تذكرة الفقهاء الجزء ٣

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: 380
المشاهدات: 287252
تحميل: 6651


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 380 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 287252 / تحميل: 6651
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 3

مؤلف:
ISBN: 964-5503-36-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عليه‌السلام : ( لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال )(١) ، وهو يعطي تسويغه.

وقال أحمد : يكره في رمضان لئلّا يمتنعوا من السحور(٢) .

ه- يستحب أن يؤذن في أول الوقت‌ ليعلم الناس فيتأهبوا للصلاة في أول وقتها بلا خلاف.

مسألة ١٨٣ : لو ترك الأذان والإِقامة متعمداً وصلّى استمر على حاله‌ ولا يعيد صلاته ، وإن كان ناسياً تداركهما ما لم يركع ، ويستقبل صلاته استحباباً لا وجوباً - وبه قال المرتضى(٣) - لأنّ النسيان عذر فجاز أن يستدركه قبل الركوع ، لأن الركوع يحصل معه أكثر أركان الصلاة فلا تبطل بعده.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت ركعت فأتم صلاتك »(٤) وليس هذا بواجب إجماعاً.

ولما رواه زرارة عن الصادقعليه‌السلام قلت : الرجل ينسى الأذان والإِقامة حتى يكبر قال : « يمضي في صلاته ولا يعيد »(٥) .

وقال الشيخ : إن تركهما متعمداً استأنف ما لم يركع ، وإن كان ناسياً استمر(٦) .

وقال ابن أبي عقيل : إن تركه متعمداً واستخفافاً فعليه الإِعادة(٧) .

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٨٦ / ٧٠٦ ، مسند أحمد ٥ : ١٣.

(٢) المغني ١ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٣ ، الإِنصاف ١ : ٤٢١.

(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢١.

(٦) النهاية : ٦٥.

(٧) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦٢.

٨١

والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها ، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك ، فيبقى في العمد على أصله.

مسألة ١٨٤ : يحرم أخذ الاُجرة على الأذان‌ - وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، والأوزاعي(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعثمان بن أبي العاص : ( اتخذ مؤذّناً لا يأخذ على الأذان أجراً )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن أبيه عن عليعليه‌السلام قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً »(٣) ، ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الاُجرة كالصلاة.

وقال المرتضى : يكره ، عملاً بالأصل(٤) . وقال الشافعي ، ومالك بالجواز ؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الاُجرة عليه(٥) ، والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ - يجوز أخذ الرزق عليه إجماعاً‌ ؛ لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به.

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٧ ، المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، المحلى ٣ : ١٤٥ - ١٤٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٤.

(٢) سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ / ٢٠٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٦ / ٥٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٦ / ٧١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢١٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٩٩.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٩.

(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ١٦٣.

(٥) المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٦٢ ، بلغة السالك ١ : ٩٤ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٨ ، المحلى ٣ : ١٤٦ ، نيل الاوطار ٢ : ٤٤.

٨٢

ب - يرزقه الإِمام من بيت المال مع عدم التطوع ، ومن خاص الإِمام ، قال الشيخ : ولا يعطيه من الصدقات ، ولا من الأخماس ؛ لأنّ لها أقواماً مخصوصين(١) .

وقال الشافعي : يعطيه من خمس خمس الغنيمة ، والفي‌ء ؛ لأنّه معدّ للمصالح. وأما أربعة أخماس الفي‌ء فله قولان : أحدهما : أنه مُعدّ للمجاهدين ، والثاني : للمصالح(٢) ، وسيأتي.

ج - إذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق أحداً‌ ، ولو وجد الفاسق قال الشافعي : جاز أن يرزق العدل(٣) . ولا بأس به ، ولو احتاج البلد الى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة.

مسألة ١٨٥ : تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعاً‌ ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر : « يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي الأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجل وقل كما يقول »(٥) .

قال ابن بابويه : روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه(٦) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٩٨.

(٢) الاُم ١ : ٨٤ ، مختصر المزني : ١٣ ، المجموع ٣ : ١٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٦ - ١٩٧.

(٣) المجموع ٣ : ١٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٧.

(٤) صحيح البخاري ١ : ١٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٨ / ٣٨٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٧ / ٢٠٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٤ / ٥٢٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٨ / ٧٢٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، الجامع الصغير ١ : ١٠٦ - ٦٩١.

(٥) الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٢.

(٦) الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٤.

