تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34091
تحميل: 7914


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34091 / تحميل: 7914
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فإن كان الشدّ في موضع نجس صحت صلاته عندنا على ما تقدم ، خلافا للشافعي ، وإن كان في طاهر فله قولان(1) .

ج ـ لو صلّى وفي كمه قارورة مضمومة فيها نجاسة لم تصح صلاته ، لأنه حامل للنجاسة. وقال ابن أبي هريرة من الشافعية : تصح إذا كانت مضمومة بالرصاص ، لأنّه يجري مجرى باطن الحيوان(2) .

وهو غلط ، لأن تلك نجاسة في معدنها ، وهذه في غير معدنها.

ط ـ لو صلّى وفي كمه حيوان طاهر غير مأكول اللحم صحت صلاته ، لأن باطن الحيوان معفوّ عنه ، فإن المصلّي في باطنه نجاسة ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لأن الحسن والحسينعليهما‌السلام ركبا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ساجد(4) .

ولو كان نجسا كالكلب والخنزير لم تصح صلاته.

ولو حمل حيوانا مذبوحا وقد غسل موضع الدم منه ، فإن كان مأكول اللحم صحّت صلاته ـ خلافا للشافعي(5) ـ وإن كان غير مأكول لم تصح ، لأن باطن الحيوان لا حكم له إذا كان حيا فإذا زالت الحياة صار حكم الظاهر والباطن سواء ، وجرى مجرى القارورة.

مسألة 127 : كلّ ما لا تتم الصلاة فيه منفردا‌ كالتكة ، والجورب ، والقلنسوة ، والخف ، والنعل تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا ، ذهب إليه‌

__________________

(1) المجموع 3 : 148 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.

(2) المجموع 3 : 150 ، فتح العزيز 4 : 41.

(3) المجموع 3 : 150 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.

(4) مستدرك الصحيحين 3 : 165 ـ 166 و 167 و 626 ، سنن البيهقي 2 : 263 ، أسد الغابة 2 : 389 ، مجمع الزوائد 9 : 175 و 181 و 182.

(5) المجموع 3 : 150 ، فتح العزيز 4 : 41 ، مغني المحتاج 1 : 192.

٤٨١

علماؤنا عملا بالأصل. ولقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة ، والتكة ، والخفين وما أشبه ذلك »(1) .

وخالف الجمهور في ذلك ، لأنه حامل نجاسة ، والجواب المنع من الفساد مطلقا ، فإنّ الحاجة قد تدعو الى هذه الأشياء فوجب العفو عنها.

فروع :

أ ـ خصّ بعض علمائنا هذه الأشياء الخمسة بالرخصة(2) ، والوجه : العموم فيها وفيما شابهها كالسوار ، والخاتم ، وشبهه.

ب ـ لو كان الخاتم ، أو أحد هذه ، وشبهها نجسا وصلّى في المسجد لم تصح صلاته للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة ، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير.

ولو كانت النجاسة خارجة عن ثوبه وبدنه ، بل في نفس المسجد ، أمكن بطلان الصلاة في أول وقتها مع تمكنه من إزالتها.

ج ـ الأقرب أنّ العفو عن هذه الأشياء إنّما هو إذا كانت في محالّها فلو كانت القلنسوة في يده فالوجه : المنع.

د ـ ألحق ابن بابويه العمامة بها(3) ، ويحمل على عمامة صغيرة ليست ساترة للعورة بانفرادها.

مسألة 128 : لو نجس أحد الثوبين واشتبه طرحهما وصلّى في غيرهما‌ ،

__________________

(1) التهذيب 1 : 275 ـ 810.

(2) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 140.

(3) الفقيه 1 : 42 ذيل الحديث 167.

٤٨٢

لأن المشتبه بالنجس كالنجس في وجوب الامتناع منه ، لعدم العلم بالشرط الذي هو الطهارة فيه.

