الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة9%

الفقه على المذاهب الخمسة مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 650

الفقه على المذاهب الخمسة
  • البداية
  • السابق
  • 650 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247979 / تحميل: 32984
الحجم الحجم الحجم
الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ويكره عقص الشعر على الاقوى للرجل خاصة، وكذا التطبيق مطلقا.

الثانى: في احكام السهو:

من سهى عن واجب في الصلاة ولم يتجاوز محله أتى به ركنا كان أولا، كمن سهى عن القراء‌ة أو أبعاضعا أو صفاتها وذكر قبل الركوع، الا الجهر والاخفات على قول قوي، أو عن الركوع أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ولما يسجد أو عن الذكر فيه أو شئ من واجباته ولما يرفع رأسه، أو عن السجدتين أو احداهما، أو التشهد أو أبعاضه، أو شئ من واجباته ولما يركع، أو بعده، أو الطمأنينة في احدى السجدتين أو الذكر فيهما، أو شئ من واجباته ولما تزايل جبهته مسجده، أو عن رفع الرأس من الاولى أو الطمأنينة فيه ولما يسجد ثانيا.ولو تجاوز محله بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته ان كان المتروك ركعا، والا استمر وجوبا، فان عادله عمدا بطلت صلاته لا سهوا.ثم ان كان المتروك سجدة أو أكثر كل واحدة من ركعة ولو من الركعتين الاوليين، أو تشهد، أو صلوات على النبي وآله، أو أبعاضها به بعد التسليم ناويا: أسجد السجدة المنسية، أو اتشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا أداء‌ا أو قضاء‌ا لوجوبه قربة إلى الله.ويجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة، وفي بعض التشهد مع ذلك اعادته، وكذا في بعض الصلاة اعادتها، ويسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده.ولو تعددت الاجزاء تعدد السجود ما لم يبلغ الكثرة، وانما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا بترتيبها.وتجبان أيضا لزيادة سجدة، وللقيام في موضع القعود، وبالعكس، وللتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام الممنوع منه كذلك، وللشك بين الاربع والخمس والارجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة ولو نقلا، ولنقيصة الواجب خاصة كبعض

٦١

القراء‌ة اذا لم تكونا مبطلتين ولو تعدد السبب فلا تداخل ويراعى فيهما ترتيب الاسباب وتأخيرهما عن الاجزاء المنسية، وان تقدم السبب وهما بعد التسليم مطلقا.ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة، وفعلهما بعدها يغير فصل، وهما تابعان في الاداء والقضاء كالاجزاء، ونيتهما: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء‌ا أو قضاء‌ا لوجوبهما قربة إلى الله وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ويتشهد بعدهما خفيفا ويسلم.ولو تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل، ولا حكم لسهو الامام مع حفظ المأموم وان اتحد، وبالعكس، الا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه، ولا للسهو في موجب السهو أو في حصوله، ولا مع غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل عليه، ولا مع بلوغ الكثرة ويتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة، فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل، ولو ترك جزء‌ا يقضى مرارا اثرت الكثرت سقوط السجدتين لا سقوط تداركه.ولو شك في واجب أتى به ان لم يتجاوز محله، فان تذكر أنه كان قد فعله بطلت صلاته ان كان ركا، والا فهو زيادة سهوا.ولو تجاوز محله لم يلتفت، كمن شك في النية وقد كبر، أو التكبير وقد قرأ، أو في القراء‌ة بعد الركوع، ولو كان قبله فقولان.والاولى عدم الالتفات لو شك قانتا، أو فيه، أو في رفع الرأس منه بعد السجود لا قبله، أو في شئ من واجباته بعد الرفع منه، أو في شئ من واجبات السجود بعد الرفع منه، أو فيه، أو في الطمأنينة وقد سجد ثانيا، أو في السجود وقد ركع بعده، وكذا التشهد وأبعاضه، ولو شك فيهما قبل الركوع وبعد استيفاء القيام فعدم الالتفات قوي.ولو تعلق الشك بالركعات: فان كان في الثنائية أو الثلاثية، أو لم يدركم

٦٢

صلى، أو شك في الاوليين من الرباعية، أو في ما زاد قبل اكمالهما ولم يتذكر حتى أتى بالمنافي بطلت.ولو كان بعده: فان شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الثلاث والاربع مطلقا، أو بين الاثنين والثلاث والاربع بعد السجود بنى على الاكثر، وأتم في الاولى ما بقي بعد البناء، واحتاط فيها وفي الثالثة بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وفي الثانية بركعتين قائما، وفي الرابعة بركعتين قائما وركعتين جالسا، أو ثلاث قائما بتسليمتين مخيرا في التقديم.ولو تعلق الشك بالخامسة: فان شك بين الاثنين والخمس مطلقا، أو بين الثلاث والخمس الا قبل الركوع فانه شك بين الاثنين والاربع فيحتاط له ويسجد للزيادة أو بين الاثنين والثلاث والخمس مطلقا بطلت على الاقرب، لتعذر البناء على أحد طرفي الكثرة والقلة.وان شك بين الاربع والخمس بعد السجود بنى على الاربع وأتم ما بقي وسجد للسهو، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والاربع، وبعد الركوع فيه قولان أصحهما البطلان.أو بين الاثنين والاربع والخمس بعد السجود بنى على الاربع واحتاط بركعتين من قيام وسجد للسهو.أو بين الثلاث والاربع والخمس: فان كان قبل الركوع فهو شك بين الاثنين والثلاث والاربع، أو بعد الركوع وقبل اتمام السجود فالاصح البطلان، لتعذر البناء، أو بعد السجود بنى على الاربع واحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا، وسجد لاحتمال الزيادة.وان شك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس بعد السجود بنى على الاربع، وأتى بالاحتياطين وسجد للزيادة المحتملة.ولو تعلق الشك بالسادسة فثالث الاوجه(١) الحاقه بالشك في الخامسة فكل

____________________

(١) في هامش نسخة " ض " الاول: الابطال مطلقا والرد، الثانى: الصحة مطلقا والبناء على الاقل، والوجه الثالث بالتفصيل وهو الحكم ما في المتن.ع ل.

(*)

٦٣

موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك أو اطرافه لم تبطل الصلاة، وما عداه تبطل والصور خمس عشرة.

أربع ثنائية: الشك بين الاثنين والست، بين الثلاث والست، بين الاربع والست، بين الخمس والست.

وما عدا الثالثة بعد السجود، والرابعة قبل الركوع مبطل.

وست ثلاثية: الشك بين الاثنين والثلاث والست، بين الاثنين والاربع والست، بين الاثنين والخمس والست، بين الثلاث والاربع والست، بين الثلاث والخمس والست، بين الاربع والخمس والست، ففي الثانية لا تبطل اذا كان الشك بعد السجود، ويحتاط بركعتين قائما ويسجد للريادة، وفي الرابعة ان كان الشك بعد السجود احتاط بركعة قائما وسجد، وان كان قبله بطلت في جميع صورة، وفي الخامسة والسادسة يصح اذا كان الشك قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في الثانية، وما عدا ذلك فمبطل، وكذا الصورتان الباقيتان.

واربع رباعية: الشك بين الاثنين والثلاث والثلاث والاربع والست، بين الاثنين والثلاث والخمس والست، الشك بين الاثنين والاربع والخمس والست، بين الثلاث والاربع والخمس والست.ففي الاولى ان وقع الشك بعد السجود واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو، وفي الثالثة كذلك لكن يقتصر على الركعتين من قيام، وان كان قبله بطلت فيهما، وفي الرابعة ان كان الشك قبل الركوع فهو الشك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس، وان كان بعد السجود احتاط بركعتين من جلوس وسجدة الزيادة المحتملة وبعد الركوع وقبل السجود مبطل وفي الثانية الابطال مطلقا.

وصورة واحدة خماسية وهي: الشك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس والست، وحكمها معلوم مما سبق.

٦٤

ولو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الاحكام فيها.

ويجب في الاحتياط النية: أصلي ركعة احتياط أو ركعتين قائما أو جالسا في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله، والتحريم، والتسليم، وجميع ما يعتبر في الصلوات ويتعين الحمد وحدها اخفاتا، ولا يجزئ التسبيح.ولو تخلل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان أقواهما العدم، وفي اجزاء المنسية تردد، ولو ذكر قبله النقصان تداركه، أو بعده لم يلتفت، وكذا في أثنائه ويشكل في صورة تخلل المنافي، وفي ذات الاحتياطين اذا لم يكن المبدوء به مطابقا.ولو ذكر التمام تخير في القطع والاتمام، ولو خرج الوقت نوى القضاء، ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزء عنه، وكذا من وجب عليه الجزء، فان قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ، والا أتى بالجبران.

