رسالة المحقق الكركي الجزء ٣

رسالة المحقق الكركي0%

رسالة المحقق الكركي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 319

رسالة المحقق الكركي

مؤلف: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 38928
تحميل: 4831


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38928 / تحميل: 4831
الحجم الحجم الحجم
رسالة المحقق الكركي

رسالة المحقق الكركي الجزء 3

مؤلف:
العربية

خاتمة

وفيها فوائد:

الاولى: إذا اجتمع الاجداد كان للجد من الاب كالاخ من الاب أو من قبل الابوين، والجدة كالاخت، والجدة والجد من الام كالاخ من قبلها، وكذا الجدة.

الثانية: لو كان مرتدا، فإن كان له وارث مسلم، وإلا كان ميراثه للامامعليه‌السلام لا لاولاده الكافر، سواء كانت ردته عن فطرة أولا عنها، سواء حال كفره الاصلي أو بعده اسلام، أوارتداده.

الثالثة: لو قتل الاب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب للاب منها، ولو لم يكن له وارث فهي للامام.

الرابعة: الاقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الابعد من ذلك الصنف والابعد من الصنف الآخر، فالجد للام يمنع أب الجد للاب، وكذا الجد للاب يمنع الجد للام وكذا الانثى.

الخامسة: المتقرب بالابوين إن كان واحدا انثى يمنع المتقرب بالاب خاصة وإن تعدد مع تساوي الدرج.

السادسة: الاقرب وإن اتحد سببه يمنع الابعد وإن كثرت في صنفه، كابن العلم مع العم، وابن خال مع الخال، إلا في مسألة اجتماعه.

السابعة: النصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدمالولد وإن نزلوا، وسهم الاخب من الاب والام اذا لم تكن اخت من الاب والام وإلا فالربع، وسهم الزوج مع وجود الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد.

والثمن: سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير.

والثلثان: سهم ثلاثة: البنتين فصاعدا، وسهم الاختين فصاعدا من الاب]

٤١

[والام، وسهم الاختين فصاعدا من قبل الاب اذا لم تكن أخوات من قبل الاب والام.

والثلث سهم اثنين: سهم الام مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها، وسهم الاختين فصاعدا من كلالة الام.

والسدس سهم جماعة: سهم كل واحد من الابوين مع وجود الولد وولد الولد، وسهم الام مع الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ أو اختين أو أربع أخوات اذا كانوا من قبل الام والاب أو من قل الاب دون الام على انفراد، وسهم كل واحد من كلالة الام ذكرا كان أو انثى.

الثامنة: لا يدخل في الفريضة بعض إلا بدخول الزوج والزوجة.

التاسعة: الاولاد والاخوة من قبل الاب والاعمام من قبله يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، وأقسام كلالة الام بالسوية الاخوة والاجداد والاعمام والاخوال، وأقسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة النصف والضمان، وأقسام ورثة العتق كأقسام ميراثه.

العاشرة: أولاد الاولاد يرثون بمنزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب امه، ولبنت الابن نصيب ابها، فلو خلف بنت ابن وبنتي فلبنت الابن نصيب الثلثان، ولبنتي البنت الثلث وإن كثروا.ثم يقسم الاولاد إلى أولاد البنت وأولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين.ونقل الشيخ إن أولاد البنت يقتسمونه بالسوية، واختاره تلميذه القاضي، وقال الحسين والمرتضى وابن ادريس: تعين أولاد الاولاد بالقسم]

٤٢

[فللذكر مثل حظ الانثيين، وأن يتقرب بامه الانثى بالاسهم أولاد حقيقة، فالاول أشهر فتوى ورواية.

تمت هذه الرسالة في مشهد المقدس، سنة ١٠٤٤.]

٤٣

(٣٢) فتاوى المحقق الكركي

٤٤

٤٥

صورة الفتاوى من الشيخ الفهامة، العلامة، قدوة المتأخرين، اسوة المتقدين، خاتم المجتهدين، شيخ علي بن عبدالعاليقدس‌سره ونور قبره.

