الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 249325
تحميل: 6217

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249325 / تحميل: 6217
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ولو كان مندوبا قال في ابتدائه: أعتكف لندبه قربة إلى الله.

كفى عن الاول والثاني والثالث ان لم نوجبه، والانوى له الوجوب.

ولو كان عليه ثلاثة واجبة، فقال: أعتكف لوجوبه قربة إلى الله، كفى عن الثالث(١) .

ولو كان عليه أربعة أيام جاز أن ينويها جملة يذكر عددها، بخلاف الثلاثة فان الاطلاق ينصرف اليها.

ولابد في الصوم لكل يوم من نية.

ونية قضائه: أعتكف غدا قضاء‌ا لوجوبه قربة إلى الله. ان وجب بالاولين.

وان وجب بالنذر قال: أعتكف غدا قضاء‌ا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله، ثم يأتي بنية الصوم الا أن يتحدا سببا فتكفي الواحدة كما تقدم.

وله أن يجعل الاعتكاف في واحدة ثم يفصل للصوم.

وان كان عن الغير قال: أعتكف غدا قضاء‌ا عن فلانلوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة اللى الله، ثم يأتي بنية الصوم، فيقول: أصوم غدا قضاء‌ا عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله،

الباب السابع: " في الحج "

وهو واجب وندب، فالواجب بالاصل في العمر مرة، وهي حجة الاسلام لجامع الشرائط، وبالنذر وشبهه، والاستئجار والافساد متكررا بحسب تكرر سببه، والندب لفاقدها، وتجب بالشروع.

وهوثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وافراد.

____________________

(١) في (ق): الثالث.

٢٦١

فالتمتع فرض من نأى عن مكة اثنا عشر ميلا، ويقدم عمرته أمام حجه مرتبطة به.

والقران(١) والافراد فرض من دنا عن ذلك، ويؤخران العمرة عنه، وليس بينهما ارتباط، ويمتاز القارن بسياق الهدي معقدا به.

فالبحث هنا يقع في مقامين:

الاول: (في عمرة التمتع)

وأفعالها خمسة: الاول: الاحرام من الميقات، أو دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة، وصفته: أن ينزع ثيابه المخيط، ويستحب النية فيه فيقول: أنزع المخيط لوجوبه قربة إلى اللله، ثم يلبس ثوبي الاحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالاخر.

ثم يحرم فيقول: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الاسلام وألبي التلبيات الاربع لا عقدبها الاحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، ولو كان نائبا قال: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الاسلام الواجبة على فلان وألبي التلبيات الاربع لا عقدبها الاحرام المذكور لوجوب ذلك كله نيابة عنه قربة إلى الله.

الثانى: الطواف، ثم يدخل مكة لطواف العمرة فيقول: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج الواجب على فلان في عمرة الاسلام نيابة عنه قربة إلى الله.

ولو قال: أطوف

____________________

(١) في (ق): والاقران.

٢٦٢

طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج إلى آخر النية أجزأه.

وتجب مقارنتها لاول جزء من الحجر الاسود، بحيث يكون أول جزء من بدنه بازاء أول الحجر، بحيث يمر عليه كله بجميع بدنه، ويكفى في هذه المحاذاة غالب الظن.

الثالث: صلاة الركعتين في مقام ابراهيمعليه‌السلام .

ونيتها: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام أداء‌ا لوجوبها قربة إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها اللى الحج عمرة الاسلام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة إلى الله.

الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

وتيته: أسعي سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أسعي سعي عمرة المتمتع الواجب على فلان في حجة الاسلام نيابة عنه قربة إلى الله.

الخامس: التقصير، ونيته: أقصر للاحلال من احرام عمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله، ولو كان نائباقال: أقصر للاحلال من احرام عمرة المتمتع عمرة الاسلام الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله تعالى، ويحل به من كل شئ أحرم منه.

المقام الثانى: " في الحج "

وأفعاله اثنا عشر:

٢٦٣

الاول: الاحرام من مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله المقام.

ولو كان مفردا كان ميقاته ما يمر عليه منها، أو دويرة أهله ان كانت أقرب إلى عرفات.

ونيته: أحرم بحج(١) التمتع حج الاسلام وألبي التلبيات الاربع لاعقدبها الاحرام المذكور لوجوبه قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخره.

