رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 38925
تحميل: 4831


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38925 / تحميل: 4831
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

[وأما الملتزم فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر.ويدخل في شبه النذر العهد واليمين،] عن يمينه ورجلاه عن يساره تأسيا بالنبي وآلهعليهم‌السلام .ويجب قربه منه عرفا، إلا في الجماعة مع اتصال الصفوف.

وقول المصنف: لاشتراط فيها الطهارة، يمكن أن يريد به ما قلناه من طهارتي الحدث والخبث، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وقد صرح به في الدروس.

قوله: في الهيئات المشروعة.ويشترط فيه جميع شرائط اليومية، فلو نذر وشرط الاخلال ببعضها بطل نذره، لعدم الشرعية.

قوله: ولو عين زمانا وأخل به.أي: للمنذر وأخل بالمنذور فقضى وكفر، ويتحقق الاخلال بتركه في الزمان المعين بشخصه كيوم الجمعة هذا، أما يوم الجمعة مطلقا فليس بشخص بل هو أمر كل فلا يتحقق الاخلال به، إلا اذا غلب على ظن المكلف الموت بوجود امارته ولم يسارع إلى المنذور ثم صدق ظنه.ومثله لو غلب على ظنه في حال العجز عنه في ثاني الحال فأخل به وصدق ظنه، فإن الكفارة تجب في هذه المواضع، وكذا القضاء في موضعه.

٣٠١

[وصلاة الاحتياط، والمتحمل عن الاب، والمستأجرى عليه،]

قوله: وصلاة الاحتياط.لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ.

قوله: والمتحمل.لثبوت التحمل بموته.

قوله: عن الاب.أي: دون الام وفاقا لظاهر الاكثر، ويدخل في الاب الحر والعبد.والمتحمل لذلك عند الاكثر هو الولد الذكر الاكبر البالغ العاقل عند موت أبيه، ولم يتعرضوا لاشتراط الحرية، وهو مشكل، لان العبد مشغول بحق سيده، ولان ظاهر هم جعل القضاء بازاء الحبوة وهي متيقنة هنا.ومحل الوجوب ما اذا لم يوص بها الميت، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي.وقد اختلفوا في تعيين المقتضي: فالاكثر على تعميم جميع مافات الميت مطلقا، وبعضهم خص مافات في مرض موته، وبعضهم خص القضاء بما فات لعذر كالمرض والسفر لا مافات عمدا، ونصوص المصنف في الذكرى، ولابأس به.

قوله: والمستأجر عليه.لثبوت وجوبه بسبب الاجارة، ويشترط في الاجير العدالة لا بمعنى عدم صحة صلاة الفاسق لوصلى، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل، وعدم الركون اليه، لانه

٣٠٢

[والقضاء فإنه ليس عين المقضى، وإنما هو فعل مثله.ويجب فيه] بفسقه ظالم ويشترط أيضا علمه بواجبا الصلاة التي لابد منها وشرائطها.ويجب القضاء على الولي والاجير على الفور، والظاهر أن تقسيمه أو رادا كما هو المتعارف جائز بحيث لا يخل بامور معاشه.ولو فسق العدل فهل ينفسخ بذلك، أم يفسخ المستأجر؟ وجهان.

قوله: والقضاء..هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن القضاء استدراك للاداء الفائت الواجب باصل الشرع فكيف أدخله في شبه النذر؟ فأجاب بأنه وإن كان استدراكا للاداء، إلا أنه ليس عينه، وإنما هو فعل مثله يقوم مقامه، ولهذا تسمعهم يقولون في القواعد الاصولية: القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولو كان هو عين الاداء لكفى في ايجابه الامر الاول المقتضي لوجوب الاداء، ولان الاختلاف في الزمان والصفة نقيض التغاير، ولما كان فوات الاداء قد يكون من قبل المكلف ظهر وجه الشبه.وقد حسن الكلام حينئذ في أن فعل القضاء هل يبرئ ذمة المكلف، والميت يخرج عن عهدة وجوب الاداء حتى كأنه فعل؟ الحق نعم، لكن إن كان تركه للاداء عمدا فاثم هذا الترك باق عليه إلى أن يتوب ويستغفر الله منه.

