البيان

البيان15%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 48766 / تحميل: 7370
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

البيان

للشهيد الأول

محمد بن جمال الدين مكي العاملي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

البيان

للشهيد السعيد:

محمد بن جمال الدين مكي العاملي

(الشهيد الاول)قدس‌سره

٧٣٤ - ٧٨٦

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى الحمد لله رب العالمين حمدا يستدر اخلاق كرمه ويستمطر شانيه نعمه حمدا يكون لنا في الاخرة نهجا مهيعا إلى اقمه وفى الدنيا حصبنا منيعا من نقمه واشهد ان لااله الا الله و وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الهم عذابه وتولينا جزيل ثوابه واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتبعثه لانفاذ امره وانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيته خير معشره اما بعد فان الادلة العقلية والنقلية متطابقة على شرف العلوم ومن اهمها معرفة شرع الحى القيوم وهذا البيان كافل بالمهم منه و المحتوم على طريق العترة الطاهرين اولى الفهوم الذين نقلهم اسناد معصوم عن معصوم واستعنت على اتمامه بالله القادر العالم على كل مقدور ومعلوم كتاب الطهارة وهى تطلق على النزاهة من الادناس وعلى رفع الخبث وعلى كل واحد من الوضوء و الغسل والتيمم اذا اثر في استباحة الصلوة وهو المعنى الذى استقر عليه اصطلاح علمآء الخاصة والنظر في اطراف خمسة الطرف الاول فيما تشرع له لاريب

٣

في توقف استباحة الصلوة وان كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة القران عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل وكذا دخول المساجد وقرائة العزائم والجواز في المسجدين الاعظمين والتيمم بدلا من الوضوء والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل عند تعذر الغسل وظاهر الاصحاب الاطلاق والاكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الامور حيث تجب واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الاسباب بنية الوجوب اولندب مع اتفاقهم على ان الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوى على تعلق وجوبها بها وليكن الاقرب على الاقرب وقدتجب بالنذر وشبهه فان عين احدها تعين وان خير مطلقا تخيربين الوضوء و الغسل على الاقرب وان قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و ان اطلق الطهارة فالاقرب حملها على المائية الرافعة للحدث او المبيحة للصلوة ولا يجزى التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه و اما ما تستحب له فالوضوء لندبى الصلوة والطواف ولقرائة القران وحمل المصحف ودخول المسجد وصلوة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وافعال الحج الباقية والمذى والمدى والتقبيل بشهوة ومس الفرج ومع الاغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضى قبله ولو كان قد استجمر و كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتاثقب لصلوة الفرض ولجماع الحامل وكل هذه ينوى فيها الرفع او لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى للرعاف والقى والتخليل المصاحب للدم اذا

٤

استكرهما الطبع وللزيادة على اربعة ابيات شعر باطل وللقهقهة في الصلوة عمدا واوجبه هنا ابن الجنيد كما اوجبه للمذى والحقنة والدم الخارج من السبيلين اذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال اذاء وقربه منه افضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الاداء وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل افضل كما ان اول القضاء افضل وفرادى شهر رمضان ويتاكد اول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين اول اليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتى نصف رجب و شعبان والاحرام والطواف وزيارة احد المعصومين وصلوة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكه ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق او كفرو المسعى إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة واعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى فبهما رفع الحدث وقبل للافاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى الاستباحة لما قيل ان المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه وفى الغسل المنوى به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الاغسال المندوبة يرفع الحدث ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلوة الجنازة والاقرب تقييده بخوف فوات الصلوة عليها فروع الاقرب جواز نفل الطواف المحدث ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة

٥

ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالاقرب استحباب القضاء ويقدم اغسال الفعل الا التوبة والسعى إلى رؤية المصلوب وقل الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الاغسال غام في حق الرجال والنساء وان كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والاقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام واجب اليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الاصغر قبل الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضؤ نظر الطرف الثانى في اسبابها وللوضؤ البول والغايط من المخرج الطبيعى وغيره اذا اعتيد واعتبر الشيخ ابوجعفر الطوسىرحمه‌الله تحتية المعدة وابن ادريس حكم بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرئة على قول قوى والنوم المزيل للاحساس وان كان في الصلوة او قاعدا لم ينفرج ومايفهم من كلام ابيجعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه وكلما ازال العقل والاستحاضة مع القلة اوالتوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطة ناقض ومن لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلثة ومس ميت الادمى نجسا والموت وكل هذه اسباب التيمم ولا خلاف في تداخل اسباب الوضؤ والاقرب تداخل اسباب الغسل ايضا فان نوى الخصوصيته استبعت حكمها نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل كما في غسل ذاكرة العد والناسية للوقت فانها على القول باالاحتياط تجمع بين تكليفى لحايض والمستحاضة تغتسل للاستحاضة بحسب الدم وللحيض في كل وقت يمكن لانقضاء ولا تداخل منا لحيض ولو اطلق الاستباحة او الرفع في الوضؤ او الغسل اجزاء من غير وضوء وان كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة اما غسل الاموات

٦

فلا يجامعه غيره على الاصح ووضوئه ندب على الاقرب ولا فرق في انتفاء الوضؤ مع غسل الجنابة بين من اجنب مع نقض الوضؤ وبين غيره واستحبه الشيخرحمه‌الله مطلقا و يجب على المتخلى ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة واقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك وغسل الغايط مع التعدى ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا عبرة بالاثر الا في المآء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن ادريس ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والابنية على الاصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا والاقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وان كان مكروها ويستحب ستر البدن وتغطية الراس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا والصرير حيث يمكن واوجبه الشيخ ابوعلى سلار وزوال الرايحة اذا امكن و دلك البول وادارة اداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الاصح ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين و الاستبراء للرجل واوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى اصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه يعيد الوضؤ دون الصلوة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه وقيل تستبرى المراة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الارض وما ينبت منها ليخرج من خلاف سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما يتاذى به والحجره واستقبال النيرين والريح

٧

بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسى او حكاية الاذان او حاجة يضرفوتها واطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والاكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم او عليه اسم الله تعالى او احد المعصومينعليهم‌السلام وفى الماء الجارى اخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضؤ على الاقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم يعيد الصلوة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس وجب الماء وان كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذى يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلوة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلثة الاول في الوضؤ ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة او الرفع في موضع امكانه على الاقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب او عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل اول الوجه اولى فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقى الاعضاء مع بقاء البلل ويستانف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها او يلازمها على الاقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلوة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفى والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في صلوتين ولا يضر غروب النية في الاثناء ولو اسند