[مسألة ١]: فيما لو ادعى زيد على ورثة عمرو بأن الدار المعينة التي في تصرفهم حق وملك له وفي تصرفهم بغير الحق، ويلزم عليهم التسليم إليه.

فأجابوا بأن الدار المذكورة انتقلت اليهم بالارث من مورثهم ولا يلزم التسليم، وأورد زيد المدعي على مدعاه شاهدين غير معلومي العدالة، فهل يثبت ذلك بمجرد شهادتما أم لا؟ وعلى تقدير أن يثبت بالشياع، فهل له انتزاع المذكورة منهم بتلك الاثبات أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، لا تثبت الدعوى المذكورة بشهادة من ليس بعدل ولا غيره بالشياع المفيد للظن في ثبوت ذلك، والله أعمل.

علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٢]: فيما لو ادعى زيد على عمرو بأن الملك المعين المذكور الذي في يد عمرو]

٤٦

[المذكور كان حقا لمورث زيد المزبور، وانتقل اليه بالارث الشرعي.وأجاب المدعى عليه أن الملك المدعى به المذكور كان لمورثك وانتقل إلي من عمك، فهل يكون هذا اقرارا، ويلزم عمرا بيان انتقال الملك المذكور من مورث زيد المذكور، ولا يكفيه الانتقال من عم زيد المذكور أم لا؟ وما قولهم فيما لو أنكر عمرو هذا الجواب بعد الدعوى، فهل لزيد [أن] يحلفه على صدور هذا الجواب منه أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم الجواب الصادر من عمرو المذكور اقرار، ويلزمه بيان طريق الانتقال المدعى به إليه.ولو أنكر هذا الجواب المتضمن للاقرار توجهت اليمين عليه، لنفيه مع عدم البينة الشرعية، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٣]: فيما إذا ترافع خصمان أو خصوم عند قاض من القضاة مستجمع للشرائط أو غير مستجمع لها، ووقع الفصل بينهم في تلك القضية بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يحل لقاض آخر مستجمع للشرائط استئناف الامر في تلك القضية والقضاء فيها واجراء الحكم على أحد الخصوم، موافقا أو مخالفا لما وقع سابقا عند القاضي السالف أم لا؟ وهل له تكليف الخصوم أو أحدهم وخبير عن الحضور عنده فحكم عليه من عامة فهل ينفذ حكمه عليه أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يحل للقاضي الآخر المذكور المدخول في تلك القضية بما ليس له رتبته وأهليته شرعا، وليس له تكليف الخصوم ولا أحدهم على الحضور عنده لذلك، وللخصم الامتناع من ذلك، وحينئذ فلو حكم عليه في غيبته لم ينفذ حكمه، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.]

٤٧

[مسألة ٤]: فيما لو اعترف زيد على ان الاموال المعينة التى في يده وتحت تصرفه حق وملك لعمرو الاجنبى وانتقلت اليه بناقل شرعى، ثم مات زيد المذكور، قيل لورثة زيد المذكور أو خال الاموال المكورة في تركة زيد المذكور وعن عمرو من التصرف فيها أم لا؟.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، ليس للورثة المذكورين ذلك والحال ما ذكروا الله أعلم.على بن عبدالعالى.

[مسألة ٥]فيما لو وقف زيد أملاكا معينة.وقفا أولاديا مقبوضا موبدا كما هو طريقه شرعا، ثم ادعى عمرو على الواقف المذكور بان بغض الاملاك الموقوفة ملكه وبعد المنازعة صلح الواقف المذكور للمدعى الزبور على الاملاك ببعضها، فهل يكون الصلح صحيحا والحال ما ذكر أم لا؟ وعلى تقدير عدم الصحة فلو باع الواقف المذكور الاملاك بغير وجود الشرائط المجوزة للبيع فهل يكون البيع صحيحاأم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، الصلح والبيع المذكوران غير صحيحين والحال ما ذكر والله أعلم.على بن عبدالعالى.]

