الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة0%

الفقه على المذاهب الخمسة مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 650

الفقه على المذاهب الخمسة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: محمد جواد مغنية
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
تصنيف: الصفحات: 650
المشاهدات: 239744
تحميل: 32078

توضيحات:

الفقه على المذاهب الخمسة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 650 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 239744 / تحميل: 32078
الحجم الحجم الحجم
الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ميراث الأولاد وأولاده

البنون:

الابن المنفرد عن الأبوين وأحد الزوجين يأخذ المال بكامله، وكذا الابنان والبنون. وإذا اجتمع البنات والبنون اقتسموا للذكر مثل حظ الأُنثيين. والابن يحجب أولاد الأولاد والإخوة والأخوات والأجداد والجدات بالاتفاق، وابن الابن كالابن عند عدمه بدون خلاف.

البنات:

قال الإمامية: إذا انفردت البنت والبنتان فأكثر عن الأبوين وأحد الزوجين أخذت البنت جميع المال، النصف بالفرض، والنصف الآخر بالرد، وكذلك تأخذ البنتان الثلثين فرضاً، والباقي رداً، ولا شيء للعصبة.

وقال الأربعة: إنّ الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنت أو البنات، ومعنى هذا أنّ البنت الواحدة لأبوين أو لأب ترث النصف

٥٤١

بالفرض مع عدم الذكر والأنثى، وإنّ البنتين فأكثر لهن الثلثان بالفرض مع عدم الولد، فإذا كان للميت بنت أو بنات أو بنت ابن، وكان له أخت أو أخوات لأبوين أو لأب، وليس مع الأخت أو الأخوات أخ أخذت الأخت أو الأخوات ما بقي عن سهم البنت أو البنات بالعصبة، وتكون الأخت لأبوين تماماً كالأخ لأبوين في التعصيب وحجب ابن الأخ لأب ومَن بعده من العصبة، وتكون الأخت لأب عصبة كالأخ لأب، وتحجب ابن الأخ لأبوين ومن بعده من العصبة. (المغني ج٦ ص١٦٨ طبعة ثالثة، والميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ص١٢ طبعة خامسة).

وقال الإمامية: لا يرث أحد من الإخوة والأخوات مع البنت ولا البنات ولا مع بنت الابن ولا بنت البنت؛ لأنّ البنت وإن نزلت مرتبة أُولى، والإخوة مرتبة ثانية.

وقال الحنفية والحنابلة: إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا وارث سوى البنات حِزن المال بأجمعه فرضاً ورداً، وإلاّ فإن كان معهنّ أب أخذ الباقي عن الفرض، فإن لم يكن فالجد لأب، فإن لم يكن فالأخ لأبوين، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ لأبوين، فإن لم يكن فابن الأخ لأب، فإن لم يكن فالعم لأبوين، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فابن العم لأبوين، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن فُقِد هؤلاء العصبات جميعاً، وفُقِد أصحاب الفروض كالأخوات حازت البنات جميع المال، حتى ولو كان للميت أولاد بنات وأولاد أخوات، وبنات أخوة وأولاد أخوة من الأُم وعمات من جميع الجهات، وعم من الأُم وأخوال وخالات وجد لأُم.

وقال المالكية والشافعية: إذا كانت الحال كذلك تأخذ كل من البنت الواحدة والبنات فرضها، ويُردّ الباقي لبيت المال. (المغني ج٦ باب الفرائض، وكشف الحقائق ج٢ ص٣٥٦).

٥٤٢

أولاد الأولاد:

اختلفوا فيما إذا ترك الميت أولاداً وأولاد أولاد، وقد أجمع الأربعة على أنّ الابن يحجب أولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً، أي أنّ أولاد الأولاد لا يرثون شيئاً مع الابن، وإذا ترك الميت بنتاً وأولاد ابن، فإن كان أولاد الابن ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أخذت البنت النصف، والنصف الآخر لأولاد الابن، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأُنثيين. وإذا كان مع البنت الواحدة بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة أو أكثر السدس، وما بقي للأخت. (المغني ج٦ ص١٧٢ طبعة ثالثة).