الثالث: في القضاء:

وهو واجب مع البلوغ حين الفوات والعقل والاسلام والسلامة من الاغماء المستوعب للوقت، وكذا الحيض والنفاس، لا النوم والسكر والردة وان كانت فطرية.ولو شرب المرقد فاستوعب: فان جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا قضاء.، والا وجب ولو فقد المطهر لم يجب على الاقرب، ولو استبصر المخالف أجزأه ما كان صلاه، ويسقط عن الكافر بالاسلام وكذا غير الصلاة من الواجبات، لا حكم الحدث السابق ونحوه.ووقته حين يذكر، والاصح عدم وجوب الفورية وان اتحدت الفائة أو كانت من يومه، ولا ريب أنه أحوط، فيصح الاداء والنقل ممن عليه قضاء، وكذا القضاء عن الغير ولو تبرعا.ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت، ولو نسيه أمكن وجوب

٦٥

نحصيله بالتكرار، والاصح السقوط.ومراعات العدد تماما وقصرا، وجميع الشروط والواجبات من الهيئة وغيرها غيرها المعتبرة في الصلاة وان لم تكن مقدورة حين الفوات، ولو تعذرت قضى بحسب مقدوره ولو مومئا، ولا ينتظر التمكن وان فاتت حال الكمال الا الطهارة.ولو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل ان لم يتجاوز محله وجوبا ان كانتا أداء وقضاء، والا فاستحبابا ان لم تتضيق الحاضرة، وهو أن يقصد تلك الصلاة ولا يشترط التماثل في الجهر والاخفات.ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء، ولو جهل عين الفائتة صلى الصبح والمغرب ورباعية مطلقة ثلاثيا، ولو كان الفوات سفرا فثنائية مطلقة ورباعيا ومغربا، ومع الاشتباه فثنائية كذلك ورباعية مطلقة ثلاثيا ومغربا، ولو كانت اثنين من يوم قضى الحاضر صبحا ورباعيتين يطلق فيهما ثنائيا والمغرب بينهما، والمسافر ثنائيتين كذلك واطلاقه ثلاثي، والمشتبه(١) ، يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب.ولو كانتا من يومين، أو جهل الجمع والتفريق قضى الحاضر عن كل يوم ثلاثا، والمسافر اثنين.ولو كان الاشتباه بيوم التخيير.فان اختار التمام فمقيم والا فمسافر.ولا تقضى الجمعة ولا العيدان وان كانتا واجبتين، ولو ارتد أو سكر ثم جن، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد والسكر خاصة.

تتمة:

يمرن الصبي على الصلاة لسبع، ويضرب لعشر، ويقهر بعد بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو اكمال خمس عشرة في الذكر، وتسع في الانثى، وبتخير بين

____________________

(١) في هامش نسخة " ض ": فيصلى خمس صلوات ثنائية يطلق بين الصبح والظهر والعصر ورباعية يطلق بين الظهر والعصر، ثم يصلى المغرب، ثم رباعية يطلق بين العصر والعشاء، ثم ثنائية بين الظهر والعصر والعشاء فيحصل ترتيبه.ع ل.

(*)

٦٦

الوجوب والندب.ويجب على الولي وهو الولد الذكر الاكبر في المشهور، قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام لعذر، لا ما تركه عمدا على الاظهر، ومع الوصية لاقضاء على الولي.ولو عين لها مالا فالمتجه انه من الثلث، وقيل: من الاصل، فلو لم يوص ولم يكن له ولي وجب الاخراج.

الرابع: في القصر:

وهو حذف الاخيرتين من الرباعية وله سببان:

الاول: السفر: وشروطه ثمانية:

الاول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الصائم وطالب الابق ونحوه وان تجاوز مسافة، الا في عوده.

وقصد المتبوع كاف ولو في الصديق اذا كان تابعا، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر يقصر إلى ثلاثين يوما مالم يعزم العشرة، ثم يتم ولو فريضة واحدة، وكذا كل مسافر تردد عزمه في غير بلده ثلاثين يوما، وفي حدود بلده مقيم.وكذا في محل الترخص قبلها اذا علق السفر على الرفقة، والمكره يعول على ظنه.

الثاني: كون المقصود مسافة ولو بشهادة عدلين.وهي ثمانية فراسخ من منتهى عمارة البلد المتوسط - والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع - أو أربعة اذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقل، ويكفي مع الشك مسير يوم في النهار والسير المعتدلين، ولو سلك أبعد الطريقين ميلا إلى الترخص قصر وان لم يبلغ الاخر مسافة.

الثالث: الضرب في الارض بحيث يخفى أذان البلد وجدرانه، لا السور والاعلام والبساتين، ويقدر في المرتفع والمنختفض الاستواء، والحلة للبدوي والمحلة في المصر العظيم كالبلد، وفي العود يتم بادراكه أحدهما.

٦٧

الرابع: كون السفر سائغا، فالابق، والناشز، وتارك وقوف عرفه، أو الجمعة مع الوجوب، وسالك ما يظن فيه العطب، والمتصيد لهوا، وتابع الجائر وذو الغاية المحرمة لا يترخصون.

الخامس: بقاء القصد، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة، أو عزم على اقامة عشرة مطلقا، أو عزم عليها من أول السفر خلال المسافة لم يقصر.ولو تغير عزم الاقامة بعد بلوغها قصران لم يكن صلى تماما ولو بالركوع في الثالثة، وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية، أو الشروع في صوم واجب، أو بالاتمام في مواضع التخيير تردد(١) .

السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك ولو نخلة ونحوها، قد استوطنه زمان الملك ستة أشهر مقيما ولو متفرقة، أو اتخذه وطنا على الدوام بشرط الاستيطان، فلا يترخص حينئذ، ولو قصد ذلك من أول السفر لم يقصر ان لم يبلغ ما بينهما مسافة.

السابع: أن لا يكثر السفر، فالبدوي والملاح والمكاري والتاجر والبريد ونحوهم يتمون اذا صدق الاسم، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرتين، فبالثالثة تصدق الكثرة بشرط عدم اقامة عشرة مطلقا في بلده، ومع النية في غيره بينها.ولو أقام العشرة بعدها ثم سافر وجب القصر، ويكفي في العشرة كونها ملفقه بحيث لا يتخللها السفر إلى مسافة.

الثامن: استيعاب السفر لوقت الاداء، فلو أدرك من أول الوقت قدر الطهارة والصلاة حاضرا ولو دون محل الترخص، أو من أخره قدرها مع ركعة أتم.وكذا يتم فوائت الحضر وان قضت سفرا، بخلاف فوائت السفروان قضت حضرا.وانما يتحتم القصر في غير مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسينعليه‌السلام ،

____________________

(١) في هامش نسخة " ش ": المعتمد الاتمام فيه، وفى الثالث قوى، وفى الثانى ان كان التغيير بعد الزوال فكذلك وقبله التردد باق.ع ل.

(*)

٦٨

أما فيها فان اتمام الصلاة مع سعة الوقت أفضل، ويجوز القصر.ولو فاتت في احداهما فالظاهر أن التخيير بحاله، وان قضت في غيرها فالظاهر اشتراط نية التمام وضده في النية وعدم الخروج بها عن التخيير، نعم يترتب حكم الشك على ما نواه فيبطل في المنوية قصرا، ويحتاط في الاخرى.ولو أتم المسافر مع علم المسافة أعاد مطلقا، ولو تجدد العلم بها في الوقت وقد صلى فكذلك، لا ان خرج وان قصر.ولو أتم جاهلا بالحكم فلا اعاده في الصلاة والصوم، ولو نسيه فالمشهور الاعادة في الوقت خاصة.ولو خرج ناوي المقام عشر إلى ما دون المسافة وبلغ حد الترخص: فان عزم على العود والاقامة عشرة مستأنفة أتم مطلقا، فانعزم على المفارقة قصر ببلوغ محل الترخص، أو على العود خاصة فالاقوى الاتمام في الذهاب والبلد، والقصر في العود.ولو لم يقصد شيئا ذاهلا أو مترددا فوجهان، ولو خرج كذلك بعزم التردد مرارا والاقامة آخرا فالاتمام كما سبق.ويستحب الجمع بين الفريضتين للمسافر كالفرق للحاضر، وجبر المقصورة بالتسبيحات الاربع بعدها ثلاثين مرة.

