تذكرة الفقهاء الجزء ٢

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: 512
المشاهدات: 34101
تحميل: 7914


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34101 / تحميل: 7914
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-5503-35-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود »(1) ، ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ، ولأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية ، ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه ، كما يجوز بعد العصر ، وقال الأوزاعي : تكره في الأوقات الخمسة(2) .

وقال مالك ، والنخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن عمر ، وعطاء ، وأصحاب الرأي : لا يجوز عند طلوع الشمس واصفرارها واستوائها(3) . لأن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، وذكر هذه الساعات(4) ، وهو محمول على النافلة ، أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة.

مسألة 224 : ولو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء‌ ما لم يخف فوت إحداهما فتتعين لقول الباقرعليه‌السلام : « عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة »(5) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلاّ أن يكون الميت مبطونا أو نفساء »(6) وإذا تعارض الخبران تخير المجتهد.

__________________

(1) الكافي 3 : 180 ـ 2 ، التهذيب 3 : 321 ـ 998 ، الإستبصار 1 : 470 ـ 1814.

(2) المغني 2 : 417 وفيه : تكره في الأوقات الثلاثة.

(3) المدونة الكبرى 1 : 190 ، المنتقى للباجي 2 : 17 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، بدائع الصنائع 1 : 316 ، المغني 2 : 416 ـ 417.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 487 ـ 1519 ، سنن البيهقي 4 : 32.

(5) التهذيب 3 : 320 ـ 995 ، الاستبصار 1 : 469 ـ 1812.

(6) التهذيب 3 : 320 ـ 994.

٨١

ولو قيل : الأولى أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها ـ وبه قال مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة(1) ـ لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة.

وقال أحمد : يبدأ بالمكتوبة إلاّ الفجر والعصر ـ وبه قال ابن سيرين ـ لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه(2) .

مسألة 225 : ويستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة‌ ، وإن صلي عليها في المساجد جاز ، والأولى تجنبه إلا بمكة إذ لا يؤمن من تلطخ المسجد بانفجاره. وروي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : ( من صلّى على جنازة في المسجد فلا شي‌ء له )(3) .

ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد ، فجي‌ء بجنازة وأردت أن أصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأولعليه‌السلام فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال : « يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد »(4) وليس للتحريم لقول الصادقعليه‌السلام : « نعم » وقد سئل هل يصلى على الميت في المسجد؟(5) .

وقال الشافعي : يجوز مطلقا ـ وبه قال أحمد(6) ـ لأن عائشة روت أن‌

__________________

(1) المغني 2 : 416.

(2) المغني 2 : 416.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 1517 ، سنن البيهقي 4 : 52.

(4) الكافي 3 : 182 ـ 1 ، التهذيب 3 : 326 ـ 1016 ، الاستبصار 1 : 473 ـ 1831.

(5) الفقيه 1 : 102 ـ 473 ، التهذيب 3 : 320 ـ 992 ، الاستبصار 1 : 473 ـ 1829.

(6) المجموع 5 : 213 ، المغني 2 : 372 ، الشرح الكبير 2 : 359 ، المحرر في الفقه 1 : 193.

٨٢

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على ابني بيضاء سهيل وأخيه في المسجد(1) ، ولأن كل صلاة جازت خارج المسجد لم تكره فيه كسائر الصلوات ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : يكره في المسجد(2) لما تقدم.

مسألة 226 : لو فاته بعض الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين كبر ودخل معه‌ ولا ينتظر الإمام حتى يكبر معه ـ وبه قال الشافعي(3) ـ لأنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، وإسحاق : لا يكبر وينتظر تكبيرة(4) ـ وعن مالك روايتان(5) ـ لأن التكبيرات تجري مجرى الركعات لأنها تقضى بعد فراغ الإمام فإذا فاته بعضها لم يشتغل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الإمام. وينتقض بتكبير العيدين فإنه يقضيه عنده في حال الركوع ولا يجري مجرى الركعات ، وإلاّ لكان إذا حضر وكبّر الإمام قبل أن يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر اخرى.