٨

إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين الحدث او الصلوة التى لا يتصور وقوعها حينئذ فالاقرب الفساد واولى منه لو تعمد مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلوة الاستباحة لا الوقوع والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو والتردد من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الاصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضؤ ولا يجزى افرادا لاعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة او الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل يصح العكس لانه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالاقرب خروج مائها عن الوضؤ ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الاولى فالاقرب عدم الاجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالاصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت الناوى ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالاقرب اباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهى روايته عمار وهو فطحى وعمرو بن خالد وهو زيدى ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد الثانى غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الراس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة بالاعلى على الاقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وان كان للمراة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا افاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين المرفقين إلى اطراف الاصابع ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل

٩

فلو نكس اختيار ابطل واللحم النابت والاصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق او فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن الاصلية والا فالاصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو قطع بعض اليد غسل الباقى وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقى من عضده وخبر على بن جعفر الصحيح عن اخيه ابى الحسن الكاظمعليه‌السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيدرحمه‌الله والاظفار من اليد وان طالت يجب تخليل ما تجافى منها ان كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا راسين وايد فالاحوط وجوب غسل جميع الاعضاء كل منهما والاعتبار او بسراية الميراث متوجه ولو وضا غيره لعذر فالنية من القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجب الاجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين الرابع مسح الراس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو اصبعا وفى النهاية ثلاث اصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الاصح والافضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وان كان شعرا اذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته واشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان امكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وان تعذر

١٠

جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤس الاصابع إلى الكبعين وهما قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره) بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى والعمل به احوط فلو نكس فالاقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان احوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالراس ولو غسل للتقية اجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالاقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الاصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلى الرجلين وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقى السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الراس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف اعاد على ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسى والجاهل في الترتيب ولا غيره من افعال الطهارة السابع الموالاة والاصح انها مراعاة الجفاف والاقرب الاكتفاء بمطلق البلل وان كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو افرط في التاخير عن المعتاد فالاقرب التحريم اما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فاخل به ففى الصحة نظر من حيث مراعاة الاصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه اما الكفارة فلازمة اذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة اما بدلك العضو او غمسه في الماء او ايصاله اليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح ويلحق بذلك بحثان الاول في مستحباته وهى السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا

١١

ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ المآء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بادارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية الا لضرورة او تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست افضل مع سعة الماء وتثنية غسل الاعضاء على الاصح والثالثة بدعة على الاصح ويبطل ان المسح بمائها على الاقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المراة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو جمعت الغسلتين على الظهرا والبطن لم تات بالمستحب والوضؤ بمدو وضع المراة القناع ويتاكد في الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج اليه للنظافة او او التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الاصح وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية افاضة وتقديم الاستجاء على الوضؤ وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول الحمدلله رب العالمين اللهم انى اسئلك تمام الوضؤ وتمام الصلوة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة من اناء فيه تماثيل او مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الاقرب واستعمال ما اساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الاصح البحث الثانى في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه اما المسح فيكفى الاصابة ومن كان على اعضائه جبائر او لصوق وجب نزعها مع المكنة او ايصال الماء إلى البشرة فان

١٢

ت عذر ا مسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو وضع عليه اللصوق كان اولى فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الاصح والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك ويستباح بالوضوء ما سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والاقرب عدمه والتفسير والحديث و الفقه فلا تجب تجفيف الراس والرجلين في المسح اذا غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و ابن ادريس بمطلق المسح وتوغل ابن الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و هو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها اذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم غسل الاذنين ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضان لكل صلوة عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجاء‌هما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الاخر ياخذ باليقين ولو تكافاء‌ا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى عليه ولو شك في اثناء الطهارة في حدث او نية او واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا ولو اخل بالموالاة استانف ولو ذكره بعد الصلوة اعادها فلو تردد بين وضوئين واجبين او مندوبين رافعى الحدث او مسحى الصلوة اجزء ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف على القول باشتراط الوجوب والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين طاووسرحمه‌الله وهو متجه وان كان الاولى الاعادة ولو تعددت الصلوة فكل صلوة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما يعلم معه مع البرائة وسقط التعيين هنا على الاصح ولا فرق بين المسافر والحاضر على الاقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها

١٣

اذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك او حكمه والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا على الاصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلوة به وان بقى عليه بلل نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد اما لو كان الاناء مغصوبا او الة الصب غصبا او ذهبا او فضة او كان احدهما مصبا للماء فالوجه الصحة فان اثم اما المكان المغصوب فالاصح البطلان مع العلم او جهل الحكم ولو استعمل الماء المغصوب في الازالة طهر وفى غسل الاموات نظرا والاقرب المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضؤ بالردة على الاصح ولا بخروج المقعد خالية و لو خرجت ملطحة ثم عادت من غير انفصال فالاولى الابطال والمراد باليد المغسولة قبل الوضؤ من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب الغسل بعد ذلك يعيد فان قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والاقرب استحباب العدول إلى اناء اخر اولى هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضؤ من الكثير او من اناء لا يعترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد او مطلقها مستورة او مكشوفة مستورة العورة اولا ولا بين نوم الليل والنهار ولا يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت الاسباب.

الفصل الثانى في الغسل ومباحثه ستة

الاول في الجنابة ومقاماته ثلاثة الاول لها سببان احدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة والدفق وفتور الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل اكثريا والرقة في منى المراة و رايحة الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الاصغر في عتبار

١٤

العادة وعدمها ولو وجده على جسده او ثوبه او فراشه وجب الغسل ولو شاركه غيره سقط عنهما والظاهر انه باجتماعهما يقطع بجنب فلا ياتم احدهما بصاحبه ولا يكمل بهماالعدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلوة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب او البدن في اقرب اوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما يخرج ولا غسل على المراة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو شكت فالاولى الغسل الثانى الجماع في قبل او دبرالادمى مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة او قدرها من مقطوعها انزل او لا فاعلا او قابلا وفى البهيمة قولان والخنثى المشكل لو اولج واولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب باحد الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالاقرب عدم الغسل مع عدم الانزال والاقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبى والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الاقرب فيجب الغسل عند البلوغ وقبله يستحب تمرينا والاقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقى الاحداث والارتداد لا تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الاصح الثانى في كيفية الغسل يستحب البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية مقارنة لغسل الراس او متقدمة كما سلف والعنق مع الراس ثم الجانب الايمن ثم الايسر فلو خالف الترتيب اعاد وان كان ناسيا او جاهلا الا لشبهة المذهب ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ترتب حكما وقيل

