تذكرة الفقهاء الجزء ٤

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: 473
المشاهدات: 205717
تحميل: 6408


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 205717 / تحميل: 6408
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 4

مؤلف:
ISBN: 964-5503-44-2
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فاشتد الخوف ، كبَّر للْاُخرى تكبيرة.

مسألة ٦٦٨ : نقل أحمد وجهين آخرين لصلاة الخوف ، وسوّغهما ، بخلاف باقي المحقّقين.

أحدهما : أنّه يصلّي بالْاُولى ركعتين وبالثانية ركعتين ، وتسلّم كلّ طائفة وتنصرف ولا تقضي شيئاً ، والإِمام يسلّم في أربع ، فيكون للإِمام أربع ركعات تماماً ، وللمصلّين ركعتان قصراً(١) .

وليس بجيّد ، لعدم المخالفة بين فعل الإِمام والمأموم في عدد الركعات في شي‌ءٍ من الصلوات.

الثاني : أن يصلّي بكلّ طائفة ركعة ولا تقضي شيئاً ، فيكون للإِمام ركعتان ولكلّ طائفة ركعة ، وهو مذهب ابن عباس وجابر ، وبه قال طاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم(٢) .

قال إسحاق : يجزئك عند الشدّة ركعة(٣) .

والحقّ ما تقدّم.

المطلب الثاني : في الأحكام‌

مسألة ٦٦٩ : قد بيّنا وجوب القصر في الحضر.

وقال بعض علمائنا : بوجوب الإِتمام(٤) - وعليه الجمهور - فحينئذٍ يصلّي بالأُولى ركعتين ويتشهّد بهم ، ثم يقوم إلى الثالثة بهم ، فيطوّل القراءة ويخفّفون ويتمّون أربعاً ، ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم ، ويجي‌ء أصحابهم فيركع بهم الثالثة وهي الْاُولى لهم ، ثم يصلّي بهم الثانية ويطوّل في‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٧ ، الإِنصاف ٢ : ٣٥٥ - ٣٥٦.

(٢) المجموع ٤ : ٤٠٤ ، المغني ٢ : ٢٦٦ - ٢٦٧ ، الإِنصاف ٢ : ٣٥٦ - ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٨.

(٣) المجموع ٤ : ٤٠٤ ، المغني ٢ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٨.

(٤) حكاه المحقق عن بعض الأصحاب ، في المعتبر : ٢٤٨.

٤٤١

تشهّده حتى تتمّم صلاتها أربعاً ، ثم يسلّم بهم ، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهّد الثاني ، ويجوز انتظارهم في التشهّد الأول ، وبه قال الشافعي(١) .

مسألة ٦٧٠ : قسمتهم فرقتين أولى من تفريقهم أربع فرق ، لقلّة المخالفة وقلّة الانتظار.

فإن فرّقهم أربعاً ، فالوجه : الجواز ، وصحة صلاة الإِمام والمأمومين للأصل ، وجواز المفارقة مع النيّة ، فيصلّي بالْاُولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فيطوّل القراءة إلى أن تصلّي الطائفة ثلاث ركعات ، ثم تذهب فتجي‌ء الثانية ، فيصلّي بهم الثانية له ، ويطوّل في تشهّده أو قيامه حتى تتمّ صلاتها أربعاً ، ثم تأتي الثالثة فيصلّي بهم ركعةً ويقوم إلى الرابعة فيطوّل حتى يتمّ مَنْ خلفه أربعاً ، ثم تأتي الرابعة فيصلّي بهم تمام الرابعة ويطوّل تشهّده حتى تتمّ أربعاً ثم يسلّم بهم. وهو أحد أقوال الشافعي(٢) .

وقال الشيخ في الخلاف : تبطل صلاة الجميع : الإِمام والمأمومين ، لأنّ صلاة الخوف مقصورة ، فلا يجزئه التمام.

قال : وإذا قلنا بالشاذّ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضاً ببطلان صلاتهم ، لأنّه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، وإذا لم يكن مشروعاً كان باطلاً(٣) . وهو قول الشافعي(٤) أيضاً ، لأنّ للامام انتظارَيْن وقد انتظر أربعاً فتبطل ، كما إذا عمل في الصلاة عملاً كثيراً.

ونمنع عدم النقل ، فإن الانتظار ومفارقة المأموم ثابتان ، والزيادة في‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

(٣) الخلاف ١ : ٦٤٣ ، المسألة ٤١٣.