وإذا كان للميت بنتان وأولاد ابن، يُنظر: فإن لم يكن مع أولاد الابن ذكر فليس لهنّ شيء، وإن كان معهن ذكر أخذت البنتان فأكثر الثلثين، والباقي لأولاد الابن، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأُنثيين. (المغني ج٦ ص١٧٠ و١٧٢). والبنت تحجب أولاد البنت الأخرى، كما يحجب الابن ابن الابن.

وقال الإمامية: لا يرث واحد من أولاد الأولاد مع وجود واحد من الأولاد ذكراً كان أو أنثى، فاذا ترك بنتاً، وابن ابن، فالمال كله للبنت، ولا شيء لابن الابن.

وإذا لم يكن للميت أولاد أبداً لا ذكور ولا إناث، وكان له أولاد أولاد فقد أجمعت المذاهب الأربعة على أنّ ابن الابن كالابن يقوم مقامه في الحجب والتعصيب وما إلى ذاك، وإذ كان مع ابن الابن أخوات اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأُنثيين. وأجمع الأربعة أيضاً على أنّ بنات الابن بمنزلة البنات للصُلب عند عدمهن في أنّ للواحدة النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثين، وفي حجبهن الإخوة من الأُم، وفي أنّه إذا كان معهن ابن ابن يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأُنثيين، سواء أكان

٥٤٣

ابن الابن أخاً لهن أو ابن عم. وبالجملة: إنّ بنت الابن كالبنت، وبتعبير ثانٍ: إنّ أولاد ابن الميت كأولاد الميت تماماً. (المغني ج٦ ص١٦٩).

أمّا أولاد البنات فإنّهم لا يرثون شيئاً ذكوراً كانوا أو إناثاً عند المالكية والشافعية؛ لأنّهم من فئة ذوي الأرحام، فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات يُمنع أولاد البنات من التركة وتُعطى بكاملها لبيت المال، ومثله الحكم في أولاد بنات ابن الميت.

وقال الحنفية والحنابلة: إنّ أولاد البنت، وأولاد بنات الابن يرثون إذا لم يكن ذو فروض ولا عصبة. (الغني ج٦ فصل ذوي الأرحام، وكشف الحقائق ج٢ ص٢٥٥).

هذا مجمل رأي المذاهب الأربعة في ميراث أولاد الأولاد عند عدم الأولاد. وقال الإمامية: إنّ أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلأولاد البنت ولو تعددوا وكانوا ذكوراً الثلث، ولأولاد الابن ولو كانت أنثى واحدة الثلثان، ويقتسمون بينهم مع التساوي بالسوية، ومع الاختلاف فللذكور مثل حظ الأُنثيين، أولاد ابنٍ كانوا أو بنت، والأقرب يمنع الأبعد، ويشاركون أبوي الميت كآبائهم، ويُردّ على أولاد البنت كما يُردّ عليها ذكوراً أو إناثاً، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى(١) .

____________________

(١) الجواهر والمسالك وغيره من كتب الفقه للإمامية، ولكنّ التعبير بكامله للشيخ أحمد كاشف الغطاء في (سفينة النجاة)، واخترته على عبارة كتابي (الفصول الشرعية)؛ لأنّه أبلغ وأجمع.

٥٤٤

ميراث الإخوة والأخوات

الإخوة والأخوات:

إذا فُقِد الابن والأب(١) ورث الإخوة والأخوات، ويشتركون عند أهل السنّة مع الأُم والبنات، وعند الإمامية لا يرثون إلاّ بعد فقد الأبوين، والأولاد وأولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً. ثمّ إنّ الإخوة والأخوات على ثلاثة أقسام:

١ - للأبوين.

٢ - للأب فقط.

٣ - للأُم فقط.

الإخوة والأخوات لأبوين:

للأخوة والأخوات لأبوين حالات:

____________________

(١) أمّا ميراث الإخوة والأخوات مع الجد لأب ففيه تفصيل عند المذاهب الأربعة، يأتي في فقرة الأجداد من هذا الفصل.

٥٤٥

١ - أن يجتمع الذكور والإناث، ولم يوجد معهم أحد من ذوي الفروض والعصبات، أي لا أب ولا أُم ولا بنت ولا جدة ولا ابن ولا ابن ابن، وعندها يحوزون المال بأجمعه، ويقتسمون للذكر مثل حظ الأُنثيين.

