رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 38933
تحميل: 4831


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38933 / تحميل: 4831
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

[الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول.

الرابع عشر: البلوغ في أثنائها اذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.] خلافه، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين كون المغصوب هو الساتر أو غيره.

وقوله: وكذا البدن، معطوف على ما قبله أو مستأنف، والشمبه به في ذلك أعني المشار اليه بذا هو حكم نجاسة المكان والثوب المتقدم، ومعناه أن نجاسة البدن منافية لصحة الصلاة مع تقدم العلم، كما في نجاسة الثوب والمكان سواء.وربما توهم بعض القاصرين أن المشبه به مجموع حكمي النجاسة والغصب، ويمثل بغصب البدن بالزوجة اذا نشزت والعبد اذا أبق، والذي أوقعه في هذا الوهم اطلاق التشبيه بعذ ذكر الجملتين.والذي حمل المصنف على ذلك كما بينه، بان غصب البدن غير متصور ليحصل به لبس، إذالزوجة ليس بدنها ملكا للغير، والعبد وإن كان ملكا للغير إلا أن الغصب نسبة فيستدعي غاصبا ومغصوبا منه.ولو كان الامر كما توهم لما صحت صلاته آخر الوقت، لكن تصح اجماعا.

قوله: لحق آدمي مضيق.أي: مأمور بأدائه اليه، كالامانة اذا طلقها المالك والعين المغصوبة، والدين المأمور بدفعه إلى مالكه شرعا.ومعنى منافاتها له: عدم امكان الجمع بينهما، والاصح عدم البطلان بذلك.

قوله: البلوغ في أثنائها.للذكر والانثى، كان كمل له من البلوغ في الاثناء فانها تبطل وتعاد مع الطهارة.

٢٦١

[الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الاخرى لغير تقية.

السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء، ومنه التسليم.].

قوله: تعمد وضع احدى اليدين.لا فرق بين وضع اليمين على اليسار عكسه، ولا بين وضعها على الساعد أو ظهر الكف، ولا بين وجود الحائل وعدمه.

قوله: بحرفين.يفهم منه أن الحرف الواحد لا يبطل، ويشك بالحرف المفهوم، كما في الامر من الثلاثي المعتل الطرفين مثل (ق) من وقى، و (ع) من وعى، و (ش) من وشى، لصدق اسم الكلام عليه، بل هو جملة مركبة من فعل وفاعل، والظاهر البطلان.ولعل ذكر الحرفين خرج مخرج الغالب، وهل الحرف يعده مدة مثل ب وب وب باشباع الفتحة والسكرة والضمة كالحرفين أم كالواحد؟ الحق الاول، لانها إما الف أو ياء أو واو، وحينئذ فيمنك ادارجه في عبارته.ولا فرق في بطلان الصلاة بالحرفين بين كونهما قد وضعا لمعنى مثل يا في النداء، أو لا مثل ا ونحوه من المهملات.وقد سبق إلى أوهام من لا تحقيق لهم أن المراد بالحرف ما يشمل أسماء حرف الهجاء كعين وغين، فزعموا أن التلفظ بذلك لا يبطل الصلاة، لصدق اسم الحرف عليه.ولم يعلموا أن تلك لا يسميها حروفا إلا من جهل الفرق بين الحروف واسمائها، فإن عين مثلا اسم للواحد من حروف على، وهذا الاسم كلام لغة وعرفا لتركبه من أزيد من حرفين وكونه موضعا لمعنى.

٢٦٢

[السابع عشر: تعمد الاكل والشرب، إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.

الثامن عشر: تعمد القهقهة.

التاسع عشر: تعمد البكاء في امور الدنيا.].

قوله: تعمد الاكل.لاصحابنا في تحديد المبطل من الاكل والشرب قولان: احداهما: المسمى، فيبطل عمده دون سهوه.

والثاني: ما بلغ حد الكثرة عرفا فيبطل مطلقا، وفتوى الرسالة على الاول وهو الاحوط، والثاني أقوي.

ويستثنى من ذلك الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام وهو عطشان ويخشى فجأة الفجر، بشرط عدم استلزام فعل كثير غير الشرب، وعدم استدبار القبلة وعدم مخامرة نجحاسة أو حملها.ولا فرق بين الصوم الواب وغيره، ولا بين كونه قانتا وعدمه، لكن لو كان واجبا بنذر وشبهه أمكن المنع.