(٤) الاُم ١ : ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

٤٤٢

أعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة ، كما لو طوّل القيام قارئاً.

ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يكون العدوّ من أربع جهات ، ويكون المسلمون أربعمائة ، فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة.

وللشافعي قول ثالث : صحّة صلاة الإِمام والطائفة الرابعة خاصّة دون الثلاثة الْاُول ؛ لأنّهم فارقوا الإِمام بغير عذر ، لأنّ وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة ، والطائفة الرابعة أتمّت في حكم إمامته(١) .

وقد بيّنّا أنّ المفارقة جائزة ، والعذر ظاهر ، وهو : طلب كلّ طائفة فضيلة الجماعة.

وله رابع : بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة(٢) .

وخامس : بطلان صلاته وصلاة الرابعة خاصة(٣) .

وأصل هذين : الخُلف في وقت بطلان صلاة الإِمام ، فعلى أحد القولين : إنّها تبطل بانتظاره للثالثة ، فإذا أحرمت معه مع العلم ببطلان صلاته ، بطلت صلاتها ، واختاره أبو إسحاق(٤) .

وعلى الثاني ، وهو اختيار أبي العباس : بطلانها بانتظار فراغ الثالثة ، لأنّهعليه‌السلام ، انتظر مرّتين: الْاُولى : حتى فرغت وجاءت الثانية.

والثانية : حتى فرغت ، فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها(٥) .

فروع :

أ : لا سجود للسهو على الإِمام والمأمومين إن سوّغنا التفريق أربعاً ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

(٢) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١.

(٣) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤١٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ - ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤١٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

٤٤٣

لانتفاء موجبه ، وهو : السهو.

وعند الشافعي وجوبه(١) على تقدير الصحّة.

ب : لو صلّى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة ، فالوجه : الجواز ، ولا تبطل صلاته.

وكرهه الشافعي ، لزيادة الانتظار ، وأوجب على الإِمام والْاُخرى سجدتي السهو ، لأنّه انتظار في غير موضعه(٢) .

وعدم السبب يقتضي عدم مسبّبه.

ج : الأقرب : جواز أن يفرّقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلّي بطائفة ركعتين وبكلّ طائفة ركعة. ولا يجوز على قول الشيخ.

مسألة ٦٧١ : لا تجب التسوية بين الطائفتين‌ ، لعدم دليله ، نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممّن تحصل الثقة بحراستها.

ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الْاُخرى ، فللإِمام أن يكب بمن معه على العدوّ ، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم.

ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ، للأصل.

وشرط أحمد ثلاثة فما زاد ، لأنّه جمع بقوله تعالى( فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا ) (٣) وأقلّه ثلاثة(٤) . وهو من باب توزيع الجميع على الجمع(٥) .

وكره الشافعي كون الطائفة أقلّ من ثلاثة ، فإن كانوا خمسة ، صلّى‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٨.

(٢) الاُم ١ : ٢١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٣ ، المغني ٢ : ٢٦١.

(٣) النساء : ١٠٢.

(٤) المغني ٢ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٠.

(٥) المراد : توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية ، أي : أن تكون كلّ طائفة ثلاثة فما زاد.

٤٤٤

باثنين ركعتين ومضوا إلى وجه العدوّ ، وصلّى الآخران أحدهما بالآخر ركعتين(١) .

والحقّ ما قلناه.

قال ابن داود : قول الشافعي أقل الطائفة ثلاث خطأ لأن الواحد يسمى طائفة(٢) .

مسألة ٦٧٢ : لو عرض الخوف الموجب للإِيماء أو للركوب في أثناء الصلاة ، أتمّ مومئاً أو ركب ، وكذا بالعكس لو صلّى بالإِيماء للخوف أو راكباً فأمن ، إمّا لانهزام العدوّ ، أو للحوق النجدة ، لم يجز أن يُتمّ الصلاة بالإِيماء ولا راكباً ، لزوال العذر ، فينزل لإِتمامها بركوع وسجود عند علمائنا - وبه قال أحمد(٣) - لأنّ ما مضى كان صحيحاً قبل الأمن ، فجاز البناء عليه وإن أخلّ بشي‌ءٍ من واجباتها كالاستقبال وغيره كما لو لم يُخلّ.