قوله: ويجب فيه.لما ذكر القضاء في شبه النذر استطرد إلى ذكر أحكامه، وذكر في اثنائه نبذة من أحكام صلاة الخوف وصلاة المريض باستطراد لطيف وانتقال حسن.

٣٠٣

[مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا، لا مراعاة الهيئة كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد، إلا انه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ،]

قوله مراعاة الترتيب.اجماعا منا.

قوله: مراعاة العدد.ولو قضى صلاة الحضر في السفر وبالعكس.

قوله: لا مراعاة الهيئة.أي لا يجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب مراعاة بعضها، فإن التمام، والقصر منها.

قوله: وإن وجب قصر العدد.أي: لا تجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب رعاية بعضها وهو قصر العدد الواجب بسبب الخوف، فيعلم منه أن الخوف سبب لقصر عدد الصلاة وإن لم يكن المكلف مسافرا، ولا فرق في ذلك بين الخوف في الجهاد، أو من عدو، أو لص، أو سبع ونحوها.

قوله: إلا أنه.استثناء بمعنى الاستدراك، والحكم للخائف.

قوله: أومأ برأسه.للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض.

٣٠٤

[ويسقط عنه لو تعذر، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الاربع.وتجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعبتر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء.] قوله: ويجتزئ.أي حين تعذر عليه الايماء أيضا.

قوله: تجب فيه النية والتحريم.ويجب الاستقبال فيهما إن أمكن.

قوله: وإنما المعتبر في الهيئة.لما ذكر أن مراعاة الهيئة غير واجب في غير العدد بالنسبة إلى الاداء، حتى لا يجب مراعاة هيئة الخوف لو فاتت الصلاة على تلك الحالة بل يجوز، أشار إلى حكم كلي للاداء والقضاء يعم ما تقدم ذلك بقوله: وإنما المعتبر إلى آخره.أي: لا يعتبر في الهيئة للصلاة إلا الهيئة المقدورة للمكلف وقت الفعل، سواء كان وقت الاداء كما في المؤدي للظهر لو كان في شدة الخوف أو شدة المرض، فإنه يجب أن يؤديها بحالته المقدورة، ثم لا يجب القضاء بعد ذلك.أو كان وقت القضاء كمن عليه فائتة ذكرها في وقت شدة الخوف أو المرض وأراد قضاء‌ها في تلك الحالة.ولو قصد اقامة لا تمنع منه حينئذ، بل له أن يقتضي ما عليه بحسب مقدوره وتبرأ به ذمته، ولا يؤمر بتأخيرها إلى وقت الامكان، إذ لا تعتبر هيئة الفوات لكن يدخل في قول المصنف: أداء وقضاء، القضاء عن الغير، وهو واضح في القضاء عن الاب، أما القضاء عن الغير بالاستئجار فمشكل، إذ يحتمل تجدد العجز انفساخ الاجارة، لان اطلاقها محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات.

٣٠٥

[وكذا باقي الشروط، فيقضي فاقدها،] ويحتمل تسلط المستأجر على الفسخ دون الانفساخ، لامكان الزوال، ويبعد الاجتزا بالفعل على تلك الحالة، إلا أن يقال بوجوب الارش، وهو عوض التفاوت بين الفعلين الواجب بالاجارة والممكن الآن فيتجه احتمالا، ولا استبعد التسلط على الفسخ.اذا كان الزوال بطيئا عادة وعدم الاكتفاء بهذا الفعل.

قوله: وذا باقي الروط.معطوف على قوله: وإنما المعتبر في الهيئة..، أي: كما قلناه في الهيئة الحكم في باقي شروط الصلاة من استقبال وسترو ازالة نجاسة عن الثوب والبدن ونحوها.

