البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 45183
تحميل: 6062

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45183 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

يستحب للمسبوق الامام في التشهد والقنوت والجلوس ولا يتمكن في الجلوس بل ينجافى وان لم يكن على نظم صلوته ولا يسقط عنه نظم صلوته فيقنت لنفسه اذا لم تؤد إلى التخلف عن الامام وفى المبسوط اذا تشهد الامام حمد الله وسبحه والافضل كون افعال الماموم واذكاره بعد افعال الامام ويجوز المساوقة ولو انتهت صلوة المسبوق اومأ اليهم بالتسليم وروى انه تقدم رجلا منهم فسلم بهم ويتم المسبوق صلوته السابعة يجوز التسليم قبل الامام مع نية الانفراد في غير الجماعة الواجة ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق وكذا كل عمل يتقدم به على الامام وان نوى الانفراد لم ياثم ولكن ترك الافضل وان استحب نية الايتمام اثم وفى بطلان الصلوة الوجهان ومع الضرورة كل ذلك جايز وينوى الانفراد الثامنة يعلم الايمان بالاقرار بالشهادتين والتولى والتبرى ولا يكفى في العلم به او بالاسلام الصلوة الجواز صدرها منه هزؤا سواء كان في دار الاسلام اودار الحرب على الاقوى ولو اقتدى بمصلى لا يعلم حاله بطلت صلوته اما على اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر واما على قول المخالف فلعدم الحكم بالاسلام بسبب الصلوة حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده ولو وجد من يصلى اماما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرايط فيه الا ان يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف والاقرب اشتراط تعدده لانه تزكية ولو اقتدى به بظن زيد العدل فظهرى عمرو يعد الصلوة اجزأت سواء كان عمرو عدلا ام لا ولو كان في الاثناء فان كان فاسقا انفرد و ان كان عدلا فعلى القول بجواز نقل المنفرد ينقل وعلى امنع ففى الاستصحاب يستحب نظرولو اقتدى بمن يظن فسقه فظهر عدلا او الخنثى فظهر رجلا اعاد ولو جهلت

١٤١

الامة العتق فصلت مكشوفة الراس او جهل يجلسته ثوبه ففى جواز الايتمام للعالمة بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان والفرق بينهما ليس مذهبا التاسعة لو خالف المامؤم سنة الوقت ترك الاولى وابطل ابن الجنيد بالمخالفة وهو متروك ولو وقف عن يمين الامام ثم جاء اخر استحب للاول التاخير ليصير صفا خلفه قال ابن بابويه الا ان يكون الداخل عاليا فلبس بصف ولو كان خلفه نساء وصبى وقف الصبى عن يمينه والنساء خلفه رواه ابراهيم بن ميمون عن الصادق (ع) و الظاهر ان الرجل كذلك ولو امت المراة وقفت عن يمينها ولو امت الخنثى المراة فالاقرب وقوفها خلفها كما لو ايتمت المرئة بالرجل وكذا لو ايتمت الخنثى بالرجل يقف خلفه ولو امتلات الصفوف ولم يبق الاجانبا الامام جاز مسامتة الامام و قال الصدوق ويقف عن يمينه اول داخل وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يأتى بعده فقال لا ادرى ولا اعرف به حديثا والظاهر انه نفى علم الاستحباب اذ الاصل الجواز وروى سعيد الاعرج عن الصادق (ع) فيمن لا يجد في الصف مقاما يقوم بحذاء الامام ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى يمينه مستحبا والصبى هنا كالرجل العاشرة لا ينبغى ترك الجماعة الا لعذر عام كالمطر والبرد الشديد والوحل والرياح الشديدة لقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال والنعال وجه الارض الصلبه او لعذر خاص كالمرض والخوف ومدافعة الاخبثين وحضور الطعام مع شدة الشهوة او فوات رفقه او فساد طبيخ او خبز او ضرر يلحقه دينا او دنيا او تمريض من يخاف عليه او غلبة النعاس ولو كان يرجو زوال العذر ادراك الجماعة استحب التاخير ويستحب للامام