قوله: تعمد القهقهة.لا التبسم، ولو حصلت القهقة على وجه لا يمكن دفعه بطلت أيضا لكن لا يأثم، ولا تبطل الصلاة بها ناسيا اجماعا.

قوله: تعمد البكاء.وهو الذي معه انتحاب، فلو دمعت عيناه من غير النتحاب فصلاته صحيحة.واحترز بالبكاء لامور الدنيا عن البكاء من خشية الله تعالى وخوف العذاب، فإنه لا تبطل به بل هو مستحب.

٢٦٣

[العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا، إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.

الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة.] ولا فرق في الابطال بالاول بين مجيئه على وجه يمكن دفعه وعدمه، فتبطل به وإن لم يأثم في الاول.وموضع الابطال به العمد، لا شئ على الناسي.

فائدة:

يستفاد من تقييد منافاة هذه بالعمد عدم منافاتها سهوا وان ما قبلها مناف مطلقا.

قوله: ترك واجب مطلقا.أي: سواء كان ركنا أو فعلا أو كيفية أو شرطا، ولا فرق في التعمد بين أن يكون عالما بالوجوب أولا، فإن الجاهل بالحكم عامد عند عامة الاصحاب في جميع منافيات الصلاة من فعل أو ترك، لانه مكلف بذلك، والاخلال واقع بقصد منه، وجهله لا ينهض عذرا، لانه بتقصيره، إذ يجب عليه التعلم.نعم استثنى الاصحاب من ذلك جاهل وجوب الجهر والاخفات في موضعهما لو خالف، وكذا جاهل وجوب القصر في موضعه لو أتم فيعذران.وهل ناسي الحكم كجاهله، أما في المؤاخذة فنعم، وأما في الرخصة فظاهر النصف ثبوتها في الجهر والاخفات دون حكم السفر.وقول المصنف: إلا الجهر والسر، يحتمل أن يكون استثناء متصلا مما قبله، لما بينا من أن الجاهل بالحكم عامد لثبوت قصده، فيكون داخلا فيما قبل الاستثناء لولاه، لكن أي فائدة في قوله بعد: فيعذر الجاهل فيهما، لانه على تقدير اتصال الاستثناء لاحاجة إلى التصريح بذلك، ولا يستقيم جعل الاستثناء منقطعا فيكون

٢٦٤

بتقدير لكن الجهر والسر يعذر الجاهل فيهما، لان المنقطع لا يكون المستثنى فيه داخلا في السمتثنى منه.ويجاب عنه بأن الاستثناء متصل.وإنما أتى بقوله: فيعذر إلى آخره، لانه لولاه لفسد المعنى، من حيث ان الاستثناء حينئذ دال على العذر في الجهر والسر مطلقا كجاهل الحكم وغيره، وهو فاسد.واعلم أن بين جاهل الحكم وجاهل الاصل فرقا، فإن جاهل الحكم هو الجاهل بما اقتضاه الخطاب من وجوب أو حرمة في المتروك أو المأتي به، كما لو أخل بالقراء‌ة في الصلاة لجهله بوجوبها، أو تكلم فيها لجهله بالتحريم.وجاهل الاصل هو الجاهل بمتعلق الوجوب أو الحرمة، كالجاهل بكون الجلد غير مذكى، أو كون الخاتم ذهبا.وحكم الاول الاعادة فيما عدى الموضعين السالفين.وأما الثاني فضابطه أن الوجوب اذ انيط بوصف فواته مانع من تأثير محله المطلوب شرعا بالكلية كنجاسة الماء وكونه مضافا، فالجاهل فيه كالعامد في وجوب الاعادة.وإن لم يكن فوات الوصف المناط به مانعا من التأثير الشرعي بالكلية: فإن كان خلاف الاصل وجب الاخذ بالعلامة المنصوبة شرعا، لان حكمة الشارع تقتضي نصب علامة عليه، فإن جهله ولم يأخذ بالعلامة وجب الاعادة كذكاة الجلد فإن علامة ذلك شرعا أخذه من يد مسلم وكونه مأكول اللحكم وعلامته للجاهل اخبار المسلم.وكون الثوب من جنس ما يصلى فيه، وكون المسجد أرضا وما في حكمها كذلك.ولو أخذه بالعلامة المنصوبة أجزأ وإن ظهرت المخالفة.وإن لم يمكن الوصف خلاف الاصل كاباحة الماء والثوب والمكان وطهارة الاخيرين، فلا اعادة على الجاهل، اما مطلقا أو خارج الوقت على اختلاف الرأيين في النجاسة.ومن هذا يعلم حكم الحرمة اذا علقت بوصف لانها تعاكس الوجوب،

٢٦٥

[الثاني والعشرون: تعمد زيادة الواجب مطلقا.

الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقد شعره.

الرابع والعشرون: تعمد وضع احدى الراحتين على الاخرى راكعا بين ركبتيه، ويسمى التطبيق، على خلاف فيهما.

الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا.] فبيان حكمه مغن عنها.

قوله: زيادة الواجب مطلقا.ركنا كان أو فعلا، لا كيفية، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونها مصليا.

قوله: عقص شعره.وهو جمعه في وسط الرأس وشده، والحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال، فلا شئ على النساء.

قوله: على خلاف فيهما.الاقوى الكراهية فيهما، إلا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك.

قوله: أبطل به مطلقا.أي: مع العمد وغيره، ومبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة هل هو شرط مطلقا، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة؟ والحق أن الشرط في الصلاة

٢٦٦

[صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة، والله الموفق.] أصل الستر لا مجموعه،فلو انكشفت عورته في الصلاة ولم يعلم فلا شئ عليه واختاره الشيخ، وجماعة منهم المصنف في الذكرى، وتشهد له رواية علي بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام ، لكن يجب عليه المسارعة إلى السترحين العلم به قطعا، فلو أخل به حينئذ بطلت.

قوله: الفا.باضافة الستين المتقدمه على الصلاة، والمنافيات الخمسة والعشرين إلى التسعمائة، والاربعة والعشرين المقارنة.

قوله: بل يكفي المعرفة بها.بحيث متى عرض له حكم منها عرفه.

وأما الخاتمة ففيها بحثان: البحث الاول في الخلل الواقع في الصلاة

فهو أقسام:

الاول: فيما يفسدها، وقد ذكر.

الثاني: ما لا يوجب شيئا، وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى تجاوز محله، كنسيان القراء‌ة أو ابعاضها،]

قوله: ولم يذكر.أي: المصلي، ولم يتقدم له ذكر في هذا المبحث، لكنه لظهوره مأمون اللبس.

قوله: كنسيان القراء‌ة.أي: حتى ركع.

قوله: أوصفاتها.من اعراب وترتيب وجهر واخفاف، ومقتضى قوله: ولم يذكر حتى تجاوز محله، أنه لو ذكر في محله أتى به.وهذا الاشكال فيه بالنسبة إلى غير الجهر والاخفات، أما هما ففي وجوب اعادة القراء‌ة بالمخالفة فيهما سهوا خلاف، أقربه العدم.

٢٦٧

[أو واجبات الانحناء في الركوع أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في موجب السهو] قوله: أو واجبات الانحناء.إنما لم يقل: واجبا الركوع وواجبات السجدتين، لان من واجباتهما الانحناء المخصوص وبه يتحقق مسمى الركن، فالاخلال به مبطل عمدا وسهوا، فلو عبر بذلك اختل المعنى.والمراد بواجبات الانحناء فيهما: الذكر، وعربيته، وموالاته، والطمأنينة، ونحو ذلك.

قوله: في الركوع.أي: حتى رفع رأسه منه.

قوله: أو الرفع.أي: من الركوع حتى سجد.

قوله: أو الطمأنينة فيه.أي: في الرفع من الركوع.

قوله: من الاولى.وكذا لو نسي الرفع من الاولى، سواء ازال جبهته عن محل السجود أم لا، لكن يكفي في الثاني بكونه ناسيا سجدة، فيعود اليها ما لم يركع في الثانية.

قوله: في موجب السهو.بفتح الجيم وهو ما يوجبه السهو، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو فلا سجود

٢٦٨

[أو في حصوله، والسهو الكثير، ولا شك من الامام من حفظ المأموم،] عليه، ولو شك في عددهما بنى على الاكثر، ومثله صلاة الاحتياط على الظاهر.