فروع :

أ ـ من أوجب القراءة لو دخل والإمام في القراءة فكبر الإمام الثانية كبر‌

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 669 ـ 101 ، سنن البيهقي 4 : 51.

(2) شرح فتح القدير 2 : 90 ، عمدة القارئ 8 : 20 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، المجموع 5 : 213 ـ 214.

(3) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 243 ، فتح العزيز 5 : 183 ، الميزان 1 : 207 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352.

(4) الحجة على أهل المدينة 1 : 364 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، المجموع 5 : 243 ، الميزان 1 : 207 ، فتح العزيز 5 : 183 ، بداية المجتهد 1 : 238.

(5) المدونة الكبرى 1 : 181 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المجموع 5 : 243 ، فتح العزيز 5 : 183 ، الميزان 1 : 207 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352.

٨٣

معه عنده إن كان قد فرغ من القراءة وإلا ففي القطع أو الإتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة ، وأصحهما عنده : أنه يتبعه ويقطع كذا هنا قال : إلا أن بعد الثانية محل القراءة باق لأنه إذا أدركه في الثانية قرأ المأموم بخلاف الركوع(1) ، ومقتضاه أن يأتي بالقراءة بعد الثانية.

ويمكن أن يقال : لا يأتي لأنه لما أدرك قراءة الإمام صار محل القراءة ما قبل الثانية في حقه فلا يأتي بها بعد الثانية ، وإن أدركه بعد الثانية كبر واشتغل بالقراءة والإمام مشغول بالصلاة على النبيّ.

وعندنا عوض القراءة الشهادتان ، فإذا كبر الثالثة كبر معه واشتغل بالصلاة والإمام مشغول بالدعاء للمؤمنين ، فإذا كبر الرابعة كبر معه واشتغل بدعاء المؤمنين ، والإمام مشغول بدعاء الميت ، فإن أدركه في الرابعة كبر ، فإذا كبر الخامسة عندنا ، وسلّم عند الشافعي(2) دعا للميت وتمّم.

ب ـ لو أدرك بعض التكبيرات أتم الصلاة عندنا وقضى ما فات مع الإمام ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(3) لقولهعليه‌السلام : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا )(4) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عيص عن الرجل‌

__________________

(1) المجموع 5 : 241 ، فتح العزيز 5 : 183.

(2) المجموع 5 : 240 ـ 241.

(3) المدونة الكبرى 1 : 181 ، المغني 2 : 373 ، الشرح الكبير 2 : 351 ، المجموع 5 : 242 ـ 243.

(4) صحيح البخاري 1 : 163 ، صحيح مسلم 1 : 420 ـ 421 ـ 602 ، الموطأ 1 : 68 ـ 69 ـ 4 ، سنن ابن ماجة 1 : 255 ـ 775 ، سنن الترمذي 2 : 149 ـ 327 وفي الجميع ورد « فأتموا » بدل « فاقضوا ».

٨٤

يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : « يتم ما بقي »(1) ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله.

وقال ابن عمر ، والحسن البصري ، وأيوب السجستاني ، والأوزاعي : لا يقضي ـ وهو رواية عن أحمد(2) ـ لأن عائشة قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير ، قال : ( ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك )(3) ولأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتت لم تقض ، كتكبيرات العيد.

ويحمل الحديث على الشك في البعض ، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام ، ويخالف تكبيرات العيد لأنها تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز الإخلال بها ، بخلاف تكبيرات العيد عنده.

ج ـ إن تمكن في القضاء من الأدعية فعل ، وإن خاف مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا »(4) .

د ـ لو رفعت الجنازة ولمّا يتم أتم وهي على أيدي الرجال ، ولو دفنت أتمّ على القبر لقول الباقرعليه‌السلام : « يتم التكبير وهو يمشي معها ، وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر ، وإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر »(5) .

هـ ـ لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ليدرك فضيلة الجماعة.

__________________

(1) التهذيب 3 : 199 ـ 461 ، الإستبصار 1 : 481 ـ 1861.

