الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 248899
تحميل: 6210

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 248899 / تحميل: 6210
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

لي ولا عذر.

فأسألك يارب أن تعطينى مسألتي وتقلبني برغتبي، ولا تردني مجبوها ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفرلي العظيم لا اله الا أنت، صل على محمد وآل محمد، وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته، وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياى وزدني من فضلك انك أنت الوهاب ".

ودعاء الاستفتاح بعد التحريم، وهو " وجهت وجهي " إلى آخره.

والقنوت بما صورته " اللهم اهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله علليه وسلم ذخرا ومزيدا، أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، الله اني أسألك خير ما سألك عبارك الصالحون، وأعوذ بك ما استعاذ منه عبادك الصالحون "، وعشر تكبيرات للركوعين وللاخذ في كل سجدة والرفع منها، والدعاء بالمأثور، والتناول قبل خروجه في الفطر بحلو، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به،

الفصل الرابع: [في صلاة الجنازة]

وتجب على المسلم وطفله اذا بلغ ست سنين فصاعدا، وتستحب على من نقص سنه عن ذلك، والواجب فيها ستة: اللقيام والنية، والاستقبال، والتكبيرات الخمس، والدعاء بينها، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا، والنية: أصلي

٣٠١

صلاة الاموات لوجوبها قربة إلى الله، والمندوب سبعة: الطهارة، والتحفي، ورفع اليدين مع كل تكبيرة.

والدعاء بعد الاولى بما صورته: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد الثانية: اللهم على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ماصليت وباركعت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد.

وبعد الثالثة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم في الخيرات، انك مجيب الدعوات انك على كل شئ قدير، وبعد الرابعة: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، واحشره مع من كان يتولاه من الائمة الطاهرين، ووصى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام أن يقول: الله عبدك وابن عبدك ما ض فيه حكم، خلقته ولم يكن شيئا مذكورا وأنت خير مزور، اللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه، ونور له قبره، ووسع عليه مداخله وثبته بالقول الثابت، فانه افتقر إلى رحمتك واستغنيت عن عذابه، وكان يشهد أن لا اله الا الله، فاغفر له ولا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده.

وللمنافق ما قاله النبى صلى الله علليه وسلم على عبدالله بن أبي سلول: اللهم احش جوفه نارا، واملاه قبره نارا، واصله نارك، وما قاله الحسينعليه‌السلام حين صلى على منافق: اللهم العن عبدك فلانا، واخزه في عبادك، واصله حرنارك، وأذقه أشد عذابك، فانه كان يوالي أعداء‌ك ويعادي

٣٠٢

أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك، وللطفل ما قاله علي عليه السلالم: اللهم اجلعه لنا ولا بويه فرطا وأجرا، وللمستضعف: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيك وقهم عذاب الجحيم.

ولمن لا يعرف مذهبه: اللهم هذه نفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت أعلم بسرها وعلانتيها، واحشرها مع من تولت.

وبعد الخامسة ينصرف مستغفرا، وان كان اماما وقف مكانا حتى ترفع الجنازة وايقاعها في المواضع المعتادة

الباب الثالث: " في الخلل "

وهو على أقسام ستة: الاول: ما توجب اعادة الصلاة عمدا وسهوا، وهو في أحد وعشرين موضعا: ترك الطهارة، أو فعلهلا بماء نجس مطلقا، أو مغصوب مع سبق العلم، واستدبار القبلة مطلقا، أو أحد جانبيها مع بقاء الوقت، وعدم حفظ عدد الركعات، والشك في عدد الاوليين أو الثنائية أو المغرب.

وترك ركن من الاركان الخمسة، أعني: القيام والنية والتحريمة والركوع السجدتين معا، وزيادته، وزيادة ركعة ونقصانها ولم يذكر الا بعد الحدث أو الاستدبار.

وايقاعها قبل الوقت، أو في مكان أو ثوب مغصوبين، أو نجسين مع سبق العلم، وكذا البدن، وكشف العورة، الثانى: ما توجب الاعادة عمدا لا سهوا، وهو تسعة مواضع: الكلام والتسليم في غير موضعه، والفعل الكثير والقهقهة، والبكاء لامور الدنيا، والتكفير والتطبيق

٣٠٣

والاكل والشرب الا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان خاف فوت الشرب وبعد الفراغ لطلوع الفجر، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي كثير.