وقال الشافعي : لو صلّى ركعة آمناً ثم صار إلى شدّة الخوف فركب ، استأنف الصلاة ، ولو صلّى راكباً ثم أمن ، نزل وأتمّ ، لأنّ النزول عمل قليل والصعود كثير(٤) .

وليس بجيّد ، لأنّ الركوب قد يكون أخفّ من أن يكون فارساً ، فإنّه أخفّ من نزول غيره.

سلّمنا ، لكنه عمل أبيح للحاجة ، فلا يمنع صحة الصلاة ، كالهرب.

وله قول آخر(٥) كقولنا.

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٩.

(٢) المجموع ٤ : ٤١٩ - ٤٢٠.

(٣) المغني ٢ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤٢.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٣٠ و ٤٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ و ٦٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ - ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٦ ، المغني ٢ : ٢٧٢.

(٥) المجموع ٤ : ٤٣٠ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

٤٤٥

تذنيب : لو ترك الاستقبال حال نزوله ، استأنف الصلاة ، لأنّه أخلّ بالشرط حالة الأمن.

ولو فعله حال ركوبه ، فالوجه : الصحة - خلافاً للشيخ(١) والشافعي(٢) - لأنّه لو صلّى مستدبراً للحاجة ابتداءً صحّ وكذا في الأثناء ، وكذا لو أخلّ بشي‌ءٍ من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.

مسألة ٦٧٣ : إذا صلّى راكباً في شدّة الخوف ، جاز أن يصلّيها فرادى ، والجماعة أفضل - وبه قال الشافعي(٣) - لعموم الآية(٤) والأخبار المرغّبة في الجماعة(٥) .

ولأنّ كلّ ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفرداً لا يمنع في الجماعة ، كركوب السفينة.

وقال أبو حنيفة : لا تجوز الجماعة ، لأنّهم إذا كانوا ركباناً ، كان بينهم وبين الإِمام طريق ، وهو مانع من صحة الجماعة(٦) .

ونمنع من المانعية. سلّمنا لكن يجوز أن يقوموا صفّاً مع الإِمام.

تذنيب : لو صلّوا في حال الشدّة غير مستقبلي القبلة ، جاز إجماعاً.

وهل يجوز أن يأتمّ بعضهم ببعض؟ إن جوّزنا صلاة المستديرين حول الكعبة جماعةً ، جاز هنا - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّ كلّ واحد يجوز له أن يصلّي‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٦.

(٢) المجموع ٤ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٦.

(٣) المجموع ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٤.

(٤) النساء : ١٠٢.

(٥) اُنظر : الكافي ٣ : ٣٧١ باب فضل الصلاة في الجماعة ، والفقيه ١ : ٢٤٥ ، باب (٥٦) الجماعة وفضلها ، والتهذيب ٣ : ٢٤ ، باب (٢) فضل الجماعة.

(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٤٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٧ ، المجموع ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، المغني ٢ : ٢٧٠.

(٧) المجموع ٤ : ٤٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٤.

٤٤٦

إلى جهته مع العلم بها ، بخلاف من اختلف اجتهادهم.

مسألة ٦٧٤ : يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة ، ويطعن الطعنة‌ وإن لم يحتج إليها ، لأنّها فعل قليل ، وبه قال الشافعي(١) . وكذا تجوز الاثنتان.

وله قولان ، أحدهما : أنّه تبطل ، لأنّه كثير ، لأنّه تابع بين العملين.

والثاني : أنّه قليل ، لأنّ الثلاث أوّل حدّ الكثرة(٢) .

وأمّا الثلاث فإنّها في حدّ الكثرة ، فإن فعلها لا لضرورة ، بطلت صلاته ، وإن كان لضرورة ، لم تبطل عندنا - وبه قال أبو العباس(٣) - لأنّه موضع ضرورة ، فأشبه المشي.

وقال الشافعي : لا تجزئه ، ويمضي فيها ويعيد ، لأنّه فعل كثير(٤) .

وليس بجيّد ، إذ الإِبطال ينافي المضيّ فيها ، والكثير عفو كالمشي.

ولقول الباقرعليه‌السلام في صلاة الخوف : « عند المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال بالتكبير ، ولم يأمرهم عليعليه‌السلام بالإِعادة »(٥) .

تذنيب : يجوز أن يصلّي مُمْسكاً لعِنان فرسه ، لأنّه عمل يسير ، فإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو اثنتين أو ثلاثاً ، جاز وإن استدبر القبلة ، للحاجة ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، ومختصر المزني : ٢٩.

