضها إنما يجب بدلا من بعض آخر منها، وذلك هو فروض التيمم الذي وجوبه بالبدلية عن الطهارتين، وتفصيلها: إن في الطهارات الثلاث ستة وثلاثين، وفي الساتر خمسه وهي واجبات الستر الواجب على المكلف من حيث هو هو وإن اختلف بالنسبة إلى الرجل والمرأة لا ختلاف عورتهما وما يحل لهما الستر به وما لا يحل، ومراعاة الوقت أمر واحد، وفي المكان أمران، وفي القبلة أمران.فهذه ستة وأربعون.

وفي ازالة النجاسة خمسة:

ا: ازالتها بماء طهور أو ما في حكمه.

ب: ستر العورة للمتخلي.

ج: انحرافه عن القبله.

٢٠٧

د: العصر في غير الكثير.

ه‍: رعاية ما يجب من الغسل بحسب النجاسة، وهو المبين بقوله: إلا في بول الرضيع والغسلتان في غيره إلى آخره وفي مقدمة الرسالة تسعة: ا: وجوب اليومية بالنص والاجماع.

ب: كفر مستحل تركها، إذ هو في معنى وجوب اعتقاد وجوبها.

ج: وجوبها على كل مكلف إلا الحائض والنفساء.

د: وجوب تقديم الاسلام عليها.

ه‍: وجوب تقديم المعارف الاصولية عليها.

و: كون تلك المعارف بالدليل.

ز: وجوب الاخذ بالاستدلال في أحكام الصلاة لمن له أهلية.

ح: وجوب الاستفتاء لاهله على من قصر عن الاستدلال.

ط: وجوب الاعادة على من لم يعتقد ما وجب تقديمه عليها من الاعتقاد، أو لم يأخذ بالواجب عليه من استدلال أو استفتاء.وليس في المقدمة من الفروض سوى ذلك، لان ما ذكر فيها تعريف الصلاة الواجبة وتقسيمها إلى أقسامها السبعة والاشارة إلى تنويع ما يتعلق بها، وليس ذلك من الفروض في شئ.

فهذا هي الستون التي أرادها المصنف.فإن قلت: وجوب قصر رباعية السفر بالشروط المذكورة إن كان من المقدمات فقد زادت الفروض المقتدمة على الستين، وإن لم يكن منها فما معنى ذكرها هنا وأي مناسب لذلك.قلت: وجوب القصر من الفروض المقارنة والكيفيات اللاحقة لنفس الصلاة كالتمام، وليس هو من المقدمات، وما ذكره هنا، فلان وجوب القصر لما لم يكن أكثريا بالسنبة إلى التمام كان كالفضلة، ولما ذكر وجوب الستين فرضا حضرا وسفرا

٢٠٨

[ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات،] حصلت المناسبة بذكر السفر، فاستطرد لذكر بقية أحكامه وراعى التنبيه على ان ذلك ليس من جملة المقدمات بالعطف بثم الدالة على التراخي، والافتراق بين المعطوف والمعطوف عليه خوفا من حصول اللبس.

فإن قلت: هلا ذكر أحكام الخوف هاهنا لمناسبتها أحكام السفر في وجوب القصر.

قلت: أحكام الخوف وإن ناسبت أحكام السفر في القصر لكنها مخالفها في بقية الهيئة، ولما كان ذكر أحكام السفر هنا استطراديا ذكر أحكام الخوف مع أحكام القضاء لمناسبة اتفقت له هناك، فكان أولى من ذكره من السفر هنا، إذ هو في غير موضعه ولا يكون الشئ كلا لنفسه ولغيره.

قوله: ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعية.أشار بهذا إلى تحقيق السفر الموجب للقصر، وبيان شروطه وأحكامه، والشروط ستة: الاؤل: شمول السفر الآتي نفسه للوقت، والشمول مصدر شمل الامر بالكسر يشمل بالفتح اذا عم.والمراد كون السفر مستوعبا لوقت الصلاة من أوله إلى آخره، فلو قصر عنه أوله بمقدار أداء الصلاة، بأن كان بلوغه محل الترخص حين الخروج بعد دخول الوقت، بحيث لو أراد تأدية واجب الصلاة لامكنه، ففي وجوب القصر أو الاتمام اؤ التخيير، أو التفصيل بسعة الوقت فالاتمام وضيقه فالقصر أقوال أصحها الثاني، اعبارا لحال الوجوب.وكذا لو قصر عنه في آخره، بأن حضر قبل خروج الوقت بمقدار الاداء على الاشهر.وأولى هذا الحكم ما لو حضر من أوله، وآخره معا كذلك، كأن يسافر من أحد منزليه الذي يلزمه الاتمام فيه بعد الدخول إلى منزل آخر له يلزمه الاتمام فيه

٢٠٩

[أداء وقضاء في غير الاربعة بقصد ثمانية فراسخ،] وبينهما مسافة، فقطعها في السفينة مثلا وبلغ المنزل قبل الخروج.