قوله: فيصح القضاء من فاقدها.وكذا الاداء، إذ ليست شروطا على الاطلاق بل عند الامكان، إلا فاقد الطهارة فإنه لا يصح منه القضاء، كما أنه لا يصح منه الاداء، لان الطهارة أعني الوضوء والغسل والتيمم شرط لصحة الصلاة على الاطلاق، وفي كل حال من الاحوال لم يخالف في ذلك أحد إلا المفيد منا، وبعض العامة، حيث أوجبا على فاقد الطهارة بأنواعها فعل الصلاة على حاله ثم قضاء‌ها، وباقي الفقهاء على العدم.وقد كان يجب على المصنف أن يؤخر قوله: لا فاقد الطهارة، عن قوله بعد: وكذا الاداء، ليكون استثناء من الاداء والقضاء فيفيد الحكمين معا، على أن القضاء لا حقا في عدم صحته منه بخلاف الاداء كما قدمناه، فكان أهم ليفيد الرد على المخالف.

٣٠٦

[لافاقد الطهارة والمريض المومئ بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها، والسجود اخفض، وكذا الاداء.]

قوله: المريض المؤمئ بعينه.يجب قراء‌ة المريض بالجر عطفا على فاقدها، والتقدير: فيصح القضاء من فاقدها ومن المريض المؤمى بعينه.فإن قلت: هذا داخل فيما قبله فلم أعاده، وهل هو تكرار؟ قلت: هو وإن كان داخلا فيه إلا أنه لا يفيد حكم ركوعه وسجوده، فخصه بالذكر لهذه الفائدة، واستفادته أن بقية أفعال الصلاة أيضا كذلك.

قوله: والسجود أخفض.أي: وجوبا، ويجوز نصبها على معنى ويجعل السجود اخفض، وهذا واضح في المبصر، أما غيره فيشكل حكمه.وفي التذكرة اكتفى من الاعمى ووجع العين باخطار الافعال على قلبه والاذكار على لسانه، كمن عجز عن فتح عينيه وتغميضها، وهو متجه إلا في سليم العين فبقيد البصر.

قوله: وكذا الاداء.معطوفا على قوله سابقا: فيصح القضاء من فاقدها، وما بينهما من بيان حكم المريض معترض.وقد كان حقه أن يؤخر استثناء فاقد الطهارة كما أفدناه سابقا عن الاداء، فيقول: فيصح القضاء من فاقدها وكذا الاداء، إلا فاقد الطهارة من المريض والمؤمئ بعينه إلى آخره.فيحصل بتأخير الاستثناء الرد على المفيد كما مر، ويزول بتأخير حكم المريض

٣٠٧

[ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا، والسقوط أقوى، وانما تجب على التارك مع بلوغه] تعقيد العبارة، فأنها توهم عطف قوله: وكذا الاداء، على ما قبله من حكم المريض بتقدير والقضاء من المريض المومئ إلى آخره، وكذا الاداء.ومن توهم ذلك فقد غلط وساء فهمه، لانه يخل بكثير من الاحكام، ويوهم اختصاص جواز الفعل من فاقد الشروط بالقضاء، ويذهب جزالة الكلام وحلاوته، وإنما المراد ما قلناه.

قوله: كرر حتى يحصله.فلو فاته ظهر وعصر كذلك صلى ظهر بين عصرين، أو بالعكس، فيحصل الترتيب.ولو زادت زاد في التكرر بحيث ينطبق فعله على جمع الاحتمالات الممكنة.ووجه السقوط أنه زيادة تكليف ينفيه الاصل، مع ما فيه من الحرج والمشقة المنفيان بالآية والحديث، وهو المعتمد.

ويدخل في قوله: لو جهل الترتيب، جهله في فوائت الحضر، أو في فوائت السفر، أو فيهما، حتى لو فاته صلوات سفر وحضر وجهل السابق منهما سقط عنه وجوب الترتيب على القول الاظهر.

قوله: مع بلوغه.أي: وقت الترك ليشمل حكم الكمال في بعض الوقت وإن كان مجملا، ولو في آخر الوقت بحيث يدرك قدر الطهارة وركعة، فلا يجب قضاء زمان الصبى لرفع القلم عن الصبي.