ولو لم يجد غيرهما لعلمائنا قولان : النزع وأن يصلّي عريانا(1) ـ وبه قال أبو ثور ، والمزني(2) ـ كالأواني النجسة.

قال ابن إدريس : لا يجوز له أن يشرع في صلاة يشك في صحتها ، والعلم بأنّه صلّى في ثوب طاهر بعد صلاته فيهما غير نافع ، لأنّ الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكون متأخرا عنه(3) .

وليس بجيّد ، فإن الفرق واقع بين الثياب والأواني لعدم تمكنه من استعمالها ، وينجس به في الحال وفيما بعد ، والثوب النجس قد تباح الصلاة فيه إذا لم يجد غيره ، بخلاف الماء النجس ، والشك ممنوع فإن ستر العورة شرط وهو متمكن منه بفعل صلاتين فتجبان معا ، وليس اليقين بالطهارة شرطا ، بل عدم العلم بالنجاسة ، وهو حاصل في الثوبين.

والوجه لو سلّم مقارنته فإنه مقارن هنا ، لأنّ المقتضي لوجوبهما تحصيل ستر العورة ، كما أنّ المأمور بالصلاة يجب عليه الوضوء لتوقفها عليه ، وإن كانت الصلاة متأخرة لأنه ليس وجه وجوب الوضوء الصلاة بل التمكن منها ، وكونها لا تتم إلاّ به.

الثاني : أن يصلّي في كلّ ثوب بعدد النجس ويزيد واحدة(4) وهو الأقوى

__________________

(1) قال به ابن إدريس في السرائر : 37 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 24.

(2) المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82.

(3) السرائر : 37.

(4) قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 90 ـ 91 ، والخلاف 1 : 481 المسألة 224 ، والنهاية : 55 ، والمحقق في المعتبر : 121.

٤٨٣

عندي ـ وبه قال أحمد ، وابن الماجشون(1) ـ لأنه تمكن من أداء الصلاة في ثوب طاهر بيقين فيجب ، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر ، وكما لو نسي صلاة من يوم.

ولما رواه صفوان بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : « يصلّي فيهما جميعا »(2) .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يتحرى فيهما كالقبلة(3) .

والفرق مشقة اعتبار اليقين في القبلة لكثرة الاشتباه فيها ، ولأنّ الاشتباه في الثوبين حصل بالتفريط لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ، ولا يمكنه ذلك في القبلة ، ولأنّ القبلة عليها أدلة من النجوم ، والشمس ، والقمر ، وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلاّ وهما ضعيفا بخلاف الثياب.

فروع :

أ ـ لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين صلّى في المتيقن ، لأنّ وجه الوجوب وهو التمكن من الصلاة في ثوب طاهر موجود في الثوب فيتعين.

ب ـ لو لم يعلم عدد النجس صلّى فيما يتيقن أنه صلّى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشق فالوجه : التحري دفعا للمشقة.

__________________

(1) المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82 ، بلغة السالك 1 : 33.

(2) الفقيه 1 : 161 ـ 757 ، التهذيب 2 : 225 ـ 887.

(3) المجموع 3 : 144 ، فتح العزيز 4 : 21 ، مختصر المزني : 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82.

٤٨٤

ج ـ لو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلّى فيما يحتمله الوقت وإن كانت واحدة ، ويتخير في الساقطة والمأتي بها إذا لم يتغلب عنده النجس.

د ـ لو أداه اجتهاده إلى نجاسة أحدهما فإن كان لأمارة فالوجه : لزوم الصلاة فيه مع ضيق الوقت ، ويحتمل مع اتساعه تعدد الصلاة.

والشافعي جوّز التحري فأوجب الصلاة فيه مطلقا ولا إعادة عليه ، فلو غسل الثوب الآخر فصلّى فيه صحت صلاته(1) .

ولو جمع بين المغسول والطاهر بالتحري والاجتهاد ، ثم صلّى فيهما لم تصح عندنا ، لأنّ المشتبه بالنجس كالمتيقن نجاسته في المنع.

واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : لا تصح ، لأنه قد تيقن حصول النجاسة ولم يتيقن زوالها لأنّ الذي غسله يحتمل أن يكون هو الطاهر.

وقال آخرون : تصح ، لأن المغسول طاهر قطعا ، والآخر طاهر اجتهادا ، فيجري مجرى اليقين ، ولهذا يصح أن يصلّي فيه(2) . وهو ممنوع.

هـ ـ لو لم يغلب على ظنّه طهارة أحد الثوبين صلّى في كلّ منهما منفردا على ما اخترناه ، وعريانا على قول بعض علمائنا(3) . وبه قال الشافعي ، لكنه أوجب الإعادة خلافا لنا ، لأنّ معه ثوبا طاهرا بيقين ، قال : ولا يجوز أن يصلّي في كل منهما لأنّه يؤدي الى أن يصلّي بنجاسة متيقنة وهو حرام(4) .

__________________

(1) المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 18 ـ 19.

(2) المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 20 ـ 21 ، المهذب للشيرازي 1 : 68.

(3) السرائر : 37.

(4) المجموع 3 : 144 ، فتح العزيز 4 : 21 و 104.

٤٨٥

ونحن لا نوجب الإعادة لو قلنا بنزعهما ، لأنّه فعل المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.

وتحريم الصلاة في الثوب النجس لا يستلزم تحريمها في المشتبه لاستدراك مصلحة الصلاة في الثوب الطاهر.

و ـ لو اشتبه الثوبان ـ ولا ظنّ ـ ومعه من الماء ما يغسل أحدهما ، لزمه عندنا تحصيلا ليقين الطهارة. وهو أظهر مذهبي الشافعي ، وفي الآخر : لا يجب ، لأن الثوب الذي يريد غسله لا يعلم نجاسته ، ولا يمكن أن يؤمر بغسل ما لا يعلم نجاسته(1) . والثانية ممنوعة.

ز ـ لو اشتبه الثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد عندنا ، ويصلّي في الطاهر ، وهو ظاهر. وللشافعي وجهان(2) . وكذا لو قدر على غسل أحدهما منع من الاجتهاد. وللشافعي وجهان(3) .

ح ـ لو تلف أحد الثوبين لم يجتهد عندنا ، وهو ظاهر على مذهبنا.

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، إذ المقصود من الاجتهاد معرفة الطاهر من النجس بالتمييز بينهما وقد تعذر ، وثبوته لتمكنه من التوصل إلى معرفة صفة الباقي من طهارة أو نجاسة بأمارات تدله عليه(4) .

إذا ثبت المنع من الاجتهاد فما ذا يصنع؟ يحتمل وجهان : الصلاة فيه وإعادتها عريانا ، لأنه إن كان طاهرا حصل بالصلاة فيه‌

__________________

(1) المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 21.

(2) المجموع 3 : 144.

(3) المجموع 3 : 144.

(4) المجموع 3 : 146.

٤٨٦

الصلاة في ثوب طاهر ، وهو المأمور به فيخرج عن العهدة ، وإن كان نجسا أجزأته الصلاة عاريا.

والصلاة عاريا خاصة ، لأصالة البراءة السالم عن معارضة اليقين بالصلاة في ثوب طاهر مع التعذر بخلاف الثوبين ، وكذا لو انصب أحد المشتبهين بالمضاف احتمل استعمال الآخر مع التيمم ، والاكتفاء بالتيمم.

ط ـ لو غسل أحدهما من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : له أن يصلّي في الآخر(1) .

ي ـ لو خفي موضع النجاسة من الثوب الواحد غسل الثوب كلّه ولم يجز التحري ، وهو مذهب الشافعي أيضا(2) خلافا له في الثوبين.

مسألة 129 : يجوز أن يصلّي في ثوب عمله المشرك‌ إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة ، لأصالة الطهارة.

ولأنّ المعلى بن خنيس سمع الصادقعليه‌السلام يقول : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس ، والنصارى ، واليهود »(3) .

