البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 45258
تحميل: 6079

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45258 / تحميل: 6079
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

في فضلها انعقدت ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالاقرب الصحة والكفارة ان لم يتكرر الوقت ولو نذر مجرد فعلها فالاقرب انعقاده لانه لطف في التحرز من الاخلاد وتظهر الفائدة في الكفارة لو اخل ولو نذر الصلوة الواجبة على وجه مرجوح اما باعتبار المكان كالصلوة في الاماكن المكروهة او باعتبار الوقت كالصلوة في اخره او باعتبار الافعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالاقرب لغوا وان كانت غير واجبة بالاصل فالاشبه لغوا القيد وصحة اصل الصلوة ومثله ما لو نذرها جالسا او على الراحلة اما لو قيد بالمحرم كالصلوة في المكان المغصوب او مستدبر القبلة فانه يبطل من اصله ولا تدخل الجنازة في اطلاق نذر الصلوة ولا تجزى الواجبة بالاصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالاصالة ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة و لو نذر وركوعا او سجود افرابع الاوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب ركعة تامة

الفصل الخامس في باقى النوافل

وهى اما مختصة بوقت او لا وكلاهما لا ينحصر و لكنا نذكر اشهره فالاول اقسام احدها نافلة شهر رمضان وهى مشروعة على الاشهر ونقل الشيخ وسلار فيه الاجماع ونفاها ابن بابويه وقال ابن الجنيد يزيد ليلا اربع ركعات على صلوة الليل ولم يذكرها ابن عقيل وروى عن الصادق (ع) نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر ويعمل الاصحاب ويحمل اخبار النفى على الجماعة فيها وهى الف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة عشرون ثمانى بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الاظهر وخير الشيخ بين ذلك وبين عكسه وفى ليلة تسع عشرة مائة زائدة وفى العشر الاخر خمس مائة

١٢١

كل ليلة ثلثون ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء وقال القاضى وابوالصلاح اثنتا عشر بعد المغرب وهما مرويان والاول اظهر وفى ليلتى احدى وثلث وعشرين ومائتان زائدة وهو رواية مسعدة وغيره عن الصادق (ع) وروى المفضل بن عمر عنه (ع) الاقتصار في ليالى الافراد على مائة ويصلى في كل جمعة عشر ركعات صلوة على اربع ثم فاطمة ركعتان ثم جعفر اربع (ع) وفى اخر جمعة عشرون بصلوة على (ع) وفى عشيتها ليلة السبت عشرون بصلوة فاطمةعليها‌السلام و الاول اشهر رواية والثانى اظهر فتوى وفى الاشهر ان الوتيره بعد النوافل وروى محمد بن مسلم عن الرضا (ع) تقديمها واختاره سلار وظاهر قول ابى الصلاح اختصاص النافلة بالصائم ولم يذكره الباقون وروى سليمان بن عمرو عن الصادق (ع) عن اميرالمؤمنينعليهما‌السلام زيادة مأة ركعة ليلة النصف وروى جميل بن صالح عنه ان علياعليه‌السلام كان يصلى في اليوم واليلة منه الف ركعة ويستحب اضافة الدعوات الماثورة اليها ولا يصلى ليلة الشك ولو ثبت الرؤية ففى القضاء نظر وكذا لو فاتت النافلة اجمع لغير عذر مسقط والجماعة في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة الا الاستسقاء وما اصله فرض وثانيها صلوة ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الاولى الحمد مرة والتوحيد مرة وفى الثانية الحمد والتوحيد مرة ويعطى ماسأل وثالثها صلوة الغدير قبل الزوال بنصف ساعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد واية الكرسى والقدر عشر وثوابها مأة الف حجة وعمرة ويعطى ما سال ورابعها صلوة يوم المبعث سابع عشر ين رجب اى ساعة منه اثنتا عشزة ركعة يقرأ بعدها الحمد لله اربعا ويقول لا اله الا

