الرسائل العشر

الرسائل العشر0%

الرسائل العشر مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 481

الرسائل العشر

مؤلف: جمال الدين الحلي
تصنيف:

الصفحات: 481
المشاهدات: 249005
تحميل: 6211

توضيحات:

الرسائل العشر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249005 / تحميل: 6211
الحجم الحجم الحجم
الرسائل العشر

الرسائل العشر

مؤلف:
العربية

ثمة، فهنا لحقه نجاسة الماء غير نجاسة الكلب، فهو أولى بالطهارة.

مسألة - ٤ - هل يقبل قول الودعي في نجاسة المتاع المودع عنده؟ وهل يعتبر في المودع العدالة حتى يقبل قوله أم لا؟ الجواب: الظاهر القبول، لانه ذويد مستقلة، وأولى بالقبول يد المستعير لانها يد متصرفة.

مسألة - ٥ - قوله ولا تقبل شهادة الانسان بنجاسة ماء الغير، فلو أخبر بنجاسة المباح هل تقبل أم لا؟ وهل فرق بين كونه عدل أم لا؟ الجواب: اذا شعد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول في المباح.

أما اذا أخبر بنجاسة مائه أو كان ذايد متصرفة، كالوكيل والزوجة والخادم، فانه مقبول وان لم يكن عدلا.

مسألة - ٦ - دريبة طولها ميل مثلا وعرضها ذراع، ومرعليها كلب أو كافر وهي رطبة، فهل يكون حكمها حكم المحصور في وجوب الاجتناب أم لا؟ الجواب: ان عرف مرور الكلب علهيا أجمع حكم بنجاستها، وان كان على بعضها لم يجب، لانه ليس محصورا، لانهم مثلوا المحصور كالبيت، ولا يمكن أن يكون بيت ميلا أو نصف ميل.

مسألة - ٧ اذا طهر مذبح الحيوان، ثم ظهر منه دم بعد ذلك، هل يكون طاهرا حلالا أم لا؟ الجواب: ما يظهر من الدم مستخلفا في العروق أو اللحم مما لم يقذفه المذبوح طاهر حلال.

مسألة - ٨ - هل يستحب الوضوء المندوب مرتان كالواجب أم لا؟ الجواب: نعم لا فرق بينهما.

مسألة - ٩ - انسان نكس في غسل الوجه واليدين ناسيا ثم ذكر هل يعيد

٣٤١

أم لا؟ الجواب: نعم يعيد على ما يحصل معه الترتيب.

مسألة - ١٠ - لو توضأ بماء مغصوب وهو جاهل، ثم علم قبل المسح، هل يصح أن يمسح بما بقي أم لا؟ جواب: نعم، لعدم انتفاع المالك بالبلة، ولعدم شمولها، مع احتمال المنع لقبح التصرف في مال الغير أما لو غسر ثوبه فانه تصح صلاته فيه مع بقاء البلة.

مسألة - ١١ - قوله لوأخر حتى جف المقدم بطل، فهل المراد الواجب أو الندب؟ كما لو جف الوجه وبقي ظاهر اللحية.

الجواب: لا بد في البطلان من حفاف مجموع الاعضاء السابقة، وظاهر اللحية ان كان على موضع يجب غسله اعتبر، وان كان مستر سلالم يكن به عبرة.

مسألة - ١٢ - لوغيبت الحشفة أو بقدر ما مع عدمها وجب الغسل.

وان أكسل فلو فرض أنه مع وجوده اطواه وأدخل من نفسه بقدرها، فهل يجب عليه الغسل مع عدم الانزال أم لا؟ الجواب: نعم، لمحاذاة الخناتين في الصورة المفروضة.

مسألة - ١٣ - لو اجتمع ميت ومحدث وجنب، فالجنب أولى ومزيل النجاسة أولى ومزيل الطيب عن المحرم أولى، ولو كان معهم اثنان أحدهما على بدنه والاخر على ثوبه فأيما أولى؟ وهل فرق بين أن يمكنه نزع الثوب أم لا؟ الجوب: ازالة النجاسة عن البدن أولى من الثوب، واذا لم يجد غير الثوب النجس تخير في الصلاة فيه وعاريا على الاقوى.

مسألة - ١٤ - اذا مس انسان ميتا بظفره أو سنه أو لسانه هل يجب عليه غسل أولا؟

٣٤٢

الجواب: الظاهر اشتراط كون المساس(١) حساس، ولا يحس الظفر ولا الشعر أما اللسان فحساس يتعلق الحكم بمسه.

مسألة - ١٥ - لو كان مع الانسان قطعة لحم وفيها عظم ولمسها انسان آخر، ثم أخبر الذي هي في يده بأنها من ميت آدمي وهي غير مغتسلة، فهل يجل عليه الغسل بقوله أم لا؟ وهل يشترط أن يكون عدلا مسلما أولا؟ ومع القول بالقبول هل يجب عليه اعادة الصلاة قبل العلم أم لا؟ الجواب: اقرار ذي البد نافذ، فيجب على المساس الغسل، ولا يجب عليه قضاء الصلاة على الاقوى، لانه بني على الطهارة وهي الاصل، قالعليه‌السلام : الناس في سعة مالم يعلموا، والحديث مشهورا.