١٥

يترتب نية اما المطر المجرى فالاقرب الترتيب ويستحب تثليث الاعضاء والدلك والدعاء وتخليل ما يصل اليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم الاستبراء على الاصح بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البول فالاجتهاد فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما اعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه ولو ترك الاجتهاد خاصة اعاد الوضؤ ويجب تقديم ازالة النجاسة عن العضو فلا يكفى غسلها عن الحدث والخبث على الاصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث والحدث في اثنائه يبطله وان كان اصغر وكذا في اثناء غيره من الاغسال ويعيد فيها الوضؤ ايضا لو كان قد قدمه اما الاغسال المسنونة فلا اثر اذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين على الاقرب ولا يجب على المرئة نقض الظفائر اذا وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقآء صفرة الطيب اذا علمت تخلل الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها ان كان مرتبا واستأنف ان كان مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع استحب الاستبراء وفى استبراء المراة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره الاستعانة واستعمال المياه السالفة والاقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة وكذا يجب اسخانه لو احتيج اليه الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما سلف ولا فرق في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقى الحكم وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى او احد انبيآئه او الائمةعليهم‌السلام على الاقرب ووضع شئ في المساجد على الاصح ويكره قرائة ما زاد على سبع ايات على الاصح وما زاد اشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه والاقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والاكل والشرب

١٦

ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولابأس بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما احدث ولو اصغر البحث الثانى في الحيض وغسله كالجنابة مع الوضؤ وكذا باقى الاغسال وهو الدم الاسود او الاحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه اعداء الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا واذا خلت المراة انثابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالاقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في زماننا عن امراة يخرج الدم في ادوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الايمن يعلم القرح وقيل من الايسر ووكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به واقله ثلثة ايام متواليات على الاصح واكثره عشرة واقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولاحد لاكثر الطهر وحده ابوالصلاح بثلثة اشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة او إلى الاغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد او وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة على (اتساق) وعدمه وهى المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تاخذ نوبة ذلك الشهر ان علمتها والا اخذت الاقل فالاقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما اذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما اقل الطهر فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الاقوى وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم

١٧

العشرة وعدم نقص القوى عن ثلثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلثة إلى العشرة حيض كيف اتفق اذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم او بيومين ندبا ثم يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز ايضا ويقضى صلوة ايام الاستظهار ان صادفت الطهر في الاصح و المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها فاقرانها من بلدها فالروايات وهى ستة او سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادقعليه‌السلام وعشرة من شهر وثلثلة من اخر رواه عنه عبدالله بن بكير و في مقطوعة سماعة اكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة وفى المعتبر ثلثة من كل شهر وفى المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر اكثر جلوسها والمرتضى تجلس من ثلثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات والمعول منها على الستة والسبعة والثلثة والعشرة ولو ظننت عددا فهو اولى بالجلوس هذا اذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى اسؤ الاحتمالات ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه فان فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هى مستحاضة فان تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة ايام الجلوس وصوم ايام الحيض وان كان في زمان يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الاول متردد بين الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفى الحايض والطاهر والطرف الثانى متردد بين الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفى الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان ارادت الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت المضطربة

١٨

الوقت خاصة فان نعين الاول اضافت اليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ولو اقتصرت على الثلاثة فالاقرب الجواز اذا لم تعلم تجاوزها وكذا اذا ذكرت اخره وان علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعدها فيها ذلك في اوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة والسبعة والثلثه والعشرة و العادة قد تتقدم وتتاخر ولو راتها والطرفين او احدهما وتجاور العشرة فالحيض العادة والا فالجميع فروع لو قالت حيضى عشرة وتمزج النصف الاول من الشهر والثانى بيوم فالستة الاولى والستة الاخيرة من الشهر طهر والخامس عشر و السادس عشر حيض والثمانية الاولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر والثمانية الاخيرة مشكوك فيها ايضا لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن فعلى الاحتياط تجمع وعلى الاصح تتخير في ضم اى الثمانيتين شاء‌ت إلى اليومين وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه فان العشرة ضالة في ثمانية عشر ولو علمت المزج بيومين فهى ضالة في ستة عشر فاربعة حيض وهكذا ولو قالت حيضى عشرة وتمزج احدى العشرات بالاخرى بيوم فالطهر اليوم الاول والاخر ولا حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقى الشهر وعلى الاحتياط يغتسل للحيض على الحادى عشر والتاسع عشر والحادى والعشرين والتاسع والعشرين والباقى تجمع فيه بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ولو امتزجت بيومين فمثلهما طهر من اوله وطهر من آخره وكذا بثلثة هى طهر من اوله ومثلها من آخره بستة ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم يقتضى يومين طهرا من اوله ويومين من آخره وهكذا ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج احد النصفين بالاخر بيوم كامل والكسر من آخره فمن اول الشهر إلى آخر

١٩

الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقى حيض ولو كان الكسر من اوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقى وان اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقى مشكوك فيه ولو كان الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من اوله فحيضها من اول السابع إلى نصف السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير واما الاحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها ايضا والكون في المسجدين واللبث في باقى المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب وسلا رجعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز ايضالهما واطلق والاقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة اما الوضع فيها فحرام الا مع الضروره وقرائة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع او السبعين كالجنب ومس كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى او احد انبيأئه او الائمةعليهم‌السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج او حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر المعين وشبهه اذا وافق الحيض وجهان (افر) بهما الوجوب والاقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض اسبابها حالة الحيض فلا تقضى ايضا اما ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلوة قضت واذا انقطع وقد بقى من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الاداء ومع الاخلال والقضاء في المبسوط اذا طهرت

