رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي18%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40604 / تحميل: 5523
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل اكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل.

الثامن: عربية الذكر.

التاسع: موالاته.

العاشر: اسماع نفسه كما مر.]

قوله: بقدره.أي: بقدر الذكر.

قوله: بطل.أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.

قوله: عربية الذكر.وحكمه كما سبق في الركوع.

قوله: موالاته.كما مر أيضا.

قوله: كما مر.أي: ولو تقديرا.

٢٤١

[الحادي عشر: رفع الرأس منه.

الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا يجب في السجدة الثانية.

الثالث عشر: أن لا يطليها كما مر.

الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد.

المقارنة السابعة: التشهد

وواجبه تسعة:

الاول: الجلوس له.

الثاني: الطمأنينة بقدره.

الثالث: الشهادتان.]

قوله: رفع الرأس.إذ لا يتحقق التعدد بدونه.

قوله: بحيث يسكن.أي: يزول اضطرابه.

قوله: ولا يجب.أي: الطمأنينة والسكون، وفي بعض النسخ بعد الثانية لفظة لذاته، للاحتراز عن الطمأنينة للتشهد، ولا حاجة إليه، لان ذلك غير واجب في الرفع مطلقا بل وجوبه لفعل آخر، والذي في النسخة المعتبرة هو ماهنا.

فائدة:

اعلم أن المصنف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالبا إلى الفعل المأتي

٢٤٢

[الرابع: الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الخامس: الصلاة على آله.

السادس: عربيته.

السابع: ترتيبه.

الثامن: موالاته.

التاسع: مراعاة المنقول، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك] به ولم يسنده إلى الصلاة، مع أن بطلان الصلاة معه أغلبي.

والسر فيه: أنه لو عمم الحكم ببطلان الصلاة كان غير صحيح، وإن خصصه بحال العمد بقي النسيان غير معلوم حكمه، فربما سبق إلى الوهم اجزاء الفعل المأتي به علي غير الوجه المعتبر، فلذلك اسند البطلان إلى الفعل واطلق وبطلان الصلاة مع العمد أو مطلقا في البعض كما في التحربمة اذا فعلت على غير الوجه المعتبر يعلم بأدنى التفات الذهن اليه.

قوله: عربيته.كما مر في ذكر الركوع والسجود.

قوله: وترتيبه.وقد كان يغني عنه قوله: مراعاة المنقول، وقد يستفاد ايجاب التريب هنا وسكوته عنه في ذكر الركوع و السجود عدم وجوبه فيه، وفيه اشكال بناء على وجوب التسبيح المخصوص.

قوله: مراعاة المنقول.ظاهر هذه العبارة وجوب التشهد بهذا اللفظ مع جواز ترك (وحده لا شريك له).

٢٤٣

وتبديل عبده ورسوله برسول الله، وهو ظاهر كلامه في الذكرى، وصريح البيان، وفي الدروس اقتصر على ما ذكره هنا ولم يتعرض لجواز التركيب والتبديل، وظاهر الاصحاب وخلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين وفي بعضها كما هنا.ولا ريب في اجزاء كل منهما، إنما الكلام في أن هذه الزيادة هل توصف بالوجوب أم بالاستحباب؟ الحق وجوبها تخييرا بين فعلها وتركها، اعمالا للاخبار بحسب الامكان، ولا محذور في كون الشئ واجبا مخيرا فيه بين الفعل والترك كما في الركعتين الاخيرتين للمسافر في مواضع التخيير، ومثله تكرار التسبيحات الاربع ثلاث مرات.وتحقيق ذلك يلتفت إلى تحقيق الواجب المخير، وبيان ذلك: الواجب فيه هو الامر الكلي، وانه يتأدى بكل واحد من جزئياته من غير تفاوت بين الاضعف والاقوى في ذلك، نظرا إلى أن متعلق الخطاب الشرعي إنما هو الماهية الكلية، ووجوب الاتيان ببعض الجزئيات لتوقف الامتثال عليه أمر زائد على الخطاب، وكل جزئي صالح لذلك لوجود الماهية في ضمنه، ولا أثر لترتيب الاجزاء الفرد في الوجود أو وجودها دفعة واحدة.وبهذا يظهر أن مازاد على ما صدق عليه الاسم من مسح الرأس والرجلين في الوضوء موصوف بالوجوب بالمعنى المذكور، بشرط عدم تجاوز ثلاث أصابع، فلان الزائد غير مشروع.

٢٤٤

[له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد، فلو أبدله بمرادفه، أو اسقط واو العطف أو لفظ أشهد لم يجزئ، وترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده لم يضر.

المقارنة الثامنة: التسليم

وواجبة تسعة:

الاول: الجلوس له.

الثاني: الطمأنينة بقدره.]

قوله: بمرادفه.فقال بدل أشهد أعلم.

قوله: أو أسقطو او العطف.فقال بدل واشهد أن محمدا أن محمدا أشهد بغير واو.

قوله: أو لفظ أشهد.أي: واكتفى بواو العطف عنه فقال: وان محمدا.

وقول: لم يجزئ، جواب عن الجميع، ومتى تعمد ذلك بطلت الصلاة على الظاهر، لتحقق النهي المقتضي للبطلان.

قوله: ولفظ عبده.مقتضاه الاكتفاء بقوله: وان محمدا رسوله، لانه اذا أسقط عبده بقي ذلك، وليس بجيد، مع أنه قد صرح في غير هذه الرسالة بعدم اجزائه.والحق وجوب التقييد باظهار الضمير في رسوله.

٢٤٥

[الثالث: احدى العبارتين، إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عبدالله الصالحين، والاول أولى.]

قوله: احدى العبارتين.ما اختاره المصنف هنا من وجوب التسليم باحدى العبارتين حكاه في الذكرى عن المحقق نجم الدين بن سعيد، وبالغ في انكاره في الذكرى والبيان، محتجا بأنه لم يرد به خبر منقول، ولا نطق به مصنف مشهور سوى ما ذكره المحقق قال: وهو قال حدث في زمان أو قبله بيسير، لانه بعض شراح رسالة سلار أومأ إليه.وما ذكرهرحمه‌الله حق، فإن الاخبار مصرحة بتقديم السلام علينا، وجعلها مع السلام على الانبياء والائمة والسملائكة ومغايرة التسليم لها.وأما المتقدمون من الاصحاب فكثير منهم يرى استحباب التسليم، بل اكثرهم مصرحين بتقديم السلام علينا، وبعضهم يرى وجوبه وتعين له السلام عليكم، ويرى تقديم السلام علينا وجعلها مع السلام المستحب، وهو ظاهر اختياره في الذكرى والدروس.ومعتمدنا هو الاستحباب، استنادا إلى الاخبار الصحيحة الصريحة وفاقا لاكثر الاصحاب.ولو قلنا بالوجوب اقتصرنا على السلام عليكم، وأما السلام علينا فانما تؤتى بها قبلها على قصد الاستحباب.

