تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34081
تحميل: 7914


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34081 / تحميل: 7914
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تجب ثانيا ، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة.

وعن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والشعبي : التي صلّى معهم المكتوبة(1) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا جئت الى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة )(2) ولا تصريح فيه فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء.

إذا عرفت هذا فإنه ينوي بالثانية النفل لا الفرض ، ويجوز أن ينويها ظهرا معادة ولا تجب الإعادة بلا خلاف لأنها نافلة ، وقالعليه‌السلام : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين )(3) معناه واجبتان ، وعن أحمد رواية أنها تجب مع إمام الحي(4) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بها(5) ، والأمر للاستحباب ، فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين جاز أن يسلّم معهم لأنها نافلة ، ويستحب أن يتمها لأنه قصد أربعا.

وقال أحمد : يجب(6) لقولهعليه‌السلام : ( وما فاتكم فأتموا )(7) وهو‌

__________________

(1) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 8.

(2) سنن أبي داود 1 : 157 ـ 577 ، سنن البيهقي 2 : 302.

(3) سنن أبي داود 1 : 158 ـ 579 ، مسند أحمد 2 : 41 ، سنن البيهقي 2 : 303.

(4) المغني 1 : 789 ، الشرح الكبير 2 : 8.

(5) سنن أبي داود 1 : 157 ـ 577 ، سنن البيهقي 2 : 302.

(6) المغني 1 : 789 ، الشرح الكبير 2 : 8.

(7) صحيح البخاري 1 : 163 و 2 : 9 ، صحيح مسلم 1 : 420 و 421 ـ 602 ، سنن الترمذي 2 : 149 ـ 327 ، سنن أبي داود 1 : 156 ـ 572 ، سنن ابن ماجة 1 : 255 ـ 775 ، سنن الدارمي 1 : 294 ، مسند أحمد 2 : 237 و 239 و 452 و 460 و 472 و 529.

٣٤١

للاستحباب ، أو في غير الإعادة.

مسألة 50 : ركعتا الطواف الواجب واجبتان ، وركعتا المستحب مستحبتان‌ ، ولهما سبب فيجوز أن يصليهما في أوقات النهي. وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى الركعتين الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والقاسم بن محمد ، وعروة. وبه قال عطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور(1) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلّى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار )(2) ومنع من ذلك أبو حنيفة ، ومالك واحتجا بعموم أحاديث النهي(3) ، وهو مخصوص بما لا سبب له ، ولأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التبع.

مسألة 51 : ويصلّى على الجنائز في جميع الأوقات‌ ، قال ابن المنذر : أجمع المسلمون على الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح(4) . وأما باقي الأوقات الثلاثة فعندنا يجوز ـ وبه قال الشافعي ، ومالك(5) ـ لأنها صلاة فرض ذات سبب ، ولأنها تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في الباقي كالفرائض.

__________________

(1) المجموع 8 : 57 و 4 : 170 ، المغني 1 : 785 ، الشرح الكبير 1 : 836 ، المبسوط للسرخسي 1 : 153.

(2) سنن أبي داود 2 : 180 ـ 1894 ، سنن ابن ماجة 1 : 398 ـ 1254 ، سنن الترمذي 3 : 220 ـ 868 ، سنن النسائي 1 : 284 ، سنن الدارمي 2 : 70 ، سنن الدار قطني 1 : 424 ـ 2 ، سنن البيهقي 2 : 461.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 153 ، بداية المجتهد 1 : 103 ، المغني 1 : 785 ، الشرح الكبير 1 : 836.

(4) المجموع 4 : 171 و 172 ، المغني 1 : 785 ، الشرح الكبير 1 : 835.

(5) المجموع 4 : 170 ، فتح الباري 2 : 47 ، بداية المجتهد 1 : 103 ، المغني 1 : 785 الشرح الكبير 1 : 835.

٣٤٢

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(1) ـ وعن أحمد روايتان(2) ـ للنهي(3) ولأنها صلاة من غير الخمس ، فلم يجز فعلها كالنوافل المطلقة.

والنهي مخصوص بالنوافل المطلقة. والفرق ظاهر ، لأنها ذات سبب.

مسألة 52 : قضاء السنن في سائر أوقات النهي جائز على ما تقدم‌ ، وكذا فعل غيرها من الصلوات التي لها سبب ، كتحية المسجد ، وإعادة صلاة الكسوف ، وسجود التلاوة ـ وبه قال الشافعي(4) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين )(5) .

وقال في الكسوف : ( فإذا رأيتموها فصلوا )(6) وهذا خاص فيقدم على العام ، ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه ، ولأنها عندنا واجبة فأشبهت الفرائض.

وقال أصحاب الرأي ، وأحمد : لا يجوز لأن النهي للتحريم ، والأمر للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب(7) .

