تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403
المشاهدات: 229159
تحميل: 8868


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 229159 / تحميل: 8868
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-34-5
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فروع :

الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماءً كثير أو جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا غيره وان كان في الولوغ ، خلافاً للشيخ(1) .

الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث(2) ، وأحمد السبع في جميع النجاسات(3) .

الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا يجب غسله ، لأنّ الحسن بن عليعليهما‌السلام بال في حجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لاغسله. فقال : ( إنّما يغسل من بول الاُنثى )(4) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « يصب عليه الماء »(5) .

وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله(6) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّما يغسل الثوب من البول )(7) ـ الحديث ـ والخاص مقدم.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 37.

2 ـ شرح فتح القدير 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86.

3 ـ المغني 1 : 75 ، الشرح الكبير 1 : 321 ، المبسوط للسرخسي 1 : 93 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86.

4 ـ مسند أحمد 6 : 339 وفي سنن أبي داود 1 : 102 / 375 وسنن ابن ماجة 1 : 174 / 522 ومستدرك الحاكم 1 : 166 وسنن البيهقي 2 : 414 وورد بدل الحسن : الحسين.

5 ـ الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب : 249 / 715 ، الاستبصار 1 : 173 / 602.

6 ـ اللباب 1 : 53 ، فتح القدير 1 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 85 ، المحلى 1 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 253 ، سبل السلام 1 : 54 ، المجموع 2 : 590.

7 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1.

٨١

وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش(1) . وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل(2) .

الرابع : بول الصبية يجب غسله كالبالغة ـ وللشافعي قولان(3) ـ لأنّ التخصيص بالصبي

الخامس : المتساقط بالعصر نجس ، والمتخلف في الثوب طاهر ، ولو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف ، والعدم لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف.

السادس : قد بيّنا أنّ المنيّ نجس ، ويجب غسله رطباً ويابساً ، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس ، وبه قال مالك(4) ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّما يغسل الثوب من المني )(5) الحديث.

وقال أبو حنيفة وأحمد : يفرك يابسا(6) لأنّ عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (7) . ولا حجة فيه.

__________________

1 ـ فتح العزيز 1 : 253 ، المغني 1 : 770 ، الشرح الكبير 1 : 330.

2 ـ فتح العزيز 1 : 258.

3 ـ فتح العزيز 1 : 259.

4 ـ بُلغة السالك 1 : 22 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، فتح العزيز 1 : 189 ، نيل الأوطار 1 : 65 ، المجموع 2 : 554 ، المحلى 1 : 116.

5 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 / 1.

6 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، اللباب 1 : 51 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 ، شرح فتح القدير 1 : 172 ـ 173 ، المجموع : 554 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، نيل الأوطار 1 : 65 ، 66 ، المحلى 1 : 126.

7 ـ صحيح مسلم 1 : 238 / 288 ، سنن الدارقطني 1 : 125 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 179 / 537 ـ 539 ، سنن ابي داود 1 : 101 / 371.

٨٢

السابع : لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله ، وكان الباقي على نجاسته ، إنّ غسله طهر أيضاً ، وهو أحد قولي الشافعية(1) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عن السمن تموت فيه الفأرة : ( وإن كان جامداً فألقوها وما حولها )(2) ، حكمعليه‌السلام بنجاسة المتصل دون الجميع ، مع وجود الرطوبة ، ولأنّ الآنية تغسل بإدارة الماء فيها.

و في الآخر : لا يطهر إلّا بغسله دفعة ، لاتصال الرطوبة بالنجس ، وليس بشيء.

الثاني : الإناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات اولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا(3) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً )(4) والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بالتراب أول مرّة ، ثم بالماء مرتين »(5) وقال المفيد : الوسطى بالتراب(6) .

وقال ابن الجنيد : يغسله سبعاً(7) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاووس(8) ، لقوله عليه

____________

1 ـ المجموع 2 : 595.

2 ـ صحيح البخاري 1 : 68 ، سنن ابي داود 3 : 364 / 3841 ، سنن الترمذي 4 : 256 / 1798 ، سنن النسائي 7 : 178 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، مسند أحمد 2 : 233 ، 265.

3 ـ منهم الشيخ في الخلاف 1 : 178 مسألة 133 ، وابن البراج في المهذب 1 : 28 ، والمحقق في الشرائع 1 : 56.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 65 / 13 ، 14.

5 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

6 ـ المقنعة : 9.