٢ - أن يكونوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، ومعهم أخ أو أخت لأُم فيأخذ ولد الأُم السدس، والباقي لولد الأبوين، للذكر مثل حظ الأُنثيين، وإذا كان ولد الأُم اثنين فأكثر فلهم الثلث ذكوراً أو إناثاً، والباقي لولد الأبوين.

٣ - أن يكون للميت أخت واحدة لأبوين، فلها النصف فرضاً، وإن كان له أختان فأكثر فلهن الثلثان بالفرض، وإذا لم يوجد مع الأخت والأخوات لأبوين بنت ولا أحد من الإخوة والأخوات لأُم، ولا الأجداد الصحيحين والجدات الصحيحات(١) رُدّ الباقي على الأخت والأخوات عند الإمامية.

وقال الأربعة: يُعطى الباقي للعصبة، وهم العم لأبوين، فإن لم يكن فالعم لابن، فإن لم يكن فابن العم لأبوين، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فابن العم لأبوين، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن لم يكن رُدّ الباقي على الأخت أو الأخوات عند الحنفية والحنابلة، فالرد إنّما يكون على ذوي الفروض فقط، وشرطه عدم وجود العصبات، أمّا عند الشافعية والمالكية فيُعطى الباقي لبيت المال.

وبالاختصار: إنّ حال الأخوات لأب وأُم كحال البنات للصُلب، للواحدة النصف، وللاثنتين فصاعداً الثلثان، وإن اجتمعن مع الإخوة لأبوين اقتسموا للذكر مثل حظ الأُنثيين.

____________________

(١) الجد الصحيح في عرف فقهاء السنّة: هو الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، كأب الأب. والجدة الصحيحة: هي التي لم تنتسب إلى الميت بواسطة جد فاسد، كأُم الأُم، فإنّ توسط جد فاسد كأُم أب الأُم تكون الجدة فاسدة.

٥٤٦

٤ - قال أهل السنّة: إذا كان للميت أخ لأبوين مع أخ لأب ورث الأوّل وسقط الثاني من الميراث، ويقوم الأخ لأب مقام الأخ لأبوين عند عدمه.

وإذا كان للميت أخت واحدة لأبوين، وأخت أو أكثر لأب أخذت الأخت لأبوين النصف، وأخذت الأخت أو الأخوات لأب السدس، إلاّ إذا كان مع الأخوات لأب ذكر فلهن مع أخيهن النصف يقتسمونه للذكر مثل حظ الأُنثيين.

وإذا كان للميت أخوات لأبوين، وأخوات لأب فللأخوات لأبوين الثلثان، ولا شيء للأخوات لأب إلاّ أن يكون معهن ذكر فلهن مع أخيهن الباقي، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأُنثيين.

والخلاصة: إنّ الأخ لأبوين يمنع الأخ لأب، وإنّ الأخت الواحدة لأبوين لا تمنع الأخوات لأب، وإنّ الأخوات لأبوين يمنعن الأخوات لأب اللاتي لا ذكر معهن.

وقال الإمامية: إنّ المتقرب بالأبوين من الإخوة والأخوات يمنع المتقرب بالأب وحده مطلقاً ذكراً كان أو أنثى، فلو ترك الميت أختاً واحدة لأبوين، وعشرة أخوة لأب ورثت هي دونهم.

٥ - إذا كان مع الأخت أو الأخوات بنت أو بنتان للصلب تأخذ كل من البنت المنفردة أو البنات النصيب المفروض في كتاب الله من النصف أو الثلثين، والباقي للأخت أو الأخوات عند السنّة، وبنت الابن تماماً كالبنت للصلب.

وقال الإمامية: المال كله للبنت أو البنات ولا شيء للأخت والأخوات.

الإخوة والأخوات لأب:

يقوم الإخوة والأخوات لأب مقام الإخوة والأخوات لأبوين عند

٥٤٧

فقدهم، والحكم فيهما واحد من أنّ للواحدة النصف وللأكثر الثلثين وفي الرد عليهما حسب التفصيل السابق.

