رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 38948
تحميل: 4831


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38948 / تحميل: 4831
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

[ففي هذه الاربعة وجه بالبناء على الاقل، لانه المتيقن ووجه بالبطلان في الثلاثة الاول احتياطا، والبناء في الثامن على الاربع، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.

التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس بعد السجود] قوله: وجه النباء على الاقل.

ويؤيده أصالة الصحة، والفساد يحتاج إلى دليل، والاعادة خلاف الاصل، وقولهعليه‌السلام (الفقيه لا يعيد صلاته).

قوله: ووجه بالبطلان في الثلاثة.أي: الاول، لانه متردد بين المحذورين الاتمام وهو معرض للزيادة وعدمه وهو معرض للنقصان، ولا نص هنا، والحاقه بالمنصوص قياس، وهو أولى.

قوله: احتياطا.يلوح من قوله احتياطا ترجح هذا الوجه.

قوله: والبناء في الثامن..ووجه الصحة فيه رجوعه إلى الشك بين الاربع والخمس بعد السجود، والشك بين الاثنتين والاربع كذلك، وكلاهما تصح معه الصلاة بالنص والاجماع، فيتشهد ويسلم ويحتاط بركعتين قائما، لاحتمال أن تكون صلاته اثنتين، ويسجد للسهو لاحتمال أن تكون خمسا.

قوله: والخمس بعد السجود.أو قبل رفع الثنائية كما تقدم.

٢٨١

[وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.

العاشر: الشك بين الاربع والخمس بعد السجود موجب للمرغميتن كما مر، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والاربع، وبعد الركوع] قوله: وحكمه حكم الثامن.لرجوعه إلى صورتين كل منهما صحيحة منصوص عليهما، ولان أقصى ما يكون فيه احتمال فعل الخامسة سهوا، وهذا الاحتمال غير مبطل اجماعا بل يوجب سجود السهو خاصة.

قوله: بعد السجود موجب للمرغمتين.وكذا قبل الرفع من الثنائية، بناء على ما اختاره المصنف فتصح في صورتين.

فائدة:

تسمى سجدتا السهو مرغمتين، لانهما ترغمان الشيطان أي: تبغضانه، كما دل عليه في الحديث من طرقنا وطرق غيرنا.

قوله: كما مر.أي: في الثامن.

قوله: يكون شكا بين الثلاث والاربع.فيهدم قيامه ويتشهد ويسلم، ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ويسجد للسهو، فيصح في صور أربع.

قوله: وبعد الركوع.وفي أثناء الركوع، لم يتعرض له المصنف، وينبغي أن يبني على أن الزيادة هل

٢٨٢

[فيه قول بالبطلان،] تتحقق بالانحناء إلى أن تصل الكفان الركبتين، أم بالرفع؟ فعلى الاول يكون كالشك بعد الركوع فيأتي فيه القولان المذكوران، وعلى الثاني يكون كالشك قبل الركوع فيرسل نفسه ويحتاط بركعة ويسجد للسهو، وقد أشرنا سابقا في الكلام على السادس إلى ترجيح الاول.

قوله: فيه قولان.بالبطلان هو قول العلامة، ووجهه التردد بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة فيبطل، وذلك لانه إن أتمها أمكن كونها خامسة، وإن قطعها أمكن كونها رابعة مع القطع بعدم انفكاكه من الزيادة أو النقصان على التقدير الثاني.ووجه الصحة المنع من الحصر المذكور، لجواز أن تكون رابعة مع اعتضاده بأصل الصحة وأصالة عدم الزيادة، ولان غاية ما فيه تجويز الزيادة المبطلة، وذلك لو كان مبطلا لبطل بالشك بعد السجدتتين والتجويز قائم فيه.والفرق بأن الصلاة بعد السجدتين محكوم باتمامها، والاصل الصحة.بخلاف المتنازع، ومردود بأن أصالة الصحة معتبة في الموضعين وتجويز الزيادة قائم فيهما فالفرق تحكم، كذا قال المصنف في بعض حواشيه وفي استدلاله نظر، أما منع الحصر فغير متوجه، إذ اللازم اما الاتمام أو القطع، وكل منهما معرض لمحذور، وأصالة عدم الزيادة لو صلح متمسكا لم يبطل شئ من مسائل الباب.ودعواه عدم الفرق غير واضحة، وأقل منها وضوحا قدحه في الفرق باستوائها في تجويز الزيادة، فإن ذلك عدول عن الانصاف، كيف وبعد السجدتين لا محذور، إلا احتمال الزيادة سهوا، والمتنازع معرض للزيادة عمدا.على أن الفرق الصحيح

٢٨٣

[والاصح الحاقه بالاول، فيجب الاتمام والمرغمتان.

