الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 249326
تحميل: 6217

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249326 / تحميل: 6217
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ويكبر بعد القراء‌ة في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا يفصل بين كل تكبير تين بدعاء يتيسر له، وأفله المنقول، ويطعم في الفطر قبل خروجه بحلو، وفي الاضحى بعد عوده بما يضحي به، ويباكر في الاضحى ويتصبح(١) في الفطر كما يخرج الفطرة.

ويكبر فيه عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلته وآخرها العيد.

وفي الاضحى عقيب خمس عشر، أولها ظهر العيد ان كان بمنى وعقيب عشران كان بغيرها.

يقول: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا اله الا الله والله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ماهدانا " وفي الاضحى " الله أكبرالله أكبر لا اله الا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام " والاصحار الا بمكة، والخروج حافيا، ومخالفة طريقيه.

ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن كالجمعة وينعقد، والسفر بعد طلوع الشمس لمن يجب عليه، فلا يقصر مادام فعلها ممكنا، فتعتبر المسافه فيما بعده.

الثالثة: (صلاة الايات)

وهي اظهار خلاف العادات لطف من الله سبحانه وتذكير لعباده، بخسوف الشمس والقمر، والزلازل، والرياح السود والصفر والحمر الشديدة والمخوفة وان لم يتلون.

وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يقرأ بعد الافتتاح الحمد والسورة أو بعضها، ثم يركع، ثم يرفع ويقرأ الحمد ان كان أتم السورة،

____________________

(١) في (ن): ويضحى.

١٦١

والا قرأ من يحث قطع، وهكذا إلى الخامس فيتم السورة ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم من غير تكبير معتمدا ترتيبه الاول ثم يتشهد ويسلم.

ولا بد من الحمد في الركعة الاولى والثانية ولا يكفي وحدها، ولابد من سورة أو بعضها، وكلما لم يتم السورة يقرأ من حيث قطع، وكلما أتمها وجب بعدها البدأة بالحمد، ولابد من اتمام السورة في الخامس والعاشر.

ووقتها في الكسوفين من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء(١) ، فلو قصر عن القدر المجزئ سقطت أداء أو قضاء‌ا، وفي البواقي مدة العمر.

ولو لم يعلم بها لم تجب القضاء الا في الكسوف المستوعب، ويقضي المفرط والناسي مطلقا.

ويستحب الجماعة، والاطالة مع السعة، والاعادة لو فرغ قبل الاية، أو اشتغاله بالدعاء والقراء‌ة بالجملة هي ساعة حضور وتذكر، فالغفلة فيها خطرة.

ويستحب فيهاالجهر مطلقا، والقنوت على كل مزدوج، وأقله الخامس والعاشر.

الرابعة: (صلاة النذر)

ان اطلق وجب ركعتان بالحمد كالصبح، ويتخير السر والجهر، ووقتها العمر.

ولو قيدها بوقت أو قراء‌ة آيات معينة أو هيئة كصلاة جعفر تقيدت، فيكفر مع تحقق المخالفة للنذر.

ولو قيدها بمكان، فان كان مزية كالمسجد تعين، ولو خلا عن المزية لم يتعين وصلاها أين شاء.

ولو قيدها بزمان مكروه تعين.

ولو نذر خمس ركعات أو عشرا تخير في

____________________

(١) كذا في النسختين، والصواب: قبل الانجلاء.

١٦٢

التسلم عللى كل شفع وعلى مازاد.

ومرت صلاة الاموات، وتجئ صلاة الطواف.

الباب الرابع: (في العوارض) وهي خمسة: الاول: (الخلل الواقع في الصلاة)

ومن أخل بواجب عمدا بطلت صلاته، ركنا كان ما أخل به أو فعلا أو تركا أو شرطا أو كيفية، وان كان الجهل بوجوبه، عدا الجهر والاخفات.

وان كان عن سهو، فمنه ما يوجب سجود السهو لا غير ومنه ما يوجب تلا فيه في الحال أو بعده، ومنه ما يوجب الاحتياط، ومنه ما يوجب الاعادة.