الإخوة والأخوات لأم:

الإخوة والأخوات لأُم لا يرثون مع الأب ولا مع الأم ولا مع الجد لأب ولا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً(١) ولا مع بنات البنين، أي أنّ الإخوة والأخوات لأُم يسقطون بالأُم والبنت وبنت الابن، وقدّمنا في ميراث الأُم والبنت أنّ الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب يرثون مع الأُم ومع البنت، بل لو اجتمع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب مع أولاد البنات ورث الإخوة والأخوات وحدهم، ومنعوا من الإرث أولاد البنات حتى الذكور منهم عند الذاهب الأربعة. ولا يسقط الإخوة والأخوات لأُم بالإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب. وللواحد من ولد الأُم السدس ذكراً كان أو أنثى، وللأكثر الثلث ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو هما معاً، ويقتسمون بينهم بالسوية للأنثى مثل الذكر إجماعاً.

فرع:

قال صاحب المغني: إذا كانت أخت لأبوين، وأخت لأب، وأخت لأُم، فللأُولى النصف، وللثانية السدس، وللثالثة أيضاً السدس، والباقي

____________________

(١) عند السنّة تحجب البنت الإخوة والأخوات لأُم، ولا تحجب الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، مع أنّهم قالوا: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدِئ بذي الفرض، وما بقي للعصبة، وولد الأُم من ذوي الفروض وولد الأبوين أو لأب عصبة، فيجب على هذا أن لا تحجب البنت ولد الأُم، أو تحجب ولد الأُم والأب، كما قال الإمامية.

٥٤٨

يُردّ عليهن على قدر سهامهن، وتكون الفريضة من خمسة: ثلاثة أخماس للأخت لأبوين وخمس منها للأخت لأب، وخمس للأخت لأم.

وقال الإمامية: للأخت لأبوين النصف، وللأخت من الأُم السدس، ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنّها تسقط بالأخت لأبوين، والباقي يُردّ على الأخت لأبوين(١) وحدها، وتكون الفريضة من ستة: خمسة منها للأخت من الأبوين، وسهم واحد للأخت من الأُم.

أولاد الإخوة والأخوات:

قال الأربعة: إنّ الأخ لأب يُحجَب عن الميراث بين الأخ لأبوين، وإنّ بني الأخ لأبوين يحجبون أبناء الأخ لأب، أمّا أولاد الأخوات من أيّة جهة كنّ، وأولاد الإخوة لأُم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب - أمّا هؤلاء جميعاً - فهم من فئة ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً مع وجود الأعمام لأبوين أو لأب، ولا مع أولادهم. وإذا فُقِد الأعمام لأبوين أو لأب وأولادهم استحقوا الإرث عند الحنفية والحنابلة، ولا يستحقونه عند الشافعية والمالكية، فيُحرَمون من الميراث كليّة، وتُعطى

____________________

(١) الإمامية لا يردّون على ولد الأُم إذا اجتمعوا مع ولد الأبوين أو الأب، ويردّون على ولد الأبوين أو الأب فقط.

٥٤٩

التركة لبيت المال(١) . (البداية والنهاية ج٢ ص ٣٤٥، والمغني ج٦ ص٢٢٩).

وقال الإمامية: إنّ أولاد الإخوة والأخوات من أيّة جهة كانوا لا يرثون مع وجود واحد من الإخوة أو الأخوات من أيّة جهة كان، ومتى فُقِد الإخوة والأخوات جميعاً قام أولادهم مقامهم، ويأخذ كلٌ نصيب مَن يتقرب به، فالسدس لابن الأخ أو الأخت من الأُم، والثلث لأولاد الإخوة من الأُم إذا كان الإخوة متعددين، والباقي لأولاد الأخ من الأبوين أو الأب، ويسقط من أولاد الإخوة المتقرب بالأب خاصة بوجود المتقرب بالأبوين، فابن الأخ من الأب لا يرث مع ابن الأخ من الأبوين، ويقتسم أولاد الإخوة والأخوات من الأُم بالسوية كآبائهم، ويقتسم أولاد الإخوة والأخوات من الأب بالتفاوت للذكر مثل حظ الأُنثيين كآبائهم، والأعلى من أولاد الإخوة يحجب الأسفل، فابن ابن الأخ يسقط بوجود بنت الأخت؛ لقاعدة الأقرب بالأقرب، وأولاد الإخوة يشاركون الأجداد كآبائهم عند عدمهم، فابن الأخ أو الأخت يرث مع الجد لأب، كما يرث أبو الجد مع الأخ اذا فُقِد الجد.

