تذكرة الفقهاء الجزء ٤

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473
المشاهدات: 205798
تحميل: 6408


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 205798 / تحميل: 6408
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 4

مؤلف:
ISBN: 964-5503-44-2
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المطلب الثاني : في سننها ولواحقها‌

مسألة ٤٤٨ : يستحبّ الغسل يوم الفطر والأضحى‌ - وقد تقدّم(١) - بلا خلاف ، لأنّ علياًعليه‌السلام كان يغتسل في الفطر والأضحى(٢) .

ووقته بعد طلوع(٣) الفجر ، لأنّه مضاف إلى اليوم ، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد.

والثاني لهما : يجوز قبل الفجر ، لأنّ الصلاة تفعل بعد طلوع الشمس ، فيضيّق وقته ، بخلاف الجمعة(٤) .

ونمنع التضيّق.

وللشافعي قولان على التقديم : هل يجوز من أول الليل أو بعد نصفه؟(٥) .

ونحن عندنا يستحبّ غسلان : أحدهما ليلاً ، والثاني نهاراً.

ويستحبّ لمن يُريد حضور العيد ومَنْ لا يُريده إجماعاً ، لأنّه يوم زينة ، بخلاف الجمعة عند مَنْ خصّصه بالحضور ، لأنّه للاجتماع خاصة.

مسألة ٤٤٩ : ويستحبّ أن يتطيّب ويلبس أحسن ثيابه‌ ، ويتعمّم شتاءً وصيفاً بالإِجماع.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده)(٦) .

____________________

(١) تقدّم في المسألة ٢٧٤ من كتاب الطهارة.

(٢) ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٥٢ / ٤٤٠ ، وانظر : الاُم ١ : ٢٣١.

(٣) كلمة « طلوع » لم ترد في « ش ».

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢١ ، المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٧.

(٥) المجموع ٥ : ٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٤.

(٦) أورده نصّاً ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٢٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٣٠ ، وفي سنن ابن ماجة ١ : =

١٤١

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام ، في قوله تعالى :( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : « العيدان والجمعة »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « يجهر الإِمام بالقراءة ، ويعتمّ شاتياً وقائظاً » وقال : « إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يفعل ذلك »(٣) .

مسألة ٤٥٠ : يستحبّ الإِصحار بالصلاة ، إلّا بمكّة عند علمائنا - وبه قال عليعليه‌السلام ، والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يخرج إلى المصلّى ، ويدع مسجده(٥) .

ولا يترك النبيعليه‌السلام ، الأفضل مع قُربْه ، ويتكلّف فعل الناقص مع بُعْده. ولم ينقل أنّهعليه‌السلام ، صلّى العيد بمسجده إلّا لعذر(٦) .

ولأنّه إجماع المسلمين ، فإنّ الناس في كلّ عصرٍ ومِصْرٍ يخرجون إلى المصلّى ، فيصلّون العيد مع سعة المساجد وضيقها ، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصلّي في المصلّى(٧) ، مع شرف مسجده.

وقيل لعليعليه‌السلام : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو‌

____________________

= ٣٤٨ / ١٠٩٥ و ١٠٩٦ ، وسنن أبي داود ١ : ٢٨٢ / ١٠٧٨ ، والموطأ ١ : ١١٠ / ١٧ بدون ( وعيده ).

(١) الأعراف : ٣٠.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٧.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٢.

(٤) المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٩ ، زاد المستقنع : ٢٠ ، المحرر في الفقه ١ : ١٦١ ، شرح فتح القدير ٢ : ٤١.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ / ١١٥٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ / ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٠.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ / ١٣١٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ / ١١٦٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٥.

(٧) صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ / ١١٥٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ / ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٠.

١٤٢

صلّيت بهم في المسجد ، فقال : « اُخالف السنّة إذاً ، ولكن نخرج إلى المصلّى » واستخلف مَنْ يصلّي بهم في المسجد أربعاً(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « يخرج الإِمام البَرَّ حيث ينظر إلى آفاق السماء ، وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس »(٢) .

وأما استثناء مكّة : فلقول الصادقعليه‌السلام : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد(٣) (٤) ».

ولتميّزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجّه إليه من جميع الآفاق ، فلا يناسب الخروج عنه.