٢٠

بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما اذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ اربعة اقدام فيجب العصر ويستحب قضاء الظهر والاول اصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الاصح وكذا لو استمعت او سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطى عالما متعمدا وعليها متمكنة التعزير ايضا والاحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلثة الاول ونصفه في ثلثه الثانى وربعه في ثلثه الاخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت امته تصدق بثلثة امداد من طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستجب امرها بغسل الفرج وحرمه ابن بابويه ولو عرض الحيض في اثناء الوطى نزع فان استدام غرر وكفر واستغفر و يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالاحوط الامتناع تغليبا للحرمة والاقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلوة واوجب الجلوس على بن بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية ذرارة عن باقرعليه‌السلام مسائل يتعلق الاحكام برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة قولان اقربهما مذهب المرتضى بمضى الثلاثة بالنسبة إلى الافعال واما التروك فالاحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندى انها اذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية اسحق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام اذ قدو القبلية بيومين لانه يكون اقرب إلى الظن ولتنوفى كل من الوضوء والغسل الرفع او الاستباحة او اياهما سواء قدمت الغسل او الوضوء

٢١

وابن ادريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى، توزيع الغسل والوضوء على الاكبر والاصغر وليس بذلك ولو احدثت بين الغسل.

الوضوء لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء اعادة لا غير وفى اثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل البحث الثالث في الاستحاضة ودمها غالبا اصفر بارد رقيق يخرج بفتور والاغلبية لندور غير هذه الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة كما ان هذه الصفات قد تجامع الحيض والضابط ان كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ومنه ما زاد على العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس او لم يتوال او نقص عن الاقل ولا يشرط في الاستحاضة امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض اذا اتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلوة مع تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح اذا غمس والجميع مع غسلى الظهرين والعشائين المجموع منهما اذاسال ويحصل الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن ابى عقيل ان ظهر الدم على الكرسف وجبت الاغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم يثقب الكرسف فغسل واحد وان ثقب فثلثة وهما متروكان وصحة الصلوة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفى فيها غسلى للنهار فيقضى لو تركت اما الوطى فالاقرب اباحة مطلقا ويجب عليها الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في اثناء الصلوة فلا شئ وانقطاع الدم لا حكم له ان كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا ان غسلا وان وضوا ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا لمجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت

٢٢

على اكثرها ما لم يكن لبرء ولتنو الاستباحة بالوضوء او الغسل لا الرفع ولو برئت جازت نية الرفع وابن الحمزة جوز الرفع مطلقا وليس ببعيد اذا اريد به رفع حكم ما مضى و ليتبع الطهارة بالصلوة فان اخرتها ولما تفجأ الحدث لم يضر والا استونفت الطهارة ولو انقطع الدم في اثناء الصلوة لم يصر عند الشيخ في المبسوط وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضؤ وهو قوى ان كان السابق يوجبه والا فالاقوى الغسل البحث الرابع في النفاس واشتقاقه من النفس التى هى الدم ولابد من خروجه مع الولد ويكفى خروج جزء منه او بعده إلى تمام عشرة ولو رات قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة واقله مسماه واكثره للمعتادة عادتها ولغيرها عشرة ولو ترد ما الا في اخر العادة اواخر العاشر فهو النفاس ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد ويكفى في الولد كونه مضغة او علقة اما النطفة فلا ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحايض ولو كانت مبتداة وتجاوز العشرة فالاقرب الرجوع إلى التميز ثم للنساء ثم العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز وحكمها كالحايض في المحرمات والمكروهات الا الاقل وفى التعلق بانقضاء العدة الا على تقدير الحمل من الزنا في عدة الطلاق وقد مضى لها زمان في الحمل فان النفاس يحسب بثالث فرع لو وطئها فتنفست او قارن الوطؤ النفاس ثم انقطع عند انتهائه او في اثنائه امكن ثلاث كفارات لصدق الوطئ في الاحوال الثلثة اما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثا وفيه نظر البحث الخامس في غسل الاموات ولنذكر احكاما خمسة الاول الاحتضارا اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يستحب الاستعداد للموت بالتوبة والعمل الصالح والاكثار من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه

٢٣

حق اوله ويكره تمنى الموت لضر نزل به والشكاية للمرض كقوله لم تبتل احد مثلى بل ينبغى الصبر على المرض احتسابا للاجر وفى عيادة المريض ثواب عظيم وخصوصا في الصباح والمساء ويستحب له الاذن للعايد في الدخول ويستحب للعائد استصحاب هدية معه و الدعاء له وترغيبه في التوبة وتذكيره بالوصية وتخفيف العيادة الا مع التماس المريض ويستحب ان يلى امره ارفق اهله به اواصحابه فاذا ظهرت امارة الموت رغبه في حسن الظن بالله وتلا عليه الآى والاخبار المتضمنة لذلك فاذا حصل السوق وجب استقبال القبلة لوجهه واخمصيه على الاصح على الكفاية واستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالاثنى عشرعليهم‌السلام وكلمات الفرج ولينقل إلى مصلاه ان تعسر خروج روحه فاذا مات غمضت عيناه واطبق قوة ومدت يداه إلى جنبيه وساقاه وغطى ثبوت ولينور البيت اذا مات ليلا ولا يترك وحده وليقرأ عند القران وقرائة الصافات تعجل الفرج وقرائة يس للبركة ولتعجل تجهيزه الا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلثة ايام او يستبرئ بالعلامات ويكره ان يجعل على بطنه حديدا ويحضره جنب او حايض الحكم الثانى التغسيل واولى الناس به اولهم بالارث فليأمر او يباشر وتجب المساواة في الذكورة والانوثة الا من لم يتجاوز سنة ثلاثا من صبى او صبيته والا الزوجين والمالك ومملوكته والزوج اولى من المالك ويجب كون الغاسل بالغافلا يكفى المميز في الاصح وعاقلا ومسلما الا ان يفقد فيغسل اهل الذمة بتعليم المسلم الذى لا يمكنه المباشرة فيعاد الغسل لو وجد ويجوز لذوى الرحم التغسيل من وراء الثياب مع فقد المماثل و الخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم الا مع فقد المماثل ولا بغسل الخنثى خنثى وقيل مع فقد ذى الرحم يجوز وتغسيل الاجانب من وراء الثياب مغمضى الا عين ولابأس به