وقال معاوية بن عمار سألت الصادقعليه‌السلام عن الثياب السابرية(4) يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ، ولا أغسلها ، وأصلّي فيها؟ قال : « نعم »(5) .

__________________

(1) المجموع 3 : 146.

(2) المجموع 3 : 143 ، مختصر المزني : 18 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، المغني 1 : 766 ، كفاية الأخيار 1 : 56.

(3) التهذيب 2 : 361 ـ 1496.

(4) الثياب السابرية : وهو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور وهو موضع بفارس. مجمع البحرين 3 : 322 « سبر ».

(5) التهذيب 2 : 362 ـ 1497.

٤٨٧

وسألهعليه‌السلام عبيد الله الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : « يرش بالماء »(1) .

ووجه الجمع حمل الثاني على الاستحباب ، أو على علم المباشرة بالرطوبة ، أو الظن ، والشيخ منع في المبسوط من ذلك(2) ، وهو حسن ، لغلبة الظن بالمباشرة بالرطوبة.

فروع :

أ ـ يستحب غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، فإن علم أو ظن وجب.

ب ـ تجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي وهو حامل لامامة بنت أبي العاص(3) .

ج ـ يجوز أن يصلّي في ثوب الحائض ، لأصالة الطهارة ، وقالعليه‌السلام لعائشة : ( ناوليني الخمرة ) فقالت : إني حائض ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس حيضتك في يدك )(4) .

د ـ يجوز أن يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة لطهارته.

__________________

(1) التهذيب 2 : 362 ـ 1498.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 84.

(3) صحيح البخاري 1 : 137 ، صحيح مسلم 1 : 385 ـ 543 ، سنن النسائي 3 : 10 ، الموطأ 1 170 ـ 81 ، سنن أبي داود 1 : 241 ـ 242 ـ 917 ـ 920.

(4) صحيح مسلم 1 : 245 ـ 298 و 299 ، سنن النسائي 1 : 146 و 192 ، سنن الترمذي 1 : 241 ـ 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 ـ 632 ، سنن أبي داود 1 : 68 ـ 261 ، سنن الدارمي 1 : 248 ، مسند أحمد 2 : 70 ، سنن البيهقي 1 : 189 ، المنتقى لابن الجارود : 51 ـ 102 ، معرفة السنن والآثار 1 : 441 ، مسند الطيالسي : 203 ـ 1430.

٤٨٨

ولو أصابه مني لم يجز الصلاة فيه عندنا ، لأنه نجس خلافا للشافعي(1) .

ولو أصابه مذي صحت الصلاة فيه عندنا ، لأنه طاهر. خلافا للشافعي(2) .

ولو أصابه من رطوبة فرج المرأة فهو طاهر إن لم يكن منيا ، وللشافعي وجهان : النجاسة كالمذي ، والطهارة ، لأنه عرق الفرج(3) .

هـ ـ لو أعار ثوبه من لا يتقي النجاسة استحب له غسله ولا يجب عملا بالأصل ، لأن عبد الله بن سنان سأل الصادقعليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ، ويشرب الخمر ، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله »(4) .

و ـ المسك طاهر يجوز أن يصلّي فيه عملا بالأصل ، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظمعليه‌السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه فقال : « لا بأس بذلك »(5) .

وكتب عبد الله بن جعفر الى أبي محمد العسكريعليه‌السلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا »(6) .

__________________

(1) الام 1 : 55 ، مختصر المزني : 18 ، المجموع 2 : 553 و 554 ، المهذب للشيرازي 1 : 54 ، المغني 1 : 772 ، بداية المجتهد 1 : 82.

(2) المجموع 2 : 552 ، الام 1 : 55 ، المهذب للشيرازي 1 : 53 و 54.

(3) المجموع 2 : 570 ، المهذب للشيرازي 1 : 55.

(4) التهذيب 2 : 361 ـ 1494 ، الاستبصار 1 : 393 ـ 1498 وفيهما : عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللهعليه‌السلام فلاحظ.