ولو كان نائبا قال: أحرم بحج التمتع حج الاسلام الواجب عللى فلان وألبي التلبيات الاربع لا عقد بها الاحرام المذكور لوجوب ذلك عليه(٢) نيابة عنه قربة إلى الله.

الثانى: الوقوف بعرفات، ونيته: أقف بعرفة لحج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أقف بعرفة وقوف حج التمتع حج الاسلام الواجب على فلا ننيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.

الثالث: الوقوف بالمشعر، ونيته: أقف بالمشعر لحجر المتمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبة قال: أقف بالمشعر لحج التمتع الواجب على فلان في حج الاسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.

الرابع: رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر بسبع حصيات.

ونيته: أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبة قال: أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب على فلان في حج التمتع حج الاسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.

____________________

(١) في (ق): لحج.

(٢) في (ق): كله.

٢٦٤

الخامس: الذبح بها، ونيته: أذبح هذا الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبة قال: أذبح هذا الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الاسلام نيابة عنه قربة إلى الله.

ثم يأكل منه شيئا وان قل.

ونيته: آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

أو آكل من الهدي الواجب على فلالن في حج التمتع حج الاسلام نيابة عنه قربة إلى الله.

ويتصدق بثلثه فمازاد.

ونيته: أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

أو أتصدق بثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الاسلام نيابة عنه قربة إلى الله.

ويهدي ثلثه فمازاد.

ونيته: أهدي ثلث الهدي أو من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

أو أهدي ثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الاسلام نيابة عنه قربة إلى الله.

ويجوز أن يستنيب في الذبح، فيقول النائب: أذبح هذاالهدى الواجب عن فلان في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان صاحبه حاضرا نوى أيضا.

وكذا لو كان الاصيل نائبا.

ولو قال: أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلانفي حج التمتع حج الاسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله جاز وينوي الاصيل أيضا مع حضوره.

السادس: الحلق أو التقصير بها، ونيته: أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبا قال: أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في

٢٦٥

حجة الاسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.

وتجب قضاء هذه المناسك بها ليومه، ويأثم بالتأخير(١) ، عنه ويجزي طول ذي الحج، وكذا لو خالف الترتيب.

السابع: طواف الحج، ويجب أن يوقعه ليومه أو غده، ويأثم لو أخره عن ذلك.

ويجزئ اذا وقع في ذي الحجة، وكذا السعي وطواف النساء.

ونيته أطوف طواف حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو كان نائبة قال: أطوف طواف حج التمتع حج الاسلام الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله.

الثامن: صلاة ركعتيه في المقام.

ونيتها: أصلي أكعتي طواف حج التمتع حج الاسلام أداء‌ا لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الاسلام نيابة عنه قربة إلى الله.

التاسع: السعي، ونيته: أسعي سعي حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

أو أسعى سعي حج التمتع الواجب على فلان في حج الاسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.

العاشر: طواف النساء.

ونيته: أطوف طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

أو أطوف طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الاسلام نيابة عنه قربة إلى الله.

الحادى عشر: صلاة ركعتيه في المقام.

____________________

(١) في (ق): بالتأخر.

٢٦٦

ونيتهما(١) : أصلي ركعتي طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام أداء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.

أو أصلي ركعتي طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الاسلام نيابة عنه أداء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.

الثانى عشر: المضي إلى منى لمبيت(٢) ليالي التشريق بها ورمي الجمار في أيامها، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولمتقي الصيد والنساء مطلقا النفر في الثاني عشر، فيدفن حصى الثالث ندبا.

وتستحب النية في المبيت، فيقول: أبيت [ هذه ] الليلة بمنى المبيت الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وحده حضوره بها حتى يجاوز نصف الليل، فيجب عليه شاة لوبات بغيرها الان أن يكون بمكة مشتغلا بالعبادة إلى نصف الليل، وكذا لو خرج من منى بعد الغروب قاصدا للعبادة بمكة، ويرمي كل يوم من أيامه الجمار الثلاث مرتبا، يبدا بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.

والنية: أرمي هذه الجمرة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ولو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له، فيقول: أقضي رمي هذه الجمرة لوجوبه قربة إلى الله.