(٢) حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

(٣) المجموع ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٠.

(٤) حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

(٥) تقدّم نصّ الحديث ومصادره في صفحة ٤٣٦ - ٤٣٧ ، والهامش (١)

٤٤٧

أو كثرت مجاذبته.

وقال الشافعي : تبطل بكثرة المجاذبة لا بالثلاث ، بخلاف الطعنات ، لأنّ الجذبات أخفّ ، فاعتبر كثرة العمل دون العدد(١) .

والكلّ غير مبطل عندنا ، للحاجة.

مسألة ٦٧٥ : لو رأوا سواداً أو إبلاً أو أشخاصاً ، فظنّوهم عدوّاً ، فصلّوا صلاة شدّة الخوف ، ثم ظهر لهم كذب ظنّهم ، لم تجب عليهم الإِعادة ؛ لأنّها وقعت مشروعة.

وهو أحد قولي الشافعي وأبي إسحاق من أصحابه. والآخر : أنّ عليهم الإِعادة - وبه قال أبو حنيفة والمزني(٢) - لأنّهم صلّوا صلاة شدّة الخوف مع عدم العدوّ ، فأشبه إذا لم يظنّوا ، كما لو ظنّ طهارة الماء ثم بان نجساً(٣) .

والفرق ظاهر بين الظنّ وعدمه ، وبين الطهارة ؛ لأنّها شرط.

وللشافعي قول ثالث : إن صلّوا بخبر ثقة ، فلا إعادة ، وإلّا أعادوا(٤) .

تذنيب : لو رأوا عدوّاً فصلّوا صلاة الشدّة ثم بان بينهما حائل أو نهر أو خندق يمنع العدوّ من الوصول ، لم يعيدوا‌ ؛ لأنّها مأمور بها ؛ فأجزأت ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يعيدون ؛ لأنّهم فرّطوا بعدم الاطّلاع على ما بينهم وبين العدوّ(٥) .

وليس بجيّد.

ولو كان بينهم وبين العدوّ خندق أو حائط فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة أن يطمّوا الخندق أو ينقضوا الحائط ، جاز أن يصلّوا صلاة الخوف إيماءً إذا ظنّوا‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٢٨.

(٢) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

(٣) المجموع ٤ : ٤٣١ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

(٤) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

(٥) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

٤٤٨

أنّهم يطمّون قبل أن يصلّوا ، وإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون إلّا بعد فراغهم ، لم يصلّوا صلاة الشدّة.

مسألة ٦٧٦ : يجب أخذ السلاح في الصلاة‌ - وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين(١) - لقوله تعالى( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) (٢) والأمر للوجوب.

والثاني للشافعي : عدمه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّه لو وجب ، لكان شرطاً ، كالسترة(٣) .

والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ : لا تبطل الصلاة بتركه إجماعاً‌ ؛ لأنّه ليس جزءاً من الصلاة ولا شرطاً.

ب : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه‌ ، عند بعض علمائنا(٤) . أمّا أوّلاً : فللحاجة. وأمّا ثانياً : فلأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً.

وشرط الشافعي(٥) وبعض علمائنا(٦) الطهارة. وهو ممنوع.

ج : إنّما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئاً من واجبات الصلاة ،

____________________

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٩.

(٢) النساء : ١٠٢.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٨.

(٤) وهو ابن إدريس في السرائر : ٧٨.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣.

(٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١١٤.

٤٤٩

كالركوع والسجود ، فإن منع ، لم يجز أخذه إلّا مع الضرورة فيومئ بهما.

د : لو لم يمنع الفرض ، لكن إكماله ، كره إلّا مع الضرورة‌. ولو كان ممّا يتأذّى غيره به ، كالرمح في وسط الناس ، لم يجز ، ولو كان في حاشية الصفوف ، جاز.

مسألة ٦٧٧ : يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع‌ ، بأن يفرقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ، ويصلّي بهم ركعة ، ثم يقف في الثانية فتتمّ صلاتها ، ثم تجي‌ء الثانية فتصلّي معه ركعةً جمعة ، ولا خطبة لهم كالمسبوق ، فإذا تشهّد ، طوّل ، فأتمّوا وسلّم بهم - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لعموم الأمر بها(٢) .

والثاني : لا تصحّ ؛ لأنّ بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى آخرها والإِمام يبقى منفرداً حتى تتمّ الاُولى(٣) .