(5) الفقيه 1 : 164 ـ 165 ـ 775 ، التهذيب 2 : 362 ـ 1499.

(6) التهذيب 2 : 362 ـ 1500.

٤٨٩

مسألة 130 : لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد‌ بالإجماع عند من شرط الطهارة ، ومع الخروج القضاء ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة.

ولو علم النجاسة ثم نسيها وصلّى فقولان :

أحدهما : أنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه اختاره الشيخان ، والمرتضى(1) ، وهو المعتمد ـ وبه قال الشافعي(2) ـ لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاء.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة »(3) .

وقال الشيخ في موضع : لا يعيد مطلقا(4) ـ وبه قال أحمد(5) ـ لأن العلاء سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء فينجسه فينسى أن يغسله ويصلّي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : ( لا يعيد وقد مضت صلاته وكتبت له »(6) .

ولأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيه ، لقولهعليه‌السلام : ( عفي عن أمّتي الخطأ والنسيان )(7) .

__________________

(1) المقنعة : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 38 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 122.

(2) المجموع 3 : 131 و 157 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المحلى 3 : 207.

(3) التهذيب 1 : 254 ـ 737 ، الاستبصار 1 : 182 ـ 637.

(4) لم نعثر على قوله كما في المتن ، والذي في الاستبصار 1 : 184 ذيل الحديث 642 : عدم الإعادة خارج الوقت لا مطلقا ، فلاحظ.

(5) المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 512 ، كشاف القناع 1 : 292.

(6) التهذيب 1 : 423 ـ 1345 و 2 : 360 ـ 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ـ 184 ـ 642.

(7) سنن البيهقي 6 : 84.

٤٩٠

قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر شاذ(1) ، وأشار الى رواية العلاء ، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم ، والنسيان حقيقة في الترك ، فيحمل على الترك لعدم العلم.

وهذا وإن كان بعيدا لكن فيه جمع بين الأدلة فيكون أولى ، والعفو عن النسيان لا يوجب ترك القضاء بل مفهومه هنا عدم الإثم ، ونحن نقول به.

وهنا قول ثالث مشهور لعلمائنا : أنه يعيد في الوقت دون خارجه ، لأنه ما دام في الوقت يكون في عهدة التكليف لعدم فعل ما أمر به ، وبعد الخروج يكون قضاء ، والأصل عدمه إلاّ بأمر مجدد.

ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا :

أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخان ، والمرتضى(2) ـ وبه قال ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(3) ـ لما رواه أبو سعيد قال : بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إن‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 360 ذيل الحديث 1492.

(2) النهاية : 52 ، وحكى قول المفيد والمرتضى ، المحقق في المعتبر : 122.

(3) المجموع 3 : 156 و 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 69 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.

٤٩١

جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا )(1) ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم لوجب استئناف الصلاة.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله أبو بصير عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة ، أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : « قد مضت صلاته ولا شي‌ء عليه »(2) .

ولأنه مأمور بالصلاة في ثوب لا يعلم فيه نجاسة فيخرج عن العهدة بالامتثال.

الثاني : وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية(3) ـ وبه قال ربيعة ، ومالك ـ لأنه لم يفعل ما أمر به(4) وهو الصلاة في ثوب طاهر ، فوجبت الإعادة ، ولا يجب القضاء ، لأنه بأمر مجدد ولم يثبت.

وقال الشافعي : يعيد مطلقا ، وهو رواية عن أحمد ، وقول أبي قلابة ، لأنّها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث(5) .

والفرق أن طهارة الحدث آكد ، لأنّه لا يعفى عن يسيرها.

فروع :

أ ـ لو صلّى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة لاحتمال تجددها ، والأصل عدمها في الصلاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما‌

__________________

(1) سنن الدارمي 1 : 320 ، سنن أبي داود 1 : 175 ـ 650 ، مسند أحمد 3 : 20 و 92.