٢٤

كما ذكرناه في الذكرى وقيل يغسل الرجال مواضع التيمم من المراة والسند ضعيف والاقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وانما يغسل المسلم ومن بحكمه من الاطفال وان كان سقطا له اربعة اشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط ان بقى من محاله شئ ولا يغسل الكافر ويكره تغسيل المخالف فان فعله فليغسله تغسيلهم ولو باشرا المخالف تغسيل المؤمن فالاقرب الاجزاء ولا تغسل الخوارج ولا الغلاة وان اظهروا الاسلام والناصبى خارجى وفى المجسمة بالحقيقة نظر اقربه المنع اما المجسمة بالتسمية المجردة فلا منع والشهيد اذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وان لم يقتل بحديد او كان صببا ولو مات في غير المعركة غسل ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلوة الا الصدر ولو كان الشهيد جنبا فالاقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلوة عليه وينزع عنه الخفان والفرو وان اصابهما الدم ومن اريد قتله امر بالغسيل والتكفين قبله ويجب ازالة النجاسة عن بدنه اولا وستر عورته وليكن بقميصه مستحبا والا فخرقة ويستحب شق القميصن لينزع إلى العورة فاذا فرغ الغسل رفع ويستحب وضعه على ساحة مستقبل القبلة على الاصح وفى المبسوط ظاهره الوجوب وليكن تحت ظل وتليين اصابعه (برفق) وقال ابن ابى عقيل لا يغمض مفاصله ثم يوضأمن غير مضمضته ولا استنشاق ثم يغسل يداه ثلاثا ثم يجب النية وغسله ثلث مرات بماء السدر ثم الكافور ثم القراح مرتبا كغسل الجنابة ويكفى في السدر والكافور مسماه ولو خرج به عن الاطلاق فا لاحوط المنع واوجب ابوالصلاح الوضؤ واجتزأ سلار بالقراح وان حمرة جعل ترتيب المياه مستحبا ولو فقد الخليط غسل ثلاثا بالقراح وكذا المحرم لو مات ما غسل عن الكافور بالقراح ويستحب غسل رأسه اولا برغوة السدر وفرجية بالحرض والسدر

٢٥

ثلاثا امام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثا امام الغسل بالكافور ثم غسلهما بالقراح ثلثا امام الغسل بالقراح والبداة بشق رأسه الايمن ثم الايسر وتثليث كل عضو وغمز بطنه في الغسلتين الاولتين قبلهما الا الحامل وقد مات ولدها وغسل يدى الغاسل مع كل غسلة ووقوفهعلى يمينه لا راكبا له وصب الماء في حفيرة او بالوعة لا كنف وتنشيفه بثوب صونا للكفن ويكره اقعاده وقلم اظفاره وترجيل شعره فلو فعل ادرج ذلك معه في كفنه ويكفى في الغسل امرار الماء ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقات اجزأ وسقط الترتيب نعم يشترط الخليط مع وجوده ولا يكفى الغرق غن الغسل لفقد النية والخليط ولو خرج منه نجاسة في الاثناء او بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها واوجب ابن ابى عقيل استيناف الغسل ولو عدم الماء تمم ثلاثا ولو وجد لغسلة فهى للاولى ويئمم للاخيرين وكذا لو وجد لغسلتين يمم للاخرى ولو خيف من تغسيله التناثر كالمحترق والمجدور يمم والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا يبالغ في الدلك ويربط جراحته بالقطن والعصابة فان ابين الرأس غسل اولا ثم الجسدثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن الحكم الثالث التكفين ويجب في ثلثة اثواب مع القدرة ميزر وقميص وازار من جنس ما يصلى فيه طاهره واجتزأ سلار باللفافة الواحدة وهو متروك نعم لو تعذر بعض اللفايف سقط ولا يجوز التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر ولو تعذر غيرهما جازا الجلد الذى يصح فيه الصلوة وفيما يمتنع فيه الصلوة من الجلود والاوبار والنجس الذى لا يمكن تطهيره و الحرير نظر اما المغصوب فلا يجوز مطلقا ويستحب التكفين في القطن الابيض وزيادة الرجل والمراة خرقة لشد الفخذين وحبرة يمنيته عبرية غير مطرزة بالذهب وليكن طول

٢٦

الخرقة ثلثة الندع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ويلف با المترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ويرد الرجل عمامة والمراة قناعا ونمطا ويكره التكفين في الحرم الممتزج بما يجوز التكفين فيه وعمل اكمام للاكفان المبتدأة والتكفين في السواد ويستحب كتابة اسمه وانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عليا خليفته من بعده ثم الحسن والحسين إلى اخر الائمةعليهم‌السلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة تربة الحسينعليه‌السلام فان فقدت فبالطين والمآء فان فقد فبالاصبع ويكره بل الخيوط بالريق وان يقطع الكفن بالحديد ويستحب ان يكون خيوط الكفن منه ويستحب جرايدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم شجر رطب طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف ويستحب فرش الحبرة اولا وينثر عليها زريرة ثم الازار وعليه ذريرة ثم القميص فاذا فرغ من تحنيطه بعد الغسل ازره بالازار وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم ادرجه فيها والواحب في الحنوط مسماه ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا واقله في الفضل اربعة دراهم وادون منه درهم وكافور الغسل غير هذا في الاصح ويسقط مع التعذر ويستحق باليد ويوضع على مساجده السبعة فان فضل منه شئ جعل على صدره ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر ان خشى حدوث حادث وليجعل احدى الجريدتين من جانبه الايمن مع ترقوته (لاصقته) بجلده والاخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والازار ولتكن العمامة على التدوير بالحنك لا كعمة الاعرابى و يطرح طرفيها على صدره ثم يطوى جانب اللفافة الايسر على جانبه الايمن ثم جانبها الايسر وكذا الحبرة ثم يعصب طرفيهما على رأسه ورجليه وان خيف بروز شئ منه جاز ضمهما

٢٧

بخيط وشبهه ويكره ان يجعل في سمعه وبصره كافور وقال ابن بابويه يستحب ويكره ان يجعل فيهما قطن الا ان يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة ولو كان محرما منع منهما ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلوة او وضوؤها فان تعذرا غسل يديه مسائل كفن الميت من اصل التركة ويقدم على الدين المقدم على الوصية ولو كان الكفن او قدره مرهونا فالاقرب تقديم الكفن لان استيفاء الدين مما يفضل على الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به اما العبد الجانى فالجناية مقدمة ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن الا منه تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق الجناية وهو اقوى لان الكفن جهة بيت المال وسهم السبيل من الزكوة ولو فقدا فتردد والمخرج انما هو قدر الواجب ويراعى اقل المجزى مع احتمال الوسط فللغرماء والوارث المنع من الزايد ولو اوصى بالزايد فمن الثلث الا مع الاجازة ولو استوعب دينه بطلت الوصية ولو اجاز الديان نفذت والاقرب انها تنفيذ لفعل الموصى فيبقى قدر الكفن الزايد في ذمته للديان ولا يجوز الزيادة على الندب في العدو وان قلت القيمه لا في الجودة وان كثرت وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفى كونها من الكفن يراد به الواجب فيزاد تفريغ عدم القطع بسرقتها ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكوة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه بل يستحب موء‌كدا وكذا الماء والخليطان من اصل التركة وكفن المراة الدائمة العقد على الزوج ولو كانت ذات مال والماء والخليطان على الظاهر ولو كان معدما الا بما يرث منها ففى وجوبه في حصته من الارث او في مالها وجهان وليطرح ما يسقط من البدن في الكفن وجوبا ويكره تجمير الاكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة ولو