٨٣

فروع :

أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه ، وحكى الأذان‌ للعموم ، ولأنّ القراءة لا تفوت ، والقول مع المؤذن يفوت ، وبه قال الشافعي(١) .

ب - لو كان مصلياً فرضاً أو نفلاً لم يحك الأذان‌ واشتغل بصلاته - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه يقطعه عن الإِقبال على الصلاة.

وقال مالك ، والليث : يعيد في النافلة خاصة إلاّ في الحيعلتين فإنه يقول فيهما : لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم(٣) .

ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ : لا تبطل صلاته‌ ؛ لجواز الدعاء فيها إلّا أنه لا يقول : حي على الصلاة ؛ لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين ، فإن قال بدلاً من ذلك : لا حول ولا قوّة إلّا بالله. لم تبطل(٤) ، وبه قال الشافعي(٥) .

د - لو فرغ من صلاته ولم يحكه فيها كان مخيراً بين الحكاية وعدمها ، قال الشيخ : لا مزية لأحدهما من حيث كونه أذاناً بل من حيث كونه تسبيحاً وتكبيراً(٦) .

وقال الشافعي : يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة(٧) .

____________________

(١) الاُم ١ : ٨٨ ، المجموع ٣ : ١١٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٠٥.

(٢) الاُم ١ : ٨٨ ، المجموع ٣ : ١١٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٠.

(٣) المدونة الكبرى ١ : ٥٩ - ٦٠ ، بلغة السالك ١ : ٩٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١٣١ ، المجموع ٣ : ١٢٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

(٥) الاُم ١ : ٨٨ ، المجموع ٣ : ١١٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٠٥.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

(٧) اُنظر المجموع ٣ : ١١٨ و ١٢٠.

٨٤

ه- روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله‌ وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً ، وبالإِسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، وبالأئمة الطاهرين أئمة. ويصلّي على النبي وآلهعليهم‌السلام ، ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة(١) .

و - قال الصادقعليه‌السلام : « من قال حين يسمع أذان الصبح : اللّهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنك أنت التواب الرحيم ، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائباً »(٢) .

ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه‌ تحصيلاً لكمال السنّة ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا نقّص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه »(٣) .

ح - ليس من السنّة أن يلتفت الإِمام بعد الفراغ من الإِقامة يميناً وشمالاً‌ ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله.

مسألة ١٨٦ : لو أحدث في الصلاة أعادها‌ ولم يعد الإِقامة ، لأن الطهارة ليست شرطاً فيها فلا تؤثر في إعادتها.

أما لو تكلم أعاد الإِقامة والصلاة لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإِقامة »(٤) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢.

٨٥

مسألة ١٨٧ : لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام‌ ، ولو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وقد قامت الصلاة لأن ذلك أهم فصول الإِقامة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإِمام فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، ألله أكبر ، لا إله إلّا الله ، وليدخل في الصلاة »(١) .

قال الشيخ : وقد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل(٢) .

مسألة ١٨٨ : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة قام المصلون‌ - وبه قال مالك ، وأحمد(٣) - لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء الى القيام كما في إيجاب البيع ، ولأن حفص بن سالم سأل الصادقعليه‌السلام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجي‌ء إمامهم؟ قال : « بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم »(٤) .

وقال الشافعي : إذا فرغ المؤذن من الإِقامة(٥) ، وقال أبو حنيفة : إذا قال : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبّر(٦) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٩٩.

(٣) المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨ ، المجموع ٣ : ٢٥٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣.

(٥) المجموع ٣ : ٢٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٢ ، المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨.

(٦) المجموع ٣ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٧.

٨٦

٨٧

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها‌

وكلّ منهما إمّا واجب أو ندب ، ويجب معرفة ذلك كلّه إمّا بالدليل ، أو التقليد للمجتهد ، فلو قلّد غير مجتهد في الأحكام لم تصح صلاته.

ويجب إيقاع كلّ من الواجب والندب على وجهه فلو أوقع الواجب على جهة الندب بطلت صلاته لعدم الامتثال.

ولو أوقع الندب على جهة الوجوب فإن كان ذكرا فيها بطلت صلاته ؛ إذ المأتي به غير مشروع فيدخل تحت من تكلّم في الصلاة عامداً ، وليس الجهل عذراً - خلافاً للشافعي - لأنه لم يوقعه على وجهه فلا يكون من الصلاة ، واحتجاجه بأن السنة تؤدى بنية الفرض - ممنوع.

وإن كان فعلاً فإن كان كثيراً أبطل الصلاة وإلّا فلا.