(2) الكافي 3 : 405 ـ 6 ، التهذيب 2 : 360 ـ 1489 ، الإستبصار 1 : 181 ـ 634.

(3) النهاية : 8.

(4) المدونة الكبرى 1 : 34 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.

(5) المجموع 3 : 157 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.

٤٩٢

روي عن أبي حنيفة : أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة ، وإن كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك ، وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة(1) .

ب ـ لو رآها على ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة رماها عنه ، وأتم صلاته ، لعدم العلم بالسبق ، ولو لم يتمكن من رميها ، ولا رمي الثوب عنه ، استأنف الصلاة في ثوب طاهر ، تحصيلا للشرط ، ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول »(2) .

ج ـ لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على أحد قولي الشيخ ، ويستأنف على الآخر(3) .

مسألة 131 : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرة واحدة‌ ، وتصلي باقي الصلوات وإن كان فيه نجاسة دفعا للمشقة الحاصلة بالتكليف بغسله عند كل صلاة ، وربما تعذر يبسه ولبسه رطبا. ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص ولها مولود يبول كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة »(4) .

ولأنّ تكرار بول الصبي يجري مجرى دم القرح أو السلس الذي لا يمنع استصحاب الثوب في الصلاة.

__________________

(1) فتح العزيز 4 : 70.

(2) التهذيب 1 : 252 ـ 730 و 2 : 223 ـ 880.

(3) يستفاد ذلك مما ذكره في النهاية : 52 والمبسوط 1 : 90 فلاحظ.

(4) الفقيه 1 : 41 ـ 161 ، التهذيب 1 : 250 ـ 719.

٤٩٣

فروع :

أ ـ المراد باليوم هنا الليل والنهار لدخولهما تحته ، وفي حديث عن الكاظمعليه‌السلام وقد سأله عبد الرحيم القصير عن خصيّ يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال : « يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة »(1) . والراوي ضعيف ، والوجه وجوب تكرار الغسل فإن تعسّر فلا بأس بالرواية دفعا للمشقة.

ب ـ في المربية للصبية إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة فيقتصر على مورد النص ، خصوصا مع غلظ نجاسة بولها ، ومن الاشتراك في المشقة.

ج ـ الظاهر مشاركة المربي للصبي للمربية إذ لا مدخل للأنوثة هنا.

د ـ لو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدم ، ولو نجس بغير البول والعذرة ـ كدمه ـ فالوجه عدم الإلحاق.

ه ـ تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره الى أن تجتمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولوية طهارة أربع على طهارة واحدة.

و ـ لو كان لها ثوب طاهر لم يجز لها الصلاة في النجس ، وإن غسلته مرة ، ولو كان لها ثوبان لم تكتف بالمرّة أيضا لزوال المشقة مع التعدد.

مسألة 132 : النجاسات المغلّظة يعفى عنها في مواضع أربعة :

الأول : ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، خلافا للجمهور.

__________________

(1) الكافي 3 : 20 ـ 6 ، الفقيه 1 : 43 ـ 168 ، التهذيب 1 : 353 ـ 1051 و 424 ـ 1349.

٤٩٤

الثاني : محل الاستنجاء من الغائط خاصة بعد الاستجمار ، لأنه طاهر عندنا ـ وبه قال أحمد ـ(1) لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الروث والرمّة(2) : ( انهما لا يطهران )(3) مفهومه أنّ غيرهما يطهر.

الثالث : أسفل الخف والحذاء والقدم إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عينها طهرت عندنا ، وبه قال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في إحدى الروايات(4) .

وقال الشافعي : لا يطهّرها إلاّ الماء كسائر النجاسات. وهو رواية عن أحمد(5) ، وفي ثالثة : يجب غسل البول والغائط خاصة(6) .

ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع زوال الرطوبة.

