الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة3%

الفقه على المذاهب الخمسة مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 650

الفقه على المذاهب الخمسة
  • البداية
  • السابق
  • 650 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247991 / تحميل: 32985
الحجم الحجم الحجم
الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

القلّتين فالجرية نجسة، أمّا ما فوقها وما تحتها مِن الماء فهو طاهر.

وفسروا الجرية - بكسر الجيم - بالدفعة التي بين حافتي النهر في العرض. فالفرق بين الجاري والراكد عند الشافعية: أنّ الراكد يحسب بمجموعه ماء واحداً، أمّا الجاري وإن اتصلتْ أجزاؤه فيقسّم إلى دفعات، ويعطى لكلّ دفعة حكم مستقل عن سائر الدفعات، فإنّ كثرت لَم تنجس بالملاقاة وان قلّت تنجستْ.

وعليه إذا كانت يدك نجسة، وطهرتها بدفعة مِن دفعات الماء الجاري، ولَم تبلغ الدفعة قلّتين، فلا يجوز لك أن تشرب أو تتوضأ منها؛ لأنّها نجسة، وعليك أن تنتظر الدفعة الثانية، أو تنتقل إلى فوق أو تحت.

ويلاحظ أنّ الفرق بعيد جداً بين رأي الشافعية والحنفية في الماء الجاري، فالحنفية يرون أنّ الجريان - ولو يسيراً - سبب للتطهير، كما يدل عليه تمثيلهم بإنائي ماء، أحدهما طاهر والآخر نجس، فالماء يصير طاهراً لو مُزدج الماءان بالجريان. أمّا الشافعية فلا يعتبرون الجريان، ولو كان نهراً كبيراً، ويلاحظون كلّ جرية مستقلة عن أختها، على الرغم مِن اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض.

وقال الحنابلة: الماء الراكد ينجس بمجرد الملاقاة إذا كان دون القلّتين، نابعاً كان أو غير نابع، أمّا الجاري فلا ينجس إلا بالتغيير، أي إنّ حكمه حكم الكثير، وإن لَم يكن نابعاً. وهذا القول قريب مِن قول الحنفية.

أما المالكية: فقد قدّمنا أنّ القليل لا ينجس عندهم بالملاقاة، ولّم يفرّقوا بين الراكد والجاري. وبكلمة: إنّهم - كما يظهر - لا يعتبرون القلة والكثرة، ولا الجريان والركود، ولا المادة وغيرها، وإنّما المعول على التغير بالنجاسة، فإن غيّرته النجاسة تنجس، وإلاّ بقي على الطهارة، نابعاً كان أو غير نابع، قليلاً أو كثيراً.

وقال الإمامية: لا تأثير للجريان بحال، وإنّما الاعتبار بالمادة النابعة أو الكثرة، فإن اتصل الماء بالنبع - ولو رشحاً - أعطي حكم الكثير، أي لا ينجس بالملاقاة، وإن يكن قليلاً وواقفاً؛ لأنّ في النبع قوة عاصمة ومادة

٢١

غزيرة. وإذا لم يتصل بالنبع، فإذا كان كراً لم ينجسه شيء، إلاّ إذا تغير أحد أوصافه، وإذا لم يبلغ الكر ينجس بالملاقاة، راكداً كان أو جارياً، إلاّ إذا جرى إلى الأسفل فلا ينجس الأعلى، والحال هذه بملاقاة الأدنى.

وبالتالي، فإنّ الجريان وعدمه عند الامامية سواء، ويلاحظ أنّهم تفردوا عن سائر المذاهب باعتبار المادة النابعة، حيث أعطوا الماء المتصل بها حكم الكثير، وإن تراءى للعين قليلاً. ما عدا العلاّمة الحلّي فإنّه لم يُقِمْ أيّ وزن للنابع، وحكم بنجاسته بمجرد الملاقاة إذا لم يبلغ كراً. وماء المطر حال نزوله من السماء عند الامامية كالنابع والكثير لا ينجس بالملاقاة، ويطهّر الأرض والثوب والإناء وجميع الأجسام بمجرد وقوعه عليها بعد زوال عين النجاسة.