وأنا أسوق إليك إن شاء الله تعالى الأفعال الواجبة ، وهي القيام ، والنية ، وتكبيرة الإِحرام ، والقراءة ، والركوع والسجود ، وأذكارهما ، والتشهد ، وفي التسليم قولان ، ثم أعقب بالمندوبة ، ثم أتلو ذلك كله بالتروك في فصول‌:

٨٨

٨٩

الفصل الأول : الأفعال الواجبة.

وفيه مباحث :

الأول : في القيام‌

مسألة ١٨٩ : القيام واجب في الصلاة الواجبة إجماعاً ، وركن فيها ، لقوله تعالى( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (١) أي مطيعين ، ولقولهعليه‌السلام لرافع ابن خديج : ( صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام في المريض : « يصلّي قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالساً »(٣) .

ولا فرق في وجوبه بين أن يعجز عن الركوع والسجود مع القدرة على‌

____________________

(١) البقرة : ٢٣٨.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٦٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ / ٩٥٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٠٨ / ٣٧٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٦ / ١٢٢٣ ، مسند أحمد ٤ : ٤٢٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٨٠ / ٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤ وفي الجميع عن عمران بن الحصين فلاحظ.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٣.

٩٠

القيام ، وبين أن لا يعجز عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - فيقوم ويومئ للركوع والسجود للآية والأخبار(٢) ، ولأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة.

وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام ، لأنّ كلّ صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود لا يجب فيها القيام(٣) ، كالنافلة على الراحلة ، والنافلة لا يجب فيها شي‌ء من ذلك بخلاف الفريضة.

مسألة ١٩٠ : وحدُّ القيام الإِقلال(٤) منتصباً مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سلّ السناد لسقط ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يكره الاستناد(٥) .

فإن عجز عن الإِقلال جاز أن يستند الى جدار وغيره ، وأن يتكى‌ء عليه منتصباً على أي جانبيه شاء - وهو أحد وجهي الشافعي(٦) - لوجود المقتضي للقيام ، وهو الأمر فلا يسقط بالعجز عن هيئته ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تستند الى جدار وأنت تصلي إلّا أن تكون مريضاً »(٧) وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة(٨) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٨١٤.

(٢) إشارة الى الآية ٢٣٨ من سورة البقرة ، وللأخبار : انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ وصحيح البخاري ٢ : ٦٠.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٨١٤.

(٤) الإقلال : التحمل والتمكن. انظر النهاية لابن الأثير ٤ : ١٠٣ ومجمع البحرين ٥ : ٤٥٣ « قلل ».

(٥) المجموع ٣ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٦) المجموع ٣ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٩٨ / ٩١٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٤.

(٨) المجموع ٣ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

٩١

ولو عجز عن الانتصاب قام منحنياً ، والمعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس ، ولا يجوز له مع القدرة أن ينحني قليلاً ولا كثيراً ، وهو أظهر وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يجوز في اليسير(١) .

تذنيب : يستحب حال قيامه أن يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر ، وأن يستقبل بأصابعهما القبلة ، وقال بعض علمائنا : يجب(٢) . وليس بمعتمد للأصل.

مسألة ١٩١ : القيام ركن مع القدرة ، لو أخل به عمداً أو سهواً بطلت صلاته لعدم الامتثال ، ويجب مدّة القراءة فلو ركع قبل إكمالها مع القدرة بطلت صلاته ، ولو عجز عنه مدة القراءة وجب أن يقوم مدة قدرته ، لأنّ القيام يجب في جميع القراءة فالعجز عن البعض لا يسقط الآخر.

ولو عجز عن القيام وكان كالراكع خلقة لكبر وغيره ، وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وهو الأظهر من مذهبي الشافعي ، وفي الآخر : يقعد لئلّا يتأدى القيام بهيئة الركوع(٣) ، والوقوف على هيئة الراكع أقرب الى القيام فيجب ، فإذا ركع وجب أن ينحني يسيراً ليفرق بين ركوعه وقيامه. ويحتمل السقوط ؛ لأنّ ذلك واجب الركوع.

مسألة ١٩٢ : ولو عجز عن القيام أصلاً صلّى قاعداً‌ بإجماع العلماء ، وفي حدّ العجز روايتان ، إحداهما : المصير الى ظنّه بانتفاء قدرته على الإِقلال والاتكاء لأنّ جميلاً سأل الصادقعليه‌السلام ما حدُّ المريض الذي يصلّي قاعداً؟ قال : « إنّ الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٢.

(٣) المجموع ٣ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤.

