تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34084
تحميل: 7914


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34084 / تحميل: 7914
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

خمس ترويحات ، كل ترويحة أربع ركعات ، بتسليمتين(1) لأن عمر لما جمع الناس على أبيّ صلى بهم عشرين ركعة(2) ، ونحن نقول بموجبه إذ في العشر الأواخر يزاد في عدد الركعات لأن ليلة القدر ترجى فيها فناسب الزيادة ، وقد كان أبيّ يصلي العشرين في كل ليلة إلى العشر الأواخر فيتخلف في بيته فيها وكانوا يقولون : أبق ابيّ(3) .

وقال مالك : ست وثلاثون لأن أهل المدينة فعلوا ذلك(4) والراوي ضعيف ، ولأنهم قصدوا ما رواه أهل مكة حيث كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات(5) .

إذا عرفت هذا فقد روي زيادة على الألف مائة ركعة ليلة النصف يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة والإخلاص مائة مرّة(6) .

مسألة 16 : وفي كيفية توزيعها روايتان : إحداهما في كل ليلة عشرون ركعة ثم في الليالي الأفراد ، وهي ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين في كل ليلة زيادة مائة ، ثم زيادة عشر في العشر الأواخر فذلك ألف ركعة لرواية مسعدة بن صدقة(7) وسماعة(8) .

__________________

(1) المجموع 4 : 32 ، فتح العزيز 4 : 264 ، المغني 1 : 833 ـ 834 ، الشرح الكبير 1 : 784 ، المبسوط 2 : 144 ، بدائع الصنائع 1 : 288 ، بداية المجتهد 1 : 210.

(2) المغني 1 : 834 ، الشرح الكبير 1 : 784.

(3) سنن أبي داود 2 : 65 ـ 1429 ، سنن البيهقي 2 : 498.

(4) بداية المجتهد 1 : 210 ، المجموع 4 : 32 ، فتح العزيز 4 : 264 ـ 265 ، المغني 1 : 834 ، الشرح الكبير 1 : 784 ـ 785 ، المبسوط للسرخسي 2 : 144.

(5) انظر فتح العزيز 4 : 265.

(6) انظر مصباح المتهجد : 497.

(7) التهذيب 3 : 62 ـ 213 ، الاستبصار 1 : 462 ـ 1796.

(8) الفقيه 2 : 88 ـ 397 ، التهذيب 3 : 63 ـ 214 و 64 ـ 217 ، الاستبصار 1 : 462 ـ 1797 و 464 ـ 1801 ، إقبال الأعمال : 12.

٢٨١

والأخرى كذلك إلا أنه يقتصر في ليالي الأفراد على مائة مائة فتبقى ثمانون فيصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلاة عليعليه‌السلام ، وفاطمة ، وجعفر ، وفي ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين بصلاة عليعليه‌السلام ، وفي عشية تلك الجمعة ليلة السبت عشرين بصلاة فاطمةعليها‌السلام ، لرواية المفضل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام (1) ، وإسحاق بن عمار عن الكاظمعليه‌السلام (2) . إذا عرفت هذا فينبغي أن يقرأ ـ في المئات ـ في كل ركعة بالحمد مرّة والإخلاص مائة مرة.

مسألة 17 : المشهور أنه يصلي بعد المغرب ثماني ركعات والباقي بعد العشاء‌ لرواية مسعدة(3) ، وفي رواية سماعة يصلي بعد المغرب اثنتي عشرة ركعة والباقي بعد العشاء(4) ، وكلاهما لا بأس به ، وروي أن علياعليه‌السلام كان يصلي في آخر عمره في كل يوم وليلة من رمضان ألف ركعة(5) .

مسألة 18 : ولا تجوز الجماعة في هذه الصلاة‌ عند علمائنا أجمع لقول زيد بن ثابت : إن الناس اجتمعوا فلم يخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليهم فرفعوا أصواتهم وحصّبوا الباب فخرج مغضبا وقال : ( ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )(6) ولو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها.

ومن طريق الخاصة قول الباقر ، والصادقعليهما‌السلام : « إن النبيّ‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 66 ـ 218 ، الإستبصار 1 : 466 ـ 1802 ، إقبال الأعمال : 13.

(2) نقله في المعتبر : 225.