الثاني: الخوف:

وهو موجب للقصر أيضا حضرا وسفرا، جماعة وفرادى.فان كان العدو في غير جهة القبلة، ويخاف هجومه على المسلمين، وفيهم قوة الافتراق فريقين مع عدم الاحتياج إلى الزيادة صلى الامام بالاولى ركعة، فاذا قام انفردوا وأتموا، ثم تأتي الاخرى فتدخل معه في الثانية، ويفارقونه في التشهد فيتمون ويطول ليسلم بهم.وفي المغرب يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين، أو بالعكس، وهذه الصلاة ذات الرقاع.وان أكملت الصلاة بكل فرقة صح، والثانية نفل له، وهي صلاة بطن النخل.

٦٩

وان كان العدو في جهة القبلة مرئيا يخاف هجومه، وأمكن الافتراق صفهم صفين وأحرم بهم جميعا وركع، فاذا سجد تابعه الاول وحرس الثاني، فاذا قام سجد الحارسون وحرس الساجدون، والاولى انتقال كل صف إلى موضع آخر.ولو تعاكست الحراسة والسجود، أو اختص كل صف بها في ركعة واحدة، أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين، أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة أمكن الجواز، وهي صلاة عسفان.وان التحم القتال وانتهى إلى المسافة، وتعذرت الهيئات السالفة، صلوا بحسب الامكان رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها مع عدم امكانها، ويسجد الراكب على قربوس سرجه أو عرف دابته، فان تعذر أومأ، وكذا الماشي، والسجود أخفض.ويغتفر الفعل الكثير مع الحاجة اليه، وتشرع الجماعة وان اختلف الجهة، ومع تعذر الافعال والاذكار بجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الاربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم، ولا يجب الاعادة وان أمن، ولو كان عاديا بقتاله أو فارا من الزحف أمكن الوجوب.وفائتة الخوف تقضى بحسب الامكان قصرا، وكل أسبابه سواء في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع، ولو انكشف خطأ ظنه وقد صلى بحسبه اجزأ.والموتحل والغريق يتحريان الممكن من الكيفية، ولا يقصران الا مع السفر أو الخوف.

الخامس: في الجماعة: وهي مستحبة في الفرائض، وتتأكد في الخمس، وتجب في الجمعة والعيد الواجبة وبالنذر، ويحرم في النافلة الا الاستسقاء والعيد نديا والغدير.وفضلها عظيم لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين

٧٠

درجة "(١) ، والفذ بالذال المعجمة هو الواحد.وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان.فعليك بالجماعة فان الذنب يأخذ القاصية ".

وعن ابن بابويه: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير علة فهو منافق(٢) .وقد رود عن الرضاعليه‌السلام : " ان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد في مسجد الكوفة "(٣) ، إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة، وما كثرة جمعه أفضل، الا أن يتعطل مسجد قريب بغيبته، ويجوز في الصحراء، ولا ريب أن المسجد أفضل.

وشروطها ستة:

أحدها: بلوغ الامام، وعقله، وايمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته ظاهرا، وقيامه بالنسبة إلى من فرضه القيام، واتقان القراء‌ة الا مع المماثلة، وذكوريته ان أم ذكرا أو خنثى، وكونه غير مؤتم.فلا تصح امامة الصبي وان بلغ عشرا الا لمثله في النفل في بعض كلام الاصحاب، ولا المجنون وان كان أدوارا الاحال الافاقة فيكره، ولا الكافر والفاسق، ومنه المخالف، وكذا ولد الزنا وان أموا امثالهم.وطريق معرفة العدالة كما مر، وصلاة عدلين خلفه.ولا يكفي الاسلام، ولا التعويل على حسن الظاهر على الاصح، والخلاف في الفروع مانع ان أبطل عند المأموم.وتوم المرأة النساء.

ولو تشاح الائمة قدم مختار المأومومين، ومع الاختلاف فالافقه، فالهاشمي، فالاقدم هجرة، فالاسن في الاسلام، فالاصبح وجها، فالقرعة.والامير في امارته، والراتب، وذو المنزل يقدمون مطلقا.

____________________

(١) انظر الوسائل ٥: ٣٧ باب ١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) و(٣) من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤٥.

(*)

٧١

الثاني: العود: وأقله اثنان، الا في الجمعة والعيد مع وجوبها.

الثالث: عدم تقدم المأموم على الامام في الموقف، والعبرة بالعقب لا بالمسجد، الا في الجماعة في حول الكعبة، لئلا يكون المأموم أقرب اليها.وكذا يشترط عدم علو الامام بما يعتد به، وهو ما لا يتخطى في العادة، ويجوز العكس مالم يصر في حد العبد المفرط، وفي المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين.

ويشترط القرب عادة ولا ينقدر بثلاث مائة ذراع على الاصح، ومع اتصال الصفوف لا يضر البعد وان أفرط اذا كان بين كل صفين القرب العرفي.

الرابع: نية الائتمام، فلو تابع بغير نية بطلت ان أخل بما يلزم المنفرد، ويجب تأخيرها عن نية الامام، فلا يجرئ المساومة، ولا تجب نية الامامة الا في الجمعة الواجبة، لكن يتوقف حصول الثواب عليها.

ويجب وحدة الامام وتعينه فلو نوى الاقتداء باثنين، أو باحدهما لا بعينه لم يصح، ولو انتقل إلى آخر عند عروض مانع للاول جاز.

الخامس: مشاهدة المأموم للامام، او لمن يشاهده من المأمومين ولو بوسائط فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم، الا أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل.وليس النهر، والطريق، والقصر الحائل وقت الجلوس خاصة، والمخرم، والظلمة موانع.ولو صلى الامام في محراب داخل، أو مقصورة غير محرمة فصلاة الجانبين باطلة ان لم يشاهدوا من يشاهده.

السادس: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف والعيد وبالعكس.

ويجوز في ركعتي الطواف باليومية، وعكسه، وكذا الفرض بالنفل النفل بالنفل في مواضع، وبعض اليومية ببعض، ومع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم وانتظار تسليم الامام وهو أفضل، ولو زادت فله الاقتداء في التتمة بمسبوق من المأمومين.

٧٢

ويجب متابعة الامام في الافوال والافعال، فيأثم بالتقدم عمدا، ولا تبطل الا أن يركع قبل فراغه من القراء‌ة، ونسيانا يرجع فيتابع.وان زاد ركوعا: فان لم يرجع فهو متعمد.والظان كالناسي، ولو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع القدوة ويحتمل الامام القراء‌ة في الجهرية والسرية، فيكره للمأموم القراء‌ة فيهما على الاشهر.ولو لم يسمع في الجهرية ولا همهمة استحب أن يقرأ، ويبقئ آية ان نقصت قراء‌ته عن قراء‌ة الامام ليركع عنها، ويدرك الركعة بادراكه راكعا ولو بعد الذكر الواجب علي الاصح، لا ان شك هل أدرك راكعا أم رافعا ولو أدركه بعد الركوع أو بعد سجود الاولى وسجد معه واستأنف النية عند قيامه إلى الركعة اللاحقة، ولو كانت الاخيرة استأنف بعد التسليم، ولو كان بعد السجود كبر مقتديا، وتابعه في التشهد ان شاء، فان كان الاخير قام بعد تسليمه بغير استئناف، والظاهر انه يدرك فضل القدوة ولو كان التشهد هو الاول تابعه بعد القيام أيضا.ويراعى المسبوق نظم صلاته، فيجعل ما يدركه معه أولها، ويتخير في الاخيرتين بين التسبيح والفاتحة وان سبح أمامه على الاصح، ولو كان غير مرضي فلا قدوة، بل يقرأ لنفسه ولو سرا في الجهرية، أو مثل حديث النفس، ويتشهد قائما ويسلم ان اضطر.ويستحب تسوية الصفوف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالاول، ويمينه أفضل، ويكره تمكين نحو العبيد والصبيان منه.واذا اتحد المأموم وكان ذكرا وقف عن يمين الامام، وان تعدد فخلفه كالمرأة الواحدة والخنثى.ولو أمة النساء لم تتقدمهن كجماعة العراة، ولو أحرم الامام قطع المنتفل نفله ودخل معه، ولو كان فرضا نقل النية إلى النفل وأتم الركعتين، ومع فوت الفوات يقطعها استحبابا، كما لو كان امام الاصل.

