تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34077
تحميل: 7913


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34077 / تحميل: 7913
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تذكرة الفقهاء الجزء الثاني

 

العلامة الحلي

١

بسم الله الرحمن الرحيم

٢

٣
٤

المطلب الثالث : التكفين.

وفيه بحثان :

الأول : في جنسه ، وقدره.

مسألة 154 : يحرم التكفين بالحرير المحض‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان الميت رجلا أو امرأة ـ وبه قال الشافعي في الرجل(1) ـ لما فيه من إتلاف المال ، ولأن أحدا من الصحابة والتابعين لم يفعله ، ولو كان سائغا لفعلوه ، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان ، وقد استحب الشارع تجويدها.

وروى الحسين بن راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟

قال : « إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس »(2) دل بمفهومه على ثبوت البأس مع صرافة القز.

والعصب ضرب من برود اليمن ، سمي بذلك ، لأنه يصبغ بالعصب ، وهو نبت باليمن(3) .

وكره أكثر الجمهور ذلك إلا للمرأة ، فإنّ بعضهم سوّغه من غير كراهة ، لأنها تلبسه في حال حياتها ، والموت أخرجها عن لبسه لعدم الزينة حينئذ(4) ، والشافعي كرهه(5) .

__________________

(1) الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 197 ، كفاية الأخيار 1 : 102.

(2) الكافي 3 : 149 ـ 12 ، الفقيه 1 : 90 ـ 415 ، التهذيب 1 : 435 ـ 1396 ، الاستبصار 1 : 211 ـ 744.

(3) انظر المصباح المنير 2 : 413 ، مجمع البحرين 2 : 122 « عصب ».

(4) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المجموع 5 : 197 ، المغني 2 : 350 ، بدائع الصنائع 1 : 307.

(5) المجموع 5 : 197 ، كفاية الأخيار 1 : 102 ، السراج الوهاج : 105.

٥

مسألة 155 : يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض‌ ، وهو قول العلماء كافة ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كفن في القطن الأبيض(1) وقالعليه‌السلام : ( البسوا من ثيابكم البياض ، فإنه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم )(2) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله »(3) .

مسألة 156 : ويكره الكتان‌ ، ذهب إليه علماؤنا ـ خلافا للجمهور ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكفن الميت في كتان »(4) وكذا يكره الممتزج بالحرير.

ويشترط أن يكون مما تجوز الصلاة فيه ، ولا يجوز التكفين في الجلود ، لأنها تنزع عن الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه ، فلا يناسب تكفين غيره بها.

وهل يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر؟ الأقرب ذلك ، لجواز الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي(5) .

__________________

(1) صحيح البخاري 2 : 97 ، صحيح مسلم 2 : 649 ـ 941 ، الموطأ 1 : 223 ـ 5 ، سنن النسائي 4 : 35 ـ 36.

(2) مسند أحمد 1 : 247 و 328 و 355 و 5 : 13 و 17 ، سنن الترمذي 5 : 117 ـ 2810 ، سنن ابن ماجة 2 : 1181 ـ 3566 ، سنن البيهقي 3 : 402 ، المستدرك للحاكم 4 : 185 ، سنن النسائي 4 : 34.

(3) الكافي 3 : 149 ـ 7 ، الفقيه 1 : 89 ـ 414 ، التهذيب 1 : 434 ـ 1392 ، الاستبصار 1 : 210 ـ 741.

(4) التهذيب 1 : 451 ـ 1465 ، الاستبصار 1 : 211 ـ 745.

(5) المجموع 5 : 197 ، فتح العزيز 5 : 131.

٦

وقال ابن الجنيد : لا يكفن في الوبر(1) ، ولعلّه استند في ذلك إلى عدم النقل ، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده.

ويشترط فيه الطهارة بالإجماع ، ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها ، فقبله أولى ، وكذا الملك ، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا.

مسألة 157 : يكره أن يكفن في الثياب السود‌ بإجماع العلماء ، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في كلام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (2) ، يدل بمفهومه على كراهة ضدّه ، ولأنها ثياب مثلة(3) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يكفن الميت في السواد »(4) .

وكذا يكره تكفين الرجل والمرأة بالمعصفر ، وغيره ـ وبه قال الأوزاعي(5) ـ إلا ما كان من المعصب ، وهو ما صبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

مسألة 158 : والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ـ وهو البقيرة(6) ـ وإزار عند أكثر علمائنا(7) ، لأن النبيّ صلّى الله عليه‌

__________________

(1) حكاه المحقق في المعتبر : 75.