والأولى ممنوعة ، وليس بعام ، وثبت تخصيصه.

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، اللباب 1 : 88 ، فتح الباري 2 : 47.

(2) المغني 1 : 785 و 786 ، الشرح الكبير 1 : 835.

(3) انظر على سبيل المثال سنن أبي داود 3 : 208 ـ 3192 ، صحيح مسلم 1 : 568 ـ 831.

(4) المجموع 4 : 170 ، فتح الباري 2 : 47 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 841.

(5) صحيح البخاري 2 : 70 ، صحيح مسلم 1 : 495 ـ 70 ، سنن الترمذي 2 : 129 ـ 316 ، سنن النسائي 2 : 53 ، الموطأ 1 : 162 ـ 57 ، المعجم الصغير 1 : 137.

(6) صحيح البخاري 2 : 42 و 48 ، صحيح مسلم 2 : 630 ـ 914 ، سنن أبي داود 1 : 309 ـ 1185 ، سنن ابن ماجة 1 : 400 ـ 1261 ، سنن النسائي 3 : 126 و 127 و 131 ، سنن الدارمي 1 : 359 ، مسند أحمد 2 : 109 و 4 : 122.

(7) المغني 1 : 794 و 795 ، الشرح الكبير 1 : 840 و 841.

٣٤٣

فروع :

أ ـ لو نذر صلاة تحية المسجد في أحد الأوقات فإن كان له غرض في الدخول سوى الصلاة صحّ ولزم ، وإن لم يكن له غرض سواها فهو كما لو نذر النافلة في هذه الأوقات ، وللشافعي وجهان : المنع لأنه قصد التنفل ، والجواز لوجود السبب وهو الدخول(1) .

ب ـ إذا فاته شي‌ء من النوافل فقضاه بعد العصر هل يكون ذلك سببا في فعل مثلها في هذا الوقت؟ الوجه المنع عملا بعموم النهي(2) ، وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : الجواز(3) لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بعد العصر ركعتين ثم داوم عليهما(4) ، والفرق ظاهر لأنهعليه‌السلام كان ملتزما للمداومة على أفعاله.

ج ـ يجوز قضاء سنّة الفجر بعد الفجر ـ وبه قال عطاء ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ـ وهو مروي عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي(5) لأن قيس بن فهد صلاّهما بعد صلاة الفجر ، فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما هاتان الركعتان؟ ) قلت : لم أكن صليت ركعتي الفجر(6) ، وسكوتهعليه‌السلام يدل على الجواز.

__________________

(1) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 110 و 111 ، المهذب للشيرازي 1 : 100.

(2) صحيح مسلم 1 : 566 ـ 825 و 826 ، سنن ابن ماجة 1 : 395 ـ 1249 و 1250.

(3) المجموع 4 : 171 ، فتح العزيز 3 : 131 ـ 134.

(4) صحيح مسلم 1 : 572 ـ 835 ، سنن أبي داود 2 : 23 ـ 24 ـ 1273 ، سنن الدارمي 1 : 324 ـ 325.

(5) بدائع الصنائع 1 : 287 ، المغني 1 : 793 ، الشرح الكبير 1 : 841 ، معالم السنن للخطابي 2 : 78.

(6) سنن الترمذي 2 : 285 ـ 422 ، سنن أبي داود 2 : 22 ـ 1267 ، سنن ابن ماجة 1 : 365 ـ 1154.

٣٤٤

وقال مالك : لا يجوز(1) لعموم النهي(2) .

د ـ ركعتا الإحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات ، وكذا الاستخارة لأن لهما أسبابا ، وقال الشافعي بالمنع ، لأن سببها يتأخر عنها ، فأشبهت ما لا سبب له(3) .

هـ ـ سجود الشكر في هذه الأوقات ليس بمكروه ، لأن كعب بن مالك لما بشر بأن الله تاب عليه وعلى صاحبيه سجد للشكر بعد صلاة الصبح ، ولم ينكرهعليه‌السلام (4) .

و ـ الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدأة لقولهعليه‌السلام : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها )(5) .

ز ـ يكره التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روي عنهعليه‌السلام : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر )(6) .

ح ـ سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة ، ولأن له سببا وبه قال الشافعي(7) ومنعه مالك ، وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة(8) .

__________________

(1) المنتقى للباجي 1 : 228.

(2) سنن أبي داود 2 : 24 ـ 1276 ، سنن الدارمي 1 : 333.

(3) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 109 ، كفاية الأخيار 1 : 81.

(4) صحيح مسلم 4 : 2121 ـ 2769 ، سنن البيهقي 2 : 370 و 460.

(5) صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 567 ـ 828 ، سنن النسائي 1 : 277 ، الموطأ 1 : 220 ـ 47 ، مسند أحمد 2 : 33 و 63.