الرابع : إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب ، والخنزير ، والكافر ، فإن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلّي مع النجاسة ، وإن تعذر لخوف ضرر لم يجب قلعه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(7) ـ لأنه حرج فيكون منفيا ، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.

وقال بعض الشافعية : يجب قلعه وإن أدى الى التلف ، لجواز قتل الممتنع من صلاته فكذا هذا ، لأنّه منع صحة صلاته بالعظم النجس(8) ، وهو‌

__________________

(1) المغني 1 : 764 ، المحرر في الفقه 1 : 7.

(2) الرمّة : العظام البالية. لسان العرب 12 : 252.

(3) سنن الدار قطني 1 : 56 ـ 9 ، وانظر : المغني 1 : 765.

(4) المغني 1 : 765 ، المحرر في الفقه 1 : 7.

(5) فتح العزيز 4 : 45 ، كفاية الأخيار 1 : 56 ، المغني 1 : 765 ، المحرر في الفقه 1 : 7.

(6) المغني 1 : 765.

(7) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، السراج الوهاج : 54 ، المغني 1 : 766.

(8) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، المهذب للشيرازي 1 : 67 ، الوجيز 1 : 46.

٤٩٥

خطأ ، لأنّ النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع ، وللضرورة مطلقا ، ولا يعفى عن الصلاة مطلقا.

وقال أبو حنيفة : لا يجب قلعه مطلقا وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم(1) ، لأنّه صار باطنا ، كما لو شرب خمرا أو أكل ميتة. والفرق مع تسليم الأصل أنه أوصل نجاسة إلى معدنها ، ويتعذر في العادة إخراجها ، وفي صورة النزاع أوصلها الى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره.

فروع :

أ ـ لو جبر عظمه بعظم طاهر العين في الحياة جاز ، لأنّ الموت لا ينجس عظمه ولا شعره.

ولو جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه ، ومن طهارته ، ورواية الحسين بن زرارة عن الصادقعليه‌السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ ميت مكانه قال : « لا بأس »(2) .

ب ـ لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع ، لسقوط التكليف عنه ، وبه قال الشافعي(3) . وقال أبو إسحاق من أصحابه : نزعه أولى ، لئلا يلقى الله تعالى بمعصية(4) (5) . وهو خطأ لعدم زوالها بنزعه.

ج ـ التدليس بوصل شعر المرأة بشعر غيرها حرام عندنا ، ولو وصلت‌

__________________

(1) المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، الوجيز 1 : 46.

(2) مكارم الأخلاق : 95.

(3) الام 1 : 54 ، المجموع 3 : 138 ، فتح العزيز 4 : 27 ، الوجيز 1 : 47.

(4) في نسخة ( ش ) : بغضبه.

(5) فتح العزيز 4 : 27 ، المجموع 3 : 138 وفيهما نسب هذا القول الى أبي العباس.

٤٩٦

بشعر غير الآدمي جاز ، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش(1) ، وكرهه أحمد مطلقا(2) . ولا بأس بالقرامل ـ وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير(3) وهي ما تواصل بالذوائب.

د ـ لو سقطت سنه جاز أن يردها ـ وبه قال أحمد(4) لأنها طاهرة ، ولما تقدم من الحديث(5) على إشكال سبق. ومنعه الشافعي(6) لقولهعليه‌السلام : ( ما أبين من حي فهو ميت )(7) والمراد ما تحله الحياة.

ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا ـ ولو بالذهب ـ لأنّه موضع حاجة ، وجوّز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعرفجة بن أسعد لمّا أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضّة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب(8) .

هـ ـ لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه ، لحرمة الاغتذاء به ، وهو ظاهر قول الشافعي(9) . وقال بعض أصحابه : لا يجب ، لأنّ المعدة معدن النجاسات(10) .

و ـ لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم‌

__________________

(1) المجموع 3 : 140 ، فتح العزيز 4 : 32.

(2) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137.

(3) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137.

(4) كشاف القناع 1 : 293.

(5) مكارم الأخلاق : 95.