وهو اثنان وعشرون: من ترك النية حتى افتتح، أو التحريم حتى قرأ أو الركوع حتى سجد، أو بالعكس، أو ترك الطهارة، أو فعلها بمغصوب عالما، أو بنجس مطلقا، أو صلى في مكان أو ثوب مغصوبين أو نجسين عالما أوناسيا أو استصحب مغصوبا كذلك، أو شك في الاوليين أو الثانية أو المغرب، أو بين الاربع والخمس راكعا أو ساجدا أو بينهما، أو بين الثلاث والخمس كذلك وقاعدا، أو بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والاربع راكعا أو ساجدا أو بينهما، أو زاد في الصلاة ركوعا، أو ركعة وكانت ثنائية وثلاثية أو رباعية ولم يقعد عقيب الرابعة قدر التشهد.

١٦٣

وما يوجب سجود السهو ثمانية: من نسي أجدة أو التشهد ولم يذكرهما حتى يركع، أو الصلاة على النبي وآلهعليهم‌السلام ، ولم يذكر حتى سلم قضى ذلك وسجد للسهو، ومن قام في حال قعود، أو بالعكس، أو شك بين الاربع والخمس، وكل سهو يلحق المصلي.

ولكل سهو سجدتان، وان تضمن جملة لكل بعض منها سجود، ويتعدد بتعدد موجبه وان تماثل.

ولو سهى عن التشهد، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكرقبله، تدارك ولم يزد على مرغمتين.

وما يوجب التلافي خمسة: من نسي القراء‌ة قبل الركوع، أو الركوع قبل السجود، أو السجود أو التشهد قبل الركوع.

ولو نسي الجهر أو الاخفات تدارك حيث ذكر.

وما يوجب الاحتيا سبعة: الاول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين.

الثاني: أن يشك بين الثلاث والاربع مطلقا، وبينى فيهما على الاكثر، ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما.

الثالث: أن يشك بين الاثنتين والاربع بعد اكمال السجدتين، والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين من قيام، الرابع: أن يشك بين لاثنتين والثلاث والاربع بعد السجدتين، والاحتياط بركعتين من قيام ركعتين من جلوس، أو ثلاث مفصولة.

الخامس: أن يشك بين الاربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بركعة، ولو كان جالسا سجد للسهو خاصة.

السادس: أن يشك بين الثلاث والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بركعتين،

١٦٤

ولو كان جالسا بطلت.

السباع: أن يشك بين الثلاث والاربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة.

تتمة: وتجب في الاحتياط النية، وصفتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مثلا أداء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.

مع بقاء وقت المجبورة، ولو خرج نوى القضاء ولو كانت المحبورة قضاء نواه كذلك، ويقرأ الفاتحة خاصة.

ويجب ايقاعه في الوقت، ولو خرج ترتب على الفوائت، ولو أحدث قبله لم يضر.

أما الابعاض كالتشهد والسجدة، فيجب ايقاعها في الوقت ولو أحدث قبله عامدا بطلت صلاته.

ولو كان الحدث سهواد، أو بعد الوقت، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا، لم تبطل ووجب قضاؤها متأخرا عن الفوائت.

أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة: النية بعد وضع الجبهة على الارض أو مقارنا له: أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله، والسجود على الاعضاء السبعة على مسجده، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض، والتشهد والتسليم.

الثاني: (القضاء)

وتجب على كل تارك مع كماله واسلامه، عدا الحائض النفساء في غيرصلاة الطواف، وان كان بنوم أو سكر أوردة وان كان عن فطرة.

ولا تجب قضاء مافات بصغر أو جنون أو اغماء وان استند سبيه اليه، كما لو أكل غذاء‌ا مؤذيا، أو تكلف عملا مشقا.

١٦٥

ويراعي في العدد حالة الفوات، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر، وما فات في السفر ولو في الحضر.

وفي الصفة حالة القضاء، فيقضي العاجز بحسب مكنته ولو ايماء‌ا مافات حالة الصحة أو بالعكس.

وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر ولو فاته يوما قدم ظهره على عصره، ولو فاته تمام وقصر قدم السابق منهما، ولو جهله قدم ماشاء.

ولا يترتب الحاضرة على الفائتة، وان كانت واحدة من يوم حاضر، ولا ترتيب بين اليومين وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات بعضها مع بعض، ولا بين النوافل وان كانت راتبة، نعم لو فات الشفع من ليلة أخر المفردة.

ولو نسي تعيين الفائتة، صلى الحاضر اثنتين وثلاثا وأربعا، ينوي بها مافي ذمته، ويتخير فيها الجهر والاخفات، والمسافر ثنائية مطلقة وثلاثية.