7 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 127.

8 ـ ألام 1 : 6 ، المجموع 2 : 580 ، مختصر المزني : 8 ، السراج الوهاج : 23 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، سنن الترمذي 1 : 92 ، نيل الأوطار : 42 و 46 ، المحلى 1 : 112.

٨٣

السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً )(1) .

وقال مالك : يستحب الغسل(2) . وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري(3) ، لقولهعليه‌السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب )(4) .

وأصحاب الرأي لم يعتبروا عدداً لتخييرهعليه‌السلام ، ولا ينافي ما قلناه.

وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنّه كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً(5) ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة(6) .

والأجود أنّه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرات »(7) .

وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعاً(8) ، لقول الصادقعليه‌السلام ـ في الإناء يشرب فيه النبيذ ـ : « يغسل سبع مرات »(9) ، وللشيخ قول : إنّه ثلاث(10) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ويغسله ثلاث مرات »(11) .

__________________

1 ـ صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427.

2 ـ فتح الباري 1 : 221 ، بُلغة السالك 1 : 34 ، المجموع 2 : 580 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، 261.

3 ـ المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 319 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 ، فتح الباري 1 : 222.

4 ـ نيل الأوطار 1 : 45 ، سنن الدارقطني 1 : 65 / 11 ، سنن النسائي 1 : 54 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 74 ، سنن ابن ماجة 1 : 130 / 365.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 15 ، وورد في تاج العروس 1 : 459 ( كلب ) : الكلب كلّ سبع عقور.

6 ـ المجموع 2 : 586 ، السراج الوهاج : 23 ، فتح العزيز 1 : 261 ـ 262 ، مغني المحتاج 1 : 83.

7 ـ التهذيب 1 : 261 / 760.

8 ـ المقنعة : 10 ، المبسوط للطوسي 1 : 15 ، النهاية : 53.

9 ـ التهذيب 9 : 116 / 502.

10 ـ الخلاف 1 : 182 مسألة 138.

11 ـ التهذيب 9 : 115 / 501 ، الكافي 6 : 427 / 1.

٨٤

وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً(1) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً »(2) ، وقول : إنّه ثلاث(3) لعدم زيادته على الخنزير والكلب.

وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث(4) . والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي(5) .

وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد(6) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب(7) لأنّهعليه‌السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قولهعليه‌السلام : ( والغسل من البول مرّة )(8) .

فروع :

الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس(9) .

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 15.

2 ـ التهذيب 1 : 284 / 119.

3 و 4 ـ الخلاف 1 : 182 مسألة 138.

5 ـ الاُم 1 : 6 ، المجموع 2 : 592 ، مختصر المزني : 8.

6 ـ بداية المجتهد 1 : 86 ، المجموع 2 : 592 ، الأقناع 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 236 ، المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 321.

7 ـ الشرح الكبير : 321.

8 ـ سنن أبي داود 1 : 64 / 247.

9 ـ السرائر : 15.

٨٥

الثاني : يكفي عدد الواحد للاكثر ، خلافاً لبعض الشافعية(1) ، وكذا يتداخل العدد لو اختلفت أنواع النجاسة.

الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الاشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والاشنان وشبهه مع وجود التراب؟ ظاهر كلام الشيخ المنع(2) ، لعدم الاتيان بالمأمور ، ويحتمل الاجزاء ، لأنّ الماء أبلغ ، وكذا الاشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان(3) .

ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.

الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال(4) ، وليس بجيد. وللشافعي وجهان(5) .

وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهراً والإناء نجساً.

الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، اُلقي ماءً أصابه فمه خاصة ، ولا غسل.

السادس : لو ولغ في ماءً قليل فأصاب ذلك الماء ثوباً ، أو إناء غسل مرّة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب(6) .

السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرّة ، كالنجاسات ، وكذا

__________________

1 ـ المجموع 2 : 584 ، مغني المحتاج 1 : 84.

2 ـ اُنظر المبسوط للطوسي 1 : 14.

3 ـ المجموع 2 : 583 ، فتح العزيز 1 : 263 ، السراج الوهاج : 23.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 14.

5 ـ المجموع 2 : 587.

6 ـ المجموع 2 : 587.

٨٦

دمعه ، وبوله ، ودمه. وقال الشافعي : كالولوغ(1) ، وبه قال الصدوق(2) ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنّه في الولوغ تعبد(3) .

الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنّها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلّا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست ـ خلافاً للشافعي ، وأبي حنيفة(4) ـ لقول الباقرعليه‌السلام : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون »(5) .

التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماءً الورد وشبهه؟ إشكال.

العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره.لأنّ التراب تعبد ، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجساً.

الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد(7) .

الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنّما يطهر

__________________

1 ـ المجموع 2 : 586 ، الوجيز 1 : 9 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، فتح العزيز 1 : 261.

2 ـ المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8.

3 ـ المحلى 1 : 109 ، الشرح الصغير 1 : 18 و 34 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48.

4 ـ شرح العناية 1 : 94 ، المجموع 1 : 264 ، المبسوط للسرخسي 1 : 47.

5 ـ الكافي 6 : 264 / 5 ، المحاسن : 454 / 376.

6 ـ المجموع 2 : 586 ، فتح العزيز 1 : 265 ، مغني المحتاج 1 : 84.

7 ـ حكاه عنه في المعتبر : 129.

٨٧

بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به عنه ، دون ما لا يمكن ، كالمائعات والصابون ، والكاغذ والطين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ، ما لم يطرح في كر فما زاد ، أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه ، فلو طرح الدهن في ماءً كثير ، وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر ، وللشافعية قولان(1) . وكذا العجين بالنجس ، إذا مزج به حتى صار رقيقا ، وتخلل الماء جميع أجزائه. ويكفي في البدن الصب المزيل للعين ، ويستحب الدلك ، وكذا الجامدات.

وإنما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما ، ولو كانا يابسين لم يجب ، إلّا الميتة فانه يجب غسل الملاقي لها وإن كانا يابسين ، على إشكال ، وهل ذلك تعبد أو للنجاسة؟ ظاهر كلام علمائنا الثاني(2) ، وفيه نظر.

ويستحب رش الثوب بالماء اذا مسّه الكلب ، أو الخنزير ، ولو كان برطوبة وجب الغسل ، وفي البدن يمسح بالتراب ، ويغسل مع الرطوبة وجوباً.

مسألة 26 : إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله ، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه ، ولا يجوز التحري ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، والنخعي ، وابن المنذر(3) ـ لأنّ النجاسة متيقنة فلا تزول بدونه ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « فإن خفي مكانه فاغسله كله »(4) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 599 ، مغني المحتاج 1 : 86 ، السراج الوهاج : 24.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 37 ، النهاية : 53 ، شرائع الإسلام 1 : 52 ، الجامع للشرائع : 23 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 78.

3 ـ الشرح الصغير 1 : 32 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المجموع 3 : 143 ، الاُم 1 : 55 ، المغني 1 : 766 ، فتح العزيز 4 : 15 ـ 16.

4 ـ الكافي 3 : 53 / 1 ، التهذيب 1 : 251 / 725.

٨٨

وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب(1) ، والحكم في الأصل ممنوع.

وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله(2) ، لأنّ كلّ موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة.

ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين(3) ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولاً واحداً(4) .

ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعاً ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراء‌ة(5) ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالاواني(6) ، والأصل ممنوع.

ولو نجس أحد الإناء‌ين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معاً ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلّى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة ـ وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد(7) ـ لأنّ استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالاجنبية.

__________________

1 ـ المغني 1 : 766.

2 ـ المغني 1 : 766.

3 ـ المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 17 ـ 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.

4 ـ المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 ، 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.

5 ـ المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82.

6 ـ المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82 ، المجموع 3 : 144 ، فتح العزيز 1 : 274 و 4 : 21 ، مختصر المزني 1 : 18.

7 ـ المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 78.

٨٩

وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري ، وإلّا فلا(1) ، لأنّ الظاهر إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب.

وقال الشافعي : إن كان [ في ](2) أحدهما نجاسة لم يجز التحري ، وإلّا جاز مطلقاًً كالتحري في القبلة(3) ، وحكم الأصل ممنوع.

وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة(4) : يتوضأ بكل واحد منهما(5) ، وهو خطأ.

فروع :

الأول : ظن النجاسة ، قال بعض علمائنا(6) : إنّه كاليقين. وهو جيد إنّ استند إلى سبب ، كقول العدل.

أما ثياب مدمني الخمر ، والقصابين ، والصبيان ، وطين الشوارع ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان(7) .