الجد لأُم:

قال أهل السنّة: إنّ الجد لأُم من فئة ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع ذي فرض أو عصبة، وعليه فلا يرث الجد لأُم مع الجد لأب، ولا مع الإخوة والأخوات ولا مع أبناء الإخوة لأبوين أو لأب، ولا مع العمومة كذلك ولا مع أبنائهم، فإن فُقِدوا جميعاً ولم يوجد

____________________

(١) وعلى أساس أنّ أبناء الأخ لأبوين أو لأب عصبة، وبناته من ذوي أرحام، اتفق الأربعة على أنّ الميت إذ ترك ابن أخ لأبوين أو لأب، وكان معه أخت لأُمه وأبيه اختص هو بالإرث دونها.

٥٥٠

ذو فرض استحق أب الأُم الميراث عند الحنفية والحنابلة، ولا يرثون أبداً عند الشافعية والمالكية.

وقال الإمامية: يرث الجد لأُم مع الجد لأب، ومع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما أنّ هذا الجد يمنع من الميراث الأعمام والأخوال من جميع الجهات؛ لأنّه من المرتبة الثانية، وهم من المرتبة الثالثة من مراتب الإرث، فإذا وجِد الجد مع العمومة لأبوين حاز الجد لأُم جميع التركة، ولا شيء للعم.

الجدات:

اتفقوا على أنّ الأُم تمنع من الميراث جميع الجدات من أيّة جهة كنّ.

وقال فقهاء السنّة: إذا فُقِدت الأُم قامت أُمها مقامها، وإنّها تجتمع في الميراث مع الأب ومع الجد لأب، وإنّ لها السدس معهما، كما أنّه لا خلاف في توريث جدتين معاً كأُم الأُم، وأب الأب، ولهما عند المذاهب الأربعة السدس يقتسمونه بالسوية.

والقربى من الجدات تمنع الجدة البعدى من جهتها، فأُم الأُم تمنع أُمها، وكذلك أُم الأب، وإنّ القربى من جهة الأُم، كأُم الأُم، تمنع البعدى من جهة الأب، كأُم الجد لأب. واختلفوا - أي أهل السنّة -: هل القربى من جهة الأب كأُم الأب تمنع البعدى من جهة الأُم، كأُم الجد لأُم، أو لا تمنعها عن الإرث؟ (الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع ج٢، والمغني ج٥ باب الفرائض). وعند الحنابلة ترث أُم الأب مع ابنها، فإذا اجتمعا كان لها السدس، وله الباقي.

وقال الإمامية: إذا اجتمعت الجدة لأُم مع الجدة لأب أخذت الأُولى الثلث، والثانية الثلثين؛ لأنّ المتقرب بالأُم من الأجداد والجدات يأخذ

٥٥١

الثلث واحداً كان أو أكثر ويقتسمون بالسوية، والمتقرب بالأب يأخذ الثلثين واحداً كان أو أكثر ويقتسمون بالتفاوت.

الجد لأب:

اتفق الأربعة على أنّ أبا الأب يقوم مقام الأُم عند عدمها، ويشترك في الميراث مع الابن كالأب، ويفترق عنه في مسألة أُم الأب، فإنّها لا ترث مع الأب إلاّ عند الحنابلة، وترث مع الجد لأب، أي مع زوجها، ويفرق الأب عن الجد أيضاً في مسألة اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين، فإنّ للأُم مع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي عن سهم أحد الزوجين، وإذا اجتمعت الأُم مع الجد وأحد الزوجين تأخذ ثلث أصل المال لا ثلث الباقي.

واتفق الأربعة أيضاً على أنّ الجد لأب يمنع عن الميراث الإخوة والأخوات لأُم، وأولاد الإخوة لأبوين أو لأب. واختلفوا فيما بينهم: هل يمنع الجد لأب نفس الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، أو يجتمع معهم في الميراث؟

قال أبو حنيفة: إنّ الجد لأب يمنع الإخوة والأخوات من الميراث من أيّة جهة كانوا، تماماً كما يمنعهم الأب، هذا مع العلم أنّ الجد لأُم لا يمنع الإخوة والأخوات من جميع الجهات عند الأربعة؛ لأنّه من ذوي الأرحام كما أسلفنا.