١٤٢

التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ولو علم من المأمومين التاخير جاز التربص بل يستحب ما لم يخرج وقف الفضيلة الحادية عشرة يستحب حضور جماعة اهل الخلاف استحبابا مؤكدا قال الصادق (ع) من صلى معهم في الصف الاول وعنه (ع) يحسب لمن لا يقتدى مثل من يقتدى ويستوى في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله قال الصادق (ع) من صلى في مسجده ثم اتى مسجد هم فصلى معهم خرج بحسناتهم وقال اذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك الثانية عشرة لو ركع لخوف فوت الركوع بالتحاقه تخير بين السجود مكانه ثم اللحاق بعد قيامه وبين المشئ في حال ركوعه وروى انه يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى ولو وقف بجنبه مأموم اخر لم يستحب له الانتقال حينئذ الثالثة عشرة يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الامام وكذا لمن فرغ للقرائة قبله ويكره له السكوت الا في الجهرية اذا سمعها فالانصات افضل ويستحب للامام اسماع من خلفه جميع الاذكار ويتاكد في التشهد والتسليم ويكره لهم اسماعه و يستحب ان يدعو لهم كلما دعا لنفسه ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء الرابعة عشر لو عرض للامام مبطل الصلوة استناب من يتم معهم فيعد لون إلى الايتمام به ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم وكذا لو مات او اغمى عليه ويستحب له اذا انصرف لحدث ان يقبض بيده على انفه والافضل ان يستنيب من شهد الاقامة وروى جميل بن دراج عن الصادق (ع) في من قدم نائبا لا يدرى ماصلى منوبة يذكره من خلفه وقد يفهم منه جواز استنابة المنفرد او منشى الصلوة الان الخامسة عشرة لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية الا فيما مر ولو نذرها وجبت لشرط ان يجتمع له الشروط فيجب السعى إلى مكانه فيه امام او مؤتم لو لم يكن عنده احد ولو نذر

١٤٣

الامامة وجبت ان اقتدى به احد وهل عليه ان يدعو إلى الاقتداء به الاقرب ذلك ولا يجب على المدعو الاجابة نعم يستحب ولو نذر الايتمام لم يجزبه الامامة ولو بالعكس ولو نذر الصلوة في جماعة اجتزأ بايهما كان السادسة عشرة لا يكره ان يؤم الرجل جماعة النساء اذا لم يكن فيهن رجل وان كن اجانب ولايجوز الاقتداء بالمأموم لان الامام يتبع ولو ظنه الامام فظهر خلافه بطل الاقتداء السابعة عشرة لو اذن الاكمل للكامل في الامامة جاز والظاهر الكراهية من جانب الآذن والمأذون له اما لو كان الترجيح لا لكماله كالامير والراتب وذى المنزل فان الكراهية تزول الثامنة عشرة قال في المبسوط لو وقف في طرف المسجد والامام في طرف اخر ولا صفوف اوفوق سطحه اجزا لم يحل بينهما حائل ولو لم يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفى بان يجمعهما مسجد ولعله بناء على جواز ثلثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر وقال ليس على الماموم متابعة الامام في التعقيب وهذا مروى و قال من صلى خلف من لا يقتدى به يقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع ايماء واجزاء ويشكل بان حقيقة السجود لم يحصل فيجب القضاء وبان ظاهره انه لو سجد الامام سجد معه وهو ينافى ابطال السجدة الفريضة التاسعة عشرة روى عمر بن يزيد جواز امامة من يسمع ابويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا وهو دال على ان الصغير ة لا تطعن في العدالة وروى ابوعبيدة تقديم الاقراء‌ثم الاقدم هجرة ثم الاسن ثم الافقه وروى زرارة عن احدهماعليهما‌السلام الانصات والتسبيح في نفسه وهو يدل على ان التسبيح لا ينافى الانصات ويفتح على المام اذا خطئ او ارتج عليه وهل يجب الظاهر نعم ولو اخل به الماموم مع علمه ففى بطلان صلوة تردد نعم لو تلفظ

١٤٤

به اجزأ بالنسبة اليه العشرون يجزى المصلى خلف من يتقى في جهرية مثل حديث النفس ولو ركع قبل فراغ الحمد اتهما في ركوعه ولو وجده راكعا فيدخل معه تقية فالاقرب سقوط القرائة لرواية اسحق بن عمار عن الصادق (ع) الحادية وعشرون لا يفوت القدوة بفوات ركن او اكثر غير انه ينقص من عدم صلوة الماموم وقد مر في مزاحمة الجمعة ولو سهى عن الركوع حتى ركع الامام ورفع رأسه ركع ثم لحقه في السجود ولو لم يركع الماموم في الاولى جعل ركوع الثانية لركوع اولاه واجزائه الثانية و العشرون لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله لعياله وخدمه ولو فعل ذلك اختيار اجاز وكان تارك الافضل ويستحب لمن راى مصليا وحده ان يقتدى به اذا كان اهلا ولنمس طالب الجماعة على عادته ولا يسرع ولو خاف الفوت فلا باس بالاسراع وتتفاوت الجماعات في المساجد بحسب تفاوت شرف المساجد ولو تساوت في الشرف كان الاكثر جماعة افضل ولو كان امام الاقل ارجح ففى اعتباره نظر الا ان يكون الامام الاعظم فانه ارجح قطعا الثالثة والعشرون قد بينا ان المعتبر في الموقف يتساوى الاعقاب فلو استويا وتقدمت رجل الماموم لطولها جاز ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الامام طويله فتقدمت اصابعه على رجل الماموم او ساوتها بطل والافضل تاخر الماموم عن الامام وان كان واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن ولو تقدم المستديرون حول الكعبة على الامام اليها فان كانوا في سمته بطل اقتداوهم وان كانوا في سمت اخر فالاقرب البطلان ايضا وفاقا لابن الجنيد الرابعة والعشرون روى عمار عن الصادق (ع) في مدرك الامام في التشهد وخلفه رجل لا يتقدم الامام ولا يتاخر الرجل