(3) التهذيب 3 : 62 ـ 213 ، الإستبصار 1 : 462 ـ 1796 ، إقبال الاعمال : 13.

(4) الفقيه 2 : 88 ـ 89 ـ 397 ، التهذيب 3 : 63 ـ 214 ، الإستبصار 1 : 462 ـ 1797.

(5) الكافي 4 : 154 ـ 1 ، التهذيب 3 : 63 ـ 64 ـ 215 ، الاستبصار 1 : 463 ـ 1798.

(6) صحيح مسلم 1 : 539 ـ 540 ـ 781 ، سنن أبي داود 2 : 69 ـ 1447.

٢٨٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي فاصطف الناس خلفه فهرب الى بيته وتركهم ، ففعل ذلك ثلاث ليال ، وقام في اليوم الرابع على منبره وقال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في رمضان نافلة في جماعة بدعة فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، فإن ذلك معصية ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها الى النار ، ثم نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة »(1) .

وأطبق الجمهور على تسويغ الجماعة فيها(2) لأن عمر جمع الناس على أبي(3) ، ولا حجة فيه لانقضاء زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر على عدم الاجتماع ، ولهذا قال عمر : نعمت البدعة(4) ونسبت الجماعة في التراويح إليه ولو كانت سنة لما كانت بدعة.

واختلفوا في الأفضلية فقال مالك : قيام رمضان في البيت لمن قوي أحب إلي(5) وكان ربيعة وجماعة من العلماء ينصرفون ولا يقومون مع الناس(6) .

وقال أبو يوسف : من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إليّ أن يصلي في بيته. وهو أحد قولي الشافعي(7) لقول‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 87 ـ 394 ، التهذيب 3 : 69 ـ 226 ، الاستبصار 1 : 467 ـ 1807.

(2) المجموع 4 : 31 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، بدائع الصنائع 1 : 288 ، كفاية الأخيار 1 : 55.

(3) صحيح البخاري 3 : 58 ، سنن أبي داود 2 : 65 ـ 1429 ، سنن البيهقي 2 : 493.

(4) صحيح البخاري 3 : 58 ، الموطأ 1 : 114 ـ 3 ، سنن البيهقي 2 : 493.

(5) المدونة الكبرى 1 : 222 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، المبسوط 2 : 144.

(6) المدونة الكبرى 1 : 222.

(7) المجموع 4 : 31 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، المبسوط للسرخسي 2 : 144.

٢٨٣

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صلاة الرجل في بيته أفضل إلاّ المكتوبة )(1) وهذا يدل على انتفاء المشروعية إذ لو كانت الجماعة مشروعة لكانت أفضل كغيرها من الصلوات.

والقول الثاني للشافعي : الاجتماع أفضل ـ وبه قال أحمد في رواية ـ وهو مروي عن الليث بن سعد(2) لأن أحمد روى أن علياعليه‌السلام ، وجابرا وعبد الله صلوها في جماعة(3) ، وقد بينا أن علياعليه‌السلام أنكر ذلك(4) وأهل بيته ، وقد أنكر جماعة قيام عليعليه‌السلام مع الصحابة.

مسألة 19 : ينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالأدعية المأثورة‌ عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولا يستحب قيام ليلة الشك لأنها لم تثبت من رمضان فصلاة رمضان فيها بدعة ، كما أن صومه بنية رمضان بدعة ، ولأن الصحابة والتابعين لم يصلوها ، ونقل عن أحمد أنه صلاها(5) لقولهعليه‌السلام : ( إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه )(6) فجعل القيام مع الصيام ، ونحن نقول بموجبه فإن الصيام يوم الشك بنيّة رمضان حرام عندنا.

ويستحب أن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين سورة العنكبوت والروم. قال الصادقعليه‌السلام : « من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة » ‌

__________________

(1) صحيح البخاري 1 : 186 ، صحيح مسلم 1 : 540 ـ 781 ، سنن النسائي 3 : 198 ، مسند أحمد 5 : 182.

(2) المجموع 4 : 31 و 35 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785.

(3) المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785.

(4) الكافي 8 : 62 ـ 21 ، تفسير العياشي 1 : 275 ـ 272 ، السرائر : 491.

(5) المغني 1 : 838 ، الشرح الكبير 1 : 789.

(6) سنن النسائي 4 : 158 ، سنن ابن ماجة 1 : 421 ـ 1328.