٧٣

ويكره النفل بعد الاقامة، ووقت القيام عند قد قامت الصلاة، وخائف فوات الركوع بالالحاق يكبر مكانه، ويسجد ان شاء ويلحق بالصف، وان شاء مشى في ركوعه بشرط عدم فعل كثير، وأن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء، ويعيد المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا، وكذا الجامع اماما ومؤتما، ويتخير بين نية الوجوب والندب.ويكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وتخصيص الامام نفسه بالدعاء.ويجوز التسليم قبل الامام لعذر فينوي الانفراد، ولو نواه لا لعذر جاز، حيث لا تجب الجماعة، فيبني على ما مضى من صلاته، فان كان قبل القراء‌ة قرأ لنفسه، أو بعدها اجتزأ بقراء‌ة الامام، أو في اثنائها احتمل البناء ووجوب الاعادة.وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد، أوجهه المنع.ولو علمت عتق من تصلى مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها.ولا ينبغي ترك الجماعة الا لعذر عام أو خاص كالمطر والمرض، فيصلي في منزله جماعة.ويستحب التأخير ان رجا زوال العذر وادراك الجماعة، ولو عرض للامام قاطع كالحدث استناب، فان لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب المأمون، فيبني النائب على فعل الامام ولو في أثناء القراء‌ة.واما الخاتمة ففى باقى الصلوات: أما الجمعة: فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية: الامام العادل: أو من نصبه، ولا ريب في اعتبار شرائط الامامة السالفة.وفي الغيبة يجتمعون مع الامن، ووجود نائب الغيبة وهو الجامع للشرائط، فينوون الوجوب وان لم يتحتم، ويجزئ عن الظهر.ولو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة، فيقدمون من

٧٤

يتم مع وجود باقي الشرائط، ولو أحدث قدم من يتم به، ولا يشرع انشاء الجمعة حينئذ الا أن يستنيب امام الاصل.

والوقت: وهو وقت الفضيلة للظهر، فاذا خرج ولم يأت بها صلى الظهر، ولو كان متلبسا صحت ان ادرك ركعة قبله، ان شرع عالما أو ظانا ادراكها بشروطها على المشهور، ولو صلى الظهر وهو مخاطب بها لم تصح فان أدركها، والا أعاد ظهرا.

والعدد: وهو خمسة أحدهم الامام، ويشترط ابتداء‌ا لا دواما، فلو انفضوا بعد التكبير لم تبطل، وان لم يبق الا واحدا، أما قبله فتسقط، ولو عادوا أعاد الخطبة ان لم يسمعوا الواجب منها.وانما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم وفي العبد وان تحرر بعضه اذا أذن مولاه، والمسافر الذي لا يلزم الاتمام تردد أقربه الانعقاد، ولو لزمته وجب عليه كالعاصي بالسفر.أما الاعمى، والاعرج البالغ حد الاقعاد، والمريض المتضرر بالحضور أو يشق عليه كثيرا، ومن بعد عن موضع اقامتها بازيد عن فرسخين، والمشتغل بتجهيز ميت، أو رعايت مريض، والخائف على نفس أو مال ولو حبسا أو غصبا بباطل أو بحق هو عاجز عنه، والممنوع بمطر أو وحل شديد ونحوهما: فان حضروا قبل صلاة الظهر وجب عليهم وانعقدت بهم، الا المريض اذا تضرر بالصبر.

والخطبتان: بعد الزوال قبل الصلاة، ويجب القيام فيهما مطمئنا مع القدرة، واشتمال كل واحدة على لفظ الحمد لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ ولا يتعين له لفظ، وقراء‌ة سورة خفيفة، أو آية تامة الفائدة، والصلاة على أئمة المسلمين، والفصل

٧٥

بينهما بجلسة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد.والاحوط اشتراط الطهارة، ووجوب الاصغاء، وتحريم الكلام في اثنائهما وان لم تبطل.ويجوز كون الخطيب غير الامام، وفي اشتراط عدالته نظر.ويستحب بلاغته، وكونه منصفا بما يأمر به، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد على شئ ولو عصا، والتسليم أولا، فيجب عليهم الرد، والجلوس قبل الخطبة حتى يفرغ المؤذنون.

والجماعة: فلا تصح فرادى، ويشترط نية الامام والمأموم بها، ولو ادرك المسبوق الامام راكعا في الثانية ادرك الجمعة فيتم بعد فراغه، ولو شك في ادراكه راكعا فلا جماعة له.

والوحدة: وتحقق بأن تكون بين الجمعتين فرسخ، فلو قصر بطلت ان اقترنتا بألتحريم، ويعيدون جمعة، واللاحقة خاصة ان سبقت احداهما ولوبها، ومع السابقة يصلون جميعا الظهر فيتجه اعتبار فعلها فرادى أو بامام من خارج ومع اشتباه السبق قيل: يصلون الجمعة والظهر، وهو متجه، فيعتبر في الظهر ما سبق.ويستحب الجهر بالقراء‌ة، واختيار الجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية، ويحرم الاذان الثاني زمانا، والسفر قبلها بعد وجوبها، والبيع وشبهه بعد الاذان وان سقطت عن أحد المتعاقدين وينعقد.

ويستحب مؤكدا الغسل أداء من فجر الجمعة إلى الزوال، وقضاء إلى آخر السبت، وتقديما من أول الخميس لخائف الاعواز.ومن زوحم عن سجود الاولى ان لم يتمكن من اللحاق بعد قيام الامام يسجد معه في ثانية ناويا بهما الاولى لا الثانية فتبطل صلانه، ولو أهمل فقولان اظهرهما الصحة، ولو تمكن من السجدتين بعد قيام الامام فأتى بهما ثم قام فوجده قد ركع في الثانية جلس حتى يفرغ، وله أن ينفرد ويتمها جمعة على القديرين.

٧٦

تتمة:

السنن الحنيفية(١) خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب.وخمس في البدن: قص الاظفار، وحلق العانة، والابطين، والختان، والاستنجاء.ويجوز الوفرة في الشعر بأن يبلغ شحمة الاذن.ويستحب السواك مؤكدا عند كل صلاة عرضا - ويكره في الخلاء والحمام والادهان غبا(٢) والاكتحال وترا، وقلم الاظافر يوم الجمعة فمن فاته فيه ففي يوم الثلاثا، ويجوز مطلقا، ويكره بالاسنان.ويستحب مؤكدا الخضاب، ويتأكد للنساء، وقد ورد انه يقلل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براء‌ة له في القبر.والاستحمام غبا، ويستحب يوم الاربعاء والجمعة، والاكنحال بالاثمد عند النوم وترا، والاطلاء بالنورة كل خمسة عشر يوما.وأما صلاة عيد الفطر والاضحى فيجب بشورط الجمعة على من تجب عليه، وتسقط عمن تسقط عنه، ومع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادي، وقيل: لا تشرع الجماعة حينئذ والخطبتان بعدها، ويستحب ذكر أحكام الفطرة في الفطر، والاضحية في الاضحى، والاحوط القيام فيهما، ويعتبر الاتحاد كالجمعة الا مع ندبينهما لاحد الفريقين، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر بعد وجوبها.

وهي ركعتان كغيرها من الصلوات، لكن يزيد خمس تكبيرات بعد القراء‌ة في الاولى، وأربعا كذلك في الثانية، ويقنت بعد كل تكبيرة وجوبا، ولا يتعين

____________________

(١) في هامش نسخة " ض ": السنن الحنيفية: هى التى كانت في ملة ابراهيمعليه‌السلام .السنة أعم من المستحب، ويشتمل الواجب، ولم ينسخ في شريعة بل بقيت، ولا تنسخ إلى يوم القيامة، واصل الحنيف الاستقامة.شرح.

(٢) الغب: أن تدهن يوما وتدعه يوما.

انظر الصحاح ١: ١٩٠ " غبب ".

(*)

٧٧

له لفظ غير أن المأثور أفضل، ويقول المؤذن فيها وفي كل ما يجمع فيه غير ما سبق: الصلاة ثلاثا بالنصب والرفع.ويستحب الاصحار بها الا بمكة، وخروج الامام ماشيا حافيا بالسكينة والوقار، وذكر الله تعال، وقراء‌ة الاعلى في الاولى والشمس في الثانية، والغسل والتنظيف، والتطيب، ولبس الفاخر، وان يطعم قبل خروجه في الفطر حلو، وبعد عوده في الاضحى من اضحيته.والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوله المغرب ليلة الفطر وهو: الله أكبر ثلاثا، لا اله الا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.وفي الاضحى عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ناسكا على قول، وعقيب عشر لغيره أولها ظهر ويزيد: ورزقنا من بهيمة الانعام: ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، سواء القروي وغيره، وعلى الامام الحضور، ولو نسي التكبير أو بعضه وتجاوز محله سجد للسهو.