٩٢

فليقم »(١) وقال الباقرعليه‌السلام : « بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه »(٢) .

الثانية : العجز عن المشي قدر الصلاة ؛ لأنّ سليمان بن حفص قال : قال الفقيهعليه‌السلام : « المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً »(٣) والأُولى أولى. ولو عجز عن القيام وقدر على المشي وجب المشي ولا يصلّي حينئذ قاعداً.

فروع :

أ - لو صلّى قاعداً لعجزه وتمكّن من القيام للركوع وجب‌ ، لأنّها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع القدرة.

ب - لو صلّى قاعداً وعجز عن الركوع والسجود أومأ بهما‌ كما يومي القائم للضرورة ، ويدني جبهته من الأرض الى أقصى ما يقدر عليه ، ولو قدر أن يسجد على صدغه وجب لقرب جبهته من الأرض.

ج - لو افتقر الى نصب مخدة وشبهها جاز‌ ولم يجز الإِيماء ، لأنه أتم من الإِيماء - وجوّزه الشافعي ، وأبو حنيفة(٤) - ولا فرق بين أن يكون على فخذيه ، أو على يديه ، أو على الأرض. وقال الشافعي : إن وضعها على يديه لم يجزئ لأنّه سجد على ما هو حامل له(٥) . ونمنع بطلان اللازم.

مسألة ١٩٣ : يستحب للقاعد أن يتربع قارئا‌ ً، ويثني رجليه راكعاً ، ويتورك‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٠ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٣ و ٣ : ١٧٧ / ٤٠٠.

(٢) التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠٢.

(٤) الاُم ١ : ٨١ ، المجموع ٣ : ٤٣٦ و ٤ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨.

(٥) الاُم ١ : ٨١.

٩٣

متشهداً ، لقول أحدهماعليهما‌السلام : « كان أبيعليه‌السلام إذا صلّى جالساً تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه »(١) .

وللشافعي قولان ، أحدهما : يتربع حالة القيام ويفترش متشهداً كالقائم - وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ، والليث(٢) - لأن عائشة قالت : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي النفل متربعاً(٣) . ولأن هذا الجلوس بدل عن القيام فينبغي أن يخالف هيئته هيئة غيره كمخالفة القيام لغيره ، الثاني : أنه يجلس كما يجلس في التشهد(٤) .

وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما كقولنا. والثانية : يجلس كيف شاء لأنّ القيام سقط تخفيفا فتسقط هيئته(٥) ، وهو غلط ، لأنه سقط ما عجز عنه فلا يسقط غيره.

وقال زفر : يجلس مفترشاً ؛ لأنّ ابن مسعود كره التربع(٦) . وحديث النبيّ والأئمةعليهم‌السلام أولى من [ أثر ](٧) ابن مسعود.

مسألة ١٩٤ : لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن‌ موميا مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالموضوع في اللحد - وبه قال الشافعي ،

____________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٧٩.

(٢) المجموع ٤ : ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٧ ، الوجيز ١ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٦ - ٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٨ ، اقرب المسالك : ١٩ ، بلغة السالك ١ : ١٣٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٣٠ ، السراج الوهاج : ٤٢ ، القوانين الفقهية : ٦٢ ، رحمة الاُمة ١ : ٤١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٩.

(٣) سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٩٧ / ٣.

(٤) المجموع ٤ : ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٧ ، الوجيز ١ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، السراج الوهاج : ٤٢ ، رحمة الأمة ١ : ٤١.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، اللباب ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٧ ، رحمة الامة ١ : ٤١.

(٦) سنن البيهقي ٢ : ٣٠٦ وانظر المجموع ٤ : ٣١١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٧٨.

(٧) الزيادة يقتضيها السياق.

٩٤

وأحمد(١) - لقوله تعالى( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) (٢) تلاها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعمران بن حصين حين قال له : ( صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنبك )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ويومي بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماءً »(٤)

وللشافعي قول آخر : أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه أمكن للتوجه إلى القبلة(٥) . وهو ممنوع ؛ لأنه حينئذ يستقبل السماء.

إذا عرفت هذا فإنّه يكون معترضاً بين يدي القبلة ، ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلاً فالوجه الجواز ، ولبعض الشافعية : تكون رجلاه في القبلة حتى إذا ما أومأ يكون إيماؤه إلى ناحية القبلة(٦) .

مسألة ١٩٥ : لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقياً على قفاه‌ مومياً برأسه ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٠ ، الوجيز ١ : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، السراج الوهاج : ٤٣ ، المغني ١ : ٨١٥ ، العدة شرح العمدة : ٩٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٧.

