تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403
المشاهدات: 228973
تحميل: 8866


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228973 / تحميل: 8866
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-34-5
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.

الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضاعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ »(1) .

ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي(2) ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال )(3) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين »(4)

التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقولهعليه‌السلام : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء )(5)

العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقرعليه‌السلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور »(6) .

الحادي عشر : قال الباقرعليه‌السلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه »(7)

__________________

1 ـ التهذيب1 : 27 / 69 ، علل الشرائع : 283 باب 201 ، حديث 2 ، عيون أخبار الرضا 1 : 274/8.

2 ـ المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42.

3 ـ الفقيه1 : 20 ، 58 ، التوحيد 182 / 17.

4 ـ التهذيب 1 : 352 / 1042 ، الفقيه 1 : 19 / 57.

5 ـ الفقيه 1 : 19 / 51.

6 ـ الفقيه 1 : 19 / 56 ، التهذيب 1 : 352 / 1041.

7 ـ الفقيه 1 : 19 / 55.

١٢١

الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو مصحف ، أو شيء عليه اسمه تعالى.

مسألة 33 : يستحب للمتخلي أشياء :

الأول : أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد البراز لا يراه أحد(1) .

الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من الاستتار ، ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعله(2) .

الثالث : تغطية الرأس ، لأنّ الصادقعليه‌السلام فعله(3) .

الرابع : التسمية ، كان الصادقعليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : « بسم الله وبالله ، ولا اله إلّا الله ، رب أخرج مني الاذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان »(4) .

الخامس : تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد.

السادس : الدعاء دخولاً وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه.

__________________

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 121 / 335 ، سنن أبي داود 1 : 1 / 2.

2 ـ سنن الترمذي 1 : 21 / 14 ، سنن الدارمي 1 : 171 ، سنن أبي داود 1 : 4 / 14.

3 ـ الفقيه 1 : 17 / 41 ، التهذيب 1 : 24 / 62.

4 ـ الفقيه 1 : 17 / 41 ، التهذيب 1 : 24 / 62.

١٢٢

الفصل الثالث : في الاستنجاء

مسألة 34 : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود(1) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار )(2) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط »(3) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان(4) .

وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم

__________________

1 ـ المجموع 2 : 95 ، المغني 1 : 172 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، عمدة القارئ 2 : 300 ، التفسير الكبير 11 : 168 ، كفاية الأخيار 1 : 17.

2 ـ سنن ابي داود 1 : 3 / 8 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ، سنن البيهقي 1 : 91.

3 ـ التهذيب 1 : 47 / 134 ، الاستبصار 1 : 53 / 151.

4 ـ المنتقى للباجي 1 : 43 ، المجموع 2 : 95 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، الميزان 1 : 114.

١٢٣

البغلي(1) لقولهعليه‌السلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج )(2) ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.

ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره(3) . وفي إجزاء الحجارة عنده قولان(4) .

وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده(5) ، وفي إجزاء الحجر قولان(6) .

وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان(7) .

مسألة 35 : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء »(8) .

وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث

__________________

1 ـ اللباب 1 : 52 ، الميزان 1 : 114 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، المجموع 2 : 95.

2 ـ سنن ابي داود 1 : 9 / 35 ، سنن ابن ماجة 1 : 121 / 337 سنن البيهقي 1 : 104.

3 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 ، الوجيز 1 : 15 ، المجموع 2 : 95.

4 ـ المهذب للشيرازي 1 : 36 ، المجموع 2 : 127 ، مغني المحتاج 1 : 45.

5 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 95

6 ـ المهذب للشيرازي 1 : 36 ، المجموع 2 : 128.

7 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 و 36 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477.

8 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، الاستبصار 1 : 57 / 166.

١٢٤

نجس ، فأشبه الغائط(1) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.

فروع :

الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.

الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.

الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.

الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.

مسألة 36 : الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.

وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالاحجار أمور :

أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان(2) .

ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي

____________

1 ـ المجموع 2 : 126 ، فتح العزيز 1 : 482 ـ 483 ، الاُم 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 45 ، المغني 1 : 182.

2 ـ المجموع 2 : 9.

١٢٥

الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً(1) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان(2) .

ج‍ ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان(3) .

د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة(4) .

هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.

مسألة 37 : ويشترط في الأحجار اُمور :

أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.

وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة(6) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي(7) ، ولو كانت نجاسته

__________________

1 ـ المجموع 2 : 125.

2 ـ المجموع 2 : 125 و 126 ، فتح العزيز 1 : 480 ، مغني المحتاج 1 : 45.