والتحقيق أن البحث هنايقع في بابين بالنسبة إلى النجاسة وحكمها قبل العلم والاولى والعفو للخبر، وبالنسبة إلى الحدث، والاحوط فيه الاعادة، مع احتمال الامتثال وأصالة البراء‌ة.

مسألة - ١٦ - امرأة تقطع ولدها في نوب متعددة في مدة شهر مثلا والدم مستغرق، فما حكم هذا الدم، ومع اللقول بأنه نفسا فما مقداره؟ الجواب: اذا تقطع الولد كان لكل قطعة حكم التوأم، وكان نفاسا بانفراده، يعدله عشرة وما زاد استحاضة، حتى تضع قطعة أخرى، فيبتدأ لها حكم النفاس ويعد له عشرة وما زاد استحاضة وهكذا.

مسألة - ١٧ - لو قطعت يد كافر، ثم أسلم عقبها، هل تلحقه في الاسلام أم لا؟ وتظهر الفائدة في وجوب الغسل والدفن.

الجواب: يحتل عدم الالحاق، لعدم الحرمة حين القطع، والاقرب النبعية

____________________

(١) في (ق): الماس

٣٤٣

واللحقوق بحكمه، لقولهعليه‌السلام لجماعة من السراق وقد قطع أيديهم وأمر لهم بزيت يحسم أيديهم وأمر لهم بطعام وأقاموا حتى اندملت ثم دعا بهم وقال لهم: اعلموا أن أيديكم قد سبقتكم إلى النار فان تبتم جرر تموها إلى الجنة والاجر تكم إلى النار.

مسألة - ١٨ - لو كفن الزوج المرأة ثم ذهب عنها ما قبل الدن أو بعده، فهل يجب على الزوج اعادة التكفين أم لا؟ الجواب: لا تجب اعادة التكفين لحصول البراء‌ة بالاول للامتثال، فلا يعود الوجوب الابسبب.

مسألة - ١٩ - اذا قلنا بوجوب الكفارة في الحيض، فهل يقبل قولها في لزوم الكفارة أم لا؟ وهل فرق بين كونها ثقة أم لا؟ ولو كان بعد الدفع هل يرجع على الفقراء أم لا؟ الجواب: اذا أخبرت بكونها حائضا قبل اذا كانت ثقة، ولو رجعت لم يقبل الا أن تتوب ويغلب على الظن صدقها، واذا دفع إلى الفقير وتلفت عين المدفوع لم ترجع عليه، ولو كان الاخبار بعد الوطئ لم يقبل.

مسألة - ٢٠ - غسل النفاس يجب معه الوضوء قبله أو بعده، فهل يجوز في أثنائه أم لا؟ الجواب: لا مانع من ذلك والاصل الجواز.

مسألة - ٢١ - امرأة فرشية حاملل، وقارن زمان الوضع انتهاء الستين ورأت بعده دما مدة عشرة أيام، أو تعسر عليها الولادة إلى بعد انتهاء الستين، فما حكم ذلك الدم؟ الجواب: كل ماتراه بعد الستين فهو استحاضة، سواء كان عقيب نفاس أولا.

مسألة - ٢٢ - لو مات انسان ولم يجد مكانا سوى قبر انسان ولم يبلى وأصله الاباحة، فهل ينبش أم لا؟ الجواب: اذا فرض عدم المكان جاز دفنه معه ولا يترك هاملا.

مسألة - ٢٣ - انسان وجد نصائب قبور أو بلاط قبور ولم يكن للقبور أثر، فهل تكون

٣٤٤

مباحة أم لا؟ ولو كان القبر صاحبه قيه هل تكون مباحة أم لا؟ ولو حرثها انسان وزرعها فما الذي عليه؟ الجواب: لا يجوز أخذ بلاط القبر وحجاره، لانه مملوك والاصل بقاء الملك أما لوحرثه وزرعه، فان كان بعد اندراس أثره بالكلية جاز، وان كان قبله كان حراما، وعليه التعزيز واعادته إلى ما كان عليه.

نعم لو كانت القبور عاريه جاز الانتفاع ببلاطها وآلاتها.

مسألة - ٢٤ - الكفن يخرج من أصل التركة، فهل تقسط على الحبوة وغيرها أو يختص بغيرها؟ الجواب: الكفن مقدم على ما سواه وبعده الحبوة.

مسألة - ٢٥ - يضرب للتراب كما يضرب للماء أم لا؟ واذا استناب للضرب هل يكفي اخباره ولو كان فاسقا أم لا؟ الجواب: نعم يضرب لتحصيله كالماء، ويكفي النائب العدل عن جماعة.

مسألة - ٢٦ - مريد الصوم مع تعذر الغسل يتيمم له في شهر رمضان فأين محله؟ واذا نقضه بنوم أو حدث غير الوم هل يجب عليه اعادة التيمم أولا؟ الجواب: ما أعرف من أصحابنا قائلا بوجوب التيمم سوى الشهيد قدس الله روحه، ومحله أعضاء تيمم الصلاة من غير فرقان، ولا يجب اعادته لو تخلله حدث.

ويجب ايقاعه آخر الليل، ويحتمل اعادته لو نقضه وقد بقي عليه ليل، ولو كان الناقص نوما واستيقظ بعد الفجر، فلا شئ كما لو استيقظ جنبا.

باب الصلاة

مسألة - ٢٧ - قوله في الصلاة الاستسقاء " فان تأخرت الاجابة استحب المعاودة " فهل المعاودة كما فعل أولا أم لا؟

٣٤٥

الجواب: نعم حتى في تقدم الصوم وتفريق الاطفال من غير استثناء شئ.