وقد بيّنّا بطلانه.

ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ثم يفرّقهم فرقتين.

لا يقال : لا يجوز انعقاد جمعة بعد اُخرى ، وقد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراق الْاُولى.

لأنّا نقول : الإِمام لم يتمّ جمعةً ، وإنّما أدركت الْاُولى معه ركعةً ، وأصل الجمعة التي عقدها الإِمام لم تتمّ ، فلهذا عقدتها الثانية ، وأشبهت المسبوق.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه الصلاة إنّما تجب بشروط الحضر دون السفر ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٢٥٧.

(٢) إشارة إلى الآية ٩ من سورة الجمعة.

(٣) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٦.

٤٥٠

خلافاً للشافعي(١) ؛ وكون الفرقة الْاُولى كمال العدد ، وبه قال الشافعي(٢) ، فلو تمّ العدد بالفرقة الثانية ، لم تصحّ هذه الصلاة والخطبة للفرقة الْاُولى ، فلو لم يخطب ، لم تصحّ.

ولو خطب لها ثم مضت عنه إلى العدوّ وجاءت الطائفة الْاُخرى ، وجب إعادة الخطبة ، فإن بقي من الفرقة الْاُولى كمال العدد ومضى الباقون وجاءت الْاُخرى ، جاز أن يعقد الجمعة ، لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.

فروع :

أ : لو كمّلت الْاُولى العدد ونقصت الثانية ، صحّت الجمعة لهما.

وللشافعي في الثانية قولان(٣) .

ولو نقصت الاُولى وكملت الثانية ، فلا جمعة ؛ لأنّه لا يصلّي بالاُولى إلّا الظهر ، فلا يصلّي بعدها جمعة.

نعم يجوز أن يستنيب من الثانية مَنْ يصلّي بهم الجمعة ، فيخرج عن هذه الصلاة.

ب : لا يجوز أن تصلّى الجمعة على صفة صلاة بطن النخل‌ ؛ لأنّه لا جمعتان في بلد واحد ، ويجوز أن تصلّى على صفة عسفان ، بل هو أولى إن سوّغناه مطلقاً أو لم يتقدّم أحد الصفّين ، ويتأخّر الآخر كثيراً.

ج : يجوز أن يصلّي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف ، فيصلّي بالاُولى ركعةً ثم ينتظر حتى تتمّ ، ويصلّي بالثانية اُخرى وينتظر حتى تتمّ ، ولو كان في الشدّة ، دعا.

____________________

(١) قال النووي في المجموع ٤ : ٤١٩ : ثم للجواز شرطان : أحدهما : أن يخطب بجميعهم ثم يفرّقهم فرقتين الثاني : أن تكون الفرقة الاُولى أربعين فصاعداً. انتهى ، وكذا قال الرافعي في فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، ولم يذكرا شرطاً آخر سواهما.

(٢و٣) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢.

٤٥١

ويجوز أن يصلّي بالإيماء.

وقال الشافعي : لا يصلّي ، لعدم خوف فوتها(١) .

د : يصلّي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة‌ ، فيصلّي بالْاُولى ركعةً مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتمّ ، وكذا بالثانية.

ويجوز أن يصلّي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد.

مسألة ٦٧٨ : قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإِمام والمأموم.

وللشيخ قول بوجوب تعدّي حكمه إلى المأموم لو سها الإِمام(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

فعلى قول الشيخ ، لو سها الإِمام في الْاُولى ، لزم حكمه الطائفة الْاُولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم. وإن سها بعد ما فارقوه ، لم يلحقهم حكمه ؛ لأنّهم صاروا منفردين. فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده.

وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي(٤) .

وأمّا الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإِمام فيما تابعته فيه عنده(٥) ، دون الركعة الْاُولى.

قالرحمه‌الله : وإن تابعته فيه ، كان أفضل(٦) . أمّا سهوه حال انتظاره ، فلم يتعرّض له.

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٢٨.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.

(٣) المجموع ٤ : ٤١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١١.

(٤) المجموع ٤ : ٤١١.

(٥و٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.

٤٥٢

وأوجب الشافعي المتابعة ؛ لأنّها في حكم ائتمامه(١) . وهو ممنوع.

وإن سهت هي في حال الائتمام ، لم تلتفت. ولو سهت حالة الانفراد ، سجدت.