الثاني : شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجوز في الثياب والاواني عندهم ، دون الميتة والمذكى ، والمحرم والاجنبية(8) . ويؤيده الاستصحاب ، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين ، فلو وجد طاهراً بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين ، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر ، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير ،

__________________

1 ـ المجموع 1 : 181.

2 ـ زيادة يقتضيها السياق.

3 ـ المجموع 1 : 180 ـ 181.

4 ـ في الاصلين « محمد بن مسلم » وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، اُنظر المصادر المشار اليها.

5 ـ المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، حلية العلماء 1 : 87.

6 ـ الشيخ الطوسي في النهاية : 96 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 140.

7 ـ فتح العزيز 1 : 276 ـ 277 ، الوجيز 1 : 10.

8 ـ فتح العزيز 1 : 279 ـ 280 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 27.

٩٠

وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.

الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلّى فيه صبحاً ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنّه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنّه نجس(1) ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنّا لا نبطل طهارته الاُولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنّه نجس.

الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناء‌ين عند التيّمم(2) ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(3) ـ لئلّا يتيمم ومعه ماءً طاهر.

والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماءً يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(4) .

وقال الشافعي : إنّ أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلّا وجب في أحد القولين(5) ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.

الخامس : لو كان أحد الإناء‌ين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة(6) .

ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة(7) .

__________________

1 ـ فتح العزيز 1 : 285 و 286 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 28.

2 ـ النهاية : 6 ، الخلاف 1 : 201 مسألة 163.

3 ـ المغني 1 : 80 ، المجموع 1 : 181.

4 ـ المغني 1 : 80.

5 ـ المجموع 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 284.

6 ـ المجموع 1 : 195 ، فتح العزيز 1 : 281 ، مغني المحتاج 1 : 27.

7 ـ المجموع 1 : 181 ، حلية العلماء 1 : 89.

٩١

ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كلّ منهما منفردا(1) ، وللشافعي في التحري وجهان(2) .

ولو كان أحدهما ماءً ورد استعمل كلّ منهما إجماعاً ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقاًً ، وأما عند الشافعي فلأنّ المضاف ليس له أصل في الطهارة(3) .

ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافاً لبعض علمائنا(4) ، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه.

ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية(5) . وفيما يصنع حينئذ قولان :

الطهارة به ، لأنّ الأصل الطهارة ، وقد زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنّه ممنوع من استعماله إلّا مع التحري ، وقد مُنع منه.

والآخر : التحري كما لو كان الآخر باقياً(6) .

السادس : الاعمى لا يجتهد عندنا في الإناء‌ين.

وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 8.

2 ـ المجموع 1 : 194 و 195 ، المهذب للشيرازي 1 : 16.

3 ـ المجموع 1 : 195 ، حلية العلماء 1 : 89.

4 ـ البعض هو السيد المرتضى في رسائله 2 : 361 ، وابن البراج في المهذب 1 : 23 ، وابن إدريس في السرائر : 8 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 18.

5 و 6 ـ المجموع 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 ، حلية العلماء 1 : 88.

٩٢

وجهان ، ولو فقد البصير ففي أحد القولين له : أنّه يخمن ويتوضأ ، وفي الإعادة وجهان ، وفي الآخر : يتيمم(1) .

السابع : لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء ، فإن قلنا : الظن كالعلم ، وحصل ، وجب القبول ، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه.

ولو شهدا بنجاسته لن يقبل إلّا بالسبب ، لجواز أن يعتقدا أن سؤر المسوخ نجس ، وكذا البصراء.

الثامن : الاشتباه مانع مع التعدد ، أما مع الاتحاد فلا.

فلو كان معه إناء من الماء الطاهر وشك في نجاسته عمل على أصل الطهارة ، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يرفع اليقين أبداً بالشك »(2) .

وكذا لو شك في نجاسة إناء اللبن ، أو الدهن ، أو في تخمير العصير ، أو في طلاق زوجته ، أو في حيضها.

أمّا لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا ، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا ، أو هل النبات سم قاتل أو لا ، بنى على التحريم ، للتغليب ، وعدم أصالة الإباحة هنا.

ولو وجد مع كافر إناء فيه ماءً ولم يعلم مباشرته ، ففي جواز الاستعمال نظر.

التاسع : قال الشافعي : لو اختلف اجتهاد الاثنين ، عمل كلّ باجتهاده

__________________

1 ـ المجموع 1 : 196 ، فتح العزيز 1 : 284 ، المهذب للشيرازي 1 : 16.