3 ـ المجموع 2 : 127 ، فتح العزيز 1 : 477 ـ 478.

4 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 96 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477 ، المحتاج 1 : 46.

5 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 491 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 125.

6 ـ المجموع 2 : 115 ـ 116 ، فتح العزيز 1 : 491 ، الشرح الكبير 1 : 125.

7 ـ المجموع 2 : 115 ، فتح العزيز 1 : 492 ، كفاية الأخيار 1 : 18.

١٢٦

بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.

ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين(1) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين(2) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية(3) .

ج‍ ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.

د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن )(4) وكذا تربة الحسينعليه‌السلام ، أو غيرها من ترب الائمةعليهم‌السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمةعليهم‌السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ(5) وللشافعي وجهان(6) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 117 ، فتح العزيز 1 : 494.

2 ـ المجموع 2 : 124 ، فتح العزيز 1 : 494 ـ 495.

3 ـ المجموع 2 : 123 ، فتح العزيز 1 : 496 ، كفاية الأخيار 1 : 18.

4 ـ سنن الترمذي 1 : 29 / 18.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 17.

6 ـ المجموع 2 : 118 ، فتح العزيز 1 : 499 ، الوجيز 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 18.

١٢٧

ولو استنجى(1) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان(2) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم(3) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.

ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع(4) .

ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان(5) .

هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(6) .

أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.

و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :

أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج(7) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية(8) ، لأنّ المأخوذ عليه

__________________

1 ـ في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الاصح ظاهراً بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلّا أجزأ ، وأيضا قوله : وان عصى فيهما.

2 ـ المجموع 2 : 118 ، الوجيز 1 : 15.

3 ـ المجموع 2 : 121 ، المغني 1 : 179 ، الشرح الكبير 1 : 125 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، نيل الأوطار 1 : 116.

4 ـ المجموع 2 : 122 ، فتح العزيز 1 : 500 ، مغني المحتاج 1 : 44.

5 ـ المجموع 2 : 121 ، فتح العزيز 1 : 497.

6 ـ المجموع 2 : 123.

7 ـ النهاية : 10 ، وحكى قول المفيد في السرائر : 16.

8 ـ المجموع 2 : 104 ، فتح العزيز 1 : 505 ـ 506 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، نيل

١٢٨

إزالة النجاسة.

وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى(1) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(2) ـ لورود الأمر بالعدد(3) .

وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء(4) .

فروع :

أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور(5) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( فليمسح ثلاث مسحات )(6) . ولأنّه المقصود.

واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.

وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث(7) ، وبه قال ابن المنذر(8) ،

__________________

الاوطار 1 : 96 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، الوجيز 1 : 15 ، المحلى 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 86.

1 ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : 16 ، والمحقق في المعتبر : 33.

2 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 104 فتح العزيز 1 : 503 و 508 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، رحمة الامة 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الوجيز 1 : 15 ، المغني 1 : 174 ، الشرح الكبير 1 : 127 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 117.

3 ـ مسند أحمد 3 : 336 ، سنن النسائي 1 : 42 ، سنن الدارقطني 1 : 55 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 91.

4 ـ بدائع الصنائع 1 : 19 ، عمدة القارئ 2 : 305 ، فتح العزيز 1 : 305.

5 ـ الاُم 1 : 22 ، المجموع 2 : 103 ، فتح العزيز 1 : 503 ـ 504 ، السراج الوهاج : 14 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، الشرح الكبير 1 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 96.

6 ـ مسند أحمد 3 : 336.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 17.

8 ـ المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 ـ 181 ، الشرح الكبير 1 : 126.

١٢٩

وعن أحمد روايتان(1) ، لأنّهعليه‌السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.

ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي(2) ـ لأنّهعليه‌السلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب )(3) .

وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر(4) ، وعن أحمد روايتان(5) ـ لقولهعليه‌السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة )(6) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.

ج‍ ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزء‌ا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان(7) .

د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى

__________________

1 ـ المجموع 2 : 103 ، المغني 1 : 180 ، الشرح الكبير 1 : 126.

2 ـ الاُم 1 : 22 ، مختصر المزني : 3 ، المجموع 2 : 113.

3 ـ سنن البيهقي 1 : 111 ، سنن الدارقطني 1 : 57 / 12 و 13.

4 ـ المجموع 2 : 113 ، المغني 1 : 178 ، الشرح الكبير 1 : 124 ، رحمة الامة 1 : 17.

5 ـ المغني 1 : 178 ، الشرح الكبير 1 : 124.

6 ـ سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 102.

7 ـ الوجيز 1 : 15 ، المجموع 2 : 108 ، فتح العزيز 1 : 515 ـ 516.