وأما صلاة الايات: فهي ركعتان كاليومية، الا أن في كل ركعة خمس ركوعات، يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع، فاذا قام قرأ الحمد وسورة، أو بعضها ان كان أتم السورة، والا قرأ من حيث قطع ان شاء، وان قرأ الحمد وسورة أو بعضها بحيث يتم له في الركعة سورة صح على قول قوي، وهكذا خمسا، ثم يسجد، ويجب في النية تعيين السبب.وتستحب الجماعة، والاطالة بقدره، وقراء‌ة السور الطوال مع السعة، والجهر بها ليلا أو نهارا، والقنوت على كل مزدوج أو على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر بعد القراء‌ة ومساواة الركوع والسجود والقنوت للقراء‌ة، والتكبير عند كل رفع، وفي الخامس والعاشر سمع الله لمن حمده، والبروز تحت السماء، والاعادة لو فرغ قبل الانجلاء.

٧٨

وموجبها كسوف الشمس، وخسوف القمر وكل مخوف سماوي كالزلزلة والظلمة الشديدة والريح السوداء والصفراء، لا نحو كسوف الكواكب.ووقتها في الكسوف من ابتدائه إلى تتمام الانجلاء على الاقرب، وفي غيره مدت السبب، فان قصر لم يجب الا الزلزلة ومن ثم يكون اداء مدة العمر، مع أن الوجوب فوري جمعا بين التأقيت واعتبار سعة الفعل، وتقضى حيث يجب الاداء مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا، الا أن يستوعب الاحتراق، ويقدم المضيق منها ومن الحاضرة وجوبا، فان تضيقا قدمت الحاضرة، ولو كان في اثناء الكسوف قطعها واشتغل بالحاضرة على قول، ومع سعتهما يتخير، وتقديم الحاضرة أفضل.

اما صلاة الطواف: فركعتان كاليومية، لكن يجب فلعهما عند مقام ابراهيمعليه‌السلام في المكان المعروف المعد لذلك الان، فلو منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه، ولو نسيهما رجع إلى المقام، ثم إلى الحرم، ثم حيث يذكر، ولو مات قضاهما الولي.ويجب كونهما بعد الطواف الواجب وقبل السعي ان وجب، ويستحب المبادرة بهما، ولا اداء في نيتها ولا قضاء.وقد تقدم في الغسل صلاة الاموات.وأما الملتزم من الصلاة بنذر وشبهه: ويعتبر فيه ما يعتبر في اليومية، ويزيد الصفات المعينه فيه اذا كانت مشروعة، فلو قيد بزمان شخصي - كيوم الجمعة - معين وأخل به عمدا قضى وكفر، والا اتى به موسعا إلى أن يغلب ظن الموت.وتعتبر نية الاداء والقضاء في الاول خاصة، ولو عين مكانا انعقد مع المزية لا بدونها على قول.وفي الفرق بينه وبين الزمان عندي نظر، فلو أتى به فيما هو أزيد مزية قبل: يجزئ، وللنظر فيه مجال، ولو عين عددا تعين، فيسلم بعد كل ركعتين، ولو قيد

٧٩

أربعا بتسليمة صح لاخمسا، الا أن يطلق فينزل على المشروع.ولو اطلق الصلاة وجب ركعتان على الاقوى، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما انعقد.والا فلا.وشبه النذر العهد واليمين، والتحمل عن الغير باجارة ونحوها، ولا ريب في اشتراط العدالة في الاجير، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة، كالعاجز عن، القيام، أو عن بعض القراء‌ة.ولو تجدد العجز احتمل الانفساخ، والفسخ والرجوع بالتفاوت، واضعفها الاجتزاء بمقدوره، وهل هو على الفور(١) أم على التراخي؟ لا أعلم فيه تصريحا، ويحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا.

تتمة: من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الامطار وغور الانهار، وهي كالعيد، الا القنوت فانه بالاستغفار، وسؤال الرحمة وتوفير المياه ومأثوره أفضل.ويستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وصوم ثلاثة أولها السبت أو الاربعاء، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار مع أهل لصلاح والشيوخ والاطفال.وتستحب الجماعة والجهر بالقراء‌ة، ويحول الامام رداء‌ه من اليمين إلى اليسار، ولو تأخرت الاجابة كرر الخروج، ولو سقوا في الخطبة صلوا شكرا، ولو كثرت الغيث وخيف منه استحب الدعاء بازالته.ويكره نسبة المطر إلى الانواء ويحرم اعتقاده.ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله: " فيها خالدون " عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الامام بهم، ويعرفهم فضل اليوم، فاذا انقضت تصافحوا وتهانوا، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة، ويعطى ما يسأل.

____________________

(١) الظاهر أن الوجوب على الولى فورى.ع ل.

(*)

٨٠

أدائها، وتختص العشاء من آخر النصف الأوّل من الليل بمقدار أدائها، وما بين هذين وقتٌ مشترك بين المغرب والعشاء، ولذا أجازوا الجمع في هذا الوقت المشترك بين الفريضتين.

هذا بالنسبة إلى المختار، أمّا المضطر لنوم أو نسيان فيمتد وقت الصلاتين إلى الفجر على أن تختص صلاة العشاء من آخر الليل بمقدار أدائها، وتختص المغرب من الجزء الأوّل من نصف الليل الثاني بمقدار أدائها أيضاً.

وقت الصبح

وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق، إلاّ المالكية قالوا: للصبح وقتان: اختياري، وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه. واضطراري، وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس.

٨١

القبلة

اتفقوا على أنّ الكعبة قبلة القريب الذي يبصرها، واختلفوا في البعيد الذي يتعذر عليه رؤيتها.

فقال الحنفية والحنابلة والمالكية وجماعة من الإمامية: إنّ قبلة البعيد هي الجهة التي تقع فيها الكعبة لا عينها.

وقال الشافعية وكثير من الإمامية: يجب استقبال عين الكعبة للقريب والبعيد على السواء، فإن أمكن حصول العلم باستقبال عين الكعبة تعيّن، وإلاّ فيكفي الظن. وبديهة أنّ البعيد لا يستطيع أن يحقق هذا القول بحال؛ لأنّه تكليف بالمحال ما دامت الأرض كروية، إذن يتعيّن أن تكون قبلة البعيد الجهة لا عين الكعبة.

الجاهل بالقبلة

مَن تعذر عليه معرفة القبلة، يجب عليه أن يتحرّى ويجتهد حتى يعلم أو يظن أنّها في جهة خاصة، وإذا لَم يحصل له العلم ولا الظن، قال الأربعة وجماعة من الإمامية: يصلي لأيّة جهة شاء، وتصحّ صلاته ولا تجب الإعادة إلاّ عند الشافعية.

وقال كثير من الإمامية: يصلي إلى أربع جهات امتثالاً للأمر بالصلاة،

٨٢

وتحصيلاً للواقع، وإذا لَم يتسع الوقت لتكرار الصلاة أربع مرات، أو عجز عن الصلاة إلى الجهات الأربع اكتفى بالصلاة إلى بعض الجهات التي يقدر عليها(١) .

(فرع)

إذا صلّى إلى غير القبلة ثمّ تبيّن خطؤه، قال الإمامية: إذا ظهر الخطأ في أثناء الصلاة وكان منحرفاً عن القبلة إلى ما بين اليمين واليسار، مضى على ما تقدّم من الصلاة واستقام في الباقي، وإذا تبيّن أنّه صلّى إلى المشرق أو إلى المغرب أو الشمال - أي مستدبراً القبلة - أبطل الصلاة واستأنفها من جديد، وإذا تبيّن الخطأ بَعد الفراغ أعاد في الوقت دون خارجه. وقال بعض الإمامية: لا يعيد في الوقت ولا في الخارج إذا انحرف يسيراً عن القبلة، ويعيد في الوقت دون خارجه إذا كان قد صلى إلى المشرق أو المغرب، ويعيد داخل الوقت وخارجه إذا ظهر أنّه كان مستدبراً.

وقال الحنفية والحنابلة: إذا تحرّى واجتهد بحثاً عن القبلة، ولَم يترجح لديه جهة من الجهات فصلى إلى جهة ما، ثمّ ظهر خطؤه، فإن كان في الأثناء تحوّل إلى الجهة المتيقنة أو الراجحة عنده، وإذا تبين بَعد الفراغ صحّت صلاته ولا شيء عليه.