تطهير الماء النجس

١ - إذا كان الماء قليلاً وتنجس بالملاقاة، ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة، قال الشافعية: إذا تم الماء النجس بما يبلغ المجموع قلّتين يصبح طاهراً مطهِّراً، فلو كان لدى إنسان إناءان أو إناءات عديدة، وفي كلّ إناء ماء نجس، ثمّ جُمعت هذه المياه النجسة في مكان واحد، وبلغ المجموع قلّتين، يكون والحال هذه طاهراً ومطهِّراً. (شرح المهذب ج١ ص ١٣٦).

وقال الحنابلة وأكثر فقهاء الإمامية: لا يطهر الماء القليل بإتمامه كراً أو قلّتين، سواء أكان المتمم نجساً أم طاهراً؛ لأنّ انضمام نجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهراً، وكذا القليل الطاهر ينجس بملاقاته للماء النجس؛ وعليه ينبغي إذا أريد تطهيره أن يتصل بالكر، أو بماء نابع عند الامامية، وبالقلّتين عند الحنابلة.

٢ - إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة يطهر بمجرد زوال التغير، ولا يحتاج إلى شيء آخر عند الشافعية والحنابلة. وقال الامامية: إذا لم يكن للكثير مادة نابعة لا يطهر بزوال التغير، بل لا بدّ مِن إلقاء كر طاهر عليه بَعد ذهاب التغير،

٢٢

أو يتصل بالنابع أو بنزول المطر. وإذا كان الماء نابعاً يطهر بمجرد زوال التغير، وإن كان قليلاً.

وقال المالكية: يطهر الماء المتنجس بصب الماء المطلق عليه حتى تذهب أوصاف النجاسة.

وقال الحنفية: إنّ الماء النجس يطهر بالجريان، فإذا كان في طست ماء نجس وصُب عليه ماء حتى يسيل مِن جوانبه يصبح طاهراً، وكذا لو كان الماء النجس في حوض أو حفرة، ثُمّ حفرت حفرة ثانية، وكان بين الحفرتين مسافة وإن قلَّت، وأجريت الماء النجس في قناة بين الحفرتين، واجتمع في الحفرة طَهُر، فإذا تنجس هذا الماء مرة ثانية بَعد استقراره في الحفرة الجديدة، وحفرت ثالثة معيداً العملية الأُولى طهر الماء، وهكذا إلى ما لا نهايةٍ.

فالماء الذي كنت ممنوعاً منه حال ركوده يجوز لك التوضؤ منه إذا أجريته بأيّة واسطة، حتى ولو كان فيه جيفة أو بال رجال في أسفله، ولَم ير أثره في الجرية، هذا مع العلم بأنّ الماء لَم يتصل بالنبع. (ابن عابدين ج١ ص ١٣١).

٢٣

النجاسات

الكلب:

نجس إلاّ عند مالك، ولكنّه قال: يغسل الإناء مِن ولوغه سبعاً، لا للنجاسة بل تعبداً ٍ. وقال الشافعية والحنابلة: يغسل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع مرات إحداهنّ بالتراب. وقال الإمامية: غسل الإناء مِن ولوغ الكلب مرة بالتراب، ثُمّ بعدها مرتين بالماء.

الخنزير:

وهو كالكلب عند المذاهب إلاّ الامامية، فقد أوجبوا غسل الإناء منه سبع مرات بالماء فقط. وكذا لموت الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرية دون البحرية.

الميتة:

اتفق الجميع على نجاسة ميتة الحيوان البري - غير الآدمي - إذا كان له دم يسيل عند خروجه، أمّا ميتة الإنسان، فقال المالكية والشافعية والحنابلة بطهارتها، وقال الحنفية بنجاستها ولكن تطهر بالغسل، وكذا قال الامامية ولكن قيدوها بميتة المسلم، واتفق الجميع على طهارة فأرة المِسك المنفصلة مِن الغزال.

الدم:

اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الدم إلاّ دم الشهيد ما دام عليه، والدم المتخلف في الذبيحة، ودم السمك والقمل والبراغيث والبق. وقال الإمامية بنجاسة الدم مِن كلّ حيوان له نفس سائلة، إنساناً كان أو غير إنسان، شهيداً أو غير شهيد، وبطهارة الدم ممّا لا نفس سائلة له، برياً كان أو بحرياً.

٢٤

وكذا الدم المتخلف في الذبيحة، حكموا بطهارته.

المني:

قال الإمامية والمالكية والحنفية بنجاسة مني الآدمي وغيره، ولكنّ الإمامية استثنوا مني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، حيث حكموا بطهارة منيه ودمه. وقال الشافعية بطهارة مني الآدمي، وكلّ حيوان إلاّ الكلب والخنزير. وقال الحنابلة بطهارة مني الآدمي، ومني الحيوان إذا كان مأكول اللحم، أمّا غير المأكول فمنيه نجس.

