رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 38934
تحميل: 4831


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38934 / تحميل: 4831
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

[قوله: والسدس.أي: الربع مع السدس، مثل الزوج والام مع الولد.

قوله: ويجتمع الثمن مع الثلثين.مثل الزوجة والبنتين.

قوله: والسدس.أي: يجتمع الثمن مع السدس، مثل الزوجة وأحد الابوين مع الولد.

قوله: ولا يجتمع مع الثلث.أي: الثمن مع الثلث، لان الثمن سهم الزوجة مع الولد، والثلث سهم الام مع عدم الولد.

قوله: ولا الثلث مع السدس تسمية.لان سهم الام مع عدم الحجب (الثلث)، والسدس مع الحجب.وإنما قال تسمية، لانه ربما يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا، كما اذا خلف الميت أبوين وزوجا، فالفريضة ستة: للزوج النصف، وللام الثلث، وللاب الباقي وهو السدس.

قوله: التعصيب باطل.وهو رد فاضل التركة على العصبة، وهي الاقارب من الاب]

٢١

[قوله: الثانية: لا عول في الفرائض.وهو الزيادة في الفريضة والنقصان في النصيب.قوله: بل يدخل النقص..كما اذا خلف الميت الابوين وبنتا وزوجا، فالفريضة من اثني عشر: للابوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت فيدخل النقص عليها، لان نصيبها ستة من اثني عشر.ومن قال بالعول جعل الفريضة ثلاثة عشر.

قوله: ولو كان بنتا فلها النصف، والابوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.اعلم أنه لو اجتمع مع البنت أو البنتين الابوان أو أحدهما والزوج الزوجة، فيحصل منه اثنتي عشرة

مسألة: أربعة منها: ألابوان والبنت، الابوان والبنتان، أحد الابوين والبنت، أحد الابوين والبنتان، وأصل الفريضة من هذه الاربعة ستة.وإذا دخل الزوج حصل أربعة اخرى، وأصل الفريضة اثنا عشر.وإذا دخلت الزوجة حصل أربعة اخرى والفريضة أربعة وعشرون.

قوله: ولو كان بنتان إلى قوله يرد أخماسا.يعني به: أنه لو خلف الميت أبوين وبنتا فالفريضة من ستة: النصف للبنت]

٢٢

[وهو ثلاثة، والسدسان للابوين وهما اثنان، بقي واحد، والواحد لا ينقسم بالرد عليهم، فيكون منكسرا في خمسة، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة بلغ ثلاثين.فالسدسان وهما عشرة للابوين، والنصف وهو خمسة عشر للبنت، بقي خمسة ترد ثلاثة إلى البنت، لان نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة، والاثنان للابوين، لان نصيبهما من الاصل اثنان، فيكون الرد أخماسا.

قوله: ولو كان من يحجب الامام رد على الاب والنبت أرباعا.يعني: لو خلف الميت أبوين وبنتا.

وخلف من يحجب الام فالفريضة ستة: للبنت النصف وهو ثلاثة، وللابوين السدسان وهما اثنان، بقي واحد لا ينقسم على الاب والبنت فيكون منكسرا في أربعة، فتضرب الاربعة في الستة بلغ أربعة وعشرون: للبنت النصف وهو اثنا عشر، وللابوين السدسان وهما ثمانية، بقي أربعة: ثلاثة منها للبنت وواحد للاب، ولا رد للام للحجب.

قوله: ولو كان معهما أومعهن أحد الابوين كان له السدس، ولهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد أخماسا.

أصل الفريضة ستة: لاحد الابوين السدس وهو واحد، وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما أربعة، بقي واحد لا ينقسم بالرد عليهم فينكسر في خمسة، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين: لاحد الابوين السدس وهو خمسة، وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما عشرون.بقي خمسة: لاحد الابوين واحد، وللبنتين فمازاد الاربعه.

قوله: ولو كان مع البنت والابوين زوج أو زوجة.لو خلف الميت أبوين وبنتا زوجا، تطلب أقل عدد تخرج منه سهامهم من]

٢٣

[غير كسر، والسهام هنا الربع، والسدس، والنصف.فتكون الفريضة اثنا عشر: للزوج الربع وهو ثلاثة، وللابوين السدسان وهما أربعة، والباقي للبنت دخل النقص عليها، لان نصيبها ستة من اثني عشر.