الحادي عشر: الشك بين الثلاث والاربع والخمس، ففيه وجه بالبناء على الاقل، والآخر بالبناء على الاربع والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.] خلو محل النزاع من نص واجماع، بخلاف ما بعد الاتمام، والالحاق به قياس لا يرتضيه.وهذا أولى، لكن يستثنى منه ما لو كان الشك بعد السجود الثاني وقبل الرفع منه، إذ لا مدخل للرفع في الزيادة على الراجح، فحينئذ فتصح في ست وتبطل في ثلاث.

قوله: الحاقه بالاول.أي: بالشك بعد السجود.

قوله: على الاقل.لانه المتيقن، وهو ضعيف، لاستلزامه مخالفة النص في الشك بين الثلاث والاربع.

قوله: وآخر بالبناء على الاربع.رجوعا إلى النصوص، لكن يجب تقييده بكون الشك قبل الركوع أو بعد الرفع من السجدة الثانية عندنا، فرارا من التردد بين المحذورين كما سبق تحقيقه.والركعة لاحتمال الثلاث، والمرغمتان لاحتمال الزيادة.ويصح في ست كالتي قبلها.وموضع احتمال البناء على الاقل إنما هو بعدالركوع أو في اثنائه، لامتناع ذلك فيما قبله، لانه حينئذ شك بين الاثنتين والثلاث والاربع، وإنما أطلق المصنف احتمال البناء على الاقل لظهوره.

٢٨٤

[الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على الاقل، ويجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس.]

قوله: أن يتعلق الشك بالسادسة.وصوره خمس عشرة، كل منهما تسع صور، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة:

الاول: البطلان في الجميع، لان زيادة الركن مبطلة مطلقا، ومع احتمالها لا تتيقن البراء‌ة فتبقى في العهدة.

الثاني: البناء على الاقل، لانه المتيقن، والاصل عدم الزائد، والفساد يحتاج إلى دليل وكذا الاعادة، وقد قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وورد: (الفقيه لا يعيد صلاته).

الثالث: الحاقة بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه الميل إليه.ووجه الصحة في ذلك التمسك بالاصل من غير معارض، والزيادة غير معلومة وتجويزها غير قادح، واعتضاد مواضع الحكم بالصحة بظواهر النصوص، لان حكم الشك في الاربع فما دون مستفاد منها، وهو غير مانع من المدعى.وهذا الثلث قوي متين لا محيد عنه، وقد غلط بض الشارحين هنا غلطا بينا، فزعم أن البناء على الاقل هو الالحاق بما يتعلق بالخمس، وقد ظهر مما قررناه وجه غلطه بما يه غنية.إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى الالحاق المذكور الصحة في كل موضع تعلق

٢٨٥

الشك فيه بالرابعة بعد اكمال السجدتين، أو قبل الرفع من الثانية على ما قدمناه، وفي العاشر والرابع عشر قبل الركوع، لان تعلق الشك في غير ذلك يتردد بين محذورين: إما القطع المعرض للنقصان، بل يقطع معه بأحد المحذورين الزيادة أو النقصان.وإما الاتمام المعرض للزيادة، ويجب الاحتياط على نحو ما تقدم وسجود السهو.وقد صرح بالاخير الحسن.والمواضع التي تعلق اشك فيها بالرابعة بالنسبة إلى ما نحن فيه ثمانية، الثالث يصح في صورتين منه ويجب سجود السهو، والسادس ويأتي بركعتين من قيام، والثامن ويأتي بركعة، والعاشر ويسجد فقط ويصح فيه ايضا قبل الركوع في أربع صور دون غيرها ويسجد للسهود مرتين مع الاحتياط بركعة، والحادي عشر ويأتي بالاحتياطين، والثالث عشر ويأتي بركعتين قائما، والرابع عشر ويأتي بركعة إن كان بعد اتمام الركعة ويصح في أربع قبل الركوع ويأتي بالاحتياطين ويسجد مرتين، والخامس عشر ويأتي بالاحتياطين.ولابد من سجود السهو في كل صورة كما عرفت، فيلخص من هذا الصحة في أربع وعشرين صورة من هذه المسائل، ويصح أيضا في أربع صور من المواضع.الرابع أعني الشك بين الخمس والست قبل الركوع كما أشرنا إليه سابقا.