(2) مسند أحمد 5 : 13 و 17 ، سنن النسائي 4 : 34 ، سنن الترمذي 5 : 117 ـ 2810 ، سنن ابن ماجة 2 : 1181 ـ 3567 ، سنن البيهقي 3 : 402 ، المستدرك للحاكم 4 : 185.

(3) ثياب المثلة : هي الثياب التي يخرج بها لابسها عن معتاد العقلاء.

(4) الكافي 3 : 149 ـ 11 ، التهذيب 1 : 434 ـ 1394.

(5) المغني 2 : 350 ، الشرح الكبير 2 : 340.

(6) البقيرة : بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس بلا كمّين. القاموس المحيط 1 : 375 ـ 376 « بقر ».

(7) منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) 3 : 50 ، والشيخ في الخلاف 1 : 701 مسألة 491 ، وابن البراج في المهذب 1 : 60 ، والمحقق في المعتبر : 75 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 53.

٧

وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية(1) .

وسحول ـ بفتح السين ـ قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية(2) ، والسحول ـ بضم السين ـ الثياب البيض(3) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري »(4) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع »(5) .

وقال سلاّر : الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب(6) للأصل ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي في أحد الوجهين(7) تكريما له ، وسترا لما عساه يعرض من التغير ، إلاّ أن المحرم عند الشافعي ، لا يستر رأسه ، ولا المرأة وجهها ، والثاني : أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي ـ وهو أوفق لنص الشافعي ـ فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة ، لاختلافهما في قدر العورة ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة ، وبه قال أحمد(8) .

__________________

(1) صحيح البخاري 2 : 97 ، صحيح مسلم 2 : 649 ـ 941 ، سنن البيهقي 3 : 399.

(2) معجم البلدان 3 : 195.

(3) انظر القاموس المحيط 3 : 394 ولسان العرب 11 : 328 « سحل ».

(4) المعتبر : 75.

(5) الكافي 3 : 144 ـ 5 ، التهذيب 1 : 292 ـ 854.

(6) المراسم : 47.

(7) المجموع 5 : 191 ـ 192 ، فتح العزيز 5 : 131 ـ 133.

(8) المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 135 ، مسائل أحمد : 141 ـ 142 ، المحرر في الفقه 1 : 191 ، بداية المجتهد 1 : 232 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336.

٨

واستحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار ورداء وقميص(1) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كفّن في قميصه(2) ، وألبس قميصه عبد الله بن أبي بن سلول [ و ](3) كفنه به ، وقال : ( لا يعذب ما بقي عليه منه سلك )(4) .

وقال ابن الجنيد : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ، أو ثوبين وقميصا(5) .

والمشهور إيجاب القميص ، أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع. ولو قصر الثوب عن جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا ، ولو لم يكف إلا العورة وجب الستر بها ، لأنها أهم من غيرها.

تذنيب : لا فرق بين الصبي والرجل ، والجمهور اكتفوا بثوب واحد ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس(6) .

لنا : أنه كالرجل لأنه ذكر.

مسألة 159 : ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية‌ ـ وهي المنسوبة إلى اليمن ـ عبرية ـ منسوبة إلى العبر ، وهو جانب الوادي(7) ـ غير مطرزة بالذهب ، لأن الباقرعليه‌السلام قال : « كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين » وقال : « إنّ‌

__________________

(1) شرح فتح القدير ، 2 : 76 ـ 77 ، شرح العناية 2 : 77 ، الكفاية 2 : 76 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91 ، عمدة القارئ 8 : 50 ، اللباب 1 : 127 ـ 128 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 472 ـ 1471 وانظر المغني 2 : 333 والشرح الكبير 2 : 336.

(3) الزيادة يقتضيها السياق.

(4) انظر صحيح البخاري 2 : 96 ـ 97 ، صحيح مسلم 4 : 2141 ـ 2774 ، سنن النسائي 4 : 37 ـ 38 ، سنن الترمذي 5 : 279 ـ 3098.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 75.

(6) المغني 2 : 340 ، الشرح الكبير 2 : 339.

(7) القاموس المحيط 2 : 83 ، مجمع البحرين 3 : 394 « عبر ».