٤٨

[مسألة ٦]: وما قولهم فيما لو مات زيد عن ابن وبنت لا غير، ثم مات الابن عن الاخت فباعت بعض ما ورثته من أبيها وأخيها مع عدم المانع من البيع، وماتت عن بنت لا غير، فهل لها أن تبيع ما تخلف عن امها من تركة جدها مع عدم المانع الشرعي؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، لها التصرف بالبيعو غيره والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٧]: فيما لو كان لزيد شجرة في ملكه وتطاولت فروعها إلى هواء المسجد، فهل للمتولي المذكور الزام زيد بازالة الفروع المذكورة من هواء المسجد المذكور، أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٨]: فيما لو ادعى المولى عتق المملوك قبل النكاح، فقالت الزوجة: إنما يريد منعي من الفسخ والرجوع عليه بالمهر ولم تكن بينة جيدة، فهل يصدق المولى باليمين أم لا بد من البينة؟ وهل له أن يحلفها على عدم العلم بالعتق أم على البينة؟ بينوا تؤجروا.]

٤٩

[الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يقبل قول المولى في ذلك إلا بالبينة، لكن لو ادعى على المرأة العلم بما ادعاه فأنكرت كان له تحليفها على عدم العلم، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٩]: فيما لو شهد رجلان غير عدلين بأن زينب وكلت زيدا في تزويجها من عمرو، ثم عقد عليها زيد المذكور بناء على هذا التوكيل من عمرو، عقدا مشتملا على الايجاب والقبول الشرعيين بمحضر جمع كثير، ثم غاب عمرو المذكور قبل أن يتصرف في زينب المذكورة ثم ادعت زينب المذكورة بأنها لم توكل زيدا في تزوجيها ولم ترض بذلك التزويج، فهل تكون زينب المذكورة في هذه الدعوى مصدقة باليمين أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم القول قول زينب في ذلك بيمينها والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١٠]: فيما لوسلم زيد إلى عمرو قريته، وسلم إليه البذر وجميع المصالح وآلات الزراعة، فزرع القرية المذكروة ببذره ويعطيه كل سنة مقدارا معينا من محصلوها وتراضيا على ذلك، فهل هذه الصورة مزارعة فاسدة وليست باجارة شرعية، ويكون محصول القرية المذكورة لزيد المذكور، ولعمرو المذكور اجرة علمه اجرة المثل أم لا؟ وعلى تقدير أن يعترف عمرو المذكور بأن الصورة المذكورة اجارة شرعية مقبوضة بمقدار معين من محصول القرية المذكورة، فهل هذا الاعتراف]

٥٠

[معتبر شرعا والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، اذا زرع عمرو البذر في القرية المذكورة فالمحصول كله لزيد، والعمرو اجرة مثل عمله وهذا واضح شرعا، إن مستند عمرو في الاعتراف بالاجارة إنما هو الصورة فلا عبرة له شرعا، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١١]: فيما لو شرط زيد لزوجته في عقد نكاحها أن لا يخرجها من بيتها وأن لا يخرجها من عند أهلها، فهل يلزمه هذا الشرط أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، الشرط المذكور غير لازم، وخصوصا اذا كان اشتراطه خارج العقد، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١٢]: في أرض لا تكون في يد أحديتصرف فيها تصرفا شرعيا، ولكن يدعي ملكيتها جماعة لا يثبت مدعا ها بالشياع ولا بالشهود العدول، أيجوز التصرف فيها بالزراعة والغرس أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، إن كان على هذه الارض آثار العمارة فهي من قبيل ما جهل مالكه وحكمه معلوم، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١٣]: وما قولهم فيما لو تصرف فيها أحد، يجب عليه بينة اذا طسقها المالك اذا]

٥١

[ثبت بالوصية أم لا؟ [الجواب]: نعم، عليه ذلك.