مسألة - ٢٨ - لو اعتقد قول " سمع الله لمن حمده " عند كل انتصاب من ركوع الكسوف أنه مندوب هل يبطل أم لا: وكذا لو شاهد في الوسط معتقدا وجوبه، ولو صلى منفردا، ثم جاء من يصلي واجبا هل يستحب له الاعادة كاليومية أم لا؟ وعلى القول بالاستحاب لو كان قد أعاد صلالته ثانيا بخلوصه قبل الانجلاء ثم جاء من يصلي واجابا هل يستحب الاعادة أم لا؟ ولو فاتت صلاة الكسوف فنوى الاداء لظنه أنها كالزلزلة، فهل يجزيه أم لا؟ ولو قامت البينة بأنه احترق بعض القرص وغاب محترقا هل يجل عليه قضاء أم لا؟ ولو قال: ما أعلم كم في صلاة الكسوف ركنا هل تبطل صلاته أم لا؟ ولو قال: لا أدرى هل هي جهر أم اخفات؟ ولو ذكر أن عليه صلاة فريضة لم يعلم هل هي كسوف فينوي القضاء أو زلزلة فينوي الاداء؟ فهل يكتفي بصلاة واحدة ينوي فيها الاداء والقضاء كاليومية أو يفتقر إلى صلاتين؟ وهل يستحب فيها التعوذ كما في اليومية؟ وهل تتم صلاة الزلزلة أداء‌ا بالنسبة إلى الميت؟ وهل تثبت الكسوف بالشياع أم لا؟ وهل يجب التبعيض اذا علم أنه لم يدركها الا به أم لا؟ الجواب: هذه مسائل: الاولى: يستحب التسميع عند الخامس والعاشر، يهوي بعده إلى السجود وفي غيرها يأتي بالتكبير للفصل، فلو تسمع معتقدا استحبابه فقد أتى بذكر على غير هيئة المشروعة فتبطل صلاته، الثانية: لو تشهد عقيب الركعة الاولى معتقدا وجوبه، وهو غير واجب ولا

٣٤٦

مستحب، وهو ذكر وليس من أفعال الصلاة فتبطل، لانه تغيير للشروع وقالعليه‌السلام : من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا.

الثالثة: لو أعاد صلاة الكسوف بفراغة قبل الانجلاء، ولما فرغ من هذه المندوبة وجد من يصلها واجبا، استحب له اعادتها معه، لعموم الندب إلى الدخول مع الجماعة خصوصا مع بقاء الاحتراق، فانها ساعة ينبغي الاشتغال فيها بالعبادة والذكر والتحذر من الغفلة.

الرابعة: لوأراد قضاء الكسوف الفائتة نوى القضاء، فلو نوى الاداء لظنه أنها كالزلزلة أجزأ، لان قصد فهل هذه الفائتة، وهو يعلم أنه يفعللها في غير وقتها، الخامسة: لوقامت البينة باحتراق بعض القرص وغاب محترقا، فان أراد فعلها قبل ظهوره صلاها أداء‌ا، لا صالة البقاء، وان ظهرت في الغد وقد انجلت، فالاحوط القضاء مع احتمال عدمه، لاصالة البراء‌ة وأصالة عدم الاستيعاب، السادسة: لو تيقن أن عليه فائتة وشك في كونها زلزلة أو كسوف كفاه أن ينوي قضاء صلاة الايات، لانها تعم الجميع، فيجوز أن ينويها في الكسوفين والرياح في الاداء والقضاء.

السابعة: لو جهل وجوب الجهر في صلاته أو استحبابه لم يبطل، لان هذه الكيفية غير واجبة هنا، فيكون فيها مخيرا ولا يضر جهلها، الثامنة: لو فاته صلاة لا يعلم أنها زلزلة أو كسوف، أجزأه أن ينوي صلاة الايات لانه اسم الاية يشمل الكل، ويبقي الكلام في أنه هل ينوي الاداء أو القضاء، ولم يفتقر إلى صلاتين لا صاللة البراء‌ة ويتخير، لان القصد فعل هذه الفائتة وهو يعلم أنه في غير وقتها، التاسعة: يستحب فيها التعوذ، لانه من سنن القراء‌ة للاية، العاشر: لو أراد قضاء صلاة الزلزلة عن الميت نوى القضاء، لان وقتها العمر

٣٤٧

وقد مات.

الحادي عشرة: يثبت الكسوف بغلبة الظن.

الثانية عشر: اذا كان وقتها يسع أقل ما يجزئ وجبت ووجبت التبعيض.

مسألة - ٢٩ - لو كان في صلاة الكسوف، فضاقت صلاة اليومية، قطعها ثم بنى، فلو انجلى حين العود، فان كان الماضي ركعة، فالعائد اليه أداء‌ا والاقضاء‌ا قالهرحمه‌الله ، سواء فرط أم لا، الجواب: ونعم ما قاله، لا شتغال الذمة بها، وقالعليه‌السلام : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة(١) والتحقيق أن نقول: سبب تضيق اليومية الوموجب لمزاحمة الكسوف ان كان عذرا مسقطا، لم يجب الكسوف ويسلم على تمام اليومية ولا شئ عليه، لاستحالة التكليف بصلاتين في وقت لا يتسع لهما، وان كان تهاونا جاء التفصيل، فان كان الماضي من الكسوف، قدر ركعة، صلى الباقي بنية الاداء، لانها افتتحت كذلك، ولان الصلاة الواحدة لا تتبعض، وان كان الماضي أقل من ركعة صلى الباقي بنية القضاء.