قوله: وللزوجة الثمن..لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس والنصف لا يكون إلا أربعة وعشرون: للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللابوين السدسان وهما ثمانية، وللبنت النصف وهو اثنا عشر، بقي واحد لاينقسم عليهم فينكسر في خمسة، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، وللابوين أربعون، وللبنت ستون، بقي خمسة: اثنان للابوين، والثلث للبنت فيكون أخماسا.

قوله: ولو كان من يحجب الام رددناه على الاب والبنت أرباعا.فخرج من ستة وتسعين.]

٢٤

[قوله: المرتبة الثانية: الاخوة والاجداد.ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الاولى ولو كانت زوجة.

قوله: ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع.ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية.

قوله: ولو اجتمع الكلالات.جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة، وقيل: ما عدا الولد.والمراد هنا القرابة بالاخوة إما من طرفين أو أحدهما.

قوله: كان لولد الام السدس.إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.

قوله: والباقي لولد الاب والام.للذكر سهمان وللانثى سهم.

(قول:) والآخر.أي القول الآخر من قوله: قولان.

اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات اناث فالصور أربعة:]

٢٥

[الاولى: أن يكون الاخوة من قبل الاب واحد فالفريضة ستة، لانه تطلب فريضة فيها السدس والنصف، لان نصيب الاخت من قبل الام السدس، ونصيبهما من قبل الاب النصف، وأقل فريضة يحصل منها السدس والنصف لا يكون إلا ستة، فتأخذ الاخت من قبل الام السدس وهو واحد، والاخت من قبل الاب النصف وهو ثلاثة، فبقي اثنان ففي هذه الصورة يرد أرباعا، فينكسر اثنان في أربعة، وبين الاربعة وأصل الفريضة توافق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتأخذ الاخت من قبل الام السدس وهو اثنان، والاخت من قبل الاب النصف وهو ستة بقي أربعة: فتأخذ الاخت من قبل الام واحد بالرد، والثلاثة الباقية للاخوة من قبل الاب بالرد أيضا.

الثانية: أن يكون الاخوة من قبل الام اثنين، ومن قبل الاب اثنين، فالفريضة من ستة: فيأخذ الاخوة من قبل الام الثلث وهو اثنان، والاربعة الباقية للاخوة من الاب كل واحد يأخذ اثنين.

الثالثة: أن يكون الاخوة من قبل الام واحد، ومن قبل الاب اثنان، فالفريضة أيضا من ستة، يأخذ الاخوة من قبل الام السدس وهو واحد، ومن قبل الاب الثلثان وهما أربعة، بقي واحد ففي هذه الصورة يرد أخماسا، فينكسر الواحد في الخمسة فنضرب في أصل الفريضة، تبلغ ثلاثين: فيأخذ الاخوة من قبل الام السدس وهو خمسة، والاخوة من قبل الاب الثلثان وهو عشرون.

بقي خمسة: فيأخذ الاخوة من قبل الام واحدا والاربعة الباقية لاختين من قبل الاب لكل واحدة اثنان.

الرابعة: أن يكون الاخوة من قبل الام اثنين، ومن قبل الاب واحد، فالفريضة أيضا من ستة: فيأخذ الاخوة من قبل الام الثلث وهو اثنان، والاخت من قبل الاب النصف وهو ثلاثة، بقي واحد، ففي هذه الصورة يرد أخماسا أيضا، فينكسر الواحد في خمسة، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة تبلغ]

٢٦

[ثلاثين، فيأخذ الاخوة من قبل الاب النصف وهو خمسة عشر، بقي خمسة يأخذ الاخوة من قبل الام الثلث وهو عشرة، والاخوة من قبل الام اثنين، والثلاثة الباقية للاخوة من قبل الاب.

قوله: وإذا اجتمع المختلفون.أي: جد وجدة وهما لاب، وجد وجدة وهما لام، كان لمن يتقرب بالام الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالاب الثلثان للذكر من حظ الانثيين.لو خلف الميت جدا وجدة من قبل الام وجدا وجدة من قبل الاب فالفريضة من ثلاثة، فيأخذ الجد والجدة من قبل الام الثلث وهوواحد لا ينقسم عليهما فينكسر على اثنين، فنضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة، فيأخذ الجد والجدة من قبل الام الثلث، وهو اثنان ينقسم عليهما، والاربعة لا تنقسم على الجد والجدة من قبل الاب، فتنكسر في الثلث، فنضرب الثلاثه في الفريضة تبلغ ثمانية عشر: فيأخذ الجد والجدة من قبل الام الثلث وهو ستة ينقسم عليهما، بقي اثنا عشر ينقسم على الجد والجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين.