وقال الشافعي : إن كان مسجد البلد واسعاً ، كانت الصلاة فيه أولى ، لأنّ أهل مكّة يصلّون في المسجد الحرام ، ولأنّ المسجد خير البقاع وأطهرها ، وإن كان ضيّقاً لا يسع الناس ، خرج إلى المصلّى(٥) .

ونحن قد بيّنّا استحباب الصلاة بمكّة في مسجدها دون غيرها.

ولو كان هناك مطراً ، استحبّ أن يصلّي في المسجد ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّى في مسجده يوم مطر(٦) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٣٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٤٠ ، وانظر أيضاً : مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٤٨ ، وسنن البيهقي ٣ : ٣١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨.

(٣) في المصدر : المسجد الحرام.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦١ / ١٠ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٧.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٢ ، فتح الوهاب ١ : ٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ / ١٣١٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ / ١١٦٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٥.

١٤٣

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا ينبغي للإِمام أن يخلّف أحداً يصلّي العيدين في المساجد بضعفة الناس ، لأنّ العاجز تسقط عنه ، فيصلّيها مستحباً.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « قال الناس لأمير المؤمنينعليه‌السلام : ألا تخلّف رجلاً يصلّي العيدين بالناس؟ فقال : لا اُخالف السنّة »(١) .

وقال الشافعي : يستحب ذلك ، لأنّ عليّاًعليه‌السلام ، استخلف أبا مسعود يصلّي بهم في المسجد(٢) .

وهو ممنوع ، لأنّ عليّاًعليه‌السلام ، قيل له : لو أمرت مَنْ يصلّي بضعفة الناس هوناً(٣) في المسجد الأكبر ، قال : « إنّي إن أمرت رجلاً يصلّي أمرته أن يصلّي بهم أربعاً » رواه الجمهور(٤) .

مسألة ٤٥١ : ويستحبّ الخروج ماشياً على سكينة ووقار‌ ، ذاكراً ، بإجماع العلماء ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يركب في عيد ولا جنازة(٥) .

وقال عليعليه‌السلام : « من السنّة أن تأتي العيد ماشياً ، وترجع ماشياً »(٦) .

وأن يكون حافياً ، لأنّه أبلغ في الخضوع ، لأنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافياً ، وقال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٣.

(٣) هوناً : أي تخفيفاً أو تسهيلاً.

(٤) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٣٠ نقلاً عن سنن سعيد بن منصور.

(٥) أورده الشافعي في الاُم ١ : ٢٣٣ ، والنووي في المجموع ٥ : ١٠ ، وابن قداسة في المغني ٢ : ٢٣١ ، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ٥ : ٤١ : هذا الحديث لا أصل له.

(٦) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢١٢ وفي مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٦٣ وسنن الترمذي ٢ : ٤١٠ / ٥٣٠ وسنن ابن ماجة ١ : ٤١١ / ١٢٩٦ وسنن البيهقي ٣ : ٢٨١ إلى قوله : « العيد ماشياً ».

١٤٤

يقول : ( من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار )(١) .

ومشى الرضاعليه‌السلام ، إلى المصلّى حافياً(٢) .

ولو كان هناك عذر يمنع المشي ، جاز الركوب إجماعاً.

وفي العود يستحبّ المشي أيضاً إلّا من عذر ، لأنّ النبيعليه‌السلام كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً(٣) . ولما تقدّم(٤) في حديث عليعليه‌السلام .

مسألة ٤٥٢ : وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس‌ ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يخرج يوم الفطر والأضحى ، فأول شي‌ء يبدأ به الصلاة(٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا طلعت خرجوا »(٦) .

وقال سماعة : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس»(٧) .

وقال الشافعي : يستحبّ لغير الإِمام التبكير ليأخذ الموضع(٨) .

ويستحبّ أن يسجد على الأرض ، لأنّ الصادقعليه‌السلام ، أتي بخُمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، وقال : « هذا يوم كان رسول الله صلّى الله عليه‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٠ / ١٦٣٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٩.

(٢) الكافي ١ : ٤٠٨ / ٧ ، الإِرشاد للمفيد : ٣١٢ - ٣١٣ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٤٩ / ٢١.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤١١ / ١٢٩٤ و ١٢٩٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨١.