قوله: والاول أولى.أي: السلام عليكم، للاتفاق على اجزائها بخلاف الثانية.

٢٤٦

[الرابع: ترتيب كلماته.

الخامس: العربية.

السادس: موالاته.

السابع: مراعاة ما ذكر، فلو ذكر السلام، أو جمع الرحمة، أو وحد البركات،]

قوله: ترتيب كلماته.أي: على الوجه المنقول.

قوله: عربيته.مع الامكان.

قوله: موالاته.فلو سكت طويلا، أو فصل بينه بكلام أجنبي ولو ذكرا بطل، وتبطل صلاته إن تعمد على القول بوجوبه.

قوله: فلو ذكر السلام.فقال: سلام عليكم.

قوله: أو جمع الرحمة.فقال: ورحمات الله.

قوله: أو وحد البركات.فقال: وبركته، ونحوه اضمار الاسم الشريف في قوله: ورحمته وبركته.

٢٤٧

[أو نحوه بطل.

الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط.

التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من احدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه.]

قوله: بطل.أي: فعله وصلاته إن تعمد، وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.

قوله: ولا تجب نية الخروج.أي: وجوب نية الصلاة بالتسليم وعدمه بناء على القول بوجوب التسليم منظور فيه إلى أن التسليم هل هو جزء من الصلاة فتغني عنه نيتها، أم خارج عنها فلا بد له من نية حتى لو فعله بدونها ابطل صلاته، وعبارة المبسوط مشعرة، بالثاني.والمعتمد تحري عدم الوجوب وإن ان الاحوط فعلها وهي بسيطة فلا يراعى فيها قصد الوجوب والقرية نحوهما على الظاهر.

قوله: فلم يجزئ.أي: فعله، وتبطل به الصلاة عند المصنف إن تعمد وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.

قوله: ويجب فيه..فعلى هذا تزيد واجبات التشهد واحدا على ما تقدم، وكذا التسليم أيضا.

٢٤٨

[فهذه جمعى الواجبات، فإن اريد الحصر ففي الركعة الاولى احدى وستون، وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا الرابعة.وإن تخير التسبيح في واحدة منها اثنان وثلاثون،] قوله: احدى وستون تفصيلها: في النية سبعة، وفي التحريمة احدى عشرة، وفي القراء‌ة ستة عشرة، وفي القيام أربعة، وفي الركوع تسعة، وفي السجود أربعة عشر.

قوله: أربعة وأربعون.وذلك لسقوط واجبات النية إلا الاستدامة وواجبات التكبير، وذلك سبعة عشر.

قوله: تسعة وثلاثون.وذلك لسقوط واجبات السورة وهي خمسة:

ا: تقديم الحمد على السورة.

ب: وحدة السورة.

ج: كون السورة غير عزيمة.

د: القصد بالبسملة إلى سورة معينة.

ه‍: عدم الانتقال من السورة إلى غيرها إلى آخره.

قوله: اثنان وثلاثون.وذلك لسقوط بقية واجبات القراء‌ة من تسعة وثلاثين وهي أحد عشر،

٢٤٩

[ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة واحدى وسبعون، وفي الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون،] واحتساب واجبات التسبيح بدلها وهي أربعة مشار اليها بقوله سابقا: مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.

قوله: مائة وثلاثة وعشرون.باضافة واجبات التشهد والتسليم وهي ثمانية عشر إلى ما وجبت في الركعتين وهي مائة وخمسة.

قوله: مائة واحدى وسبعون.وذلك باضافة واجبات التشهد الاخر وهي تسعة، وواجبات الركعة الثالثة وهي تسعة وثلاثون إلى مائة وثلاثة وعشرين.

قوله: مائتان وعشرة.باضافة تسعة وثلاثين إلى ما تقدم.

قوله: تسعمائة.وذلك لان في الرباعيات ستمائة وثلاثين، وفي الثنائية والثلاثية مائتان وأربعة وتسعون، ومبلغ ذلك ما ذكره المصنفرحمه‌الله .

قوله: وسفرا ستمائة..وذلك لسقوط أؤاخر الرباعيات ومن كل منهما تشهد، وواجبات ذلك مائتان

٢٥٠

[وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وخمسون.] وأحد وستون.

قوله: وللمسبح ثمانمائة.وذلك لسقوط بقية واجبات القراء‌ة من الركعات الاواخر وهي سبع ركعات، ويقوم بدلها واجبات التسبيح، وقد عرفت أن بقية واجبات القراء‌ة أحد عشر، وواجبات التسبيح أربعة، فالساقط بعد اعتبار البدل تسعة وأربعون من تسعمائة وأربعة وعشرين، هذا في الحضر.أما في السفر فيسقط من الستمائة والثلاثة والستين التي هي فرض غير المسبح سبعة بالنسبة إلى ثالثة المغرب، فيبقى ما ذكره المصنفرحمه‌الله .

٢٥١

الفصل الثالث: في المنافيات

وهي خمسة وعشرون:

الاول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الاخير.]

قوله: في المنافيات.المراد بها ما يمنع صحة الصلاة.

قوله: نواقض الطهارة.أي: منافيات الصلاة.

قوله: نواقض الطهارة مطلقا.أي سواء كان فعلها عمدا او سهوا، لضرورة أو اختيارا، ويجب اعادة الصلاة في الوقت وخارجه، وقد تقدم بيان كل من نواقص الطهارة الثلاث في الفصل الاول، وكذا مبطلات الطهارة، وهي ما يمنع صحتها كالطهارة بالماء النجس، أو على المحل النجس، أو بالماء المضاف على كل حال.