(٢) آل عمران : ١٩١.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٦٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ / ٩٥٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٠٨ / ٣٧٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٦ - ١٢٢٣ ، مسند أحمد ٤ : ٤٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٣ : ١٧٥ - ٣٩٢.

(٥) المجموع ٤ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٠٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦.

(٦) المجموع ٤ : ٣١٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩١.

٩٥

فإن عجز عن الإِيماء بالرأس أومى بعينيه - وبه قال الشافعي(١) - لأن علياًعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يصلّي المريض قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً ، فإن لم يستطع صلّى على جنب مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً على قفاه ورجلاه في القبلة وأومى بطرفه»(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالساً صلّى مستلقياً يكبّر ثمّ يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمَّض عينيه ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف »(٣) .

وقال أبو حنيفة : تسقط الصلاة ويقضي ، لأنّه عجز عن القيام وعمّا يقوم مقامه(٤) . وهو ممنوع ، وقال مالك : تسقط ولا يقضي(٥) .

إذا عرفت هذا فإنّه يصلّي بالإِيماء ، فإن عجز جعل الإِيماء بطرف العين ، فإن لم يقدر أجرى أفعال الصلاة على قلبه وحرك بالقراءة والذكر لسانه ، فإن لم يقدر أخطرها بالبال ، وكذا الأعمى ، أو وَجِع العين يكتفي بالأذكار.

مسألة ١٩٦ : لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب : إذا صلّى مستلقياً رُجي له البرء. جاز ذلك‌ - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري(٦) -

____________________

(١) السراج الوهاج : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٧ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٧.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ٤٢ / ١.

(٣) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٣.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٤٥٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٧ ، اللباب ١ : ١٠٠.

(٥) فتح العزيز ٣ : ٢٩١.

(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٨١٦.

٩٦

للمشقة فيسقط موجبها ، ولأنّ الصوم يترك للرمد.

وقال مالك ، والأوزاعي : لا يجوز(١) ؛ لأنّ ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقياً(٢) .

فروع :

أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد ، وقال الشافعي : يلزمه القيام(٣) . وقال أحمد : يصلّي جالساً كإمامه(٤) . وسيأتي.

ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر‌ بل يجب عليه القيام ، وبه قال الشافعي(٥) ، وقال مالك : لا يلزمه القيام(٦) .

ج - لو كان لا يتمكّن من القيام إلّا بمعاون وجب‌ فإن لم يجد المتبرع استأجر وإن زاد على اُجرة المثل وجوباً ، فإن عجز صلّى جالساً.

د - لو صلّى في السفينة وخاف دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلّى جالساً‌ للضرورة ، وقال الشافعي : يجب القيام(٧) .

ه- لو خاف من القيام أن يراه العدوّ صلّى قاعداً وأجزأه‌ للضرورة ، وهو أصح وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يقضي(٨)

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٧٨ ، المجموع ٤ : ٣١٤ ، المغني ١ : ٨١٦.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠٩.

(٣) الاُم ١ : ١٧١ ، مختصر المزني : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٠.

(٤) المغني ٢ : ٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠ ، العدة شرح العمدة : ٩٦ ، المحرر في الفقه ١ : ١٠٥.

(٥) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠.

(٦) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٠.

(٧) كذا في « م وش » ، والموجود في المصادر الآتية : لا يجب القيام. انظر : المجموع ٣ : ٢٤٢ و ٤ : ٣١٠ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٣٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣ ، رحمة الامة ١ : ٤١ ، الميزان ١ : ١٣٨.

(٨) الاُم ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٣ : ٢٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣.

٩٧

و - الكمين إذا صلّوا في وهدة قعوداً صحت صلاتهم‌ ، لأنّ لهم غرضاً وهو التوصل الى قهر العدو ، وللشافعية وجهان(١) .

ز - لو تمكن من القيام منفرداً ، وعجز في الجماعة لتطويل الإِمام لم تجز له الجماعة‌ ، وقال الشافعي : يجوز فيجلس إذا عجز(٢)

ح - كلّ ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود يصلّي مستلقياً‌ دفعاً للحرج لأن الصادقعليه‌السلام جوَّزه وقال : « ليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلّا وقد أباحه لمن اضطر إليه »(٣) وقال مالك : لا يجوز(٤) . وليس بجيد.

مسألة ١٩٧ : ينتقل كلّ من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى‌ عند حصول سببها ، فلو قدر القاعد على القيام وجب ويبني - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف(٥) - لأنّ زوال العذر إذا لم يورث عملاً طويلاً لم يبطل الصلاة.