ولو نكس الترتيب أعاد على ما يحصل معه، وهو يحصل بأربع حصيات لا بدونها مع النسيان أو الجهل لا العمد، فهاهنا مسائل: الاولى: أن يرمي على كل جمرة من الثلاث ثلاثا فيتم الاولى ويستأنف

____________________

(١) في (ق): ونيته.

(٢) في (ق): ليبيت.

٢٦٧

الاخير تين، وهو مختار القواعد(١) والتحرير(٢) ، وفي المبسوط: يعيد على الثلاث(٣) وهو المروي(٤) ، الثانة: أن يرمي كل واحدة من الجميع أبعا فيتم على الجميع مرتبا.

الثالث: أن يرمى الاولى ثلاثا وكلا من الباقيتين أربعا، فيعيد على الجميع في المبسوط(٥) ويتم الاولى ويعيد على الباقيتين في الكتابين(٦) الرابعة: أن يرمي الاولى أربعا، والثانية ثلاثا، والثالث أربعا، فيتم الاولى ويعيد الثانية والثالثة على اختيار المبسوط، والثالث خاصة على اختيار الكتابين.

وقال ابن ادريس: يبنى على الثلاث(٧) .

الخامسة: أن يرمي الثالثة ناقصة، فيكملها مطلقا، ويستأنف عند علي بن بابوية(٨) .

السادسة: أن يرمي كلا من الاولى والثانية أربعا والثالث ثلاث، فيتم الاولتين قطعا، والثالث على الاصح.

فروع: الاولى: لو نسي أربع حصيات من جمرة جهل عينا، أعاد على الثالث مرتبا، مع احتمال اتمام الاولى واستئناف ما بعدها.

____________________

(١) قواعد الاحكام ١ / ٩٠.

(٢) تحرير الاحكام ١ / ١١٠.

(٣) المبسوط ١ / ٣٧٩،(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٦٥ - ٩٠٢ و ٩٠٣.

(٥) المبسوط ١ / ٣٧٩.

(٦) القواعد والتحرير كما تقدم.

(٧) السرائر ص ١٤٤.

(٨) راجع المختلف ص ٣١١، كتاب الحج.

٢٦٨

الثاني: لو نسي ثلاث من جمرة وشبهت(١) عينها رمى على كل واحدة ثلاثا ولا ترتيب.

الثالث: لو نسي أكثر من حصاة ولا يعلم أنها من جمرة أو أكثر، فان كان دون الاربع رمى العدد على كل جمرة على الترتيب، وان كان أربعا فصاعدا، احتمل رميه على الاولى واستئناف ما بعدها واستئناف الجميع مرتبا.

ونية القارن والمفرد: أحرم بحج القران(٢) أو الافراد حج الاسلام لوجوبه قربة إلى اللله، وكذا السياقة في باقي نياته، وأفعاله أفعالل المتمتع الا الهدي فلا يجب عليه.

نعم يجب ذبح المسوق خاصة، أو نحره يوم النحر بمنى ان كان في احرام الحج، أو بمكة ان كان في احرام العمرة.

ونيته: أذبح أو أنحر هذا الهدي لوجوبه علي بالسياق في احرام حج الافراد حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

والمعتمر: أذح هذا الهدي لو جوبه علي بالسياق في احرام عمرة الافراد عمرة الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

ونية المفردة: أحرم بعمرة الافراد عمرة الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وكذا باقي أفعالها، وشرائط وجوبها شرائط الحج، وقد يوجبها الفوات للتحلل بها، فيعدلل اليها بنيته، فيقول: أعدل من الحج إلى العمرة المفردة للتحلل بها لوجوبها قربة إلى الله.

ثم ينوي بباقي أفعالها كذلك، فيقول في الطواف: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل لوجوبه قربة إلى الله.

وكذا باقي الافعال.

____________________

(١) في (ق): جهل.

(٢) في (ق): الاقران.

٢٦٩

وقد يتصور العدول من عمرة التمتع إلى حج الافراد حج الاسلام لضيق الوقت عن فعلها(١) فيقول: أعدل من عمرة التمتع إلى حج الافراد حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وينوي بباقي أفعاله حج الافراد حج الاسلام.