فهذه ثمان وعشرون صورة يصح فيها ويبطل فيما عداها، وهي مائة وسبع صور.واعلم أن الذي في المختلف وكلام الحسن اطلاق ما فوق الخمس بها في الشك من غير تعرض إلى أحكام الخمس فيما زاد على ايجاب سجدتى السهو، وأما تفصيل ما هنا فهو من خصوصيات هذه الرسالة.

٢٨٦

[ولابد في الاحتياط من النية: اصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين، أداء أو قضاء، لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى، ويكبر، ويجب عليه قراء‌ة الحمد وحدها اخفاتا ولا يجزئ التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم.ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة، ولا خروج الوقت،]

قوله: أو قضاء.إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء، وإن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا.

قوله: ولا يجزئ التسبيح.خلافا للمفيد، وابن ادريس، وصريح الاخبار حجة عليهما.

قوله: جميع ما يعتبر في الصلاة.يحتمل أن يكون جميع مرفوعا بأنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: جميع ذلك معتبر فيه، والصحيح أنه معطوف على فاعل يلزمه، ولهذا كان ما في نسخة ولد المصنف أعني قوله: ويلزمه إلى آخره أثبت من قوله: ويعتبر، لاحتياجه إلى الحذف والتقدير، والاصل عدمه، وفيه أيضا عطف الاسمية على الفعلية وهو مستقبح.

قوله: بينه وبين الصلاة.هذا مختار ابن ادريس، نظرا إلى أنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا لماعساه نقص من الفريضة إذا ليست جبرا حقيقة، وإلا لما احتيج إلى استئناف الينة،

٢٨٧

[نعم ينوي القضاء،.ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل لو ذكر] والبدلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، آ والاصل براء‌ة الذمة من التكليف بذلك.وبالغ في المختلف، والمصنف في الذكرى في رده، نظرا إلى أنه معرض لتمام الصلاة، فليراع فيه ما روعي في الجزاء، ولان في بعض الاخبار وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا، وهذا صريح في وجوب الفورية، واشتراط عدم تخلل المبطل، ولعله الاقرب.

قوله: نعم ينوي القضاء.وهنا فائدة سنية، هي أنه لو أدرك من وقت الصلاة ركعة ثم حصل له الشك الموجب للاحتياط ما الذي ينوي فيه؟ يحتمل نية الادال، لانه شرع متمما للصلاة، وهي محكوم بكونها أداء إن وقع بعضها خارج الوقت لحديث (فقد أدرك الوقت كله).ويحتمل نية القضاء، لانه صلاة مستقلة فعلت بعد الوقت وكونها متمما لا يقتضي كونه جزأ حقيقة والحق بناؤها على من أدرك من الوقت ركعة هل يكون مؤديا للجميع فينوي الاداء، أم لا فينوي القضاء، والمعتمد الاول، ووجه البناء أن هذا وإن لم يكن جزأ حقيقة فهو تابع في الوقت قطعا.

قوله: ولم يلتفت.لانه آت بالمأمور على وجهه فيخخرج من العهدة.

قوله: ولو ذكر.أي: النقصان.

٢٨٨

[في اثنائه النقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الاتمام تخير القطع والاتمام.

البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:

قوله: في أثنائه.أي: في أثناء الاحتياط.