٢٥٢

[الثاني: استدبار القبلة مطلقا، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.] ومثله الطهارة بالماء المغصوب، أو في المكان المغصوب على الاشهر، لكن لا مطلقا بل اذا كان ذلك عن علم وعمد، فالجاهل بالغصب والناسي طهارتهما صحيحة على الاصح في الثاني، لامتناع تكليف الغافل لا الجاهل بالحكم والناسي له لوجوب التعلم.

والفرق بين النجاسة والغصب: ان المانع في الاول ذاتي، وفي الثاني النهي عن التصرف في مال الغير بغير حق، ومع الجهل والنسيان لا يتوجه النهي فينتفي المانع.ونبه المصنف بقوله: في الاخير، على أن القيدين للمغصوب خاصة.

وقوله: عمدا عالما، لا يخلو من مناقشة، لان التقييد بالعمد يغني عن القيد بالعلم بعده، لان العمد يخرج الجهل والنسيان وإلا لا نتفت فائدة التقييد به.ويرد على عبارته المشتبه باملغصوب، فإن من توضأ به لم يصدق عليه أنه توضأ بالمغصوب عمدا عالما، إلا ان يقال: المشتبه بالمغصوب كالمغصوب وفيه ما فيه.وعمدا عالما مصدران وضعا موضع الحال، والتقدير في هذين الحالين.

قوله: استدبار القبلة.أي: من المنافيات استدبار القبلة مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو ظنا، وسواء كان الوقت باقيا أو خرج، وسواء كانا لاستدبار بكله أو بوجهه خاصة، وسواء طال زمان الاستدبار أو قصر.وفي بعض هذه خلاف للاصحاب، والتسوية بين الاستدبار بكل المصلي وبوجهه غير مصرح بها في كلام الاكثر، وممن سوى بينهما المصنف في الذكرى، وغيره، ولا بأس به.ولو التفت إلى محض اليمين أو اليسار: فإن كان بوجهه خاصة فلا شئ عليه،

٢٥٣

خلافا لبعض المتأخرين حيث أبطل به الصلاة وهو ضعيف.وإن كان بكله: فإن كان عامدا فكالاستدبار، وإن كان ناسيا فكظان القبلة فيتبين الانحراف إلى اليمين أو اليسار، فيعيد مع بقاء الوقت لامع خروجه.

ولا فرق بين قصر زمان الانحراف وطوله، ولهذه المسائل وجوه مستفادة من النصوص وليس هذا محل ذكرها.وعبارة المصنف قاصرة عن افادة هذه الاحكام مع أن فيها نظرا من وجوه:

أ: ان مقتضى تقييده في المسألة الثانية ببقاء الوقت، أن يكون الاطلاق في الاول معها في الوقت وخارجة، لان هذه عادتهم المطردة يجعلون التقييد في مقابلة الاطلاق كالمفسر له والدال عليه، وحينئذ فيبقى حكم الاستدبار غير معلوم هو بالنسبة إلى العامد والناسي والظان جميعا أم بالنسبة إلى بعضهم.

وفي حكم غير العامد اختلاف للاصحاب، إلا أن يقال يندفع هذا بأن المصنف قيد في العشرة الاخيرة من المنافيات بالعمد، فدل ذلك على أن ما قبله مناف مطلقا، فتجري هذه العبارة على ظاهرها.

ب: قوله: او اليمين أو اليسار، إن أراد به الناسي والظان من غير تقييد بافادة الاطلاق في المسألة التي قبله ومما يدل عليه تقييد المباحث الاخيرة من الاطلاق فيما قبلها.وإن اراد به التعميم في العامد أيضا لم يستقيم التقييد ببقاء الوقت لوجوب الاعادة عليه مطلقا اجماعا.

ج: إن أراد بالاستدبار الاستدبار بكله، افهم أن الاستدبار بوجهه لا يفسد، وهو خلاف ما في كتبه، أو الاعم اقتضى ابطال الالتفات إلى اليمين أو اليسار بوجهه، وهو خلاف المفروض من مذهبه ومذهب الاكثر.وهاهنا اشكال لطيف على الحكم بوجوب اعادة من صلى إلى محض اليمين أو اليسار، هو أن صلاته إن كانت صحيحة لم يجب اعادتها مطلقا، وإن كانت فاسدة

٢٥٤

[الثالث: الفعل الكثير عادة.

الرابع: السكوت الطويل عادة.

الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.

السادس: الشك في الركعتين الاولتين أو الثنائية أو في المغرب.

السابع: نقص ركن من الاركانا لخمسة وهي: النية، والتكبير،] وجب اعادتها مطلقا، لقولهعليه‌السلام : (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) فلا معنى لتخصيص.وحله ان في رواية عبدالرحمن عن الصادقعليه‌السلام عدم اعادة من صلى كذلك بعد خروجا لوقت اذا لم يكن مستبينا له الانحراف حال الصلاة، وهو يشمل المدعى، وترجيحه بأنه خاص.

قوله: الفعل الكثير.ويعتبر فيه التوالي، فالمتفرق لا يندرج وإن كان لو اجتمع بلغ الكثرة.

قوله: عدم حفظ عدد الركعات.بحيث لم يدركم صلى ولم يقع وهمه على شئ، لرواية صفوان عن أبي الحسنعليه‌السلام .

قوله: النية.اطلق على النية الركنية مع أن في ركنيتها أو شرطيتها خلاف للاصحاب، غير

٢٥٥

[والقيام، والركوع، والسجدتين.أو زيادته.] أنه لا يختلف الحال هنا بسبب هنا الاختلاف بالنسبة إلى النقيصة، فإن الاخلال بالنية عمدا أوسهوا مبطل بغير خلاف: أما على القول بركنيتها فظاهر، وأما على شرطيتها، فلان المشروط عدمعند عدم الشرط.

وهنا سؤال هو: انه اذا كان المشروط يعدم بعدم شرطه على كل حال، نظرا إلى أن الشرطية في باب خطاب الوضع، فكيف صحة الصلاه مع النجاسة التي يتعذر ازالتها وبدون الساتر إلى غير القبلة للضرورة، مع أن هذه كلها مشروطة، وقد كان الواجب أن لا تصح الصلاة بدونها على كل حال كالطهارة.