والسياقة في النائب يعلم مما تقدم.

ونية الحج المندوب: أحرم بحج الافراد أو العمرة المفردة، وألبي التلبيات الاربع لا عقد بها الاحرام المذكور لندب ذلك كله قربة إلى الله، لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخره.

ثم ينوي الوجوب بباقي الافعال فيقول: أطوف طواف العمرة المفردة لوجوبه قربة إلى الله.

أو أقف بعرفة لحج الافراد لوجوبه قربة إلى الله.

ونية المعتمر(٢) : أحرم بعمرة التمتع وألبي التلبيات الاربع لا عقد به(٣) الاحرام لندبها قربة إلى الله.

وينوي الوجوب بالباقي.

فاذا قصر منها وجب عليه للاحرام بالحج، فيقول: أحرج لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

وقد سبق في كتابنا هذا ما يعلم منه نية حج النذر والعهد واليمين.

تتمة: يستحب العود إلى مكة لوداع البيت ودخوله والصلاة في زواياه، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فلو لم يتمكن جعل لعدد أشواطا، فيكون أحد وخمسين والاخير عشرة.

____________________

(١) في (ق): أفعالها.

(٢) في (ق): المتعة.

(٣) في (ق): به

٢٧٠

ونيته: أطوف بالبيت سبعة أشواط أو عشرة أشواط لندبه قربة إلى الله.

ونية صلاته: أصللي ركعتي الطواف لندبهما قربة إلى الله.

ويجوز أفراد المندوب عن ركعتيه وتصح من مشغول الذمة بالقضاء ويحتمل المنع، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، ونيته: أتصدق بهذا التمر احتياطا قربة إلى الله.

خاتمة:

يستحب ورود مدينة طيبة لزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويجبر الامام الحاج على ذلك لو تركوه فان كانت أول زيارة لهعليه‌السلام نوى بها الوجوب، فيقول: أزور النبيعليه‌السلام لوجوبها قربة إلى الله، ثم يصلي ركعتي الزيارة وقد تقدمت.

وينوي الاستحباب فيما بعدها، فيقول: أزور النبيعليه‌السلام لندبها قربة إلى الله ويجزيه أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.

وزيارة فاطمةعليها‌السلام بالروضة وبيتها بالبقيع وينوي بالاولى الوجوب وبما بعدها الندب، وكذا الائمةعليهم‌السلام فيقول: أزور فاطمةعليها‌السلام لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله ويجزيه السلام عليك يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يصلي الركعتين.

وزيارة الائمةعليهم‌السلام بالبقيع، ونيتها(١) : أزور الائمةعليهم‌السلام بالبقيع لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله.

ويجزيه أن يقول: السلام عليكم يا سادتي وموالي ورحمة الله وبركاته، ثم يصلي ثمان ركعات لكل امام ركعتين.

أو يزور كل امام على حدته.

وكذا السياقة في زيارة باقي الائمةعليهم‌السلام ، وينوي بالركعتين الاستحباب

____________________

(١) في (ق): ونيته.

٢٧١

مطلقا، ويدعو بعدهما بما تقدم.

ويستحب القصد إلى زيارة عليعليه‌السلام استحبابا مؤكدا في يوم الغدير، ومبعث النبيعليه‌السلام ومولده، وزيارة الحسينعليه‌السلام في أول يوم من رجب ونصفه، وليلة نصف من شعبان، ويوم الفطر، وعرفة، وعاشوراء، وعند ارتفاع النهار من عشرين صفر، والمشهور توقيت هذه السبعة للحسينعليه‌السلام ، وروي(١) مضافا إلى ذلك الاضحى وليالي الفطر وعرفة والنحر، وثلاث وعشرين من رمضان وكل شهر، وليلة كل جمعة.

وزيارة الرضاعليه‌السلام في رجب.

ولو عين الميقات في النذر تعين، فيكفر مع تحقق المخالفة ويقضى، ولو أطلق نذرها، فان نوى الميقاتية وجبت، والا أجزأ مطلق الزيارة، ومدتها العمر.

ونيتها: أزور علياعليه‌السلام ، زيارة يوم الغدير مثلا لندبها أو لوجوبها [ بالنذر ](٢) قربة إلى الله.