ولو اشتبهت فلا يدري أمن يوم حضر أو سفر، قضى كالحاضر وأطلق في الثنائية أيضا.

ولو نسي عددها، كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائت صلاتين فالحاضر ثنائية ورباعيتين بينهما مغرب، والمسافر ثنائيتين بينهما مغرب، والمشتبة يزيد على الحاضر ثنائية ويطلق في الثنائتين ويوقع المغرب بين ثنائتين ورباعيتن.

الثالث: (الجماعة)

وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ومندوبة في جميع الفرائض وتتأكد في اليومية، وتحرم في النوافل عدا العيد المندوبة والاستسقاء.

ويعتبر في الامام البلوغ والعقل والاسلام والعدالة وطهارة المولد.

وتؤم

١٦٦

المرأة النساء، ولا تؤم الخنثى مثلها.

وتدرك الركعة بادراكه راكعا، ومجامعته له في قوس الركوع.

ولا تصح(١) وبينهما حائل يمنع المشاهدة، الا في المرأة، أو يكون مخرما، أو قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة.

ولا علو الامام بالمعتد الا في المنحدرة، ولا يباعده بما يخرج عن العادة، الا مع اتصال الصفوف، ولو انتهت صلاة المتوسط تقدم المتأخرون.

وتكره القراء‌ة في الاخفانية والجهرية المسموعة ولو همهمة ويستحب مع عدمها الحمد، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه، ومع عدمه يسبح.

وتجب المتابعة، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر، وكذا في الركوع ان كان ذلك بعد تام القراء‌ة، وقبله تبطل، ولو كان ناسيا عاد، ولو لم يعد صار حكمه حكم العامد.

ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه.

والاعتبار بالموقف، فلا يتقدم بعقبه.

وان برزت أصابع الامام ولو يبرز أصابعه، وان تقدمت عقب الامام، ومع مراعاة ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة.

ولا بد من نية الايتام، ولا يعتبر ذلك في الامام الا حيث تشترط الجماعة، كالجمعة والظهر المعادة.

ولو قال كل منهما: كنت امام صحا، ولو قال: كنت مأموما أو شكا أعادا.

ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد.

ولا الاداء القضاء بل في النوع.

فلمصلي(٢) الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف.

ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد امام ومأموما، فيقتدي المفترض بمثله

____________________

(١) في (ق): لا تصلح.

(٢) في (ن): فللمصلى.

١٦٧

وبالمنتقل، وبالعكس فيهما في هذه الصورة، والعيدين والاستسقاء خاصة، ولا يجوز في غيرها ويستحب أن يقف الامام وسط الصف والجماعة خلفه، ولو كان واحدا فعن يمينه، ولو جاء آخر تأخر معه، أو تقدمهما الامام، وتقف المرأة خلف الرجل وان كانت واحدة.

ولو كانت الجماعة نساء‌ا وقفت في وسطهن كالعراة جلوسا ويبرز بركبتيه.

ويختص بالصف الاول الفضلاء.

ويكره تمكين الصبيان منه.

ويقرأ خلف غير المرضي وجوبا، ولو سرا في الجهرية، ولو سبقة بالقراء‌ة سبح حتى يفرغ أو أبقي آية، ولوسبقه الامام قرأ باقيها في ركوعه.

ويسمع الامام من خلفه قراء‌ته وتكبيره وتسبيح ركوعه وشهادته.

ولايسمعه المأموم شئ من الاذكار.

ومن عجز عن حرف يؤم من قدر عليه وان عجز عن غيره.

ويكره وقوفه وحده الامع العذر.

وتستحب تسوية الصفوف بالمناكب.

وسد الفرج، والقيام إلى الصلاة بعد قد قامت الصلاة.

والافضل أن يتدم من يختاره المأمون، ومع اختلافهم يقدمون الاقرأ، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاسن، فالاصبح وجها وعرضا، ولو تعارضا قدم الثاني.

ويكره من يكره المأموم، والاعرابي، والمتيمم، والابرص، والمسافر والمفلوج بغير المماثل، والاغلف، والمحدود بعد توبته مطلقا.

ولابد من معرفة الامام بالخبرة الباطنة، أو البينة أو الشياع.

ولو علم فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي أثنائها يعدل، وقبلها يعيد.