١٤٥

ويقعد الداخل خلف الامام وفيه تنبيه على ان السنة تاخر الماموم تقدم الامام لو كان الاقتداء مستمر او يستحب للامام وملازمة مجلسه بعد التسليم هنيهة ليتم المسبوق ما فاته ولو ادرك الامام في التشهد الاول كبر وتخير في القعود معه او في انتظاره حتى يقوم وهو ظاهر خبر ابان بن عثمان عن الصادق (ع) انه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم وروى ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن (ع) لا يصل بالناس من في وجهه اثار والظاهر انه اراد البرص وروى هشام بن سالم عن الصادق لا يصل الامام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه وروى عمار عنه لا يجوز التوشح للكراهية

المقصد الرابع في الخلل الواقع في الصلوة وبيانه في ثلثه ابحاث

الاول العمد فمن اخل بشرط او واجب ركنا او غير ركن متعمدا بطلت صلوته وان كان جاهلا الا الجهر والاخفات فيعذر فيهما الجاهل وكذا لو فعل ما يجب يزكه عمدا وان جهل كونه واجب الترك او جهل الابطال به وتعذر عصبية الماء او الساتر او المكان او نجاستهما الاماء الطهارة فانه لا عذر فيه او موت الجلد الماخوذ من سوق المسلمين او في يد مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحا او اخذه من الكافر او من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما البحث الثانى السهو وهو مبطل بترك احد الاركان كمن ترك القيام حتى نوى او النية حتى كبر او التكبير حتى قرأ او الركوع حتى سجدا والسجدتين حتى ركع بعدهما ولا فرق بين الاوليين والاخريين وقيل يحذف الزايد ويؤتى بالفائت وقيل في الاخيرين وهما ضعيفان ولو شك في كون السجدتين من ركعة او ركعتين رجحنا جانب الاحتياط وكذا بزيادة احد الاركان سهوا الا القيام ولا يبطل بزيادة غير ركن سهو او لو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد اعاد وان جلس فقولان

١٤٦

الاقرب الاعادة بناء على وجوب التسليم ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس واتم ولو ذكر راكعا فان قلنا بالارسال ارسل نفسه والا بطلت واولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود ويغتفر الزيادة سهوا في المشهور في اتمام المقصر اذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وان بقى الوقت على الاظهر ولو نقص ركعة فما زاد سهوا اتمها ما لو يحدث ولو تكلم على الاصح وفى الاستدبار والفعل الكثير نظر وظاهر اكثر الاصحاب الاتمام بناء على عدم منافاتهما للصلوة سهوا وروى البناء وان طال الزمان وهل يبطلها فعل المنافى بعد ذكر النقص على القول بعدم المنافاة بطلانها بالمنافيات السابقة نظر من الشك في كونها مبنية على ما مضى او فرضا مستقلا فعلى الاول تبطل وعلى الثانى لا تبطل ولو ذكر بعد شروعه في صلوة اخرى واجبة فالاقرب اكمالها بها ما لم يتجاوز عددها فيبطلان على اشكال ولو كانت نفلا فالبناء بعيد وان سهى عن غير ركن فاقسامه ثلاثة الاول لا حكم له وهو من نسى القرائة او ابعاضها او صفاتها حتى ركع او نسى الجهر او الاخفات وان كان في اثنائها او تسبيح الركوع او طمانينته حتى انتصب او الرفع منه او الطمانينة فيه او ذكر السجدتين او الطمانينة فيهما او اكمال الرفع من الاولى او بعض الاعضاء سوى الجبهة او قال لا ادرى سهوت ام لا اوسها عن ذكر سجدتى السهو او ذكر صلوة الاحتياط وهو احد معانى السهو في السهو او كثر سهوه بتكرره ثلثا في فريضة واحدة او ثلث فرائض متوالية فرع لو كثر حذفه الواجب سهوا فان كان ركنا فلابد من القضاء وانما تؤثر الكثرة في اسقاط سجدتى السهوله وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضى ان اوجبنا اهماله او سها الماموم مع حفظ الامام وبالعكس فلو سها الماموم