٩

الحسن بن عليعليهما‌السلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ علياعليه‌السلام كفّن ابن حنيف في برد أحمر حبرة »(1) .

وأنكر الجمهور ذلك(2) ، لأن عائشة ذكر لها أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كفن في برد ، فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكن لم يكفنوه فيه(3) .

وروايتنا أولى ، لأنها مثبتة ، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال(4) ، وينتقض بالثلاثة.

مسألة 160 : ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه‌ ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن ، وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزه في الموضع الذي شدّها فيه ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل(5) ، والمقتضي فيهما واحد ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « يلف(6) الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه »(7) وعنهعليه‌السلام : « يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا »(8) .

مسألة 161 : ويستحب العمامة للرجل‌ تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها‌

__________________

(1) الكافي 3 : 149 ـ 9 ، التهذيب 1 : 296 ـ 868 و 869.

(2) المجموع 5 : 194 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336.

(3) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 258 ، سنن الترمذي 3 : 321 ـ 996 ، سنن ابن ماجة 1 : 472 ـ 1469 ، سنن البيهقي 3 : 400 ـ 401.

(4) المغني 2 : 337 ، الشرح الكبير 2 : 338.

(5) المغني 2 : 346 ـ 347 ، المحرر في الفقه 1 : 192 ، الشرح الكبير 2 : 339.

(6) في المصدر : يكفن.

(7) الكافي 3 : 145 ـ 11 ، التهذيب 1 : 293 ـ 858.

(8) التهذيب 1 : 306 ـ 887.

١٠

من الحنك ، ويلقيان على صدره ـ ذهب إليه علماؤنا ـ لأن المطلوب ستر الميت ، والعمامة ساترة ، وقول الصادقعليه‌السلام : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي » وقال : « خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره »(1) وقال الباقرعليه‌السلام : « أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة ، وعمم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومات أبو عبيدة الحذاء ، فبعث الصادقعليه‌السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا ، وقال : « العمامة سنّة »(2) .

ولم يستحبها الجمهور(3) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة(4) ، وهو غير مناف ، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة.

تذنيب : العمامة ليست من الكفن ، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز الكفن دون غيره.

مسألة 162 : ويستحب أن تزاد المرأة على الخمسة ، لفافتين أو لفافة ونمطا‌ فيكون المستحب لها سبعة.

قال الباقرعليه‌السلام : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين »(5) . وسأل‌

__________________

(1) الكافي 3 : 144 ـ 8 ، التهذيب 1 : 309 ـ 899.

(2) الكافي 3 : 144 ـ 5 ، التهذيب 1 : 292 ـ 854.

(3) الام 1 : 266 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 194 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336 ، العدة شرح العمدة : 116 ، سبل السلام 2 : 543.

(4) صحيح مسلم 2 : 649 ـ 941 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 258 ، الموطأ 1 : 223 ـ 5 ، سنن ابن ماجة 1 : 472 ـ 1469 ، سنن البيهقي 3 : 399.

(5) الكافي 3 : 147 ـ 3 ، التهذيب 1 : 324 ـ 945.

١١

بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة؟ فقال : « كما يكفن الرجل ، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها »(1) .

والمراد بالنمط ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق(2) .

وتعوض عن العمامة بقناع ، لقول الصادقعليه‌السلام : « تكفن المرأة في خمسة أثواب ، أحدها : الخمار »(3) ، والخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس.

تذنيب : ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة أثواب ، والمستحب في الرجل خمسة ، وفي الأنثى سبعة ، ولا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال.

وقال الشافعي : الواجب في الكفن ستر العورة ، والمستحب ثلاثة ، والجائز خمسة ، والمكروه ما زاد(4) ، واستحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب ، واختلفوا.

فللشافعي قولان ، أحدهما : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة ، وخامسة يشد بها فخذاها ، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل ، لزيادة عورتها على عورته ، فكذا بعد الموت ، ولم يكره لها المخيط كما لم‌

__________________

(1) الكافي 3 : 147 ـ 2 ، التهذيب 1 : 324 ـ 944.

(2) النمط : نوع من الثياب المصبغة بألوان من حمرة أو خضرة أو صفرة والنمط : الطريقة والجمع أنماط. لسان العرب 7 : 417 « نمط ».