(٤) تقدّم في صدر المسألة نفسها.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٥ / ٨٨٩ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧.

(٦) المعتبر : ٢١٠ ، وفي الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ ، والتهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ عن الإِمام الباقرعليه‌السلام .

(٧) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٩.

(٨) المجموع ٥ : ١٠.

١٤٥

وآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ، ويضع جبهته على الأرض »(١) .

مسألة ٤٥٣ : يستحبّ أن يطعم في الفطر قبل خروجه ، فيأكل شيئاً من الحلوة ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به - وهو قول أكثر العلماء(٢) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع(٣) .

وقال ابن المسيّب : كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإِمام »(٥) .

ولأنّ الصدقة قبل الصلاة فاستحبّ الأكل ليشارك المساكين فيه ، بخلاف الأضحى ، لأن الصدقة فيه بالْاُضحية بعدها.

ولأنّ الفطر واجب ، فاستحبّ تعجيله ، لإِظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى ، وليتميز عمّا قبله من وجوب الصوم وتحريم الأكل ، بخلاف يوم النحر حيث لم يتقدّمه صوم واجب وتحريم الأكل ، فاستحبّ تأخير الأكل منه ليتميّز عن الفطر.

وقال أحمد : إن كان له ذبح ، أخّر وإلّا فلا يبالي أن يطعم قبل خروجه(٦) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦١ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ٦ ، المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٢.

(٣) سنن الترمذي ٢ : ٤٢٦ / ٥٤٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٥ / ٧ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣.

(٤) مختصر المزني : ٣١.

(٥) الكافي ٤ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١٠.

(٦) المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٧.

١٤٦

وليس بشي‌ء.

نعم لو لم يقدر على الصبر ، جاز أن يطعم قبل الخروج ، للعذر.

قال الباقرعليه‌السلام : « لا تأكل يوم الأضحى إلّا من اُضحيتك إن قويت ، وإن لم تَقْوَ فمعذور»(١) .

إذا ثبت هذا فإنه يستحبّ أن يأكل في الفطر شيئاً من الحلوة ، لأنّ النبيعليه‌السلام قلّما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ، وأقلّ من ذلك أو أكثر(٢) .

مسألة ٤٥٤ : الأذان والإِقامة في صلاة العيدين بدعة‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول علماء الأمصار(٣) ، لأنّ جابر بن سمرة قال : صلّيت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، غير مرّة ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول إسماعيل بن جابر : سألت الصادقعليه‌السلام صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « لا ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات »(٥) .

وروي أنّ ابن الزبير أذّن وأقام لصلاة العيدين(٦) .

قال ابن المسيّب : أوّل مَنْ أذَّن لصلاة العيد معاوية(٧) ، لأنّها صلاة يُسنّ لها الاجتماع ، فسُنَّ لها الأذان ، كالجمعة.

____________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٩.

(٢) المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ١٤ ، المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣١٥ ، القوانين الفقهية : ٨٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٦.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٦٠٤ / ٨٨٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٢ / ٥٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٨ / ١١٤٨.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣.

(٦) المجموع ٥ : ١٤ ، المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤١.

(٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٦٩ ، عمدة القاري ٦ : ٢٨٢.

١٤٧

وهو غلط ، لأنّه قياس منافٍ للإِجماع.

فرعان :

الأوّل : ينبغي أن يقول المؤذّن عوض الأذان : الصلاة ، ثلاثاً ، لما تقدّم(١) في حديث الصادقعليه‌السلام ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء(٢) .

وقال أحمد : لا يستحبّ شي‌ء من الألفاظ ، لقول جابر : لا أذان ولا إقامة يوم الفطر ، ولا نداء ، ولا شي‌ء ، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة(٣) (٤) .

وهو مصروف إلى النداء المعهود للصلاة ، وهو الأذان.

وقول جابر ليس حجّةً ، بل ضدّه أولى ، لأنّ التنبيه على الصلاة مطلوب للشارع ، إذ قد يخفى اشتغال الإِمام بالصلاة.

الثاني : لو قال : الصلاة جامعةً ، أو : هلمّوا إلى الصلاة ، جاز ، لكن الأفضل أن يتوقّى ألفاظ الأذان ، مثل : حيّ على الصلاة.