وقال المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن تلميذا أبي حنيفة: يشترك الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب مع الجد لأب، أمّا كيفية توريثهم معه فإنّه يُعطى أوفر الحظين من ثلث جميع المال، ومن تنزيله منزلة الأخ، وعلى هذا فإن كان الإخوة ذكراً وأنثى اعتُبر كأخ، وأخذ سهمين من خمسة أسهم، وإن كان الإخوة ثلاثة ذكور

٥٥٢

أخذ الثلث؛ لأنّه إن اعتُبر أخاً معهم كان له الربع. (المغني ج٦ ص٢١٨).

وقال الإمامية: إنّ الأجداد والجدات والإخوة والأخوات يشتركون في الميراث ومرتبتهم واحدة، فإذا اجتمعوا واتحدوا في النسبة إلى الميت، فكانوا جميعاً لأب أخذ الجد مثل الأخ، وأخذت الجدة مثل الأخت، واقتسموا المال للذكر مثل حظ الأُنثيين.

وإذا اجتمعوا وكانوا جميعاً لأُم اقتسموا للأنثى مثل الذكر.

وإذا اجتمعوا واختلفوا في النسبة إلى الميت، فكان الجد والجدة لأُم، والإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، أخذ الجد أو الجدة أو هما معاً الثلث، وأخذ الإخوة والأخوات الثلثين.

وإذا كان الأجداد لأب، أو الإخوة لأُم، فللأخ المنفرد أو الأخت المنفردة السدس، وإذا تعدد الإخوة لأُم أخذوا الثلث واقتسموا بالسوية ذكوراً وإناثاً، والباقي للجد أو الجدة معاً اقتسما للذكر مثل الأُنثيين.

وأولاد الإخوة والأخوات من أيّة جهة وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات من أيّة جهة، ويرث كل واحد منهم نصيب مَن يتقرب به.

٥٥٣

ميراث الأعمام والأخوال

قال الأربعة: لا ترث العمات من جميع الجهات، ولا العم لأُم، ولا الأخوال والخالات من أيّة جهة مع العمومة لأبوين أو لأب ولا مع أبنائهم(١) ، فاذا وجِد عم لأبوين أو لأب أو ابن أحدهما مُنِع هؤلاء جميعاً من الميراث؛ لأنّهم من فئة ذوي الأرحام، وهو عصبة، والعصبة مقدّم على ذي رحم عندهم، بل ذوو الأرحام لا يرثون كلية عند الشافعية والمالكية، حتى ولو يكن ذا فرض وعصبة، وقد أشرنا إلى ذلك مراراً.

وإنّما يرث العم لأبوين إذا لم يوجد أحد من الإخوة لأبوين أو لأب، ولا أحد من أبنائهما، ولا مع الأخوات لأبوين أو لأب فإنّ هؤلاء وإن كانوا عصبة إلاّ أنّ رتبتهم متقدمة على رتبة العم في التعصيب.

ويجتمع العم لأبوين في الميراث مع البنت والأُم لأنّهما ترثان بالفرض، وهو يرث بالتعصيب، وإذا اجتمع العصبة مع صاحب فرض أخذ

____________________

(١) لا يرثون مع أبناء العم خاصة، أمّا بنات العم فإنّ وجودهن كعدمهن مع أبناء العم. ولذا اتفق الأربعة على أنّ الميت إذا ترك ابن عم لأبوين أو لأب وكان معه أخت لأُمه وأبيه اختص بالميراث دونها.

٥٥٤

صاحب الفرض فرضه، وما بقي من التركة فللعصبة، وإذا لم يكن ذو فرض أبداً حاز العصبة جميع التركة. ومن هنا إذا اجتمع العم لأبوين أو لأب أو أحد أبنائهما مع أولاد البنت أو أولاد بنات الابن حاز المال بكامله العم أو ابنه ولا شيء لأولاد البنت حتى الذكور منهم عند المذاهب الأربعة، وعند الإمامية بالعكس المال كله لأولاد البنت ولا شيء للعم.

وإذا فُقِد العم لأبوين قام مقامه العم لأب، فإن لم يكن فإبن العم لأبوين، فإن لم يكن فإبن العم لأب. أمّا كيفية توريث العم لأبوين ومَن يقوم مقامه فكما أشرنا من أنّه يأخذ المال إذا انفرد عن ذي فرض ويأخذ الباقي إذا اجتمع معه. وبالأختصار: فإنّ العم لأبوين أو لأب تماماً كالأخ لأبوين أو لأب عند عدمه.