(3) الكافي 3 : 146 ـ 1 ، التهذيب 1 : 324 ـ 946.

(4) الأم 1 : 266 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 133 و 135 ، السراج الوهاج : 105.

١٢

يكره حال إحرامها ، وكرهوه في الرجل ، والثاني : أن الخمسة : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولفافتان(1) .

وقال أحمد : لا خمار في كفن الجارية ، لأنه غير واجب في صلاتها ، وعنى بها ـ في رواية ـ ما لم تبلغ ، وفي أخرى : ما لم تبلغ تسع سنين(2) .

مسألة 163 : الكفن الواجب يخرج من صلب المال‌ بإجماع العلماء إلا من شذّ من الجمهور ، فإنهم جعلوه من الثلث(3) .

وقال طاوس : إن كان ماله كثيرا فمن الأصل ، وإن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب ، فيجب من الثلث كتبرعه(4) . وهو خطأ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في الذي وقصت(5) به راحلته : ( كفنوه في ثوبيه )(6) ولم يسأل عن ثلثه.

ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن ، فكفنوا به كحمزة ، ومصعب بن عمير(7) .

ولأن الميراث بعد الدين والمئونة مقدمة على الدين.

__________________

(1) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 205 و 208.

(2) المغني 2 : 348 ـ 349 ، الشرح الكبير 2 : 339.

(3) المجموع 5 : 189 ، الشرح الكبير 2 : 335 ، عمدة القارئ 8 : 57.

(4) المجموع 5 : 189 ، الشرح الكبير 2 : 235 ، عمدة القارئ 8 : 57.

(5) وقصت به ناقته : وقع عنها فكسرت عنقه. النهاية 5 : 214 مادة « وقص ».

(6) صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 ـ 1206 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن أبي داود 3 : 219 ـ 3238 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 ـ 3084 ، سنن الدار قطني 2 : 295 ـ 264.

(7) صحيح البخاري 2 : 97 ـ 98 ، صحيح مسلم 2 : 649 ـ 940 ، وانظر عمدة القارئ 8 : 58 ، الشرح الكبير 2 : 335.

١٣

ولقول الصادقعليه‌السلام ، « ثمن الكفن من جميع المال »(1) .

ونمنع اعتبار الواجب في الساتر ، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا.

أما ما عدا الواجب : فإن اتفقت الورثة عليه ولا دين ، أو كان ووافق أربابه أو أوصى به وهو يخرج من الثلث ، فإنه ماض.

ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، وللشافعية وجهان في مضايقة الورثة في الثوبين الزائدين على الواحد(2) (3) ، ولو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب نفذت وصيته ، ولو أوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث.

ولو ضائق أصحاب الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج وللشافعية وجهان ، أحدهما : أنهم لا يجابون ، ويكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله ، وأظهرهما : الإجابة لحصول الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل(4) ، ولو ضايقوا في الواجب أخرج.

مسألة 164 : محل كفن الرجل التركة‌ لأنها من جملة المئونة ، وهو إجماع ، ولو لم يخلف شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه ، قريبا كان أو بعيدا ، إلا المملوك ، للبراءة الأصلية.

وقال الشافعي : يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب والسيد(5) .

واما المرأة فإن كفنها على زوجها عند علمائنا ، سواء كانت موسرة أو‌

__________________

(1) الكافي 7 : 23 ـ 1 ، الفقيه 4 : 143 ـ 490 ، التهذيب 1 : 437 ـ 1407.

(2) في نسخة ( م ) : الواجب.

(3) الام 1 : 267 ، المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 133.

(4) المجموع 5 : 195 ، فتح العزيز 5 : 134.

(5) المجموع 5 : 190 ، فتح العزيز 5 : 134 ، السراج الوهاج : 105 ، مغني المحتاج 1 : 338.

١٤

معسرة ـ وهو أصح وجهي الشافعية(1) ـ لقول عليعليه‌السلام : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت »(2) ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة ، فيجب الكفن ، ولأن من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه ، فكذا زوجته.

والثاني : عدم الوجوب على الزوج ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ـ لأنّ النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطعت بالموت(3) .

وأمّا المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع ، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة.

تذنيب : لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب ، نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.

مسألة 165 : ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ ولم يستحبه غيرهم لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خضّروا صاحبكم )(4) أي اجعلوا معه جريدة خضراء.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار ، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر »(5) .