القيح:

نجس عند الأربعة، طاهر عند الامامية.

بول الآدمي وعذرته:

نجسان عند الجميع.

فضلة الحيوان:

الحيوان غير الإنسان منه الطائر وغير الطائر، وكلّ منهما منه ما يؤكل وما لا يؤكل، فالطائر المأكول كالحمام والدجاج، وغير المأكول كالنسر والصقر (وأباح مالك أكلهما). والحيوان المأكول غير الطائر كالبقر والغنم، وغير المأكول كالذئب والهرة (وأباح مالك أكلهما). وللمذاهب في فضلات الحيوان أقوال:

الشافعية قالوا: بنجاسة فضلات الجميع (ضربة واحدة)، فذرق الحمام والعصفور والدجاج نجس، وبعر الإبل والغنم نجس، ورُوث الفَرس والبغل وخِثى البقر، كلّ ذلك وما إليه نجس.

وقال الامامية: فضلات الطيور المأكولة كلّها وغير المأكولة طاهرة، وكذا كلّ حيوان ليس له دم سائل مأكولاً كان أو غير مأكول، أمّا ما له نفس سائلة فإن كان مأكولاً - كالإبل والغنم - ففضلته طاهرة، وإن كان غير مأكول - كالدُّب والسبع - فنجسة، وكلّ ما يشك بأنّه مأكول أو غيره ففضلته طاهرة.

وقال الحنفية: فضلات الحيوان غير الطائر - كالإبل والغنم - نجسة، أمّا الطائر فإن كان يذرق في الهواء - كالحمام والعصفور - فطاهرة، وإن كان يذرق في

٢٥

الأرض - كالدجاج والاوز - فنجسة.

وقال الحنابلة والشافعية بطهارة فضلات المأكول، ونجاسة غير المأكول ممّا له نفس سائلة، طائراً كان أو غير طائر. واتفق الجميع على أنّ فضلة الجلاّل نجسة، والجلاّل: هو الحيوان الذي تغذّى على العذرة.

المسكر المائع:

نجس عند الجميع، ولكنّ الامامية زادوا قيداً، فقالوا: (المائع بالأصالة)، احترازاً عن المسكر الذي صار جامداً بالعرض فإنّه يبقى على النجاسة. ومِن الخير أن ننقل كلمة لبعض المؤلّفين مِن فقهاء الامامية، قال: (أطبق علماء السنّة والشيعة على نجاسة الخمر، إلاّ شرذمة منّا ومنهم لَم يعتد الفريقان بمخالفتهم).

القيء:

نجس عند الأربعة، طاهر عند الامامية.

المذي والوذي:

نجسان عند الشافعية والمالكية والحنفية، طاهران عند الامامية، وفصّل الحنابلة بين مذي ووذي المأكول وغير المأكول، فقالوا بطهارة الأوّل ونجاسة الثاني. والمذي، ماء رقيق يخرج مِن القُبُل عند الملاعبة، والوذي ماء ثخين يخرج عقب البول.

وكما انفرد الأربعة عن الامامية بنجاسة القيء والوذي والمذي، فقد انفرد الإمامية عن سائر المذاهب بنجاسة (عرق الجُنب مِن الحرام)، حيث حكموا بأنّ مَن أجنب مِن الزنا أو اللواط أو وطءِ بهيمة أو الاستمناء، ثُمّ عرق قَبل أن يغتسل فعرقه نجس.

السؤر

قال الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسة سؤر الكلب والخنزير، واتفقوا أيضاً على أنّ سؤر البغل والحمار طاهر غير مطهِّر، بل قال الحنابلة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلاّ السنور فما دونها في الخِلقة كالفأرة وابن

٢٦

عرس، وألحق الحنفية بسؤر الكلب والخنزير سؤر شارب الخمر فور شربها، وسؤر الهرة فور أكلها الفأرة، وسؤر السباع كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والضبع. (ابن عابدين ج١ ص ١٥٦). وقال الامامية: سؤر الحيوان النجس كالكلب والخنزير نجس، وسؤر الطاهر طاهر مأكولاً كان أو غير مأكول، أي أنّ سؤر كل حيوان تابع له في الطهارة والنجاسة.