واذا شرع في نافلة فأحرم الامام، قطعها ان خاف الفوات، ولو كان في فريضة عدل إلى النقل، ويقطعها لو كان امام الاصل، ويجعل مايدركه أول صلاته.

١٦٨

ولو أدركه رافعا من الركوع، كبر ودخل معه ثم استقبل بتحريمه، ولو كان رافعا من السجود جلس معه وأجزأه عن اسنثناف احرام، فيتبعه ان بقي من الصلاة شئ والا أتم لنفسه.

ولو تعدد المسبوق جاز ايتام أحدهما بصاحبه بعد سلام الامام ويجوز أن يسلم قبل امام لعذر، ولغير مع نية الانفراد، ولا معها يأتم ويتم صلاته، واذا دخل والامام راكع ركع ومشى في ركوعه، أو ركع مكانه ثم لحق.

ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة، وقصدها، وكنسها، واسراجها، واعادة ما استهدم منها، وتعاهد النعل عند دخوله بيمينه، وخروجه بيساره، داعيا فيهما.

ويكره تعليتها وجعلها طريقا، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانشاد الشعر، وكشف العورة، ورفع الصوت، واقامة الحدود، وعمل الصنائع، وتعريف الضوال بل على أبوابها، وجعل المنارة في وسطها بل مع حائطها وتشريفها، والتوضئ داخلها بل خارجها، والبصاق فيستره(١) ، ودخولها برائحة الثوم والبصل والفجل والكراث.

ويحرم ادخال النجاسة اليها، وازالتها فيها مع التعدي، ولابأس بها لو لم يتعد، واخراج الحصى منها، فيعاد إلى موضعه أو مسجد، آخر، وأخذها في ملك أو طريق وان عوض عنه أضعافه، واستعمال آلته في غيره، وزخوفها، ونقشها بالصور،

الرابع: (صلاة الخوف)

وهي مقصورة سفرا وحضرا، وأقسامها أربعة:

____________________

(١) في (ق): فيسره.

١٦٩

الاول: (صلاة بطن النخل)

وصفتها: أن يصلي بالاولى كمال الصلاة، ثم بالثانية، ويجوز التفريق هنا بأكثر من فرقتين، ولا يشترط في هذا الخوف.

الثاني: (صلاة عسفان)

وشرطها أن يكون العدو في القبلة، فيصلى بهم جميعا، ويجعلهم صفين ويركع بالجميع ويسجد بالذي يليه، ويبقي الاخر للحراسة، فاذا قام الامام سجد الاخير، ثم انحازوا إلى موقف أصحابهم، فأخذ كل من الصفين مقام صاحبه وركع بهم جميعا، ثم سجد الذي يليه فاذا جلس للتشهد سجد الاخير، ثم بهم جميعا.

الثالث: (صلاة ذات الرقاع)

وشروطها أربعة: كون العدوف في خلاف القبلة، وأن يكون فيه قوة يخشى هجومه، وأن يكونوا في أرض مستوية يدرك هجومهم لو راموه، وأن لا يحتاج إلى زيادة التفريق على عدد الصلاة، وحينئذ يفرقهم فرقتين يدخل معه(١) احداهما والاخر بازاء العدو، فاذا قام إلى الثانية افنرد من خلفه وجوبا وأتموا، وذهبوا إلى موقف أصحابهم وجاء الباقون فدخلوا معه ينتظرهم في قراء‌ته، فاذا جلس ليتشهد قاموا فأتموا صلاتهم

____________________

(١) في (ن): معهم.

١٧٠

ثم يسلم بهم.

وفي المغرب يصلى بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس، ويجوز التثليث فيها.

الرابع: (صلاة شدة الخوف)

وهو أن ينتهي الحال إلى المسايفة والمنعانقة، وحينئذ يصلون فرادى.

ولو اشتد الحال عن ذلك صلوا بالتسبيح فجعلوا عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر " ويجزئ عن القراء‌ة والركوع والسجود.

ولا بد من النية والتحريم والتشهد والتسليم، ويستقبل بما أمكن، والا فبالتكبير، والاسقط.

ويجب أخذ السلح وان كان نجسا.

والغريق والموتحل يصليان ايماء‌ا، ولا يقصران الا في سفر أو خوف.

ويجوز القصر مع كل أسباب الخوف، حتى السيل والسبع وفوات الوقوف، والانتقال إلى الايماء ان خشي مع ضيق الوقت، ولو بان كذب ظنه لم يعد.