١٢٢

الله والله اكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اربعا الله ربى لا اشرك به شيئا اربعا فيستجاب دعائه وخامسها صلوة ليلة النصف من شعبان اربع ركعات في كل ركعة الحمدلله والتوحيد مأة مرة وسادسها صلوة اول يوم من ذى الحجة وهى بصفة صلوة فاطمةعليها‌السلام وسابعها صلوة اليوم الرابع والعشرين من ذى الحجة وقت تصدق على (ع) بخاتمه يصلى قبل الزوال بنصف ساعة بصفة صلوة الغدير وثامنها صلوة يوم المباهلة وهو الرابع او الخامس والعشرون من ذى الحجة ما شاء ويستغفر عقيب كل ركعتين سبعين مرة وتاسعها صلوة ليلة نصف من رجب اثنا عشر ركعة وكذا ليلة المبعث وعاشرها صلوة فاطمة (ع) ويتأكد في اول ذى الحجة وحادى عشرها صلوة ساعة الغفلة وهى بين المغرب والعشاء ويستحب فيها ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة وعنده مفاتح الغيب الاية ثم رفع يديه ويقول اللهم انى اسئلك بمفاتيح الغيب التى لا يعلمها الا انت ان تصلى على محمد وال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله لما قضيتها لى ويذكر حاجة وركعتان اخرتان يقرأ في الاولى بعد الحمد الزلزال ثلث عشر مرة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص خمس عشرة مرة ثانى عشرها صلوة الاسبوع وهى اربع ركعات ليلا واربع نهارا في السبت والاحد وليلة الاثنين اثنتا عشرة ويومه ركعتان وليلة الثلثا ركعتان ويومها عشرون وليلة الاربعا ركعتان و يومهما اثنتا عشر وليلة الخميس ركعتان ويومه ركعتان وليلة الجمعة اثنتا عشرة ويومها وصلوة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهى ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد والقدر خمس عشر مرة ثم يركع ويقرأها خمس عشرة ثم ينتصب ويقرئها

١٢٣

خمس عشرة يفعل ذلك في كل سجدة ورفعه منها وللجمعة صلوات كثيرة منها الكاملة وهى اربع قبل الزوال يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا وكلا من الاخلاص والمعوذتين والجحد واية الكرسى عشرا وصلوة الاعرابى عند ارتفاع الشمس عشر ركعات بتسليم يقرأ في الاولى بعد الحمد الفلق سبعا وفى الثانية بعد الحمد الناس سبعا ثم يقرأ اية الكرسى بعد تسليمه سبعا ثم يصلى ثمانى ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد النصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعد الفراغ سبعين مرة سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ومنها صلوة الحاجة بعد صومه ثلثة اخرها الجمعة والثانى صلوات احدها صلوة الاستسقاء وهى سنة مؤكدة باجماعنا عند فتور (فقد) الغيث وجفاف الابار جماعة وفرادى فيامر الناس خطيب الجمعة بصوم الايام الثلاثة بعدها وبالتوبة ورد المظالم واصلاح ذات البين ويخرجون صائمين الاثنين فان لم يكن فالجمعة واختار ابوالصلاح الجمعة والمفيد لم تعين يوما ويقدم الامام المؤذنين ويكثرون من الاستغفار وبايديهم الغز ومعهم المنبر في قول مشهور ثم يخرج باهل الصلاح وذوى السن من الرجال على سكينة ووقار حفاتا ولا يخرجوا الكفار ولا الشواب من النساء ويخرج الاطفال (النساء) مفرقا بينهم وبين امهاتهم وتصلى في الصحراء الا بمكة نفى المسجد الحرام ولا اذان فيها بل يقول المؤذن الصلوة ثلثا وتصلى جماعة ويجهر فيها بالقرائة ويقنت خمسا عقيب تكبيرات خمس في الاولى واربعا عقيب اربع تكبيرات في الثانية كتكبير العيد غير ان القنوت هنا بالاستغفار وسؤال توفير المياة وافضله ما نقل فمنه ما روى

١٢٤

عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك اوحى بلادك الميتة فاذا فرغ من الصلوة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس وروى تحويله بعد صعود المنبر وقال جماعة تحوله ثلث مرات تفاء ولا يتحول الجدب خصبا وفى استحباب التحويل للماموم توالان اقربهما الثبوت ثم يكبر الامام مائة مستقبل القبلة ويسبح مأة عن يمينه ويهلل مأة عن يساره ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت وقال ابن الجنيد لا يرفعون في التكبير والاشهر الرافع ولا يتابعونه في الجهات ثم يخطب خطبتين والمنقول افضل وفى التهذيب والفقيه طرف منه صالح ولو لم يحسن الخطبة دعا ولو قدم الخطبتين على الاذكار جاز بل هو الاشهر والمفيدرحمه‌الله قال تهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مائة ووافق في التكبير والتسبيح وذهب ابن الجنيد إلى ان الامام يصعد المنبر قبل الصلوة و بعدها ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة والركن الاعظم هنا الاستغفار ووقتها العيد وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة واستحب ابن الجنيد اذا لم يمطر والاقامة إلى اخر النهار ولا خلاف في استحباب اعادة الخروج حتى يجابوا فروع لو سقطوا قبل الخروج او قبل الصلوة سقطت وصلوا شكرا ولو سقوا في اثنائها اتموا وفى الخطبتين نظر اقربه سقوطهما الثانى لو نذر صلوة الاستسقاء في وقتها وجبت اما ما كان او غيره ولا يلزم غيره الخروج معه نعم يستحب له الخروج فيمن يطيعه كالاهل والولد فيصليها في الصحراء ولو نذر في المسجد انعقد على الاصح فلو صلاها في غيره