وقال المالكية: سؤر الكلب والخنزير طاهر يُتوضأ به ويُشرب (المغني لابن قدامة ج١ ص ٤٧ - الطبعة الثالثة).

أحكام التخلي

اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنّه لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء حاجة في البناء أو في الفضاء مع وجود ساتر، واختلفوا إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء مع عدم الساتر، فقال الشافعية والحنابلة: لا يحرم. وقال المالكية: يحرم. وقال الحنفية: يكره كراهة تحريم في البناء والفضاء. (كتاب على المذاهب الأربعة ج١ بحث قضاء الحاجة).

وقال الامامية: يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البناء والفضاء، ومع الساتر وعدمه.

واتفق الجميع على أنّ الماء المطهِّر يزيل النجاسة مِن مخرج البول والغائط، وقال الأربعة بأنّ الأحجار تكفي لتطهيرهما أيضاً. وقال الامامية: لا يكفي في مخرج البول إلاّ الماء، وأمّا في مخرج الغائط فيتخير بين الغسل بالماء والمسح ثلاثاً بالأحجار أو الخُرق الطاهرة، إنْ لَم يتعد الغائط عن المخرج وإلاّ تعيّن الماء.

ولابدّ في المسح بالأحجار ونحوها مِن التعدد عند الإمامية والشافعية والحنابلة، وإن حصل النقاء بالأقل. وقال المالكية والحنفية: لا يشترط التعدد، وإنّما المعوّل على تنقية المحل. كما أنّ الحنفية أجازوا إزالة النجاسة مِن المخرجين بكل مائع طاهر غير الماء.

٢٧

المطهِّرات

الماء المطلق:

طاهر مطهِّر باتفاق الجميع.

المائع غير الماء:

المائع الطاهر الذي ينفصل بالعصر كالخل وماء الورد، مطهِّر عند الحنفية فقط.

الأرض:

تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها - أي على الأرض - أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة عند الامامية والحنفية.

الشمس:

قال الامامية: الشمس تطهر الأرض ونحوها مِن الثوابت كالأشجار وما عليها مِن الورق والثمار، وكذا النبات والأبنية والأوتاد، وكذا الحصير مِن المنقولات دون البساط والمقاعد، واشترطوا أن يستند التجفيف إلى الشمس وحدها دون معونة الريح.

وقال الحنفية: الجاف يطهّر الأرض والأشجار، سواء أحصل بالشمس أو بالهواء. واتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنّ الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالهواء، بل لابدّ مِن صب الماء عليها، واختلفوا في كيفية تطهيرها.

الاستحالة:

وهي تبدل حقيقة الشيء إلى حقيقة أخرى، كصيرورة دم الغزال مسكاً، وهي مِن المطهرات عند الجميع.

النار:

قال الحنفية: حرق النجاسة بالنار مطهر على شريطة أن تزيل عين النجاسة، وحكموا بطهارة الطين النجس إذا صار فخاراً، والزيت إذا صار صابوناً. وقال الشافعية والحنابلة: ليست النار مِن المطهرات، وبالغوا في ذلك

٢٨

حتى ذهبوا إلى أنّ رماد النجس ودخانه نجسان.

وقال المالكية بطهارة الرماد ونجاسة الدخان.

وقال الإمامية: لا دخل للنار في التطهير، وإنّما المعول على الاستحالة، فإذا استحال الحطب إلى رماد والماء النجس إلى بخار تتحقق الطهارة، أمّا إذا صار الحطب فحماً والطين خزفاً، فتبقى النجاسة؛ لانتفاء الاستحالة.

الدبغ:

قال الحنفية: الدبغ يطهّر جلود الميتة، وكل نجس إلاّ جلد الخنزير، أمّا جلد الكلب فإنّه يطهر بالدبغ ويصلح استعماله في الصلاة. (الفقه على المذاهب الأربعة ج١ مبحث إزالة النجاسة). وقال الشافعية: الدبغ مطهّر إلاّ جلد الكلب والخنزير فلا يطهران بالدبغ. ولَم يعدّ المالكية والحنابلة والإمامية الدبغ مِن المطهرات، غير أنّ الحنابلة أجازوا استعمال المدبوغ في غير المائعات، حيث لا يستدعي الاستعمال سراية النجاسة.

الندف:

الحنفية قالوا: يطهر القطن إذا ندف.