وقال الشافعية: إذا تبيّن الخطأ بطريق الجزم واليقين وجب إعادة الصلاة، وإذا تبيّن بطريق الظن فالصلاة صحيحة من غير فرق بين أن يكون ذلك في الأثناء أو بَعد الفراغ.

أمّا مَن ترك التحرّي والاجتهاد، ثمّ تبيّن أنّه قد أصاب القبلة فصلاته باطلة

____________________

(١) جاء الأمر في الآية ١٤٤ من سورة البقرة أن نتوجّه إلى المسجد الحرام:( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) . وجاء الأمر في الآية ١١٥ بالتوجه أينما شئنا:( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) . فقال قوم: إنّ الأُولى ناسخة لهذه. وقال آخرون: كلا، لا ناسخ ولا منسوخ، ولا خاص ولا عام. وطريق الجمع بين الآيتين أنّ الأُولى خاصة بمن عرف القبلة، فيتعيّن عليه التوجه إليها، والثانية خاصة بالمتحير الذي يجهلها، وحكمه أن يصلي إلى أية جهة شاء. وهذا أقرب.

٨٣

عند المالكية والحنابلة. وصحيحة عند الحنفية والإمامية إذا صلى دون أن يشك، بحيث كان جازماً بالقبلة حين الشروع بالصلاة، لأنّه - والحالة هذه - تتأتى، وتصحّ منه نية القربة، كما قال الإمامية.

٨٤

ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه من البَدن

هذا الموضوع من الموضوعات التي يتفرع عنها أحكام شتى، منها تحديد ما يجب على المكلف أن يستره من بدنه، ومنها تحديد ما يحرم أن ينظر إليه من بدن غيره، ومنها الفرق بين المحارم لنسب أو مصاهرة وغير المحارم، والفرق بين نظر الإنسان إلى مَن يماثله أو يخالفه أو يخالفه في الذكورية والأنوثية، ومنها الفرق بين النظر والمس، أو غير ذلك ممّا نتعرض له فيما يلي:

نظر الإنسان إلى نفسه

١ - اختلفوا في ستر عورة الإنسان عن نفسه، وإنّه هل يحرم عليه أن يكشف عن عورته إذا كان في خلوة، وأمن وجود الناظر؟

قال الحنفية والحنابلة: كما لا يجوز للمكلف أن يكشف عن عورته مع وجود مَن لا يحل النظر إليها، كذلك لا يجوز أن يكشف عنها إذا كان في خلوة إلاّ لضرورة من قضاء حاجة أو اغتسال.

وقال المالكية والشافعية: لا يحرم، بل يكره إلاّ لضرورة.

٨٥

وقال الامامية: لا يحرم ولا يكره مع عدم وجود الناظر.

ومن الطريف قول ابن أبي ليلى بمنع الإنسان عن الاغتسال عارياً؛ لأنّ في الماء ساكناً. (المجموع شرح المهذب ج٢ ص ١٩٧).

المرأة والمحارم

٢ - اختلفوا فيما يجب على المرأة أن تستره من بدنها عن محارمها من الرجال - عدا الزوج - وأمثالها من النساء المسلمات(١) ، وبكلمة ثانية ما هو حد العورة في المرأة بالنسبة إلى امرأة مثلها، وإلى محرم لها لنسب أو مصاهرة؟

قال الحنفية والشافعية: يجب عليها في هذه الحال أن تستر ما بين السرة والركبة.

وقال المالكية والحنابلة: تستر عن النساء ما بين السرة والركبة، وعن محارمها الرجال جميع بدنها إلاّ الأطراف كالرأس واليدين.

وقال أكثر الإمامية: يجب أن تستر السوأتين عن النساء والمحارم، أما ستر ما عداهما فأفضل وليس بواجب إلاّ مع خوف الفتنة.

المرأة والأجنبي

٣ - فيما يجب أن تستره المرأة عن الرجل الأجنبي، وقد اتفقوا على أنّ جميع بدنها عورة في هذه الحال، ما عدا الوجه والكفين؛ للآية ٣١ من سورة

____________________

(١) بيّنت الآية ٣١ من سورة النور مَن يجوز للنساء أن يبدين زينتهن أمامهم، وذكرت من هؤلاء (نساءهن)، أي نساء المؤمنات، فقد نهت الآية أن تتجرد المسلمة لغير المسلمة، وحمل الشافعية والمالكية والحنفية النهي على التحريم. وقال أكثر الإمامية والحنابلة: لا فرق بين المسلمة وغير المسلمة، كما أنّه يكره الكشف عند الإمامية لغير المسلمة؛ لأنّها تصف ذلك إلى زوجها.

٨٦

النور:( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَلْيَـضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ، حيث إنّ المراد من ظاهر الزينة الوجه والكفّان، أمّا الخمار فهو غطاء الرأس لا غطاء الوجه، والجيب هو الصدر، وقد أُمرن أن يضعن الغطاء على رؤوسهن، ويسدلنه على الصدر. أمّا الآية ٩٥ من سورة الأحزاب:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ ِلأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من جَلاَبِيبِهِنَّ ) ، فإنّ الجلباب غير حجاب الوجه، بل هو القميص والثوب.

عورة الرجل

٤ - اختلفوا في حد العورة في الرجل ناظراً ومنظوراً، أي ما يجب عليه ستره من بدنه هو، وما يجب أن يحبس عن بصره من بدن غيره.

قال الحنفية والحنابلة: يجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة - عن غير الزوجة - ويحل للغير رجلاً كان أو امرأة، مَحرماً أو غير محرم، أن ينظر إلى ما عدا ذلك من بدن الرجل عند أمن الفتنة.

وقال المالكية والشافعية: لعورة الرجل حالتان: إحداهما بالنسبة إلى أمثاله من الرجال ومحارمه من النساء، وأخرى بالنسبة إلى النساء الأجنبيات، أمّا في الحالة الأُولى فعليه أن يستر ما بين السرة والركبة فقط، وأمّا في الحالة الثانية فجميع بدن الرجل عورة يحرم على الأجنبية أن تنظر إليه، إلاّ أنّ المالكية استثنوا الأطراف عند أمن التلذذ، والشافعية قالوا بتحريم النظر مطلقاً. (الفقه على المذاهب الأربعة ج١ مبحث ستر العورة).

وفرّق الإمامية بين ما يجب على الناظر وما يجب على المـُنظَر، فقالوا: لا يجب على الرجل إلاّ ستر القُبل والدبر، ولكن يجب على الأجنبيات حبس أنظارهن عمّا عدا الوجه والكفين. ويتلخص رأي الإمامية بأنّ الرجل يجوز له أن ينظر إلى بدن مثله، وإلى بدن امرأة من محارمه ما عدا القُبل والدبر بدون

٨٧

ريبة، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى بدن مثلها، أو رجل مَحرم ما عدا السوأتين بدون ريبة.

الصغير

٥ - في عورة الصغير، قال الحنابلة: لا عورة لمن لم يبلغ السابعة من عمره، فيباح جميع مس بدنه والنظر إليه، وما زاد إلى ما قبل تسع فعورته القُبل والدبر إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فجميع البدن بالنسبة إلى الأجانب.

وقال الحنفية: لا عورة لابن أربع فما دون، وما زاد فعورته القُبل والدبر ما دام لم يشته، فإذا بلغ حد الشهرة فحكمه حكم البالغين دون فرق بين الذكر والأنثى.

وقال المالكية: يجوز للمرأة أن تنظر وتلمس الصبي حتى يبلغ الثامنة من عمره، وتنظر ولا تلمس إلى الثانية عشرة، ومَن زادت سنّه عن ذلك فحكمه حكم الرجال، ويجوز للرجل أن ينظر ويلمس بنت سنتين وثمانية أشهر، وينظر ولا يلمس إلى أربع.

وقال الشافعية: عورة الصبي المراهق كعورة البالغ، أمّا غير المراهق فإن لم يحسن الوصف فلا عورة له، وإن أحسنه بشهوة كالبالغ، أمّا الصبية غير المراهقة فإن كانت مشتهاة فهي كالبالغة، وإلاّ فلا، ولكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم على تربيتها.