(2) المغني 2 : 373.

(3) المغني 2 : 373.

(4) الفقيه 1 : 102 ـ 471 ، التهذيب 3 : 200 ـ 463 ، الاستبصار 1 : 482 ـ 1865.

(5) التهذيب 3 : 200 ـ 462 ، الإستبصار 1 : 481 ـ 1862.

٨٥

مسألة 227 : لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير‌ في الإتمام ثم يستأنف أخرى على الثانية ، وفي الاستئناف عليهما بعد إبطال ما كبّر ، لأن في كل واحدة منهما الصلاة عليهما.

وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظمعليه‌السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها اخرى ، قال : « إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به »(1) .

فروع :

أ ـ الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة.

ب ـ يجوز أن يصلى على كل طائفة صلاة واحدة.

ج ـ لو اختلف الوجه بأن جاء بعض من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في الواجبة وجب الإكمال واستحبت الثانية ، ولو انعكس الحال جاز الإتمام والاستئناف.

د ـ لو خيف على الجنائز استحب الاستئناف كما يستحب الجمع ابتداء معه.

مسألة 228 : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا‌ ، ولا يجوز أن يتقدمها ويصلي والجنازة خلف ظهره ـ وهو أصح وجهي الشافعية(2) ـ لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كذا فعل فيجب اتباعه(3) .

__________________

(1) الكافي 3 : 190 ـ 1 ، التهذيب 3 : 327 ـ 1020.

(2) المجموع 5 : 227 ـ 228 ، فتح العزيز 5 : 163 ، الوجيز 1 : 76.

(3) انظر على سبيل المثال : سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1493 و 1494 ، سنن البيهقي 4 : 33.

٨٦

احتجوا على الآخر بجواز الصلاة على الغائب وإن كان خلف ظهر المصلي(1) ونمنع حكم الأصل ، ولو سلّم فللضرورة بخلاف صورة النزاع.

مسألة 229 : قد بيّنا وجوب الصلاة على النبيّ وآله : في الثانية‌ ـ وللشافعي في الآل قولان(2) ـ لأن الآل تجب الصلاة عليهم في التشهد فكذا هنا.

ويجب في النيّة التعرض للفرض ـ وهو أحد قولي الشافعية(3) ـ لأن الفعل إنما يقع على الوجه المأمور به شرعا باعتبار القصد.

ولا يجب التعرض لكونه فرض كفاية ـ وهو أصح وجهي الشافعية(4) ولا تعيين الميت باسم ، أو صفة ، غير الإشارة ومعرفته ، فلو عيّن فأخطأ احتمل بطلان الصلاة ـ وهو قول الشافعية(5) ـ إذ لم يقصد الصلاة على هذا فلا يجزي ما فعله ، والصحة إذ التعيين ليس شرطا.

ولو زاد تكبيرة عمدا على العدد الواجب لم تبطل الصلاة لأن التسليم ليس واجبا ولا مستحبا هنا.

والشافعي حيث أوجب التسليم في البطلان عنده وجهان لأن الزيادة قد ثبتت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنده(6) . ولأنها كالركعات.

ولو كبر مع الإمام ثم تخلف في التكبير اللاحق عمدا حتى كبر الإمام‌

__________________

(1) فتح العزيز 5 : 163.

(2) المجموع 5 : 235 ، فتح العزيز 5 : 169 ، الوجيز 1 : 76.

(3) المجموع 5 : 230 ، السراج الوهاج : 106.

(4) المجموع 5 : 230 ، فتح العزيز 5 : 165 ، السراج الوهاج : 106.

(5) المجموع 5 : 230 ، فتح العزيز 5 : 165 ، السراج الوهاج : 106.

(6) المجموع 5 : 230 ، فتح العزيز 5 : 165 ـ 166.

٨٧

باقي الفائت فالوجه عدم البطلان ، ويأتي بها المأموم بعد الفراغ ، وعند الشافعي تبطل(1) لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات ، وهذا تخلف فاحش.

المطلب الخامس : في الدفن.