(6) الام 1 : 54 ، المجموع 3 : 139.

(7) سنن ابن ماجة 2 : 1073 ـ 3217 ، سنن أبي داود 3 : 111 ـ 2858 ، سنن الترمذي 4 : 18 ـ 1480 ، مسند أحمد 5 : 218 ، مستدرك الحاكم 4 : 239 ، كنز العمال 6 : 266 ـ 15631.

(8) سنن النسائي 8 : 164 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23.

(9) المجموع 3 : 139.

(10) المجموع 3 : 139.

٤٩٧

الضرر ، وإعادة كلّ صلاة صلاّها مع ذلك الدم.

ز ـ لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ، ولو كان مغصوبا فإن تعذّر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة.

مسألة 133 : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم‌ كالنعل السندي(1) ، والشمشك قاله الشيخان(2) ، ومستند ذلك فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والصحابة ، والتابعين. وقال في المبسوط : يكره الصلاة في الشمشك ، والنعل السندي(3) .

أما ما له ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا ـ والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف ـ لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : « اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه »(4) .

وقال إبراهيم بن مهزيار : وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : « يصلّى فيه »(5) .

وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيتهعليهم‌السلام .

__________________

(1) نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند أو الى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين 3 : 71 « سند ».

(2) المقنعة : 25 ، النهاية : 98.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 83.

(4) الكافي 3 : 403 ـ 28 ، التهذيب 2 : 234 ـ 920.

(5) الكافي 3 : 404 ـ 32 ، التهذيب 2 : 234 ـ 923.

٤٩٨

قال محمد بن إسماعيل : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال : ركعتي الطواف(1) .

وقال معاوية بن عمّار : رأيت الصادقعليه‌السلام يصلي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قط(2) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا صليت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة »(3) .

مسألة 134 : لا يجوز أن يصلّي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها‌ ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب.

ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقرعليه‌السلام وقد سأله محمد بن مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس »(4) .

وسأل سماعة الصادقعليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس »(5) . وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات.

وكذا قول أحدهماعليهما‌السلام : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 233 ـ 915.

(2) التهذيب 2 : 233 ـ 916.

(3) التهذيب 2 : 233 ـ 917.

(4) الكافي 3 : 408 ـ 1 ، الفقيه 1 : 166 ـ 778 ، التهذيب 2 : 229 ـ 900 ، الاستبصار 1 : 397 ـ 1516.

(5) التهذيب 2 : 229 ـ 901 ، الاستبصار 1 : 397 ـ 1517.

٤٩٩

وثوبه على فيه »(1) لما رواه الحلبي قال : سألت الصادقعليه‌السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة »(2) .

وسأله سماعة عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : « لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقبة قال : « إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل »(3) .

البحث الثالث : فيما يكره فيه الصلاة‌

وهي أشياء :

أ ـ يكره الثياب السود ما عدا العمامة والخف ، لقول النبيعليه‌السلام : ( البسوا ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم )(4) وأمرهعليه‌السلام بهذا اللون يدل على اختصاصه بالفضيلة فيكون أشد الألوان معاندة له وهو السواد مكروها.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يكره السواد إلاّ في ثلاث. العمامة ، والخف ، والكساء »(5) .

__________________

(1) التهذيب 2 : 229 ـ 902 ، الإستبصار 1 : 398 ـ 1518.

(2) الكافي 3 : 315 ـ 15 ، الفقيه 1 : 173 ـ 818 ، التهذيب 2 : 229 ـ 903 ، الاستبصار 1 : 398 ـ 1519.

(3) التهذيب 2 : 230 ـ 904.

(4) سنن الترمذي 3 : 319 ـ 994 ، سنن أبي داود 4 : 8 ـ 3878 و 51 ـ 4061 ، مسند أحمد 1 : 328.

(5) الكافي 6 : 449 ـ 1 ، التهذيب 2 : 213 ـ 835.

٥٠٠