١٢٥

اعاد وكفر ان تعين الزمان ولا يجب الخطبتان الا ان ينذرهما وكذا الاذكار ولا يجب المنبر في الخطبتين الا بالنذر ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه او قبله فالاقرب سقوط النذر الثالث لو كثرت الامطار حتى افسدت استحب الدعاء باقلاعها لا الصلوة الا ان يكون صلوة الحاجة الرابع يستحب لاهل الخصب الدعاء لاهل الجدب بالاغاثة وفى استحباب صلوتهم لاجلهم عندى نظر ولا منع من صلوة الحاجة هنا الخامس نهى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يقال مطرنا بنوء كذا كالثريا والدبران وهو نهى تحريم ان اعتقده سببا مستقلا او ان له مدخلا وان اعتقد المصاحبة له كره والشيخ اطلق المنع وثانيها صلوة على (ع) ركعتان في الاولى بعد الحمد القدر مأة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص مأته وثالثها صلوة فاطمةعليها‌السلام اربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد الاخلاص خمسين مرة وقيل هذه صلوة على (ع) ولاولى صلوة فاطمةعليها‌السلام وان من صلاها اعنى الاربع خرج من ذنوبه وقضيت حوايجه ويسبح بعدها تسبيح على (ع) سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال لفخره سبحان من لا ينفد ما عنده سبحان من لا انقطاع لمدته سبحان من لا يشارك احدا في امره سبحان من لا اله غيره ورابعها صلوة جعفر وهى اربع ركعات بتسليمتين يقرء في الاولى الزلزلة وفى الثانية والعاديات وفى الثالثة النصر وفى الرابعة التوحيد كل ذلك بعد الفاتحة ويسبح خمس عشر مرة قبل كل ركوع وعشرا فيه وعشرا في رفعه وعشرا في كل من السجودين والرفعين فذلك ثلثمائة وصورته سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله

١٢٦

والله اكبر ويدعو في اخر سجدة بعد التسبيح بالماثور ويجوز تجريدها عن التسبيح لضرورة ثم تقضى واحتسابها من الرواتب بل من الفرائض وحينئذ في اجزاء الاذكار عن تسبيح الركوع والسجود على القول بتعينه نظر اقربه عدم الاجزاء وافضل اوقات هذه الاربع الجمعة ويستحب صلوة جعفر كل يوم ودونه كل يومين ثم كل يوم جمعة ثم كل شهر وادون منه كل سنة مرة فتمحوا الذنوب ولو كانت كرمل عالج وزبد البحر وليدع بعدها بالمنقول وخامسها صلوة الحاجة ولها هيئات كثيرة اتمها ما روى عن الرضا (ع) من انه يصوم ثلثة ايام اخرها الجمعة ثم ليبرن افاق السماء بعد الغسل والتطيب والصدقة يصلى ركعتين يقرأ في كل منهما بعد الفاتحة الاخلاص خمس عشر مرة ثم يقرأها في كل من ركوعه وسجوده ورفعهما خمس عشر مرة ثم بعد تسليمه خمس عشرة ثم يسجد ويقراها كذلك ثم يضع خده الايمن و يقراها كذلك ثم الايسر كذلك ثم يعود إلى السجود ويقول باكيا يا جواد ياماجد ياواحد يااحد ياصمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يامن هو هكذا لا هكذا غيره اشهد ان كل معبود من لدنعرشك إلى قرار ارضك باطل الا وجهك جل جلالك يا معز كل ذليل يا مذل كل زيز تعلم كربتى فصل على محمد وال محمد وفرج عنى ثم نقلب خده الايمن ويقول ذلك ثلثا ثم الايسر كذلك ثم ليتوجه إلى الله بمحمد واله باسمائهم ويسئل حاجته فيقضى حاجته انشاء الله تعالى وسادسها صلوة الشكر عند تجدد نعمة او رفع نقمة ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد الاخلاص وفى الثانية بعد الحمد الجحد وسابعها صلوة الاستخارة وهيآتها متعددة منها ما روى عن على بن الحسينعليهما‌السلام انه يصلى ركعتين