وهذه مستتفادة من مفهوم قوله: ثم شمول واعتبار ادراكقدر الصلاة تماما أشد وظهور غنى عن التعرض اليه، فلذالك اطلق المصنف العبارة.

وقوله موجب، فيه تنبيه على أن القصر عزيمة لا رخصة، فلو أتم عامدا عالما بوجوب القصر أعاد مطلقا، لا إن كان جاهلا مطلقا على الاشهر، وفي الناسي اقوال اعدلها الاعادة في الوقت.

والضمير في قوله: رباعية، عائد إلى السفر، وإن كان مضافا اليه كقوله تعالى: (كمثل الحمار يحمل أسفارا)، واحترز به عن الثنائية والثلاثية فلا يدخلها القصر اجماعا، وعن رباعية غير السفر فلا يسوغ القصر في فوائت الحضر وإن صليت سفرا.

واللام في قوله: في غير الاربعة للعهد الذهني، والمعهود ما تقرر من مذهب الاصحاب وهو تخيير المسافر بين اتمام الصلاة وقصرها في مسجدي مكة والمدينة وبلديهما على الاظهر، والاحوط الاقتصار على المسجدين، وعلى مسجد الكوفة، والحائر المقدس وهو ما دار عليه سمر الحضرة الحسنيةعليه‌السلام .

قوله: أداء وقضاء.منصوبا على الحال من رباعية السفر والعامل هو المصدر، والمعنى أن قصور رباعية السفر حتم سواء صليت أداء في السفر أو قضاء في السفر والحضر، لعموم (فليقضها كما فاتته).ويعلم من قوله: في غير الاربعة، أن الفائت في أحدها سفرا يجب قصره إن

٢١٠

[وخفاء الجدران والاذان ولو تقديرا، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام عشرة منوية أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر، إلا أن يقيم عشرا.] قضى في غيرها.

والباء في قوله: بقصد، للسببية، ومتعلقها موجب فهو لغو، وأشار به إلى الشرط الثاني للقصر، وبه يخرج من لا قصد له كالهائم، أو له قصد غير معلوم كطالب الآبق والضالة، ومن له قصد معلوم لا يبلغ ثمانيه فراسخ، فلا يسوغ القصر لواحد من هؤلاء، لفقد الشرط.ويستثنى من الثالث من قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه أو ليلته دون مازاد على ذلك، وهذا واردة على العبارة، إذ لو تكلف متكلف ادخالها في العبارة لدخل المتردد في مثلها كذلك وهو باطل قطعا.والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون اصبعا، والاصبع سبع شعيرات عرضا، والشعيرة سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.ويثبت بشهادة عدلين، وفي العدل الواحد تردد، ويكفي مسير يوم في الارض المعتدلة والسفر المعتدل سير الاثقال.ويستفاد من عموم العبارة ترخص من سلك أبعد الطريقين مع قصر الآخر عن المسافة وإن كان للتخرص لا غير.

قوله: وخفاء الجدران.بالجر عطفا على قصد، وأشار به إلى الشرط الثالث للقصر، وهو الضرب في الارض مع الخفاء المذكور، ونبه بعطف الاذان على الجدران بالواو الدال على الجمع المطلق دون (أو) على اعتبار خفائهما معا، فلا يكفي أحدهما في الخروج على الاظهر بين المتأخرين، والمراد أو ان بلده وجدرانه، حذف المضاف إليه لظهوره وعوض منه اللام.والمراد بخفاء الجدران: خفاء صورتها وإن وقع حس البصر على شبحها على

٢١١

الظاهر، لا تفاق ذلك مع البعد المفرط.ويكفي ادراك آخر جدران البلد ما لم يخرج في السعة عن العادة، فيعتبر المحلة.ولا عبرة بأعلام البلد كالمنابر والقباب، ولا بالصوت المفرط العلو، نعم لابد من خفائه بالكلية على الراجع، لصدق سماعه مع ادارك أصل الصوت وإن لم تتميز فصوله.