التصرف:

قال الحنفية: إذا تنجس بعض الحنطة ونحوها، وحصل التصرف بأكل أو هبة أو بيع بمقدار ما تنجس منها، يطهر الباقي. (ابن عابدين ج١ ص ١١٩).

الفرك:

قال الحنفية: يطهر المني إذا زال بالفرك بدون حاجة إلى الماء.

المسح:

قال الحنفية: إذا كان الجسم صقيلاً - كالحديد والنحاس والزجاج - يطهر بمجرد المسح بدون حاجة إلى الماء. وقال الإمامية: إزالة النجاسة عن جسد الحيوان بأيّ نحو تكفي في التطهير، أمّا في الأواني والثياب وبدن الانسان فلابدّ مِن التطهير بالماء بَعد زوال عين النجاسة.

الريق:

قال الحنفية: إذا تنجس ثدي أو اصبغ يطهران باللحس ثلاثاً. (ابن عابدين ج١ ص ٢١٥).

الغليان:

قال الحنفية: إذا غلى الدهن أو اللحم النجس بالنار يصبح طاهراً. وقال جماعة مِن فقهاء الإمامية: إذا غلى العنب ينجس، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان يطهر تلقائياً.

٢٩

موجبات الوضوء ونواقصه

البول والغائط والريح

أجمع المسلمون كافة على أنّ خروج البول والغائط مِن السبيلين والريح مِن الموضع المعتاد، ينقض الوضوء. أمّا خروج الدود والحصى والدم والقيح، فينقض الوضوء عند الشافعية والحنفية والحنابلة، ولا ينقضه عند المالكية إذا كانت هذه الأشياء متولدة في المعدة، وإذا لَم تتولد فيها - كمن بلع حصاة فخرجت مِن الموضع المعتاد - كانت ناقضة. وقال الإمامية: لا تنقض الوضوء إلاّ إذا خرجت متلطخة بالعذرة.

المذي والوذي

ينقضان الوضوء عند الأربعة، ولا ينقضانه عند الإمامية، واستثنى المالكية مَن كانت عادته استدامة المذي، فإنّه لا يوجب الوضوء عندهم.

غيبة العقل

إذا غاب العقل بسكر أو جنون أو إغماء أو صرع، ينتقض الوضوء باتفاق الجميع، أمّا النوم فقال الإمامية: ينقض الوضوء إذا غلب على القلب والسمع

٣٠

والبصر، بحيث لا يسمع النائم كلام الحاضرين ولا يفهمه ولا يرى أحداً منهم، مِن غير فرق بين أن يكون النائم مستلقياً أو قائماً أو قاعداً، وقريب منه قول الحنابلة. وقال الحنفية: إذا نام المتوضئ مضطجعاً أو متكئاً على أحد وركيه ينتقض الوضوء، وإذا نام قاعداً متمكناً أو واقفاً أو راكعاً أو ساجداً فلا ينتقض، فمن نام في صلاته على حالة مِن حالات المصلين لا ينتقض وضوؤه وإن طال نومه. (ميزان الشعراني، مبحث أسباب الحدث).

وقال الشافعية: إذا كان محل الخروج متمكناً مِن مقعده - بحيث يكون أشبه بفم الزجاجة المسدودة - فلا ينتقض الوضوء بالنوم، وإلاّ انتقض. وفصّل المالكية بين النوم الخفيف وبين النوم الثقيل، فإن كان النوم خفيفاً لا ينتقض الوضوء، وكذا إذا نام المتوضئ نوماً ثقيلاً مدة يسيرة، وكان المخرج مسدوداً، أمّا إذا نام نوماً ثقيلاً مدة طويلة فينتقض وضوؤه، سواء أكان المخرج مسدوداً أم غير مسدود.

المني

ينقض الوضوء عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ولا ينقضه عند الشافعية. وقال الشيعة: المني يوجب الغسل دون الوضوء.

اللمس

قال الشافعية: إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء، وإذا لَم تكن المرأة أجنبية - كما لو كانت أمّاً أو أختاً - فلا. وقال الحنفية: لا ينتقض الوضوء إلا باللمس وانتشار القضيب معاً.

وقال الإمامية: لا أثر للمس مطلقاً. هذا بالنسبة إلى لمس المرأة، أمّا إذا مس المتوضئ قُبله أو دبره بلا حائل، فقال الإمامية والحنفية: لا ينتقض الوضوء. وقال الشافعية والحنابلة: ينتقض بالمس مطلقاً، وكيفما حصل بباطن الكف أو

٣١

بظاهره. أمّا المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض، وبين المس بظاهره فلا ينتقض، (البداية والنهاية لابن رشد، مبحث نواقض الوضوء).