الخامس: (في صلاة المسافر)

وانما يجوز القصر بشروط خمسة:

الاول: (المسافة)

وهي ثمانية فراسخ، وأربع للراجع من يومه، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع باليد، طول كل ذرع أربعة وعشرون اصبعا، عرض كل اصبع

١٧١

ست شعيرات متلاصقات البطون مقصودة له في ابتداء سفره، فلو قصد مادونها ثم مثلها فلا قصر، وان بلغ المجموع المسافة، وكذا لو لم يكن له قصد كالهائم وطالب الابق الا في الرجوع.

ولو توقع رفقه وكان على رأس مسافة قصر، وان كان دونها ولم يبلغ حد الترخص أتم.

وان كان فيما بينمها، فان جزم بالسفر دونها قصر والا أتم.

الثاني: (دوام القصد وبقاء العزم)

فلو خرج عنه: اما بأن نوى اقامة عشرة في أثناء المسافة، أو أقام ثلاثين ولو في مفازة أتم.

واما بوصوله في أثناء المسافة منزلا له فيه ملكه استوطنه ست أشهر متوالية أو متفرقة، بشرط بقائه على مللكه، ولا يشترط استيطان نفس الملك بل البلد، ولا كونه صالحا للسكنى، بل لو كان له بستان أو أرض مزروعة، أو نخلة بمغرسها أتم.

ولو بعدت عن البلد بعد الترخص لم يلحق بالبلد وجاز القصر، وان مرعلى الملك.

ولو كان بينه وبين المنزل مسافة، قصر في الطريق وأتم في المنزل، ثم يعتبر المسافة فيما بينهم وبين مقصده بعده، فيقصر مع البلوغ ويتم لامعه.

الثالث: (ان يكون السفر مباحا)

فلا يقصر العاصي به، كمتبع الجائر والتاجر في المحرمات والمتصد لهوا، ويقصر لو كان الصيد للحاجة أو التجارة، وكذا لو عصى في سفره.

١٧٢

الرابع: (الضرب في الارض)

بأن يتوارى عنه جدران بلده، ويخفى عليه أذانه، وهو نهاية السفر، فلو أفطر قبله كفر، ويراعي الاعتدال في المرتفع والمنخفض.

الخامس: (أن لا يكثر السفر)

كالمكاري والملاح والراعي والبدوي والتاجر والامير والبريدي، وضابطه: من لايقيم عشرة، فلو أقامها أحدهم في بلده مطلقا أو في غير مع النية ثم أنشأ سفرا، قصر فيه.

وحد كثرة السفر تحصل بالتوالي ثلاث، فيتم في الثالثة.

ومع الشرائط يجب القصر الا في المسجدين وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام، فانه يتخير، والتمام أفضل في الفرض، والنفل، ويتحتم قصر الصوم.

واذا سافر وقد مضى مقدار الصلاة أتمها، وكذا يتمها لو حضره وقد بقي من الوقت ما يسع التمام أو ركعة، فلو بقي مقدار أربع قصر الظهر وأتم العصر.

واذا نوى الاقامة في غير بلده عشرة أتم، ودونها يقصر.

ولو تردد قصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتمم ولو صلاة.

ولو نوى الاقامة ثم بداله، قصر مالم يصل تمام، ولو كان في الصلاة رجع مالم يركع في الثالثة.

ولو بداله عن السفر وقد قصر، لم يعدوان بقي الوقت.

ولم أتم المقصر عامدا، أعاد مطلقا وناسيا في الوقت، والجهل لا يعيد مطلقا، ويشمل جاهل وجوب القصر والمسافة.

ويجمع المسافريين الظهرين والعشائين بلا نافلة بينهما ولا أذان، ويستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الاربع ثلاثين مرة.

١٧٣

كتاب الزكاة وهي قسمان: الاول: (في زكاة المال) والنظر فيما يجب فيه وعليه وله:

النظر الاول: (فيما تجب فيه)

تجب الزكاة في الاجناس التعسة: الابل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب.

ولا تجب فيما عداها، بل يستحب فيما بكال أو يوزن اذا لم يكن من الفواكه أو الخضر، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات، أعني اعتبار السقي وبلوغ النصاب.

وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والا نوثة والسوم، فعن العتيق ديناران.

