تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403
المشاهدات: 228974
تحميل: 8866


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228974 / تحميل: 8866
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-34-5
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وإن انفتح فوقها ، أو عليها ، لم ينقض إن كان الخارج نادراً كالحصى وإن كان نجاسة كالعذرة فقولان : أقواهما : العدم(1) .

الثاني : لو خرج من أحد السبيلين دود ، أو غيره من الهوام ، أو حصى أو دم غير الثلاثة ، أو شعر ، أو حقنة ، أو أشياف ، أو دهن قطره في إحليله ، لم ينقض ، إلّا أن يستصحب شيئاً من النواقض ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك وداود(2) لأنّه نادر فأشبه الخارج من غير السبيلين ، وللأصل ، ولمّا تقدم من الأحاديث.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور : إنّه ناقض ، لعدم انفكاكه من البلة(3) . وهو ممنوع.

الثالث : الريح إنّ خرج من قبل المرأة نقض ، لأنّ له منفذاً إلى الجوف ، وكذا الآدر(4) أما غيرهما فإشكال ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لعموم النقض(6) بخروج الريح.

وقال أبو حنيفة : لا ينقض خروج الريح من القبل(7) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 8 ، الوجيز 1 : 15 ، مغني المحتاج 1 : 33 ، فتح العزيز 2 : 13 ، 14.

2 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، شرح فتح القدير 1 : 33 ، المدونة الكبرى 1 : 10 ، عمدة القارئ 3 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 52 ، 53 ، المجموع 2 : 7 ، فتح العزيز 2 : 10.

3 ـ اللباب 1 : 11 ، بدائع الصنائع 1 : 25 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، شرح فتح القدير 1 : 48 ، ألام 1 : 17 ، المجموع 2 : 4 و 6 ، مغني المحتاج 1 : 32 ، عمدة القارئ 3 : 47 ، فتح العزيز 2 : 10 ، المبسوط للسرخسي 1 : 83 ، المغني 1 : 192.

4 ـ الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصييه. مجمع البحرين 3 : 203.

5 ـ الاُم 1 : 17 ، المجموع 2 : 4 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 2 : 9.

6 ـ اُنظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 36 / 6.

7 ـ اللباب 1 : 11 ، فتح العزيز 2 : 9 ، المجموع 2 : 8 ، المبسوط للسرخسي 1 : 83.

١٠١

الرابع : لو ظهرت مقعدته وعليها شيء من العذرة ثم خفيت ، ولم ينفصل شيء ، ففي النقض إشكال ، ينشأ من صدق الخروج ، ومن عدم الانفصال.

الخامس : الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة ، ولم ينسد المخرج فعندنا ينقض ، وللشافعي قولان(1) لجواز أن يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة.

مسألة 28 : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لقولهعليه‌السلام : ( العين وكاء السه ، من نام فليتوضأ )(2) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الضوء إلّا حدث ، والنوم حدث »(3) .

وحكي عن أبي موسى الاشعري ، وأبي مجلز ، وحميد الاعرج ، أنّه لا ينقض(4) ، وعن سعيد بن المسيب ، أنّه كان ينام مضطجعاً مراراً ينتظر الصلاة ، ثم يصلّي ولا يعيد الوضوء(5) لأنّه ليس بحدث في نفسه ، والحدث مشكوك فيه.

ونمنع الاُولى لما تقدم.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 8 و 10 ، مغني المحتاج 1 : 32.

2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 161 / 477 ، سنن ابي داود 1 : 52 / 203 ، مسند أحمد 1 : 111.

3 ـ التهذيب 1 : 6 / 5 ، الاستبصار 1 : 79 / 246.

4 ـ نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، فتح الباري 1 : 251 ، تفسير القرطبي 5 : 221 ، المجموع 2 : 17 ، المغني 1 : 196.

5 ـ المغني 1 : 196.

١٠٢

فروع :

الأول : نوم المضطجع ناقض ، قلّ أو كثر عند كلّ من حكم بالنقض.

ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قلّ ، للعموم ، وهو قول المزني ، والشافعي في أحد القولين ، وإسحاق ، وأبوعبيد(1) ، إلّا ابن بابويه منّا ، فانه قال : الرجل يرقد قاعداً لا وضوء عليه ما لم ينفرج(2) ، وهو قول الشافعي وإن كثر اذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض ، لأنّ الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء(3) ، وليس بحجة لإمكان السنة.

وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأصحاب الرأي : إن كان كثيراً نقض وإلّا فلا(4) .

وأما نوم القائم ، والراكع ، والساجد فعندنا أنّه ناقض ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين(5) للعموم ، والثانية : أنّه لا ينقض ، وبه قال الشافعي في القديم(6) .

وقال أبو حنيفة : النوم في كلّ حال من أحوال الصلاة غير ناقض ، وإن

__________________

1 ـ مختصر المزني : 4 ، نيل الأوطار 1 : 239 ، المحلى : 223 ، عمدة القارئ 3 : 109 ، المهذب للشيرازي 1 : 30 ، فتح الباري 1 : 251.

2 ـ الفقيه 1 : 38 / 144.

3 ـ المجموع 2 : 14 ، الوجيز 1 : 16 ، الاُم 1 : 12 ، سبل السلام 1 : 96 ، مغني المحتاج 1 : 34 ، فتح العزيز 1 : 21 ، المحلى 1 : 225.

4 ـ نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، المحلى 1 : 225 ، المجموع 2 : 17 ، المدونة الكبرى 1 : 9 ، مسائل الامام أحمد : 13 ، مقدمات ابن رشد 1 : 44 ، فتح العزيز 2 : 25 ، فتح الباري 1 : 251 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، القواعد في الفقه الاسلامي : 342.

5 ـ نيل الأوطار 1 : 240 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، الاُم 1 : 13 ، بداية المجتهد 1 : 36 ، بدائع الصنائع 1 : 31 ، عمدة القارئ 3 : 110 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 197.

6 ـ المجموع 2 : 18 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 198.

١٠٣

كثر ، وهو أضعف أقوال الشافعي(1) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ، يقول : عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي )(2) ، ولا حجة فيه.

الثاني : السُنة ـ وهي ابتداء النعاس ـ غير ناقضة ، لأنّها لا تسمى نوماً ، ولأن نقضه مشروط بزوال العقل.

الثالث : كلّ ما أزال العقل من إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، أو شرب مرقد ، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء »(3) .

وللشافعية في السكر قولان ، أضعفهما : عدم النقض ، لأنّه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه ، وإقراره وتصرفاته(4) ، وهو ممنوع.

الرابع : ولو شك في النوم لم تنتقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنّه رؤيا نقض.

مسألة 29 : دم الاستحاضة إن كان قليلاً يجب به الوضوء خاصة ، ذهب إليه علماؤنا ، إلّا ابن أبي عقيل(5) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة )(6) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، فتح العزيز 2 : 24 و 28 ، نيل الأوطار 1 : 240 ، المجموع 2 : 14 و 18 ، المحلى 1 : 224 ، اللباب 1 : 13 ، شرح فتح القدير 1 : 43.

2 ـ تلخيص الحبير 2 : 26.

3 ـ الكافي 3 : 37 / 14 ، التهذيب 1 : 9 / 14 ، وفيهما عن أبي الحسن (ع).

4 ـ المجموع 2 : 21 ، فتح العزيز 2 : 19.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 28.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 81 / 300 ، سنن البيهقي 1 : 348.

١٠٤

وصلت كلّ صلاة بوضوء »(1) .

وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء(2) وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء(3) .

مسألة 30 : لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها.

الأول : المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر ـ لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمكان فاطمةعليها‌السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشيء »(4) .

وقال الجمهور : إنّهما ناقضان(5) إلّا مالكاً فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء(6) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « كنت اكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة »(7) وهو بعد

__________________

1 ـ الكافي : 89 / 2 ، التهذيب 1 : 107 / 277.

2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 28.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 60 ، المغني 1 : 389 ، المحلى 1 : 253 ، المنتقى للباجي 1 : 127.

4 ـ التهذيب 1 : 17 / 39 ، الاستبصار 1 : 91 / 292.