(6) سنن الدار قطني 1 : 246 ـ 2 ، سنن البيهقي 2 : 465 و 466.

(7) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 110 ، فتح الباري 2 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 81.

(8) المنتقى للباجي 1 : 364 ، المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، اللباب 1 : 89 ، فتح الباري 2 : 47.

٣٤٥

ط ـ لا بأس بصلاة الاستسقاء في هذه الأوقات لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الكراهة لأن غرضها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير(1) .

مسألة 53 : لا يكره التنفل يوم الجمعة بركعتين نصف النهار‌ ـ وبه قال الشافعي ، والحسن ، وطاوس ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وإسحاق(2) ـ لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة(3) ، ولأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة ، ويشق عليهم مراعاة الشمس ، وفي ذلك قطع للنوافل ، ويحتاجون الى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا.

وقال مالك : أكرهه إذا علمت انتصاف النهار ، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا(4) ، وأباحه عطاء في الشتاء دون الصيف ( لأن شدة الحر من فيح جهنم )(5) وذلك الوقت حين تسجر جهنم(6) ، ومنع منه مطلقا في يوم الجمعة أبو حنيفة ، وأحمد(7) لعموم‌

__________________

(1) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 112 ، كفاية الأخيار 1 : 81.

(2) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 117 ، فتح الباري 2 : 50 ، المهذب للشيرازي 1 : 100 ، كفاية الأخيار 1 : 81 ، المغني 1 : 796 ، الشرح الكبير 1 : 842.

(3) كنز العمال 7 : 418 ـ 19597 ، سنن البيهقي 2 : 464.

(4) المغني 1 : 796.

(5) صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 ـ 431 ـ 615 و 616 ، سنن أبي داود 1 : 110 ـ 401 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، سنن الترمذي 1 : 295 ـ 157 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 677 ، الموطأ 1 : 15 ـ 27 و 28 ، مسند أحمد 3 : 53 ، المحرر في الحديث 1 : 160 ـ 163 ، المعجم الصغير 1 : 137 ، السنن المأثورة : 192 ـ 122 ، متن عمدة الاحكام : 60 ـ 142 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 ـ 1309.

(6) المغني 1 : 796 ، الشرح الكبير 1 : 842.

(7) المبسوط للسرخسي 1 : 151 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المجموع 4 : 177 ، فتح العزيز 3 : 118.

٣٤٦

النهي(1) .

فروع :

أ ـ جواز الصلاة هل يختص بهذا الوقت؟ للشافعية قولان : هذا أحدهما(2) لعموم النهي(3) ، إلاّ فيما ورد فيه الاستثناء ، والثاني : أنه يستثنى جميع يوم الجمعة(4) لأنه روي أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلاّ يوم الجمعة(5) .

ب ـ الأقرب عموم الاستثناء لكل أحد لإطلاق الخبر ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : عدم العموم ، لأن الاستثناء لأحد معنيين : الأول : أن عند اجتماع الناس تشق مراقبة الشمس ، والتمييز بين حالة الاستواء وغيره ، والثاني : أن الناس يبكرون إليها فيغلبهم النوم فيحتاجون الى طرده فلا يستثنى القاعد في بيته ، وعلى المعنى الأول يستثنى جميع الحاضرين ، وعلى الثاني يستثنى من بكر ويغلبه النعاس(6) .

ج ـ إن علّلنا بغلبة النعاس ، أو مشقة المراقبة ، وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين ، وإلاّ اقتصرنا على المنقول.

مسألة 54 : ولا فرق بين مكة وغيرها من البلاد في المنع من التطوع‌ في‌

__________________

(1) سنن ابن ماجة 1 : 397 ـ 1253 ، سنن النسائي 1 : 275 ، الموطأ 1 : 219 ـ 44 ، سنن البيهقي 2 : 454.

(2) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 118 و 119.

(3) كنز العمال 7 : 418 ـ 19595 و 19596 و 19597 ، سنن البيهقي 2 : 464.

(4) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 118 و 123.

(5) كنز العمال 7 : 418 ـ 19595 ، سنن البيهقي 2 : 464.

(6) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 119 ـ 123.

٣٤٧

أوقات النهي ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد(1) ـ لعموم النهي(2) ، ولأنه معنى يمنع من التنفل فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض.

وقال الشافعي : لا يكره التنفل بمكة في شي‌ء من الأوقات الخمسة(3) لقولهعليه‌السلام : ( لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار )(4) وهو مختص بركعتي الطواف ، وفي اختصاص المسجد بجواز التنفل عند الشافعي وجهان : أحدهما ذلك لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر هذا البيت شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار )(5) والثاني : جواز التنفل في جميع بيوت مكة(6) لعموم قولهعليه‌السلام : ( إلا بمكة )(7) .