١٢٧

يقرأ فيهما الحشر والرحمن ثم يقرأ المعوذتين ويقول اللهم ان كان كذا خيرا إلى في دينى ودنياى وعاجل امرى واجله فيسره لى على احسن الوجوه واجملها اللهم فان كان كذا شرا لى في دينى او دنيائى واخرتى وعاجل امرى واجله فاصرفه عنى على احسن الوجوه رب اعزم لى على شدى وان كرهت ذلك ا (وابته) نفسى وروى صلوة ركعتين في المسجد واستخارة الله مأة مرة ثم يفعل ما يقع في قلبه ويسئل الخيرة في العافية وروى هرون بن خارجه عن الصادق (ع) كتابة ثلاث رقاع فيها بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعله وثلث فيها بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه لا تفعل ووضعها تحت المصلى وصلى ركعتين والسجود بعدهما قائلا مأة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثم يجلس ويقول اللهم خر لي في جميع امورى في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع ويخرج فيعمل على الامر والنهى في ثلث متوالية فان تفرقت عمل على اكثر الخمس ولا يخرج السادسة وروى كتابة رقعتين في واحدة نعم وفى اخرى لا وجعلهما في بندقتين طينا ثم يصلى ركعتين ويجعلهما تحت ذيله ويقول ياالله انى اشاورك في امرى هذا فانت خير مستشار ومشير فاشر على بما فيه صلاح وخير في عاقبة ثم يخرج فتعمل بحسبه وروى ما استخار الله عبد بهذا الدعاء سبعين مرة الاخير له وهو يا ابصر الناظرين ويا اسمع السامعين ويا اسرع الحاسبين ويا ارحم الرحمين ويا احكم الحاكمين صل على محمد وال محمد واهل بيته وخر لى في كذا صلوة الزيارة لاحد المعصومين وهى ركعتان يقرأ فيهما ما شاء وصلوة التحية اذا ادخل المسجد وهى ركعتان ايضا واستيفاء ذلك مذكور في مواضعه

١٢٨

المقصد الثالث

في الجماعة وفصوله ثلثة الاول يستحب في الفرائض مؤكدا ويجب في الجمعة والعيدين اذا وجبت والمشهور كما لا تجوز في النوافل الا اذا كان اصلها الفرض و هو العيدان والصلوة المعاده او كان مشبها له وهو الاستسقاء والحق ابوالصلاح صلوة الغدير وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله المواظبة عليها والحث حتى توعد باحراق بيوت من لم يحضرها وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله صلوة الجماعة تفضل صلوة (لفذ) بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين ولم يرخص الاعمى في عدم حضورها اذا سمع الندأ وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من ثلثة في قرية ولا بدو بلد لا يقام فيهم الصلوة الا استجوز عليهم الشيطان و قال (ع) من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وقال ابن بابويه من ترك الجماعة ثلث جمع متواليات من غير علة فهو منافق والظاهر انه رواه روى ايضا عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى الغداة والعشاء الاخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فانما يظلم الله ومن خفره فانما يخفر الله وعن الرضا (ع) افضلت الصلوة جماعة على الصلوة منفردا في مسجد الكوفة وكلما اكثر وكان افضل ومن ثم يستحب قصد المسجد الا جمع وان كان ابعد الا ان يكون القريب لا يحضر احد الا بحضوره فهو اولى يجوز في الصحراء وان كان المسجد فضل ويدرك الامام بادراك الركوع اجماعا وبادراكه راكعا على الاقوى سوأ كان قد اتى بالذكر الواجب او لا ولو شك في كونه راكعا او رافعا فاتت الركعة والاولى قطعها بتسليمة والاستيناف ولو اراد الدخول معه في الاثناء جاز في اى فعل اتفق فان اتى بركن في غير موضعه فالاقرب الاعادة وان كان غير ركن فان كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان واولى بالصحة وان كان مجرد ذكر وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استيناف

١٢٩

تكبير والاقرب ادراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وان كان اخر الصلوة ولا ريب في الادراك اذا اقتدى به في ركعة فصاعد او هل الافضل لمن ادركه في هذه الاحوال متابعته فيها والتربص حتى يتم القدوة الاقرب الاول يستحب القنوت والتشهد تبعا للامام ثم المسبوق ينتظر الامام استحبابا حتى يسلم ثم يأتى بما بقى عليه مراعيا نظم صلوته لا صلوة الامام فيقرأ في ثانية الحمد وسورة لو ادرك معه الاولى و يتخير بين الحمد والتسبيح في آخريته لو ادرك الاخيرتين سواء كان الامام قد قرأ او سبح على الاصح ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلوة الواحدة على الاقوى نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان افضل ويجوز في السفينة الواحدة والمتعددة مع عدم البعد تواصلت اولى ويستحب تسوية الصفوف استحبابا مؤكدا و اختصاص اهل الفضل بالاول ومنع الصبيان (مدد) كذا العبيد والمجاتين ويميز الصف افضل وتقدم الامام ووقوفه بازاء وسط الصف ان ام جماعة و جعل الماموم عن يمينه ان اتحد والعراة والنساء يقفون صفا ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الاقوى ويقدم الصبيان عليهن وعلى الخناثى و قدم ابن ادريس والفاضل الخناثى على الصبيان ولو وقف الخناثى والنساء في الصف الاخير ولا موقف امامهن وجأ رجال وجب تاخيرهن على القول بالتحريم واستحب على القول الاخر ولو لم يكن هناك متأخر سقط التاخر والاقرب كراهة القرائة خلف الامام في الاخفاتية وفى الجهرية اذا سمعها ولو همهمة ولو لم يسمع استحب ولو سبح حيث لا يسمع القرائة جاز وقال المرتضى لا يقرأ في الاولتين جهرية او سرية الا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ وروى لزوم القرائة في السرية