٢٨٤

ثلاث وعشرين فهو والله ـ يا أبا محمد ـ من أهل الجنّة ، لا أستثني فيه أبدا ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثما ، وأن لهاتين السورتين من الله مكانا »(1) ويستحب أن يقرأ فيها أيضا ألف مرّة سورة القدر.

مسألة 20 : ويستحب من النوافل الموقتة غير ما تقدم صلوات :

ا ـ صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرّة والإخلاص ألف مرة ، وفي الثانية الحمد مرّة والإخلاص مرّة واحدة ، ويدعو بعدهما بالمنقول.

ب ـ يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمةعليها‌السلام ، وفيه زوّجها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عليعليه‌السلام ، وروي أنه يوم السادس ، ثم يدعو بالمنقول(2) .

ج ـ صلاة يوم الغدير مستحبة بعد الغسل قبل الزوال بنصف ساعة وهي ركعتان : يقرأ في كل واحدة الحمد مرّة وكل واحدة من الإخلاص ، وآية الكرسي ، وسورة القدر عشر مرات ، ثم يدعو بالمنقول(3) ، وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة ، والخطبة ، والتصافح ، والتهاني(4) لبركة هذا اليوم وشرفه بتكميل الدين بنصب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

د ـ يستحب أن يصلي قبل الزوال بنصف ساعة يوم الصدقة بالخاتم ـ وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ـ شكرا لله ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 100 ـ 261 ، مصباح المتهجد : 571 ، ثواب الأعمال : 136 ، المقنعة : 50.

(2) مصباح المتهجد : 613 ، أمالي الطوسي 1 : 42.

(3) مصباح المتهجد : 691.

(4) الكافي في الفقه : 160.

٢٨٥

الحمد مرّة ، والإخلاص عشر مرات ، وآية الكرسي إلى قوله( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (1) عشر مرات ، والقدر عشر مرات.

قال الشيخ : وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير(2) وهي تعطي أن آية الكرسي في يوم الغدير الى قوله( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) .

هـ ـ يستحب أن يصلي يوم المباهلة ـ وهو الخامس والعشرون من ذي الحجة ـ ما أراد من الصلاة ، ويستغفر الله عقيب كلّ ركعتين سبعين مرة ، ويدعو بالمنقول(3) .

و ـ يستحب أن يصلي صلاة عاشوراء. قال الصادقعليه‌السلام لعبد الله ابن سنان وقد رآه باكيا لمصاب جدهعليه‌السلام : « إن أفضل ما تأتي به في هذا اليوم أن تعمد الى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلب » قلت : وما التسلب؟

قال : « تحلل أزرارك ثم تحسر عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصاب ، ثم تخرج إلى أرض مقفرة ، أو مكان لا يراك به أحد ، أو تعمد الى منزل لك خال ، أو في خلوة منذ حين يرتفع النهار ، فتصلي أربع ركعات ، تحسن ركوعها ، وسجودها ، وتسلم بين كلّ ركعتين ، تقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، ثم تصلي ركعتين أخريين. تقرأ في الأولى الحمد وسورة الأحزاب ، وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنافقون ، أو ما تيسر من القرآن ثم تسلّم ، وتحول وجهك نحو قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومضجعه »(4) الحديث.

__________________

(1) البقرة : 255 ـ 257.

(2) مصباح المتهجد : 703 ـ 704.

(3) مصباح المتهجد : 704.

(4) مصباح المتهجد : 725.

٢٨٦

ز ـ يستحب أن يصلي ليلة النصف من رجب اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة ، فإذا فرغ قرأ الحمد والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي أربع مرات ، ويدعو بالمنقول(1) .

ح ـ يستحب أن يصلي ليلة المبعث ـ وهي ليلة السابع والعشرين من رجب ـ أي وقت كان من الليل اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد ، والمعوذتين ، والإخلاص أربع مرات ثم يدعو بالمنقول(2) .

ط ـ يستحب أن يصلي يوم المبعث اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد ، ويس. فإذا فرغ قرأ الحمد أربع مرات ، وكذا الإخلاص ، والمعوذتين ، ودعا بالمنقول(3) .