١٤٧

في ترك ما يسجد لاجله سجود السهو والامام حافظ ولا سجود على الماموم على قول الشيخ مدعيا الاجماع اما لو ترك الماموم ركنا حتى دخل في اخر لم يفده حفظ الامام بل يعيد الصلوة كذا ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة او التشهد ولو كان الماموم قد نسى السجود حتى ركع بعده قبل الامام ناسيا او بالعكس رجع وتدارك والعامد يستانف الصلوة ولو عرض للامام موجب سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على الماموم فيه على قول وقال الشيخ يجب اما من لم يكن يدركه حتى حصل السبب فانه لا يتابعه قطعا ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد وجب عليه السجود فلما تابع الامام وجب على الامام السجود فان قلنا بالتبعية وجب على الماموم اربع سجدات والا فاثنتان ولو ترك الامام سجدتين ثم قام فسبح به الماموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر والفراق فساد صلوته في الاول والثانى ولو سلم قبل الامام لظنه سلامة احتمل الاجتزاء ولو قلنا بعدم الاجتزاء سلم مع الامام وسجد للسهو ان قلنا بعدم التجمل ولو ظن المسبوق سلام الامام ففارقه واتم فتبين عدم سلامه اجزائه فعله ولو رأى الماموم الامام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وان لم يعلم وجود السبب منه ولو اشتركا في نسيان السجود والتشهد رجعا ما لم يركعا فلو رجع الامام بعد ركوعه انفرد الماموم ولو سها في النافلة فلا حكم له الثانى ما يتدارك من غير سجود وهو قرائة الحمد او السور او ابعاضهما ما لم يصير في حد الراكع والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد القرائة او التسبيح ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحد واوجب ابن ادريس اعادة الصلوة بترك السجدتين اذا قام واوجب الرجوع للواحدة

١٤٨

ويشكل بان المحل ان كان باقيا رجع لهما والا لم يرجع لها ويتلاقى التشهد والصلوة على النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واله ما لم يركع والتشهد الاخير ما لم يحدث فان احدث اتى به بعد التسليم بنية مستأنفة كالتشهد الاول وسجد للسهو وحكم ابن ادريس بالبطلان في التشهد الاخير هنا بناء على عدم الخروج بهذا التسليم لانه ليس في محله فيكون قد احدث في اثناء الصلوة فرع لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس ان كان لم يجلس عقيب الاولى خلافا للشيخ ولو كان قد جلس للاستراحة فالاقرب الاجتزاء به الثالث ما يتدارك مع سجود السهو وهو نسيان السجدة الواحدة او التشهد او ابعاضه ولما يذكر حتى ركع سواء كان ذلك في الاوليين او في الاخيريين على الاصح خلافا للتهذيب حيث ابطل الصلوة بالسهو في الاولتين وقال المفيد اذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات احديها قضاء ويقرب منه قول على بن بابويه وظاهر ابن ابى عقيل ابطال الصلوة بنسيان سجدة مطلقا ويجب ايضا سجود السهو للسلام ناسيا والكلام بحرفين ناسيا والشك بين الاربع والخمس بعد السجدتين واوجبهما الصدوق والمرتضى للقيام في موضع قعود وبا لعكس واوجبهما المفيد على من شك في اثناء الصلوة هل اراد سجدة او نقصها او زاد ركوعا او نقصه وقد تجاوز محلهما ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه وانكسر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل اذ لا يجب بتركهما عمدا واوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله وجوزه الصدوق تقية ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة او يدخل في حيز الكثرة ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلوة وذكرهما باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وال محمد او بسم الله وبالله السلام

١٤٩

عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عماد نفى التكبير الا ان يكون اماما فيكبر اذا سجدو اذا رفع رأسه والاقرب وجوبهما قبل فعل منا في الصلوة من كلام وغيره واعتبار نية الاداء ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلوة وان طال الزمان وقال الشيخ هما شرط في صحة الصلوة مع انه حكم بان الناسى ياتى بهما وان طال الزمان ولا يجبان في صلوة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة وسجدة السهو والسجدة المنسية على احتمال البحث الثالث في الشك وقواعد سبع الاول حكم للشك اذا غلب الظن على احد طرفيه وان كان ذلك في عدد الاوليين ويظهر من ابن ادريس اعتبار اليقين فيهما وكذا لو كثر شكه بما مر فيبنى على الفعل سواء كان الشك في العدد او في الاجزاء اركانا كانت او لا اوشك الماموم مع حفظ الامام وبالعكس سواء كان في العدد او الفعل الثانى كل من شك في فعل وهو في محله اتى به فان ذكر سبق فعله بطلت ان كان ركنا في الركوع اذا لم يرفع رأسه قولان اوليهما البطلان ولو كان غير ركن لم تبطل وظاهر المرتضى البطلان اذا تبين زيادة سجدة الثالث كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت كمن شك في التكبير او النية بعد القرائة اوفيها بعد الركوع او في بعض واجباته بعد رفع رأسه منه او في اصل الركوع بعد السجود او في السجود وقد ركع بعده وكذا في التشهد ولو شك فيهما قبل الركوع فالاقرب عدم الالتفات وفى النهاية يرجع لهما ولو لم يستوف القيام فالاقرب الرجوع ولو شك في قرائة الحمد وهو في السورة فالاقرب الرجوع خلافا لابن ادريس واولى بالرجوع لو شك