١٣٠

وروى التخيير فاما الاخيرتان فالاولى القرأئة او التسبيح وروى ليس عليه ذلك ولو فاته من الرباعية وجب ان يقرأ سرا في الاولتين الفاتحة فاذا سلم الامام سبح في الاخيرتين وقال الصدوق على القوم الاستماع في الجهرية والتسبيح في الاخيرتين و الاخفاتية واوجب ابن حمزة الانصات في الجهرية وظاهر ابى الصلاح تحريم القرائة في الصبح والاولتين من غيرها مع السماع في الجهرية والقرائة لا مع السماع و التخيير في الاخيرتين بين القرائة والتسبيح والقرائة فيهما افضل عنده وظاهر ابن ادريس المنع مطلقا وفى المختلف تحرم القرائة في الجهرية مع السماع ويستحب لا معه ويتخير بين القرائة والتسبيح في الاخفاتية والاخرتين ولو احرم الامام وهو في نافلة قطعها مستحبا فالاقرب في الفريضة ذلك والمشهور نقلها إلى النافلة واتمام ركعتين ان امكن والا قطعها قاله في المبسوط ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الاشبه الا في صورة الاستخلاف واطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجا بالاجماع ولو كان الامام الاعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة وان كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد فان القاهم خفف فان تعذر فعله او بعضه من قيام وكذا التسليم ويكره ان تصلى نافلة بعد الاقامة وفى النهاية لا يجوز ووقت القيام عند قامت الصلوة وقيل عند حى على الصلوة وقال الشيخ عند الفراغ من الاقامة ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع والمشى راكعا ليلحق اذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه ويستحب للامام التطويل اذا شعر بداخل بحيث لا يستضر بالمؤتمون ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ويكره له التطويل انتظار المن يأتى

١٣١

ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضى ابقاء اية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع وكذا اذا جوزنا القرائة خلف المرضى ولو عرض للامام استناب وليكن ممن شهدا الاقامة و يكره استنابة المسبوق اليهم بالتسليم وسلم السابق مؤذنا لهم بفراغة ويستحب للماموم قول الحمد لله رب العالمين اذا فرغ الامام من الفاتحة

الفصل الثانى في شرائط الاقتداء وهى عشرة

الاول اهلية الامام بايمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلوته في زعمه لا في نفس الامر وبلوغه وعقله وتقويم القرائة الا بمثله وذكوريته ان ام الرجال والخناثى وقيامه ان ام القيام فلا يصح امامة الكافر ولا المخالف للحق وان كان مستضعفا ولا الفاسق وان اموا امثالهم ولا ولد الزنا ولا يجوز امامة ولد الشبهة ومن ناله الالسن من نسبه ولا فرق بين الجمعة والعبد وغيرهما ولو تبين كفره او فسقه او حدثه بعد الصلوة لم يعد الماموم مطلقا وقال ابن الجنيد والمرتضى يعيد في الوقت ولو صلى خلف من شك في طهارته اعاد مطلقا وهو نادر وجوز بعض الاصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على العدالة إلى ان يظهر خلافها ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة او بشهادة عدلين كان قويا فروع المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه اذا كان الخلاف ليس في افعال الصلوة او فيها ولا تقتضى ابطالها عند الماموم كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت والماموم ندبه ولو اقتضى ابطالها عنده كما لو فعل التامين او الكتف او اخل بالسورة فالاقرب منع الاقتداء به ولو اعتقد ندب السورة واتى بها او ندب التسليم واتى به او اجزأ الذكر المطلق في الركوع