وقال محمد : تبطل ولا يبني احداهما على الاُخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته - وهو أحد قولي الشافعي(٦) - لأنّه قادر على الامتثال ولم يفعل.

وإن قام فإن كان الخفّ قبل القراءة قام ثم قرأ ، ولا يجوز أن يقرأ وهو آخذ في القيام ؛ لأنّ فرض القراءة توجه عليه في حالة الانتصاب وهو قادر ،

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٣ : ٢٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣.

(٢) الاُم ١ : ٨١ ، المجموع ٤ : ٣١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٣٦.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٥ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٥.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٧٧ ، بلغة السالك ١ : ١٣٠ ، أقرب المسالك ١ : ١٩ ، القوانين الفقهية : ٦٢ ، المغني ١ : ٨١٥.

(٥) الاُم ١ : ٨١ ، المجموع ٤ : ٣١٨ و ٣٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٧ - ٧٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، اللباب ١ : ١٠١.

(٦) المجموع ٤ : ٣٢١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٨ ، اللباب ١ : ١٠١.

٩٨

فإن فعل استأنف.

وإن كان في الأثناء سكت الى أن ينتصب ، وليس له القراءة في حالة أخذه للقيام كما تقدم ، فإذا انتصب تخيّر بين الاستئناف ليقع جميع القراءة منتصباً ، وبين الإِتمام للإِجزاء فيما فعل.

وإن قدر بعد القراءة وجب أن يقوم للركوع ، ولا يجب عليه الطمأنينة في هذا القيام ، وهل يستحب له إعادة القراءة؟ قال الشافعي : نعم(١) . وليس بجيّد لأنّ القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة وقد فعل المأمور به.

ولو خف في ركوعه قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنياً الى حدّ الراكعين ، ولا يجوز له أن ينتصب ثم يركع لئلّا يزيد ركوعاً ، ولو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه.

وإن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فعليه أن يقوم بالاعتدال ويطمئن فيه ، وإن اطمأن فهل عليه أن يقوم ليسجد عن قيام؟ إشكال ، وللشافعي وجهان(٢) ، ولو عجز حالة القيام عنه قعد ، فإن اتفق حال القراءة قعد قارئاً ؛ لأن الهوي أكمل من القعود.

ولو صلّى بالإِيماء فقدر على القعود وجب ، وكذا لو قدر على القيام ولا تبطل صلاته بل يتم ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : تبطل صلاته. مع أن أبا حنيفة قال : القاعد إذا قدر على القيام قام وبنى ، والقائم إذا عجز عنه يقعد ، فأمّا المضطجع إذا قدر على القيام أو على القعود بطلت صلاته ولا يبني عليها ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥.

(٢) المجموع ٤ : ٣٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥.

(٣) المجموع ٤ : ٣١٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨

٩٩

وكذا القاعد إذا عجز عن القعود لا يضطجع بل يستأنف. وحاصل مذهبه أن الاضطجاع لا يبنى على القيام ، ولا على القعود ، ولا بالعكس(١) .

مسألة ١٩٨ : لا يجب القيام في النافلة إجماعاً‌ وإن كان قادراً ، لأن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بلغني انك قلت : صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة ، وأنت تصلي قاعداً ؟ فقال : ( أجل ولكني لست كأحدٍ منكم )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد »(٣) ولأن النوافل تكثر فلو لا تسويغ الجلوس لزم المشقة.

وهل يجوز مضطجعاً مع القدرة على القعود ، والقيام؟ إشكال ينشأ من عدم وجوبها فلا تجب كيفيتها ، ومن أنّه يمحو صورة الصلاة. وللشافعية قولان(٤) . ولو قلنا بجواز الاضطجاع فالأقرب جواز الإِيماء للركوع والسجود.

وإذا صلى جالساً استحب احتساب كلّ ركعتين بركعة من قيام ، وهل يحتسب في الاضطجاع كذلك ، أو أربعاً؟ نظر ؛ لعدم التنصيص.

البحث الثاني : النية‌

مسألة ١٩٩ : النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الإِخلال بها‌ عمداً‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٦٠ ، اللباب ١ : ١٠١.

(٢) سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ / ٩٥٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢١ ، الموطأ ١ : ١٣٦ / ١٩ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٢ و ٢٠٣.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٨.

(٤) المجموع ٣ : ٢٧٦ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٩ ، السراج الوهاج : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥.

١٠٠