مسألة ٤٥٥ : لا ينقل المنبر من موضعه ، بل يعمل منبر من طين ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم ينقله.

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا يحرّك المنبر من موضعه ، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس »(٥) .

وعليه إجماع العلماء.

مسألة ٤٥٦ : يستحبّ التكبير في عيد الفطر‌ عند أكثر علمائنا(٦) - وبه‌

____________________

(١) تقدّم في المسألة ٤٥٤.

(٢) المجموع ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٤ ، فتح الباري ٢ : ٣٦٢ ، إرشاد الساري ٢ : ٢١١.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٦٠٤ / ٨٨٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٤.

(٤) المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤١.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٣ ، وسلّار في المراسم : ٧٨ ، والمحقق في المعتبر : ٢١٢.

١٤٨

قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة في رواية(١) - لقوله تعالى( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٢) .

قال المفسّرون : لتكملوا عدّة صوم رمضان ، ولتكبّروا الله عند إكماله على ما هداكم(٣) .

ولأنّ عبد الله بن عمر روى أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتكبير(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون(٥) »(٦) .

وكان عليعليه‌السلام يكبّر ، وكذا باقي الصحابة(٧) .

وقال بعض علمائنا : بوجوبه - وبه قال داود الظاهري(٨) - للآية(٩) (١٠) .

وليست أمراً ، بل هي إخبار عن إرادته تعالى في قوله تعالى( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (١١) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢١ ، التفريع ١ : ٢٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٧ ، المغني ٢ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦١.

(٢) البقرة : ١٨٥.

(٣) حكاه عن بعض أهل العلم ، ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٢٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٦٢.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ / ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٧٩.

(٥) في « ش » والطبعة الحجرية : مستحب.

(٦) الكافي ٤ : ١٦٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١.

(٧) سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ / ٤ - ٥ و ٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٧٩.

(٨) المغني ٢ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٢ ، المجموع ٥ : ٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦١.

(٩) البقرة : ١٨٥.

(١٠) حكاه عن ابن الجنيد في ظاهر كلامه ، المحقِّق في المعتبر : ٢١٢.

(١١) البقرة : ١٨٥‌

١٤٩

ولأنّه تكبير شرّع يوم عيد ، فلا يكون واجباً ، كالتكبير في الأضحى.

وقال أبو حنيفة : لا يكبّر في الفطر - وقال النخعي : إنّما يفعل ذلك الحوّاكون(١) - لأنّ ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر ، فقال : ما شأن الناس؟

فقلت : يكبّرون. فقال : أمجانين الناس؟!(٢) .

ولا حجة فيه ، لمعارضته فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفعل عليعليه‌السلام ، وباقي الصحابة.

على أنّ ابن عباس كان يقول : يكبّرون مع الإِمام ولا يكبّرون منفردين(٣) . وهو خلاف ما قالوه.

مسألة ٤٥٧ : وهو عقيب أربع صلوات : اُولاهنّ مغرب ليلة الفطر وآخرهنّ صلاة العيد.

وقال الشافعي : أوّله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان(٤) .

وبه قال سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم(٥) . فيندرج فيه ما تقدّم من الصلوات الأربع.

لأنّ التكبير في الأضحى عقيب الصلوات ، فيكون الفطر كذلك. ولأنّ التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال ، فيكون الزائد منفيا بالأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن التكبير أين هو؟ : « في ليلة‌

____________________

(١) حلية العلماء ٢ : ٢٦١ ، المغني ٢ : ٢٣١.

(٢) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦١ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٣١.

(٣) المغني ٢ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٢ ، المجموع ٥ : ٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١.

(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ و ٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢.

(٥) المجموع ٥ : ٤١ ، ونسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٥٢ ، المسألة ٤٢٥.

١٥٠

الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد »(١) .

ولأنّ الغروب سبب لصلاة المغرب ، فينبغي تقديمها ، فيبقى التكبير عقيبها.

ولأنّ الغروب زمان بين إكمال العدّة وبين صلاة العيد بالنهار.

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد : التكبير يوم الفطر دون ليلته ، لما رووه عن عليعليه‌السلام (٢) . وهو ممنوع.