القيء

ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقاً، وعند الحنفية إن ملأ الفم، ولا ينقضه عند الشافعية والإمامية والمالكية.

الدم والقيح

الخارج مِن البدن غير السبيلين - كالدم والقيح - لا ينقض الوضوء عند الإمامية والشافعية والمالكية، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه، وقال الحنابلة: ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيراً.

القهقهة

تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافة، ولا تنقض الوضوء في داخل الصلاة ولا خارجها إلاّ عند الحنفية، حيث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة، ولا تنقضه إذا حصلت خارجها.

لحم الجزور

إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط.

دم الاستحاضة

قال العلاّمة الحلّي في كتاب التذكرة - وهو مِن كبار فقهاء الإمامية -: (دم الاستحاضة إذا كان قليلاً يجب به الوضوء، ذهب إليه علماؤنا، إلاّ ابن أبي عقيل. وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء).

٣٢

غايات الوضوء

قال الفقهاء: ينقسم الحدث إلى نوعين، أصغر: وهو الذي يوجب الوضوء فقط. وأكبر: وهو على قسمين: ما يوجب الغسل فقط، وما يوجب الغسل والوضوء معاً، ويأتي التفصيل. ويمنع الحدث الأصغر مِن التلبس بأشياء:

١ - الصلاة الواجبة والمستحبة باتفاق الجميع، واستثنى الإمامية صلاة الجنازة، قالوا: لا تجب الطهارة لصلاة الجنازة ولكنّها تستحب؛ لأنّها دعاء، ليست بصلاة حقيقة. ويأتي الكلام عنها في محله.

٢ - الطواف، وهو كالصلاة لا يصح بدون الطهارة عند المالكية والشافعية والإمامية والحنابلة؛ للحديث الشريف: (الطواف في البيت صلاة). وقال الحنفية: مَن طاف في البيت محدِثاً صح وإن كان آثماً.

٣ - سجود التلاوة والشكر تجب لهما الطهارة عند الأربعة، وتستحب عند الإمامية.

٤ - مس المصحف. اتفق الجميع على عدم جواز مس كتابة القرآن إلا بطهور، واختلفوا في أنّ المحدِث بالحدث الأصغر هل يجوز له كتابة القرآن وقراءته عن حاضر أو عن ظهر غيب، وفي مسه بحائل، وحمله حرزاً؟ فقال المالكية: لا يجوز كتابته ولا مس جلده ولو بحائل، وتجوز قراءته عن حاضر وظهر غيب، ثُمّ اختلفوا - أي المالكية - في حمله حرزاً.

٣٣

وقال الحنابلة: تجوز كتابته وحمله حرزاً بحائل.

وقال الشافعية: لا يجوز مس جلده ولو انفصل عنه، ولا مس علاّقته ما دام معلقاً بها، ويجوز كتابته وحمله حرزاً، كما يجز مس ما طُرزت به الثياب مِن الآيات القرآنية.

وقال الحنفية: لا تجوز كتابته ولا مسه ولو كان مكتوباً باللغة الأجنبية، وتجوز تلاوته عن ظهر غيب.

وقال الإمامية: يحرم مس الكتابة العربية بدون حائل، سواء أكانت الكتابة في القرآن أم في غيره، ولا تحرم القراءة ولا الكتابة ولا حمله حرزاً ولا مس الكتابة غير العربية إلاّ اسم الجلالة، فيحرم على المحدث مسه بأية لغة كُتب، في أيّ مكان يكون في القرآن أو في غير القرآن.

٣٤

فرائض الوضوء

النية

وهي القصد إلى الفعل بدافع الإطاعة وامتثال أمر الله تعالى. وقد اتفقوا على أنّها فرض في الوضوء، وأنّ محلها حين المباشرة في العمل. وقال الحنفية: إنّ صحة الصلاة لا تتوقف على الوضوء مع النية، فلو أنّ إنساناً اغتسل بقصد التبريد أو النظافة وعمَّ الغسل أعضاء الوضوء، وصلّى تصح صلاته؛ لأنّ المقصود مِن الوضوء هو الطهارة وقد حصلت، واستثنوا ما مزج بسؤر حمار أو نبيذ تمر، حيث قالوا بلزوم النية في هذه الحال. (ابن عابدين ج١ ص ٧٦).