__________________

(1) المجموع 5 : 189 ، الوجيز 1 : 74 ، فتح العزيز 5 : 134 ، السراج الوهاج : 105 ، مغني المحتاج 1 : 338.

(2) التهذيب 1 : 445 ـ 1439.

(3) الكفاية 2 : 77 ، بدائع الصنائع 1 : 308 ، القوانين الفقهية : 92 ، الشرح الكبير 2 : 335 ، المحرر في الفقه 1 : 192. المجموع 5 : 189 ، فتح العزيز 5 : 134.

(4) الكافي 3 : 152 ـ 2 ، الفقيه 1 : 88 ـ 408.

(5) الكافي 3 : 151 ـ 1 ، الفقيه 1 : 89 ـ 409 ، التهذيب 1 : 327 ـ 954.

١٥

فروع :

أ ـ يستحب أن تكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما ، قيل للصادقعليه‌السلام : لأي شي‌ء تكون مع الميت جريدة؟ قال : « تجافى عنه ما دامت رطبة »(1) .

ب ـ يستحب أن تكون من النخل فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن الخلاف ، فإن تعذر فمن شجر رطب ، ولو حصلت تقية وضعت الجريدتان في القبر ، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.

ج ـ يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار ، قاله الشيخان(2) ، وقال ابن أبي عقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن(3) . وقال علي بن بابويه : تجعل اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار(4) ، والوجه الأول ، لرواية جميل(5) .

د ـ يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع ، وفي رواية : قدر شبر(6) .

مسألة 166 : كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان‌ ، وهو تبخيرها بالعود(7) لعدم‌

__________________

(1) الكافي 3 : 153 ـ 7 ، الفقيه 1 : 88 ـ 404 ، التهذيب 1 : 327 ـ 955.

(2) المقنعة : 11 ، المبسوط للطوسي 1 : 179.

(3) حكاه المحقق في المعتبر : 77.

(4) حكاه المحقق في المعتبر : 77.

(5) الكافي 3 : 152 ـ 5 ، التهذيب 1 : 309 ـ 897.

(6) الكافي 3 : 152 ـ 5 ، التهذيب 1 : 309 ـ 897.

(7) ورد في نسخة ( ش ) : بالبخور.

١٦

الأمر الشرعي به ، ولما فيه من تضييع المال ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تجمروا الكفن »(1) وقالعليه‌السلام : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم »(2) .

واستحب الجمهور التجمير(3) ، بأن يترك العود على النار في مجمرة ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق(4) رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ، ويكون العود ساذجا ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا )(5) ، وهو يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع منه.

البحث الثاني : الكيفية‌

مسألة 167 : يجب الحنوط‌ ، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ـ وهو أحد قولي الشافعي(6) ـ لأنها مواضع شريفة ، وإجماع علمائنا عليه ، قال المفيد : أقل ما يحنّط به الميت درهم ، وأفضل منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث(7) ، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما‌

__________________

(1) الكافي 3 : 147 ـ 1 ، التهذيب 1 : 294 ـ 862 ، الإستبصار 1 : 209 ـ 734.

(2) الكافي 3 : 147 ـ 3 ، التهذيب 1 : 295 ـ 863 ، الاستبصار 1 : 209 ـ 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 ـ 10.

(3) الام 1 : 266 ، المجموع 5 : 197 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، مسائل أحمد : 148 ، المغني 2 : 331 ـ 332 ، الشرح الكبير 2 : 337 ، العدة شرح العمدة : 116 ، كشاف القناع 2 : 106 ، مختصر المزني : 36 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 ـ 60 ، بدائع الصنائع 1 : 307 ، اللباب 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91.

(4) عبقت رائحة المسك : ظهرت. مجمع البحرين 5 : 210 « عبق ».

(5) مسند أحمد 3 : 331 ، سنن البيهقي 3 : 405.

(6) الام 1 : 265 ، مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 198 ، فتح العزيز 5 : 138 ـ 139.

(7) المقنعة : 11.

١٧

من كافور الجنة ، فقسمه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بينه وبين عليعليه‌السلام ، وفاطمةعليها‌السلام أثلاثا(1) ، وروى علي بن إبراهيم ـ رفعه ـ في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث(2) .

فروع :

أ ـ لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك(3) ، وقد بيّنا أنه كالمحرم.