2 ـ التهذيب 1 : 8 / 11.

٩٣

ولا يأتم بصاحبه ، لاعتقاده وضوء‌ه بالنجس(1) .

وقال أبو ثور : يجوز ، لأنّ كلّ واحد تصح صلاته وحده(2) ، وهذا لا يتأتى عندنا ، إلّا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج ، والآخر بما اخترناه.

فان كان الطاهر واحداً من ثلاثة ، فذهب كلّ واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد ، وتوضأ به ، لم يجز أن يأتم واحد منهم بالآخر.

وإن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤم بهما أحدهم ، فإذا صلّى بهما الصبح صحت صلاته وصلاتهما ، لاعتقاد كلّ منهما أنّه توضأ بالطاهر ، ولا يخطيء إمامه في اجتهاده ، ولا يقول : إنّه توضأ بالنجس ، فصحت صلاته خلفه.

فإن صلّى بهم آخر الظهر ، صحت صلاة الامام ، إذ لا يتعلق بغيره ، وصلاة إمام الصبح ، لأنّه لا يخطئ إمامه ، وأما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنّه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطأ إمام الظهر ، لأنّه لا يجوز أن يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده ، وقد حكمنا بصحة صلاة الصبح ، فلا تصح الظهر.

فان صلّى بهم الثالث العصر ، صحت صلاته خاصة ، لأنّ كلّ واحد منهما قد صلّى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما.

ولو كان كلّ من الاواني ، والمجتهدين أربعة فصلاة الصبح والظهر صحيحتان للجميع ، وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر ولامامهما ، ولا تصح للآخر.

العاشر : يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام ، وليس واجباً ما لم يعلم نجاسته.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 197 ، المهذب للشيرازي 1 : 17.

2 ـ المجموع 1 : 197.

٩٤

الحادي عشر : تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وعن الثوب كذلك ، لا وجوبا مستقرا إلّا مع اتحاده ، وعن الاواني للاستعمال ، لا مستقرا.

* * *

٩٥
٩٦

الباب الثاني : في الوضوء

مقدمة :

قال الكاظمعليه‌السلام : « من يتوضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلّا الكبائر »(1) .

ويستحب للصلاة ، والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراء‌ة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد.

وفي هذا الباب فصول :

__________________

1 ـ الكافي 3 : 70 / 5 ، الفقيه 1 : 31 / 103.

٩٧
٩٨

الفصل الأول : في موجباته.

مسألة 27 : يجب الوضوء عندنا بامور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كلّ مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة.

وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط )(1) وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لكن من بول أو غائط )(2) وقولهعليه‌السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاً ، أو تجد ريحاً )(3) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها »(4) .

فروع :

الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،

__________________

1 ـ النساء : 43.

2 ـ سنن النسائي 1 : 98 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، مسند أحمد 4 : 239 ، 240 ، نيل الأوطار 1 : 239.

3 ـ سنن النسائي 1 : 98 ، سنن الترمذي 1 : 109 / 75 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 / 514 ، سنن ابي داود 1 : 45 / 177 ، صحيح مسلم 1 : 276 / 361.

4 ـ التهذيب 1 : 10 / 16.

٩٩

سواء قلّا أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها ـ وبه قال أحمد بن حنبل(1) ـ لقوله تعالى :( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (2) والأحاديث(3) .

وقال الشيخ : إنّ خرجا من فوق المعدة لم ينقضا ، لأنّه لا يسمى غائطاً(4) ، ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك »(5) الحديث ، وما مستوعبة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين »(6) الحديث.

ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الاغلب.

وقال الشافعي : إنّ انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض ، إلّا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان ، أصحهما عنده : عدم النقض ، لأنّ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقي أشبه.

وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان :

أحدهما : النقض ، لأنّه معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه.

والثاني وهو الاصح عندهم : المنع ، لأنّ غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة ، وإنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.

__________________

1 ـ بداية المجتهد 1 : 34 ، المغني 1 : 195 ، الشرح الكبير 1 : 209.

2 ـ النساء : 43.

3 ـ اُنظر على سبيل المثال ، الكافي 3 : 36 / 2 ، التهذيب 1 : 10 / 16 و 18.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 27.

5 ـ التهذيب 1 : 8 / 12 ، الكافي 3 : 36 / 6 ، الفقيه 1 : 37 / 137.

6 ـ الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 16 / 36.

١٠٠