١٣٢

والسجود واتى بالمنفق عليه فالاقرب جواز الاقتداء به ولو فعل ما يعتقد تحريمه و الماموم اباحثه كالتامين فالاقرب المنع من القدوة واولى منه اذا كان شرطا في الصحة كما لو صل غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا ولا يصح الاقتداء بالمميز الا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطللقا وجوز الشيخ امامة المراهق العارف ونقل فيه الاجماع ولو كان المجنون ادوار اجاز حال الافاقة على كراهية ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعى الشرايط مع علم الموتم ولو جهل اجزات ولو علم في اثناء فالاظهر نية الانفراد وصحة الصلوة ولا بالاخرس ولا بالامى وهو الذى لا يحسن القرائة الا لمثله ولا بمن تبدل حرفا بغيره كالالثغ وهو الذى يجعل الراء غينا والارت هو الذى يدغم الحرف في الاخر وفى المبسوط الالثغ هو الذى يبدل حرف مكان حرف والاليغ بالياء المثناة من تحت هو الذى لا ياتى بالحروف على البيان الصحة والارث هو الذى يربح عليه في اول كلامه فاذا تكلم انطلق لسانه وجعل امامتهم مكررهة واما التمتام والفافا فقال في المبسوط همامن لا يحسن ان يؤدى التاء والفاء وكره امامتهما وقيل هما من يكرر الحرفين وهو اقوى في جواز الامامة والاولى المنع في الموضعين الا لمثلهما امامن في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتى به غير فصيح فالاقرب جواز امامته للفصيح سواء كانا عربيين او عجميين او احدهما ولو ام الممنوع من امامته بمثله وقارى صحت صلاتهما دون القارى واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما ان كان القارى اهلا للامامة لوجوب ايتمامهما به وكذا يجب على الامى الايتمام بمن يحسن شيئا من القران غير الفاتحة ولا تؤم الخنثى والمراة رجلا ولا خنثى على الاقوى خلافا لابن الحمزة وتؤم الخنثى المراة والمراة

١٣٣

المراة في الفرض والنفل على المشهور ومنع ابن الجنيد والمرتضى من امامة المرئة النساء في الفرض للاخبار الصحيحة وحج اليه الفاضل ولا يؤم القاعد القيام سواء كان الامام الاعظم الحى او غيرهما وسواء يرجى برئه من المرض او لا وقال الباقر (ع) صلى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله باصحابه جالسا وقال لا يؤمن احد بعدى جالسا و كذا لا يؤم الادنى في حالات الصلوة للاعلى كالمستلقى بالمضطجع وكذا العاجز عن ركن للقاد وعليه ولو قدر كل منهما ركن معجوز للاخر لم يأتم احدهما بصاحبه و جوز الشيخ في الخلاف ايتمام القاعد بالمؤمى واللابس بالعارى ويجوز امامة العبد للاحرار ولو كانوا غير مواليه على الاقرب والمكفوف لمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة وان كان اصم قال الباقر (ع) انما العمى عمى القلب فانها لا تعمى الابصار الاية والخصى بالسليم خلافا لابى الصلاح والاقطع بغيره الا ان يؤدى إلى الاقعاد والجنيد والمتيمم بالمتطهر على كراهيته ولا يكره العكس ويكره الحضرى بالسفرى وبالعكس في الرباعية وكذا يكره امامة الاعرابى بالمهاجرين والاجزم والابرص والمفلوج بالاصحاء المقيد بالمطلق والاغلف بالمختون اذا لم يتمكن من الجنان ولو تمكن لم تجز امامته ولا بمثله واطلق بعض الاصحاب منع امامة الاغلف ويكره امامة المحدود التائب بالبرى ومنع كثير من الاصحاب امامة الاعرابى بالمهاجرين والاجزم والابرص والعبد والمفلوج والمحدود والمتيمم لمن ليس كذلك ومن يكرهه الماموم واما السفيه فان نافى سفهه العدالة منع من الامامة وان امكن مجامعته العدالة جاز وما يروى عن ابى ذر رضى الله عنه من المنع امامة السفيه محمول على غير العدل ولو تعارض الائمة قدم الراتب وصاحب المنزل والامير على غيرهم وان كان

١٣٤

اكمل منهم ثم من يختاره المامومون فان اختلفو الم يصلى كل مختار خلف مختاره بل يتفقون على واحدة فيقدم الاقراء ثم الافقه ثم الاشرف نسبا قاله في المبسوط وفى موضع اخر منه اطلق اولوية الهاشمى ثم الاقدم هجرة ثم الاسن في الاسلام ثم الاصبح وجها او ذكرا وفى رواية ابى عبيدة الاقراء فالاقدم هجرة فالاسن فالافقه وعليه بعض الاصحاب وجعل ابوالصلاح القرشى بعد الافقه والاكبر لم يذكروا الهاشمى هنا وجعله ابن زهرة بعد الافقه ولو خولف هذا الترتيب ترك الاولى والسيد اولى من عبده وان كان في منزل العبد ولو كان راتبا في مسجد او كان مع باقى المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح وفى ترجيحه على الحر المرجوح نظر وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة والمراد بالاقرا الاجود اداء ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه التجويد مما يحتاج اليه الصلوة وروى انه الاكثر قرانا وهو حسن اذا تساووا في الاداء فرع للمبسوط لو كان احدهما يقرأ ما يكفى في الصلوة لكنه افقه والاخر كامل القرائة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف به احكام الصلوة جاز تقديم ايهما كان فكأنه يرى تكافوهما وظاهر الخبر ترجيح الاقرأ الشرط الثانى العدد واقله اثنان الا في الجمعة والعيدين فخمسة وروى الاقل رجل وامرأة وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المراة بالنقص عن الرجل و إلى عدم الترغيب في جماعة النساء اذا المراتان بهذا الاعتبار اقل من الرجل والمرأة وما ورد من الاخبار ان المؤمن وحده جماعة وان المصلى باذان واقامة جماعة يراد بها افضل الجماعة الثالث مساواة موقف الامام للمأموم او تقدمه غلبه والمعتبر بالاعقاب ومنع ابن ادريس من المساواة ولو تقدم المأموم بطل اتمامه