قوله: أعاد الصلاة.لزيادة النية والتكبير، وليس بشئ، إذ ليست مطلق الزيادة مبطلة، فإن زيادة الركوع مع الامام لمن سبقه غير مبطلة مع أنه ركن، للامر به، وإذا استثنى هذا بالنص فما المانع من استثناء محل النزاع.وربما فرق في ذات الاحتياطين بين مطابقة الاول منهما فيصح، وعدمها فيبطل.والظاهر عدم الفرق، فيراعى اتمامه إن احتيج إليه، ولا يلتفت إلى ما فعل من الزيادة إن كانت، فلو تذكر الاحتياط إلى الركعتين من قيام وقد نوى واحدة أتى باخرى ناويا بهما بقلبه، كما نوى القصر في موضع التخيير ثم عن له التمام أو نوى المسافر الاقامة في أثناء الصلاه، ولو نوى الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة اقتصر عليها إن ذكر قبل الزيادة، وإلا قطع من حيث ذكر ولو بعد الركوع على الاقرب مع احتمال البطلان هنا.

قوله: تخير.لانه نافلة وهي غير واجبة بالشروع ولا أثر لقصد الوجوب احتياطا.

قوله: في خصوصيات.أي: في بيان الامور التي تختص بها زيادة على ما يشاركه فيه اليومية مما تقدم بيانه.

٢٨٩

[تختص الجمعة بامور عشرة:

الاول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في الشمهور.

الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.]

قوله: مثله.أي: مثل الشخص وهو مدلول عليه بالظل، لان الظل يستدعي شبا وتقديره: ظل الشئ، فحذف المضاف إليه وعوض عنه اللام مثل قوله تعالى: (وعلم آدم الاسماء كلها) أي: أسماء المسميات.

قوله: في المشهور.وبعض الاصحاب جعلها كالظهر، وبعضهم خصصها بمقدار أدائها والخطبتين، والعمل على المشهور.

قوله: ولو بالتكبير قبله.وفاقا لبعض الاصحاب، والصحيح اعتبار ادراك ركعة كغيرها من الصلوات، إذ لا يكتفي بادراك التكبير في شئ منها، لظاهر قوله عليه لاسلام: (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت)، فحينئذ تسقط هذه الخصوصية، لكن المشهور أنها لا تشرع إلا اذا علم المكلف أو ظن تساع الوقت للخطبتين وركعتين مخففة، وإن أخطأ الظن فوسع مع الخطبتين واحدة أجزأ، فتعود الخصوصية حينئذ، لكن اكتفى بعضهم بالعلم بادراك ركعة كغيرها من الصولات، واختاره المصنف،

٢٩٠

[الثالث: استحباب الجهر فيها.] ويشهد له عموم الحديث السابق، وليس ببعيد.

قوله: استحباب الجهر فيها.اعترض على هذا بوجهين:

ا: أنه مخالف لموضوع الرسالة، إذ هي موضوعة لبيان واجب الصلاة دون نفلها.

ب: أنه إن أراد بالخصوصيات الواجبة خاصة لم يكن لذكر هذا موضع، أو الاعم منها ومن المندوبة لم تنحصر في عشرة.ويجاب بأن هذا وإن كان مستحبا في الصورة لكنه واجب في المعنى، لانه في قوة قولنا: الجهر فيها أفضل الواجبين على التخيير كما تقول: العتق أحب خصال الكفارة المخيرة، لا بمعنى انه مستحب في نفسه بل المعنى أنه أفضل من باقيها.

ومثله قولهم: ويستحب التكفين في الابيض، وتستحب الجمعة حال الغيبة، ويستحب فعل الفريضة في المسجد، لا على معنى الاستحباب الحقيقي في نفس الفعل، ولا على معنى استحباب تلك الصفة المخصوصة، لامتناع كون الفعل واجبا والصفة مستحبة، وعدم انحصار الصفة في واحدة لا يقتضي الاستحباب، بل يكون الواجب أمرا كليا بالنسبة إلى ذلك المتعدد.والاستحباب إنما هو الاختيار هذا الفرد وتعيينه، وعلى هذا يتخرج ما قالوا من أن الوجوب التخييري يجامع الاستحباب التعييني، فمعنى استحباب الجمعة حال الغيبة أفضليتها على الظهر بالشرائط واستحباب قصدها وتعيينها والفعل واجب، وكذا التكفين في الابيض، ومثله قولهم: ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات، أي هو أفضل من الاخفات فيستحب اختياره.فإن قلت: لم اختار التعبير بالاستحباب ولم يعبر بالوجوب؟

٢٩١

[الرابع: تقديم الخطبتين.