وقال الإمامية: يجب التستر عن الصبي المميّز الذي يحسن وصف ما يرى، ومَن لا يحسن الوصف لا يجب التستر عنه؛ لأنّه كالحيوانات. هذا فيما يعود إلى وجوب التستر عنه، أمّا جواز النظر إلى عورته، فقال الشيخ جعفر في كتابه (كشف الغطاء): لا يجب حبس النظر عن عورة مَن لم يبلغ خمس سنين، ومع

٨٨

الشهوة لا يجوز مطلقاً، وتبين لي من أحاديث أهل البيت أنّ النظر يجوز إلى بلوغ الست لا الخمس.

صوت المرأة

٦ - اتفق الجميع على أنّ صوت الأجنبية ليس بعورة إلاّ إذا كان بتلذذ أو مع خوف الفتنة؛ واستدل صاحب الجواهر على ذلك في أوّل باب الزواج بالسيرة المستمرة في الأعصار والأمصار، وبخطبة الزهراء وبناتها، ومخاطبة النساء للنبي والأئمة والعلماء على وجه لا يمكن إحصاؤه ولا حمله على الاضطرار، وبإقامة النساء المآتم والأعراس بين الرجال منذ القديم، وبمخاطبة الجنسين في المعاملات والمخاطبات، وبقوله تعالى:( ولا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ) ، حيث لم ينه عن أصل القول، بل عن كيفيته والخضوع به.

اللون دون الحجم

٧ - اتفقوا على أنّ الواجب ستر اللون دون الحجم.

(حاشية من الكاتب: إذا كان لون الساتر كلون البشرة بحيث لا يمتاز عنها، كما هي الحال في (كلسات اللحم) فوجود الساتر وعدمه سواء).

بين النظر والمس

٨ - كل ما جاز مسه جاز النظر إليه، وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه باتفاق المذاهب كافة؛ لأنّ المس أقوى وأشد في التلذذ والاستمتاع من النظر، ولم يدع أحد من فقهاء المذاهب الملازمة بين جواز النظر وجواز المس، فالرجل يجوز له النظر إلى وجه الأجنبية وكفيّها، ولكن لا يجوز المس إلاّ لضرورة، كعلاج مريض وإنقاذ غريق، وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق: هل يصافح

٨٩

الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال: (لا، إلاّ من وراء ثياب).

واستثنى الحنفية مصافحة العجوز، فقد جاء في كتاب (ابن عابدين ج١ ص ٢٨٤): (إنّ الشابة لا يجوز مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة، أمّا العجوز لا تُشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن الشهوة).

وأجاز الإمامية والحنفية مس جسد المحارم لغير شهوة وتلذذ، ومنع الشافعية من كل ما يجوز النظر إليه من المحارم، حتى أنّه لا يجوز للرجل عندهم أن يمس بطن أُمه ولا ظهرها، ولا يغمز ساقها ورجلها، ولا يُقبّل وجهها، وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تغمز رجله. (تذكرة العلاّمة الحلي ج٢ أوّل باب الزواج).

بين النظر والكشف

٩ - قال الإمامية: لا ملازمة بين جواز الكشف عن البدن وجواز النظر إليه، فيجوز عندهم أن يكشف الرجل عن جميع بدنه ما عدا السوأتين، ولا يجوز للأجنبية أن تنظر إليه. ولم أرَ فيما لدي من كتب المذاهب الأربعة على كثرتها مَن قال بذلك.

العجوز

١٠ - قال تعالى:( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) . (النور/٦٠)

دلّت الآية الكريمة على أنّ العجائز اللاتي لا طمع لهنّ في النكاح لكبر السن، يجوز لهنّ (أن يبرزن وجوههن وبعض شعورهن وأذرعهن، ونحو ذلك ممّا يعتاد في العجائز المسنّة، ويدلّ عليه أحاديث أهل البيت بشرط أن لا يكون

٩٠

ذلك على وجه التبرج، بل للخروج في حوائجهن، ومع ذلك فإنّ التستر خير لهن)(١) .

هذا مع العلم بأنّه لا يجوز شيء من ذلك مع خوف الوقوع في المحرم؛ لأنّ المرأة وإن بلغت ما بلغت فإنّها تظل محلاً لعملية الجنس، فالتسامح مع العجوز المسنّة إنّما نشأ عن كونها كالصغيرة ليست مظنّة الشهوة والتلذذ، فلو افترض حصول شيء من ذلك يكون حكمها حكم الشابة.

لقد تساهل الإسلام مع المسنّات، وشدد على الشابات، ولكن جاء العمل على عكس ما أمر القرآن الكريم، حيث نرى التبرج والتهتك في الشابات، والتستر والتحفظ من المسنّات، فتساهلن فيما شدد الله، وشددن فيما تساهل.

____________________

(١) الجواهر، أوّل باب الزواج.

٩١

ما يجب ستره من البدن في حال الصلاة

اتفقوا على أنّه يجب على كل من المرأة والرجل أن يستر مِن بدنه في حال الصلاة ما وجب عليه ستره عن الأجانب خارج الصلاة. واختلفوا فيما زاد على ذلك، أي هل يجب أيضاً أن تستر المرأة الوجه والكفين أو شيئاً منهما حال الصلاة، مع أنّه لا يجب ذلك عليها في خارجها؟ وهل على الرجل أن يستر ما زاد عمّا بين السرة والركبة حين الصلاة، مع أنّ ذلك غير واجب إذا لَم يكن في الصلاة؟

قال الحنفية: على المرأة أن تستر ظاهر الكفين وباطن القدمين أيضاً، وعلى الرجل أن يستر الركبة علاوة عما بينها وبين السرة.

وقال الشافعية والمالكية: يجوز للمرأة حين الصلاة أن تكشف عن الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما.

وقال الحنابلة: لا يجوز لها إلاّ كشف الوجه فقط.

وقال الإمامية: يجب على كل مِن المرأة والرجل حال الصلاة يجب عليه في خارجها، مع وجود ناظر أجنبي، فللمرأة أن تكشف مِن وجهها حين الصلاة بالمقدار الذي يغسل في الوضوء والكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين

٩٢

ظاهرهما وباطنهما، ويجب على الرجل أن يستر السوأتين، والأفضل ستر ما بين السرة والركبة.

شرائط الساتر في الصلاة

للساتر شرائط لابدّ منها مع القدرة والاختيار: وهي:

الطهارة

١ - طهارة الساتر والبدن شرط في صحة الصلاة باتفاق الجميع، إلاّ أنّ كل مذهب مِن المذاهب قد استثنى أشياء يُعفى عنها في الصلاة حسب التفصيل التالي:

قال الإمامية: يعفى عن دم الجروح والقروح قليلاً كان أو كثيراً في اللباس والبدن، إذا كان في إزالته مشقة وحرج، وعن الدم الأقل مِن الدرهم مِن المصلي أو مِن غيره، على شريطة أن يكون مجتمعاً لا متفرقاً، وأن لا يكون مِن الدماء الثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة، ولا مِن دم نجس العين كالكلب والخنزير، ولا مِن دم الميتة، ويعفى أيضاً عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالتكة والقلنسوة والجورب والنعل والخاتم والخلخال، وعمّا يحمل كالسكين وورق النقد، ويعفى عن ثوب المربية للصبي أُماً كانت أو غيرها على شريطة أن تغسله مرة واحدة في كل يوم، وأن يتعذر عليها إبداله، وبالتالي يعفى عندهم عن كل نجاسة في الثوب أو البدن في حال الاضطرار.

وقال المالكية: يعفى عن سلس البول والغائط، وبلل البواسير، وعمّا يصيب ثوب أو بدن المرضعة مِن بول أو غائط رضيعها، وعمّا يصيب ثوب أو بدن الجزار، ونازح المراحيض والطبيب الجراح، وعن الدم ولو مِن خنزير شرط أن لا يزيد على مقدار الدرهم، وعمّا يخرج مِن الدمامل، وعن خرء

٩٣

البراغيث، وعدّوا أشياء أخرى غير هذه تركناها لأنّها قليلة الوقوع.

وقال الحنفية: يعفى عن كل نجاسة إذا كانت قليلة لا يدركها البصر، وعن طين الشوارع المختلطة بالنجاسة المخففة، وعن دود الفاكهة والجبن، وعن المائعات النجسة التي تضاف على الأدوية والروائح العطرية، وعن خرء الطيور، وعن شعر قليل نجس مِن غير الكلب والخنزير، وغيرها كما هو مذكور في المطوّلات.

وقال الحنابلة: يعفى عن الدم والقيح اليسيرين، وعن طين الشوارع الذي تحققت نجاسته، وعن النجاسة تصيب عين الإنسان ويتضرر بغسلها.