وقوله: ولو تقديرا، معطوف على محذوف تقديره وخفائهما على كل حال لو كان تحقيقا ولو كان تقديرا، ويندرج فيه مسائل:

ا: ساكن الحلة كالبدوي، واقتصر في الذكرى على اعتبار الاذان بالنسبة اليه واحتمل التقدير في الجدار.

ب: ذوالعمى والصم أو أحدهما.

ح: المسافر ليلا ولا صوت هناك.

د: المرتفعة جدا.

ه‍: المنخضة جدا.

و: السور الجامع قوي: ز: أن يكون هناك حائل.

وقوله: وعدم بالجر عطفا على خفاء، واشار به إلى الشرط الرابع للقصر، وهو اعتبار كونه سائغا، فلو كان السفر نفسه معصية كسفر الآبق، والناشز، وتابع الجائر، وقاطع الطريق، والباغي المحرمات، والسفر المنافي لفعل الجمعة ونحوها بعد الوجوب.ولو عدل عن المعصية اعتبرت المسافة من حينه.

ويتحقق كون السفر معصية ولو يكون غايته المطلوبة منه معصية، أما لو انتفى

٢١٢

كونه معصية وكون غايته أيضا كذلك فالترخيص ثابت وإن عصى في أثناء السفر، وإلى ذلك كله أشار بقوله: وعدم المعصية به، أي: بالسفر، فيندرج فيه الامران السابقان ويخرج عنه الثالث.

وقوله: وانتفاء بالجر أيضا عطف على (عدم) لا على (المعصية)، لفساد المعنى، فإن عدم الانتفاء ثبوت، وأشار به إلى الشرط الخامس له، وهو انتفاء وصول المسافر إلى أحد الاماكن الثلاثة: أما إلى بلده، ومرجع الضمير وإن لم يكن مصرحا به لكنه مدلول عليه بما سبق ذكره من السفر والقصد لاستلزامها مسافر قاصدا.والمراد بالوصول ما يومئ إليه اشتراط خفاء الجدران والاذان معا، أعني بلوغه موضع ادراك أحدهما، فاللام للعهد الذكري.وأما إلى بلد ينوي فيه اقامة عشرة أيام، أو يقيم فيه ثلاثين يوما على التردد بغير نية، وهوالمراد بقوله: مطلقا، فإن وصوله إلى أحد هذه الاماكن الثلاثة قاطع للسفر بشرط الاقامة المذكورة في الثالث، فيجب الاتمام حينئذ وان أراد الخروج قريبا.والمراد ببلده هو البلد الذي له فيه ملك ولو نخلة لا يخرج عن حدود البلد الشرعية، أعني محل الترخص، استوطن ذلك البلد ستة اشهر فصاعدا زمان الملك متوالية أو متفرقة، بشرط كونه مصليا على التمام فيها.وفي حكمه البلد الذي اتخذه دار اقامة على الدوام ولا ملك له فيه بشرط الاقامة المذكورة.

واعلم أن عبارة المصنف هذه متنافية من وجهين.

الاول: انه بصدد بيان شروط القصر المسوغة له، وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى موضع ينوي فيه العشرة ليس من الشروط، فإن اريد بذلك ما لو كان من نيته أول الامر الوصول إلى بلده في اثناء المسافة أو اقامة العشرة، فإنه ليس له أن يقصد حينئذ.

٢١٣

قلنا: هذا المعنى صحيح، لكن اين اللفظ الدال عليه، وقد كان يجب أن يقول: وانتفاء قصد الوصول ليفيد هذا المعنى.