[مسألة ١٤]: وما قولهم فيما لو تصرف فيها فنفذ التصرف إن أراد أن يحلها، لكن يعلم إن جائز التصرف فيها بحيث اذا ثبت لها مالك لا يؤدي طسقها إليه ولا يسلم الارض أيضا، أيجوز ترك التصرف أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يجوز ذلك إلا اذا سلمها المتصرف إلى الحاكم الشرعي المتمكن من الدفع عنها، أو من يقوم مقامه إن كان المتصرف ليس واحدا منها، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١٥]: هل يحبى أكبر الاولاد الذكور بثياب الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه مع وجود تركة غير الحبوة أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم يحبى الولد المزبور الاكبر بما ذكر بشرطه، والله أعلم.

علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١٦]: فيما لو ادعى زيد على عمرو، أو تخاصم وكيلاهما من قبلهما وكانوا مسلمين، فهل يجب على الحاكم التسوية بينهما أو بين وكيليهما في المجلس، والتمكين من]

٥٢

[الدعوى والجواب، واقامة البينة والتحليف وما يتعلق بالدعوى الجارية بينهما أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم يجب على الحاكم الشرعي ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١٧]: فيما اذا رهن زيد عقارا عند خالد بدينه عليه، فمات الراهن، فباع الحاكم للشرع الشريف باذن من حضر من ورثة زيد الراهن لتوفية ما على المرهون بالشرائط الشرعية، فهل لمن غاب من الورثة بعد الحضور أن يبطل البيع المذكور بمجرد زعم أنه لم يكن البيع باذنه أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، ليس لمن كان غائبا من الورثة ابطال البيع المذكور بالسبب المذكور، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١٨]: فيما إذا وقف بيرجين القرية التي هي ملكه ومتصرفه مع المزارعة المتعلقة بالقرية المزبورة على ابنيه المسمين محمد وأحمد، وعلى أولادهما نسلا بعد نسل، فإن انقرضوا فعلى الاقرب إلى الواقف المسفور نسلا بعد نسل، فإن انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين، وكان للواقف المزبور ابنان وثلاث بنات محمود وأبو]

٥٣

[القاسم وزبيدة وفاطمة ومريم، وصدر الوقف المزبور عن الواقف المسفور مشتملا على جميع الشرائط والاركان سيما القبض والاقباض الشرعيين في الموقوف، فهل يكون للاولاد الغير الموقوف عليهم المزبورين حظ ونصيب شرعي بحسب الارث في القرية والمزرعة الموقوفين المذكورين؟.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، ليس للموقوف عليهم من الاولاد حظ ولا نصيب والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ١٩]: وما قوله أيد الله ظله العلي العالي في أنه اذا مات محمد المزبور ضمنا ولم يكن له عقب، فهل لاحمد المذكور التصرف في الوقف المسفور على وجه يقتضي الوقف المزبور فقط أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٢٠]: وما قوله أيد الله ظله السامي في أنه اذا ثبت الوقف المسفور على النسق المزبور، وأقر أحمد الموقوف عليه المسطور ضمنا بأن أباه الواقف المذكور وقف العقار الموقوف المذكور على ذكور أولاده، فهل يصير الابنان الغير الموقوف عليهما شريكين في العقار الموقوف المذكور بمجرد الاقرار المزبور مع أنه بوجهه وبوقفه عليهما أم لا؟]