مسألة 230 : أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية‌ ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر به وفعله بكل ميّت(2) ، ويجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع ، وتكتم رائحته عن الناس.

ويجب عندنا إضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله دفن كذلك ، وهو عمل الصحابة والتابعين(3) .

وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا(4) ، وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يجب اتباعه ، وقالعليه‌السلام : ( إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه )(5) .

مسألة 231 : ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة‌ عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « حد القبر إلى الترقوة »(6) .

وقال الشافعي : يعمق قدر قامة وبسطة ، وقدر ذلك أربعة أذرع‌

__________________

(1) المجموع 5 : 242.

(2) سنن أبي داود 3 : 214 ـ 3215.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 495 ـ 1552.

(4) الام 1 : 276 ، المجموع 5 : 293 ، فتح العزيز 5 : 216 ـ 218.

(5) مسند أحمد 2 : 432 نحوه.

(6) الكافي 3 : 165 ـ 1 ، الفقيه 1 : 107 ـ 498 ، التهذيب 1 : 451 ـ 1469.

٨٨

ونصف ، وهو رواية عن أحمد(1) لأن النبيّعليه‌السلام قال : ( احفروا وأوسعوا وعمقوا )(2) وقال عمر : عمقوا قبري قامة ، وبسطة(3) .

والحديث لا دلالة فيه على دعواه ، وقول عمر لا حجة فيه.

وقال مالك : لا حدّ فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس(4) .

وقال عمر بن عبد العزيز : يحفر إلى السرة ولا يعمق لأن ما على وجه الأرض أفضل مما سفل منها(5) ، وعن أحمد : إلى الصدر ، وبه قال الحسن البصري ، وابن سيرين(6) .

والوجه ما قدمناه لأن الصادقعليه‌السلام قال : « إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع »(7) ولا خلاف في أن ذلك كله مستحب.

مسألة 232 : ويستحب أن يجعل له لحد‌ ، ومعناه : أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ، وهو أفضل من الشق ومعناه : أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشي‌ء ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي ، وأكثر‌

__________________

(1) الام 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 201 ، الوجيز 1 : 77 ، فتح الوهاب 1 : 98 ، الشرح الكبير 2 : 379.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 497 ـ 1560 ، سنن أبي داود 3 : 214 ـ 3216.

(3) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 326.

(4) المنتقى 2 : 22 المجموع 5 : 288.

(5) المجموع 5 : 288 ، الشرح الكبير 2 : 378 ـ 379.

(6) الشرح الكبير 2 : 378.

(7) الكافي 3 : 166 ـ 4 ، التهذيب 1 : 451 ـ 1466.

٨٩

أهل العلم(1) ـ لقول ابن عباس : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اللحد لنا والشق لغيرنا )(2) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري »(3) وقال أبو حنيفة : الشق أفضل بكل حال(4) .

فروع :

أ ـ لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى ـ وبه قال الشافعي(5) ـ وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة(6) .

ب ـ يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقولهعليه‌السلام : ( وأوسعوا )(7) ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس »(8) .

ج ـ يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع‌

__________________

(1) الام 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 202 ، بدائع الصنائع 1 : 318 ، كشاف القناع 2 : 133 ، الشرح الكبير 2 : 381.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 496 ـ 1554 ، سنن الترمذي 3 : 363 ـ 1045 ، سنن النسائي 4 : 80 ، سنن البيهقي 3 : 408 ، سنن أبي داود 3 : 213 ـ 3208.

(3) الكافي 3 : 166 ـ 3 ، التهذيب 1 : 451 ـ 1467.

(4) فتح العزيز 5 : 202.

(5) الام 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 202.

(6) قاله المحقق في المعتبر : 80.

(7) سنن ابن ماجة 1 : 497 ـ 1559 و 1560 ، سنن أبي داود 3 : 214 ـ 3215.

(8) الفقيه 1 : 107 ـ 108 ـ 498.

٩٠

بالحي ، ويدنى من الحائط لئلا ينكب ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب.