ويقدّم العم الأقرب على العم الأبعد، فعم الميت مقدّم على عم أبيه، وعم الأب مقدّم على عم الجد، كما أنّ العم من الأبوين مقدّم على العم لأب.

ومتى فُقِد العم لأبوين والعم لأب وأبناؤهما استحق الإرث - عند الحنفية والحنابلة - العم لأُم والعمات من جميع الجهات والأخوال والخالات. وإذا انفرد أحدهم أخذ المال كله، وإذا اجتمعوا يُعطى لقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأُم الثلث. فلو ترك خالاً وعمة فللخال الثلث وللعمة الثلثان، ويقتسم الأخوال والخالات لأُم بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين، مع أنّ أولاد الأخ لأُم يقتسمون للأنثى مثل الذكر(١) . (الميراث في الشريعة الإسلامية لعبد المتعال الصعيدي فصل إرث ذوي الأرحام).

____________________

(١) أطال فقهاء السنّة الكلام عن ذوي الأرحام الذين اعتبروهم نوعاً ثالثاً بعد ذوي الفروض والعصبات، وذكروا صوراً وحالات يُعسر ضبطها وحصرها وفهمها؛ لذلك اكتفينا بهذه الإشارة للدلالة على مجرد الفكرة، ومَن طلب المزيد فليرجع إلى المغني ج٦ طبعة ثالثة، وكتاب الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي.

٥٥٥

وقال الإمامية: متى فُقِد الأبوان والأولاد وأولادهم، والإخوة والأخوات وأبناؤهم والجد والجدات، استحق الإرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات من أيّة جهة كانوا، وقد ينفرد بعضهم عن بعض، وقد يجتمعون، وإليك المحصّل:

إذا وجِد الأعمام والعمات وليس معهم أحد من الأخوال والخالات فللعم الواحد وللعمة الواحدة المال كله، سواء أكان عم الميت لأبوين أو لأب أو لأُم فقط.

وإذا تعدد الأعمام والعمات واتحدوا في النسبة إلى المورِّث: فإن كانوا جميعاً لأبوين أو لأب اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين.

وإذا كانوا جميعاً لأُم اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى.

وإذا اختلفت نسبة الأعمام والعمات إلى المورث، فكان بعضهم لأبوين وبعضهم لأب أو لأُم فقط، فالمتقرب بالأب فقط يسقط بالمتقرب بالأبوين، وإنّما يرث المتقرب بالأب فحسب إذا فُقِد المتقرب بالأبوين ويأخذ العم والعمة لأب ما يأخذه العم والعمة لأبوين.

واذا اجتمع الأعمام والعمات لأبوين أو لأب مع الأعمام والعمات لأُم، يأخذ الواحد من قرابة الأُم السدس، وإن تعددوا أخذوا جميعاً الثلث واقتسموه بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى.

وإذا وجِد الأخوال والخالات وليس معهم أحد من الأعمام والعمات، فللخال الواحد المال كله لأب كان أو لأُم أو لهما. وإذا تعدد الأخوال والخالات واتحدوا في النسبة إلى المورث، فإن كانوا جميعاً لأبوين أو لأب أو لأُم فقط اقتسموا بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى.

وإذا اختلفوا في النسبة إلى المورِّث، فكان بعضهم لأبوين وبعضهم لأب أو لأُم، سقط المتقرب بالأب خاصة بالمتقرب بالأبوين. وإذا اجتمع

٥٥٦

الأخوال والخالات لأبوين أو لأب مع الأخوال والخالات لأُم يأخذ الواحد من قرابة الأُم السدس، وإن تعددوا أخذوا الثلث واقّتسموه بالسوية ذكوراً وإناثاً، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب والقسمة بينهم أيضاً بالسوية للذكر مثل الأنثى من غير تفاوت.

وإذا اجتمع العم والخال فللخال الثلث واحداً كان أو أكثر، ذكراً كان أم أنثى، والثلثان للعم واحداً كان أو أكثر، ذكراً كان أم أنثى، ويقتسم الأخوال الثلث بينهم كما يقتسمونه في حال الانفراد عن الأعمام، ويقتسم الأعمام الثلثين كذلك.