مسألة - ٣٠ - لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الاقل، فلو كان كثير الشك في صلاة اليومية هل يكتفي أم لا؟ ولو عرض ما يوجب سجدتي السهو في صلاة الايات هل يجب أم لا؟ ولو كان في ذمة انسان صلاة آيات يصح أن يوجر نفسه لصلاة أم لا؟ ولو كانت صلات نذر مطلق أو مقيد ولم يأت زمانه، فهل يصح استئجاره أم لا؟ الجوب: نعم يثبت له حكم كثير السهو، ويبنى على الاكثر حتى ينتقل عن حكم كثير السهو بخو ثلاث فرائض عن السهو، ولا فرق بين اليومية وغيرها

____________________

(١) سنن ابن ماجة ١ / ٣٥٦، برقم: ١١٢٢.

٣٤٨

من الفرائض: ولا يجوز لمن في ذمته صلاة أن يوجر نفسه لصلاة.

ولو عرض في الاية ما يوجب سجود السهو سجد له.

ولو كان عليه صلاة نذر مطلق، فقد اشتغلت ذمته به فكذلك.

وان كان النذر مشروطا جاز أن يوجر نفسه قبل حصور شرطه، فان حصل وقد آجر نفسه لم ينفسخ العقد، وتخير في المبادرة بأبهما، كما لو فاته صلاة بنوم.

مسألة - ٣١ قولهم لو ضاقت صلاة الكسوف والحاضرة قدمت الحاضرة، فلو كانت صلاة نذر معين وضاقتا فأيهما يقدم؟ ومع القول بتقديم الكسوف هل يقضي النذر مع عدم التفريط أم لا؟ وهل فرق بين التفريط في أحدهما أم لا؟ الجواب: يقدم صلاة الكسوف لوجوبها بأصل الشرع فتكيفه بها سابق في علم الله تعالى، ثم ان كان قد فرط بالتأخير في أحدهما قضى النذر وجوبا والاندبا.

مسألة - ٣٢ - لو ظن خروج وقت الكسوف فنوى القضاء، أو ظن البقاء فنوى الاداء، ثم بان الخروج أجزأ لاشتغال ذمته، ولو ظن الخروج فنوى القضاء، فان كان الوقت باقيا أعاد، وان كان قد خرج فلا اعادة.

مسألة - ٣٣ - لو نذر صلاة الكسوف بقنوتها، فصلى فنسى القنوت، فهل يجزيه أم لا؟ ومع القول بعدم الاجزاء هل فرق بين خروج الوقت أم لا؟ ولو استأجرت على صلاة كسوف بقنوتها، فأوقعها عامدا بلا قنوت، فهل تبرأ ذمة الميت؟ وهل يستحق الاجير كما الاجرة أم لا؟ وهل يجب تعيين القنوت؟ فان يقبل الشدة والضعف أم لا؟ ومع عدم التعيين فهل يتخير أم يتعين عليه شئ موظف؟ الجواب: اذا نذر صلاة الكسوف مطلقا بقنوتها فنسي القنوت، أعادها لانها ليست المنذورة، والوقت العمر فلم يخرج عن العهدة.

٣٤٩

وان عينها بوقت فصلاها فيه قاصدا لا يقاعها عند النية فنسيه وخرج الوقت فلا قضاء، وان كان الوقت باقيا فالاقرب الاعادة، لاصالة بقاء الشغل مع امكان الاستدارك ويحتمل الاجزاء لقولهعليه‌السلام : رفع عن أمتي(١) - الحديث.

مسألة - ٣٤ - قوله " يستحب الغسل لقاضي صلاة الكسوف اذا تركه متعمدا ".

فلو تركه لظنه عدم وجوب الصلاة، فهل يستحب له الغسل أم لا؟ وكذا لو تركه تهاونا.

الجوب: جاهل وجوب الصلاة والمتهاون عامدان يجب عليهما الغسل، أو يستحب على الخلاف.

مسألة - ٣٥ - قولهم " والقضاي يؤذن لاون ورده ويقيم للباقي " فلو كان مستأجرا هل يكون هكذا أم لا؟ الجواب: لا فرق بين الحاضر والمسافر والاصيل والمستأجر في ذلك.

مسألة - ٣٦ - انسان استوجر على صلاة، ثم ان المستأجر نسي جميع القراء‌ة فهل يرجع عليه بالتفاوت أم لا؟ الجواب: لا يرجع عليه بشئ، الا أن يكثر ذلك ويتفاحش.

مسألة - ٣٧ - انسن صلى وراء الامام وهو في مكان مغصوب ولا يعلم به الامام ولكن المأموم عالم بالغصبية وهو في مكان مباح، هل تصح صلاته أم لا؟ الجواب: نعم تصح صلاة المأموم، كصلاة العالمة بعتق أمتها المصلية بلا خمار مع جهلها.

مسألة - ٣٨ - قوله " والفعل الكثير عاد يبطل الصلاة " فهل يشترط الموالاة أم لا؟ الجواب: الفعل الكثير المبطل للصلاة ما يسمى في العادة كثيرا.وقيل: هل

____________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٢، برقم: ١٣١.

٣٥٠

ما يخيل للرائي بأنه قد أعرض عن الصلاة.