قال الصادقعليه‌السلام : « يجعل للميت وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي »(1) .

د ـ لا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر لما فيه من إتلاف المال ، وعدم ورود النص به ، وقد نقل أنه جعل في قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قطيفة حمراء(2) .

مسألة 233 : ويستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر‌ ، وإنزاله إليه في ثلاث دفعات ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة ، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره »(3) .

ويجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا ، ويسلّ من قبل رأسه ، ويبدأ برأسه كما خرج إلى الدنيا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة وتؤخذ عرضا عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي مطلقا ، وأحمد ، والنخعي ، والشعبي(4) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سل من قبل رأسه سلا(5) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن عطية مرسلا ، قال : « إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة ،

__________________

(1) الفقيه 1 : 108 ـ 500.

(2) صحيح مسلم 2 : 665 ـ 666 ـ 967 ، سنن الترمذي 3 : 365 ـ 1048 ، سنن النسائي 4 : 81 ، مسند أحمد 1 : 228 ، سنن البيهقي 3 : 408.

(3) التهذيب 1 : 313 ـ 908.

(4) المجموع 5 : 294 ، المغني 2 : 374 ، كشاف القناع 2 : 131 ، بدائع الصنائع 1 : 318 ـ 319.

(5) سنن البيهقي 4 : 54.

٩١

حتى يأخذ أهبته(1) ، ثم ضعه في لحده »(2) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إن لكل بيت بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين )(3) .

وقال أبو حنيفة : توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ، ثم يدخل القبر معترضا لأنه مروي عن عليعليه‌السلام (4) .

وهو ممنوع ، إذ أهل البيتعليهم‌السلام أعرف بمذهب أبيهم ، وقد قال الصادقعليه‌السلام : « إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ ، والمرأة تؤخذ عرضا »(5) .

مسألة 234 : وينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به‌ في الرجل ، لطلب الحظّ للميت والرفق به ، ولقول عليعليه‌السلام : « إنما يلي الرجل أهله »(6) والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لحّده عليعليه‌السلام ، والعباس ، وأسامة(7) .

ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا ، والأصل فيه حاجتهم والأسهل في أمره لأن زرارة سأل الصادقعليه‌السلام عن القبر كم يدخله؟ قال : « ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا »(8) .

__________________

(1) تأهّب : استعدّ. وأهبة الحرب : عدّتها. الصحاح 1 : 89 « أهب ».

(2) التهذيب 1 : 312 ـ 907.

(3) الكافي 3 : 193 ـ 5 ، التهذيب 1 : 316 ـ 918.

(4) بدائع الصنائع 1 : 318 ، المجموع 5 : 294 ، المغني 2 : 374 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 370 ـ 371.

(5) التهذيب 1 : 325 ـ 590.

(6) الكافي 3 : 193 ـ 194 ـ 5 ، التهذيب 1 : 325 ـ 948 ، سنن البيهقي 4 : 53.

(7) المجموع 5 : 288 ، سنن البيهقي 4 : 53.

(8) الكافي 3 : 193 ـ 4 ، التهذيب 1 : 314 ـ 914.

٩٢

وقال الشافعي : يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا(1) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أدخله العباس ، وعليعليه‌السلام ، واختلف في الثالث ، فقيل : الفضل بن العباس ، وقيل : أسامة بن زيد(2) ، وهو اتفاقي.

ويكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب ، بل يوليه غيره.

أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها ، لأنها عورة ، قال الصادقعليه‌السلام : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : مضت السنة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها »(3) .

والزوج أولى من كل أحد ـ خلافا لأحمد ـ فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها ولا زوجها فالنساء ، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا مشايخ فهم أولى ، وجعلهم أحمد أولى من النساء(4) .

مسألة 235 : يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره ، والتحفّي ، وكشف رأسه‌ ، قال الصادقعليه‌السلام : « لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ، ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك » قلت : فالخف؟ قال : « لا بأس »(5) قال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية(6) .