5 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، الاُم 1 : 39 ، الشرح الصغير 1 : 52 ، المحلى 1 : 232 ، المجموع 2 : 6 ، سبل السلام 1 : 101 ، المدونة الكبرى 1 : 10 ـ 12 ، بداية المجتهد 1 : 34 ، المغني 1 : 194 ـ 195 ، نيل الأوطار 1 : 237 ، عمدة القارئ 3 : 217 ، فتح الباري 1 : 302.

6 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، المجموع 2 : 7 ، المنتقى للباجي 1 : 89.

7 ـ سنن ابي داود 1 : 53 / 206 ، 207 ، سنن النسائي 1 : 111 ، صحيح مسلم 1 : 247 / 303 ، الموطأ 1 : 40 / 53.

١٠٥

التسليم محمول على الاستحباب.

الثاني : القيء لا ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، وكذا ما يخرج من غير السبيلين ، كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال في الصحابة عليعليه‌السلام ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن أبي أوفى ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاووس ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، ومكحول ، وهو مذهب ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود ،(1) للأصل ، ولقولهمعليهم‌السلام : « لا ينقض إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين ، أو النوم »(2) .

و قال أبو حنيفة : القيء إن كان مل‌ء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا ، وغيره إن كان نجساً خرج من البدن وسال أوجب الوضوء ، وإن وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، إلّا أن أحمد يقول : إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء(3) .

وعنه رواية اُخرى : أنّه إنّ خرج قدر ما يعفى عن غسله ـ وهو قدر الشبر ـ لم يجب الوضوء(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم )(5) .

____________

1 ـ الاُم 1 : 18 ، المبسوط للسرخسي 1 : 75 ، سنن الترمذي 1 : 145 ، ذيل الحديث 87 ، المغني 1 : 208 ، المجموع 2 : 54 ، فتح العزيز 2 : 2 ، سبل السلام 1 : 106 ، نيل الأوطار 1 : 237 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، مقدمات ابن رشد 1 : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 18.

2 ـ الكافي 3 : 36 / 6 ، الفقيه 1 : 37 / 137 ، التهذيب 1 : 8 / 12 ، الاستبصار 1 : 79 / 244.

3 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 75 ، شرح فتح القدير 1 : 34 ، اللباب 1 : 11 ـ 12 ، المغني 1 : 209 ، المجموع 2 : 54 ، فتح العزيز 2 : 2 ، نيل الأوطار 1 : 235 و 237 ، رحمة الامة 1 : 15 ، المحلى 1 : 257.

4 ـ المغني 1 : 209 ، الشرح الكبير 1 : 211.

5 ـ سنن الدارقطني 1 : 153 / 11 و 154 / 12.

١٠٦

وهو محمول على غسل الفم ، والاستحباب ، ولأنّه متروك(1) ، لأنّه فعل كثير.

الثالث : مسّ الذكر والدبر لا يوجب الوضوء ، سواء مسّ الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مسّت المرأة قبلها أو دبرها سواء كان بباطن الكف أو ظاهره ، وسواء مسّ بشهوة أو غيرها ، وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ، ذهب إليه أكثر علمائنا(2) ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمار بن ياسر ، وعبدالله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى الروايتين ، وحذيفة ، وعمران بن الحصين ، وأبو الدرداء ، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين ، والحسن البصري ، وقتادة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه(3) ، للأصل ، ولقولهعليه‌السلام وقد سئل عن مسّ الرجل ذكره بعد الوضوء : ( هل هو إلّا بضعة منه؟ )(4) ، ولقول الصادقعليه‌السلام ـ وقد سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ـ : « لا بأس »(5) ، وما تقدم.

و قال الصدوق : من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه(6) .

وقال ابن الجنيد : من مسّ ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه ، ومن

____________

1 ـ لم ترد في نسخة ( م ).

2 ـ منهم المفيد في المقنعة : 3 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 19 ، والمبسوط 1 : 26 ، والخلاف 1 : 112 مسألة 55 ، وسلار في المراسم : 31 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 126 ، والمحقق الحلّي في المعتبر : 29.