والحركات الخفيفة كحركة الاصابع بعدد التسبيحات والمرات في قراء‌ة السور لا يضر، انما يبطل الفعل الكثير اذا توالى، فلو تقسم في الركعات لم يضر، كما لو خطا في كل ركعة خطوة.

مسألة - ٣٩ - لو كان الانسان قادرا على حركمة ما، ولكنه قادر على أن يستأجر انسانا يقيمه للقراء‌ة وينزله إلى الركوع والسجود لانه كالحجر، فهل يجب عليه الاستئجار أم لا؟ الجواب: نعم يجب عليه الاستئجار كذلك.

مسألة - ٤٠ - لو استوجر على صلاة رباعية، ثم لزمه احتياطا، فهل يستحق الاجرة بكمالها أو يتوقف على صلاة الاحتياط.

الجواب: بل يتوقف على صلاة الاحتياط، لجواز كونها جزء‌ا.

مسألة - ٤١ - لو شرع في نافله ثم ذكر أن عليه قضاء قطع النافلة، ولو كان في فريضة عدل مع الامكان وجوبا أوندبا، فلو كان في صلاة مادة هل يعدل أم لا؟ وهل فرق أن ينوي الوجوب أو الندب، فانه مخير بالنسبة إلى الاعادة.

الجواب: بل يجب القطع واستئناف القضاء، ولايجوز له العدول إلى القضاء لان الواجب لايبنى على الندب.

مسألة - ٤٢ - قولهم " ويجوز قطعالصلاة لفوات غريم أو تردي طفل " فلو كان الوقت ضيقا هل يتم مصليا أو يقطع؟ الجواب: انما يجوز قطع الصللاة في المواضع المذكورة مع سعة الوقت.

مسألة - ٤٣ - لو شرع في نافلة أداء‌ا، فذكر أن عليه نافلة قضاء هل يعدل أم لا؟ الجواب: لا مانع من الجواز، فيبقى المكلف على التخيير.

مسألة - ٤٤ - للو شك في تكبيرات تسبيح الزهراءعليها‌السلام أو التحميد أوالتسبيح هل

٣٥١

يعيد من رأس أم لا؟ ولو كان كثير السهو في العبادة، فهل هنا يبنى على الاكثر؟ وكيف كانت تعد في أصابها فالعبد أظن اني سمعت من والديرحمه‌الله أنها كانت تعد في أصابعها، يبتدئ كل اصبع من الكف إلى رأس الاصبع ثلاث عقد والابهام اثنين، وهل يستحب الجهر بها أم الاخفات؟ الجواب: اذا شك في تكبير تسبيحهاعليها‌السلام أو تحميده بنى على اليقين، ولو تجاوز إلى التحميد أو التحميد إلى التسبيح، رجع إلى موضع التجاوز واغتفر الزيادة، ولا يطرد حكم كثير السهو إلى هنا، بل هو على أصالة التخيير.

والافضل البناء على اليقين.

وأما كونهاعليها‌السلام هل كانت تعد بأصابعها، فبعد ما وقفت على شئ في ذلك ويتخير في الجهر، والافضل السر عملا بعموم " الذكر سرا يعدل سبعين ضعفا من الجهر " لقربه من الاخلاص وبعده من الرباء.

مسألة - ٤٥ - قولهم " صلاة الليل بعد الانتصاف، ولال يقدم الا لمسافر أو شاب " فلو غلب على ظنه دخول نصف الليل وصلى ثمانية الليل فظهر العدم، فهل يعيد أم لا؟ ولو دخل ولما يتم فهل يجزيه كما في الفريضة أم لا؟ الجواب: نعم يعيد لوقوعها على خلاف ما نواه، وكل ما يقدم على الانتصاف يعيده، الا أن يكون ممن يجوز له التقديم، فالاقرب الاجزاء‌وان خالف ما نواه لانه مخاطب في ظنه.

مسألة - ٤٦ - قولهم " ويحرم قطع الصلاة الالخوف فوات غريم أو تردي طفل " فلو خالف ولم يقطع هل تصلح صلاته أم لا؟ ولو كان موضع الطفل ضرير وأمكن أن يقول له بالقول، أو فرض في الصبي ذلك فهل يقتصر عليه أو يجوز القطع.

وهل فرق بين الصبي والضرير أم لا؟ ولو كان الوقت ضيقا أيما أولى القطع أم القول؟

٣٥٢

الجواب: نعم تصح صلاته، لان القطع هنا رخصة لاحتم، ولو أمكنت الاشارة بالقرآن أو التسبيح للضرير والطفل وحل الاكتفاء.

فهو أولى من القطع، ولا فرق بين ضيق اللوقت وسعته.

وأما في الاخيرين، فالقطع فيهما واجب، لتعلقه بحفظ النفس، بخلاف الحاجة وفوات الغريم، فانه متعلق مصلحة الانسان اذا عرف عدم التنبيه بالتسبيح والقرآن.

مسألة - ٤٧ - قوله في الالفية " وموالاة الذكر في الركوع والسجود والتشهد "(١) فلو أخل بالموالاة للضرورة هل يعيد ما شرع فيه من أوله أو يستمر على حاله؟ وقوله أيضا " أن لا يطيلها "(٢) أعني الطمأنينة فلو أطالها بغير اختياره فما حكمه؟ الجواب: اذا أخل بالموالاة، كضيقة النفس والسعالل لم يضر، واذا أطال الطمأنينة حتى خرج عن كونه مصليا بطلت صلاته.