ى ـ يستحب أن يصلي في أيام رجب ثلاثين ركعة في كل ركعة الحمد مرة ، والإخلاص ثلاث مرات ، والجحد ثلاث مرات ، يصلي عشرا في العشر الأول ، وعشرا في الأوسط ، وعشرا في الأخير ، ويدعو بالمنقول.

رواه سلمان عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (4) .

يا ـ يستحب أن يصلي ليلة نصف شعبان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد ، والإخلاص مائة مرّة ، ويدعو بالمنقول عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (5) وفي رواية عن الصادقعليه‌السلام استحباب ركعتين يقرأ في الأولى الحمد والجحد مرّة ، وفي الثانية الحمد والإخلاص مرة ، ويدعو بالمنقول(6) .

__________________

(1) مصباح المتهجد : 742.

(2) مصباح المتهجد : 749.

(3) مصباح المتهجد : 750.

(4) مصباح المتهجد : 752.

(5) مصباح المتهجد : 762 ـ 763.

(6) مصباح المتهجد : 762 ، أمالي الطوسي 1 : 303.

٢٨٧

وقال الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد عشر مرات ، لم يمت حتى يرى منزله من الجنّة أو يرى له »(1) وروى الكاظمعليه‌السلام عن الصادقعليه‌السلام : « صلاة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة والإخلاص مائتين وخمسين مرّة ثم يدعو بالمنقول »(2) وعن الرضاعليه‌السلام استحباب صلاة جعفرعليه‌السلام (3) ، وفي هذه الليلة ولد مولانا القائمعليه‌السلام ، وروي فيها صلوات غير ذلك(4) .

يب ـ يستحب أن يصلي في ليلة كل سبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وآية الكرسي ثلاث مرات ، وقل هو الله أحد ، فإذا سلم قرأ آية الكرسي ثلاث مرات ، ويصلي يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وثلاث مرات الجحد ، فإذا فرغ قرأ آية الكرسي ثلاث مرات.

ويصلي ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وآية الكرسي والأعلى والإخلاص.

ويصلي يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد ، و( آمَنَ الرَّسُولُ ) (5) الى آخرها.

وليلة الاثنين اثنتي عشرة ركعة كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي ، فإذا فرغ قرأ الإخلاص اثنتي عشرة مرّة ، واستغفر الله اثنتي عشرة مرّة ، وصلّى‌

__________________

(1) مصباح المتهجد : 768.

(2) مصباح المتهجد : 769.

(3) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 293 ـ 45 ، أمالي الصدوق : 32 ـ 1 ، مصباح المتهجد : 769.

(4) مصباح المتهجد : 765 ـ 767 و 769 ـ 770.

(5) البقرة : 285.

٢٨٨

على النبيّ وآلهعليهم‌السلام اثنتي عشرة مرة.

وفي يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين مرة مرة ، فإذا فرغ استغفر الله عشر مرات ، وصلى على النبيّ وآلهعليهم‌السلام عشر مرّات.

ويصلي ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد ، وآية الكرسي والإخلاص ، و( شَهِدَ اللهُ ) (1) مرّة مرّة.

وفي يوم الثلاثاء عشرين ركعة بعد انتصاف النهار في كل ركعة فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي مرة والإخلاص ثلاث مرات.

ويصلي ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي والإخلاص والقدر مرة مرة.

وفي يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة ، والإخلاص ثلاث مرات ، والفلق ثلاث مرات ، والناس كذلك.

ويصلي ليلة الخميس بين العشاءين ركعتين يقرأ في كل واحدة فاتحة الكتاب مرة ، وآية الكرسي خمس مرات ، والجحد والتوحيد والمعوذتين كل واحدة خمس مرات ، فإذا فرغ استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة.

ويصلي يوم الخميس بين الظهرين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ، وآية الكرسي مائة مرة ، وفي الثانية الحمد ، والإخلاص مائة مرة ، ثم يستغفر الله مائة مرة بعد فراغه ، ويدعو بالمنقول(2) .

ويصلي ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة بين العشاءين يقرأ في كل ركعة‌

__________________

(1) آل عمران : 18.

(2) مصباح المتهجد : 224 ـ 225.

٢٨٩

فاتحة الكتاب ، والإخلاص إحدى وأربعين مرّة ، وروي عشرون ركعة في كل ركعة الحمد ، والإخلاص إحدى عشرة مرة(1) ، وروي ركعتان في كل واحدة الحمد ، والزلزلة خمس عشرة مرة(2) ، ورويت صلوات كثيرة ليلة الجمعة(3) .