وقال أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية : يكبّر إذا غدا إلى المصلّى(٣) .

وأمّا آخره فصلاة العيد كما تقدّم ، فإنّه يكبّر عقيبها كما قلناه على الأشهر.

وزاد ابن بابويه : عقيب ظهر العيد وعصره أيضا(٤) .

وللشافعي أربعة أقوال : أحدها : آخره خروج الإِمام إلى الصلاة. نقله المزني.

وثانيها رواية البويطي : آخره افتتاح الإمام الصلاة.

وثالثها قال في القديم : حتى ينصرف الإِمام من الصلاة.

الرابع رواية أبي حامد : حتى ينصرف الإِمام من الصلاة والخطبتين(٥) .

ثم قسّم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الأحوال وهو مستحب ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٦٦ - ١٦٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١.

(٢) نسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٥٢ - ٦٥٣ ، المسألة ٤٢٥ ، وراجع : المدونة الكبرى ١ : ١٦٧ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، والمجموع ٥ : ٤١ ، وفتح العزيز ٥ : ١٤ ، وحلية العلماء ٢ : ٢٦٢.

(٣) المجموع ٥ : ٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، وفيها : أبو ثور وإسحاق.

(٤) أمالي الصدوق : ٥١٧ ، وانظر الفقيه ٢ : ١٠٨ - ١٠٩ / ٤٦٤.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٤ - ١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢ - ٢٦٣.

١٥١

وإلى مقيّد مختص بأدبار الصلوات.

وفي استحبابه وجهان : الاستحباب ، لأنّ كلّ زمان استحبّ فيه التكبير المرسل استحبّ فيه التكبير المختص بأدبار الصلوات كالأضحى. وعدمه ، لأنّه لم يُرْوَ عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه فعله. وقد بيّنّا أنّه مستحبّ.

وعلى تقدير الاستحباب قال : إنّه يستحبّ في ثلاث صلوات خاصة : المغرب والعشاء ليلة الفطر ، وصبح الفطر(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ رفع الصوت به ، لأنّ فيه إظهاراً لشعائر الإِسلام ، وتذكيراً للغير.

مسألة ٤٥٨ : يكبّر في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة ، أوّلها : ظهر النحر ، وآخرها : صبح الثالث من أيام التشريق عند علمائنا أجمع - وهو أحد أقوال الشافعي ، وبه قال عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر ، وأبو سعيد الخدري وابن عباس ومالك(٢) - لقوله تعالى( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (٣) وهي أيام التشريق ، وليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير ، وعرفة ليس منها.

ولأنّ علياًعليه‌السلام بدأ بالتكبير(٤) كما قلناه.

ولأنّ الناس تبع للحاج ، والحاج يقطعون التلبية مع أوّل حصاة ، ويكبّرون مع الرمي ، وإنّما يرمون يوم النحر ، فأوّل صلاة بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلّون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق.

وقول الصادقعليه‌السلام : « التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٧.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣ و ٣٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧ - ٥٨ ، فتح الوهاب ١ : ٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٣ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٨.

(٣) البقرة : ٢٠٣.

(٤) نقله المحقّق في المعتبر : ٢١٣ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٣٢٨.

١٥٢

الظهر يوم النحر ، ثم يكبّر عقيب كلّ فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق »(١) .

والقول الثاني للشافعي : عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث(٢) من أيام التشريق ، وذلك ثماني عشرة صلاة ، لأنّ التكبير في الفطر عقيب المغرب ، فكذا الأضحى(٣) .

والثالث : بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ثلاث وعشرون صلاة(٤) .

ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعن عمر ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد وابن المنذر(٥) ، لأنّ جابر بن عبد الله قال : صلّى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الصبح يوم عرفة ، ثم أقبل علينا ، فقال : ( الله أكبر الله أكبر ) ومدّ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق(٦) .

وقال الأوزاعي : يكبّر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث. وبه قال المزني ويحيى بن سعيد الأنصاري(٧) .

وقال داود : يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق(٨) .

____________________

(١) أورده نصّاً ، المحقق في المعتبر : ٢١٣ وفي الكافي ٤ : ٥١٦ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٩ / ٩٢٠ نحوه.