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 1 : 151 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المجموع 4 : 180.

(2) صحيح مسلم 1 : 566 و 569 ـ 825 و 831 ، صحيح البخاري 1 : 152 ، سنن النسائي 1 : 275 و 277 ، الموطأ 1 : 219 ـ 44 ، سنن ابن ماجة 1 : 396 و 397 ـ 1250 و 1253 ، سنن البيهقي 2 : 454.

(3) المجموع 4 : 179 ، فتح العزيز 3 : 125 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المبسوط للسرخسي 1 : 151.

(4) سنن أبي داود 2 : 180 ـ 1894 ، سنن ابن ماجة 1 : 398 ـ 1254 ، سنن الترمذي 3 : 220 ـ 868 ، سنن النسائي 1 : 284 ، سنن الدارمي 2 : 70 ، سنن الدار قطني 1 : 424 ـ 2 ، سنن البيهقي 2 : 461.

(5) سنن البيهقي 2 : 461 ، سنن الدار قطني 1 : 425 ـ 8.

(6) المجموع 4 : 179 و 180 ، فتح العزيز 3 : 127.

(7) كنز العمال 7 : 422 ـ 19612 ، سنن الدار قطني 1 : 424 و 425 ـ 6 ، سنن البيهقي 2 : 461. وتمام الحديث : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلاّ بمكة إلا بمكة إلا بمكة ).

٣٤٨

البحث الخامس : في القضاء‌

وسببه فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلّف.

مسألة 55 : إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها‌ بإجماع العلماء لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )(1) فإن ذلك وقتها ، لا وقت لها غيره ، ولأن الصوم يجب قضاؤه بنص القرآن(2) ، والصلاة آكد من الصوم فهي أولى بوجوب القضاء.

وإنما يجب القضاء تبعا لوجوب الأداء ، فلا يجب على الصبي والمجنون القضاء إجماعا ، وكذا الكافر لقولهعليه‌السلام : ( الإسلام يجب ما قبله )(3) وإن كان الأداء واجبا عليه إلاّ أنه سقط عنه القضاء دفعا للمشقة والحرج ، وترغيبا له في الإسلام ، ويجب على النائم ، والسكران ، والمرتد ، ويستحب للمغمى عليه.

وفي الوجوب على فاقد الطهر لعلمائنا قولان : الوجوب قاله الشيخ ، والمرتضى(4) ـ وبه قال الليث بن سعد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، والشافعي ،

__________________

(1) صحيح البخاري 1 : 154 ، صحيح مسلم 1 : 471 ـ 680 و 477 ـ 684 ، سنن الترمذي 1 : 334 ـ 177 ، سنن النسائي 1 : 293 و 294 ، سنن ابن ماجة 1 : 227 ـ 696 و 698 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، مسند احمد 3 : 100 و 282 ، سنن البيهقي 2 : 456.

(2) إشارة الى الآية 184 و 185 من سورة البقرة.

(3) مسند احمد 4 : 199 و 204 و 205 ، جامع الصغير 1 : 474 ـ 3064 ، عوالي اللئالي 2 : 54 ـ 145 ، طبقات ابن سعد 7 : 497.

(4) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : 235.

٣٤٩

وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي(1) ـ لأنّ الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة.

والعدم ، قاله المفيد(2) وبه قال مالك ، وداود(3) .

وهو المعتمد ، لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب بعد خروجه ، ولأن القضاء إنما يجب بأمر مجدد ولم يوجد.

مسألة 56 : ووقت الفائتة حين الذكر‌ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها )(4) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها؟ : « يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه ، فهذه أحق بوقتها »(5) .

مسألة 57 : والأقوى عندي أن هذا الوجوب موسّع لا مضيق‌ ، فله مع الذكر التأخير الى أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل ، كالواجبات‌

__________________

(1) الام 1 : 51 ، المجموع 2 : 278 و 280 ، المهذب للشيرازي 1 : 42 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286 و 287 ، بدائع الصنائع 1 : 50 و 54 ، المحلى 2 : 139 ، نيل الأوطار 1 : 338.

(2) حكاه المحقق في المعتبر : 235.

(3) المنتقى للباجي 1 : 116 ، المجموع 2 : 280 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 287 ، نيل الأوطار 1 : 338.

(4) سنن البيهقي 2 : 219 ، سنن الدار قطني 1 : 423 ـ 1 ، المحرر في الحديث 1 : 156 ـ 157.

(5) الكافي 3 : 293 ـ 3 ، التهذيب 2 : 266 ـ 1059 ، الإستبصار 1 : 286 ـ 1046.

٣٥٠

التي مدتها العمر ، لأن وقت الأداء فات ، ولا اختصاص لوقت بالقضاء دون غيره وإلاّ لزم أن يكون قاضيا للقضاء لو فات ذلك الوقت وهو خلاف الإجماع.