١٣٠

ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.

هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.

و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.

فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.

ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور(1) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.

ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.

ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.

وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية(2) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود

__________________

1 ـ المغني 1 : 182 ، الشرح الكبير 1 : 122.

2 ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة 120 وقيل 121 وقيل 122 ه‍ وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم

١٣١

الماء(1) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصّ على ثلاثة أحجار(2) .

وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير(3) .

قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء؟.(4) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء(5) .

وقال عطاء : إنّه محدث(6) . وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله :( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) (7) .

ي ـ يكره الاستنجاء باليمين لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء(8) .ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.

__________________

صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : 268 ـ 269 ، فرق الشيعة : 58 ، الملل والنحل : 137 ، الفرق بين الفرق : 34 ، معجم رجال الحديث 7 : 345 / 4870.

القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة 264 ه‍ له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.

الفهرست للنديم : 244 ، لغت نامه دهخدا 57 : 62 « حرف القاف ».

1 ـ المجموع 2 : 101.

2 ـ سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 ـ 315 ، سنن ابي داود 1 : 11 / 41 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 91.

3 ـ المجموع 2 : 100 ـ 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122.

4 ـ المجموع 2 : 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122.

5 ـ المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 122 ، نيل الأوطار 1 : 122.

6 ـ المجموع 2 ، 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ـ 122.

7 ـ التوبة : 108 ، واُنظر التفسير الكبير 16 : 196 ، الكشاف 2 : 214 ، مجمع البيان 3 : 73.

8 ـ سنن أبي داود 1 : 9 / 33 ، سنن البيهقي 1 : 113.

١٣٢

ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.

ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمتهعليهم‌السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.

يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظمعليه‌السلام ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها »(1) ، وتحديد سلار بالصرير(2) ضعيف.

يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران )(3) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر(4) ، وقد بيّنا عدم اعتباره.

يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.

يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول(5) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد )(6) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا

__________________

1 ـ الكافي 3 : 17 / 9 ، التهذيب 1 : 28 / 75.

2 ـ المراسم : 32 وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : 33.

3 ـ سنن الدارقطني 1 : 56 / 9.

4 ـ المجموع 2 : 100 و 129 ، فتح العزيز 1 : 520 ، اللباب 1 : 54.

5 ـ المجموع 2 : 115 و 118 ، الاُم 1 : 22 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، مغني المحتاج 1 : 43.

6 ـ سنن ابي داود : 1 : 9 / 36 ، مسند أحمد 4 : 108 و 109 ، سنن النسائي 8 : 135.

١٣٣

بأس(1) .

يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين(2) .

يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.

خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق(3) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي(4) .

وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد(5) ، لقوله تعالى :( لا يمسه إلّا المطهرون ) (6) ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر )(7) ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تمس الكتابة »(8) .

____________

1 ـ بدائع الصنائع 1 : 18 ، عمدة القارئ 2 : 301 ، شرح فتح القدير 1 : 190.

2 ـ فتح العزيز 1 : 530 ، المجموع 2 : 112.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 29 ، الاقتصاد : 244 ، التبيان 9 : 510 ، النهاية : 20 ، الخلاف 1 : 9 مسألة 46 ، الجمل والعقود : 161 ، المقنع : 13 ، الهداية : 20 ، الفقيه 1 : 48.

4 ـ المجموع 2 : 67 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 97 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، الإنصاف 1 : 222 ، المنتقى للباجي 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 41 ـ 43 ، بدائع الصنائع 1 : 33.

5 ـ نيل الأوطار 1 : 261 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228.

6 ـ الواقعة : 79.

7 ـ سنن الدارقطني 1 : 121 / 1 و 2 ، سنن البيهقي 1 : 88 و 309.

8 ـ التهذيب 1 : 126 / 342 ، الاستبصار 1 : 113 / 376.

١٣٤

وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه(1) ـ وبه قال داود(2) ـ للأصل ، ولأنّهعليه‌السلام كتب إلى المشركين ( قل(3) يا أهل الكتاب )(4) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.

فروع :

أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد(5) ـ لأنّه غير ماس.

وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه(6) ، وهما ممنوعان.

وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه(7) . ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم(8) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان(9) .

ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 23.

2 ـ فتح العزيز 2 : 103 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 227.

3 ـ كذا في الاصلين.

4 ـ صحيح البخاري 1 : 7 ، مسلم 3 : 1396 / 1773 ، مسند أحمد 1 : 263.

5 ـ المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 226 ـ 227 ، المحلى : 84 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 103.

6 ـ مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 67 و 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 50.