١٥٠

في قرائة بعض الحمد في اثنائها والظاهر امتداد وقت القرائة إلى ان ينتهى إلى حد الراكع وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجد او لا فرق بين الاوليين والاخريين هنا على الاصح الرابع كل من شك في عدد الثنائية او الثلاثية ولم يحصل الاوليين من الرباعية بطلت صلوته وفى رواية العمار لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلث سلم واحتاط بركعة من قيام واختارها الصدوق مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة ويعارض باصح منها ولو شك هل قيامه لثانية او ثالثة او ثانية او رابعة او ثانية او ثالثة او رابعة او ركوعه او سجوده كذلك بطلت ولو تذكر بعد ذلك بنى الا ان ياتى بالمنافى الخامس كل من شك في الرباعية بعد احراز الاولتين بنى على الاكثر واتى بعد التسليم بمثل الفائت او بدله فياتى بركعة قائما او اثنتين جالسا لو شك بين الاثنتين والثلث والاربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين والاربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنين والثلث والاربع وقيل هنا ياتى بركعة من قيام وركعتين من جلوس السادس لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر وكل مكان يتعذر البناء على احد طرفيه يبطل كالشك بين الاثنتين والخمس اوبين الثلث والخمس وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزايد غيرانه يسجد للسهو ولو تغلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن ابى عقيل طرد الحكم في الخامسة وقال الصدوق يصلى الشاك بين الاربع الخمس ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع فيهدمها ولو كان الشك في الركوع احتمل الاكمال والارسال فعلى الارسال يحتاط بركعة قائما كما لو شك قبل الركوع ولو كان في السجود او بينه وبين الركوع

١٥١

فالاكمال والابطال والاقرب الاكمال مطلقا والمزعمتان السابع لا حكم للشك مع الكثرة ويحصل بتوالى ثلاث في فريضة او فرائض فينبى على فعل ما شك فيه سواء كان عددا او فعلا فلو اتى بالمشكوك فيه في محله بطلت ان كان عدد اقطعا او ركنا على الاقوى وان كان غيرهما فالاقرب البطلان ولا حكم للشك مع حفظ الامام او المأموم ولا للشك في الاحتياط او المرغمتين بل يبنى على فعل ما شك فيه ولا للشك في وقوع السهو منه او وقوع الشك او تعيين المشكوك فيه او تعيين المتروك الا ان ينحصر بين ما يتدارك فيؤتى بمتعلق الشك كما لو شك بين كون المنسى سجدة او تشهد او لو انحصر بين مبطل وغيره فالاقرب الابطال ولا الشك في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الاقل افضل مسائل يجب في الاحتياط ما يجب في الصلوة المستقلة غير انه لا يجب السورة مع الحمد فيه ويتعين فيه الحمد على الاصح والاخفات ولا يبطله تخلل المنافى بين الصلوة وبينه على الاقوى ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وان تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا او لا ولو ذكر في اثنائه فوجهان اقربهما الاتمام الا ان يكون قد احدث قبله فالاعادة ولو ذكر ذوى الاحتياطين بعد احدهما النقصان روعى في الصحة المطابقة الا ان يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر انها اثنتان فالاقرب اضافة ركعة اخرى ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد اتى بالمنافى ولو ذكر التمام في اثنائه اتمه بنية النفل وان كان عليه فرض على الاقرب ولو احدث قبل الاجزاء المنسية فالاقرب الطهارة والاتيان بها ولو خرج الوقت فالاقرب الاتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة ولا فرق بين

١٥٢

بين العمد والسهو في الفوائت وفيه نظر ولو وجب على المتحير في القبلة احتياطا في جهة تعين اليها ولو ظهر انها غير القبلة سقط ولو كانت الصلوة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبله

المقصد الخامس في القضاء

ويسقط عن غير المميز والمجنون والمعنى عليه في الاصح والحايض والنفساء والكافر الاصلى بخلاف المرتد وان كان عن فطرة على الاقرب وبخلاف غير المتمكن من الظهور فان الاقرب القضاء ويجب على المكلف غير من ذكر وان كان الفوات بنوم او نسيان ولو شرب او كل ما يزيل العقل عالما قضى والا فلا وكذا لو اكره عليه فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة الراتبة فان فاتت بمرض لم يتاكد القضا واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمدثم لكل اربع مد ثم مد لصلوة الليل ومد لصلوة النهار والصلوة افضل ويستحب تعجيل فايتة الليل نهار او بالعكس وتقضى او (ثار) ا في ليلة ولو قضى الوتر بعد الزوال فالاصح انه ثلث لا اربع وتقضى المميز تمرينا ويجب مساواة القضاء للاداء في القصر والتمام والجهر والاخفات واما هيئة الصلوة فمعتبرة بحال فعل الصلوة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للافعال وبالعكس بصلوة المريض وكذا الخايف ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل الترتيب فالاقرب سقوطه سواء كان في قصر او تمام او في احدهما فيصلى بحسب ظنه ان كان والا تخير وفى وجوبه على الفوراو التراخى اقوال اقربهما توسعته وصحة الاداء قبله سواء كانت الفائدة متحدة او متعددة ليومه او لغيره نعم يستحب الاتيان بالقضاء إلى ان يتضيق وقت الاداء وقيل بل يقدم الاداء مستحبا ولذكر سابقة في اثنا لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم ياتى بالسابقة بعدها

١٥٣

وقد (نيرامى) العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلوة ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر او الاخفات وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه وانه جزء من الصلوة او لا وقد يكون من الاداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الاداتين والقضايين وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن الفرض إلى النفل دون العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم يحص قدر الفائت او الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية اذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت المغرب بين الاداء والقضاء اجزأته مرددة ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا اعادة او كان في اثناء الصلوة جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد بمثله وفى جواز اقتداء المعين بالمردد نظر اقربه الجواز لانها صلوة صحيحة ظاهرا وفى نفس الامر ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للاصل ولا بينها وبين اليومية على الاقرب وترتيب النوافل مستحب ولو تعدد الاحتياط ترتب كاصله وكذا الجزاء المنسية في صلوة او اكثرولا تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو ارتد او سكر ثم جن او حاضت قضا ايامهما دون الجنون والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء وكذا لو شربت دواء فاسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز التنفل لمن عليه قضاء والاقرب جواز ولا ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة يمرن الصبى على الصلوة لست ويتاكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغة بالاحتلام او الانبات او خمس عشر في الذكر وتسع في الانثى على الاصح ومن ترك الصلوة الواجبة او شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل ان كان عن فطرة

١٥٤

ويستتاب ان كان عن غيرها فان تاب والا قتل ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع امكانها في حقه كقرب عهده بالاسلام ولو تركها غير مستحل غير ولو عاد (عزد) فان عاد قتل في الثلاثة وقيل في الرابعة والاول مروى في اصحاب الكباير وفى المبسوط اذا خرج وقت الصلوة امر بقضائها فان ابى عزر وان اقام على ذلك حتى ترك ثلث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجب على الولى قضاء ما فاة اياه مطلقا ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان ويختص الوجوب بالاكبر وفى قضاء غيره من الاولياء وجه قوى وفى القضاء عن المراة والعبد تردد احوطه القضاء ولو اوصى بها الميت سقط عن الولى ولو عين لها ما لا قيل انه من الثلث الا مع الاجازة ولو لم يكن له ولى ولم يوص قيل وجب اخرجها كالحج من ماله وعلى هذا يكون من الاصل اوصى بها او لا ولاباس به ولو مات الولى قبل فعلها لم يتحملها وليه

المقصد السادس في القصر وله سببان

احدهما السفر والثانى الخوف السبب الاولى السفر والكلام فيه اما في الشروط او الاحكام الاول الشروط وهى عشرة الاول ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهايم وطالب الابق وشبهه ولو تمادى في السفر الا في عوده والاجير والمملوك والزوجة تابعون للموالى عليهم وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه المتابعة اذا وطن نفسه عليها اما المكره على السفرفان ظن ارتفاع الاكراه او تساوى الاحتمالان فلا قصر والاقصر الثانى كون المقصود مسافة وهى مسيرة يوم بريد ان كل بريد اربعة فراسخ كل فرسخ ثلثة اميال كل ميل اربعة الاف ذراع