وكذا القول في الاسلام، لان الكافر الاصلي لا قضاء عليه، إذ الاسلام يجب ما قبله، إلا اذ أسلم آخر الوقت بحيث يدرك قدر الطهارة وركعة.ولا يعرض بالمرتد على ظاهر قوله: واسلامه: لانه سيذكر حكمه.أما العقل وطهارة المرأة من الحيض والنفاس فحصولها أول الوقت بقدر الطهارة ومجموع

٣٠٨

[وعقله، واسلامه، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر فالاولى وجوب القضاء.] الصلاة، أو آخره بقدر الطهارة وركعة، كاف في وجوب القضاء مع الاخلال.

قوله: وعقله.احترز به عن المجنون والاغماء.

قوله: واسلامه.احترز به عن الكفر الاصلي، لان حكم المرتد سيأتي.

قوله: أما عادم المطهر.أي: عادم جنس المطهر من ماء وتراب وما في حكمه، أي: إذا كان تركه للصلاة في وقتها بسبب فقد جنس المطهر، فإنه يجب عليه القضاء على الاول عند المصنف.وبين هذه المسألة والمسألة السابقة في قوله: إلا فاقد الطهارة، تفاوت بمراحل كثيرة، لا يلتبس احداهما بالاخرى، فتوهم التناقض في الحكم إلا على ذوي الافهام البعيدة، ووجه وجوب القضاء عموم قول النبي عليه لاسلام (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته).ويرد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى، فإن المراد الفوات مع الوجوب بدليل قولهعليه‌السلام : (فريضة)، إذ المراد كونها فريضة عليه، إذ يمتنع ارادة كونها فريضة على غيره.ولا يعقل كون الشئ فرضا في نفسه من غير اضافته

٣٠٩

[ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقتضي المرتد زمان ردته،] إلى مفروض عليه.فالاقوى سقوط القضاء أيضا، لاصالة البراء‌ة وانتفاء الامر الجديد الدال على القضاء.

قوله: قدر الفائت أو الفائتة.أي: من الصلوات المتعددة أو الفائتة، أي: الصلاة الواحدة الفائتة مرارا متعددة، ففرضه القضاء إلى أن يغلب على ظنه الوفاء، فمناط البراء‌ة هو الظن الغالب.

قوله: ويقضي المرتد.أي: زمان ردته، لانه مخاطب بأحكام المسلمين كلها، وله حكم الاسلام في كثير منها، فظاهره عدم الفرق بين المرتد عن فطرة وغيره، والثاني لا اشكال فيه، لانه اذا أسلم قبل قبل اسلامه.وإنما الاشكال في الاول، إذ عندنا لا تقبل توبته ولا اسلامه، ويتحتم وجوب قتله، وتعتد زوجته، ويقسم ميراثه.وهذا كله دال على سد باب قبول الاسلام منه، فكيف يصح منه القضاء ليأمر به.

والشيخ في الخلاف قيد وجوب القضاء لمن تقبل منه التوبة، نظرا إلى ذلك.والتحقيق: ان المراد بعدم قبول توبته عدم سقوط القتل عنه، وعدم عود زوجته وماله إليه، إذ هو في حكم امقتول.لا عدم صحة اسلامه وعود طهارته حتى لو فات السلطان وتاب صحته توبته واسلامه، وحكم بطهارته فرارا من تكليفه بالمحال، أو التزام سقوط ايجاب الاسلام عنه.ولان باب التوبة لا ينسد مادام المكلف في دار

٣١٠

[والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر.ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا، وأربعا مطلقة،] التكليف، وبهذا صرح المصنف في الذكرى، فتكون العبارة على اطلاقها.والمراد بشارب المرقد من شربه بغير حاجة مع علمه بحاله، وفي حكمه كل مزيل للعقل.ولو انتفى أحد الوصفين أعني العلم وعدم الحاجة فلا قضاء، فاطلاق العبارة غير جيد.ويستثنى منها أيضا من اوجر المسكر أو المرقد فزال عقله فلا قضاء عليه، وكذا من جن أو اغمي عليه، أو كانت امرأة فعرض لها حيض أو نفاس في اثناء الردة أو السكر أو شرب المرقد، فإن زمان الجنون والحيض والنفاس لا يجب قضاء‌ؤه عندنا اذا استوعب وقت الصلاة كما سبق.