ويستحب أن يكون متطهرا ، قال الصادقعليه‌السلام : « توضأ إذا‌

__________________

(1) الام 1 : 283 ، مختصر المزني : 38 ـ 39.

(2) المجموع 5 : 288 ، سنن البيهقي 4 : 53.

(3) الكافي 3 : 193 ـ 5 ، التهذيب 1 : 325 ـ 948.

(4) المغني 2 : 378.

(5) الكافي 3 : 192 ـ 3 ، التهذيب 1 : 313 ـ 314 ـ 911 ، الإستبصار 1 : 213 ـ 751.

(6) النهاية : 37 ـ 38.

٩٣

أدخلت الميت القبر »(1) ويستحب الدعاء عند معاينة القبر ، فيقول : ( اللهم اجعلها روضة من رياض الجنّة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار ) فإذا تناوله قال : ( بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « إذا وضعته في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا ، وأنت أعلم به ، فإذا وضعت اللبن فقل : اللهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإذا خرجت من قبره فقل :( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) والحمد لله ربّ العالمين ، اللهم ارفع درجته في أعلا عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا رب العالمين »(2) .

مسألة 236 : ويحل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه‌ لأن عقدها كان لخوف انتشارها وقد أمن ذلك ، ولما أدخل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نعيم بن مسعود الأشجعي(3) القبر نزع الأخلة بفيه(4) ، ولا يشق الكفن لأنه إتلاف مستغنى عنه ،

__________________

(1) التهذيب 1 : 321 ـ 934.

(2) الكافي 3 : 196 ـ 6 ، التهذيب 1 : 316 ـ 920.

(3) نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي : أسلم زمن الخندق وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن المدينة ومات في خلافة عثمان ، وقيل : بل قتل في الجمل الأول قبل قدوم عليّ البصرة. راجع تهذيب التهذيب 10 : 415 ـ 841 وأسد الغابة 5 : 33.

وعلى هذا فان بين متن الحديث وكتب التراجم تضاد ، وقال أبو داود في المراسيل ص 178 : ان هذا الاسم خطأ.

(4) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 326 ، سنن البيهقي 3 : 407 ، مراسيل أبي داود : 178 ـ 379.

٩٤

وقد أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحسن الكفن(1) وتخريقه يذهب حسنه ، ثم يضع خده على التراب ، ويستحب أن يضع معه شيئا من تربة الحسينعليه‌السلام للأمن والستر ، فقد روي أن امرأة كانت تزني ، وتحرق أولادها خوفا من أهلها ، فلما ماتت دفنت ، فقذفتها الأرض ، ودفنت ثانيا ، وثالثا ، فجرى ذلك ، فسألت أمها الصادقعليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بحالها ، فقال : « إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شيئا. من تربة الحسينعليه‌السلام » ففعل فاستقرت(2) .

مسألة 237 : إذا طرحه في اللحد لقنه الولي أو من يأمره‌ وهو التلقين الثاني ، قال الصادقعليه‌السلام : « إذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل : الله ربّك ، والإسلام دينك ، ومحمد نبيك ، والقرآن كتابك ، وعلي إمامك »(3) وقال الصادقعليه‌السلام : « تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ، ثم تقول : يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل : الله ربّي ، ومحمد نبيّي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي ، وعلي إمامي حتى تستوفي الأئمة »(4) .

ثم تعيد القول ، ثم تشرج اللحد باللبن والطين ، قال الصادقعليه‌السلام : « وتضع الطين واللبن ، ثم تخرج من قبل الرجلين »(5) لما تقدم من أنه باب القبر ، وقال الباقرعليه‌السلام : « من دخل القبر فلا يخرج منه إلا‌

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 651 ـ 943 ، سنن ابن ماجة 1 : 473 ـ 1474 ، سنن الترمذي 3 : 320 ـ 995 ، سنن أبي داود 3 : 198 ـ 3148 ، سنن النسائي 4 : 33.

(2) منتهى المطلب 1 : 461.

(3) الكافي 3 : 195 ـ 2 ، التهذيب 1 : 318 ـ 924 ، و 456 ـ 1489.