قوله: لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام، كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا، ولاجداد الاب وجداته الثلثان..هذه مسألة ثمانية اجداد، وطريق القسمة أن تطلب عددا ثلثه ينقسم أربعة أقسام، ولثلثه ثلث وثلثان، ولكل واحد منهما ثلث وثلث أيضا، وكل ذلك بلا كسر فلا يكون أقل من مائة وثمانية.طريق آخر تطلب أقل عدد له ثلث وثلثان وهو ثلاثة، فلاجداد الام الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهم، فينكسر في مخرج سهامهم وهو أربعة، فتضرب]

٢٧

[الاربعة في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ اثني عشر: لاجداد الام الثلث وهو أربعة ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلثاه وهو ثمانية لا ينقسم على أجداد الاب، فينكسر في مخرج سهامهم وهو ثلاثة، فتضرب الثلاثة وهو اثنا عشر ينقسم عليهم.ولاجداد الاب الثلثان هما أربعة وعشرون ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلث الثلثن وهو ثمانية لا ينقسم على الجد والجدة أثلاثا، فينكسر في مخرج الثلث وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية: لاجداد الام الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم تسعا تسعا، ولاجداد الاب الثلثان وهما اثنان وسبعون ينقسم عليهم، للجد والجدة من ام أبيه الثلث وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم اثلاثلا، للجد ستة عشر وللجدة ثمانية، وللجد والجدة من أب أبيه الثلثان ينقسم عليهما أثلاثا أيضا، للجد اثنان وهو ثلاثون، وللجدة ستة عشر.ومن لم يتفطن فلينظر إلى هذه الشجرة ثمانية أجداد.

قوله: ولو كانوا متفرقين..لو خلف الميت عما أو عمة من قبل الام وعما وعمة قبل الابوين، فالفريضة من ستة: للعلم أو العمة من قبل الام السدس وهو واحد من الستة، بقي خمس لاينقسم على العلم والعمة من قبل الابوين، وفينكسر على ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم أو العمة من قبل الام السدس وهو ثلاثة، بقي خمسة عشر تنقسم على العم والعمة من قبل الابوين]

٢٨

[للذكر مثل حظ الانثيين.

قوله: والثلث إن كانوا أكثر..لو خلف الميت عما وعمة من قبل الام وعما وعمة من قبل الابوين، فالفريضة من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الام الثلث وهوواحد لا ينقسم عليهما فينكسر على الاثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة، للعم والعمة من قبل الام الثلث وهو اثنان، بقي أربعة لا تنقسم على العم والعمة من قبل الابوين للذكر مثل حظ الانثيين فتنكسر على مثله، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم والعمة من قبل الام الثلث وهو ستة تنقسم عليهما بالسوية، بقي اثنا عشر فتنقسم على العم والعمة من قبل الابوين للذكر مثل حظ الانثيين.ولو خلف عما أو عمة من قبل الابوين وعما وعمة من قبل الام، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الام الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما، فتنكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: فللعم والعمة من قبل الام الثلث وهو اثنان بقي أربعة للعم أو العمة من قبل الابوين.ولو خلف عما أو عمة من قبل الام وعما وعمة من قبل الابوين فالفريضة من ستة: للعم أو العمة من قبل الام السدس واحد، والخمسة للعم والعمة من قبل الابوين.]

٢٩

[قوله: ولا يرث الابعد من الاقرب إلى قوله إلا ابن عم لاب فابن العم أولى.مثل عليعليه‌السلام والعباسعليه‌السلام .

قوله: ولوكانوا متفرقين..لو خلف الميت خالا وخالة من قبل الام وخالا وخالة من قبل الابوين، فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الام الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما، فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة من قبل الام الثلث وهو اثنان فينقسم عليهما، والاربعة الباقية للخال والخالة من قبل الابوين فهي منقسمة عليهما أيضا.ولو خلف خالا.أو خالة من قبل الابوين، وخالا وخالة من قبل الام، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الام الثلث، وهو واحد لا ينقسم فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال (والخالة) من قبل الام وهو اثنان وينقسم عليهما، والباقية]

٣٠

[للخال أو الخالة من قبل الابوين.ولو خلف خالا وخالة من قبل الابوين وخالا أو خالة من قبل الام، فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الام السدس وهو واحد، والخمسة الباقية لا تنقسم على الخال والخالة من قبل الابوين فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ اثنا عشر: للخال أو الخالة من الام السدس وهو اثنان، والباقي للخال والخالة من قبل الابوين بالسوية.ولو خلف خالا أو خالة من قبل الابوين وخالا أو خالة من قبل الام، فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الام السدس وهو واحد، والباقي للخال أو الخالة من قبل الابوين.