وعن البرذون دينار.

وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر.

وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوغ النصاب بأحد النقدين، وأن يطلب في جملته برأ ماله والربح، ولا يتعلق بغير ذلك، ويعتبر في لواجبة شروط:

١٧٤

الاول: (النصاب)

هو في الابل اثنا عشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحدة شاة.

ثم ست وعشرين، وفيها بنت مخاض.

ثم ست وثلاثون. فيها بنت لبون.

ثم ست وأربعون وفيها حقة.

ثم أحد وستون وفيها جذعة.

ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون.

ثم احدى وتسعون وفيها حقتان.

ثم مائة وواحدة وعشرون، ففي كل خمسين حققة وفي كل أربعين بنت لبون. ولو أمكن فرضها في عدد. تخير المالك أحدهما أوهما.

وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ثم أربعون وفيها مسنة.

وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وواحد وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربعة، ثم في كل مائة شاة بالغا مابلغ.

وما لا يتعلق من الابل يسمى شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الباقي عفوا.

وفي الذهب نصابان: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه عشرون دينار.

وفي الفضة نصابان: مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ثم أربعون وفهيا درهم.

وفى الغلات نصاب واحدة، وهو خسمة أو سق قدرها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، كل رطل مائة وثلاثون درهما.

١٧٥

الثاني: (الحول)

وهو أحد عشر شهرا، يعلم كما لها بدخول الثاني عشر.

ولايجزئ السخال في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي.

ولو ملك أربعين في نصف حول، ثم اثنين وثمانين، فعند كمال حول الاولى يخرج شاة، ثم يستأنف الحول لمائة واحدى وعشرين.

ومثله لو ملك ثلاثين بقرة، وبعد نصف حول ملك احدى عشرة، ابتدأ حول الثانية بعد تمام حول الاولى.

ولو كان الجديد عشرة، فان أخرج عن الاولى من غير العين فكالاول، وان أخرج من عينها جرى الحول على ثلاثين والزائد وقص.

ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، ويجرى عليه لو كان عن غيرها.

الثالث: (السوم)

فلا تجب في المعلونة ولو بعض الحول.

ولو اشترى مرعى أو احتش(١) لها فمعلونة، ولو أحذ السلطان منه عن(١) المرعى فسائمة.

والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن، وهو ماكمل سبعة أشهر، والثني من المعز، وبنت المخاض ماتم لها حول ودخلت في الثانية، وبنت اللبون في الثالثة، والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة، التبيع ما دخل في الثانية.

____________________

(١) في (ق) حبس.

(٢) في (ق): على.

١٧٦

والمسنة في الثالثة.

ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الاعلى بسن، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو انعكس جبرها بذلك.

ولو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع إلى القيمة السوقية، ويجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع، والعين أفضل خصوصا الغنم.

ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا، ولا كراهة في الميراث، وما اشتراه وكيله من غير علمه.

ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة الا عن مثلها، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما، ولا فحل الضراب، ولا الا كولة وهي السمينة التي أعدها للاكل، ويعد عليه الجميع، تتمة: يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة، فلازكاة في السبائك، وان قصد بها الفرار الا بعد الحول.

ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه الحول فان كان حاضرا وجبت والا فلا.

والدرهم ست دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير.

فتكون العشرة سبعة مثاقيل.

ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة، فلا زكاة فيما يملك حبا، ولا يتكرر فيها وان بقيت أحوالا.

وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو الثمرة ولا يجب الاخراج حينئذ، بل عند الجذاذ والتصفية من البن(١) .

____________________

(١) في (ق): التبين.

١٧٧

ولو تلف فيها بينهما بلا تفريط فلا ضمان، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة علهى.

ويجب الخرص ليتصرف، ويخرص بنفسه، والاجود عارفان، وخارص الامام أولى.

ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة، ويمك مازاد ويضمن مانقس بيسير فيهما ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه.

ولو أجرها فيما بينهما، بأن قسم الزرع، أو قاسم على رؤوس النخل، أو صرمها وأخرج بسرا، أو باعها وأخرج الثمن جاز، ولا يجوز قبل الزهو، ومالا تبلغ من البسر تمرا، تخرص على تقدير جفافه، فما بلغ النصاب وجبت فيه.

وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا كان فيه العشر، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر، ولو اجتمعا حكم للاغلب ولو تساويا أو أشكل فثلاثة الارباع.