فروع :

أ : لا حكم لسهو المأمومين على ما قلناه حال المتابعة‌ ، بل حالة الانفراد.

ومبدأه رفع الإِمام من سجود الاولى. ويحتمل اعتداله في قيام الثانية.

والأقرب عندي : إيقاع نية الانفراد.

ب : الطائفة الثانية إن سهت في الركعة الثانية ، فإن نوت الانفراد ، سجدت ، وإلّا احتمل ذلك ؛ لأنّهم منفردون بها حقيقةً ، وعدمه ؛ لأنّهم مقتدون ، وإلّا لاحتاجوا إلى إعادة نية الاقتداء. وكلاهما للشافعي(٢) .

ج : لا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية إن جوّزنا نية الاقتداء في أثناء صلاة المنفرد.

وفي المزحوم إذا سها في وقت تخلّفه إشكال.

مسألة ٦٧٩ : لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدوّ مواجهين القبلة ، فإن كان للضرورة ، جاز ، وإن لم يكن فإن كان قليلاً ، لم تبطل به الصلاة ، كغيره من الأعمال القليلة ، وإن كان كثيراً ، بطلت.

وكذا لو توجّهوا فيه إلى غير القبلة ، تبطل مع الكثير والقليل لغير الحاجة ، ولا تبطل لها معهما.

وقال الشافعي : إذا حملوا مواجهين القبلة ، بطلت صلاتهم وإن حملوا قدر خطوة ، لأنّهم قصدوا عملاً كثيراً لغير ضرورة ، وعملوا شيئاً منه(٣) .

والمبطل إنّما هو الفعل الكثير لا نيته ولا بعضه.

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤١١.

(٢) المجموع ٤ : ٤١٠ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٤ - ٦٤٥.

(٣) الاُم ١ : ٢١٥.

٤٥٣

قال : ولو نووا القتال في الحال وعملوا شيئاً منه وإن قلّ بطلت صلاتهم(١) . وليس بشي‌ء.

ولو نووا أنّ العدو إذا أظلّهم ، قاتلوه ، لم تبطل إجماعاً ؛ لأنّهم لم يغيّروا النيّة في الحال.

مسألة ٦٨٠ : يجوز أن يصلّي صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في الأمن ، وتصح صلاة الإِمام والمأمومين. قال الشيخ : وصلاة عسفان(٢) .

وعندي فيه إشكال ؛ لما فيه من تقدّم الصفّ وتأخّره ، فإن قصد مع القلّة أو عدم الانتقال ، جاز ، وإلّا فلا تجوز صلاة المأمومين وتصحّ صلاة الإِمام.

أمّا صلاة شدّة الخوف فلا تجوز حالة الأمن بحال.

وللشافعي في صحة صلاة الإِمام على صفة ذات الرقاع وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : البطلان ، لأنّه انتظر في غير موضعه(٣) .

وأما الطائفة الْاُولى فقد خرجت من الصلاة لغير عذر ، وفي ذلك عنده قولان ، وأبطل صلاة الثانية ؛ لأنّها خالفت الإِمام في ركعة مع كونها في إمامته(٤) .

وأمّا صلاة عسفان ، فإنّ صلاة الإِمام ومَنْ تبعه صحيحة ، وأمّا مَنْ خالفه في السجود فقد سبقه الإِمام بسجدتين وجلسة بينهما ، فبعض أصحابه أبطل صلاتهم ؛ لأنّهم خالفوا الإِمام بركنين ، وبعضهم منع ، لأنّ السجدتين كالركن الواحد ، والجلسة للفصل(٥) .

____________________

(١) الأُم ١ : ٢١٥.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٧ ، الخلاف ١ : ٦٤٨ مسألة ٤٢٠.

(٣و٤) المجموع ٤ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.

(٥) المجموع ٤ : ٤٣٣ - ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.

٤٥٤

فروع :

أ : قال الشيخ : لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ؛ لانتفاء الخوف(١) .

وهو حقّ إن قصد صلاة الشدة.

ب : قال : كلّ قتال واجب كالجهاد ، أو مباح كالدفع عن النفس والمال جاز أن يصلّي فيه صلاة الخوف والشدّة.

وأمّا المحرّم فلا تجوز صلاة الخوف ، فإن صلّوا ، صحّت صلاتهم ، لأنّهم لم يخلّوا بركن ، ولو صلّوا صلاة الشدّة ، بطلت(٢) .