٢٨

نجس الكفن غسل فان كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ويجب تغطية راس المحرم ووجهه على الاصح خلا فاللحسن وكذا رجلاه كالمحل ولا توضع الجريدة مع مخالف و توضع مع الصبى والمجنون فان تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر فان تعذر غررت على ظهر الحكم الرابع الصلوة عليه وهى فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستحب على من نقص عن ذلك اذا ولد حيا وقيل يجب على المستهل وقيل انما تجب على البالغ ويشترط حضور الميت ولو في القبر فلا صلوة على الغايب وصلوة النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله على النجاشى دعاء ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ويصلى على النفساء لفعل النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وكونها معدودة من الشهدا غير مانع وكذا المبطون والغريب والمقتول في الدفاع عن نفسه او حرصه وماله او قاطع الطريق والمقتول حدا او قواد والغال من الغنيمة وقاتل نفسه ولا صلوة على الغلاة والخوارج والمجسمة و منع المفيد وابوالصلاح من الصلوة على غير المؤمن وهو متروك ومنع ابن ادريس من الصلوة على ولد الزنا هو ضعيف ولو وجد ميت في دار الاسلام صلى عليه والاولى بالتقدم الاحق بالارث والاب اولى من الابن والزوج اولى مطلقا والذكر اولى من الانثى والحر مقدم على العبد وله ان يقدم غيره وليس لغيره التقدم بغير اذنه ولو اوصى اليه الميت خلافا لابن الجنيد ولا يشترط الاذن في الامام الاعظم ولو تعدد الولى فالافقه فالاقراء فالاسن فالاصبح فالقرعة مع التشاح وكذا لو تعدد الائمة ويستحب تقديم الهاشمى في المشهور اذا جمتعت الشرايط والعراة والنساء لا يبرز امامهم بخلاف غيرهم فانه يبرز وان كان واحدا وليتأخر النساء وجوبا واستحبابا ويستحب انفراد الحيض بصف ولو اجتمعت جنائز دوعى في تقديم اوليائهم ما يراعى

٢٩

في اولياء الميت الواحد ولا يجوز للمأذون الاستنابة الا باذن الولى وكيفيتها ان ينوى ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واله ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ان كان مؤمنا ويلعنه ان كان منافقا ويدعو للمستضعف بدعائه وللمجهول بالحشر مع وليه وفى الطفل لابويه وللمصلى ثم يكبر الخامسة وينصرف ويقتصر في المخالف على الاربع ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال وجعل رأس الميت عن يمين المصلى وقيام المصلى مستور العورة في الاصح مع القدرة ويجب تاخير الصلوة عن التكفين والغسل وتقديمها على الدفن فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ثم صلى عليه ولو دفن بغير صلوة صلى على قبره يوما وليلة في قول والاقرب عدم التحديد وكذا من فاته الصلوة عليه ولا يشترط فيها العذر ولا الجماعة وان استحبا ويكفى الواحد ولو كان امرأة ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت عن يسار المصلى لم تعد ولو كان قبله اعيدت ولا قراء‌ة فيها اجماعا ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم الا لتقية وجوزه ابن الجنيد ولو ادرك المأموم بعض التكبيرات اتم ما بقى ولاء ولو رفعت الجنازة اتم ولو على القبر ولو لم يكبر المأموم مع الامام حتى كبر اخرى فان تعمدا ثم والا فلا اثم ويتم بعد الفراغ ولو سبق الماموم بتكبيرة فاذا او عمدا اثم ونسيانا لا اثم ويستأنفها مع الامام ولو ادركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة اخرى بل يتابعه ويكون تكبيرة الامام من بعد ثانية للمأموم ولو حضرت جنائز فالافضل تفريق الصلوة على كل واحدة ثم على كل طائفة وان جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلى الامام والعبد بعده ثم الخنثى ثم المراة ولو كان هناك صبى فان وحبت الصلوة عليه قدم على المراة والا اخر ولو كانوا رجالا او كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف في الوسط ولو حضرت جنازة في

٣٠

الاثنآء فالمروى احتساب ما بقى من التكبيرات لهما بدعائى التكبير فلو حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبى واله ودعاء للمئومنين وهكذا يثم ما بقى على الثانية وتقديم الحاضرة ندبا لو اجتمعا واتسعتا والا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة وفى المبسوط اذا خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة ويجوز في الاوقات التى يكره فيها ابتداء النافلة والمستحب اعلام المؤمنين والتشييع وان يمشى المشيع خلفها اوا لى جانبيها وتربيعها بالحمد فيبدأ بمقدم السرير الايمن ثم يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ووضع اليمينين على الكتف اليمنى واليسارين على اليسرى وقول المشاهد الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم قيل والاسراع والتفكر في امر الاخرة ويكره التحدث بامور الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب الا لضرورة والمشى امامها الا لتقية والجلوس حتى توضع في اللحد ويستحب الجماعة والطهارة من الحدث والخبث ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المراة فان اجتمعا حاذى بصدرها وسطه وقال على بن بابويه يقف عند راس الرجل ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على الاقوى والوقوف حتى ترفع والصلوة في المعتادة لذلك ان كان ولو في المساجد وترك تعدد الصلوة اذا نافى التعجيل وان لم يناف فلابأس اذا تغائر المصلى وتقديم الافضل إلى الامام ولو تساووا فالقرعة او التراضى مع عدم امكان التدريج ولا يستحب لراى الجنازة القيام وقيل بلى ويجوز التيمم مع وجود الماء لوخاف الفوت باستعمال الماء الحكم الخامس الدفن ويجب على الكفاية في حفرة تكتم الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة عن يمينه ويستحب تعميق القبر قامة او إلى الترقوة واللحد إلى ما يلى القبلة الا مع رخاوة الارض فالشق افضل ووضعه على الارض ونقل الرجل ثلثا لا المراة و