وجوابه: ان الشرطية لانما تكون بوضع الشارع، وقد جعل الطهارة شرطا مطلقا، ولم يجعل هذه المذكورات شروطا على الاطلاق، بل حكم بصحة الصلاة عند تعذر بعضها، فيعلم منه أنه جعلها شروطا في حال دون حال، ولا محذور في ذلك.وأما بالنسبة إلى الزيادة فقد حكم بعض المتأخرين بالابطال بها سهوا على تقدير الركنية دون الشرطية، وهو متجه، فلا يتم اطلاق قول المصنف: إن زيادة النية مطلقا مبطلة، إلا أن يقال: قد صرح بركنيتها في عبارته فلا اشكال فيها.وأما التكبير فإنه ركن عند عامة الاصحاب.وأما القيام فأورد عليه أن زيادته ونقصه سواء غير مبطلين، فكيف يكون ركنا.وحله أن القيام بمطلقة ليس ركنا، بل هوتابع للفعل الذي وجب لاجله، شرطا كان أو ركنا أو واجبا لاغير، أو مستحبا إن قارنه، فإن تقدم عليه فهو شرط قطعا، إذ خاصة الشرط التقدم.وتوضيحه: ان القيام إلى النية شرط وفيها كحالها، وفي التكبير ركن إذ الاشهر ركنيتها، وفي القراء‌ة واجب لا غير، ومسمى القيام الذي يركع عنه ويبطل به ركن.والقيام في الركوع واجب لاغير، وفي القنوت مستحب كحاله وإن كان شرطا لشرعيته.

٢٥٦

فان قلت: القيام الذي يركع عنه هو القيام في القراء‌ة، فكيف يعد ركنا وواجبا لا غير؟ قلت: ليس كذلك، بل القيام في القراء‌ة هو الواجب، وما صدق عليه الاسم هو الركن، فالواجب هو الكل، والركن هوالامر الكلي.فإن قام في مجموع القراء‌ة، ووصف ذلك القيام بالركنية لا لتعينه، بل بلانه الفرد الكامل من أفراد الكلي الموصوف بالركنية، وإن سها عن بعض القراء‌ة أو عن مجموعها وحصل مسمى القيام كفي في تأدية الركن، بخلاف ما لو سها عن أصل القيام أيضا.وهذا شبيه بالوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب، فإن الواجب الكل، والركن الامر الكلي وهو ما صدق عليه الاسم.والركوع لا اشكال في ركنيته، أما السجود فالركن فيه عند عامة الاصحاب مجموع السجدتين، ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل، لا ستلزامه الاخلال بالركن، لان الاخلال بالماهية المركبة يتحقق بالاخلال بجزء من اجزائها.وفي رواية المعلى ما يشهد له، والاكثر على أن المبطل إنما هو الاخلال بمجموعها لا باحداهما سهوا.وأجاب بعضهم عن احتجاجه بأن المقتضي للابطلال هو الاخلال بجميع الاجزاء لا بالمجموع، ولهذا لو أخل بعضو من أعضاء السجود لم تبطل الصلاة.وفيه نظر، لان كون المبطل هو الجميع لا المجموع ينافي القول بركنيتهما معا، وإنما لم يؤثر الاخلال بعضو، لبقاء مسمى السجود معه.وأجاب في الذكرى بأن الركن هو مسمى السجود وهو الامر الكلي

٢٥٧

[الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا.

التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بعد التشهد.] لا مجموعهما، وهو صادق مع الواحدة.وهذا وإن سلم مما ورد على ما قبله، إلا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، إلا أن يقال: ثبت عدم البطلان بالنص.وفيه مناقشة، إذ يلزم عدم كلية الابطال بزيادة الركن، وهو مخالف تصريح الاصحاب.أما رواية المعلى فضعيفة.

قوله: مطلقا.أي: المنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار والفعل الكثير، أما لو ذكر بعد المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالاصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة، لانه في حكم الساهي.

قوله: ولم يقعد.الواو للحال تقديره: والحال أنه لم يقعد آخر الرابعة.ويفهم منه أنه لو قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته، وهو مذهب كثير من الاصحاب.وبعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة، والاخلال بالتسليم غير قادح، لانه ندب عنده، وهذا واضح.والاكثرون اطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية، وتيقن البراء‌ة بغير تلك الصلاة.والنصوص من الجانبين مختلفة، والاحوط الثاني.وعلى الاول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص؟ يبنى على

٢٥٨

[العاشر: عدم حفظ الاولتين.] اعتبار فعل التشهد.والقول بندب التسليمان يتعدى إذ لا مانع حينئذ، ومورده زيادة ركعة، فهل يتعدى إلى أزيد منها، أو أنقص مما لم يكن قبل الركو يبنى على ذلك أيضا.

قوله: عدم حفظ الاولتين.ربما يشتبه على كثير الفرق بين هذه المسألة، وبين ما تقدم في الخامس والسادس، حتى أن بعض الشارحين هام وتعسف واعتذر بما لو سكت عنه لكان أجمل.والفرق بين هذه وبين ما ذكر في السادس: أن المذكور هناك الشك في الاولتين، والشك تساوي الاعتقادين وتكافؤهما بحيث يحتمل أن يكون قد صلى ركعة، وأن يكون صلى اثنتين احتمالا سواء، وموضع هذه عدم حفظ الاولتين وتحصيل شئ منهما.وليست هذه تلك، ولا لازمة لها، إذ لا اعتقاد هنا بالكلية، ومن توهم لزومها لها فقد غلط، وهذا بعينه هو الفرق بين الخامس والسادس.وأما الفرق بين هذه وبين ما ذكر في الخامس ففيه دقة وخفاء، لاشتراكهما في سلب الاعتقاد، غير أن الموضوع مختلف، لان موضوع تلك الركعات وموضوع هذه الركعتان الاولتان واحدهما غير الآخر، فذكر حكم الاولى لا يغني عن ذكر حكم هذه، وإن كان حكم هذه بعد ذكر حكم الاولى في غاية الظهور، إذ المقصود النص على كل مسألة بخصوصها.ألا ترى أنه أوجب في ذكر الركوع عربيته وموالاته، ثم عد ذلك بعينه واجبا في ذكر السجود مع شدة ظهور حكمه بعد بيان حكم ذكر الركوع، والتباس مثل ذلك إنما هو لقصر الافهام والجهل بفوائد العلماء في بيان الاحكام.

٢٥٩

[الحادي عشر: ايقاعها قبل الوقت.

الثاني عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن.]