3 ـ المجموع 2 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، نيل الأوطار 1 : 249 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66 ، شرح فتح القدير 1 : 48 و 49 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، المحلى 1 : 237.

4 ـ سنن ابي داود 1 : 46 / 182 ، سنن النسائي 1 : 101 ، سنن الدارقطني 1 : 149 / 17.

5 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، الاستبصار : 88 / 282.

6 ـ الفقيه 1 : 39 ذيل الحديث 148.

١٠٧

مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهّر إن كان محرّماً ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل(1) ، لأنّ عمارا سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوء‌ه »(2) ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته.

وقال الشافعي : من مسّ ذكراً ببطن كفه وجب عليه الوضوء.

وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس.

ومن التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو العالية ، ومجاهد.

وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني(3) ، لأنّ بسرة بنت صفوان روت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ )(4) ، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنّه الغالب.

وقال داود : إنّ مسّ ذكر نفسه انتقض ، وان مسّ ذكر غيره لم ينتقض(5) ، لأنّ الخبر ورد فيمن مسّ ذكره.

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 29.

2 ـ التهذيب 1 : 348 / 1023 ، الاستبصار 1 : 88 / 284.

3 ـ ألام 1 : 19 ، المجموع 2 : 41 ، مقدمات ابن رشد 1 : 69 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66 ، المحلى 1 : 237 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، الوجيز 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 37 ـ 38 ، مختصر المزني : 3 ـ 4 ، بدائع الصنائع 1 : 30.

4 ـ الموطأ 1 : 42 / 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 479 ، سنن الدارقطني 1 : 147 / 3 ، سنن البيهقي 1 : 128.

5 ـ المحلى 1 : 235 ، المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217.

١٠٨

قال الشافعي : ولو مسّ بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء(1) ، للاصل.

وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنّه من جملة يده(2) .

قال الشافعي : ولو مسّه بحرف يده ، أو بما بين الاصابع لم ينتقض(3) .

ولو مسّ الذكر بعد قطعه فوجهان عنده(4) ، ولو مسّه من ميّت انتقضت(5) ، وقال إسحاق : لا ينتقض(6) ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير(7) .

وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير(8) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسّ زبيبة الحسنعليه‌السلام ولم يتوضأ(9) .

قال الشافعي : ولو مسّ الانثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض(10) . وعن عروة بن الزبير النقض(11) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 37 و 40 ، الاُم 1 : 20 ، المحلى 1 : 237.

2 ـ المجموع 2 : 41 ، فتح العزيز 2 : 38 ، المحلى 1 : 237 ، المغني 1 : 203 ـ 204.

3 ـ المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 67 ـ 68.

4 ـ المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 63.

5 ـ المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، الاُم 1 : 19 ، مختصر المزني : 4 ، فتح العزيز 2 : 59 ، المغني 1 : 205 الشرح الكبير 1 : 218.

6 ـ المغني 1 : 205 ، الشرح الكبير 1 : 218.

7 ـ المجموع 2 : 37 ، مختصر المزني : 4 ، الاُم 1 : 19 ، فتح العزيز 2 : 60 ، الوجيز 1 : 16.

8 ـ المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217 ، الشرح الصغير 1 : 55.

9 ـ فتح العزيز 2 : 60 ، سنن البيهقي 1 : 137.

10 ـ المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، الاُم 1 : 19.

11 ـ المجموع 2 : 40 ، واُنظر سنن البيهقي 1 : 137.

١٠٩

ولو مسّ حلقة دبره أو دبر غيره ، قال الشافعي : انتقض(1) ، وفي القديم : لا ينتقض ، كما ذهبنا إليه ، وبه قال مالك ، وداود ، لأنّه لا يقصد مسّه(2) .

ولو مسّت المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي(3) ، خلافاً لمالك(4) .

والخنثى المشكل إذا مسّ فرج نفسه ، أو مسّه غيره إنتقض وضوؤه ، إذا تيقنا أن الذي مسّه فرج ، أو لمس من رجل وامرأة ، ومتى جوّزنا غير ذلك فلا نقض ، وإن مسّ نفسه ، فإن مسّ ذكره أو فرجه فلا نقض ، وإن جمع نقض.