نعم يستحب المبادرة إليه للأمر بالمسارعة إلى فعل الخير(1) ، وللخلاص من الخلاف وليس واجبا ، لما روي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلاّ بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر(2) .

ولا فرق بين أن يتعمّد تفويت الصلاة وأن لا يتعمد ، وقال الشافعي : إن تعمد لزمه القضاء على الفور ، ولا يجوز له التأخير لأنه عاص بتأخير الصلاة ، ولو وسعنا الأمر عليه في القضاء صارت المعصية سببا للتخفيف وهو غير جائز(3) ، ونمنع ذلك.

مسألة 58 : الحواضر تترتب‌ بلا خلاف بين العلماء فيجب أن يصلى الظهر سابقة على العصر ، والمغرب على العشاء لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه »(4) وقول الباقر ، والصادقعليهما‌السلام : « من نسي الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثم بالعصر ، ولو دخل في العصر ثم ذكر الظهر عدل بنيّته »(5) .

وكذا الفوائت يترتب بعضها على بعض فلو فاته صلاة يوم وجب أن يبدأ‌

__________________

(1) كما في الآية الكريمة (148) من سورة البقرة ، و (48) من سورة المائدة.

(2) صحيح البخاري 1 : 93 ـ 94 ، مسند احمد 4 : 434 ، مستدرك الحاكم 1 : 274.

(3) المجموع 3 : 69 ، المهذب للشيرازي 1 : 61.

(4) الكافي 3 : 276 ـ 5 ، التهذيب 2 : 26 ـ 73 ، الإستبصار 1 : 260 ـ 934.

(5) الكافي 3 : 292 ـ 2 ، التهذيب 2 : 172 ـ 684 ، الإستبصار 1 : 287 ـ 1050.

٣٥١

في القضاء بصبحه قبل ظهره ثم بظهره قبل عصره ، وهكذا ، ولو فاته ظهر يوم ، وعصر سابق وجب أن يقدم في القضاء العصر على الظهر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ، والزهري ، والنخعي ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، وأحمد ، والليث ، وأبو حنيفة ، وإسحاق(1) ، لقولهعليه‌السلام : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته )(2) ولأن القضاء إنما هو الإتيان بعين الفائت في غير الوقت المضروب له ، ولأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا(3) . فيجب اتباعه للتأسي ، ولقولهعليه‌السلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي )(4) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن(5) فأذّن لها ، وأقم ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة »(6) .

وقال الشافعي : الأولى الترتيب ، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه وسقط عنه الفرض(7) ، لأن كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها ، وإنما ترتبها لترتب أوقاتها فإذا فاتت الأوقات صارت دينا في ذمته ولا ترتيب فيما يقضي من الذمة وكقضاء رمضان.

__________________

(1) بداية المجتهد 1 : 183 و 184 ، القوانين الفقهية : 72 ، مقدمات ابن رشد 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 483 ، المغني 1 : 676 ، المبسوط للسرخسي 1 : 154 ، بدائع الصنائع 1 : 132 ، اللباب 1 : 87.

(2) عوالي اللئالي 2 : 54 ـ 143 و 3 : 107 ـ 150.

(3) صحيح البخاري 5 : 141 ، مسند أحمد 3 : 25 و 4 : 106.

(4) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، سنن الدار قطني 1 : 273 ـ 1 و 346 ـ 10 ، سنن البيهقي 2 : 345 ، مسند أحمد 5 : 53 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 108 ـ 319.

(5) كذا في الأصلين والمصادر ، والأصح : « أولاهن ».

(6) الكافي 3 : 291 ـ 1 ، التهذيب 3 : 158 ـ 340.

(7) المجموع 3 : 70 ، المغني 1 : 676 ، الشرح الكبير 1 : 483 ، المبسوط للسرخسي 1 : 153 ، بداية المجتهد 1 : 184.

٣٥٢

والاستقلال لا يخرج الحقيقة عن لوازمها ، ومن جملة أوصافها اللازمة الترتيب ، ولهذا لو قدم المتأخرة في الوقت المشترك لم يصح فكذا بعد الفلوات ، وترتب الفوائت لمعنى فيها ، وترتيب أيام رمضان لتحصيل أيام الشهر لمعنى يختص بترتيب الأيام.

مسألة 59 : ولا فرق بين كثرة الصلوات وقلتها‌ عند علمائنا في وجوب الترتيب ، فلو فاتته صلوات سنة فما زاد وجب فيها الترتيب ـ وبه قال أحمد(1) ـ لأنها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس ، ولقولهعليه‌السلام : ( فليقضها كما فاتته )(2) .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة للمشقة(3) . وهو ممنوع.