قوله: أو في حصوله.أي: في حصول السهو بأن لم يدر هل حصل منه السهو أم لا، إذا الاصل عدمه، لكن في اطلاق اسم السهو على هذا ضرب من المجاز، لانه في الحقيقة شك.

قوله: ولاسهو الكثير.وتحصل الكثرة بالتكرار ثلاثا في ثلاث فرائض فيسقط الحكم في الرابعة، أو في فريضة واحدة.ولو حصلت الثلاث غير متوالية فلا أثر لها، ما لم يتكرر ذلك أياما فيصدق اسم الكثرة عرفا.واذا ثبت الكثرة لم يتعلق به حكم السهو ولا حكم الشك، فلا تجب عليه سجدتن ولا صلاة الاحتياط، ويبني على الاكثر من أعداد الركعات ولو في الاوليين على الظاهر، وكذا الثنائية والثلاثية.

ولو شك في فعل بنى على حصوله، أو في لحوق مبطل فالاصل عدمه، حتى لو كثر شكه في فعل بعينه عم حكم الكثرة غيره أيضا.ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه بطلت صلاته للنهي، ولو غلب على ظنه شئ بنى عليه.ولو زال شكه بعد الحكم بالكثرة انتقل الحكم إلى أن تعود الكثرة ثانيا، وتزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شك، إلا أن يكون ثبوتها بالعرف، فيحال عليه على الاقرب.

قوله: مع حفظ المأموم.أي: وإن لم يكن عدلا، وتكفي اشارته حال الصلاة كالامام، وهل يجوز الاخلاد إلى الاجنبي خصوصا اذا كان عدلا؟ فيه تردد، والاولى العدم.

٢٦٩

[أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه.]

قوله: أو غلب على ظنه..في تركيب هذا الكلام قبح من جهة العربية، لان قوله: أو غلب، معطوف على ما قبله مما دل على سقوط حكم السهو، والمعطوف عليه جملة اسمية والمعطوف جملة فعلية، وعطف الفعلية على الاسمية مستهجن.وأما الحكم بالعلم على ما اقتضاه الظن في الرباعية وغيرها في الافعال أو في الركعات فمما لاخلاف فيه بين الاصحاب، إلا ما يظهر من عبارة ابن ادريس، والنصوص مصرحة به، ولا يجب معه سجود السهو.

فائدة:

السهو: زوال المعنى عن القوة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة، بحيث يلحظ الذهن بادنى التفات.

وأما النسيان: فزواله عنهما.والظاهر أن المراد في هذا الباب ما يعم الامرين.

والشك: تساوي الاعتقادين وتكافؤهما.

والظن: رجحان أحدهما مع تجوزيز الآخر، والمرجوح هو الوهم.

قاعدة: لو ترك ركنا ناسيا أتى به سالم يدخل في ركن آخر فتبطل الصلاة، أو واجبا لا غير أتى به سالم يدخل في واجب آخر إلا السجدة والتشهد وأبعاضه، ولو شك في شئ منهما لم يلتفتت إن تجاوز محله إلى فعل آخر وإن لم يكن ركنا، وإلا وجب التدارك.

٢٧٠

[الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الافعال وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراء‌ة الحمد حتى قرأ السورة، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، أو نسيان السجود حتى قام ولما يركع، وكذا التشهد.

الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو وهو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد، أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له.

نيته: اسجد السجدة المنسية أو اتهشد التشهد المنسي في فرض كذا اداء لوجوبها قربة إلى الله تعال.

ونية سجود السهو: أجسد سجدتي السهو في فرض كذا اداء لوجوبهما قربة إلى الله تعال،] قوله: في فرض كذا أداء.إن كان الوقت باقيا، ولو خرج نوى القضاء، وكذا لو كان أصل الصلاة قضاء، وإن كان نائبا وجب ذكر المنوب على الاقرب، وكذا القول في سجدتي السهو.

قوله: أسجد سجدتي السهو.ولابد من تعيين السبب في الينة، ويتكرران بتكرره ما لم يبلغ حد الكثرة، ويجب ترتيب السجود بحسب ترتيب الاسباب.ولا فرق في التعدد بين كونه في صلاة متعددة أو واحدة، إلا أن يبلغ حد الكثرة فيسقط حكم الحاصل بعد بلوغها خاصة.

٢٧١

[ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.

وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله عليه محمد وآل محمد، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غيرمحله نسيانا، وللكلام كذلك.وللشك بين الاربع والخمس،]

قوله: مايجب في سجود الصلاة.من وضع المساجد السبعة، وطهارة موضع الجبهة، وكونه من جنس ما يسجد عليه، والرفع منهما، والطمأنينة في الرفع من الاولى.

قوله: بسم الله..أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.وفي بعض الاخبار بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد، أو باسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبراته والكل مجزئ.

قوله: ثم يتشهد.أي: تشهدا حقيقيا، كما ورد في الاخبار، وصرح به الاصحاب.

قوله: وللكلام كذلك.أي: نسيانا، ويمكن عود التشبيه إلى مجموع الامرين، ويكون تقييدا للكلام بغير محله مخرجا لنحو القرآن والدعاء والتسبيح ورد التحية، وغير ذلك مما هو جائز في الصلاة، لانه كلام في محله، وهو معنى رشيق.

قوله: بين الاربع والخمس.بعد الاكمال، ومطلقا عند بعضهم، والمراد به اكمال الركعة.

٢٧٢

[وللقيام في موضع القعود، وبالعكس.والاحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما بعد التسليم مطلقا، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام،] قوله: وبالعكس.وذلك حيث لا يستلزم الاخلال بالركوع.

قوله: لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين.يدخل فيهما زيادة الواجب والندب ونقصانهما، والذي اختاره العلامة، وجعله في الذكرى أعدل الاقوال: السجود لزيادة الواجب ونقصانه، والزيادة المندوب دون نقصانه، ودون العزم على المنافي من فعل وترك سهوا.ولم يفرق بين كون الزيادة معلومة أو مشكوكا فيها، فإن كان مراد المصنف هنا ما اختاره في الذكرى، فالعبارة قاصرة كما ترى.وإن كان مراده ما حكاه الشيخ عن بعض الاصحاب، فقد قال المصنف: لم نظفر بقائله ولا بمأخذه.ولا ريب أن مختار العلامة أحوط، وإن كان لتحقيق المسألة حكم ليس هذا موضعه.

قوله: مطلقا.أي: لزيادة كانت أو لنقيصة.

قوله: ولا قبل الكلام.الصحيح الوجوب، بل تجب الفورية أيضا، فلا تبطل الصلاة لو أخل بهما.ويجب الترتيب بينهما وبين غيرهما من الفرائض اللاحقة لهما أداء وقضاء كما ترتب

٢٧٣

وإن كان أولى.ولا يجب التعرض في نيتهما الاداء والقضاء وإن كان أحوط، ويجب في الاجزاء المنسية ذلك كله.أما الطهارة والستر فيشترط في الجميع.

الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:] سجودها واحتياطها.

قوله: وإن كان أحوط.هذا مؤذن بضرب من الترجيح، اذ التقدير قيل: ولا يجب التعرض إلى آخره، مع أن التعض أجود، لان جملة ان الوصلية دالة على ذلك.والصحيح الوجوب، لان لهما وقتا محدودا بطريق التعبية للفرض المجبور بهما فيجب رعايته.

قوله: في الاجزاء المنسية.ذلك هي السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله فإنهما أجزاء الصلاة حقيقة.

قوله: أما الطهارة.أي: من الحدث والخبث استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه.

قوله: في الجميع.أي: في سجود السهو والاجزاء المنسية.

قوله: في الرباعيات.أي: ما يوجب الاحتياط، وهذا باعتبار التغليب، وإلا لم يستقم، إذ فيه

٢٧٤

[الاول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين.] ما يبطل معه الصلاة بالكلية، وفيه ما يجب له سجود السهو خاصة، وقد حصره المصنف في اثني عشر، ووجهه أن الشك بين الاثنتين فما دون مبطل كما مر فلا حاجة إلى الكلام عليه، وبين الاثنتين فما زاد إلى الخمس تتصور منه احدى عشر صورة، أودع المصنف كل منها في مبحث، وذلك لان تعلق الشك باللاثنتين فما زاد إلى الخمس: اما أن يكون ثنائيا وهو ست صور، أو ثلاثيا وهو أربع صور، أو رباعيا وهو واحدة، تفصيلها: الست الثنائية:

أ: الشك بين الاثنتين والثلاث.