ونية قضائها: أقضي زيارة البقعة مثلا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله.

ثم يقول: السلام عليك يا حجة الله ورحمة الله وبركاته.

الباب الثامن: " في الجهاد "

وهو واجب على المكلف الذكر الحر، السليم من العمى والزمن والمرض ومنع الابوين، والفقر الذي لا يجد معه النفقة والسلاح على الكفاية، مع دعاء الامام أو نبائه، عموما أو خصوصا، لقتال الحربي أو الذمي المخل بالشرائط والباغي، وللدفع عن النفس مطلقا.

ومندوب اذا زاد العدو على الضعف، وغلب الظن السلامة.

____________________

(١) راجع كامل الزيارة ص ١٨٠.

(٢) الزيارة من (ق).

٢٧٢

ومباح عن المال وان قل، وعن المؤمن وعياله، كالرفقة مع قطاع الطريق وعن الفجور بالنفس والغير اذا ظن السلامة، أو أمن الضرر، وترك كلمة الكفر وان تحقق القتل.

ويجب بالنذر وأخويه، ونيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمر أحكمها: أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر مثلا قربة إلى الله.

ويستحب عند الخروج من المنزل، وينوي بها الوجوب أيضا، فيقول: أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.

وتجب اعادتها عند الشروع فيه.

فلو خرج ولم تحصل المواقعة(١) فلا قضاء مع تعيين الوقت وفواته(٢) بغير سببه، ولولم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة، ولو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقعة(٣) ، فلا كفارة.

الباب التاسع: " في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر "

وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع، والامر بالواجب والندب(٤) تاب والنهي عن المنكر كله واجب اذا توقعا بشرط الامن وتجويز التأثير.

ولهما مراتب: فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، ثم اظهار

____________________

(١) في (ن): المواقفة.

(٢) في (ق): وفواتها.

(٣) في (ن): مواقفة.

(٤) في (ق): المندوب.

٢٧٣

الكراهة، ثم الهجر والاعراض، ثم الايسر من القول فالايسر، ثم الضرب باليد والعصى.

ولا ينتقل إلى مرتبة الا مع عدم تأثير مادونها فلو افتقر إلى الجرح والقتل وقف على اذن الامام ولو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد اقامته، وكذا الفقيه وعلى الناس اعانته والوجوب على الكفاية.

ويتعينان اذا لم يقم بهما غيره، وبالنذر وأخويه، فان أطلقه تضيق بما ذكر وبظن الوفات فيأثم وتخرج الكفارة من تركته، وان عينه بوقت أو مكان أو انسان كفر، بالاهمال مع القدرة وظن الوفاة لا مع العجز، ولو ظن التكرر وفات ففي الكفارة اشكال.

ونية الواجب بالاصل.

آمر بالمروف أو أننهي عن المنكر لو جوبه قربة إلى الله ولو صدر منه الامر والنهي لا بنية، أي: لا مع قصد التقرب لم يستحق ثوابا، ونية النذر: آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.

ولو أخل بالنية أو التعيين لم يخرج عن العهدة، ونية المندوب: آمر بالمعروف لندبه قربة إلى الله.

وهذا آخر ما أردنا ايراده وقصدنا تعداده في هذه اللمعة، نفع الله بها الطالبين انه خير موفق ومعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

٢٧٤

٢٧٥

(٤) مصباح المبتدى وهداية المقتدى

٢٧٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ما نح التوفيق، وموضع الطريق ومزيل التعويق، وملهم التحقيق والصلاة على سيدنا محمد الداعي إلى الدين الحقيق والركن الوثيق، وآله المخصوصين بوجوب الاتباع والتصديق ماهم(١) سحاب، أوهوى ريح إلى مكان سحيق.

وبعد: فهذه رسالة تشمل على الوابج والمندوب في فقه الصلاة على وجهه الايجاز والاختصار، خيالة من التطويل والاكثار، وسميتها " مصباح المبتدى وهداية المقتدى " وفيها ثلاثة أبواب:

الباب الاول: " في المقدمات "

وهي أحد عشرة: الطهارة، والوقت، والقبلة، ومعرفة المكان، واللباس، وما يسجد عليه، وستر العورة، وطهارة الثياب، والبدن، ومضع السجود، واعداد الفرائض.