وإن مسّه رجل ، فإن مسّ ذكره انتقض ، لأنّه إن كان رجلاً فقد مسّ فرجه ، وإن كان امرأة فقد مسّ موضعا من بدنها ، فإن الزيادة لا تخرجه عن كونه من بدنها ، وإن مسّ الفرج فلا نقض ، لجواز أن يكون رجلاً فقد مسّ خلقة زائدة من بدنه.

وإن مسّه امرأة ، فإن مسّت ذكره فلا نقض ، لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مسّت خلقة زائدة من بدنها ، وإن مسّت فرجه انتقض ، لأنّها إنّ كانت امرأة فقد مسّت فرجها ، وإن كان رجلاً فقد مسّت بدنه.

وإن مسّه خنثى ، فإن مسّ ذكره فلا نقض ، لجواز أن يكونا امرأتين ، فتكون إحداهما مسّت بدن الاُخرى ، وإن مسّ فرجه لم ينتقض ، لجواز أن

__________________

1 ـ المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 36.

2 ـ فتح العزيز 2 : 56 ـ 57 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، مقدمات ابن رشد 1. 70 ، الشرح الصغير 1 : 55 ، المجموع 2 : 43 ، المحلى 1 : 237.

3 ـ المجموع 2 : 43 ، الاُم 1 : 20 ، الوجيز 1 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 31 ، فتح العزيز 2 : 74.

4 ـ المدونة الكبرى 1 : 9 ، المجموع 2 : 43.

١١٠

يكونا رجلين ، فيكون أحدهما مسّ بدن الآخر ، وإن مسّ فرجه وذكره انتقض ، لأنّه لا بدّ وأن يكون أحدهما فرجاً.

وهذا كله ساقط عنّا.

ولو مسّ فرج البهيمة فللشافعي قولان ، أحدهما : النقض ، وبه قال الليث ابن سعد(1) .

ا لرابع : مسّ المرأة لا يوجب الوضوء ، بشهوة كان أو بغيرها ، أي موضع كان من بدنها ، بأي موضع كان من بدنه ، سوى الفرجين ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاووس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه(2) للأصل ، وللاحاديث السابقة ، ولمّا روت عائشة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ(3) .

وقال الشافعي : لمس النساء يوجب الوضوء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، أي موضع كان من بدنه بأي موضع كان من بدنها ، سوى الشعر ، وبه قال ابن مسعود ، وابن عمر ، والزهري ، وربيعة ، ومكحول ، والأوزاعي(4) لقوله تعالى :( أو لمستم النساء ) (5) وحقيقة اللمس باليد ،

____________

1 ـ الاُم 1 : 19 ، المجموع 2 : 38 و 43 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ـ 59.

2 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، نيل الأوطار 1 : 244 ، بداية المجتهد 1 : 38 ، المجموع 2 : 30 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، التفسير الكبير 11 : 168 ، تفسير القرطبي 5 : 223 ـ 224.

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 168 / 502 ، سنن ابي داود 1 : 46 / 179 ، سنن النسائي 1 : 104 ، سنن الدارقطني 1 : 135 / 5.

4 ـ المجموع 2 : 26 و 30 ، الاُم 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، تفسير القرطبي 5 : 224 ، التفسير الكبير 11 : 168 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 29 ، المغني 1 : 220 ، الشرح الكبير 1 : 219.

5 ـ النساء : 43 ، المائدة : 6.

١١١

وهو ممنوع عرفاً.

وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلّا فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأنّ اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام ، والصوم ، فكان كالشعر(1) ، وقال داود : إنّ قصد لمسها انتقض ، وإلّا فلا(2) .

ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي(3) ، وقال مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلّا فلا(4) .

وفي لمس ذات المحارم كالام والاُخت عند الشافعي قولان(5) ، وفي الكبار والصغار وجهان(6) .

وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان(7) .

ولو لمس يداً مقطوعة أو عضواً فلا نقض(8) ، ولو مسّ ميتة فلاصحابه قولان(9) .