(4) التهذيب 1 : 457 ـ 1492.

(5) التهذيب 1 : 457 ـ 1492.

٩٥

من قبل الرجلين »(1) .

مسألة 238 : ثم يهيل التراب عليه وكذا الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين‌ ، لأن الكاظمعليه‌السلام حثا التراب على القبر بظهر كفه(2) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا حثوت التراب على الميت فقل : اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله » وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرّة حسنة »(3) .

ويكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه لأن بعض أصحاب الصادقعليه‌السلام مات له ولد ، فحضره الصادقعليه‌السلام ، فلما الحد ، تقدم أبوه فطرح عليه التراب ، فأخذ الصادقعليه‌السلام بكفيه ، وقال : « لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب » فقلنا : يا بن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال : « أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه »(4) .

مسألة 239 : ثم يطم القبر ولا يطرح فيه من غير ترابه‌ إجماعا لأن النبيّعليه‌السلام نهى أن يزاد في القبر على حفيرته ، وقال : ( لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه )(5) .

__________________

(1) التهذيب 1 : 316 ـ 917 ، الكافي 3 : 193 ـ 4 وفيه عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

(2) التهذيب 1 : 318 ـ 925.

(3) الكافي 3 : 198 ـ 2 ، التهذيب 1 : 319 ـ 926.

(4) الكافي 3 : 199 ـ 5 ، التهذيب 1 : 319 ـ 928 ، علل الشرائع : 304 باب 247.

(5) سنن البيهقي 3 : 410.

٩٦

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه »(1) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تطينوا القبر من غير طينه »(2) .

ويستحب أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه ، ورفع قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قدر شبر(3) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : ( لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته )(4) .

ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال : « ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات »(5) .

مسألة 240 : ثم يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي(6) ـ لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سطح قبر ابنه إبراهيم(7) . وقال القاسم بن محمد : رأيت قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقبر أبي بكر ، وعمر مسطحة(8) .

ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام :

__________________

(1) الكافي 3 : 202 ـ 4 ، التهذيب 1 : 460 ـ 1500.

(2) الكافي 3 : 201 ـ 1 ، التهذيب 1 : 460 ـ 1499.

(3) فتح العزيز 5 : 224 ، سنن البيهقي 3 : 410 ـ 411.

(4) صحيح مسلم 2 : 666 ـ 969 ، سنن أبي داود 3 : 215 ـ 3218 ، سنن البيهقي 4 : 3 ، سنن الترمذي 3 : 366 ـ 1049.

(5) الكافي 3 : 195 ـ 3 ، التهذيب 1 : 315 ـ 916 و 458 ـ 1494 ، وفيهما : ويلزق القبر بالأرض.

(6) الام 1 : 273 ، المجموع 5 : 297 ، فتح العزيز 5 : 229 ، المغني 2 : 380 ـ 381.

(7) فتح العزيز 5 : 230 ، المغني 2 : 381.

(8) سنن أبي داود 3 : 215 ـ 3220 ، المستدرك للحاكم 1 : 369 نحوه.

٩٧

« وربع قبره »(1) ولأن قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة ، مسطحة ، وهو يدل على أنه السّنة ، وأنه أمر متعارف.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، السنة التسنيم(2) ، لأن إبراهيم النخعي قال : أخبرني من رأى قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصاحبيه مسنمة(3) ، وهو مرسل فلا عبرة به.

مسألة 241 : ثم يصب الماء عليه من أربع جوانبه‌ ، مبتدئا بالرأس دورا ، فإن فضل من الماء شي‌ء صبّه على وسط القبر.

قال الصادقعليه‌السلام : « السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر »(4) .

ويستحب أن يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، قال الباقرعليه‌السلام : « إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء »(5) وقال الباقرعليه‌السلام بعد أن وضع كفه على القبر : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقه منك رضوانا ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ثم مضى(6) .