ب: بين الاثنتين والاربع.

ج: بين الاثنتين والخمس.

د: بين الثلاث والاربع.

ه: بين الثلاث والاربع.

و: بين الاربع والخمس.

ثم الاربع الثلاثية:

أ: بين الاثنتين والثلاث والاربع.

ب: بين الاثنتين والثلاث والخمس.

: بين الاثنتين والاربع والخمس.

د: بين الثلاث والاربع والخمس.

ثم الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس.فهذه احدى عشرة صورة ذكرها المصنف.

وأما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل الاجمال، ولم يتعرض لتفصيل مسائلها، إذ لم يرد بها نص، بخلاف تعلقه بالخامسة.

٢٧٥

فعلى تقدير البطلان أن يتعلق الشك بها لا بحث، وعلى الصحة: فاما النباء على الاقل وهو ظاهر، والحاقها بما يتعلق بالخمس فيستخرج منه مسائلها بطريق المقاسمة، ونحن نشير إلى تفصيل صورها، وهي زيادة على ما تقدم خمسة عشر صورة: أربع ثنائية، وست ثلاثية، وأربع رباعية، وواحدة خماسية.

الثنائية:

أ: الشك بين الاثنتين والست.

ب: بين الثلاث والست.

ج: بين الاربع والست.

د: بين الخمس والست.

ثم الست الثلاثية:

أ: بين الاثنتين والثلاث والست.

ب: بين الاثنتين والاربع والست.

ج: بين الاثنتين والخمس والست.

د: بين الثلاث والاربع والست.

ه: بين الثلاث والخمس والست.

و: بين الاربع والخمس والست.

ثم الاربع الرباعية:

أ: بين الاثنتين والثلاث والاربع والست.

ب: بين الاثنتين والثلاث والخمس والتس.

ج: بين الاثنتين والاربع والخمس والست.

د: بين الثلاث والاربع والخمس والست.

ثم الصورة الخماسية بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس والست.

٢٧٦

فهذه مجموعها ستت وعشرون صورة، في كل واحدة منها تسع صور، لان عروض الشك اما أن يكون بعد اكمال السجدتين، أو قبل رفع الراس في الثنائية، أو بينهما، أو قبلهما بعد الركوع، أو قيل رفع الرأس منه، أو بعد القراء‌ة قبل الركوع سواء انحنى يسيرا ولم يبلغ حد الركوع أم لا، أو في اثنائها، أو قبلها وقد استكمل القيام، أو في اثنائه.والحاصل من ضرب تسعة في ست وعشرين مائتان وأربع وثلاثون صورة تظهر بأدنى تأمل.وقد أشار المصنف إلى أحكام الجميع هنا، لكن بعضها اجمالا وبعضها تفصيلا، ونحن نشير اليها فنقول: الشك بين الخمس والست مبطل اجماعا، لتحقق الزيادة، إلا إذا كان قبل الركوع فإنه يرجع إلى الشك بين الاربع و الخمس، إذ لا أثر لزيادة القيام سهوا.وكل موضع تعلق الشك فيه بالاولتين اشترط اكمال الركعة، إذ بدونها يلزم الشك في الاولتين، وهو مبطل عند عامة الاصحاب، كما حاكه في الذكرى، لكن فيما تتم به الركعة اختلاف: فاكتلف بعضهم بالركوع نظرا إلى حصول مسمى الركعة به، واكتفى المصنف في ظاهر كلامه بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع وهو محتمل.فعلى هذا يسقط من كل موضع تعلق الشك فيه بالاولتين سبع صور، وهي خمسة عشر موضعا، فتسقط مائة وخمس صور.وعلى ظاهر عبارة المصنف من اعتبار اكمال السجدتين يسقط ثمان من كل من المواضع، وتسقط من صور المباحث التي ذكرها المصنف اثنا عشر زيادة على ذلك بالنسبة إلى اختيار المصنف بحسب ما يظهر من عبارته ثمان صور، وعلى ما نختاره تسقط خمسة عشر صورة، فمن المبحث الخامس صورتان، ومن السادس أربع]

٢٧٧

[الثاني: الشك بين الثلاث والاربع مطلقا، والبناء على الاكثر فيهما، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا.