(٢) ورد في « ش ، م » والطبعة الحجرية : الثاني. وما أثبتناه هو الصحيح ، للسياق وكما في المصادر.

(٣ و ٤ ) المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ - ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٦ - ٢٦٥.

(٥) المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤.

(٦) سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ / ٢٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥.

(٧) حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٠.

(٨) حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، نيل الأوطار ٣ : ٣٨٨.

١٥٣

وقال أبو حنيفة : يكبّر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. وهو مروي عن ابن مسعود ، لقوله تعالى( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ ) (١) قالوا : والمعلومات هي العشر. وأجمعنا على أنّ فيما قبل عرفة لا يكبّر ، فيجب أن يكبّر يوم عرفة ويوم النحر(٢) .

وهو ممنوع ، فإنّ المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر ، أو الذكر على الْاُضحية.

مسألة ٤٥٩ : ويكبّر في الأضحى مَنْ كان بغير منى عقيب عشر صلوات‌ ، أوّلها : ظهر النحر ، وآخرها : صبح الثاني من أيام التشريق - ولم يفرّق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها - لقول الصادقعليه‌السلام : « التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات ، فإذا نفر الحاج النفر الأوّل ، أمسك أهل الأمصار ، ومَنْ أقام بمنى فصلّى الظهر والعصر فليكبّر »(٣) .

ولأنّ الناس في التكبير تبع الحاج ، ومع النفر الأول يسقط التكبير ، فيسقط عمّن ليس بمنى.

وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان(٤) ، أقواهما : الاستحباب ، لأصالة البراءة.

مسألة ٤٦٠ : اختلف علماؤنا في كيفيته ، فقال الشيخ في المبسوط : يكبّر مرّتين ، ثم يقول : لا إله إلّا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، ولله الحمد ، والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا.

____________________

(١) الحج : ٢٨.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٤٨ - ٤٩ ، شرح العناية ٢ : ٤٨ ، عمدة القاري ٦ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥.

(٣) الكافي ٤ : ٥١٦ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ / ٩٢٠.

(٤) من القائلين بوجوبه : السيد المرتضى كما في الانتصار : ٥٧ وحكاه أيضاً عن ابن الجنيد ، الشهيد في الذكرى : ٢٤١.

١٥٤

ويزيد في الأضحى : « ورزقنا من بهيمة الأنعام »(١) .

وفي الخلاف : يكبّر مرّتين ثم يقول : لا إله إلّا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد وهو إحدى الروايتين عن عليعليه‌السلام ، وبه قال ابن مسعود والثوري وأبو حنيفة وأحمد(٢) - لأنّ التكبير إذا توالى ، كان شفعاً ، كالأذان وتكبير الجنازة.

ولأنّ جابراً قال : لمـّا صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صبح عرفة أقبل على أصحابه ، فقال : ( على مكانكم ) ثم قال : ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد )(٣) (٤) .

وقال ابن بابويه : كان عليعليه‌السلام يبدأ بالتكبير في الأضحى إذا صلّى الظهر يوم النحر ، ويقطع عند الغداة من أيام التشريق ، يقول في دبر كلّ صلاة : « الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد »(٥) .

وقال البزنطي : يكبّر في الأضحى ثلاثاً(٦) . وبه قال الشافعي ومالك ، لأنّ جابراً صلّى في أيام التشريق فقال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، ثلاثاً.

ولا يقوله إلّا توقيفاً.

ولأنّ التكبير إذا كان بشعار العيد كان وتراً كتكبير الصلاة(٧) .

والقول عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أولى من الفعل.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٧١.

(٢) المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٠ ، المجموع ٥ : ٤٠.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ - ٢٩.

(٤) الخلاف ١ : ٦٦٩ - ٦٧٠ ، المسألة ٤٤٣.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٨ ذيل رقم ١٤٨٧ ، وحكاه عنه أيضاً المحقق في المعتبر : ٢١٣.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢١٣.

(٧) الْاُم ١ : ٢٤١ ، المجموع ٥ : ٣٩ و ٤٠ ، فتح العزيز ٥ : ١١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ١٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٠ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥.