ويصلي يوم الجمعة صلاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد ، وإنا أنزلناه خمس عشرة مرة ، فإذا ركع قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا انتصب قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا سجد قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا سجد ثانيا قرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانية ويصلي كذلك ، فإذا سلّم دعا بالمنقول(4) .

وصلاة عليعليه‌السلام وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وخمسين مرة الإخلاص ، ثم يدعو بالمنقول(5) ، وفي رواية : أربع ركعات ، الحمد مرّة ، والتوحيد ، والم تنزيل ، وفي الثانية يس ، وفي الثالثة الدخان ، وفي الرابعة تبارك ، ويقول خمس عشرة مرة في الأحوال كلها(6) ويدعو بالمنقول(7) .

وصلاة فاطمةعليها‌السلام ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة ، والقدر‌

__________________

(1) مصباح المتهجد : 228.

(2) مصباح المتهجد : 228.

(3) مصباح المتهجد : 228 وما بعدها ، جمال الأسبوع : 144 ـ 149.

(4) انظر مصباح المتهجد : 255.

(5) انظر مصباح المتهجد : 256 ـ 258.

(6) انظر تفصيل الحالات والدعاء في مصباح المتهجد : 263.

(7) مصباح المتهجد : 263 ـ 264.

٢٩٠

مائة مرة ، وفي الثانية الحمد ، والإخلاص مائة مرة ، ثم يدعو بالمنقول(1) .

وصلاة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام وتسمى صلاة التسبيح ، وصلاة الحبوة ، وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة ، وفي الثانية الحمد والعاديات ، وفي الثالثة الحمد والنصر ، وفي الرابعة الحمد والتوحيد ، فإذا فرغ من القراءة في كل ركعة قال خمس عشرة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثم يركع ويقولها عشرا ، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ، ثم يسجد ويقولها عشرا ، ثم يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا ، ثم يجلس ويقولها عشرا ، ثم يقوم إلى الثانية وكذا باقي الركعات ، ثم يدعو بالمنقول(2) .

والصلاة الكاملة وهي أربع ركعات قبل الزوال يقرأ في كل ركعة الحمد عشر مرات ، وكذا المعوذتين ، والتوحيد ، والجحد ، وآية الكرسي ، والقدر ،( شَهِدَ اللهُ ) (3) عشر مرات ، فإذا فرغ استغفر الله مائة مرّة ، ودعا بالمنقول(4) .

وصلاة الأعرابي وهي عشر ركعات يصلي ركعتين ثم يسلم ، ويصلي أربعا ثم يسلم ، ويصلي أربعا أخرى ، عند ارتفاع نهار الجمعة ، يقرأ في الأولى الحمد مرة ، والفلق سبع مرات ، وفي الثانية الحمد مرّة ، والناس سبع مرات ، فإذا سلم قرأ آية الكرسي سبعا ، ثم يصلي ثماني ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، والنصر مرّة والإخلاص خمسا وعشرين مرة ، ثم‌

__________________

(1) انظر مصباح المتهجد : 265 ـ 266.

(2) انظر مصباح المتهجد : 268 ـ 270.

(3) آل عمران : 18.

(4) انظر مصباح المتهجّد : 280.

٢٩١

يدعو بالمنقول(1) .

وروي صلاة فاطمةعليها‌السلام أربع ركعات بعد الغسل ، يقرأ في الأولى الحمد ، والإخلاص خمسين مرة. وفي الثانية الحمد والعاديات خمسين مرة. وفي الثالثة الحمد والزلزلة خمسين مرة. وفي الرابعة الحمد والنصر خمسين مرة. ثم يدعو بالمنقول(2) .

وصلاة الهدية يصلي يوم الجمعة ثمان ركعات يهدي أربعا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأربعا إلى فاطمةعليها‌السلام ، وفي يوم السبت أربع ركعات يهدي الى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ثم كذلك في كل يوم الى واحد من الأئمةعليهم‌السلام الى يوم الخميس يصلي أربع ركعات يهدي الى جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، ثم يوم الجمعة يصلّي ثمان ركعات يهدي أربعا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأربعا إلى فاطمةعليها‌السلام ، ثم يوم السبت أربع ركعات يهدي الى الكاظمعليه‌السلام ، ثم كذلك الى يوم الخميس أربع ركعات يهدي الى صاحب الزمانعليه‌السلام (3) .