قوله: ايقاعها قبل الوقت.سواء كان عامدا أو ناسيا، اما لمراعات الوقت أو ناسيا للوقت نفسه، لعدم خطوره بالبال حال الصلاة، أو جاهلا بالوقت أو بالحكم أو ظانا دخوله اذا وقعت جميعا خارج الوقت في الاخير فقط.

قوله: ايقاعها في مكان.أي: من المنافيات ايقاعها في مكان نجس، ويتحقق ذلك بنجاسة موضع الجبهة مطلقا، وغيره اذا تعدت نجاسته إلى المصلي أو محموله وكانت النجاسة غير معفو عنها.وكذا ايقاعها في ثوب نجس نجاسة غير معفو عنها ممكنة ازالتها ولو بابدال الثوب.وأن يكون عالما بالنجاسة حال الصلاة أو قبلها، وإن نسي في حال فعلها فإنه يجب عليه الاعادة في ذلك كله، سواء بقي الوقت أم خرج على الاصح في الناسي.ولو كان جاهلا بالنجاسة ففي وجوب الاعادة في الوقت قولان، أقربهما الوجوب.وحكم نجاسة البدن حكم نجاسة الثوب سواء.ومن المنافيات ايقاعها في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، اذا كان عالما بالغضب حال الصلاة، ولو علم قبلها ثم نسي فقولان، أقربهما عدم الاعادة، واحوطهما الاعادة في الوقت، فقول المصنف: مع تقدم علمه بذلك، قيد في كل من مسألتي النجاسة والغصب، وهو يشمل باطلاقه الناسي، مع أن ناسي الغصب لا يجب عليه الاعادة خارج الوقت اجماعا، ولا في الوقت على الاصح.ويفهم من قيد تقدم العلم عدم اعادة الجاهل مطلقا، وقد عرفت أن المختار

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطه قال جعفر: وإنَّ فتحاً أخرج إليّ الكتاب فقرأته بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملهم عباده الحمد. إلى آخره(١) . ويظهر منه أيضاً نباهة شأنه، وعلوّ مقامه، ولا منافاة بين إدراكه الرضاعليه‌السلام وبين ما ذكرنا كما لا يخفى.

ولأبي علي في رجاله(٢) ، والمحقق صدر الدين في حواشيه(٣) ، والأردبيلي في جامعه(٤) ، وغيرهم(٥) ، في المقام أوهام،

يظهر فسادها بأدنى تأمّل فيما ذكرنا.

[٢١٤٠] فَرْقَد الحَجّام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٤١] فَضّال بن المـُنْذر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٤٢] فَضّال بن المـُهَنّا الطائي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) التوحيد للصدوق: ٥٦ / ١٤.

(٢) منتهى المقال: ٢٤٥.

(٣) غير متوفر لدينا.

(٤) جامع الرواة ٢: ١ ٢.

(٥) كالمحقق في المعتبر ١: ٤٦٤، والعلاّمة في المختلف ١: ٥٠١، كما وصرّحا بأن (أبي الحسنعليه‌السلام ) الوارد في رواية التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣ هو الامام الكاظمعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٧.

٣٠١

[٢١٤٣] فَضالة بن الأسْوَد الجُهَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٤] الفَضْل أبو الرَّبيع النُّمَيري (٢) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٤٥] الفَضْل بن أبي قُرَّة التفْليسي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد مرّ في (رنج) ما ينبغي أن يلاحظ(٦) .

[٢١٤٦] الفَضْل بن دُكَين:

في المنهج، والتلخيص، في ترجمة سبطه أحمد بن ميثم الفضل بن دكين: رجل مشهور من علماء الحديث(٧) .

[٢١٤٧] الفَضْل بن الرَّبيع:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤١.

(٢) في المصدر: (النمري)، ومثله في معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧٧، وما في: منهج المقال: ٢٥٩، ومجمع الرجال ٥: ١٨، وجامع الرواة ١: ١٨، وتنقيح المقال ٣: ٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٢، ٤٨٩ / ٣، في أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٥) الفقيه ٤: ٨١، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٢، الطريق رقم: [٢٥٣].

(٧) عبارة: (رجل مشهور. إلى آخره) وردت في منهج المقال: ٤٨، ولم ترد في تلخيص المقال فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١١.

٣٠٢

[٢١٤٨] الفَضْل بن سُليمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٩] الفَضْل بن عامر:

يروي عنه: سعد بن عبد الله(٢) ، ومحمّد بن الحسن الصفار(٣) .

[٢١٥٠] الفَضْل بن عَذْراء (٤) الصيْرَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٥١] الفَضْل بن عَطاء العِجْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٥٢] الفَضْل بن العلاء البَجَلِيّ (٧) :

البَصْريّ، أصله كوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٥٣] الفَضْل بن عيسى الهاشميّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ١.

(٣) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)

(٤) في الأصل والحجرية: عذار (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٣.

(٧) في الحجرية: (بن البجلي)، وما في الأصل موافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٧، ومنتهى المقال: ٢٤٧، وتنقيح المقال ٢: ١٢، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣١١، وهو الصحيح.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٢.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٤.

٣٠٣

[٢١٥٤] الفَضْل(١) بن غَزْوان الضبِّي:

مولاهم، أبو علي، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) يروي عنه: ابن أبي عمير، في الصحيح(٣) ، وقد يصغّر.

[٢١٥٥] الفَضْل بن كَثِير:

بغدادي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: محمّد بن إسماعيل ابن بزيع(٥) ، ومحمّد بن الحسين(٦) ، ومحمّد بن عيسى(٧) ، والحسن بن علي بن يقطين(٨) .

[٢١٥٦] الفَضْل بن محمّد الأشعريّ:

له كتاب في النجاشي(٩) ، وفي الفهرست مشترك بينه وبين أخيه إبراهيم(١٠) . عنه: الحسن بن علي بن فضّال(١١) ، وعلي بن الحسن بن

__________________

(١) ورد (الفضل) في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وتنقيح المقال ٣: ١٣.