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 ، المجموع 2 : 30 ، المحلى 1 : 248 ، تفسير القرطبي 5 : 224 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، المغني 1 : 219.

2 ـ المحلى 1 : 244 ، المجموع 2 : 30.

3 ـ المجموع 2 : 27 ، الاُم 1 : 16 ، تفسير القرطبي 5 : 225.

4 ـ الشرح الصغير 1 : 54 ، المجموع 2 : 30 ـ 31 ، تفسير القرطبي 5 : 226 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 ـ 67.

5 ـ المجموع 2 : 27 ، فتح العزيز 2 : 32 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، تفسير القرطبي 5 : 226.

6 ـ تفسير القرطبي 5 : 226 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32.

7 ـ المجموع 2 : 26 ، الوجيز 1 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، فتح العزيز 2 : 33.

8 ـ المجموع 2 : 29 ، فتح العزيز 2 : 31.

9 ـ الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32.

١١٢

ا لخامس : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها ، ذهب إليه أكثر علمائنا(1) ـ وبه قال جابر وأبو موسى الاشعري ، ومن التابعين القاسم بن محمد ، وعروة ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، ومالك ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( الضحك ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء )(3) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك »(4) الحديث.

وقال ابن الجنيد منّا : من قهقه في صلاته متعمّداً لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته ، وأعاد وضوء‌ه(5) ، لرواية سماعة ، قال : سألته عما ينقض الوضوء ، إلى أن قال : « والضحك في الصلاة »(6) ، وهي مقطوعة ضعيفة السند.

وقال أبو حنيفة : يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة ، وهو مروي عن الحسن ، والنخعي ، وبه قال الثوري ، وعن الأوزاعي روايتان(7) لأنّ أبا العالية الرياحي روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي ، فجاء ضرير

____________

1 ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : 30 ، وابن حمزة في الوسيلة : 53 ، وسلار في المراسم : 40 ، وابن البراج في المهذب 1 : 49 ، والشيخ في الخلاف 1 : 126 مسألة 62.

2 ـ المجموع 2 : 60 ، الوجيز 1 : 15 ، بدائع الصنائع 1 : 32 ، المغني 1 : 201 ، الشرح الكبير 1 : 226 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، المنتقى للباجي 1 : 65 ، مسائل أحمد : 13.

3 ـ سنن الدارقطني 1 : 173 / 58.

4 ـ التهذيب 1 : 16 / 36.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 30.

6 ـ التهذيب 1 : 12 / 23 ، الاستبصار 1 : 83 / 262.

7 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 77 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 201 ، بدائع الصنائع 1 : 32 ، اللباب 1 : 13 ، فتح العزيز 2 : 3.

١١٣

فتردّى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة(1) ، وهو مرسل ، قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فانهما لا يباليان عمّن أخذا(2) .

ا لسادس : لا وضوء من أكل ما مسته النار ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وجماعة من الصحابة ، وعامة الفقهاء(3) .

وحكي عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي قلابة ، وأبي مجلز ، والزهري ، والحسن البصري أنهم كانوا يتوضؤون منه(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( توضؤوا مما مسته النار )(5) ، وهو منسوخ ، لأنّ جابر بن عبد الله قال : كان آخر الأمرين من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار(6) .

ا لسابع : أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء(7) ـ للأصل ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

____________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 163 / 5 و 6 ، سنن البيهقي 1 : 146.

2 ـ سنن الدارقطني 1 : 171 / 44 ـ 45 ، سنن البيهقي 1 : 146.

3 ـ الاُم 1 : 21 ، المبسوط للسرخسي 1 : 79 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، المجموع 2 : 57 ، فتح العزيز 2 : 4 ، نيل الأوطار 1 : 262 ، المحلى 1 : 241 ، الوجيز 1 : 15 ، مسائل الامام أحمد : 15 ، عمدة القارئ 3 : 104 ، مجمع الزوائد 1 : 251 ، الموطأ 1 : 26 / 22 ، سنن الترمذي 1 : 116 / 79.