7 ـ المنتقى للباجي 1 : 343 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المحلى 1 : 84.

8 ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح 5 : 1989 « عكم ».

9 ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع 2 : 68 ، وفتح العزيز 2 : 64.

١٣٥

ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة(1) .

د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز(2) ، ولا يمنع من القراء‌ة إجماعا.

هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ، ولقولهعليه‌السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو )(3) .

و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.

ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان(4) .

ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي(5) .

ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا(6) .

ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمةعليهم‌السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.

يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.

يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا

__________________

1 ـ المجموع 2 : 68 ـ 69 ، فتح العزيز 2 : 105 ـ 106 : مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17.

2 ـ المجموع 2 : 70 ، فتح العزيز 2 : 108.

3 ـ المصاحف للسجستاني : 208 ، كنز العمال 1 : 620 / 2863.

4 ـ المجموع 2 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 103 ـ 104.

5 ـ المجموع 2 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 37.

6 ـ المجموع 2 : 69 ، فتح العزيز 2 : 106.

١٣٦

يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.

يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.

يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.

تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوء‌ه »(1) .

وقال الصدوق : يعيد الوضوء(2) ، لقول الباقرعليه‌السلام : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء »(3) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث.

وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان(4) .

أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صحّ ، وإلّا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا.

و للشافعي وجهان(5) لا باعتبار التضيق بل من حيث انه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت.

ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمم فكالاستنجاء.

____________

1 ـ التهذيب 1 : 48 / 137 ، الاستبصار 1 : 53 / 154.

2 ـ المقنع : 4.

3 ـ التهذيب 1 : 49 / 142 ، الاستبصار 1 : 54 / 158.

4 ـ المجموع 2 : 97 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 34.

5 ـ الاُم 1 : 23 ، المجموع 2 : 97 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 34.

١٣٧
١٣٨

الفصل الرابع : في أفعال الوضوء

و فيه مطلبان : الأول : في واجباته.

وهي سبعة : النيّة ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ومسح الرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، فهنا مباحث :

الأول : النية.

مسألة 38 : النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وربيعة ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو عبيد ، وابن المنذر(1) ، لقوله تعالى :( وما امروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين ) (2) وقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لامرئ ما نوى )(3) وقول

__________________

1 ـ المجموع 1 : 312 ، فتح العزيز 1 : 310 ، تفسير الرازي 11 : 153 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 334 ، المبسوط للسرخسي 1 : 72 ، مغني المحتاج 1 : 47 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، مقدمات ابن رشد 1 : 40 ، الوجيز 1 : 11 ، نيل الأوطار 1 : 163 ، المغني 1 : 121 ، الشرح الكبير 1 : 151 ، الاُم 1 : 29 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، الميزان 1 : 115 ، رحمة الامة 1 : 17.

2 ـ البينة : 5.

3 ـ سنن النسائي 1 : 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 1413 / 4227 ، صحيح البخاري 8 : 175 ، صحيح مسلم 3 : 1515 / 1907.

١٣٩

الرضا(1) عليه‌السلام : « لا عمل إلّا بنية »(2) ، ولأنّها طهارة عن حدث كالتيمم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : تجب النيّة في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسل ، لأنّه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة والزيادة قبيحة ، ولأنّها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ، ومفهوم الآية(3) فاغسلوا للصلاة ، مثل إذا سافرت فتزوّد(4) .

والوضوء عبادة مأمور بها ، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا ، ولا ينتقض بالصوم لأنّه ترك غير معتاد.

وقال الحسن بن صالح بن حي : يجوز التيمم أيضاً بغير نيّة(5) ، وعن الأوزاعي روايتان : إحداهما كقول الحسن ، والثانية كقول أبي حنيفة(6) .

مسألة 39 : والنيّة إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ، ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع ، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، ولو تلفّظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه ، وبالعكس يجزي ، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.

وكيفيتها : أن ينوي الوضوء لوجوبه ، أو ندبه ، أو وجههما ، إذ

__________________

1 ـ من هنا بدأ السقط من النسخة ( ش ) واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة.

2 ـ أمالي الطوسي 2 : 202 ـ 203.

3 ـ المائدة : 6.

4 ـ المجموع 1 : 313 ، فتح العزيز 1 : 310 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، المغني 1 : 121 ، الشرح الكبير 1 : 151 ، الميزان 1 : 115 ، رحمة الامة 1 : 17 ، القوانين الفقهية : 28 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 334 ، المحلى 1 : 73.

5 ـ المجموع 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، المحلى 1 : 73.

6 ـ المجموع 1 : 313 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، بداية المجتهد 1 : 67.

١٤٠