وترك واجب وان كان جهلا عدا الجهر والاخفات، الثالث: ما يوجب التلافي في حال الصلاة، وهو خمسة مواضع: من نسي قراء‌ة الحمد حتى قرأ السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن نسي الركوع قبل السجود أو عكس تدارك، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع رجع فتدارك، الرابع: ما يوجب التلافي بعد الصلاة، وهو ثلاثة مواضع: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع، أو الصلاة على النبى وآله عليهم السالم ولم يذكر حتى يسلم قضى ذلك بعد التسلم وسجد للسهو، الخامس: ما يوجب الاحتياط، وهو سبع مواضع: الاول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، والبناء على الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام، الثاني: الشك بين الثالث والاربع مطلقا، والبناء على الاربع الاحتياط كالاول الثالث: الشك بين الاثنتين والاربع بعد اكمال السجدتين، والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين من قيام، الرابع: الشك بين الاثنتين الثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاث من قيام بتسليمتين، الخامس: الشك بين الاربع والخمس، ان كان جالسا سلم وسجد سجدتين للسهو، وان كان قائما قعد وتحلل واحتاط بركعة، السادس: الشك بين الثلاث والخمس، ان كان جالسا بطلبت وان كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام.

٣٠٤

السابع: الشك بين الاثنتين(١) والاربع والخمس، ان كان قاعدا بطلت، وان كان قائما قعد واحتاط بعد سلام بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو.

ولو كان في الصورة الخامس والسادس والسابعة راكعا أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت.

السادس: ما يوجب سجود السهو، وهو عشرة مواضع: أربعة منها تقدمت من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه، أو قام في حال قعود، أو عكس، أو زاد أو نقص اذا لم يكونا مبطلين، ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان.

وواجباته ثمانية: النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو مقارنتها للوضع: أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله.

والسجدتان، والطمأنيته بينهما، والذكر بنا يجزئ في الفرض، وأفضله " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " والتشهد، والتسليم، والطهارة، والاستقبال.

تتمة: الاحتياط معرض لئن يكون تماما، فيجب ايقاعه في وقت المجبورة ما أمكن ومع خروج وقتلها لضرورة وغيرها يصبر قضاء‌ا، ولا تبطل الصلاة بذلك ويتأخر عن الفوائت، فأشبه الصلاة المنفردة، فيعتبر فيه الفاتحة ولا يجزئ التسبيح، ولا تبطل الصلاة بالحدث المتخلل بينه وبينها وان كان عامدا.

ونيته: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مطلا أداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان قضاء‌ا نواه كذلك، ونية قضاء السجدة المنسية: أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة إلى الله.

ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة، ولا تجب اضافة تشهد اليها ولا تسليم،

____________________

(١) في نسخة: الثلاث.

٣٠٥

ونية قضاء التشهد المنسي: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ولا يجب ضم التسلم اليه، ونية قضاء الصلاة على النبى وآلهعليهم‌السلام : أقضي الصلاة المنسية على النبي وآلهعليهم‌السلام لوجوبها قربة إلى الله، ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وان أتى بالتشهد من أوله كان أحوط، ولا يجب ضم التسليم، وليكن هذا آخر أردناه في هذه المقدمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وآله الطاهرين.

٣٠٦

٣٠٧

(٥) غاية الايجاز لخائف الاعواز

٣٠٨

٣٠٩

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سابغ الانعام، ومبين الاحكام، والصلاة على أشرف الانام، محمد وآله الكرام، وبعد: فهذه رسالة وجيزة تشتمل على مالا يسع المكلف جهله من معرفة واجب الصلاة، بحيث تبطل الصلاة مع الجهل بها، وسميتها " غاية الايجاز لخائف الاعواز " وفيه فصلان:

الفصل الاول: [في الطهارة]

وهي: وضوء، وغسل، وتيمم.

أما الوضوء: فيجب من خمسة أشياء: البول، والغائط، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر، والجنون وما في معناه.

وواجباته سبعة: النية، وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرش إلى محادر الذقن طولا، ومادارت عليه

٣١٠

الابهام والوسطى عرضا.

وغسل اليد اليمنى بعده من المرفق إلى أطراف الاصابع، ولا يستقبل الشعر في غسلها.

وغسل اليسرى بعدها كذلك، ثم مسح مقدم الرأس، أو الشعر المختص به بأقل اسمه ومسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما المفصل بين الساق والقدم، من غير استئناف ماء‌جديد للمحسين، والترتيب كما ذكر، والموالاة كما ذكر، وهي متابعة الاعضاء في غسلها، وأما الغسل: فموجبه ستة أشياء: الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، والموت، ومس الميت بعد برده.

وواجباته أربعة: ازالة النجاسة عن محل الغسل أولا، وغسل جميع الجسد بما يسمى غسلا، والترتيب، وهو أن يبدأ برأسه، ثم جنابه الايمن ثم الايسر.

ويقوم مقامه الارتماس، والنية وصفتها: أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، فان كان غسل الجنابة كفى عن الوضوء، والا أفتقر اليه، وأما التيمم: فموجبه موجب الطهارتين، وانما يسوغ عند العجز عن استعمال الماء.