و (الفضيل) في: المصدر أيضاً: ٢٨١ / ٢٩٧ في ترجمة ابنه محمد ورجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٩ في ترجمة أخيه سعيد ومجمع الرجال ٥: ٣٦، ورواية ابن أبي عمير في الكافي كما ستأتي والجرح والتعديل ٧: ٧٤ / ٤١٩، وتهذيب الكمال ٢٣: ٣٠١ / ٤٧٦٦، والكاشف ٢: ٣٣١ / ٤٥٥٩، وتقريب التهذيب ٢: ١١٣ / ٧٠، وكما سينبه عليه المصنف قدس‌سره في آخر كلامه.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٦.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٩ / ٣، وفيه: (فضيل)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢١ / ٤، في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٤٦٤ / ١٠٤٥.

(٦) الاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦، وفيه: (الفضيل بن كثير)

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ١٠١ / ٤٣٦ وهي الرواية نفسها التي في الاستبصار فلاحظ.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٨٧ / ٥.

(٩) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥.

(١٠) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٥.

(١١) كما في: رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ٢.

٣٠٤

فضّال(١) ، وعلي بن محمّد(٢) من مشايخ ثقة الإسلام -، وابن أبي عمير؛ كما في التعليقة(٣) .

[٢١٥٧] الفَضْل مولى محمّد بن راشد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: إسحاق بن عمار(٥) .

[٢١٥٨] الفُضَيْل بن الزُّبَيْر الأسَدِيّ:

مولاهم، كوفي، الرّسان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . عنه: أبان ابن عثمان، في الكافي، في الروضة بعد حديث قوم صالح(٧) .

وفي الكشي، في ترجمة السيد الحميري، بإسناده: عن علي بن إسماعيل والظاهر أنه الميثمي الجليل عن فضيل الرسان، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٨) ، وهو خبر شريف يدلّ على إماميّته، وورعه، وتقواه، واختصاصه بهعليه‌السلام ، وعطوفته عليه.

[٢١٥٩] الفُضَيْل بن سعد الجُعْفي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٧٢ ح ٢٤١، (روى عنه بواسطتين: عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عنه)

(٢) الكافي ٣: ٢٨٧ / ٥، وفيه: (الفضل بن محمد)

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٢، ١٣٢ / ٢، ورجال البرقي: ٣٤، ١١ كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٧) الكافي ٨: ١٨٩ / ٢١٥، من الروضة.

(٨) رجال الكشي ٢: ٥٦٩ ٥٧٠ / ٥٠٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٠.

٣٠٥

[٢١٦٠] الفُضَيْل بن سُكَّرة الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) كنيته أبو محمّد كما في رجال البرقي(٢) . عنه: البزنطي، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) وفي باب حدّ الماء الذي يغتسل به الميت(٤) ، وفي التهذيب، في باب تلقين المحتضرين(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[٢١٦١] الفُضَيْل (٧) بن سُلَيمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٦٢] الفُضَيْل بن سُوَيد الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٦٣] الفُضَيْل بن عامر المـُزَنِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٧.

(٢) رجال البرقي: ٣٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٥ / ١٣٩٧، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٦) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٧) في المصدر: (الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٦٠، ومجمع الرجال ٥: ٢١، و (الفضيل) كما في الأصل في تنقيح المقال ٢: ١٤. وفي جامع الرواة ١: ٥ / ٩، ونقد الرجال: ٢٦٨، ومعجم رجال الحديث ٣: ٢٨٨، جمعوا بين العنوانين.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ١٩.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢١.

٣٠٦

[٢١٦٤] الفُضَيْل بن عبيد الله(١) الأنصاري:

المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٦٥] الفُضَيْل بن فَضالة التَّغْلِبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٦٦] الفُضَيْل بن مَرزُوق العَنزي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٦٧] الفُضَيْل بن مَيْسرة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٦٨] فِطْر بن خَلِيفة:

أبو بكر المـَخْزومي، تابعي، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: مثنى بن الوليد الحنّاط(٧) ، ووثقه جماعة من العامة(٨) .

[٢١٦٩] فِطْر بن عبد الملك:

عنه: حمّاد بن عثمان، في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (عبد الله)، ومثله في تنقيح المقال ٢: ١٤، وما في: منهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٥، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٣، ورجال البرقي: ٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٥، ١٣٣ / ٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ١٣١ / ٨.

(٨) كما في: الجرح والتعديل ٧: ٩٠ / ٥١٢، والكاشف ٢: ٣٣٢ / ٤٥٦٤ وغيرها.

(٩) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٦ / ٤٧١.

٣٠٧

[٢١٧٠] فُلَيح بن سُلَيمان:

أبو يحيى المدني، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧١] فُلَيح بن محمّد بن المـُنْذِر:

ابن الزُّبير بن العوّام، القُرشي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٢] فَهْبان (٣) بن عابس اليَشْكُريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٧٣] فُهَير بن (٥) الأسود:

مولى الغنويين، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٧٤] فَيْروز بن كعب الأزدي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٧٥] الفيْض بن حبيب:

صاحب الخان عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب(٨) .

والاستبصار، وفي(٩) باب ميراث المفقود(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٤.

(٣) في المصدر: (فهيان) بالياء ومثله في الحجرية، وتنقيح المقال ٢: ١٦. وما في: منهج المقال: ٢٦٣، ومجمع الرجال ٥: ٣٩، ونقد الرجال: ٢٦٩، وجامع الرواة ٢: ١٣، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٥، موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٣.

(٥) في المصدر: (أبو)، وفي الأصل والحجرية: أبو (نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩.

(٩) كذا في الأصل والحجرية، والظاهر أن الواو زيادة من النسّاخ فلاحظ.

(١٠) الاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

٣٠٨

وفي بعض نسخ الكافي بدل فيض: نصر(١) .

[٢١٧٦] الفَيْض بن عبد الحميد الهمْداني:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٧] الفَيْض بن مَطَر العجْلي:

مولاهم، أنماطي، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) كما في النسخة المتوفرة لدينا، الكافي ٧: ١٥٣ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٩، ورجال البرقي: ٤٠.

٣٠٩

باب القاف

[٢١٧٨] القاسم بن أرقم العَنَزِيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧٩] القاسم بن إسحاق بن عبد الله:

ابن جعفر بن أبي طالب، المدني، الهاشمي، أسْنَدَ عنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: أبو هاشم الجعفري(٣) ، والغفاري(٤) .