١٣٥

ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة الماموم او سفينته نوى الانفراد فان لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت وفى الخلاف لا تبطل بتقدم سفينة الماموم اما المصلون في الكعبة او اليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الاصح الرابع نية الايتمام فلو تابعه بغير نية بطلت اذ اخل بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام فلو نوى معه فالاقرب البطلان ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستانف اما الامام فلا يشترط فيه نية الامامة الا في موضع وجوب الجماعة نعم الاقرب استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية الامامة ولو انتهت صلوة الامام فنقل الماموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد فنوى الايتمام باحدهما لا بعينه او بزيد او عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى اخرى بطلت الا في صورة الاستخلاف اذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى الامامة اجزأت ولو شك بعد النية في امامة فالاقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل إلى من شاء ان جوزنا عدول المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغى ان يختار من بقى عليه من القرائة اكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو نوى الاقتداء بامام امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت السابع قرب الماموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من بعض والحكم في قدره العرف وفى الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح ايضا من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وان افرط اذا كان بين كل

١٣٦

صفين القرب العرفى ولا بين الصفوف الا ان يؤدى إلى التخلف الفاحش عن الامام وليس الاجتماع في المسجد كافيا عن مراعاة القرب ولا الكون في السفر مخصصا للبعد وقد قدر ابوالصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى لرواية زرارة عن الباقرعليه‌السلام ويحمل على الا فضليته اذ يستحب ان يكون بينها مربض عنز فرع لو خرجته الصفوف المتخللة بين الامام والماموم عن الاقتداء لانتهاء صلوتهم او بنية الانفراد روعى البعد بينه وبين الامام فان لم يخرج عن العرف استمرو وان خرج فالاقرب انفساخ القدوة ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد القدوة ولو جدد نيتها فوجهان مبنيان على جواز تجديد المنفرد واولى بالجواز لسبق القدوة نعم لو احسن بانتهاء صلوتهم فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا كثيرا ولو صدر منه الانتقال ناسيا اغتفر الفعل الكثير ولو تحرم البعيد قبل القريب صح الاقتداء وان كان البعد مفرطا لانه في حكم الاتصال الثامن مساوات موقف الماموم للامام او علوه عند فلو علا موقف الامام بما يعتد بطل الايتمام وقال في الخلاف يكسره ان يكون الامام على مثل سطح ودكان وحمل على التحريم وقال ابن الجنيد او كان المقتدون اضراء لم يضر علو الامام مع السماع ولا يجوزفى البصراء اذا لم يروا حركات الامام لاجل العلو وكانه يشترط في المبصرالا دراك البصرى ولا يجزى بالسمع بخلاف الضرير وقدر العلو بما لا يتخطى وهو قريب وقدر بشبر وهو ضعيف ولو علا مكان الماموم جاز ما لم يضر في حد البعد المفرط ولو كانا على ارض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين التاسع مشاهدة الماموم الامام او مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط فلو كان هناك حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء ولا