الثاني: إن قوله: أو ثلاثين مطلقا، لا يستقيم بالنسبة إلى واحد من المعنيين: أما اشتراط جواز القصر بانتفائه فظاهر امتناعه، إذ لايمكن اجتماع قصد اقامة ثلاثين وكونها على التردد، لمنافاة القصد التردد، فايهما ثبت انتفى الآخر.فلا معنى لقولنا: يشترط لجواز القصر انتفاء قصد اقامة ثلاثين يوما على التردد بغير نية.واما كونه قطعا لحكم السفر في المستقبل، فلانه إنما يقطعه اذا قام ثلاثين يوما على التردد لا حين الوصول، كما هو مقتضى قوله: وانتفاء الوصول إلى مقام ثلاثين مطلقا.وكأن المصنف حاول التنبيه على ما يكون مانعا من حكم السفر في الجملة، أعم من أن يكون في الابتداء والدوام، أو قاطعا في الدوام خاصة، لكن لا يحسن منه ذلك لانه بصدد بيان شروط القصد لا قواطعه، وما قبله كله كذلك، مع أن آخر عبارته لا يسلم من المناقشة على كل من التقديرين كما سبق.

وينبغي قراء‌ة قوله: أو إلى مقام عشرة بضم الميم الاول، لانه من أقام.والموضع ما جاوز الثلاثة مضموم الميم كما نص عليه في الصحاح.واعلم ايضا أن المصنف قال في حواشيه: إن الاطلاق في العبارة بالنسبة إلى النية وعدمها، وهو غير مستقيم، لانه مع النية تكفي العشرة، وقد تقدم في كلامه.

النص عليها، بل الصواب حمله على التردد في النية كما قدمناه.

وقوله: ما لم يغلب السفر، اشارة إلى الشرط السادس للقصر، و (ما) هذه ظرف بمعنى المدة، والتقدير شمول السفر موجب للقصر بالشروط السابقة مدة عدم غلبة السفر على الحضر، أما اذا غلب فإنه يجب التمام.

٢١٤

وليس المراد من غلبة السفر كون زمانه اكثر من زمان الحضر، وإلا لزم من أقام في بلده عشرة وسافر عشرين يلزمه التمام وهو باطل، بل المراد به تكرر السفر إلى مسافة ثلاث مرات، فإن حكم الاتمام يجب في الثالثة، ولا عبرة بالسفر إلى مادون المسافة فلا يعد في الثلاث.ولا فرق في اعتبار الثلاث بين من اتخذ السفر حرفة كالمكاري، وعدمه.ويشترط عدم تخلل اقامة عشرة في بلده مطلقا وفي غير بلده بنية، فإن تخللت السفرات الثلاث استؤنف الحكم بعدها وبطل حكمما مضى، وكذا لو حصلت بعدها فإنها تزيل حكمها.

وإلى هذا الاخير أشار بقوله: إلا أن يقيم عشرا، ولا بد من تقييده بالنية في غير بلده كما عرفت.ولا يشترط في العشرة التوالي، نعم يشترط عدم تخلل الفصل بينهما بمسافة.وهذا كله في غير الملاح الذي أهله معه وسفينته بيته، فإنه لا يسوغ له القصر وإن قصد مسافة ولم يكثر سفره، لانه غير طاعن، وينبغي ثبوت ذلك في البدوي ونحوه.ولو غير كثير السفر صنعته فهل يستأنف الحكم؟ فيه كلام ليس هذا موضعه.وقد اشتملت هذه العبارة الفائقة على أكثر مباحث السفر مع شدة الاختصار ولزوم البلاغة.

الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية: المقارنة الاولى: النية

ويجب فيها سبعة: القصد إلى التعيين والوجوب، والاداء أو القضاء، والقربة،] قوله: في المقارنات.وهي ما تتم منه حقيقة الصلاة ركنا كان أم لا.

قوله: سبعة.

تفصيلها: إن القصد إلى تعيين الفريضة كالظهر مثلا واجب، وإنما عدى القصد به (إلى)، لانه في الحقيقة ارادة ينتهي بالمراد، فاختار له (إلى) الدالة على انتهاء الغاية، وهو وإن كان يتعدى بنفسه، لانك تقول: قصدت الشئ أي أردته، إلا أن تعديته بالحرف أدل على توجيه النفس إلى الشئ المقصود.

ثم الوجوب بالرفع عطفا على القصد بحذف إلى، والعالم فيها وفي المجرور اكتسابه اعرابه لامن اللبس، والتقدير القصد إلى الوجوب.ولا ينبغي قراء‌ته بالجر عطفا على التعيين وإن كان مثله جائزا في العربية، لفوات المناسبة بينه مع ما بعده

٢١٥

من اجزاء النية، وبين المقارنة والاستدامة، إذ لا يصتور فيهما إلا الرفع عطفا على القصد، فهذا واجب ثان.