لبس الحرير

٢ - اتفقوا على أنّ لبس الحرير والذهب محرّم على الرجال في الصلاة وخارجها، وجائز للنساء؛ لقول الرسول (صلّى الله عليه وسلّم): (حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أُمتي، وأحلّ لإناثهم).

ومن هنا قال الإمامية: لا تصح الصلاة بالحرير المحض للرجال، ولا بالثوب المموّه بالذهب، سواء أكان تكة أو قلنسوة أو جورباً، حتى ولو كان الذهب خاتماً، وأجازوا لبس الحرير والصلاة فيه لمرض وفي حال الحرب.

وقال الشافعية: إذا صلّى الرجل بالحرير أو عليه يفعل حراماً، ولكنّ

٩٤

صلاته صحيحة. (النوري شرح المهذب ج٣ ص ١٧٩).

ولم أجد نصاً صريحاً لبقية المذاهب على فساد الصلاة أو صحتها بالحرير، ولكنّ الحنفية يوافقون الشافعية، وكذا الحنابلة في إحدى الروايتين على قاعدة عامة، وهي أنّ النهي إذا لم يكن من أجل الصلاة ولا يعود إليها، كالنهي عن الغصب، تكون الصلاة - والحال هذه - صحيحة، ولكنّ المكلَّف يكون فاعلاً للحرام والواجب معاً، وعليه تكون الصلاة بالحرير صحيحة.

ونقل صاحب كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) الاتفاق على أنّ للمضطر أن يصلّي بالحرير، ولا تجب عليه الإعادة.

إباحة الساتر

٣ - اشترط الإمامية أن يكون الساتر مباحاً، فلو صلّى بثوب مغصوب مع العمل بالغصب تبطل الصلاة، وهو إحدى الروايتين عن ابن حنبل.

وقالت بقية المذاهب بصحة الصلاة بالمغصوب؛ لأنّ النهي لا يعود إلى إذا صلّى بثوب فيه خيط مغصوب، أو حمل سكيناً أو درهماً مغصوباً، أو أي شيء فلا تصحّ منه الصلاة. ولكنّهم قالوا: إذا صلّى في المغصوب جهلاً أو نسياناً تصحّ الصلاة.

جلد ما لا يؤكل لحمه

٤ - انفرد الإمامية بالقول بعدم صحة الصلاة في جلد غير مأكول اللحم وإن دبغ، ولا في شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شيء من فضلائه، كعرفه وريقه ما دام رطباً، ولو سقطت شعرة واحدة من هرّة ونحوها على ثوب المصلّي ومضى في الصلاة مع علمه بها تبطل صلاته.

٩٥

واستثنوا الشمع والعسل، ودم البق والقمل والبراغيث، وما إليها ممّا لا لحم له، كما استثنوا شعر الإنسان وعرقه وريقه.

وقالوا أيضاً ببطلان الصلاة إذا كان في الساتر جزء مِن حيوان ميت، سواء أكان مأكول اللحم أو غير مأكول، له نفس سائلة أو لا نفس له، مدبوغ الجلد أو غير مدبوغ.

(فرع)

إذا انحصر الساتر بالثوب المتنجس نجاسة لا يعفى عنها، بحيث يدور الأمر بين الصلاة بالنجاسة أو عُرياناً، فمإذا يصنع؟

قال الحنابلة: يصلّي بالثوب المتنجس، وتجب عليه الإعادة.

وقال المالكية وكثير مِن الإمامية: يصلّي به ولا تجب عليه الإعادة.

وقال الحنفية والشافعية: يصلّي عرياناً، ولا يجوز له لبس المتنجس في الصلاة.

٩٦

مكان المصلّي

المكان المغصوب

ذهب الإمامية إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب، وعلى الثوب المغصوب اختياراً مع العمل بالغصب. وقال غيرهم: تصحّ الصلاة ويأثم المصلّي؛ لأنّ النهي لا يعود إليها، وإنّما يعود إلى التصرف، تماماً كالصلاة بالثوب المغصوب.

وما أبعد ما بين قول المذاهب الأربعة بصحة الصلاة من الغاصب في المال المغصوب، وبين قول الزيدية بأنّ المالك لا تصلح صلاته في ملكه ما دام مغتصباً في يد الغير، للنهي عن التصرف بالغصب.

وقول الإمامية وسط بين الإثنين، حيث صححوا صلاة المالك والمأذون منه، وأبطلوا صلاة الغاصب وغير المأذون مِن المالك. وقد أجاز الإمامية الصلاة في الأراضي الواسعة متى يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها، وإن لم يحصل الإذن مِن صاحب المالك.

طهارة المكان

وقال الأربعة: يُشترط طهارة المكان من النجاسة المتعدية وغير المتعدية،

٩٧

أي الرطبة واليابسة. وبالغ الشافعية حيث قالوا: تجب طهارة كل ما يمسّ ويلاقي بدن المصلّي وثيابه، فإذا احتك بحائط نجس أو ثوب نجس، أو قبض على نجاسة أو قبض على حبل ملقى على نجاسة تبطل الصلاة. واكتفى الحنفية بطهارة موضع القدمين والجبهة فقط. واشترط الإمامية طهارة موضع الجبهة خاصة - أي مكان السجود - أمّا نجاسة ما عداها فلا تبطل الصلاة على شريطة أن لا تتعدى إلى بدن المصلي أو ثوبه.

الصلاة على الدابة

واشترط الحنفية والإمامية أن يكون المكان قاراً، فلا تصلح الصلاة عندهم على الدابة، ولا في الأرجوحة، وما إلى ذاك إلاّ لضرورة؛ لأنّ المعذور يصلّي حسب قدرته.

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: تصح الصلاة على الدابة عند الأمن والقدرة إذا أتى بها كاملة مستوفية الشرائط.

الصلاة في الكعبة

قال الإمامية والشافعية والحنفية: تجوز الصلاة في جوف الكعبة فريضة ونافلة.

وقال المالكية والحنابلة: تجوز نافلة ولا تجوز فريضة.

صلاة المرأة بجانب الرجل

قال جماعة مِن الإمامية: إذا صلّى رجل وامرأة في مكان واحد، وكانت هي متقدمة عليه أو مساوية له، ولَم يكن بينهما حائل أو بُعد عشرة أذرع

٩٨

بذراع اليد، لا تبطل صلاة مَن شرع أولاً، ولا تصح صلاة اللاحق، وإن شرعا معاً تبطل الصلاتان.

وقال الحنفية: إذا تقدمت المرأة أو ساوت الرجل، تبطل الصلاة على شريطة أن يكون مكانهما واحداً، ولا يفصل بينهما حائل قدر ذراع، وأن لا تكون المرأة مشتهاة، وأن لا تحاذيه بالساق والكعب، وأن لا تكون في صلاة جنازة، وأن تكون الصلاة مشتركة كأن تقتدي به، أو يقتديان بإمام واحد.

وقال الشافعية والحنابلة وكثير مِن الإمامية بصحة الصلاة على كراهة.

مسجد الجبهة

اتفقوا على أنّ موضع الجبهة يجب أن يكون مستقراً، وأن لا يرتفع عن موضع الركبتين ارتفاعاً غير معتاد. واختلفوا فيما يصحّ السجود عليه.

فقال الإمامية: لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل ولا يلبس، فلا يسجد المصلي على الصوف والقطن والمعادن، ولا ما نبت على وجه الماء؛ لأنّ الماء غير الأرض.

وأجازوا السجود على القرطاس؛ لأنّ مادته مِن نبات الأرض، واستدلوا لمذهبهم بأنّ السجود عبادة شرعية تتوقف كيفيته على النص. وأجتمع فقهاء المذاهب كافة على صحة السجود على الأرض وما أنبتت، فيقتصر على القدر المتيقن، ولقول الرسول (صلّى الله عليه وسلّم): (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله، ثُمّ يسجد ممكناً جبهته مِن الأرض)، وقوله: (خلقت الأرض مسجداً وطهوراً).

وقال خباب: شكونا إلى رسول الله حرّ الرمضاء في جباهنا، فلم يشكنا. ولو كان السجود على الفراش سائغاً لما شكوا.

٩٩

وأجاز الإمامية السجود على القطن والكتان للضرورة.

وقال الأربعة: يجوز السجود على كل نوع حتى حنك العمامة وكورها(١) بشرط أن يكون طاهراً، بل أجاز الحنفية السجود على الكف على كراهة مع عدم الضرورة.

____________________

(١) كور العمامة: الدور منها المعروف عند العامة (بالكة).

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650