والبحث في ذلك في فصلين:

____________________

(١) في (ق): ماهمى.

٢٧٧

الفصل الاول: [في الطهارة]

وأقسامها ثلاثة: وضوء، وغسل، وتيمم.

القسم الاول: " الرضوء " فيه بحثان: البحث الاول: " في اسبابه "

وهي خمسة، خروج البول، والغائط والريح من الموضع المعتاد، وقليل الاستحاضة، ورافع التمييز وان لم يكن مزيلا للعقل كالنوم، أو مزيلا وهو سريع الزوال كالاغماء والسكر أولا كالجنون، ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر، وعدم استقابل القبلة واستدبارها وينحرف فيما بنى على ذلك.

ويكره استقبال الشمس والقمر، والحدث تحت المثمرة، ومواضع التأذي، وثقوب الحيوانات، وطول الجلوس، والسواك، والكلام بغير الذكر(١) أو الضرورة، وآية الكرسي، وحكاية الاذان والصلاة على النبى وآله اذا سمع ذكره ويستحب الدخول باليسرى قائلا " بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " وبعد الدخول " الحمد لله الحافظ المؤذي".

____________________

(١) في (ق): ذكر الله تعالى.

٢٧٨

وعند فعل الحاجة " الحمد لله الذي أطعمنى طيبا وأخرجه منى خبيثا في عافية " واذا نظر إلى البراز قال " اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام " وعند رؤية الماء " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ".

وعند الاستنجاء " اللهم حصن فرجي، واستر عورتي، وجرمهما على النار.

ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام ".

فاذا قام من موضعه مسح يده على بطنه وقال " الحمد لله الذي أماط عن الاذي وهنأني بطعامي وعافاني من البلوى ".

والخروج باليمنى قائلا " الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقي في جسدي قوته، وأخرج عنى أذاه، يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ".

واذا أراد الوضوء قال انظر إلى الماء " بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومن الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون "، وعند المضمضة " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، واطلق لساني بذكراك " وعند الاستنشاق " اللهم لا تحرمني طيبان الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها "، ووضع الاناء على اليمنى(١) والاغتراف بها، وايقاع كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا.

البحث الثانى: " في كيفيته "

والواجب سبعة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، ومسح الرجلين، والترتيب والموالاة،

____________________

(١) في (س): اليمين،

٢٧٩

الاول: النية وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، وتجب مقارنتها لاول جزء من أعلى الوجه وهو منابت الشعر في مقدم الرأس مستديما حكمها إلى الفراغ.

الثاني غسل الوجه وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا ومادارت عليه الابهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره بحال عليه، غسلة واحدة، والثاني فضيلة، والثالثة بدعة، ويستحب الدعاء بما صورته " اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه(١) ، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه.

الثالث: غسل اليدين من المرفقين مبتدء‌ا باليمنى إلى أطراف الاصابع، من غير نكس فيهما وفي الوجهه فيبطل معه مرة واحدة.

وتستحب الثانية وتحرم الثالثة، ويبطل ان مسح بمائها والا فلا.

ويستحب الدعاء عند اليمنى " اللهم اعطني كتابى بيميني والخلد في الجنان بشمالي، وحاسبني حسابا يسيرا " وعند اليسرى " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي.

ولاتجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذبك من مقطعات النيران "، الرابع: مسح مقدم الرأس على غير حائل، وان كان رقيقا لا يمنع النفوذ.

ويجوز ذلك في أعضاء الغسل ويجزئ ولو باصبح واحدة، ويستحب بثلاث والدعاء " اللهم غشني برحتمك وبركاتك وظللني تحت ظلال عرشك "(٢) .

الخامس: مسح لرجلين من رؤوس الاصباع إلى الكعبين، وهما الفصل بين الساق والقدم على غير حائل الامع الضرورة، ويجزئ ولو باصبح، ويستحب بكفه، والدعاء " اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام.

واجعل سعيي

____________________

(١) في نسخة: اللهم بيض وجهى يوم تبيض فيه الوجوه.

(٢) في نسخة: اللهم غشنى رحمتك وبركاتك وعفوك وعافيتك.

٢٨٠