وصلاة الحسينعليه‌السلام يوم الجمعة أربع ركعات بثمانمائة مرة الحمد والإخلاص يقرأ في الأولى بعد التوجه الحمد خمسين مرّة وكذا الإخلاص. فإذا ركع قرأ الحمد عشرا والإخلاص عشرا ، وكذا في الأحوال في كل ركعة مائتي مرّة ، ثم يدعو بالمنقول(4) .

ويستحب أن يختم القرآن يوم الجمعة ثم يدعو بدعاء زين العابدينعليه‌السلام (5) .

__________________

(1) انظر مصباح المتهجد : 281.

(2) انظر مصباح المتهجد : 282.

(3) انظر مصباح المتهجد : 285.

(4) انظر جمال الأسبوع : 270 ـ 271 ، وليس فيه ذكر يوم الجمعة.

(5) انظر الصحيفة السجادية : 211 دعاء رقم 42.

٢٩٢

يج ـ يستحب صلاة الحاجة يوم الجمعة. روي عن الباقرعليه‌السلام ركعتين ، يدعو بعدهما بالمنقول(1) ، وعن الصادقعليه‌السلام : « فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ثم يغتسل يوم الجمعة ويلبس ثوبا نظيفا ، ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره ويصلي ركعتين ، ويدعو بالمنقول(2) ، وفي أخرى : صلاة جعفرعليه‌السلام بعد صوم الثلاثة ، والصدقة عشية الخميس بعشرة أمداد على عشرة مساكين(3) .

وعن الرضاعليه‌السلام : « فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ثم ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويتطيب ، ويتصدق على امرئ مسلم بما تيسر ، ثم ليبرز الى آفاق السماء ، ويستقبل القبلة ، ويصلّي ركعتين في الأولى الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ، ثم يركع ويقرؤها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد ثانيا فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم ينهض ويفعل مثل ذلك ، ويقولها قبل التشهد خمس عشرة مرة ، ثم يسلم بعد التشهد ، ويقرؤها بعد التسليم خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة ، ثم يضع خدّه الأيمن فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم الأيسر ويقرؤها خمس عشرة مرة ، ثم يعود الى السجود فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يقول وهو ساجد يبكي :

يا جواد يا ماجد ، يا واحد يا أحد يا صمد ، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، يا من هو هكذا [ و ](4) لا هكذا غيره ، أشهد أن كلّ معبود من‌

__________________

(1) مصباح المتهجد : 286.

(2) مصباح المتهجد : 287 و 477.

(3) مصباح المتهجد : 293.

(4) الزيادة من المصدر.

٢٩٣

لدن عرشك الى قرار أرضك باطل إلاّ وجهك جل جلالك ، يا معز كلّ ذليل ، ويا مذل كل عزيز ، تعلم كربتي ، فصلّ على محمد وآل محمد ، وفرج عني ، ثم يقلّب خده الأيمن ويقول ذلك ثلاثا ، ثم الأيسر كذلك ، ويتوجه في حاجته الى الله بمحمد وآله عليه وعليهم‌السلام ، ويسميهم عن آخرهم »(1) ونقل غير ذلك من الصلوات.

يد ـ يستحب أن يزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات زيادة على سائر الأيام ، وروي عن الصادقعليه‌السلام : « إن فيه ساعتين يستجاب فيهما الدعاء إحداهما ما بين فراغ الإمام من الخطبة الى أن تستوي الصفوف بالناس والأخرى من آخر النهار الى غروب الشمس »(2) .

يه ـ يستحب أن يصلي في أول كل شهر ما كان الباقرعليه‌السلام يصليه وهو في أول كل يوم منه ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرّة وقل هو الله أحد لكل يوم ، الى آخره ، وفي الثانية الحمد والقدر كذلك ، ويتصدق بما يتسهل يشتري به سلامة ذلك الشهر كله(3) .

يو ـ صلاة الشكر مستحبة عند تجدد النعم ، ودفع النقم ، قال الصادقعليه‌السلام : « تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد » وتدعو بالمنقول(4) .