قوله: ولاسكران.مع علمه بالاسكار وقت التناول واختياره لا مطلقا.

قوله: وشارب المرقد.مع قصده واختياره وعلمه بالحال وعدم الحاجة.

قوله: وأربعا مطلقة.اطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، ولا ترتيب هنا بين الفرائض الثلاث لاتحاد الفوائت.

٣١١

[والمسافر ثنائية مطلقة رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين،]

قوله: اطلاقا رباعيا.بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، ولا ترتيب لما تقدم.

قوله: والمشتبه.أي: المشتبه عليه التمام بالقصر فلم يدر من أيهما الفوات.

قوله: ثنائية مطلقة.اطلاقا رباعيا بين ثنائيات المسافر لاستوائها في العدد.

قوله: ورباعية مطلقة.اطلاقا ثلاثيا بين رباعيات المقيم لاستوائها أيضا، ولا ترتيب في هذه الصورة أيضا، لان المسألة واحدة والفائت فيها متحد، ولا يعقل الترتيب بين الشئ ونفسه.

قوله: أربعا مرتين.إنما وجب صلاة الاربع مرتين، لانه لما كانت الفائت اثنتين امكن كونهما رباعيتين، فلو اقتصر على رباعية واحدة لم يخرج من العهدة.ويجب في هذه مراعات الترتيب، لان الفائت متعدد، فمن الجائز كون الفائت احدى الرباعيات اما مع الصبح أو المغرب.وإنما أهمله المصنف في الحاضر اكتفاء بذكره في المسافر، لان المسألة واحدة، فيطلق الحاضر في الرباعيتين ثنائيا مرة قبل المغرب بين الظهر

٣١٢

[والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.] والعصر ومرة بعدها بين العصر والعشاء.والمسافر يطلق ثلاثيا أيضا مرة قبل المغرب بين الصبح والظهر والعصر، واخرى بعدها بين الظهر والعصر والعشاء.وبهذا تتحقق البراء‌ة لانطباق ذلك على جميع الاحتمالات الممكنة وهي عشرة، تفصيلها: الصبح مع احدى الاربع، ثم الظهر مع احدى الثلاثة، ثم العصر مع احدى الاثنتين، ثم المغرب مع العشاء.

قوله: يزيد على الحاضر ثنائية.أي: بعد المغرب، فيطلق في الثنائية الواحدة وهي صبح الحاضر ثلاثيا بين الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي رباعية بهذا الترتيب يطلق فيها ثنائيا بين الظهر والعصر ثم يصلي المغرب، ويصلي بعدها ثنائية، إن شاء يطلق فيها ثنائيا بين الظهر والعصر والعشاء، ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء.وإنما وجب الاطلاق رباعيا تارة، وثلاثيا اخرى، وثنائيا ثالثة، لانه لما وجب في المأتي به من الصلوات رعاية الانطباق على احتمالات الفوات العشرة وجب مراعاة قاعدة الاطلاق، وهي طرح ما بدأ به في المرة السابقة وزيادة واحدة في آخر اللاحقة، فلو طرح أزيد من واحدة في المرة الثانية لم يتيقن البراء‌ة، فلو أطلق في الثنائية في مثالنا بين العصر والعشاء، أمكن كون الفائت الصبح والظهر، فتصح الصبح بالثنائية الاولى وليس للظهر ما تصح به.ولو سكت عن العشاء أمكن كون الفائت هي مع ما سوى المغرب، ولو ذكرها في الاطلاق الاول لم يجد نفعا، وعلى هذا فقس.

فائدة:

يتخير المكلف بين الجهر والاخفات في كل موضع ردد فيه بين الجهرية

٣١٣

[ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية.والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها، وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس.]والاخفاتية، لامتناع الجمع ولا ترجيح.

قوله: قضى الحاضر الخمس.وجوبا لجواز أن يكون الفائت الرباعيات الثلاث، فلا تحصل البراء‌ة بدونها.