[٢١٨٠] القاسم الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٨١] القاسم بن إسماعيل القُرشي:

يكنّى أبا محمّد المنذر، روى عنه حميد أصولاً كثيرة [في من(٦) ] لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٧) عنه: حميد في الفهرست، في تراجم كثيرة(٨) ، وأبو علي محمّد بن همّام الجليل في ترجمة خليل العبدي(٩) واحمد بن محمّد بن رباح في ترجمة صباح الحذاء(١٠) كلّ ذلك يدل على كونه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٥٥ / ٢٢٧، وفيه: (أبو هاشم الجعفري عن أبيه)

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨ / ٧٠٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٧.

(٦) ما بين المعقوفين زيادة أضفناها لأنّ السياق يقتضيه.

(٧) رجال الشيخ: ٤٩٠ / ٢.

(٨) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣، ٨٥ / ٣٦٩، وغيره.

(٩) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٦.

(١٠) فهرست الشيخ ٨٥ / ٣٦٩.

٣١٠

معتمداً، موثوقاً به.

ويؤيده روايته عن جعفر بن بشير، فيه، في ترجمة إبراهيم بن نصر(١) ، وترجمة ناصح البقال(٢) ، لما قالوا في ترجمته: روى عن الثقات ورووا عنه(٣) .

[٢١٨٢] القاسم بن بَهْرام:

أبو هَمْدان، قاضي هيت، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٨٣] القاسم بن حبيب (٥) :

عنه: الحسين بن سعيد(٦) .

[٢١٨٤] القاسم بن الذيّال الهَمْداني:

المشرقي(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) فهرست الشيخ ٩ / ١٨.

(٢) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣.

(٣) انظر كلام المحقق البحراني في معراج الكمال: ٧ وفيه: (والقاسم بن إسماعيل غير معلوم الحال، لكن قد استفاد بعضهم من إكثار حميد الرواية عنه جلالته، وإني قد رأيت روايته عنه في أكثر من خمسين موضعاً).

وأيضاً كلام الوحيد في تعليقته على منهج المقال: ٢٦٣ بعد أن نقل كلام البحراني قال: (قلت: ويستفاد منه كونه معتمداً موثوقاً به ويروي عن جعفر بن بشير وفيها إشعار بكونه من الثقات)

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١١.

(٥) في الحجرية: (الحبيب)

(٦) أُصول الكافي ٢: ٣٠٧ / ٥.

(٧) في الحجرية: (المشرفي) بالفاء -، والصحيح كما في الأصل والمصدر بالقاف -، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٧٠، ومجمع الرجال ٥: ٤٥، وجامع الرواة ٢: ١٦، ونقد الرجال: ٢٦٤، وتنقيح المقال ٢: ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٦.

٣١١

[٢١٨٥] القاسم بن الرّبيع:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: علي بن إبراهيم(١) .

[٢١٨٦] القاسم بن سالم:

أبو خالد، بيّاع السّابُري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: حماد بن عثمان، في الكافي، في باب المنبر والروضة، في كتاب الحج(٣) ، وإسحاق بن عمّار، في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات(٤) .

[٢١٨٧] القاسم بن سُليمان:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد أوضحنا وثاقته في (رنط)(٦) ، فلاحظ.

وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام : القاسم بن سليمان، كوفي(٧) . واحتمل في الجامع(٨) اتحادهما.

[٢١٨٨] القاسم بن سُويد الجُعفيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٨٦٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٨، ورجال البرقي: ٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٩.

(٤) تهذيب الاحكام ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٩، الطريق رقم: [٢٥٩].

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٦.

(٨) جامع الرواة ٢: ١٧.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٠.

٣١٢

[٢١٨٩] القاسم الشيباني(١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٩٠] القاسم الصيْقل:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٣) عنه: الجليل علي بن الريّان(٤) ، ومحمّد بن عيسى(٥) .

[٢١٩١] القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري:

عنه: الجليل عبد الرحمن بن الحجاج(٦) .

[٢١٩٢] القاسم بن عبد الرّحمن الخَثْعَمِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٣] القاسم بن عبد الرّحمن الصيْرفي:

شريك مفضّل بن عمر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، وفي آخر روضة الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن القاسم شريك المفضّل وكان رجل صدق قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام . الخبر(٩) .

__________________

(١) في الحجرية: (ابن الشيباني)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٤، وما في: المصدر، ومجمع الرجال ٥: ٤٦، وجامع الرواة ٢: ١٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٠، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٦٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٥.

(٣) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٠ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨١، وفيه: (بن الصيقل)

(٦) الكافي ٣: ٥٠٠ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٩.

(٩) الكافي ٨: ٣٧٤ / ٥٦٢.

٣١٣

وفي التعليقة: في الحسن بإبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن القاسم الصيرفي(١) ، والظاهر أنه هو(٢) ، انتهى.

وعنه: ابن مسكان في الكشي، في ترجمة أبي الخطاب(٣) ، وفي البلغة(٤) والوجيزة(٥) ممدوح. والحق وثاقته لما ذكرنا، وفاقاً لصاحب الحاوي(٦) ، للصحيح المذكور.

[٢١٩٤] القاسم بن عبد الرّحمن المقري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٥] القاسم بن عبد الله الحَضْرَمِيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٩٦] القاسم بن عبد الله بن عمر:

ابن حفص بن عمر بن الخطاب، القُرشيّ، المدنيّ، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٩٧] القاسم بن عبيد:

أبو كَهْمس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) عنه: الحجاج

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٨٧ / ٣.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦٣.

(٣) رجال الكشي ٢: ٥٩٠ / ٥٣٩.

(٤) بلغة المحدّثين: ٣٩٤ / ١.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٤٠.

(٦) حاوي الأقوال (مخطوط): ١٢٤ / ٤٧٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٤.

(١٠) ذكره التفريشي في نقد الرجال: ٢٧١، قائلاً: (قاسم بن عبيد أبو كهمس من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، روى عنه الحجاج الخشاب، كذا يظهر من كتاب الدعاء).

أقول: ما نسبه إلى الكافي ليس كذلك، بل الرواية موجودة في كتاب فضل القرآن، باب من حفظ القرآن ثمّ نسيه، راجع أصول الكافي ٢: ٤٤٥ / ٥ وفيه: (الهيثم بن عبيد أبو كهمس)، وهو الصحيح.

٣١٤

الخشاب(١) .

[٢١٩٨] القاسم بن عُرْوة:

أبو محمّد، مولى أبي أيوب الجوْزيّ البغدادي، صاحب كتاب (معتمد في)(٢) مشيخة الفقيه(٣) ، أوضحنا وثاقته في (رس)(٤) .