ومتى فُقِد الأعمام والعمات والأخوال والخالات جميعاً قام أبناؤهم مقامهم، ويأخذ كل نصيب مَن يتقرب به واحداً كان أو أكثر. فلو كان لعم عدة أولاد ولعم آخر بنت كان للبنت وحدها النصف ولأولاد العم الأخرين النصف. والأقرب من أحد الصنفين يحجب الأبعد الذي من صنفه ومن الصنف الأخر، فابن العم لا يرث مع العم ولا مع الخال إلاّ في ابن عم لأبوين مع عم لأب خاصة المال كله لابن العم، وابن الخال لا يرث مع الخال ولا مع العم، فلو كان ابن عم وخال فالمال كله للخال. ولو كان ابن خال مع عم فالمال كله للعم.

وعمومة الميت وعماته وأخواله وخالاته وأولادهم أولى في الميراث من عمومة أب الميت وخؤولته. وكل أولاد بطنٍ أولى بالإرث من بطنٍ أبعد، فلو كان ابن عم وعم الأب فالمال لابن العم، ومثله ابن خال مع خال الأب؛ لقاعدة الأقرب فالأقرب.

وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العم والخال، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، وللخال الثلث واحداً كان أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، والباقي للعم واحداً كان أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، فالنقص يدخل على العم في الحالات التي يجتمع فيها أحد الزوجين مع الأعمام

٥٥٧

والأخوال. فإذا كان زوج مع خال أو مع خالة، وعم أو عمة، فللزوج ثلاثة أسداس وللخال أو الخالة سدسان، وللعم أو العمة سدس، وإذا كانت زوجة فلها ثلاثة من اثني عشر جزءاً، وللخال أربعة من اثني عشر، والباقي للعم خمسة من اثني عشر جزءاً.

٥٥٨

ميراث الزوجين

اتفقوا على أنّ كلاً من الزوج والزوجة يشارك في الميراث جميع الورثة دون استثناء، وعلى أنّ للزوج النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره، والربع إذا كان لها ولد منه أو من غيره، وعلى أنّ للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها، والثُمن إذا كان له ولد منها أو من غيرها.

وقال الأربعة: إنّ المراد بالولد هنا ولد الميت للصُلب، وولد الابن فقط ذكراً كان أو أنثى، أمّا ولد البنت فإنّه لا يمنع أحد الزوجين من نصيبه الأعلى. بل قال: الشافعية والمالكية: إنّ ولد البنت لا يرث ولا يحجب؛ لأنّه من فئة ذوي الأرحام.

وقال الإمامية: المراد بالولد مطلق الولد وولد الولد ذكراً كان أو أنثى، فبنت البنت تماماً كالابن تحجب أحد الزوجين من نصيبه الأعلى إلى الأدنى.

وإذا تعددت الزوجات فهنّ شركاء في الربع أو الثُمن يقتسمنه بالسوية.

واتفقوا على أنّ الرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً، ثمّ مات أحدهما في أثناء عدة المطلّقة توارثا، كما هي الحال مع عدم الطلاق.

٥٥٩

واختلفوا فيما إذا لم يكن وارث إلاّ أحد الزوجين: هل يُردّ الباقي من نصيبه عليه، أو يُعطى لبيت المال؟

قال الأربعة: لا يُردّ على الزوج ولا على الزوجة. (المغني).

واختلف الإمامية فيما بينهم على ثلاثة أقوال، الأوّل: الرد على الزوج دون الزوجة. وهذا هو المشهور، وعليه عمل الفقهاء.

الثاني: الرد على الزوج والزوجة معاً مطلقاً وفي جميع الحالات. الثالث: الرد عليهما إذا لم يوجد الإمام العادل، كما هي الحال الآن، والرد على الزوج دون الزوجة إذا وجِد الإمام العادل، وبهذا قال الصدوق ونجيب الدين بن سعيد والعلاّمة الحلّي والشهيد الأوّل، وحجتهم على ذلك أنّ بعض الأخبار قالت: (يُردّ على الزوجة). وبعضها قالت: (لا يُردّ عليها). فنحمل الأُولى على صورة عدم وجود الإمام العادل، والثانية على صورة وجوده.

٥٦٠