مسألة 242 : ثم يلقنه ـ بعد انصراف الناس عنه ـ وليّه‌ مستقبلا للقبر والقبلة‌

__________________

(1) الكافي 3 : 195 ـ 3 ، التهذيب 1 : 458 ـ 1494.

(2) الهداية للمرغيناني 1 : 94 ، اللباب 1 : 132 ، المنتقى للباجي 2 : 22 ، المغني 2 : 380 ، المجموع 5 : 297 ، فتح العزيز 5 : 229 ـ 230.

(3) شرح فتح القدير 2 : 101 ، الكفاية 2 : 101.

(4) التهذيب 1 : 320 ـ 931.

(5) التهذيب 1 : 457 ـ 1490.

(6) الكافي 3 : 198 ـ 3 ، التهذيب 1 : 319 ـ 927.

٩٨

وهو التلقين الثالث ، ذهب إليه علماؤنا ـ خلافا للجمهور(1) لما رووه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلان فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل : يا فلان بن فلانة الثانية ، فيستوي قاعدا ، ثم ليقل : يا فلان بن فلانة ، فإنه يقول : أرشدنا يرحمك الله ، ولكن لا تسمعون ، فيقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربّا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيّا ، وبالقرآن إماما ، فإن منكرا ونكيرا ( يتأخر كل واحد منهما )(2) فيقول : انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ، ويكون الله تعالى حجته(3) دونهما ) فقال : يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمّه؟ قال : ( فلينسبه الى حوّاء )(4) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير » قلت : كيف يصنع؟ قال : « إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به ، فليضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه [ من ](5) شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عليا أمير المؤمنين ، وأن ما جاء به محمد حقّ ، وأن الموت والبعث حق ، وأن الله يبعث من في القبور » قال : « فيقول منكر لنكير(6) : انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته »(7) قال الشيخ : ويسمي الأئمة عليهم‌

__________________

(1) المغني 2 : 381.

(2) في المصدر هكذا : يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه.

(3) وفي المصدر : حجيجه.

(4) مجمع الزوائد 2 : 324 نقلا عن الطبراني.

(5) الزيادة من المصدر.

(6) في الأصلين : ونكير. وما أثبتناه من المصدر.

(7) الكافي 3 : 201 ـ 11 ، الفقيه 1 : 109 ـ 501 ، التهذيب 1 : 321 ـ 935.

٩٩

السلام واحدا واحدا(1) لأنه موضع الحاجة.

مسألة 243 : ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة‌ ليعرفه أهله فيترحمون عليه لأن النبيّعليه‌السلام ، لما مات عثمان بن مظعون واخرج بجنازته فدفن ، أمرعليه‌السلام رجلا أن يأتيه بحجر ، فلم يستطع حمله ، فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال : ( أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله )(2) .

ومن طريق الخاصة ، رواية يونس بن يعقوب قال : لما رجع الكاظمعليه‌السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت بنت له بفيد(3) ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ، ويكتب على لوح اسمها ، ويجعله في القبر(4) .

المطلب السادس : في اللواحق.

مسألة 244 : الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت‌ لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأكثر للدعاء له والترحم عليه ، ولم تزل الصحابة ، والتابعون ، ومن بعدهم يقبرون في الصحاري ، واختاره النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه وكان يدفنهم بالبقيع(5) ودفن النبيّعليه‌السلام في بيته(6) لأنه فعل أصحابه ، وفعله عليه‌

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 187.

(2) سنن أبي داود 3 : 212 ـ 3206 ، سنن البيهقي 3 : 412.

(3) الفيد : منزل بطريق مكة ، ويقال : بليدة بنجد على طريق الحاج العراقي. انظر مجمع البحرين 3 : 123 ، ومعجم البلدان 4 : 282.

(4) الكافي 3 : 202 ـ 3 ، التهذيب 1 : 461 ـ 1501 ، الإستبصار 1 : 217 ـ 768.

(5) المغني 2 : 383.

(6) صحيح البخاري 2 : 128 ، الموطأ 1 : 232 ـ 30.

١٠٠