الثالث: الشك بين الاثنين والاربع بعد السجدتين،] على ظاهر العبارة نظرا إلى مفهوم بعد الركوع، وخمس على المختار، ومن السابع صورتان، هذا عنده.وعندنا يسقط من العاشرة والحادي عشرة ست اخرى، على أنه لا تصريح له بالترجيح الثامن والتاسع والحادي عشر، ويصح مما ذكره المصنف في جميع صور الثاني واحدة من كل من الاول والثالث والرابع أو اثنتين.وكذا من الثامن والتاسع، وفي الرابع من السادس على ما اختاره اخترناه.وفي جميع صور العاشر عنده أو في ست، وكذا القول في الحادي عشر وإن لم يصرح فيه بشئ.وجملة ذلك عندنا خمس وثلاثون، يضاف اليها ثمان وعشرون من أحكام السادسة على ما سيأتي فبلغ صور الصحة ثلاثا وستين، فتكون صور البطلان في الجميع مائة وواحد وسبعين، ففي المباحث الاحد عشر أربع وستون، والباقي في الثاني عشر، وذلك ظاهر.

قوله: بين الثلاث والاربع.يصح في جميع صوره.

قوله: مطلقا.بعد الاكمال أو قبله.

قوله: بعد السجدتين.ظاهره هنا وفيما تقدم اعتبار الرفع منهما، لان اكمالهما إنما يكون به، واكتفى في

٢٧٨

[والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين قائما.

الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين، والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين.] الذكرى بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع، وهو محتمل، ولا ريب أن ما هنا أحوط.

قوله: بركعتين جالسا.ظاهره تحتم الركعتين من جلوس، فلا يجوز أن يلي بدلهما ركعة من قيام، واسنده في المختلف إلى ظاهر الاصحاب، مع أن ظاهر الرواية يشهد له، ثم مال إلى الجواز نظرا إلى انهما عوض من الفائت وهو من قيام فكذا عوضه، ومن ثم حتم بعض الاصحاب الركعة من قيام.والوجه التخيير.وهل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدل عليه قول المصنف قبلهما أي: قبل الركعتين من جلوس، ويشهد له الترتيب بثم في الرواية، ويستأنس له بأن الشك في الاثنتين سابق فيقدم متعلقة، ولان الاثنتين اذا قدمتا اجزأتا على كل تقدير: أما على تقدير نقصان الاثنين فظاهر، وأما على الواحدة فلاعتقاد الزيادة بخلاف ما لو قدم الواحدة؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه المفيد؟ أم يتخير كما هو ظاهر الاصحاب إذ لا تفاوت؟ وما وجه به الاول ضعيف، وهو المعتمد لكن مراعاة الاول أحوط.

قوله: بين الاثنتين والخمس.يجب تقييده بما بعد الاكمال ليجري فيه الاحتمال، وإلا كان باطلا جزما،

٢٧٩

[السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، أو بعد السجود.

السبع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.

الثامن: الشك بين الاثنين والاربع والخمس،] لان كل موضع تعلق الشك فيه بالاولتين قبل الاكمال مبطل، كما اسنده في الذكرى إلى ظاهر الاصحاب.

قوله: بين الثلاث و الخمس بعد الركوع.احترز به عما لو كان الشك قبل الركوع فإنها لا تبطل قطعا، لانه شك بين الاثنتين والاربع، فيهدم قيامه ثم يتشهد إن لم يكن تشهد، ويسلم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد لسهود، فتصح هذه في أربع صور.ولو كان الشك في أثناء الركوع فهو كالشك بعده، أو كالشك قبله، فيهدم ركوعه ويأتي بما سبق.وظاهر العبارة أنها ملحقة بالشك قبله، لظاهر قوله: بعد الركوع، والحكم مبني على مسألة اخرى هي: أن من شك هل ركع أم لا وهو قائم فركع ثم تذكر في أثناء ركوعه أنه كان قد ركع يرسل نفسه وتصح صلاته، أم تبطل نظرا إلى زيادة الركن؟ قولان للاصحاب، والمعتمد البطلان، فحيئنذ تكون هذه كمن شك بعد الركوع.

قوله: بين الاثنتين والثلاث والخمس.بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق.

قوله: بين الاثنتين والاربع والخمس.بعد الاكمال أيضا لا مطلقا كما سبق فيصح في صورتين.

٢٨٠