قوله: ولو اجتمع الاخوال والاعمام فالاخوال الثلث..لو خلف الميت عما وعمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة الثلث وهو واحد لاينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان ينقسم عليهما، والباقي لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر: للخال والخالة الثلث وهو ستة، والباقي وهو اثنا عشر للعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين.]

٣١

[ولو خلف عما أو عمة وخالا أو خالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال أو الخالة الثلث وهو يحصل من ثلاثة، والباقي للعم أو العمة.ولو خلف عما وعمة وخالا أو خالة، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال أو الخالة الثلث وهوواحد، والاثنان الباقيان لا ينقسم على العم والعمة اثلاثا فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة من ثلاثة تبلغ تسعة: فالخال أو الخالة يأخذ الثلث، وهو ثلاثة، والباقي ينقسم على العم والعمة ثلث وثلثين.ولو خلف عما أو عمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال و الخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان لكل واحد واحد، والباقي للعم أو العمة.ولو اجتمع عم الاب وعمة، وخال وخالة، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها إلى آخره.فطريق القسمة أن تطلب عددا له ثلث وأقله ثلاثة، ثلثه للمتقرب بالام لا ينقسم عليهم فينكسر في أربعة، فتضرب الاربعة في ثلاثة تبلغ اثنا عشر: للمتقرب بالام ثلثه وهو أربعة، فتضرب الاربعة فينقسم عليهم، لكن ثلثاه وهما ثمانية لا ينقسم على المتقرب بالاب، فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ثاني عشر تبلغ ستا وثلاثين: فللمتقرب بالام الثلث وهو اثنا عشر ينقسم عليهم، وللمتقرب بالاب الثلثان وثلثهما وهو ثمانيه للخال والخالة ينقسم عليهما، لكن ثلث الثلثين وهو ستة عشر لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية: فللمتقرب بالام الثلث وهوستة وثلاثون ينقسم عليهم بالسوية، وللخال والخالة من قبل الاب ثث الثلثين وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم بالسوية، وللعم والعمة من قبله الثلثان وهما ثمانيه وأربعون، ثلثه وهو ستة عشر للعمة، وثلثاه]

٣٢

[وهما اثنان وثلاثون للعم.

قوله: كابن عم لاب هو ابن خال لام.مثاله: رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت فأولد الرجل المرأة ابنا، ثم تزوج ابنه بنتها وأولد منها ولدا، فالابن الذي من الرجل والمرأة خال وعم لهذا الولد، فابنه يكون ابن عم وابن خال للولد المذكور.

قوله: عمة لاب هي خاله لام.مثاله: زيد تزوج هندا وعمرو تزوج هندا، ولزيد ابن زوجة بنت عمرو فولدت له ابن اسمه أحمد، ثم يتوفى أحمد وطلق زيد زوجته وتزوج مطلقة عمرو فولدت له بنتا اسمها زينب، فهي خالة احمد من الام وعمته من الاب.

القول في ميراث الازواج قوله: لو كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد فالفريضة مائة وثمانية وعشرون.

لانا نطلب أقل عدد له ثمن ولثمنه ربع، وهو اثنان وثلاثون، فثمنه أربعة؟ ياخذ الاخوة الربع من الاربعة، بقي ثلاثة لا تنقسم عليهن فينكسر على أربعة، فتضرب الاربعة في أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانية وعشرين، ثمنه ستة عشر، تأخذ الاخيرة الربع وهو أربعة، بقي أثنا عشر، فيأخذ كل واحد من الاربع ثلاثة.

قوله: أو ربع الربع مع عدمه.أقل عدد فيه ربع وربع لا يكون إلا ستة عشر، فدعنا ربع ربعه وهو واحد]

٣٣

[إلى الاخيرة، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الاربعة، فضربنا الاربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة وستين، ربعه يكون ستة عشر، وربعه يكون أربعة دفعنا الاخيره، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الاربع ثلاثة.