تذنيب : هذا الترتيب شرط عندنا ، فلو أخل به عمدا بطلت صلاته ـ وبه قال أحمد(4) ـ لأنه ترتيب واجب فكان شرطا كالركوع والسجود.

مسألة 60 : تترتب الفائتة على الحاضرة استحبابا‌ ما لم يتضيق الحاضرة فيتعين فعلها سواء تعددت الفوائت أو اتحدت على الأقوى ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لقوله تعالى( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (6) وهو‌

__________________

(1) المغني 1 : 677 ، الشرح الكبير 1 : 484 ، المجموع 3 : 70.

(2) عوالي اللئالي 2 : 54 ـ 143 و 3 : 107 ـ 150.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 154 ، بدائع الصنائع 1 : 135 ، بداية المجتهد 1 : 183 ، اللباب 1 : 87 ـ 88 ، المجموع 3 : 70 ، المغني 1 : 677.

(4) المغني 1 : 677 ، الشرح الكبير 1 : 484 ، المجموع 3 : 70.

(5) الام 1 : 78 ، المجموع 3 : 70 ، بداية المجتهد 1 : 184.

(6) الاسراء : 78.

٣٥٣

عام ، وقول الصادقعليه‌السلام : « إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس »(1) . ولأن الأصل عدم الترتيب ، ولأنه يفضي الى فوات مصلحة مطلوبة للشارع لا يمكن استدراكها فلا يكون مشروعا لأنه يفضي الى المنع من الصلاة في أوّل وقتها وهو أمر مطلوب للشارع ، ولأن الترتيب يفضي الى عدمه ، أو المنع من أداء الحاضرة في وقتها المضيق ، والقسمان باطلان.

بيان الملازمة أنّه إما أن يقضي الفوائت عند تضييق الحاضرة فيلزم الأمر الثاني ، أو يشتغل بالحاضرة فلا يثبت الترتيب ، وأكثر علمائنا(2) ، والجمهور على وجوب الترتيب إلاّ فيما زاد عن يوم عند أبي حنيفة(3) ، لقولهعليه‌السلام : ( من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها )(4) ولا يقتضي التخصيص واعلم أن جماعة من علمائنا(5) ضيّقوا الأمر في ذلك ، وشدّدوا على المكلّف غاية التشديد ، حتى حرّم السيد المرتضى(6) وآخرون الاشتغال بغير الصلاة الفائتة إلاّ قدر الأمر الضروري في النوم ، والأكل ، والشرب ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 270 ـ 1077 ، الاستبصار 1 : 288 ـ 1054.

(2) منهم : السيد المرتضى في رسائله 3 : 364 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 150 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، وابن زهرة في الغنية : 500 ، وابن إدريس في السرائر : 41 و 59.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 154 ، اللباب 1 : 88 ، بدائع الصنائع 1 : 134 ، المجموع 3 : 70 ، المغني 1 : 676.

(4) المحرر في الحديث 1 : 156 ـ 157 ، سنن الدار قطني 1 : 423 ـ 1 ، سنن البيهقي 2 : 219.

(5) منهم : أبو الصلاح في الكافي : 150 ، وابن البراج في المهذب 1 : 125 ، وابن إدريس في السرائر : 59.

(6) رسائل الشريف المرتضى 2 : 365.

٣٥٤

والمعاش ، ومنعوا من الشبع ، واكتساب أكثر من قوت يومه له ولمن تجب نفقته ، وأن يتحقق الإنسان آخر الوقت بحيث لا يتسع لأكثر من الواجب في الحاضرة ، وذلك كله مكابرة ، لمنافاته قولهعليه‌السلام : ( بعثت بالحنيفية السمحة السهلة )(1) .

فروع :

أ ـ لو ضاق وقت الحاضرة تعينت ، ولا يجوز الاشتغال بالفائتة لئلاّ تفوت الحاضرة عند علمائنا أجمع ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، والأوزاعي ، والشافعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وأحمد في رواية(2) ، وفي اخرى : أنه يجب عليه الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ، وبه قال عطاء ، والزهري ، والليث ، ومالك.

ولا فرق بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها ، لأن الترتيب واجب(3) ، وهو ممنوع.

ب ـ الترتيب إنما يجب مع الذكر فلو صلى الحاضرة ناسيا ثم ذكر بعد الفراغ الفائتة لم يعد ، أمّا عندنا فظاهر لأنّا لا نوجب الترتيب ، وأمّا عند القائلين بوجوبه فلأنه مشروط بالذكر عند علمائنا ، ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( عفي لأمتي الخطأ والنسيان )(4) .

__________________

(1) الجامع الصغير 1 : 486 ـ 3150 ، مسند أحمد 5 : 266.

(2) الام 1 : 78 ، المجموع 3 : 70 ، اللباب 1 : 87 ، المغني 1 : 679 ، الشرح الكبير 1 : 485 ، مسائل أحمد : 49.