١٣٧

تعد الطريق والاساطين والمآء حايلا ومنع ابوالصلاح من حيلولة النهر وفى الشبات قولان اقربهما الجواز ما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء ولو صلى الامام فيها فصلوة من إلى جانبيه في الصف الاول باطلة اذا لم يشاهدوه وصلوة الصفوف الباقية صحيحة ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الاول بطل ايضا ولو كانت مخرمة او قصيرة تمنع حاله الجلوس لا غير فلا باس والمحراب الداخل ان منع فكالمقصورة فرع للشيخ اذاصلى في داره مشاهدة للصفوف صحت القدوة ولو كان باب المسجد عن يمين بابها او يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على الارض او في غرفة منها ولا تصح صلوة على جانبى باب المسجد كما قلنا في المحراب ويسقط المشاهدة في اقتداء المراة بالرجل ويجوز الحايل العاشر توافق الصلوتين نظما لا نوعا فلا ايتمام بين اليومية والجنازة ولا بينها وبين الكسوف والعيد لا بين كل واحدة من هذه مع الاخرى ويجوز الايتمام في ركعتى الطواف باليومية وفى الفريضة بالنافلة وبالعكس ولنافلة في مواضع واولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب وقال الصدوق يصلى الظهر خلف مصلى العصر لا العكس لا ان يتوهمها الماموم العصر ولا اعلم وجهه فان قيل به ففى (السحبه) والعشاء نظر فروع لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلوته اتمها بعد تسليم الامام منفردا او مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء وفى جوازه بغيره منفردا او اماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الايتمام للمنفرد وكذا لو تحرم امامه مع باخرى فقل اليه ولو زادت صلوة الامام تخير الماموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الافضل وفى التسليم وفى الحاق مثل هذا بالسفرى والحضرى في الكراهية نظر اقربه انتقاء الكرهية الثانى

١٣٨

الاقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلوة الماموم لو نقصت صلوة الامام عنها واوجبه المرتضى في ايتمام المقيم بالمسافر وفى استحباب انتظار المسبوق نظر ولو كان معه موتمون مساوون بصلوته تبعوه في الانتظار ومستحبا اما ملازمته موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه وفى رواية عمار بجواز قيامه لا بنافيه الثالث الاقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر او العصر وباقى اليومية ولو قلنا فيها بتثنية القنوت لانه لا يحل بنظم اليومية

الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل

الاولى يجب متابعة الامام في الركوع والسجود والاذكار بمعنى عدم التقدم بها عليه فلو تقدم ناسيا اعاد ما فعل وان تعمد استمر وان اثم ولو ركع متعمدا قبل قرائة الامام فالاقرب البطلان وان قرأ لنفسه اذ الندب لا يجزى عن الواجب ولو قلنا بوجوب القرائة اجزأت ولو رام الناسى العود فوجد الامام قد فارق والاقرب سقوط العود ولو لم يعد الناسى صار متعمدا والظان كالناسى وقال في المبسوط لو فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته ولعله اراد به لا مع نية الانفراد اذا استلزم فوات القرائة وبعضها الثانية يستحب استواء الصفوف في الاثناء كما يستحب في الابتداء وليس ذلك فعلا خارجا عن الصلوة والمعتبر تساوى والمناكب روى ابن بابويه عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال اقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم وفى التهذيب عن السكونى عن الصادق (ع) باسناده إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان ويكره وقوف الماموم وحده الا ان يكون امراة خلف رجل ولا نساء هناك او خنثى مطلقا او يخاف المزاحمة ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء تقدم او تاخر

١٣٩

رواه على بن جعفر عن اخيه (ع) ولو وجد فرجة في صف استحب السعى اليها وفى مضمر محمد مسلم يتقدم الماموم ولا يتاخر وفى استجاب جذب المنفرد واحدا اليه واستحبار اجابته نظر وكره الجذب الفاضل الثالثة يستحب للمنفرد اعادة صلوته اذا وجد من يصلى معه اماما كان او مأموم والاقرب استحباب لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم اعادتها اذا لم يأت مبتدئ الصلوة فلو اتى مبتدئ استحب لامامهم او لبعضهم ان يامر او يأتم به واستحب للباقين المتابعة والنية هنا نية الندب على الاقرب وروى هشام بن سالم عن الصادق (ع) في المصلى منفرد الم يجدجماعة يصلى بهم ويجعلها الفريضة وقال الصدوق وروى انه يحسب له فضلها واتمهما وروى ابوبصير عن الصادق (ع) يختار الله احبهما اليه الرابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها لبطلانها ولو اقيم فيها ناسيا فان ذكر بعد الفراغ صحت والاقراء النفسه وقد اشير إلى هذا في رواية سماعة عن الصادقعليه‌السلام ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتممها ركعتين لعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هنا اما لو صلى الامام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل الايتمام به فجواز اقتداء الماموم به مبنى على جواز النقل من الانفراد إلى الايتمام الخامسة يجوز للماموم طلب تطويل ركوع الامام اما بالقول او بالاشارة او بالتنحنح والاقرب كراهية التكلم هنا لانه في حكم الكلام بعد الاقامة ولو طول حتى ادركه فتنحنح اخر فالاقرب انه ان كان قد اتى بقدر ركوعين لا ازيد وكذا الكلام في الثالث ويستحب للامام تخفيف الصلوة الا مع حب المامومين الاطالة وانحصارهم وصلوته بهم مخففة افضل عن صلوته وحده مطولة السادبه

١٤٠