بعد المؤونة، وثمن التمرة.

وأجرة الناطور، وحصة الاكار، وأجرة الارض وحفر السوافي، وخراج الارض، وما يأخذ الجائر مصادر بسبب النخل أو الزرع.

ولو كانت الارض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجوة، ويجمع ماله من الثمرة في المتباعدة، فلما بلغ نصابا وجبت فيه، ثم تجب فيما بعده وان قل.

النظر الثانى: (من تحب عليه)

تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا تجب على الصبي، بل تستحب في غلاته ونقديه اذا اتجرله الولي، ولا تجب في مال المجنون مطلقا.

وتجب على الكافر ولا تصح منه، وتسقط باسلامه.

١٧٨

ولا تجب على الممنو، قهرا كان المنع كالمغصوب، أو اتفاقيا كالضال والمفقود، أو شرعيا كالمرهون مع تعذر الاداء بالاجل أو العسر ومنذور التصدق به.

وتجب على الممنوع بالسفه والرغفة، ولا تجب على المملوك وان تشبت بالحربة، كأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل أداء شئ، ولو تبعض وبلغ نصيب الحرية نصابا وجبت فيه.

وتجب في العين لا الذمة، فلو حال على النصاب أحوال فزكاة حول، ولو كان أزيدجبر منالزائد حتى ينقص النصاب.

وعلى الفور أخر مع المكنة ضمن، ولو عزلها معالنية صارت أمانة لا يضمنها بدون الفريط أو التعدي، ولو أراد التصرف فيها بعد ذلك لم يمنع منه وعادت إلى دمته بمجرد العزم وان لم يتصرف.

ولابد من النية المشتملة على الوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أوفطرة عند الدافع إلى الفقير أو الساعي أو الامم، من الدافع مالكا أو وكيلا.

ولا يجب على الامام والساعي الا أن يأخذها قهرا.

ويجب دفعها إلى الامام اذا طلبها ويأثم لومع، فان أخرجها أثم وأجزأت بخلاف الخمس.

ويستحب دفعها اليه ابتداء‌ا، ومع الغيبة إلى الفقيه، فانه أبصر بمواقعها، ولتوجه قصد المحاويج اليه، ولما فيه من رفع الغض عن الفقير ولا شتماله على الاستتار وتعظيم شعائر الله باجلال منصب الفقيه.

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فان آثر ذلك دفع مثلهاقرضا واحتسبها عند الحول مع بقاء الشرائط في المال والقابض.

ولو صار الفقير غنيا بها جاز احتسابها عليه ولا يجب أخذها واعادتها، ولو

١٧٩

تم بها النصاب سقطت.

ويكره نقلها مع وجود المستحق فيضمن، ولو أخرها للبسط لم يأتم ويضمن.

النظر الثالث: (وهم الاصناف الثمانية المذكورة في الاية)

الفقراء والمساكين ويشملهما من نقص ماله عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة.

واستغنى بكسبه حرمت عليه.

ولا يمنع لو ملك الدار والخادم اذا كان من أهله، وكذا من في يده ما يكتسب به وقصر حاصله عن كفايته ولو سبعمائة درهم وسمنع لو استنمي كفايته ولو كان(١) رأس ماله درهما.

ويعطى مدعي الفقر وان كان قويا في بدنه وكذا من عرف له أصل ما اذا ادعى تلفه ولم يعلم كذبه، ولا يجب احلافه، ولو بان غير مستحق ارتجعت مع المكنة، وان تعذر فلا ضمان ان كان اجتهد، والعاملون عليها وهم جباتها.

والمؤلفة وهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو الاسلام بالاسهام من الزكاة أو مسلمون لهم نظراء اذا أعطوا رغب النظراء في الاسلام، أو مسلمون مطاعون يرجى قوة ايمانهم ومساعدة قومهم، أو مسلمون في الاطراف بالعطايا يمنعون الكفار من الدخول، أو أهل قوة اذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها، وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد في شدة، واذا لم يوجد مستحق.

والغارمون، وهم المدينون في غير معصية، ويمنع من صرفه فهيا، ولو جهل الامران فلا منع.

وفي سبيل الله، وهو الجهاد وكل مصلحة، كبناء القناطر والمساجد واصلاح

____________________

(١) في (ق): ولا كان.

١٨٠