(3) المغني 1 : 679 ، الشرح الكبير 1 : 485 ، بداية المجتهد 1 : 183 ، القوانين الفقهية : 72.

(4) سنن البيهقي 6 : 84 ( وفيه وضع ) ، وانظر المغني 1 : 678 ، والشرح الكبير 1 : 489.

٣٥٥

وقال مالك ، وزفر : يجب الترتيب مع النسيان أيضا(1) للحديث(2) .

وهو ممنوع ، ويلزم منه الحرج فإنه لا ينفك من نسيان صلاة ، فإذا ذكرها بعد مدة طويلة وجب قضاء الجميع.

ج ـ لو تلبس بالحاضرة ناسيا في الوقت المتسع ثم ذكر أن عليه سابقة عليها عدل بنيّته إلى السابقة ، كما لو دخل في العصر فذكر أنّه لم يصلّ الظهر فإنه يعدل بنيّته ولو قبل التسليم ، وكذا لو كان في العشاء فذكر أن عليه المغرب ، ولو لم يمكن العدول بأن ركع في الرابعة أتم صلاته ثم صلّى السابقة إن كان في الوقت المشترك ، أو دخل قبل الفراغ من الاولى ، ولو فرغ مما شرع فيه قبل دخول الوقت المشترك أعاد ما صلاّه بعد فعل السابقة ، وكذا لو كمل العصر ثم ذكر أن عليه الظهر ، أو كمل العشاء ثم ذكر أن عليه المغرب فإن كان ما فعله في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيه صحت وأتى بالسابق ، فإن الترتيب إنما يجب مع الذكر ، وإن كان في الوقت المختص بالسابقة أعاد بعد فعل السابقة.

مسألة 61 : لو دخل في الحاضرة وعليه فائتة نسيها ثم ذكر في الأثناء‌ فإن كان الوقت ضيقا لا يفضل عن الحاضرة أتمها إجماعا منّا ، وإن كان الوقت متسعا فإن أمكن العدول بالنيّة إلى الفائتة عدل استحبابا عندنا ، ووجوبا عند أكثر علمائنا(3) .

وقال أحمد : يتمها ، ويقضي الفائتة ، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها‌

__________________

(1) المدونة الكبرى 1 : 129 ، المغني 1 : 678 ، بدائع الصنائع 1 : 136 ، الشرح الكبير 1 : 489.

(2) مسند أحمد 4 : 106.

(3) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم ( في رسائله ) 3 : 38 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 126 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 150 ، وابن زهرة في الغنية : 500 ، وابن إدريس في السرائر : 59.

٣٥٦

سواء كان إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ـ وبه قال ابن عمر ، ومالك ، والليث ، وإسحاق في المأموم(1) وعن أحمد رواية اخرى أن هذا في المأموم ، وأما المنفرد فإنه يقطع الصلاة ويقضي الفائتة ، وبه قال النخعي ، والزهري ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري في السفر دون غيره(2) .

وقال طاوس ، والحسن ، والشافعي ، وأبو ثور : يتم صلاته ، ويقضي الفائتة لا غير(3) ـ كما قلناه نحن ـ لقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (4) إلاّ أن الشافعي قال : يستحب له إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة أن يعيد صلاة الوقت بعد قضاء الفائتة ، ولا تجب الإعادة(5) .

وقال أبو حنيفة : يجعل صلاته نفلا ركعتين ، ويقضي الفائتة ، ثم يصلي صلاة الوقت ، فلو تمم صلاته لم تحتسب له(6) .

فروع :

أ ـ لو تلبس بنافلة فذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف الفريضة ، ولا يجزيه العدول لفوات الشرط وهو نيّة الفرض.

ب ـ لو ذكر فائتة وهناك قوم يصلّون فرض الوقت جماعة فالأولى أن يصلّي معهم بنية القضاء لأنا لا نشترط توافق الصلاتين مع اتحاد النظم.

وقال الشافعي : الاشتغال بقضاء الفائتة منفردا أولى من الفرض لأن‌

__________________

(1) المغني 1 : 677 ، الشرح الكبير 1 : 484 ، المحرر في الفقه 1 : 34 و 35 ، المجموع 3 : 70 ، مسائل أحمد : 48 و 49 ، المدونة الكبرى 1 : 132 ـ 133.

(2) المغني 1 : 677 ، الشرح الكبير 1 : 484.

(3) الام 1 : 78 ، المغني 1 : 677 ، المجموع 3 : 70.

(4) محمد : 33.

(5) المجموع 3 : 70.

(6) المبسوط للسرخسي 1 : 154 ، بدائع الصنائع 1 : 132.