4 ـ المجموع 2 : 57 ، المحلى 1 : 243 ، نيل الأوطار 1 : 253 ، عمدة القارئ 3 : 104. المغني 1 : 216 ـ 217.

5 ـ صحيح مسلم 1 : 273 / 352 و 353 ، سنن البيهقي 1 : 155 و 157 ، سنن النسائي 1 : 105 ، سنن ابن ماجة 1 : 164 / 486 ـ 487.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 49 / 192 ، سنن النسائي 1 : 108 ، سنن البيهقي 1 : 155 ـ 156.

7 ـ المجموع 2 : 57 ، المبسوط للسرخسي 1 : 79 ، نيل الأوطار 1 : 252 ، سنن الترمذي 1 : 125 ذيل الحديث 81 ، المغني 1 : 211 ، الشرح الكبير 1 : 222.

١١٤

قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل )(1) .

و للشافعي قولان ، القديم : النقض ـ وبه قال أحمد(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل أيتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال : ( نعم )(3) ، ولو سلم حمل على غسل اليد.

الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك »(4) ، الحديث.

وقال أحمد : ينقض(5) لقوله تعلى :( لئن أشركت ليحبطن عملك ) (6) وهو مقيد بالموافاة.

التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء(7) .

تنبيه : كلّ ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف.

____________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 151 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 116.

2 ـ المجموع 2 : 57 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، نيل الأوطار 1 : 252 ، سبل السلام 1 : 107 ، كشاف القناع 1 : 130 ، مسائل الامام أحمد : 15 ، عمدة القارئ 3 : 104 ، المغني 1 : 211 ، الشرح الكبير 1 : 222.

3 ـ صحيح مسلم 1 : 275 / 360 ، سنن البيهقي 1 : 158.

4 ـ الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 10 / 17 و 16 / 36 ، الاستبصار 1 : 86 / 271.

5 ـ المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225.

6 ـ الزمر : 65.

7 ـ المغني 1 : 229 ، الشرح الكبير 1 : 228.

١١٥
١١٦

الفصل الثاني : في آداب الخلوة

يستحب الاستتار عن العيون ، لأنّ جابراً قال : خرجت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر ، فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع ، فقال : ( يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل : يقول لك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ) فجلس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلفهما ، ثم رجعتا إلى مكانهما(1) .

ويجب ستر العورة لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( احفظ عورتك ، إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك )(2) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه »(3) .

و العورة هي القُبل والدبر ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « العورة عورتان : القُبل والدبر »(4) .

مسألة 31 : المشهور بين علمائنا تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة

__________________

1 ـ سنن البيهقي 1 : 93.

2 ـ سنن الترمذي 5 : 110 / 2794 ، مسند أحمد 5 : 3 ، مستدرك الحاكم 4 : 180 ، سنن البيهقي 1 : 199.

3 ـ التهذيب 1 : 374 / 1149.

4 ـ الكافي 6 : 501 / 26 ، التهذيب 1 : 374 / 1151.

١١٧

البول والغائط ، في الصحارى والبنيان ، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين(1) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها )(2) ، وقولهعليه‌السلام : ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا )(3) .

وعن عليعليه‌السلام : « أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها »(4) ولمّا فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر الله تعالى.

وقال ابن الجنيد : يستحب ترك الاستقبال والاستدبار(5) ، وبه قال عروة ، وربيعة ، وداود(6) ، لقول جابر : نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستقبل القبلة ببول ، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها(7) ، ويحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف ، إذ لا أقل من الكراهة.

وقال المفيد منّا وسلار : يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار(8) ـ وبه قال ابن عباس ، وابن عمرو ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأصح

__________________

1 ـ المجموع 2 : 81 ، المغني 1 : 185 ، نيل الأوطار 1 : 94 ، المحلى 1 : 194 ، فتح الباري 1 : 198 ، عمدة القارئ 2 : 277.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 224 / 265.

3 ـ صحيح البخاري 1 : 48.

4 ـ التهذيب 1 : 25 / 64 ، الاستبصار 1 : 47 / 130.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 31.