الخامس: الاجزاء عن الظهر.

السادس: وجوب الجماعة فيها.

السابع: اشتراطها بالامام أو من نصبه.] قلت: التعبير بالوجوب مطلقا يوهم تعيينه وتخييرا يوهم استوائهما في الفضل، والتعبير بما ذكره يدل على المراد من غير احتياج إلى زيادة لفظ، مع ما فيه من استدعائه التكلم عليه بما يتضمن هذه الفوائد الحسنة فكان أولى.

قوله: تقديم الخطبتين.ويجب في كل منهما الحمد والصلاة بلفظهما، والوعظ بالعربية، وقراء‌ة ما يتيسر، والفصل بينهما.

قوله: اشتراطها بالامام.لابد في هذا الكلام من محذوف، هو إما الصحة أو الوجوب، إذ لا معنى لاشتراطهما إلا ذلك، فعلى تقدير الاول لا يشرع حال الغيبة، وعلى الثاني يشرع مع بقية الشرائط، والثاني موافق لما اختاره في كتبه، واختاره أكثر المتأخرين وعليه الفتوى.

والمراد بالامام الاصل، ويشترط في النائب المصنوب لذلك صفات امام الجماعة من العدالة وطهارة الموالد وغيرها.

قوله: أو من نصبه.أي: من نصبه لها عينا، أو عموما بحيث يدخل فيه لا مطلقا.

٢٩٢

[الثامن: توقفهما على خمسة فصاعدا أحدهم الامام.

التاسع: سقطوهما عن المرأة، والعبد، والاعمى، والهم، والاعرج، والمسبافر، ومن على رأس أزيد من فرسخين] قوله: سقوطها عن المرأة.أي: عدم وجوبها عليهما، وانعقادها بها بمعنى أنه لا يتم بها العدد، وظاهرهم صحتها منها لو فعلتها واجزائها عن الظهر، وفي الاخبار ما يشهد له.وبالغ ابن ادريس فحكم بوجوبها عليها وانعقادها بها، وهو ضعيف، والعمل على الاول.

قوله: والاعمى وإن قرب بيته من المسجد.ووجه فائدة العموم قوله تعالى: (ليس على الاعملى حرج).

قوله: والهم.وهو الشيخ الكبير اذا كانت شيخوخته بالغة حد العجز، أو مستلزمة للمشقة الكثيرة بالحضور.

قوله: والاعرج.البالغ عرجه حد الاقعاد، أو المستلزم للمشقة الشديدة.

قوله: على رأس أزيد من فرسخين.بالنسبة إلى اقامة موضع الجمعة.

٢٩٣

[إلا أن يحضر في غير المرأة.

العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.]

قوله: إلا أن يحضر.أي: فلا يسقط عنه اذا حضر، بل تجب عليه ويتم به العدد، وهذا ظاهر اللفظ، وهو واضح في غير العبد والمسافر، أما هما فلا كلام في الصحة منهما، إنما الخلاف في الوجوب عليهما بالحضور والانعقاد بهما.ويظهر من المصنف في الذكرى الميل إليه، وتشهد له رواية حفص الضعيفة، ولا بأس به.

قوله: في غير المرأة.ليس في عبارته ما ينفي الصحة من المرأة لو حضرت، لان نفي الوجوب المستفاد من الاستثناء الثاني بالنسبة اليها أعم من نفي الصحة، والعام لا يدل على الخاص المعين.

قوله: جمعتان..فلو وقعتا كذلك وامامهما منصوبان أو يشرع منهما، بطلتا إن اقترنتا، فيعيدون الجمعة في موضع واحد.وإن سبقت احدهما بطلت اللاحقة، فيصلى جماعتهما الظهر إن تعينت.ومع اشتباه السابق وتحقيق السبق يصلون الظهر كلهم مع امام آخر، أو كل امام بجماعته، سواء عين السابق ثم التبس أولا.ومع اشتباه السبق والاقتران يصلون الجمعة جميعا، ثم الظهر بمراعاة ما سبق في الظهر خاصة.ويشكل أصل المسألة بأن صلاة الجمعتين في أقل من فرسخ منهي عنها، والنهي

٢٩٤

[أما العيدان فتخص بثلاثة أشياء:

الاول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.