٥٤

[الجواب]: الثقة بالله وحده، إذا اوضحت الصورة التي صدر عليهما الوقف، وكان اقرار أحمد مخالفا لها لم يلتفت إلى اقراره، واللة أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٢١]: فيما لو كان مال مشتركا بالاشاعة بين أخوين، فمات أحدهما وخلف طفلا لا ولي له شرعا إلا الحاكم، فهل يجوز لاخيه الموجود اخراج الزكاة والخمس وأداء الحج وما جرى مجراها من الحقوق الواجبة عليه بسبب ذلك الحال منه من غير أن يأذن له الحاكم ويتميز حقه أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، ليس له ذلك بدون القسمة الشرعية، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٢٢]: ما تقول والمسألة بحالها هل يجوز للاخ المذكور التصرف في المال المذكور بالتحارة ويحسن مما يحصل به الاستمتاع والاخذ منه ليتعيش به والضروريات الطفل المذكور عند تعذر القسمة والتمييز والاحتياج إليه بفقدان ما اخر له أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، ليس للاخ المذكور ذلك، وإنما ولاية الطفل لحاكم الشرع الشريف، والتصرف فيه بدون اذنه غير جائز.وكذا في حصة الاخ أعني عم الطفل قبل القسمة الشرعية، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.]

٥٥

[[مسألة٢٣]: فيما إذا ادعى زيد على زينب البالغة العاقلة بأن أباها زوجها منه وهي صغيرة بولاية الابوة، وأنكرت هي وأبوها ذلك، ومضى على ذلك مدة بينهما مشاحة ومنازعة، ولم يثبت ذلك شرعا، فهل لزينب، أن تتزوج بغيره أم لا؟

[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم للمذكورة التزوج بغير زيد والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٢٤]: فيما لو باع زيد الارض المعينة المشتركة بينه وبين أخيه عمرو بغير اذن عمرو المذكور، ولم يمض عمرو المذكور البيع المذكور، فهل يكون هذا البيع باطل في حصة عمرو المذكور دون حصة زيد المذكور أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم البيع باطلل في حصة عمرو دون حصة زيد المذكور، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٢٥]: فيما اذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معينا ورهن عنده بذلك المبلغ شقصا، ثم تصرف المقرض الدائن المذكور في الشقص المرهون مدة، فهل تكون منافع الشقص المرهون التي تصرف بها المقرض في هذه المدة محسوبة من أصل الدين والحال هذه، أم لا،

٥٦

[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم المنافع المذكورة محسوبة على المقرض المتصرف بها المذكور حيث إنه لم يثبت له استحقاقها بطريق شرعي.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٢٦]: فيما لو تلف مال الامانة والبضاعة بأن أخذه قطاع الطريق قهرا، فهل يضمن المتصرف مع عدم التعدي والتفريط، أم لا؟

[الجواب]: الثقة بالله وحده، حيث إنه لم يحصل من الامين تعد ولا تفريط وحصل التلف لتلك الاموال فلا ضمان عليه.

[مسألة ٢٧]: المسألة بحالها وادعى خالد أخذ المال منه قهرا، ولم يتمكن من الدفع ولم يقصر ولم يفرط، ولم يترك سببا من أسباب المحافظة والاحتياط، و المنزل الذي نزل في خارج القرية المعتاد النزول فيه من أمثاله، ولم يعلم بأحوال قطاع الطريق فعرضوا عليه فجأة، واد على زيد بأنه لابد أن ينزل في بيوت أهل القرية وأن يوضع ماله لاهل القرية، فهل القول قول الامين في جميع المذكور أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، متى حصل الاختلاف بين الامين وصاحب المال في التعدي والتفريط، ولم يكن الحال معلوما ولا بينة، فالقول قول الامين بيمينه، ولو علم ووضح أنه تعدى الحد شرعا فهو ضامن.ونزول الامين خارج القرية المذكورة وحراسة يرجع فيه إلى العادات والقرائن المعتبرة شرعا، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.]

٥٧

[[مسألة ٢٨]: هل تصرف الزكاة الواجبة في بلد مستحق أهل البلدة المذكورة مع الشرائط، أم تنقل إلى بلد آخر؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يجوز نقل الزكاة الواجبة عن البلد مع وجود المستحق فيه، والله أعلم.

علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٢٩]: فيما لو أحدث زيد ممر ماء في طريق مزروعة بغير اذن أربابها، وأجرى الماء في ذلك الممر، فهل يكون هذا الاحداث والاجراء جائزين شرعا والحال ما ذكر، أم لا؟ وعلى تقدير عدم الجواز هل لارباب الطريق المذكورة منع زيد المذكور في الاحداث المذكورة، وتكليفه بازالة ما أحدث من القساطل والاحجار وطم الحفر، واصلاح الفاسد بفعله في الطريق المذكور، أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، الاحداث والاجراء المذكورات غير جائزين شرعا، ولارباب الطريق منع زيد المذكور من ذلك، وتكليفه الازالة والطم والاصلاح، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٣٠]: فيما لو امتنع من ازالة القساطل والاحجار وطم الحفر واصلاح الفساد، فهل لارباب الطريق المكذكور أن يتولوا ذلك وعليه اجرة العمل في ذلك، إن أدى]

٥٨

[ذلك الفعل إلى تلف مصالح زيد من القساطل والاحجار بغير قصد، أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: نعم لارباب الطريق ذلك، ورفع الامر إلى الحاكم الشرعي أولى ليلزمه بالازالة، أو يأخذ منه الاجرة اذا امتنع فأمر الحاكم بالازالة وتوابعهما فازيلت بأمره، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.كتب ثانيا وأجاب دام ظله العالي بهذه الجواب: الثقة بالله وحده، ينبغي رفع الامر إلى حاكم الشرع الشريف ليجبره على الازالة، أو يستأجر عليها من مال المحدث، فإن لم يوجد تولوا ذلك بأنفسهم واشهدوا على عدم تبرعهم بما يغرمونه ورجعوا عليه به، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٣١]: فيما لو طلب زيد المذكور من الحاكم الجائر أن يأخذ الدية من الجماعة المذكورة بغير اثبات شرع مع العلم بالصلح المذكور بمجرد الطلب المذكور مبلغا معينا بالاكراه والاجبار، فهل للجماعة المذكورة أن يرجعوا على زيد المذكور بالمبلغ المذكور والحال ما ذكر، أم لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده، ليس لهم ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٣٢]: فيما لو كان بنتان في سن الحضانة، ولهما أخوان بالغان من الابوين، وأخ]

٥٩

[من الام غير بالغ، وأخ آخر من الاب بالغ فقط، فهل تكون الحضانة لاحد الاخوين من الابوين بالقرعة مع عدم الابوين والاجداد، أم لا؟ بينوا تؤجروا.

[الجواب]: الثقة بالله وحده، نعم الحضانة لاحد الاخوين المذكورين بالقرعة مع فقد من هو أقرب منهما.

[مسألة ٣٣]: وما قولهم خلد الله ظلهم في البنتين المذكورتين، هل تكون كفالتهما لاحد الاخوين من الابوين المذكورين بعد زمان الحضانة إلى حين البلوغ والحال ماذكر، أم لا؟ [الجواب]: نعم الامر كذلك، والله أعلم.علي بن عبدالعالي.

[مسألة ٣٤]: فيما لو مات زيد عن زينب زوجته وابنين، ثم تزوجت زينب بعمرو، وماتت هي وعمرو عن بنتين بينهما في سن الحضانة، وابن منهما غير بالغ، وابن لعمرو من زوجة اخرى بالغ، فهل تكون الحضانة بين الاخوة من الام البلاغ بالقرعة، وليس للاخ من الام نصيب في الحضانة، أم تكون الحضانة بين الاخوة من الام والاخ من الاب بالقرعة؟ وكذا الكفالة إلى وقت البلوغ مع عدم الابوين والاجداد، أم لا؟ افتونا مأجورين.

[الجواب]: الثقة بالله وحده.الاخ من الاب أحق إلى حين البلوغ في الصورة المذكورة.والله أعلم.علي بن عبدالعالي.]

٦٠