غسل الوجه

والمراد بغسل الوجه إسالة الماء عليه، وهو واجب مرة واحدة. وحدّه طولاً مِن قصاص الشعر إلى منتهى الذقن. وقال الشافعية: يجب غسل ما تحت الذقن أيضاً. وحدّه عرضاً عند الامامية والمالكية ما دارت عليه الإبهام والوسطى، وعند المذاهب الأخرى مِن شحمة الأُذن إلى شحمة الأُذن.

وذهب الامامية إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه مِن الأعلى، وعدم جواز النكس. وقال الأربعة: الواجب غسل الوجه كيف اتفق والبداءة مِن الأعلى أولى.

٣٥

غسل اليدين

أجمع المسلمون على أنّ غسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة واجب. وذهب الإمامية إلى وجوب البداءة بالمرفقين، وأبطلوا النكس، كما أوجبوا تقديم اليُمنى على اليسرى. وقالت بقية المذاهب: الواجب غسلهما كيف اتفق، وتقديم اليمنى والابتداء مِن الأصابع إلى المرفق أفضل.

مسح الرأس

قال الحنابلة: يجب مسح جميع الرأس والأذنين، والغسل عندهم يجزي عن المسح بشرط إمرار اليد على الرأس. وقال المالكية: يجب مسح جميع الرأس دون الأذنين.

وقال الحنفية: يجب مسح ربع الرأس، ويكفي إدخال الرأس في الماء أو صبه عليه.

وقال الشافعية: يجب مسح بعض الرأس، ولو قلّ، ويكفي الغسل أو الرش عن المسح.

وقال الإمامية: يجب مسح جزء مِن متقدم الرأس، ويكفي أقل ما يصدق عليه اسم المسح، ولا يجوز الغسل ولا الرش، كما أوجبوا أن يكون بنداوة الوضوء، فلو استأنف ماء جديداً ومسح به بطل وضوؤه.

أمّا المذاهب الأربعة فقد أوجبت المسح بماء جديد. (المغني لابن قدامة ج١، فصل مسح الرأس، وتذكرة العلاّمة الحلي). أمّا المسح على العمامة فقد أجازه الحنابلة بشرط أن يكون شيء منها تحت الحنك. وقال الحنفية والشافعية والمالكية: يجوز مع العذر، ولا يجوز بدونه. وقال الامامية: لا يجوز المسح على العمامة بحال؛ لقوله سبحانه:( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) ، والعمامة لا تسمى رأساً.

٣٦

الرِّجلان

قال الأربعة: يجب غسلهما مع الكعبين مرة واحدة. وقال الإمامية: يجب مسحهما بنداوة الوضوء مِن رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبّتا القدمين. ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى عند الجميع، ولكنّها خلاف الاحتياط عند الامامية، وخلاف الأولى عند الأربعة.

والخلاف في مسح الرجلين أو غسلهما ناشئ عن فهم الآية ٦ مِن سورة المائدة:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، حيث قرئ بخفض الأرجل ونصبها، فمن قال بالمسح عطف الأرجل حال جرها على لفظ الرؤوس وحال نصبها على المحل؛ لأنّ كل مجرور لفظاً منصوب محلاً. ومَن ذهب إلى الغسل قال: إنّ لفظ الأرجل خُفضت بمجاورتها للرؤوس، ونُصبت عطفاً على الأيدي. ونحيل طالب الحقيقة مِن دلالة الآية إلى تفسير الرازي.

وأجازت المذاهب الأربعة المسح على الخفين والجوارب بدلاً عن غسل الرجلين. وقال الامامية بعدم الجواز؛ لقول الإمام علي: (ما أبالي امسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة).

الترتيب

وهو حسب ما ذكرته الآية: البدء بالوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، وهو واجب وشرط في صحة الوضوء عند الامامية والشافعية والحنابلة.

وقال الحنفية والمالكية: لا يجب الترتيب، ويجوز الابتداء بالرجلين والانتهاء بالوجه.

الموالاة

وهي المتابعة بين غسل الأعضاء، فإذا فرغ مِن عضو انتقل إلى ما بعده فوراً.