٣١

وانزاله في الثالثة سابقا برأسه والمراة عرضا ان امكن وحفاة النازل وكشف رأسه وحل ازراره والدعاء عند وضعه في القبر وكونه رحما في المراة لا الرجل وتغشية قبرها بثوب لا قبره ويجوز تعدد النازل واتحاده وحل عقد الكفن من عند الراس والرجلين والشداد ان كان وجعل تربة الحسينعليه‌السلام تحت خده على الاصح وتلقينه بما سلف و الدعاء له بالثبات وشرح اللبن والخروج من قبل الرجلين وهيل التراب بظهر الاكف ولا يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع ورفع القبر اربع اصابع مفرجات مربعا مستطحا ويكره مسماه ومخددا بالخاء المعجمة وصب الماء عليه من قبل راسه دورا ثم في الوسط ووضع اليد عليه مؤثرة في التراب والطين والترحم وتلقين الولى او مأذونه بعد الانصراف بارفع صوته مستقبلا للقبر مستدبر القبلة وقيل بالعكس وهو التلقين الثالثا وقيل يلقن ايضا عند التكفين والتعزية بالدعاء للحى والميت قبل الدفن وبعده واقلها الرؤية ولا كراهة في الجلوس لها ثلثا على الاقرب ويعزى الرجال والنساء الا الشواب الاجانب ويكره تعزية الذمى الا بقريبه المسلم ويعزى المسلم بقريبه الذمى والدعاء للحى ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر واظفار السخط والنياحة الباطل وليتميز المصاب بارسالى طرفى العمامة او اخذ ميزر فوقها او طرح الرداء ويكره لغيره ذلك ويستحب وضع لبنة وشبهها عند راس القبر ليعرف به ووضع الحصى عليه وترك فرش القبر بالنساج الا لضرورة وترك تجصيصه وتحديده بعد اندراسته ويجوز تطينته ابتداء وترك هيل ذى الرحم وترك النقل الا إلى احد المشاهد الشريفة ويكره الاستناد إلى القبر والمشى عليه ودفن ميتين في قبر ابتداء ولا يجوز النبش لدفن اخر الا لضرورة والتغوط بين القبور وبناء مسجد على القبر والصلوة عليه ولو

٣٢

بنى المسجد حوله فلاباس والمقام عندها والتظليل الا المشاهد الشريفة وحمل ميتين على جنازة بدعة الا لضرورة وقال ابن حمزة يكره وفى مكاتبه الصفار العسكرىعليه‌السلام لا يحمل الرجل مع المرئة على سرير واحد والاقرب الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية ويحرم نبش القبر الا في الارض المغصوبة او المستاجرة مع انقضاء المدة وللشهادة على العين او لاخذ مال محترم منه او لاستدراك غسله او تكفينه او توجيهه إلى القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى المثله منه حرم والنقل بعد الدفن حرام وان كان إلى احد المشاهد وشق الثوب على غير الاب والاخ ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين الا الذمية الحامل من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة ولو تعذر الارض كالميت في البحر ثقلا وجعل في وعاء وارسل ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها من جانب الايسر واخرج وخيط الموضع ولو مات دونها قطع واخرج ولا دبة مع تعذر خروجه الا بذلك والمصلوب ينزل بعد ثلثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويستحب الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل اليها اذا لم يخش فساده وافضلها الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء ويستحب جميع الاقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه جاز ويستحب اتخاذ مقبره له ولاقربائه ومع عدمها فالدفن في المسبلة اولى من الدفن في الملك و دفن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة اولى بما سبق اليه ولو تساووا او تعذر الجمع اقرع ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر ولو دفن في ارض مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد ولو كان بعضهم غائبا او لم يرض فله قلعه وتركه افضل وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من الوارث ويستحب اصلاح طعام لاهل الميت تأسيا بالنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واله في موت جعفر (ع) ويستحب زيارة القبور فيضع الزاير يده

٣٣

عليه ويترحم يقرأ شيئا من القران وافضله القدر سبعا وكل ما يهدى إلى الميت ينفعه و قد استوفينا هذا الباب في الذكرى البحث السادس غسل المس ويجب بمس الادمى ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وقال المرتضى مستحب وكذا لو مس قطعة فيها او عظم ابينت من حى او ميت وقيده ابن الجنيد بالسنة مفهومه وانه لو مسها بعد قطعها بازيد الا غسل ولم نقف لهما على حجة مقنعة ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير والظاهر ان الرطوبة هنا غير شرط فيتعدى مع اليبوسة ويجب غسل العضو اللامس كساير الاخباث وغسل البدن كساير الاحداث ويجب معه الوضؤ ولو مس ما تم غسله من البدن فالاقرب عدم وجوب الغسل بناء على تغليب الخبث او على تبعض الغسل وان غلبنا جانب التعبد ولا غسل بمس غير الادمى ميتا ونجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الاقرب ولا فرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن وغيره وكذا مغسول الكافرا ما الشهيد فلا غسل بمسه وكذا من قدم غسله في الاصح ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل بمسه لوجوب تغسله وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له وفى انتقاض هذا الغسل بالحدثين لو اكبرهما نظر اقربه عدم النقص

الفصل الثالث في التيمم ومباحثه اربعة

الاول في مسوغه وهو عدم وجد ان الماء ويحصل بامور احدها فقده فيجب طلبه في مظانه ولو بثمن اذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و لو زاد عن ثمن المثل على الاصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن والالة كالثمن يجب استيجارها او شراؤها او قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن حصيله فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب ايضا الا ان يعلم العجز عند وقت المطالبة

٣٤

ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب (القلوات) الاربع من الجوانب الاربع في حزن الارض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها في الجزونة والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في الزيادة على النصاب وجب ويجدد الطلب للفرض الثانى ان لم يعلم العدم بالاول وليكن الطلب بعد دخول الوقت فان سبق وافاد العدم فالاقرب الاكفتاء والا وجب ولو اخل به حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلوة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله او مع اصحابه الباذلين او في الغاوات اعادها ويقدم ازالة النجاسة على الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه او عطش رفيقه او حيوان له محترم ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش في المال قول عارف ولو كان فاسقا او صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة وضوء كانت او غسلا نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لاحدهما وجب وتيمم للاخر بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله لان الذى تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته وهو في قيد او حبس او كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد متبرع او باجرة مقدرة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فان كذب ظنه فلو اجد الماء بعد التيمم ولو اراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد و تقضى ولو اراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد امكن الحاقه بالوقت ويحتمل العدم اذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى الوقت وثانيها الخوف من استعماله على النفس من موت او مرض او شين او لم لا يحتمل ولو تمكن من اسخانه وجب ولو باجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط

٣٥

ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الالم ولم يخش العاقبة تطهر وثالثها الخوف من تحصيله على النفس او البضع او المال من لص او سبع او على العقل فيمن يفرض فيه ذلك اما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض او ضعيف او طفل او مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه البحث الثانى في المستعمل و هو الصعيد الطاهر باى لون اتفق اجتمعت اجزاؤه كالمدار او تفرقت كالتراب ولو من البطحآء والسنحة والرمل وان كرها ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الاقرب وتراب القبر وارض النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكونى والمختلط مع بقاء الاسم ويستحب من الربا والعوالى ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة ثم الوحل فيجفف ان امكن والاضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به ولو امكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقه كالاشنان والدقيق ويشترط فيه الملك او حكمه فيبطل بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوتبين النجاسة فانه يعيد وفاقد الطهورين لا يؤدى والاقرب (المضاء) مع التمكن فلو مات قبله سقط عن الولى البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته اقوال ثالثها التأخير للرجاء به فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والاقرب الجواز في الحال نعم يستجب التاخير مع التطمع وباقى الصلوات يكفى اسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلوة في الحال وعلى القولين الاخرين يتوقع على الاقرب وجوزه في المسبوط مع قوله بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضؤ ولو تعذرت الازالة عن محاله فالاقرب الجواز مع عدم التعدى إلى المستعمل وكيفيته ان ينوى الاستباحة والبدلية على الاقرب

٣٦

لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب او الندب والقربة مستديما حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الانف الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى اخر الاصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و اجتز ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالات فيه سواء كان بدلا عن غسل او وضؤ والترتيب كما ذكر فلو نكس استانف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالات بنى على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الاعضاء معح على الباقى ويجب في بد الوضؤ ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل كالخاتم والسر ويجب المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح او بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض اعضائه اجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الاعضاء بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استعاب الوجه والذواعين ولا تخليل الاصابع او تفريجها في الضرب او في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريح امكن اما تخليل الشعر على الوجه او اليدين فلا ولو نوى استباحة صلوة معينه استباح غيرها فرضا كانت او نفلا البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا وحضرا قصر السفر او طال طاعة او معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا او غيره الا متعمد الجنابة والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن ازالتها فان فيهم قولا بالاعادة ضعيفا وكلما يستباح بالمبدل يستنباح به حتى الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم ينتقض بحدث او وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو وجد قبل الصلوة تطهر وبعدها لا التفات وفى الاثناء كذلك على الاصح والاقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلوة قبل التمكن سواء كان في فرض او نقل ويلوح من

٣٧

المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالاقرب اعادته كالمائية ولو احدث اصغر ذو الاكبر اعاد عن الاكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الاقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلوة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وان ظن وجوده والجريح ان امكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح وجب ثم ان امكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء اما التيمم في بعض الاعضآء فلا ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالاقرب الاعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الاقرب ولو قلنا بان فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد احدهما في اثناء الصلوة سواء بقى من الوقت قدر يمكن اداء‌ها فيه الا وعلى الاقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطء الحائض الطاهرة قبل الغسل فالاقرب جواز التيمم له تعذر الغسل ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو راى بعد التيمم مظنة المآء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف ولو نسى الاكبر فتيمم بدلا من الاصغر لم يجزه ولو قلنا بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الاغسال اجزأ تيمم عن الغسل المجزى ويختص الجنب بالماء المبذول للاحوج وان كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الاقوى ولو كفى المحدث خاصة فالاقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض اعضاء الجنب توقعا للباقى اما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالات في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم

٣٨

يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفى التبعيض وفى جوازه مع توقع الاكمال اختيارا نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في اثناء الوضؤ او الغسل لانه ابطال للعمل ويحرم في اثناء الصلوة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وامكان الطهارة اجماعا ولو احدث المتيمم في اثناء الصلوة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير المحدث ايضا اذا تطهر بالماء واوجب ابن ابى عقيل اعادة الصلوة لو وجد الماء وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن (ع) ويكره الاقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا او مضطر اليه الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلثة الاول في حصرها وهى عشرة البول والغائط من الحيوان ذى النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل و الوطئى وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول غيره اجماعا ولا فضلة ما لا نفس له والدم والمنى من ذى النفس وان حل لحمه ولا ينجسان من غير ذى العرق الذى يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان اراد به المخالط للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وان كانت في البيضة والميتة من ذى النفس السائلة حل اكله اوحرم وكل ما ابين من حى دون ما لا تحله الحيوة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع اكتساء القشر الاعلى وفى اللبن قول مشهور بالطهارة والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و بين الطاهر العين اذا صدق عليه اسم احدهما ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحيوة

٣٩

خلافا للمرتضىدون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ.

خلافا لابن بابويه وابن ابى عقيل وان كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالاصالة والحق بهما عصير العنب اذا غلى واشتد بمعنى السخانة ولم اقف له على نص يقتضى تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب او الشعير او غيرهما والكافر سواء جحد الاسلام او انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و ارواثها والاصح طهارة المسوخ والسباع والفارة والوزغة والثعلب والارنب وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الابل والمذى خلافا لابن الجنيد فيه اذا خرج عن شهوة والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس المأ بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب ازالته بعد ثلثه ايام منذ اتقطاع المطر وشبهه عنه الثانى في المطهرات وهى عشرة الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها والارض اسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء واناء الولوغ وروى ان بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل او كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح والاسلام بدن الكافر او المرتد وان كان عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام ولا تطهر ما كان باشره برطوبة من اناء او ثوب او غيره قبل الاسلام وادوات الاستنجاء كالكرسف والخشب والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا او فحما وفى الخزف والاجر وجه بالطهارة قوى وبصيرورة الخمر والنبيذو والعصير خلا وان كان بعلاج لا اذا كان فيه نجاسة اخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251