والاداء: أي القصد إليه واجب ثالث، والقضاء أي: القصد اليه واجب رابع، والقربة أي: القصد إلى ايقاع الفعل للقربة واجب خامس، ثم السادس والسابع المقارنة والاستدامة.

فإن قلت: الاداء والقضاء لا يجبان في نية واحدة جمعا، بل على طريق البدل بحسب اختلاف حال الصلاة، ولذلك عطف المصنف القضاء ب‍ (أو) الدالة على البدلية، فلا يتم العدد على ما ذكرته.

قلت: هذا بعيد عن التحقيق، لان ما ذكرته من البدلية إنما هو في نية خاصة كالظهر مثلا، وكلا منافي ما هية نية الصلاة المطلقة من حيث هي هي الشاملة للاداء والقضاء.ومعلوم أن قيود افراد الماهية قيود للماهية، فيكون الاداء والقضاء قيدين لها، كالناطق والصاهل بالنسبة إلى الحيوان، فإن الماهية موجودة مع كل منهما.

فإن قلت: اذا كان غرضه بيان ماهية النية من حيث هي، فلم عطف القضاء ب‍ (أو) مع أنه مع من واجباتها كالاداء.

قلت: لينبه من أول الامر على أنهما ليستا كالذي بعدهما وقبلهما، فإنهما قيدان للمهية، لا للافراد بل لبعضها، بخلاف غيرهما.وقد خفي هذا المعنى على بعض الشارحين فخبط هنا خبط عشواء، وقال: إن مطلق القصد إلى الصلاة واجب أول، وإن التعيين واجب ثان، وحمل (إلى) في كلام المصنف على معنى (على) وزعم أن في بعض النسخ القصد والتعيين بالواو.وهذه عدة أوهام اجتمعت عليه فلم يدر أين يذهب، وهل يقول عاقل إنه يجب على المكلف أن يقصد مطلق الصلاة في نيته بقصد الصلاة المعينة.

وأشد ضبطا

٢١٦

[والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ.] جعله التعيين نفسه من أجزاء النية، وهذا ينادي بأنه لم يتحقق معنى النية، وهو في الحقيقة القصد المتعلق بهذه الامور المذكورة، فالقصد إلى التعيين أحد اجزائها لا التعيين نفسه، بل هو معروض الجزء ومتعلقه، وكذا القصد إلى الوجوب، وكذا القصد إلى الاداء أو القضاء، وكذا القصد إلى القربة، لان النية لما كانت قصدا مخصوصا وارادة معينة، امتنع ان تكون اجزاؤها مقصود.ثم حمله (إلى) على معنى (مع) دليل على أنه لم يتعقل معنى قوله: القصد إلى التعيين، وقد بيناه سابقا.ودعواه أن في بعض واو وإن تمت فهو من غلط الكاتب.وأما من جهة المعنى فقد أوضحناه بما لا مزيد عليه، وأما من جهة النقل فالذي في النسخ الصحيحة (إلى)، وبعضها مقروء على المصنف وعليه خطه، وما كنت اظن أن احدا يتمادى في الوهم إلى هذا الحد الذي بلغه الشارح.

قوله: والمقارنة للتحريمة.أي: مقارنة مجموع النية لمجموع التحريمة، وإنما يكون ذلك باستحضار النية بجميع اجزائها عند اول التكبير، واستدامتها فعلا إلى آخره.وإنما وجب ذلك، لان النية هي القصد المخصوص عند أول العبادة وأولها هو التحريمة، فيجب استحضار جميعها عند أولها.وإنما وجب استدامتها إلى آخره، لان الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير.ومن ثمة لو تمكن المتيمم من استعمال الماء قبل اتمامه تعين، فلو عزبت قبل اتمامه لم تتحقق المقارنة.هكذا قرره المصنف في الذكرى.ولك أن تقول: لا نسلم أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير، وما

٢١٧

[وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى.ولو نوى القطع في اثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطل في قول.والواجب القصد، ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره، لانه كلام لغير اجة بعد الاقامة.] ذكره لا يدل على مراده، لجواز أن يقال بتمام التكبيرتين الدخول في الصلاه من أوله، فيكون اتمامه كاشفا عن ذلك.ويشهد لصحته أنه لو فعل منافيا للصلاة في أثنائه كالاستدبار لم ينعقد، ولو كان خارجا عن الصلاة لم يؤثر فيه ذلك.وعلى هذا فيكفي مقارنة مجموع النية لاوله، فإن تعسر فآخرها لاوله، ولا ريب أن ما ذكرهرحمه‌الله أولى وأحوط.