وواجباته تسعة: نزع الحائل كالخاتم، والضرب على الارض مرة ان كان بدلا عن الوضوء، ومرتين ان كان عن الغسل، والترتيب، والموالاة، ومسح الجبهة وظاهر الكفين، وطهارة محله، فلو تنجس بعضه ولم يمكن تطهيره مسح على الباقي، فلو تنجست احدى يديه ضرب بالاخرى ومسح بها وجهه، ثم يمسحها بالارض، ولو تنجستا مسح جبهته بالارض.

ولو تنجست الجبهة خاصة مسح الكفين.

٣١١

ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم.

ولو كان النجس يابسا فحكمه حكم الطاهر.

والنية وكيفيتها: أيتمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

ووضع يديه على الارض الطاهرة المباحة، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الاصابع ببطن اليسرى، وظهر كفه اليسرى ببطن اليمنى كذلك، وان كان بدلا عن الغسل قال: أتيمم بدلا عن الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ويضرب ضربتين احدهما للوجوبه والاخرى لليدين.

الفصل الثانى: [في الصلاة]

وأفعالها ثمانية: القام، والنية، والتحريم، والقراء‌ة، والركوع، والسجود والتشهد والتسليم، والاركان من هذه الثمانية خمسة: القيام، والنية، والتحريمة، والركوع والسجدتان معا، وحكم الركن أن الصلاة تبطل بنقصه وزيادته عمدا وسهوا، وترك الفعل يبطلها عمدا لا سهوا، أما القيام: فواجباته ثلاثة: الانتصاب، والاستقرار، والاستقلال.

ويقوم مقامه مع العجز عنه الاعتماد والقعود والاضطجاع يمنة ويسرة الاستلقاء مراعيا لهذا الترتيب.

والركوع والسجود حيث يتعذران بالتغميض والرفع بالفتح، وأما النية: فواجبها ستة التعيين، الوجوب أو الندب، والاداء أو القضاء والقربة، والمقارنة للتحرمية، والاستدامة، وصفتها: أصلي فرض الظهر مثلا أداء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.

٣١٢

وأما التحريم: فواجبه خمسة: التلفظ به عربيا، ومقارنته للنية، وموالاته، وترتيبه، وصورته: الله أكبر.

وأما القراء‌ة: فواجبها سبعة: الحمد وسورة في الثنائية والاوليين من غيرها والترتيب، والموالاة، وقصد سورة بعد الحمد معينة وللو من أول الصلاة أو يلتزم بسورة معينة ولو بالعادة أ وكونها غير عزيمة، ولو ما يفوت الوقت بقراء‌تها والجهر في الصبع وأوليي المغرب والعشاء للرجل، والاخفات في البواقي مطلقا،.

وأما الركوع،: فواجباته خمسة: الانحناء بقدر أن تصل كفاه ركبتيه والذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، والطمأنينته بقدر، ورفع الرأس منه، والطمأنينة فيه.

وأما السجود: فواجباته ستة: السجود على الاعضاء السبعة: الجبهة، والكفين والركبتين، وابهامي الرجلين، ووضع الجبهة على ما لايزيد في العلو عن لبنة، وكونها أرضا أو ما أنبتته الارض، غير مأكول ولاملبوس عادة، والذكر وهو سبحان ربي الاعلى وبحمده والطمأنيته بقدره، ورفع الرأس من الاولى مطمئنا، وأما التشهد: فواجباته ستة: الجلوس له، والطمأنيته بقدره والشهادتان، والصلاة على النبي وآلهعليه‌السلام ، وصورته: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.

وأما التسليم: فواجباته اثنان: احدى العبارتين اما " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أو " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وجعل ما يقدمه منها واجبا وبه يخرج من الصلاة والثانى مستحبا، ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات، والقنوت في كل ثانية بعد

٣١٣

القراء‌ة قبل الركوع، والتكبير للركوع، ووضع يديه على ركبتيه وقول " سمع الله لمن حمده " بعد رفعه منه، والتكبير للسجدة الاولى قائما، وعند رفعه منها، وعند الاخذ في الثانية والرفع منها والطمأنينة بعده، وتسمى جلسة الاستراحة، ورفع اليدين مع كل تكبيرة، وأستغفر الله ربي وأتوب اليه بين السجدتين، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد الاخير قبل التسليم، ويتخير في كل ثالثة ورابعة بين قراء‌ة الحمد وحدها اخفاتا، وبين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر، وليكن هذا آخر الرسالة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.

٣١٤

(٦) كفاية المحت اج إلى مناسك الحاج

٣١٥

٣١٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا المرسلين محمد وآله الطاهرين.