6 ـ المجموع 2 : 81 ، المغني 1 : 184 ، عمدة القارى 2 : 278 ، فتح الباري 1 : 198 ، نيل الأوطار 1 : 94.

7 ـ سنن ابي داود 1 : 4 / 13 ، سنن ابن ماجة 1 : 117 / 325 ، سنن الترمذي 1 : 15 / 9.

8 ـ المقنعة : 4 ، المراسم : 32.

١١٨

الروايتين عن أحمد(1) ـ لأنّ الكاظمعليه‌السلام كان في داره مستراح إلى القبلة(2) ، ولا حجة فيه لاحتمال شرائها كذلك ، وكانعليه‌السلام ينحرف أو له غيره.

ورواية عائشة ـ ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( استقبلوا بمقعدتي القبلة )(3) ـ ضعيفة ، لبرائتهعليه‌السلام من الأمر بالمكروه ، أو المحرم.

وعن أحمد رواية أنّه يجوز استدبار الكعبة في الصحارى والبنيان(4) ، لأنّ ابن عمر قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة(5) ، ويضعف بما تقدم.

مسألة 32 : يكره له أشياء.

الأول : استقبال الشمس والقمر بفرجيه ، لقول الباقر.عليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول »(6) .

الثاني : استقبال الريح بالبول ، لقول الحسن بن عليعليهما‌السلام : « ولا تستقبل الريح »(7) ، ولئلا ترّده الريح إليه.

الثالث : البول في الأرض الصلبة ، لئلا يترشش عليه ، ولقول الصادق

__________________

1 ـ المجموع 2 : 78 ـ 79 ، المغني 1 : 185 ، المدونة الكبرى 1 : 7 ، عمدة القارئ 2 : 278 و 281 ، مقدمات ابن رشد 1 : 64 ، بُلغة السالك 1 : 37.

2 ـ التهذيب 1 : 26 / 66 ، الاستبصار 1 : 47 / 132. وفيهما عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام .

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 117 / 324 ، سنن الدارقطني 1 : 60 / 7 ، مسند أحمد 6 : 137.

4 ـ المجموع 2 : 81 ، الإنصاف 1 : 101 ، نيل الأوطار 1 : 94.

5 ـ صحيح مسلم 1 : 225 / 62 ، سنن الترمذي 1 : 16 / 11.

6 ـ التهذيب 1 : 34 / 91.

7 ـ الفقيه 1 : 18 / 47 ، التهذيب 1 : 33 / 88 ، الاستبصار 1 : 47 / 131.

١١٩

عليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشد الناس توقيا للبول ، حتى أنّه كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول »(1) .

الرابع : البول في جحرة الحيوان ، لئلا يؤذيه.

الخامس : البول في الماء الجاري والراكد ، لأنّ علياًعليه‌السلام نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري ، إلّا من ضرورة ، وقال : « إنّ للماء أهلاً »(2) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « يكره أن يبول في الراكد »(3) .

السادس : الجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت الأشجار المثمرة ، فيضمن على إشكال ، وأفنية الدور ، ومواطن النزال ، ومواضع اللعن وهي : أبواب الدور.

وقال الصادقعليه‌السلام : « قال رجل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : يتّقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن »(4) .

وسأل أبو حنيفة من الكاظمعليه‌السلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وفيء النزال ، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت »(5) .

__________________

1 ـ الفقيه 1 : 16 / 36 ، التهذيب 1 : 33 / 87 ، علل الشرائع : 278 باب 186.

2 ـ التهذيب 1 : 34 / 90 ، الاستبصار 1 : 13 / 25 وفيهما ، عن عليعليه‌السلام ، قال : نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

3 ـ التهذيب 1 : 31 / 81 ، الاستبصار 1 : 13 / 23.

4 ـ الكافي 3 : 15 / 2 ، الفقيه 1 : 18 / 44 ، التهذيب 1 : 30 / 78 ، معاني الأخبار : 368 / 1.

5 ـ الكافي 3 : 16 / 5 ، التهذيب 1 : 30 / 79 ، تحف العقول : 411 ، الاحتجاج 2 : 387 ـ 388.

١٢٠