قوله: في ميرات الخنثى قوله: نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة.مثال ذلك خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف وهو أربعة، ثم تفرضهما ذكرا وانثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة، وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة ونصفه خمسة فهي نصيب الخنثى، وبقي سبعة للذكر وكذا.لو كان بدل الذكر انثى فانها تصح من اثني عشرأيضا فيكون للخنثى سبعة وللانثى خمسة.ولو اجتمع مع الخنثى ذكر أو انثى.على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة، وعلى تقدير فرضه انثى كان له واحد من الاربعة، فنصيبه من الفرضين ثلاثة، ولا نصف لها ليعطى له نصف النصيبين، فتضرب الاربعة في خمسة تبلغ عشرين، فنصيبه من العشرين على تقدير كونه ذكرا ثمانيه، وعلى تقدير كونه انثى خمسة، ولا نصف للنصيبين أيضا فتضرب مخرج النصف وهو اثنان وعشرين تبلغ أربعين،]

٣٤

[فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر، وعلى تقدير كونه انثى عشرة، فله نصف النصيبين وهو ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر وللانثى تسعة.

قوله: ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت.على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت، واذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية واربعين: فنصيب الزوج وهو الربع اثنا عشر، بقي ستة وثلاثون: للذكر احد عشر، وللخنثى خمسة عشر.

واذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في اثني عشر تبلغ ستة وتسعين: للزوجة الثمن، بقي أربعة وثمانون: للذكر تسع وأربعون، وللخنثى خمسة وثلاثون.ولعى تقدير كون الخنثى مع الذكر والانثى الفريضة هي أربعون، فإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في الفريضة وهو أربعون بلغ مائة وستين: للزوج أربعين بقي مائة وعشرون: للذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وللانثى سبعة وعشرون.فاذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين: للزوجة الثمن وهو أربعون، بقي مائتان وثمانون: للذكر مائة وستة وعشرون، و للخنثى واحد وتسعون.

القول في ميراث العرقى والمهدوم عليهم قوله: و التقديم على الاستحباب.أي: تقديم الاضعف على الاقوى.]

القول في ميراث المجوس

قوله: ولو خلف جدة.كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدة الولد من امه واخته من أبيه.

قوله: لو خلف بنتا هي اخت.كما لو تزوج بامه وحص له بنت.

القول في حساب الفرائض

(قوله:) أما تقدير السهام.مثلا أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة: للابوين السدسان وهما اثنان، والباقي أربعة لاربع بنات.

قوله: أو أقل.مثلا أبوين وزوج وبنت، فالفريضة من اثني عشر: للابوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها.]

٣٥

[قوله: أو اكثر.مثل أبوين وبنت، فالفريضة من ستة: للابوين السدسان وهما اثنان، وللبنت النصف وهو ثلاثة، بقي واحد يرد بعد الانكسار والضرب أخماسا، كما مر غير مرة.

قوله: فإن انقسم على غير كسر.كما في الابوين وأربع بنات.

قوله: فما اجتمع فمن الفريضة.أصل الفريضة ستة، اذا ضربنا الخمسة وهي عددهن في الستة اجتمع ثلاثون: السدسان عشرة للابوين، والعشرون لخمس بنات لكل واحدة أربعة.]

٣٦

[قوله: فما اجتمعت صحت منه.اجتمع ثمانية عشر للابوين الستة، وللبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان.

قوله: مثل أبوين وزوج وبنت فالفريضة من اثني عشر: للابوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي للبنت خمسة دخل النقص عليها عندنا.والقائلون بالعول يجعلون الفريضة ثلاثة عشر، فيدخل النقص على الكل.

قوله: وكذا الابوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج.الظاهر أن لفظ البنت لعدم استقامة المعنى في الجملة بأن يكون أحد الابوين وبنت وزوج.

قوله: ثم إنقسم الفريضة على صحة.مثل أبوين وزوج وخمس بنات فالفريضة اثنا عشر.وما لم تنقسم على صحة مثل أبوين وزوج وأربع بنات، أصل المال]

٣٧

[اثنا عشرة: السدسان وهما أربع للابوين، والربع وهو ثلاثة للزوج، والخمسة الباقية لا تنقسم على الاربع، فتضرب الاربعة في اثني عشر تكون ثمانية وأربعين فتصح منه.