قوله: والمسافر ثنائيتين.أي: قبل المغرب يطلق فيها ثنائيها بين الصبح والظهر مرة، ثم بين الظهر والعصر اخرى، ثم يصلي المغرب ثنائية يطلق فيها العصر والعشاء.وإنما وجب عليه ثنائيات ثلاث لاحتمال انحصار الفوات فيها، وهي أقصى الاحتمالات الممكنة التسعة، تفصيلها: صبح وظهران، أو وظهر ومغرب، أو وظهر وعشاء، أو وعصر ومغرب، أو وعصر وعشاء آن، أو ظهر وعصر ومغرب، أو ومغرب وعشاء، أو وعصر وعشاء.

قوله: ثنائية قبل المغرب..فيطلق في احدى الثنائيتين ثنائيا بين الصبح والظهر، ثم في الاخرى بين الظهر والعصر، ويصلي الرباعيتين المعينتين بعد الثنائية الاولى حتما، وبعدهما إن شاء، ثم يصلي المغرب والعشاء أربعا وثنائية يطلق فيها بين العصر والعشاء.

قوله: قضى الحاضر والمسافر الخمس.أما الحاضر فظاهر، وأما المسافر فلجواز كون الفائت الثنائيات الاربع، وهو

٣١٤

[والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين وكذا الوفاتته الخمس.

ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان، ولا تقضى الجمعة] أقصى الاحتمالات الثلاثة، وهي ظاهرة.

قوله: والمشتبه يزيد على الحاضر..لان الصبح والمغرب يجريان على كل من التقديرين، إذ لا تفاوت بينهما حضرا وسفرا، ويصلي الظهرين قبل المغرب وبعد الصبح تماما وقصرا، والعشاء بعد المغرب تماما وقصرا، فهذه ثمان.

قوله: وفرضه التعيين.أي: في الجميع كما بيناه.

قوله: واشتبه اليومان.أي: واشتبه يوم الفوائت بكونه تماما أؤ قصرا، فيجوز في اطلاق اسم اليومين على التمام والقصر اطلاقا لاسم المحل على الحال.ويمكن أن يكون التقدير: واشتبه يوم الحضر والسفر اللذين أحدهما محل فوات الخمس كل منهما بصاحبه، فجاز كون الفوات منه، فحذف المضاف إليه لدلالة الحاضر والمسافر عليه، وعوض منه اللام لكن الاولى أولى لانه أقل حذفا.

قوله: اجتزأ بالثمان.لما قلناه من عدم التفاوت في الصبح والمغرب.

قوله: ولا تقضى الجمعة.بل تصلى الظهر بالاجماع، ومن قال تقضى ظهرا فقد ارتكب المجاز، نظرا إلى

٣١٥

[ولا العيدان، ولا الآيات، والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر المطلق.والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.] وجوب احداهما فقط واجزائهما عن الاخرى، فكان احداهما بدل من صاحبتها.

أما العيدان ففي شرعية قضائهما خلاف، أشهر العدم، وعليه جرى المصنف، وأراد بالعيد الجنس ليشمل العيدين.

قوله: ولا الآيات.سواء الكسوفان وغيرهما، ولا فرق في عدم وجوب القضاء على الجاهل، لحصول الآيات بين الكسوفين وغيرهما بطريق أولى في غيرهما، لكن يستثنى من عدم العلم بالكسوفين ما اذا استوعب الاحتراق القرص، فإنه يجب القضاء اذا علم به ولو بقول عدل، ويحتمل اعتبار عدلين، والاول أقوى.وبعضهم أوجب القضاء مطلقا، والرواية تدفعه، وفيها شاهد على الاكتفاء باضمار واحد.

قوله: لغير العالم بها.يدخل في العالم من تعمد الترك، ومن طرأ عليه النسيان بعد علمه، وكلاهما يجب عليه القضاء على الاصح في الثاني، استوعب الاحتراق في الكسوفين أم لا.