ب ـ لو تعذر الكافور سقط الحنوط ، لعدم تسويغ غيره.

ج ـ لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.

د ـ لعلمائنا قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعي.

مسألة 168 : يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه‌ ، فإن لم يفعل استحبّ له أن يتوضأ وضوء الصلاة ، لأن الغسل من المس واجب فاستحبت الفورية ، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه ، لأنه استظهار في التطهير ، ولقول العبد الصالحعليه‌السلام : « يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل »(4) .

تذنيب : الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث.

__________________

(1) الفقيه 1 : 90 ذيل الحديث 418 ، علل الشرائع : 302 باب 242.

(2) الكافي 3 : 151 ـ 4 ، التهذيب 1 : 290 ـ 845.

(3) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 138 ، المجموع 5 : 202 ، المدونة الكبرى 1 : 187 ، المغني 2 : 342 ، إرشاد الساري 2 : 386 ، بلغة السالك 1 : 196 ، كشاف القناع 2 : 106 ، شرح الأزهار 1 : 422.

(4) التهذيب 1 : 446 ـ 1444 ، الإستبصار 1 : 208 ـ 731.

١٨

مسألة 169 : ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة‌ ـ وهي الطيب المسحوق ـ قال بعض علمائنا : إنها نبت يعرف بالقمحان(1) ، وعلى الاستحباب إجماع أهل العلم ، وقال الصادقعليه‌السلام : « وتبسط اللفافة طولا ، ويذر عليها من الذريرة »(2) .

ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : انه يشهد الشهادتين ، ويسمي الأئمةعليهم‌السلام واحدا واحدا ، لأن الصادقعليه‌السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله »(3) ويكون ذلك بتربة الحسينعليه‌السلام ، فإن تعذر فبالإصبع ، ويكره أن يكتب بالسواد.

مسألة 170 : يستحب أن يجعل بين أليتيه شي‌ء من القطن‌ المنزوع الحب لئلا يخرج منه شي‌ء ، واختلف في كيفيته ، فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره(4) . وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو(5) .

وقال الشافعي : ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك(6) .

وقال أصحابه : ليس المراد إدخال القطن في دبره ، بل بين أليتيه ، والمبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة(7) وهو الأحوط(8) عندي احتراما للميت ،

__________________

(1) هو المفيد في المقنعة : 11 ، وابن إدريس في السرائر : 32.

(2) التهذيب 1 : 305 ـ 887.

(3) التهذيب 1 : 289 ـ 842.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 179.

(5) السرائر : 32.

(6) الام 1 : 281 ، مختصر المزني : 36 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 200.

(7) المجموع 5 : 200 ـ 201.

(8) في نسخة ( م ) : الأجود.

١٩

لما في الحشو من تناول حرمته ، نعم إن خاف خروج شي‌ء منه حشاه في دبره.

مسألة 171 : ثم يشد فخذيه بالخامسة‌ ، ويضم فخذيه ضما شديدا بعد أن يحشو الدبر قطنا ، وعلى المذاكير ، ويلفها في فخذيه ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ، وبه قال الشافعي(1) ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة(2) ، وقد تقدم(3) ، وهذا مستحب وليس بواجب إجماعا.

مسألة 172 : ثم يأخذ الإزار فيؤزره به‌ ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، فإن نقص عنه لم يكن به بأس ، ويحنط مساجده بالكافور كما تقدم(4) ، فإن فضل شي‌ء من الكافور مسح به صدره ، ثم يرد القميص عليه ، ويأخذ الجريدتين ، ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار ، ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالدور ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك ، ثم يلفه في اللفافة ، فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، ثم يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك ، فإن لم توجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى ، ويعقد طرفها مما يلي رأسه ورجليه ، والواجب من ذلك أن يؤزره ، ثم يلبسه القميص ، ثم يلفه بالإزار.

وقال الشافعي ، وأحمد : يبسط أحسن اللفائف وأوسعها ، ويذر عليها حنوطا ، ثم الثانية ، ويذر عليها الحنوط ، ثم الثالثة ، ويذر عليها الحنوط في‌

__________________

(1) المجموع 5 : 201 ، فتح العزيز 5 : 138.

(2) مسائل أحمد : 150 ، المغني 2 : 346 ـ 348.

(3) تقدم في المسألة 160.

(4) تقدم في المسألة 167.

٢٠