يز ـ صلاة الاستخارة مستحبة ، كان زين العابدينعليه‌السلام إذا همّ بأمر حج ، أو عمرة ، أو بيع ، أو شراء ، أو عتق تطهر ثم صلى ركعتين للاستخارة يقرأ فيهما الحشر والرحمن ، والمعوذتين ، ثم يدعو بالمنقول(5) ،

__________________

(1) مصباح المتهجد : 303.

(2) الكافي 3 : 414 ـ 4 ، التهذيب 3 : 235 ـ 619.

(3) انظر مصباح المتهجد : 470 ، إقبال الأعمال : 87.

(4) الكافي 3 : 481 ـ 1 ، التهذيب 3 : 184 ـ 185 ـ 418 ، مصباح المتهجد : 479.

(5) الكافي 3 : 470 ـ 2 ، التهذيب 3 : 180 ـ 408 ، المحاسن : 600 ـ 11.

٢٩٤

ورويت صلوات كثيرة للاستخارة(1) .

يح ـ يستحب صلاة الاستسقاء على ما يأتي ، وكذا تحية المسجد ، وصلاة الإحرام ، وهذه لأسباب.

مسألة 21 : والتطوع قائما أفضل ، ويجوز جالسا‌ بإجماع العلماء ، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم )(2) ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم »(3) ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة.

فروع :

أ ـ ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « تضعف ركعتين بركعة »(4) ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقرعليه‌السلام وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : « ليس هو هكذا هي لكم تامة »(5) ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه.

__________________

(1) انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 470 ، والتهذيب 3 : 179 ( باب صلاة الاستخارة ).

(2) صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن الترمذي 2 : 207 ـ 371 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 ـ 1231 ، سنن النسائي 3 : 224 ، الموطأ 1 : 136 ـ 19 و 20 نحوه.

(3) الكافي 3 : 410 ـ 1 ، التهذيب 2 : 169 ـ 674.

(4) التهذيب 2 : 166 ـ 655 ، الإستبصار 1 : 293 ـ 1080.

(5) الكافي 3 : 410 ـ 2 ، الفقيه 1 : 238 ـ 1048 ، التهذيب 2 : 170 ـ 677 ، الاستبصار 1 : 294 ـ 1084.

٢٩٥

ب ـ يستحب له أن يتربع حال قراءته ، ويثني رجليه راكعا وساجدا ـ وبه قال ابن عمر ، وأنس ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة في رواية(1) ـ لأن القيام يخالف القعود فينبغي مخالفة هيئة البدل له ، وقال أبو حنيفة : يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته(2) .

ولا يلزم من سقوط القيام للمشقة سقوط ما لا مشقة فيه ، وروي عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء الخراساني أنهم كانوا يحتبون في التطوع ، واختلف فيه عن عطاء والنخعي(3) .

ج ـ ثني الرجلين في الركوع والسجود مستحب ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال الثوري لأن أنسا صلّى متربعا فلما ركع ثنى رجليه(4) ، وحكى ابن المنذر عن أحمد ، وإسحاق أنه لا يثني إلا حال السجود ، ويكون في الركوع كهيئة القيام ـ وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ـ لأنّ هيئة الراكع في رجليه هيئة القيام(5) .

د ـ لو قام للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي الليل قائما فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع(6) ، ومن طريق الخاصة قول الكاظمعليه‌السلام : « إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس‌

__________________

(1) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.

(2) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.

(3) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.

(4) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 810.

(5) المغني 1 : 812 و 813 ، الشرح الكبير 1 : 810.

(6) صحيح البخاري 2 : 60 ، صحيح مسلم 1 : 505 ـ 731 ، الموطأ 1 : 137 ـ 22 ، سنن النسائي 3 : 220.

٢٩٦

فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمّها واركع تحسب لك بصلاة قائم »(1) .

مسألة 22 : النوافل التي لا سبب لها هي ما يتطوع بها الإنسان ابتداء‌ ، وهي أفضل من نفل العبادات ، لأن فرض الصلاة أفضل من جميع الفرائض ، والتنفل بالليل أفضل لقوله تعالى( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ ) (2) ولأنه وقت غفلة الناس فكانت العبادة فيه أفضل.