مسألة - ٤٨ - انسان صلى مأموما وهو جاهل بأن المتابعة واجبة وتابع هل تصح صلاته أم لا؟ الجواب: نعم تصح صلاته للاصل.

مسألة - ٤٩ - الصلاة الثانية على الميت اما قبل الدفن أو بعده هل تفتقر إلى اذن الولي أم لا؟ الجواب: الظاهر أنها لا تتوقف على الاذن لانها غير واجبة.

مسألة - ٥٠ - قولهم " ويبطل الصلاة الاكل والشرب الا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " فهل المراد أن يكون العطش حاصلا له فعلا أو يكون قوة؟ وهل يقتصر على قدر الحاجة أو يجوز له التجاوز؟

____________________

(١) الالفية ص ٥٥ و ٥٨ و ٥٩.

(٢) الالفية ص ٥٦.

٣٥٣

الجواب: بل تكفي القوة، وحينئذ يباح التملي، لكن المباح الشرب دون الاكل، وأن تكون الصلاة الوتر وأن يكون عازما على الصوم في صبيحتها وأن لا يفتقر إلى حمل نجس ويغتفر التخطي بثلاث خطوات وان أبطلت الفريضة.

مسألة(٥١) لو أدرك صاحب الغدر من آخر الوقت قد ركعة والطهارة وجبت، فلو كان يدكرها بالحمد وحدها هل تجب أم لا؟ ولو كان يدكرها وراء الامام ووحده لم يدكرها فهل يجب عليه القضاء؟ الجواب: اذا أمكن ادراك الركعة بالحمد وجبت وتعين الحمد ولم تجب الزيادة.

ولو أدركها مع الامام ولا يدكرها وحده أو بالعكس، وجب الاتيان بم يمكن معه الادراك.

ولو عدال إلى ما حصل معه الفوات مع امكان الادراك، قضى.

مسألة - ٥٢ - هل يقبل قول الاب في فوات الصلاة والصيام في حق الولد وهل فرق بين كون الاب عدلا أم لا؟ ولو كان الاب مخالفا هل يقضي عنه أم لا؟ ولو كان كافرا هل يجب عليه القضاء أم لا؟ الجواب: نعم يقبل قول الاب، ولا فرق بين العدل وغيره، ولا يقضى عن المخالف، وأولى منه بعدم القضاء الكافر.

مسألة - ٥٣ - انسان كان في ذمته صلاة واجبة أو حج مستقر أو صوم واجب ثم نسي أن ذمته مشغولة، ثم فعل شيئا من الصوم أو الصلاة المنهي عنها مع الذكر أو الحج، فهل تقع باطلة أم لا؟ وتحصل الفائدة في من نذر أن يتصدق على من فعل ذلك هل يبرأ أم لا؟ الجواب: بل تقع صحيحة، لعموم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(١) .

____________________ __

(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٢.

٣٥٤

مسألة - ٥٤ - لو كان الانسان مسافر وقد بقي لنصف الليل مقدار ثلاث ركعات ما يختص بها؟ الجواب: يختص ما بقي من الوقت بالمغرب، أما على القول بالاختصاص فلان العشاء يختص هنا بركعتين، فيفضل للمغرب ركعة ويدرك بها الفريضة فيجب تقديمها، وعلى الاشتراك الاولى مقدمة وهي مستوعبة للوقت.

مسألة - ٥٥ - لو استمع انسان على من يقرأ قرآنا، ثم قرأ السجد فقال: هذه سجدة واجبة، فهل يجب عليه سجود بقوله أم لا؟ وهل يشترط عدالة القائل أم لا؟ الجواب: اخبار القارئ هنا رواية، فلا يشترط فيها التعدد، بل يشترط فيها العدالة، والقبول أولى لان العمل بالرواية الضعيفة أحط في براء‌ة الذمة.

مسألة - ٥٦ - هل للانسان أن يدعو في صلاته الواجبة على الظالم؟ كما قيل في دعاء الوتر، ولا فرق بين أن يظلمه أو غيره، وهل فرق بين الموافق له في الاعتماد أم لا؟ الجواب: لا فرق بين الواجبة والمندوبة، والاولى اختصاصه بظالمه، ولا فرق في الاعتقاد، والاولى اجتنابه.

مسألة - ٥٧ - انسان استؤجر على صلاة، ثم ظهر أن في ذمته صلاة عن نفسه قد نقل أن الاستئجار فاسد وله أجرة المثل، فلو فرض أن أجرة المثل أكثر، فهل يكون من مال الميت أو على الوصي؟ وهل يسري إلى الاستئجار على الصوم أو الحج؟ الجواب: الاقرب أن للمصلي أقل الامرين من أجرة المثل ومارضي به، ويسري الحكم إلى الحج والصوم وتبرأ ذمة الميت، ولو كان الظهور قبل الفعل لم يستحق شيئا، ولم تبرأ ذمة الميت لوقوعه باطلا.