والوجه : الجواز في الصورة الْاُولى ، وإلّا لوجبت الإِعادة. وجَعْل الدفع عن النفس قسيماً للواجب ليس بجيّد.

ج : لو انهزم العدوّ فلم يأمن المسلمون كرّتهم‌ عليهم ورجوعهم إليهم ، جاز أن يصلّوا صلاة الخوف ؛ للمقتضي.

مسألة ٦٨١ : كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإِيماء‌ مع الحاجة إليه ، ولو عجز عنه صلّى بالتسبيح إن خشي من الإِيماء ، سواء كان الخوف من لُصٍّ أو سَبُعٍ أو غرق أو حرق ، ولا قضاء عليه عند علمائنا ؛ لقوله تعالى( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٣) .

علّق الحكم على الوصف ، فكان مشعراً بالعلّية ، والتعليق بـ( الَّذِينَ كَفَرُوا ) للأغلبية ، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « يكبّر ويومئ برأسه » وقد سئل عن الرجل‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٨.

(٣) النساء : ١٠١.

٤٥٥

يخاف من لُصّ أو عدوّ أو سَبُع كيف يصنع؟(١) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « الذي يخاف اللصّ والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماءً على دابته » قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول؟ قال : « يتيمّم من لبد سرجه ، أو من معرفة دابته ، فإنّ فيها غباراً ، ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، ويستقبل القبلة بأوّل تكبيرة وحين يتوجّه »(٢) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « يستقبل الأسد ، ويصلّي ويومئ برأسه إيماءً وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة »(٣) .

ولأنّ في التأخير تغريراً بالصلاة ، وتكليفه بالاستيفاء تكليف ما لا يطاق فكلّف على حسب حاله ، فلا إعادة ، للامتثال.

وقال المزني : الهرب من الحيّة من الأعذار النادرة ، والعذر النادر لا يسقط القضاء عند الشافعي(٤) .

ونمنع الكبرى والصغرى أيضاً ؛ لأنّ الخوف ليس بنادر وإن اختلفت أسبابه في الندور ، كما أنّ خوف المرض عذر غير نادر وإن كان فيها مرض نادر.

فروع :

أ : لا فرق بين خوف اللصّ والسَّبُع‌ وغيرهما في السفر والحضر ؛ لأنّ المناط الخوف.

ب : لو كان في واد وغشيه السيل ، فخاف الغرق‌ إن ثبت مكانه فعدا في طول الوادي ، وصلّى في حال عَدْوه صلاة الشدّة ، فإن كان فيه موضع‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٩ / ٧ ، الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٣٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١١٥ ، المجموع ٤ : ٤٢٩.

٤٥٦

مرتفع يمكنه أن يصلّي فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده ، مثل أن يعجز هو أو ركابه عن الترقّي ، أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه التخلّص ، لم تصح صلاته ، وإن خاف ، صحّت.

ج : لو كان مُحْرماً فخاف فوت الوقوف ، فقصّر أو أومأ ، احتمل الإِجزاء ؛ لخوف لحوق الضرر بفوات الحج.

ويحتمل أن يصلّي على سبيل التمكّن والاستقرار ، فلو فعل خلافه ، استأنف ؛ لأنّه لا يخاف فوات حاصل هنا ، فهو كما إذا خاف فوات العدوّ وقد انهزموا.

وللشافعية كالوجهين ، وثالث : تأخير الصلاة وقضاؤها ؛ لأن أمر الحج خطر ، وقضاؤه عسر(١) .

والأقوى عندي الأول.

د : المديون المعسر إذا عجز عن [ إقامة ] بينة الإِعسار وخاف الحبس ، جاز أن يصلّي صلاة الشدّة في الهرب‌ عن مستحقّ الدين ، وهو أحد وجهي الشافعية(٢) .

ه : لو كان عليه قصاص وتوقّع العفو مع سكون الغليل ، فهرب ، فالأقوى(٣) : عدم جواز صلاة الشدّة‌ - خلافاً لبعض الشافعية(٤) - لعصيانه بهربه.

و : يجوز أن يصلّي صلاة الشدّة حالة المدافعة عن ماله‌ وإن لم يكن حيواناً - وهو أصحّ قولي الشافعي(٥) - لأنّه مباح.

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ - ٦٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.

(٢) المجموع ٤ : ٤٢٩ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.

(٣) في نسخة « م » : فالأقرب.