[٢١٩٩] القاسم بن عِمارة الأزديّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٠] القاسم بن الفُضَيل:

مولى بني سعد، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠١] القاسم بن محمّد الأصبهانيّ:

بيّنا حسنه برواية الأجلاء عنه، بل إكثارهم منها في (صج)(٧) فلاحظ.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٨٥، من المشيخة.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في الحجرية.

(٣) الفقيه ٤: ٨٥ من المشيخة.

(٤) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٩١، الطريق رقم: [٢٦٠].

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤.

(٧) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٦٠، الطريق رقم: [٩٣].

٣١٥

[٢٢٠٢] القاسم بن محمّد الجوهريّ:

يروي عنه: ابن أبي عمير(١) ، وقد مرّ في (شح)(٢) .

[٢٢٠٣] القاسم بن محمّد بن علي:

ابن إبراهيم القُمي، من مشايخ جعفر بن محمّد ابن قولويه في كامل الزيارة(٣) .

[٢٢٠٤] القاسم بن مسلم:

مولى أمير المؤمنينعليه‌السلام كان مسلم من عتاقيه، وكان يكتب بين يديهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٠٥] القاسم بن مَعْن بن عبد الرّحمن:

ابن عبد الله بن مَسْعود المـَسعُوديّ، كوفيّ، أسْنَدَ عَنْه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٦] القاسم بن مَوْكِب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠٧] القاسم بن موسى الرّازيّ:

ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزاتهعليه‌السلام ، على ما رواه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٣ / ١٥١٣، وفيه: (القاسم بن محمّد)، وهذا مشترك بينه وبين غيره، والظاهر أنه ليس الجوهري، ففي مشتركات الكاظمي: ٢٢٣، في باب القاسم بن محمّد: (ويعرف أنه ابن محمّد الجوهري الضعيف برواية الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عنه). فلاحظ.

(٢) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٥٣، الطريق رقم: [٣٠٨].

(٣) كامل الزيارات: ١١٤ ح ٤ الباب ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٧.

٣١٦

الصدوق في كمال الدين، بإسناده: عن محمّد بن جعفر الأسدي(١)

[٢٢٠٨] القاسم بن موسى الكاظم:

عظيم القدر، جليل الشأن، في الكافي في باب النص على الرضاعليه‌السلام مسنداً عن الكاظمعليه‌السلام أنّه قال ليزيد بن سليط في حديث طويل: لو كان الأمر إلىّ لجعلت الإمامة في القاسم ابني، لحبّي إياه، ورأفتي عليه، ولكن ذلك إلى الله عزّ وجل، يجعله حيث يشاء، الخبر(٢) .

[٢٢٠٩] القاسم بن الوليد القُرشي:

العَمّاري، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي النجاشي: روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام له كتاب رواه علي بن الحسن بن رباط، وغيره(٤) وهو نص في كونه من مؤلّفي أصحابنا الإماميّة، وكون كتابه معتمدهم.

وعنه: عبد الله بن المغيرة، في التهذيب، في باب القبلة(٥) ، وفي باب فضل المساجد(٦) ، وفي الفقيه، في باب صلاة العيدين(٧) ، وظريف بن ناصح، وإبراهيم بن مهزم، وعبد الرحمن بن أبي هاشم، على ما في الجامع(٨) .

__________________

(١) كمال الدين ٢: ٤٤٣، في ذيل الحديث ١٦، وفيه: (القاسم بن موسى)

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٥٠ ٢٥١ / ١٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال النجاشي: ٣١٣ / ٨٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٤٨ / ١٥٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٨ / ٧٦٣.

(٧) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

(٨) جامع الرواة ٢: ٢٢، وانظر: رواية الأول عنه في التهذيب ٢: ٩ / ١٧، والثاني في الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١، والثالث لم نعثر على روايته إلاّ ما نقله الأردبيلي في جامعه عن التهذيب كتاب المكاسب باب الذبائح والأطعمة.

٣١٧

[٢٢١٠] القاسم بن يحيى بن الحسن:

ابن راشد، بيّنا حسن حاله وضعف تضعيفه في (عج)(١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

[٢٢١١] قُثَم بن العباس بن عبد المطلب:

أمه أم الفضل، وهو رضيع الحسن بن علي (عليهما السّلام) في الدرجات الرفيعة: روى أنّ أمّ الفضل قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأيت عضواً من أعضائك في بيتي، قال: خيراً رأيته، تلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلبن قثم، فولد الحسنعليه‌السلام فأرضعته بلبن قثم، وكان قثم يشبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى قثم بن العباسرحمه‌الله وهو عامله على مكة: أما بعد فأقم للناس الحج، وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين، فأفت للمستفتي، وعلّم الجاهل، [وذاكر(٤) ] العالم. إلى أن قالعليه‌السلام : وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع [الفاقة(٥) ]، والخلاّت، وما فضل من ذلك فاحمله إلينا(٦) . وهو نصّ على علمه، ووثاقته، وأمانته.

[٢٢١٢] قُثَم بن كَعْب الجَعْفري:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه. عبد الله بن جبلة(٨) .

__________________

(١) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٣٦، الطريق رقم: [٧٣].

(٢) الفقيه ٤: ٩٠، من المشيخة.

(٣) الدرجات الرفيعة: ١٥١.

(٤) في الأصل والحجرية: (وذكّر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٥) في الأصل: (المفاقر) والحجرية: (الفاقر) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): ٦٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٢.

(٨) الكافي ٤: ٥٣٢ / ٥، وفيه: (قثم بن كعب)

٣١٨

[٢٢١٣] قُدامة بن إبراهيم بن محمّد:

ابن حاطب [الجمحي(١) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢١٤] قُدامة بن حريش الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢١٥] قدامة بن حنيفة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢١٦] قُدامة بن زائدة الثّقفي:

الكُوفي، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب تربيع القبر(٦) ، وفي التهذيب، في باب الصلاة على الأموات(٧) .

[٢٢١٧] قُدامة بن سعيد الحَنَفيّ (٨) :

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الحجمي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٧٧، وفي أنساب السمعاني ٣: ٢٩٩: هذه النسبة إلى بني جمح.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٣.

(٦) الكافي ٣: ١٩٩ / ١.

(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

(٨) في المصدر: (الجعفي)، وما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٥.

٣١٩