١٥٥

وروى اثلثة الاف وخمس مأة وقيد مدا البصر في الارض المستوية بحيث يتميز الفارس والراجل للمبصر المتوسط والذراع ست قبصات اربع عشرون اصبعا ولو قصد دونها فلا قصر وان طال السفر بتجدد المقاصد الا ان يكون اربع فراسخ ويريد الرجوع ليومه او ليلته او يتصل السفر في الذهاب والعود وفى التهذيب يتخير بين التمام والقصر في الاربعة ولو تات فالظاهر الاتمام وان بقى العزم ولو تردد على الاربعة فكالاربعة وفى الناقص عنها لاقصر وان لم ينته إلى محل الاتمام ولو قصد اربعة ولم يرد العود ليومه اتم على الاقرب وقال ابن بابويه والمفيد يتخير في الصلوة والصوم وقال الشيخ يتخير في الصلوة خاصته ولو شك في بلوغ المسافة اتم ولو تعارضت البينان قصر ترجيحا للاثبات على النفى ولو كان لبلد طريقان احدهما مسافة فسلك الا بعد قصر إلى ان يرجع ولو سلك الاخر اتم الا ان يرجع بالابعد فيقصر في رجوعه وقال ابن البراج لو سلك الابعد لحاجة او لمانع في الاقرب قصر والا فلا ومبدأ المسافة من منتهى عمارة البلد المتوسط ولو تعاظم فمبدؤها منتهى محلته الثالث استمرار القصد فلو توقع دفقة علق سفر عليهم اتم الا ان يكون بعد المسافة فيقصر إلى ثلثين يوما ولو كان التوقع في محل رؤية الجدار او سماع الاذان اتم وان جزم بالسفر دونها وفى قصر النهاية ان توقع على اربعة فراسخ قصر ودونها يتم ولو تردد المسافر في القصد زال الترخص فان عاد قصر وفى احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر اقربه الاحتساب ولو نوى المقام عشرا في اثناء المسافة اتم ولم يحتسب الماضى بالنسبة إلى السفر الجديد اذا صلى على التمام ولو علق المقام بوجود زيد فوجد اتم والا فهو باق على القصر ولو نوى المقام

١٥٦

بعد بلوغ المسافة جزما او تعليقا على شرط وجدتم فان رفض النية قصر ما لم يكن صلى تماما ولو صلوة ولو رفضها في اثناء الصلوة بعد تجاوز القصر اتم ولا قصر ولو نوى المقام في اثناء صلوة القصر اتم ولو كان قبل التسليم او في اثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلوة او خارجا عنها وعلى القول الندبية لا اعتبار بالنية وخرج بعض الاصحاب ان الشروع في الصوم وفوت الصلوة لا لعذر مسقط كالصلوة على التمام ولو صلى تماما في احد الاربعة ففى اعتبارها نظر ذلك ولو نوى القصر سهوا ثم اتم سهوا فالاشكال اقوى ولو تردد على رأس المسافة قصر إلى شهر ثم يتم ولو صلوة واذا خرج بعدها اعتبرة المسافة حينئذ وباقى الشرايط والظاهر ان العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم بيوم كامل ولو نوى اقامة العشر الاخير من الشهر لم يكتف وان صارف التمام وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية اقامة خمسة ايام وبه رواية حسنة اولت بالحمل على الاماكن الاربعة او على استحباب الاتمام وليسا شيئا ولو انقطع السفر بعد ان صلى قصرا فلا اعادة وان كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافا للاستبصار الرابع لا يمر على بلد له فيه منزل قد استوطنه ستة اشهر وحكم الضيعة بل النخلة كذلك ويكفى المتفرقة والاقرب اشتراط كون صلوته فيه تماما في هذه المدة فلا يحسب ايام القصر وكون التمام مع نية الاقامة فلا يحسب التمام بعد الشهر على اشكال وكذا الايام التى اتم فيها رخصة لفضيلة البقعة او لكون سفره لا يقصر فيه ولا يكفى الاستيطان قبل الملك ولا استيطان الوقوف العامة كالمدارس واولى منه المساجد ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك

١٥٧

على الظاهر وفى اشتراط اقامة اشهر هنا او العشرة او لا اشكال ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم او متجر او استيطانا محدودا فلا حكم له وان طالت المدة وظاهر ابن البراج ان السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن الا بنية المقام عشرة وقال ابوالصلاح ان نزل به اتم ولو صلوة والا فلا وبه اخبار صحاح واجرى ابن الجنيد منزل الزوجة والاب والاخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزله فرع لو تعدت المواطن اتم فيها وقصر في كل طريق تبلغ مسافة ولا يدخل في حيز الكثيرة وان زادت على منزلين على الظاهر اذا كان السفر منويا على الاتصال الخامس ان لا يكون سفره معصية ولا يشترط كونه واجبا وقول ابن مسعود شاذ ولا كونه راجحا وقول عطا متروك فيقصر في المباح ولا يقتصر العاصى بسفره كالساعى بالمسلم إلى الظالم وطالب الشحناء والباغى والعادى واللاهى (ويكده) او المتنزه به وفى السفر للنزهة بغيره عندى اشكال لفحوى رواية زراره في المتنزه بالصيد ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله او للصدقة قصر ولو كان للتجارة افطر اجماعا وفى قصر الصلوة قولان اظهرهما الاتمام ولا تعلم مأخذ مع دعوى المرتضى الاجماع على التسوية بين القصر والفطر وفى صحيح معاوية بن وهب اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت فروع لو رجع عن المعصيته اعتبرت المسافة حينئذ ولو عاد إلى المعصية سقط اعتبارها وكذا لو نوى المطيع لمعصيته انقطع حينئذ وقال ابن بابويه لو قصد مسافة ثم مال في اثنائها إلى الصيد اتم حال ميله قصر عند عوده إلى الطريق فظاهره عدم انقطاع المسافة واذا اعاد العاصى إلى بلده متلبسا بالمعصية اتم وان اتلع عنها قصر ولو كان مقصده مباحا