١٥٥

قال الشافعي : وما زاد فحسن ، فإن زاد زيادةً فليقل بعد التكبيرات الثلاث : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، لا إله إلّا الله لا نعبد إلّا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قاله على الصفا في حجة الوداع(١) .

وما قلناه أولى ، للنقل عن أهل البيتعليهم‌السلام وهم أعرف.

قال الباقرعليه‌السلام : « يقول في أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام »(٢) .

تذنيب : لو أدرك الإِمام في بعض الصلاة ، أتمّ بعد تسليم الإِمام‌ ولا يتابعه في التكبير ، لأنّ الإِمام يكبّر بعد خروجه ، فإذا أتمّ المأموم صلاته كبّر عقيبها.

مسألة ٤٦١ : يكبّر خلف الفرائض المذكورة كلّها عند علمائنا ، دون النوافل ، إلّا على رواية(٣) - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين(٤) - لأنّ الباقر والصادقعليهما‌السلام قالا : « التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وفي سائر الأمصار عقيب عشر صلوات»(٥) وجعلا آخرها‌

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٤١ ، المجموع ٥ : ٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ١١ - ١٢ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٠٧٤ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥.

(٢) الكافي ٤ : ٥١٦ / ٢.

(٣) اُنظر : التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٩.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣١٠ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٢ ، القوانين الفقهية : ٨٤ ، المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٦ - ٢٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤.

(٥) الكافي ٤ : ٥١٦ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ / ٩٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ / ١٠٦٩ ، علل الشرائع : ٤٤٧ باب ١٩٩ ، الخصال ٢ : ٥ / ٤ ، وأورد نحوه عن الإِمام الصادقعليه‌السلام ، الكليني في الكافي ١ : ٥١٦ / ١.

١٥٦

صبح الثالث أو الثاني. ولأنّها نوافل فلا يكبّر(١) عقيبها كنوافل يوم عرفة.

وقال الشافعي : يكبّر عقيب النوافل أيضاً ، لأنّها صلاة مفعولة يوم النحر ، فكان التكبير مستحباً عقيبها كالفرائض(٢) .

وبه رواية عندنا عن عليعليه‌السلام أنّه قال : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى مَنْ صلّى وحده ومَنْ صلّى تطوّعاً »(٣) .

مسألة ٤٦٢ : والتكبير مستحبّ للمنفرد‌ كالجامع ، ولمن صلّى في سفر أو حضر ، في بلد كان أو في قرية ، صغيراً كان المصلّي أو كبيراً ، رجلاً كان أو امرأة عند علمائنا - وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي(٤) - لعموم الأخبار.

وقول عليعليه‌السلام : « وعلى مَنْ صلّى وحده »(٥) .

ولأنّ كلّ ذكر يستحب للمسبوق يستحبّ للمنفرد كالتسليمة الثانية. ولأنّ المنفرد يؤذّن ويقيم كالجماعة.

وقال أبو حنيفة : المنفرد يكبّر(٦) ، لأنّ عمر لم يكبّر لمـّا صلّى وحده أيام التشريق(٧) . ولقول ابن مسعود : ليس على الواحد والاثنين أيام التشريق‌

____________________

(١) في « ش » : فلا تكبير.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٣٦ و ٣٩ ، رحمة الاُمّة ١ : ٩٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٦ ، السراج الوهاج : ٩٧ ، ومختصر المزني : ٣٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٩.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٧١ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، رحمة الاُمة ١ : ٩٠.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٩.

(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٧ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٩٣ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٦.

(٧) نسبه إلى بن عمر ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٤٧.

١٥٧

تكبير(١) . وقولهما ليس حجّةً.

فروع :

أ : إذا فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها ، كبّر لها‌ وإن فاتت أيام التشريق ، لقولهمعليهم‌السلام : « مَنْ فاتته صلاة فليقضها كما فاتته »(٢) وقد فاتته صلاة يكبّر عقيبها فقضاؤها كذلك.

وقال الشافعي : لا يكبّر ، لأنّ التكبير من سنّة الوقت وقد فات(٣) .

ب : لو صلّى خلف إمام ، تابعه في التكبير‌ ، فإن ترك الإِمام التكبير ، كبّر هو.

ج : لو نسي التكبير ، كبّر حيث ذكر‌ - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه من هيئات أيام التشريق ، ولهذا لا يأتي به عقيب غيرها.