وبعد: فهذه مقدمة تشتمل على الواجبات في الحج، وسميتها " كفاية المحتاج إلى مناسك الحاج " وفيها بابان:

الباب الاول: " في العمرة المتمتع بها "

وصورتها: أن يحرم بها من الميقات، ثم يمضي إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتيه في مقام ابراهيمعليه‌السلام ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيسعى سبعا، ثم يقصر وبه يحل من كل شئ أحرم منه حتى النساء، فالبحث حينئذ في الامور الخمسة:

الاول: الاحرام

ولا يصح الا في أشهر الحج، وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة، من أحد

٣١٧

المواقيت.

وهي لاهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

ولاهل المدينة: مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا اللجحفة، وهي لاه الشام اختيارا، ولاهل اليمن يلملم، وللطائف قرن المنازل، ولمن منزله دون الميقات منزله.

وهذه المواقيت لاهلها وللمجتاز عليها، سواء كان الاحرام للحج أو العمرة المتمتع بها أو المفردة.

وواجباته خمسة: نزع المخيط، وكشف الرأس للرجل، ولبس ثوبين مباحين يصح فيهما الصلاة للمحرم، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالاخر، أو يتوشح به ولا يعقدهما، ولا يكفي الواحد مع القدرة، ويشترط فيهما الطهارة لا استدامتها، بل يستحب أن يطوف فيهما.

ويكره غسلهما قبل الطواف، وبيعهما.

ويلحق بالمحيظ ما شابهه، كالدرع المنسوخ وجبة اللبد.

والتبلبيت الاربع وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، والنية وصورتها: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى عمرة الاسلام، وألبي التلبيات الاربع لاعقد بها الاحرام المذكور لو جوب ذلك كله قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ويحرم عليه الصيد البري، وهو كل حيون يبيض ويفرخ في البر ممتنع محلل ويلحق به الثعلب والارنب والضب واليربوع والعضاة والقنفذ وعمد الزنبور وهوام الجسد كالقمل ويجوز نقله لا القاؤه.

وكذا يحرم الطيب والنساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة

٣١٨

عليه واقامة، والادهان بالدن، ويجوز أكله مع خلوه عن الطيب.

وازالة الشعر، وحلق الرأس، وقلع الضرس، وقول لا والله وبلى والله مطلقا وتظليلل الرجل سائرا، وقلع شجر الحرم وحشيشه.

ولايجوز ترك الابل ترعاه، وتغطئة الرأس باليد.

ولا بد أن يكون حالة النية عارفا بأفعاله ومعناه وهو كونه مدخولا في العمرة ما نعا من المحرمات، وهو ملزم لاتمام أحد الفرضين،

الفصل الثانى: (في الطواف)

واذا أحرم المعتمر بعمرة التمتع دخل مكة لطوافها، وواجباته اثنا عشر: الطهارة من الحدث والخبث عن الثوب والبدن عدا الاستحاضة وستر العورة، والختان في الرجل المتمكن خاصة، والبدأة بالحجر الاسود والختم به، وجعل البيت على يساره، وادخال الحجر واخرج المقام، وخروجه بجميع بدنه عن البيت فلو وضع يده على جدار الحجر أو الكعبة في موازاة الشاذروان وهو طائف بطل.

والطواف سبعة أشواط، قلو نقص ولو خطوة بطل ان كان عامدا، وان كان ساهيا أتمة في الحال.

وان انصرف فان تجاوز النصف رجع فأتمه ويستنيب ولو رجع إلى أهله.

ولو لم يتجاوز النصف استأنفه، ولو عاد إلى أهله وتعذر الرجوع أمر من يطوف عنه، وكذا يبطل لو زاد عمدا وان كان خطوة، ولو سهوا فان كان قبل بلوغه الركن قطع، وان ذكر عنده أكمله أسبوعا ندبا، ويصلي للفريضة قبل السعي وللندب بعده ولو شك في عدده بطل.

٣١٩

ولو دفعه انسصان فتقدم خطوة أو خطوتين لم عتد بهما ووجب أن يعود إلى حيث كان.

والنية: أطواف طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الاسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وتجب مقارنتها لاول جزء من الحجر الاسود، بحيث يكون أول بدنه بازاء أول الحجر حتى يمر عليه كله بجميع بدنه، مستديما حكمها إلى الفراغ ولابد أن يعرف واجباته ويقصدها حال النية.

الفصل الثالث: (صلاة الركعتين)

بعد الطواف في مقام ابراهيمعليه‌السلام ، ولا يجوز في غيره ولا قدامه.

ولو منعه زحام صلى وراء‌ه أو في أحد جانبيه، ويجب في كل منهما الحمد وسورة كاملة ويستحب الجحد في الاولى، والتوحيد في الثانية، ويتخير في الجهر والاخفات، ونيتها: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الاسلام أداء‌ا لوجوبهما قربة إلى الله

الفصل الرابع: (في السعى)

ويجب بعد الركعتين.

وواجباته أربعة: البدأة بالصفا بحيث يلصق عقيه به والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بيها، والنية: أسعى سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الاسلام لوجوبه

٣٢٠