مسألة - ٥٨ - قوله " يثبت في الاجارة خيار الغبن على الفور " فلو استأجر

٣٥٥

الوصي انسانا للحج أوالصلاة عن الميت وثبت له الغين مثلا، فهل يكون الخيار للوصي أوالوارث أو الحاكم، وعلى تقدير عدمه هل يضمن التفاوت أم لا؟ ولو كان الغبن للاجير ورجع في الحكم.

الجواب: الخيار الكل من الوصي والوارث، واذا لم يكن ارتجاع التفاوت ضمن الوصي، واذا كان الخيار للمصلي رجع على التركة، فان لم يكن فعلى الموصي.

مسألة - ٥٩ - لو كان الانسان كثير الشك في العبادات، ثم حصل الشك في عدد الطلقات، فهل يكون كالعبادات أم لا؟ وكذا لو نذر زيارات أو نذر أن يتصدق على التعاقب ثم حصل الشك، فهل حكمه حكمه أم لا؟ الجواب: لا يطرد الحكم في غير الصلاة لعدم النص، بل يبنى على اليقين.

مسألة - ٦٠ - قولهم في صلاة الجمعة " ولا تنعقد في أقل من فرسخ " فلو فرض أن اثنان اتفقا وهما من قبل الامام في الصورة المذكورة كل واحد في جامع، فمن يجب عليه السعي إلى صاحبه أو يقرع أو يرجح بشئ من الاسباب؟ الجواب: ان تبرع أحدهما السعي إلى الاخر فلا كلام، وان تشاحا قدم اختيار المأمين، فان اختلفوا رجع إلى المرجعات المعروفة.

مسألة - ٦١ - يقضي الولد الاكبر عن أبيه وان على أم لا؟ وأي صلاة تقضي الصلاة التي هي أصيلة؟ فلو كانت من جهة أبيه فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ جواب: لا تجب القضاء عن الجد، لا صالة البراء‌ة وللزم الحرج ولا دائه إلى التسلسل.

مسألة - ٦٢ - والمصلي في مسجد النبىعليه‌السلام ينزل محراب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم منزلة القبلة، هل هذا مختص به أو كذلك محاريب الائمة وكذا اذا كان له محراب في غير هذا المكان يكون كذلك أم لا؟

٣٥٦

الجواب: هذا الحكم مطرد في كل محراب علم أن المعصوم صلى فيه.

مسألة - ٦٣ -: انسان سمع انسانا يلحن في قراء‌ته ولم يعلم المأموم أنه من المبطل، فهل يحب على السامع تنبيه المأموم على ذلك، ولو سمعت من يلحن في قراء‌ته هل يجب على أن أعمله ولو لم أجوز التأثير أم لا؟ الجواب: اذا سمع المأموم من امامه لحنا في قراء‌ته أو غلطا وجب تنبيهه وكذا لو ارتج وجب أن يفتح عليه، وكل من سمع لحنا من قار وجب اعلام القارئ ولا يجب على الاجنبي اعلام المأموم الا من باب الحسبة، ولو لم يفعل في البابين لم تبطل صلاة المأموم، لارتباطها بصلاة الامام وهي صحيحة.

مسألة - ٦٤ - قولهم " ويكره الترجيع الا للاشعار " فهل هذا مختص بنوع من العبادات أو لو كان لشئ مباح، الجواب: الترجيع تكرار فصول الاذان لا يقاظ الغافل ليتأهب للصلاة.

باب الزكاة

مسألة - ٦٥ - المرأة اذا كانت قادرة امامتعه أو دواما، هل يجوز لها أن تأخذ من الخمس أو الزكاة؟ وهل يجب عليه أحدهما مع الدين؟ اذا قلنا يجب التكسب في الدين.

الجواب: المرأة اذا كانت مزوجة فنقتها على زوجها، فهي غنية به لا تحل لها الزكاة ولا الخمس، وان كانت عريا أو كانت متمتعة لانفقة لها، ولو كانت فقيرة وغير قادرة على تكسب المؤونة حلت للها الزكاة والخمس ان كانت من أهله، ولا يجب عليها التكسب بالتزويج.

مسألة - ٦٦ - لو قبض انسان زكاة، ثم تبين له أنه غير مستحق ولم يعلم مالكها فماذا يصنع؟ ومن يكون المطالب له يوم القيمة مالكها أو أرباب الزكاة؟ وابن السبيل اذا اشترى بما قبضه كسوة وحذوة وشيئا يركب، ثم ورد إلى بلده، فماذا يصنع بذلك؟ الجواب: اذا ثبت أن القابض غير مستحق وجب ارتجاعها، فان تعذر فان

٣٥٧

كان قد اجتهد لم يضمن والاضمن.

وأما القابض فاذا تحقق أن غير مستحق وجل عليه ردها على مالكها، فان لم يعرفه ردها على الحاكم، فان لم يتفق أخرجها على أرباب الزكاة، والمطالب بها يوم القيمة للفقراء، واذا فضل مع ابن السبيل شئ رده على مالكه، فان لم يتفق فالى الفقراء.

مسألة - ٦٧ - انسان في ذمته مائة درهم مثلا، ومايدري أهي للامام أو لغيره من الشرفاء فما الحكم في ذلك؟ وهل فرق بين غيبة الامام وحضوره أم لا؟ الجواب: اذا كان كذلك إلى فقير من الشرفاء ونوب بها ما في ذمته، هذا في حال الغيبة، وحال ظهورهعليه‌السلام يعرفه الصورة ويدفعها اليه.