وقال أبو حنيفة : إذا سلّم ونسي التكبير ، فإن تحدّث قبل التكبير ، أو خرج من المسجد ، أو أحدث عامداً ، لم يكبّر ، وإن ذكر قبل أن يحدّث ، كبّر. ولو ذكر قبل أن يخرج من المسجد ، عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد ، وكبّر فيه ، وإن لم يكبّر حتى سبقه الحدث ، كبّر ، لأنّه تابع للصلاة فسقط بتركه كسجود السهو(٥) .

د : لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعيّنة‌ ، للتنصيص عليها.

وقال الشافعي : يستحبّ أن يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير‌

____________________

(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٦٦ ، والنووي في المجموع ٥ : ٤٠.

(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٧٢ ذيل المسألة ٤٤٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٣١ و ٣٦.

(٤) المجموع ٥ : ٣٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٥.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٥٠ ، البحر الرائق ٢ : ١٦٥.

١٥٨

قيد بوقت أو حال(١) .

ه- : يستحب إحياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات ، لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )(٢) .

وما يضاف إلى القلب فإنّه أعظم وقعاً ، لقوله تعالى( فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٣) وموت القلب : الكفر في الدنيا ، والفزع في الآخرة.

مسألة ٤٦٣ : يكره التنفّل في العيدين قبل صلاة العيد ، وبعدها‌ إلى الزوال للإمام والمأموم - وبه قال عليعليه‌السلام ، والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة(٤) - لأنّ ابن عباس روى أنّ النبيعليه‌السلام خرج يوم الفطر ، فصلّى ركعتين لم يتنفّل قبلهما ولا بعدهما(٥) .

ورأى عليعليه‌السلام قوماً يصلّون قبل العيد ، فقال : « ما كان يفعل ذلك على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام في صلاة العيدين : « ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة»(٧) .

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ١٣ ، المجموع ٥ : ٣٢.

(٢) كنز العمال ٨ : ٥٤٨ / ٢٤١٠٧ ، مجمع الزوائد ٢ : ١٩٨ نقلا عن الطبراني في الكبير والأوسط ، ثواب الأعمال للصدوق : ١٠١ - ١٠٢ / ١ و ٢ بتفاوت يسير.

(٣) البقرة : ٢٨٣.

(٤) شرح فتح القدير ٢ : ٤٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٥ ، شرح العناية ٢ : ٤٢ ، المجموع ٥ : ١٣ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٣٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٦ / ٨٨٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٠ / ١٢٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٧ / ٥٣٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ / ١١٥٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٥ و ٣٠٢.

(٦) نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، وانظر : كنز العمال ٨ : ٦٤٢ / ٢٤٥٢٩.

(٧) الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ - ٤٤٤ / ١٧١٢ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ - ١٠٤ / ٧.

١٥٩

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء »(١) .

وقال الشافعي : يكره للإِمام قبل الصلاة وبعدها ، لئلّا يتشاغل بغير الخطبة والصلاة ، وأمّا المأموم فيجوز أن يصلّي قبلها وبعدها ، لعدم المعنى فيه(٢) . وبه قال الحسن البصري ، وهو مروي عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي ورافع بن خديج(٣) .

وعن مالك إذا صلّى العيد في المسجد روايتان : إحداهما : يجوز التنفّل - ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر(٤) - وإن صلّى في غير المسجد ، لم يتنفّل قبلها ولا بعدها(٥) .

وقال أحمد : إنّما يكره التنفّل في موضع الصلاة ، فأمّا في غيره فلا بأس به. وكذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوّع فيه(٦) .

والعموم ينافيه.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أصحابنا استحبّوا صلاة ركعتين في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة تصلّى في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلّا بالمدينة ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٤ و ٦ ، الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٢ و ١٧٢٣ ، وفي الكافي والمورد الثاني من الاستبصار : مضمراً.

(٢) المجموع ٥ : ١٢ و ١٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٥ ، مختصر المزني : ٣١ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٩.

(٣) المجموع ٥ : ١٣.

(٤) المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، المجموع ٥ : ١٣.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٤٤ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٠.

(٦) المغني ٢ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٠.

١٦٠