الثاني: خمس تكبيرات بعد القراء‌ة في الاولى، وأربع في الثانية بعد القراء‌ة أيضا والقنوت بينها.

الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن لا فلا بشروطها.] في العبادة يدل على الفساد، فكيف يجئ هذا التفصيل.إلا أن نصور المسألة بكون كل من الفرقتين غير عالمة بالاخرى، وهو مخالف لكلام الجماعة.والمعتبر في السبق بالتكبير، لا بالتسليم بعد القراء‌ة على الاصح.

ويستحب الجهر بالقراء‌ة والقنوت، ولا معنى للاخلال بعد خصوصية.

قوله: والقنوت بينها.أي: بين التكبيرات، وفيه ضرب من التجويز، إذ المراد بعد كل تكبيرة ليكون في الاول خمس مرات وفي الثانية أربع.وعلى ظاهر اللفظ في الاول أربع وفي الثانية ثلاث عملا بظاهر (بينها)، لكنه أطلق ذلك مجازا تغليبا لحكم الاكثر.ولا يتعين في القنوت لفظ مخصوص بل مدلول ما اشتركت فيها الاخبار، وإن كان الاتيان بما روي أولى.

قوله: ومن لا فلا.وتفارق الجماعة في أنها تفعل ندبا مع اخلال الشرط جماعة وفرادى على الاصح، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في الجمعة سواء البلدي والقروي، إلا الامام فيتعين عليه الحضور.وظاهر عبارة المصنف وجوب الخطبتين واشتراطهما في

٢٩٥

[وأما الآيات: فهي الكسوفان، والزلزلة، وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة، وتختص بامور أربعة:] صحة الصلاة، والثاني منتف بالاجماع، المشهور فيهما الاستحباب كما ذكره في الذكرى، ولا يتحمل الامام عن المأموم سوى القراء‌ة.

قوله: فهي الكسوفان.هما كسوف الشمس، والقمر، يقال: كسف الشمس وخسفت القمر قال فقلت هذا أجود الكلام، قال في الصحاح: وكذلك كسف المقر، إلا أن الاجود فيه أن يقال خسف القمر والعامة تقول انكسفت الشمس.قال في الذكرى: وربما قيل: خسفت الشمس.وحينئذ فهي تثنية تغليبا نظر إلى الاشهر في اللغة.ولا خلاف عندنا في وجوب الكسوفين، وكذا الزلزلة وإن سكت عنها وعن بقية الآيات أبوالصلاح.وكذا كل مخوف سماوي من رياح عواصف عظيمة، وظلمة شديدة وكذا الحمرة والصفرة.

وتقييد المصنف الريح بكونها مظلمة نظرا إلى ما يلزمها في الغالب، ولا يغني عن قوله بعد ذلك: سوداء، لان الظلمة قد يكون معها سواد أو حمرة أو صفرة.ولايجب بكسف بعض الكواكب بعضا غير النيرين على الاقرب، لانتفاء الخوف العام المقتضي للوجوب.

قوله: مخوفة.أي: مخوفة في الغالب يخالفها عامة الناس ليفزعوا إلى الله ويراجعوه بالتوبة،

٢٩٦

[الاول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.

الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة اذا أتم السورة.

الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر فتتممها قبلها.

الرابع: البناء على الاقل لو شك في عدد ركعاتها،] ويتذكروا آيات القيامة.

قوله: تعدد الركوع.ولا يعد كل ركوع ركعة، فمن ثم كان البناء عند الشك فيها على الاقل.

قوله: اذا أتم السورة.يفهم منه أنه لو لم يتمها لم يتعدد الحمد، بل يجب عليه أن يقرأ من حيث قطع، ولا يتعين عليه ذلك، بل له رفض تلك السوره بالكلية وقراء‌ة غيرها فيقرأ الحمد حينئذ.وله أن يقرأ من موضع آخر من السورة غير ما وقف عنده، وأن يستأنف ما قرأ من السورة قبل ذلك، ولا بد من استئناف الحمد في الجميع على الظاهر.وله أن يركع الخامس عن بعض سورة اذا كان قد أتم سورة فيما قبله من ركوعات تلك الركعة، وليس له أن يقرأ في أول ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس ركوعات الاولى على الاقرب، لمخالفته المعهود، ولظاهر قولهعليه‌السلام : (ثم تقوم وتصنع كما صنعت في الاولى).