٣٧

وتجب عند الإمامية والحنابلة، واشترط الإمامية زيادة على المتابعة أن لا تجف الأعضاء السابقة قَبل الشروع باللاحقة، فلو جف تمام ما سبق مِن الأعضاء بطل الوضوء ووجب الاستئناف.

وقال الحنفية والشافعية: لا تجب الموالاة، ولكن يكره التفريق بين غسل الأعضاء مِن غير عذر، ومع العذر ترتفع الكراهة.

وقال المالكية: إنّما تجب الموالاة إذا تنبه المتوضئ، وإذا لَم يعرض له ما لَم يكن في الحسبان، كما لو أريق الماء الذي أعده للوضوء في الأثناء، فلو غسل وجهه وذهل عن غسل اليدين، أو ذهب الماء الذي كان يكفيه للطهارة - حسب اعتقاده - يبني على ما فعل ولو طال الزمن.

٣٨

شروط الوضوء

للوضوء شروط:

منها: إطلاق الماء وطهارته، وعدم استعماله في رفع الخبث والحدث على ما قدمنا مِن التفصيل في مبحث المياه.

ومنها: عدم المانع مِن استعمال الماء لمرض، أو لحاجة ماسة إليه.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء، وعدم وجود حائل يمنع مِن وصول الماء إلى البشرة.

ومنها: سعة الوقت. ويأتي التفصيل في مبحث التيمم.

وكل هذه الشروط أو أكثرها محل وفاق عند الجميع. واشترط الإمامية أيضاً أن يكون الماء وإناؤه ومصبه ومكان المتوضئ مباحاً غير مغصوب، فلو كان واحد منها غصباً يبطل الوضوء. وعند سائر المذاهب يصلح الوضوء، ولكنّ المتوضئ يأثم (ابن عابدين ج١ ص ١٢٨، وشرح المهذب ج١ ص ٢٥١).

مستحبات الوضوء

مستحبات الوضوء كثيرة جداً:

منها: الابتداء بغسل الكفين.

ومنها: المضمضة والاستنشاق، وأوجبها الحنابلة.

ومنها: مسح الأذنين، وأوجبه الحنابلة أيضاً، وقال الإمامية بعدم الجواز.

ومنها: السواك واستقبال القبلة حين

٣٩

الوضوء.

ومنها: الدعاء بالمأثور.

ومنها: غسل كل مِن الوجه واليدين ثانياً وثالثاً عند الأربعة.

وقال الإمامية: الغسلة الأُولى واجبة، والثانية مستحبة، والثالثة بدعة يأثم فاعلها لو أتى بها بقصد المشروعية، أمّا إذا لَم يقصد ذلك فلا إثم، ولكن يبطل الوضوء لو مسح بمائها. (مصباح الفقيه للآغا رضا الهمداني). وهناك مستحبات كثيرة ذُكرت في المطولات.

الشك في الطهارة والحدث

مَن تيقن الطهارة وشكّ بالحدث فهو متطهر، ومَن تيقن الحدث وشك بالطهارة فهو محدث؛ عملاً باليقين وإلغاء الشك لحديث: (لا تنقض اليقين أبداً بالشك، ولكن تنقضه بيقين مثله). ولَم يخالف في هذا إلا المالكية، فإنّهم يقولون: إذا تيقن الطهارة وشكّ بالحدث تطهّر، ولَم يفرقوا بين الحالين.

وإذا صدر منه حدث وطهارة ولَم يعلم المتأخر منهما حتى يبني عليه، فهو متطهر عند الحنفية، ومحدث عند المحققين مِن الإمامية.

وقال الشافعية والحنابلة: يأخذ بضد الحالة السابقة، فإن كان أوّلاً على طهارة فهو الآن محدث، وإن كان على حدث فهو الآن متطهر.

وهنا قول رابع، وهو الأخذ بنفس الحالة السابقة، والحكم بسقوط أثر الحدث والطهارة الموجودة؛ لأنّ الاحتمالين متساويان، فيتعارضان ويتساقطان وتُستصحب الحالة الأولى، والأقرب الأحوط في الدين أن يعيد الطهارة مطلقاً، سواء أعَلِم الحالة السابقة أم جهلها.

وقال الإمامية والحنابلة: إذا شك المتوضئ في غسل عضو أو مسح رأسه، فإن كان في أثناء الوضوء أعاد المشكوك فيه وما بعده، وإن كان بعد الفراغ مِن الوضوء والانصراف لَم يلتفت؛ لأنّه شك في العبادة بعد الفراغ منها.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650