١٥٨

الا انه يعصى في سفره لم بقدح فيه ولو سلك طريقا مخوفا يظن التلف فيه نفسا او ما لا فهو عاص الا ان يكون ما وقعه في سفره من المال اعظم مما يتلف منه او يكون التالف مما لا يضر ولو فجاه الخوف في الاثناء تحرى الاصلح من العود او المضى فان تساويا تخير وقصر السادس ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام في سفره كالجانى والامير والتاجر والراعى والبدوى والمكارى و (البرئد) وهو الاشتقان وقيل امين البيدر والملاح والحمال ما لم يقم احدهم عشرة في بلده مطلقا او غيره بنيتها ولو اقام خمسة فالمروى انه يقصر صلاتى النهار دون الليل ودون الصوم والمعتبر صدق الاسم والظاهر انه في الثالثة سواء كان ذلك صنعته او لا ولو اقام عشره متفرقة لا يفصل بينها بمسافة فالاقرب عوده إلى القصر لو سافر بعدها فرع لو خرج إلى صنعة اخرى فالظاهر انه يتم ولا يشترط التعدد اما لو خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعة كالبدوى يحج فالاقرب القصر السابع ان يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه اذ انه وكذا في عوده فقال على بن بابويه يقصر من منزله اليه ولا عبرة بالسور والاعلام والبساطين والمرتفع والمنخفض يقدر فيه الاستواء والبدوى يعتبر حلته وذ والمصر العظيم محلته وقول عطا بالقصر في بلده اذا نوى السفر خلاف الاجماع الثامن ان لا يصادف الوقت حضره فلو سافر بعد دخول الوقت او قدم في اثنائه اتم على الاقوى وكذا قضائها وكذا يستحب قضاء نافلتى الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت والمعتبر في اول الوقت امكان الطهارة وكمال الصلوة وفى اخره يكفى الطهارة وركعة التاسع كون الفريضة مؤداة فلا قصر في قضاء الرباعية الفائتة في الحضر كما لا اتمام

١٥٩

في فوائت السفر وان صليت في الحضر العاشر يشترط تحتم القصر ان لا يكون في مسجد مكة والمدينة والحائر على ساكنيها الصلوة والسلام والحق المرتضى مشاهد الائمةعليهم‌السلام وظاهره منع القصر فيها وانكر ابن بابويه خروج هذا المواضع عن التقصير فروع قال بعض الاصحاب التخيير في البلدان الاربعة و في المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة والاقرب ان القضاء كالاداء في التخيير سواء وقع فيها اوفى غيرها وسواء فاتت عمدا او نسيانا وسواء كان قد صلاها تماما ثم تبين الخلل او لا هذا اذا فاتت عمدا او نسيانا وهو فيها ولو حضرها زمانا يسع الصلوة ثم خرج وقد بقى ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان على الحاضر اول الوقت فيسافر اخره هنا عارض غير عزيمة ولا عبرة هنا بكونه مسافرا حال دخول الوقت اذا تحقق الفوات فيها مع امكان بقائه على حضور المسافر بعد دخول الوقت ولو تذر التمام هنا لزم لانه الافضل و لو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف والاقرب اشتراط نية القصر او التمام هنا وانه لا يخرج بها عن التخيير وانه لو شك بين الاثنين والاربع يتبع ما نواه فيبطل بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الاخرى وانه لو شك بين الاثنين والثلث كذلك وكذا باقى الاقسام وانه يكره اقتداؤه بمخالف نية فاذا ايتم بمتم تاكد استحباب الاتمام ولا يستحب القصر لو ايتم بمقصر لو ايتم بمقصر وانه مع ضيق الوقت الا عن قصرا الفريضين يقصرهما ولو بقى مقدار ست تخير في ايتهما شاء الثانى في الاحكام القصر عزيمه عدا ما استثنى سواء ايتم بمتم اولا والافضل له هنا ان يصلى معه نافلة في الاخيرتين رواه حماد

١٦٠