(٤) المجموع ٤ : ٤٢٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.

(٥) المجموع ٤ : ٤٠٣ و ٤٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٤.

٤٥٧

والآخر : لا يجوز ؛ لضعف حرمة المال(١) . وهو ممنوع.

مسألة ٦٨٢ : الموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإِمكان ، فإن تمكّنا من الركوع والسجود ، وجب ، وإن عجزا عن أحدهما أو عنهما معاً ، أومآ عمّا عجزا عنه.

ولا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلّا في سفر أو خوف ؛ لوجود المقتضي ، وهو : أصالة الإِتمام ، وعدم مانعية السفر والخوف.

مسألة ٦٨٣ : يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب‌ على ما تقدّم(٢) ، وكذا لبس الديباج الصفيق(٣) الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال.

ولا يجوز لبس الأعيان النجسة ؛ لقوله تعالى( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (٤) .

ولو اضطرّ ، فالأقرب : الجواز ، كالثوب النجس حال الضرورة.

وللشافعي قولان(٥) .

ويجوز أن يلبس فرسه أو دابّته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا بدونها.

ولو جلّل كلبه بجلد كلب ، فالأقرب : المنع ؛ لقوله تعالى( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (٦) وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع ؛ لعدم أولوية التخصيص.

وأظهر وجهي الشافعي : الجواز ؛ لاستوائهما في التغليظ(٧) .

ويجوز تسميد الأرض بالزبل. ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٠٣ و ٤٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٤.

(٢) تقدّم في ج ٣ ص ٤٧١ الفرع « د » ذيل المسألة ١٢٤.

(٣) الصفيق : الكثيف نسجه. لسان العرب ١٠ : ٢٠٤ « صفق ».

(٤) المدثر : ٥.

(٥) الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٤ ، السراج الوهاج : ٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٧.

(٦) المائدة : ٣.

(٧) المجموع ٤ : ٤٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٥.

٤٥٨

السماء لا تحت الظلال ، بخلاف ما نجاسته ذاتية ، كشحم الميتة.

وللشافعي قولان : إطلاق المنع ، وإطلاق الجواز في الظلال وعدمه ، وذاتي النجاسة وعرضيّها(١) (٢)

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٤٨ ، الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٥.

(٢) جاء في آخر نسخة « ش » :

تمّ كتاب الصلاة من كتاب تذكرة الفقهاء ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الصادق الأمين ، وعلى آله الأئمة الأبرار المعصومين الطيبين الطاهرين ، وعلى ذريته الأكرمين ، صلاة متعاقبة مترادفة إلى يوم الدين.

وكان الفراغ منه على يد كاتبه في نهار السبت تاسع عشر شهر رجب الأصم - عمّت بركته - من سنة سبع وستين وثمانمائة هلالية.

وتخلف من المجلد الثالث بخط المصنف من كتاب الزكاة إلى آخر زكاة الذهب والفضة ، وبه تمّ الجزء الثالث.

وورد في آخر نسخة « م » :

تمّ الجزء الثالث من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه - ويتلوه في الجزء الرابع - بعون الله تعالى - المطلب الثالث في زكاة الغلّات - في سلخ شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وتسعين وثمانمائة هلالية.

٤٥٩

الفهرس

المقصد الثالث : في باقي الصلوات‌ الأول : في الجمعة‌ ٦

الأول : الشرائط مسألة ٣٧٢ : ٨

مسألة ٣٧٣ : الأول : الوقت‌ مسألة ٣٧٤ : ٩

مسألة ٣٧٥ : ١٠

مسألة ٣٧٦ : ١١

فروع : ١٢

مسألة ٣٧٧ : ١٣

مسألة ٣٧٨ : ١٤

فروع : مسألة ٣٧٩ : ١٥

فروع : ١٦

مسألة ٣٨٠ : فروع : ١٨

البحث الثاني : السلطان‌ مسألة ٣٨١ : ٢٠

مسألة ٣٨٢ : ٢١

مسألة ٣٨٣ : ٢٢

مسألة ٣٨٤ : ٢٣

فروع : ٢٥

مسألة ٣٨٥ : مسألة ٣٨٦ : ٢٦

مسألة ٣٨٧ : مسألة ٣٨٨ : ٢٧

مسألة ٣٨٩ : ٢٨

مسألة ٣٩٠ : مسألة ٣٩١ : ٢٩

فروع : ٣٠

٤٦٠