مسألة - ٦٨ - انسان عنده مؤونة سنة، ثم اعتاض عنها بالسؤال حتى فضلت فهل يجب عليه أن يخمسها أم لا؟ الجواب: ان كانت مكتسبة نعم يخرج خمسها، وان كانت حاصلة من السؤال والكدية لم يخمسها.

مسألة - ٦٩ - لو وكل انسان غيره في دفع خمس أو زكاة، فهلل يقبل قوله في دفع المال إلى مستحقه أم لا؟ ومع القول بأنه يقبل هل يفتقر إلى يمين أم لا؟ وهل فرق بين الخمس والزكاة أم لا؟ وبين كونه عدلا أم لا؟ ومع القبول لو كذبه من ادعى الدلع اليه هل يتوجه عليه يمين أم لا؟ أو قامت البينة بعدم الدفع هل يضره أم لا؟ وهل يجب على المالك الدفع ثانيا؟ ولو انعكس الحال فقال الوكيل: تلف المال في يدي، فقال المستحق: دفعه الي أوقامت البينة، فهل ينفع المالك ذلك أم لا؟ الجواب: يعتبر في وكيل الزكاة والخمس أن يكون عدلا، الا أن يخرج في حضور المالك، وحينئذ يقبل قوله في الاخراج بغير يمين، ولا فرق بين الحقين.

٣٥٨

ولو أنكر من ادعى الدفع اليه احتمل العمل بأعدلهما وقبول الوكيل وقيام البينة بعدم اخراجه لا يتصور، لانها شهادة نفي، الا أن يشهد على اقراره بعدم الاخراج في وقت لا يمكن الجمع بينه وبين ادعاء الاخراج.

واذا تحقق عدم الاخرج أخرج المالك ثانية: واذا قال الوكيل: تلف في يدي، وقال المستحق: دفعه الي أو قامت به بينة، برأت ذمة المالك.

مسألة - ٧٠ -: قوله: " ويؤخر ما يجب من أرباح التجارات " فلو لم يؤخر وأخرج ثم تلف المال فهل له الجروع على القابض، ومع القول بالرجوع هل فرق بين بقاء العين أو تلفها؟ وهل فرق بين حصول الغلط أو حصول عذر من مرض وما ماثله وبين أن يتلف المال بتفريط أو غيره؟ فلو ضيق المالك ضيافة هل يجب أن يحسب عليه أم لا؟ وهل فرق بينن أن يعلم القابض بصورة الحال أم لا؟ وهل يقبل قول الدافع بالقبض أم لا؟ وهل فرق بين كونه عدلا أم لا؟ الجواب: جواز التأخير في الارباح احتياطا للمكلف خوفا عليه من حصول عارض من هذه المذكورات، فان عمل الافضل بادر الاخراج حتى تلف المال، فان كان عين المخرج باقيا جاز ارتجاعه، ويقبل قول الدافع في ذلك، ولا ترجع مع تلفها ولا مع دعوى الغلط، الا أن يتحقق القابض ذلك، وكذا لا يرجع لو تلف المال بتفريط.

وأما الضيافة، فقد نصوا على أن احتساب المؤونة على الاقتصاد، فان نذر حسب عليه وان فترحسب له، فالضيافة ان كان معتادا لها وهي من ضروراته اغتفرت وحسبت من المؤن والا فلا، وأما كونه عدلا أو غير عدل، فالظاهر أنه لا يعتبر، لانه تكليفه وفائدته له بدين فيه بنيته، ولو لم يرد أبرأ ذمته لم يخرج من رأس.

٣٥٩

مسألة ٧١ - قد نقل عنك أن انسانا أوصى بخمس وزكاة، ولم يعين أنه يخمس ويزكي المتروك فالمتروك منه ما يجب فيه الخمس ومنه مالا يجب فيه كالميراث وكذلك الزكاة، فما يصنع في ذلك؟ الجواب: اذا أوصى بخمص وزكاة، فان عين قدرا كأن قال: أخرجوا عني مائة مثلا خمسا وزكاة، قسمت نصفان.

وان قال أخرجوا خمس مالي وزكاته، بدئ الخمس فأخرج وزكى الباقي ومع العلم بأن في المال ميراث بيقين عزل وخمس ماسواه، ومع جهل قدره يحتاط قي تخميسه، ومع الجهل ببقائه يخمس الجميع.

مسألة - ٧٢ -: هل يشترط في قابض الخمس أن لا يكون غنيا بالقوة أم لا؟ الجواب: نعم، لانه عوض الزكاة، وهي تحرم على الغني بالقوة، لقولهعليه‌السلام : لاتحل الصدقة الغني ولا الذي قوة سوي.

مسألة - ٧٣ - لو اقترض شيئا على أن المقترض يحسبه من خمس أو زكاة هل يجب عليه أن يتسخير منه أنه حسبه أم لا؟ الجواب: نعم يجب عليه الاستعلام لاشتغال ذمته بيقين، فلا يخرج من العهدة الا بيقين مثله.

باب الصوم

مسألة - ٧٤ - صوم الولد موقوف، فهل يكون على الفور أو التراخي؟ الجواب: الاصل بقاء الولاية.

مسألة - ٧٥ - الخنثى المشكل هل يلحق المرأة أو الرجل في الصيام مع تواتر الدم من فرج النساء، ومع القول بأنها تصوم فهل تقضي على الاحتياط أم لا؟

٣٦٠