قوله: مثل أبوين وبنت.هذا مثال الزيادة في الفريضة قوله: فالرد أخماسا..الرد أخماسا وأرباعا قد مر مرارا.

القول في المناسخات قوله: من أصل واحد.

صوره أربعة:

الاولى: أن يتحد الوارث والاستحقاق.

الثانية: أن يختلف الوارث والاستحقاق.

الثالثة: أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق.

الرابعة: أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق.

والاولى: هو اتحادهما: كما لو خلف الميت ثلاثة اخوة ثم مات أحد الاخوة وخلف الاخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم والسهم الواحد]

٣٨

[لا ينقسم عليهما، فتضرب الاثنان في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ستة، فيأخذ كل منهما سهمان بحق الارث من الفريضة الاولى للميت سهمان تنقسم بينهما، فيأخذ كل منهما سهما من ارث الميت الثاني.

فها هنا يتحد الوارث والاستحقاق، لان وارث الميت الاول هو وارث الميت الثاني، وكلاهما يأخذان بالاخوة.

الثانية: وهو اختلافهما: كما لو خلف الميت أخوين ثم مات أحدهما وخلف ابنين، فالفريضة الاولى من اثنين لكل أخ سهم، والسهم الواحد الذى للاخ الذي مات قبل القسمة لا ينقسم على ابنيه فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في الاثنين تبلغ أربعة أسهم، للولدين اللذين للميت الاثني سهمان لكل واحد سهم، بقي سهمان يأخذ عمهما من الميراث الاول.فها هنا اختلف الوارث والاستحقاق، لان وارث الاول هو الميت الثاني، والثاني ابنان وهما غير أبيهما، والاستحقاق الاول كان بالاخوة والثاني بالنبوة.

الثالثة: وهو اتحاد الوراث واختلاف الاستحقاق: كما لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد ابن منها، ثم مات أحد الاولاد وخلف أخويه وجدة، فالفريضة الاولى من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل واحد من أولاد الابن سبعة أسهم.ولما مات أحد الاولاد وورثه الاخوان والجدة، ونصيب الجدة من تركته خمس سهم من سهم الميت، لان الجدة كالاخت والجد كالاخ، ولكل واحد من الاخوين خمسان، فتنكسر السبعة في مخرج الخمس، فتضرب في أربعة وعشرين تبلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من اولاد الابن خمسة وثلاثين سهما.ومن نصيب الميت الثاني تأخذ المرأة التي هي جدة لهم سبعة أسهم من خمسة وثلاثين سهما، و لكل واحد من ولدي الابن الميت الاول أربعة عشر من]

٣٩

[الميت الثاني وخمسة وثلاثون من الميت الاول، فيكون لكل واحد من ولدي الابن تسعة وأربعون، وللزوجة التي هي جدة ولدي الابن اثنان وعشرون سهما.فها هنا يتحد الوارث واختلف الاستحقاق، لان الاولاد الثلاثة ورثوا من الفريضة الاولى بالنوبة ومن الثاني بالاخوة، والمرأة ورثت من الفريضة الاولى بالزوجية من الثاني بالجدة.

الرابعة: وهو اختلاف الوارث واتحاد الاستحقاق: كما لو خلف الميت أبوين وولدا، ثم مات الولد وخلف ولدا، فالفريضة الاولى من ستة، يأخذ الابوان سهمين وولد الميت أربعة أسهم حصة أبيه.فها هنا الاستحقاق واحد وهو البنوة لكن الوارث مختلف، لان الوارث الاول هو الميت ووارث الثاني هو ولد الميت وغير أبيه.

قوله: الوفق إلى قوله إن كان بين الفريضتين وفق.مثل أن يموت انسان وخلف أبوين وزوجة، ثم تموت الام عن ستة بنات.

والمسألة الاول من اثني عشر: نصيب الام منها أربعة وورثتها الستة، وبين الاربعة والستة توافق بالنصف، فاضرب وفق الفريضة الثانية وهو ثلاثة في الفريضة الاولى وهي اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين: نصيب الام منها اثني عشر وورثتها ستة فلكل واحد منها سهمان.

قوله: وإن لم يكن.مثل أن يموت انسان عن ولدين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة، فأضرب الفريضة الثانية وهي ثلاثة في الفريضة الاولى وهي اثنان، وهي تبلغ ستة، فها هنا يصح.]

٤٠