قوله: وصفتها.إنما قال في النية: وصفتها، وفي التحريمة، وصورتها، لان التعبد في النية بقصد معاني ما ذكر، بخلاف التحريمة، لان التعبد بهذا اللفظ المخصوص.

قوله: قربة إلى الله.منصوب على أنه مفعول له، أي: لاجل القربة.

قوله: بطلت في قوله.هذا القول هو المعتمد، ولا فرق في المنافي بين المنافي بالذات كالحدث أو بالعرض كالذكر رياء، فإن منافاته لابالذات بل لعروض قصد الرياء، فنية كل منهما مبطل على الظاهر، لفوات الاستدامة للنية مع كل منهما.

قوله: بعد الاقامة.أي: وكل كلام لغير حاجة بعد الاقامة مكروه، ودليل الكبرى النقل عن أهل

٢١٨

المقارنة الثانية: التحريمة

ويجب فيها احدى عشرة:

الاول: التلفظ بها وصورتها (الله اكبر)، فلو بدل الصيغة بطلت.] البيتعليهم‌السلام ، وبضعهم يرى استحباب ضميمة اللفظ إلى القصد، لان فيه زيادة عمل فيتضاعف به الثواب، وهو ضعيف، لان المستتبع الثواب هو المنقول عن صاحب الشرع، وهو منتف هنا، كيف ولم ينقل أحد من السلف الصالح التلفظ بالنية ولا الامر به، حتى لم تنقل للنية صفة مخصوصة، وإنما استنبط العلماء ذلك بانظارهم، وكيف يعرضون عنه لو كان مستحبا.وزعم بعض الشارحين أن النية تجري فيها الاحكام الخمسة، وجعل الوجوب حيث يتعذر القصد من دون اللفظ، والرحمة حيث ينافيه.وهذا من أغاليط هذا الشارح الفاحشة، وهلى يتصور متصور ان قصد الفاعل المختار إلى ايقاع فعل على وجه مخصوص يتوقف على التلفظ بلفظ يوافق ذلك القصد، وهل تكون الارادة القلبية متوقفة على فعل اللسان.وما تخيله الشيطان لبعض أهل الوسواس ممن قد استبعدهم واستهواهم، بحيث استقر في نفوسهم الاستعانة بالفظ، يكفي في التنفير منه انه الوساوس الشيطانية التي قد أمر الله بالاستعاذة منها، وامتلات السنة المطهرة بالنهي عنها.ومثل هذا تجويزه منافاة اللفظ القصد وهل يقدى الفاعل المختار عن قصده بقلبه إلى أمر من الامور بلفظه أو بلفظ غيره إلا ما ذكرناه من وسواس الشيطان.وهذا ديدن هذا الشارح يقول ما عن له ثم يلا يبالي أصاب أم أخطأ.

قوله: بدل الصيغة.أي: بصيغة اخرى بطلت تلك الصيغة المأتي بها، فمن ثم أنث الضمير في بطلت.

٢١٩

[الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا بطل.

الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.

الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطل.

الخامس: عدم المدبين الحروف، فلو مد همزة (الله) بحيث يصير استفهاما بطلت.]

قوله: بطل.أي: تكبيره.

قوله: مقارنتها.أي: التحريمة والتكبير.

قوله: بطل.أي: تكبيره أيضا.

قوله: بحيث يصير استفهاما.أي: بصورة الاستفهام، لان همزة الاستفهام اذا انضمت إلى همزة الاسم الشريف ثم سهل صار همزة ممدودة هكذا: اآلله.

وظاهر كلام المصنف البطلان به مطلقا، أما اذا قصد به الاستفهام فظاهر، وأما اذا لم يقصد فلخروجه عن صيغة الاخبار.ويحتمل ضعيفا العدم لانه كاشباع الحركة.واحترز بقوله: فلو مد همزة الله، عما لو مد الالف الذي بين اللام والهاء، فإنه لا تبطل وإن كره.وإنما كان قوله: فلو..، احترازا عنه، لانه في قوة البيان لما ذكر قبله، وهذا طريق مسلوك.

٢٢٠