قوله: ولو أطلق القضاء..من القواعد الاصولية المقررة بيان معنى الاداء والقضاء والاعادة، وبيان متعلقها:

٣١٦

وأما متعلقها: فكل عبادة ضرب لها وقت محدود شرعا، سواء كان مضيقا لا يفضل عنها كوقت الصوم، أو موسعا كوقت الصلاة.وأما بيانها

فالاداء: ما فعل في الوقت المحدود له، وربما زيد فيه: اولا، فقيل: ما فعل أولا إلى آخره ليخرج الاعادة.والقضاء: ما فعل خارج الوقت المحدود استدراكا.

والاعادة: ما فعل ثانيا في الوقت المحدود، لوقوع الاول على نوع من الخلل.وربما اسقط التقييد بفعلهما في الوقت المحدود ليصدق مع القضاء.اذا عرفت ذلك فاعلم أن من الصلوات الواجبة شرعا ما لم يضرب له الشارع وقتا محدودا، وذلك صلاة الطواف، فإن جميع الاوقات صالحة لها، غاية ما في الباب أنه يجب تقديمها على السعي إن كان واجبا حينئذ، كما في طواف العمرتين والحج اذا لم يكونا منسيين، وكذا صلاة الجنازة وإن كان الدفن مرتبا عليها، لان تحديد الوقت وتعيينه أمرزائد على ذلك، وكذا صلاة النذر المطلق، أي: التي لم يتشخص وقتها، سواء لم يعين بالكلية أو عين على وجه كلي كيوم الجمعة مثلا.فاذا تقرر أن هذه الصلوات لم يضرب لها وقت محدود، وتبين أنه لا يصدق عليها الاداء والقضاء والاعادة بطريق الحقيقة، فإن اطلق عليها شئ منها فإنما هو بضرب من التجوز للمشابهة، كمن نسي صلاة الطواف فأتى بها بعد السعي مثلا، أو ترك صلاة الجنازة حتى دنت ففعلها بعده، أو تضيق وقت النذر المطلق بظن الموت في وقت ثم ظهر خطأ ذلك الظن فصلاها.تم الكتاب بعون الله تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف العباد وأحقرهم محمد بن نظام الدين محمود الانصاري في ثالث شهر جمادى الثاني سنة احدى وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية.

٣١٧

الفهرس

(٣٠) رسالة طريق استنباط الاحكام ٣

(٣١) حاشية على ميراث المختصر النافع ١٨

القول في حساب الفرائض ٣٥

(٣٢) فتاوى المحقق الكركي ٤٤

(٣٣) اثنتا عشرة مسألة٧٩

المسألة الاولى ٨١

المسألة الثانية٨٢

المسألة الثالثة٨٤

المسألة الرابعة٨٩

المسألة الخامسة٩٢

المسألة السادسة٩٥

المسألة السابعه٩٨

المسألة الثامنة٩٩

المسألة التاسعة١٠٠

المسألة العاشرة١٠١

المسألة الحادية عشرة١٠٥

المسألة الثانية عشرة١١٩

(٣٤) شرح الالفية١٢٧

الفصل الاول: في المقدمات وهي ستة:الاولى: الطهارة:١٤٣

المقدمة الثانية: في ازالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن ١٧٧

المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن اللمرأة ١٩٧

٣١٨

المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت ١٩٩

المقدمة الخامسة: المكان ٢٠٢

المقدمة السادسة: القبلة٢٠٣

الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية: المقارنة الاولى: النية٢١٥

المقارنة الثانية: التحريمة٢١٩

المقارنة الثالثة: القراء‌ة٢٢٣

المقارنة الرابعة: القيام٢٣٢

المقارنة الخامسة: الركوع ٢٣٦

المقارنة السادسة: السجود٢٣٨

المقارنة السابعة: التشهد ٢٤٢

المقارنة الثامنة: التسليم٢٤٥

الفصل الثالث: في المنافيات ٢٥٢

وأما الخاتمة ففيها بحثان: البحث الاول في الخلل الواقع في الصلاة٢٦٧

البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:٢٨٩

الفهرس ٣١٨

٣١٩