٣٥٧

الترتيب في قضاء الصلوات مختلف فيه ، وفرض الوقت منفردا صحيح ، فلو أراد أن يصلي الفائتة مع الجماعة كان فعلها منفردا أولى لأن القضاء خلف الأداء مختلف فيه أيضا ، والخروج من الفرض على وجه مقطوع به أولى من فعله على وجه يكون مختلفا فيه بين العلماء(1) .

ج ـ لو شرع في الفائتة على ظن السعة فظهر الضيق ، فالوجه العدول بالنيّة إلى الحاضرة ما دام العدول ممكنا ، فإن تعذّر قطعها وصلّى الحاضرة ثم اشتغل بالفائتة.

وقال الشافعي : يقطع الفائتة ويصلّي صلاة الوقت ثم يعيد الفائتة ، وله وجه : أنّه يتمها ولا يقطعها(2) .

د ـ لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل الترتيب فالأقرب ثبوت الترتيب فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر ، أو بالعكس لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه على هيئته فيتعين عليه ولا يمنع منه زيادة على الواجب ، كما لو نسي فريضة وجهل تعيينها ، ويحتمل سقوطه إذ التكليف به مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق ، والأصل براءة الذمة من الزائد فيتخير حينئذ في الإتيان بأيتهما شاء أوّلا.

ولأحمد ثلاثة أوجه : الترتيب كما قلناه. وعدمه ، ويتحرّى كالقبلة عنده. وتقديم الظهر مطلقا ، لأن التحري فيما فيه أمارة ولا أمارة هنا فيرجع فيه الى ترتيب الشرع(3) .

وليس بجيد فإن الشارع لم يقدّم أيّ ظهر كان على أيّ عصر كان.

__________________

(1) المجموع 3 : 70.

(2) المجموع 3 : 70.

(3) المغني 1 : 681 ، الشرح الكبير 1 : 487.

٣٥٨

ولو كان معهما مغرب من ثالث قضى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائد ، ولو فاته مغربان من يومين نوى تقديم السابق منهما ، وكذا لو فاته أيام متعددة صلّى بنية تقديم السابق.

هـ ـ لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق فالوجه الاحتياط فيصلّي عدد الأيام ويصلّي مع كلّ رباعية صلاة قصر ، فلو فاته شهر صلّى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وإن اتحدت إحداهما.

و ـ لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء مع احتمال تقديم السابق.

ز ـ لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء اتحدت الصلاة أو تعددت.

ح ـ لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة لعموم قولهعليه‌السلام : ( لا صلاة لمن عليه صلاة )(1) .

ط ـ لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع.

وقال زفر : يعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل ، كالطيب في الإحرام(2) .

مسألة 62 : من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها لعلمائنا قولان :

__________________

(1) لم نعثر عليه في المصادر التي بأيدينا ، وذكره الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 127 ، وابنا قدامة في المغني 1 : 680 ، والشرح الكبير 1 : 485.

(2) المغني 1 : 681 ، الشرح الكبير 1 : 487.

٣٥٩

أحدهما : وجوب خمس(1) ، وعليه أكثر الجمهور(2) ، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة الواجبة ولا يمكن إلاّ بإعادة الجميع.

والثاني : وجوب صبح ، ومغرب ، وأربع ينوي بها ما في ذمته إن ظهرا فظهرا ، وإن عصرا فعصرا ، وإن عشاء فعشاء(3) ـ وهو الأشهر عندنا ـ لأنّ الثابت في الذمة فريضة واحدة ولا يجب سواها لكن لما اختلفت الصلوات وكانت الزيادة مبطلة ، وكذا النقصان ، أوجبنا المختلفة ، أما المتحدة فلا يجب تكثيرها عملا بأصالة البراءة ، والتعيين في النيّة يسقط لعدم العلم به ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « من نسي صلاة من صلاة يومه ، ولم يدر أيّ صلاة هي صلى ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا »(4) .

فروع :

أ ـ لو كانت الصلاة المنسية من يوم سفر وجب عند الأكثر(5) ثلاث وركعتان خاصة ، وعند الباقين تجب الخمس ـ وبه قال ابن إدريس. مع أنه أوجب الثلاث في الحضر(6) ـ وليس بمعتمد.

ب ـ يسقط الجهر والإخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية ، وفي‌

__________________

(1) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 150 ، وعلاء الدين علي بن أبي الفضل في إشارة السبق : 123 ، وابن زهرة في الغنية : 500.

(2) المجموع 3 : 71 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 ، المغني 1 : 681 ، الشرح الكبير 1 : 488 ، بدائع الصنائع 1 : 133.

(3) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم ( ضمن رسائله ) 3 : 39 ، وسلاّر في المراسم : 91 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، والشيخ في النهاية : 127 ، وابن إدريس في السرائر : 59 ، والمحقق في المعتبر : 237.

(4) التهذيب 2 : 197 ـ 774.

(5) منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 126.

(6) السرائر : 59.

٣٦٠