ولا يستحب استيعاب الليل بالصلاة لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلغه عن بعض أصحابه أنه يصوم فلا يفطر ، ويقوم فلا ينام ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تفعل إن لعينك ، ونفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا )(3) وآخر الليل أفضل من أوله ، قال تعالى( وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (4) ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ ) (5) .

وينبغي أن ينام نصف الليل ، ويصلي ثلثه ، وينام سدسه ، لأنه روي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( أحب الصلاة الى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه )(6) .

__________________

(1) التهذيب 2 : 170 ـ 676.

(2) الاسراء : 79.

(3) صحيح البخاري 7 : 40 و 8 : 38 ، صحيح مسلم 2 : 817 و 818 ـ 123 ، سنن النسائي 4 : 211 ، مسند أحمد 6 : 268.

(4) الذاريات : 18.

(5) آل عمران : 17.

(6) صحيح البخاري 2 : 63 ، صحيح مسلم 2 : 816 ـ 189 ، سنن أبي داود 2 : 327 و 328 ـ 2448 ، سنن ابن ماجة 1 : 546 ـ 1712 ، مسند أحمد 2 : 160.

٢٩٧

٢٩٨

الفصل الثاني : في الأوقات.

وفيه مباحث :

الأول : في وقت الرفاهية للفرائض اليومية.

مقدمة : لا خلاف في جواز تطابق الوقت والفعل ، كالصوم. ومنع القصور عند العدلية إلا مع قصد القضاء.

واختلف في توسيع الوقت ، فمنعه جماعة منهم أبو حنيفة وجعل الوجوب مختصا بآخر الوقت(1) ، وآخرون بأوله(2) ، وآخرون قالوا : إن بقي على صفة المكلفين الى آخر الوقت ، فما فعله واجب وإلاّ كان نفلا(3) .

والكلّ خطأ نشأ بسبب الجهل بمعنى الواجب الموسع ، والتحقيق أنه كالواجب المخير ، فإن الله تعالى أوجب على المكلف الإتيان به في هذا الوقت لا بمعنى شغل جميع الوقت بالفعل ، ولا اختصاص بجزء معين لانتفاء‌

__________________

(1) المجموع 3 : 47 ، فتح العزيز 3 : 41 ، المغني 1 : 415 ، الشرح الكبير 1 : 464 ، المنتقى 1 : 3 ، بدائع الصنائع 1 : 95.

(2) المجموع 3 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، المغني 1 : 414 ، الشرح الكبير 1 : 464 ، المنتقى 1 : 3 ، بدائع الصنائع 1 : 95.

(3) المجموع 3 : 47.

٢٩٩

المرجح بل بمعنى وجوب الإتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز إخلاؤه عنه.

واختلف مثبتوه ، فالسيد المرتضى على وجوب العزم ، ليقع الفصل بينه وبين الندب(1) ، والتحقيق أن وجوب العزم من أحكام الإيمان لا باعتبار التوسعة ، والفرق بينه وبين الندب ظاهر.

مسألة 23 : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فالأول : وقت الفضيلة ، والآخر وقت الإجزاء ، وبه قال المرتضى ، وابن الجنيد(2) لقول الباقرعليه‌السلام : « أحب الوقت الى الله حين يدخل وقت الصلاة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس »(3) .

وقال الشيخان : الأول وقت من لا عذر له ، والثاني لمن له عذر(4) ، ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر »(6) وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله : « أول الوقت أفضله » و ( أفعل ) يقتضي التشريك في الجواز.

مسألة 24 : أول وقت الظهر زوال الشمس‌ بإجماع علماء الإسلام لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( وقت الظهر زوال الشمس )(7) ومن طريق‌

__________________

(1) الذريعة 1 : 146 ـ 147.

(2) حكى قولهما المحقق في المعتبر : 134.

(3) التهذيب 2 : 24 ـ 69 ، الإستبصار 1 : 260 ـ 935.

(4) المقنعة : 14 ، المبسوط للطوسي 1 : 72.

(5) فتح العزيز 3 : 3 ، المغني 1 : 414 ـ 415 ، الشرح الكبير 1 : 464.

(6) الكافي 3 : 274 ـ 3 ، التهذيب 2 : 39 ـ 40 ـ 124 ، الاستبصار 1 : 244 ـ 870.

(7) سنن الترمذي 1 : 283 ـ 151 ، سنن الدار قطني 1 : 262 ـ 22 ، مسند احمد 2 : 223.

٣٠٠