قوله: لو شك في عدد ركوعاتها.أي: لم يكن الشك فيها مفضيا إلى الشك بين الركعتين كالشك بين الخامس

٢٩٧

[ووقتها حصولها.

وأما الطواف: فيخصص بأمرين: الاول: فعلها في مقام إبراهيم،] والسادس، وقد كان يجب عليه عد استحباب الجهر فيها من الخصوصيات كما مر، فلا معنى لتركه.

قوله: ووقتها حصولها.هذا بين بالنسبة إلى أول الوقت فيما يطول زمانه فيسع الصلاة كالكسوفين، لكنه لا يعلم منه آخر الوقت بالنسبة إليهما وإلى امثالهما وكذا لا يعلم منه الوقت في الآية التي قصر زمانها عن فعل الصلاة.فأما الكسوفان فآخر وقتهما تمام الانجلاء على الاصح، وقيل ابتداؤه.وأما غيرهما فما يسع الصلاة آخر انقضائه وما لا يسع وقت صلاته العمر بمعنى كونها أداء دائما، لا بمعنى التوسعة في تأخيرها، بل هي واجبة على الفور، وينوي فيها الاداء دائما جمعا بين حق التأقيت ووجوب السعة في وقت العبادة بقدرها، وهذا كلام جليل ينبغي التنبه له.

قوله: فعله في المقام.المراد به خلفه تسمية لما حوله باسمه مجازا، لان نفس المقام وهو الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيمعليه‌السلام لا يصلى عليها لضيقها، ولا يجوز استدبارها اجماعا.قال في الدروس: معظم الاخبار وكلام الاصحاب ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه.فحينئذ فقوله: أو وراثه أو إلى أحد جانبيه، يريد به عند الزحام، ويكون قوله: أو ورائه، محمولا على القدر الزائد على ما قرب منه في جهة

٢٩٨

[أو ورائه، أو إلى احد جانبيه للضرورة.

الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.وأما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء:

الاول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الاحرام.

الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء، للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.] خلف، لان ما قرب منه كذلك يصلي عنده اختيارا، ولا يصلى إلى أحد جانبيه إلا عند الضرورة بزحام ونحوه.

قوله: للضرروة.فيصليها حيث أمكن من المسجد او من الحرم، فإن تعذر فحيث ما شاء من البقاء.

قوله: إن وجب.أي: وجب السعي بعده كطواف الحج والعمرتين، لا طواف النساء ونحوه.

قوله: تكبيرات أربع.هي أركان للصلاة، إلا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على الظاهر، ويستحب الجهر فيها.

قوله: والدعاء للمؤمنين.أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل، ورعاية المنقول أولى.

٢٩٩

[الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيها الطهارة.

] قوله: عقيب الرابعة.إن كان مؤمنا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وبدعاء المجهول إن كان مجهولا، وأن تجعل له ولابويه فرطا إن كان طفلا، ويجوز لعنه إن كان منافقا ولا يجب.

فائدة:

المستضعف: من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم.

[فائدة] اخرى: اذا كان الميت ذكرا ألحق الدعاء له ضمير التذكير، وإن كان انثى الحقه ضمير التأنيث، ويتخير في الخنثى، لعدم انتظام احدى العبارتين بخصوصها.

قوله: لا ركوع..أي: لا يشرع فيها شئ من ذلك كما هو ظاهر الاصحا، وكذا لا قراء‌ة فيها عندنا واجبة ولا مندوبة بل يكره على الاصح.

قوله: ولا يشترط فيها الطهارة.لا من الحدث بأنواعه اجماعا، ولا من الخبث على الاصبح، وإن كان تجنبه أحوط، لكن يجب أن يترك فيها ما يترك في ذات الركوع.وركنها الاظهر القيام، ويجب فيها الاستقبال بالميت بحيث يكون بين يدي المصلي إلى جهة القبلة ورأسه

٣٠٠