البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 45206
تحميل: 6062

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45206 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

ولو جمع الظهرين مع ظهر الامام جاز والاقرب استحباب جمع المسافر بين الظهرين والعشائين وان استحب التفريق للحاضر ويستحب جبر المقصورة بقوله سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ثلثين مرة عقيبها وفى الرواية يجب ولو اتم عالما عامدا اعاد وقضى (قصر) وان كان جاهلا اجزأ مطلقا واوجب ابوالصلاح الاعادة في الوقت وان كان ناسيا اعاد وقضى في قول بناء على وجوب التسليم والاشهر الاعادة في الوقت خاصة واذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود واقامة عشر اخرى اتم في ذهابه وايابه ومقامه وان عزم على مجرد العود قصرو ان عزم على اقامة دون العشر فوجهان اقربهما الاتمام في ذهابه خاصة ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم الا ان يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ولو جز المسافر او اغمى عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر ولو قصر غير العالم بوجوب القصر اعاد قصرا اذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا او لا ولا يعلم المسافة حتى صلى فان كان الوقت باقيا اعاد قصرا والا فالاقرب القضاء تماما ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالاقرب الاجزاء عمدا سلم او نسيانا ولو قصر في الصبح او المغرب اعاد مطلقا وفى المغرب رواية شاذة بعدم القضاء ولو ظن المسافة فاتم ثم تبين القصور فالاقرب الاعادة مطلقا ولو اتم لا يظن المسافة ثم تبين المسافة فلا اعادة مطلقا ويقصر بما بعد ذلك وان كان الباقى اقل من مسافة السبب الثانى الخوف وهو كان في قصر العدد سواء صلى في جماعة او منفردا على الاقرب

١٦١

وان لم يكن مسافر او نقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة في الحضر والمنقول شاذ والمختار ضعيف وروى ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله انه تعيد اولا بتاخير الصلوة إلى الامن وانه اخر اربع صلوات يوم الخندق ثم نسح بقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة الاية فصلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قصر ابذات الرقاع وحكمها باق إلى الان وقول ابى يوسف شاذ وشروطها اربعة كون العد وفى غير جهة القبلة او فيها مع حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا فلو كان في جهة القبلة ولا حائل صلوا صلوة عسفان نعم لو تعذرت صلوة عسفان فالاقرب الجواز وقوة العدو بحيث يخاف هجومه عليهم في الصلوة وامكان الافراق شطرين وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين ولا يشترط تساويهما عددا فيجب الامام باحدهما إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلى بهم ركعة ثم ينفردون بعد قيامه فيصلون ركعة اخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف اولئك ليدركوا مع الامام الثانية ثم يتفرون ويتمون صلوتهم والامام ينتظرهم حتى يسلم بهم وفى المغرب يتخير في الركعة او الركعتين للاولى و الاول افضل فيحصل المخالفة في ستة تخفيف الامام الاولى وتطويل الثانية وانفراد المؤتم وجوبا وتوقع الامام للماموم وايتمام القائم بالقاعدان قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية وبوجوب انتظار الامام إلى التسليم ووجوب اخذ السلاح حالة الصلوة الا ان يمنع واجبا الا للضرورة والنجاسة غيرما نعة والاقوى ان الامام يكون قاريا في انتظار احرام الثانية مطولا للقرائة ولو سكت او ذكرا لله فالاقوى الجواز ثم يقرأ عند حضور هم الا ان الخفيف انسب بالاولى ولو ركع

١٦٢

قبل حضورهم وانظرهم راكعا فالاولى الجوازاذ الاصح الادراك وبسقط استحباب القرائة عن الماموم هنا في الجهرية والسرية ويكون في انتظار اتمامها مشغولا بالتشهد والدعاء ولو اخر الدعاء او الذكر فالظاهر جوازه فكذا لو سكت وروى جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدرون بعضهم مستحبا وقيل سقوط القدوة في الركعة الثانية لهم لوجوب القرائة عليهم وانما الباقى الافضلية وايتمام الباقى بالافضل فروع قال الشيخ لو انتظر الامام الثانية جالسا عقيب الاولى فان كان لعذر جاز والا بطلت صلوته دون الاولى لمفارقتها والثانية ان لم تعلم تعمده الجلوس لا لعذرو الا بطلت صلوتها ايضا وهو اعلم بما قال مع انه لوانتظرفى المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع ولا حكم لسهو المامومين حال القدوة بل حال الانفراد وتظهر الفائدة في عدم البطلان بالشك في العدد وعدم وجود سجدتى السهو ان قلنا بتحمل الامام ولو فرقهم في المغرب ثلثا فالاقرب الجواز ولو شرطنا السفر جاز التربيع في الحضر ولا يجوز الزيادة على الاربع والاقرب ان الاقتصار على الفرقتين هنا افضل ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للاولى بشرط تمام العدد بها ولو امكن الخطبة لهما وجب وانما يكون ذلك حضرا وكذا صلوة الآيات امين فالاقرب الجواز وان كره وكذا القتال محرما او كانوا طالبين العدو ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته و يخاف هجومه وامكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم صلوة عسفان و في كيفيتها قولان اشهرهما انهم يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم ويسجد معه الصف الاول والثانى تحرث فاذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل

١٦٣

كل صف إلى مكان صاحبة ثم ركع بهم وسجد الاول ثم الثانى ثم سلم بهم ولو تعاكست الحراسة والسجود او اختص بها احد الصفين في الركعتين او تركوا التنقل او تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة فالاقرب الجواز وتوقف الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا وكفى بالشيخ ناقلا وقال ابن الجنيد ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله بعسفان بالفرقة الاولى ركعة وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلوته ركعتين ولكل فرقة ركعة وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق (ع) وشرطها ابن الجنيد بالمصاقة والتعبية والتهيؤ للمناوشة واما صلوة بطن النخل فانها مشروطة بشروط ذات الرقاع الا ان الامام يتم الصلوة بكل طايفة والثانية له نفل واما صلوة شدة الخوف و يسمى صلوة المطاردة والمسابقة فعند التحام القتال وعدم امكان الافتراق فيصلون بحسب الامكان رجالا وركبانا والى القبلة وغيرها مع عدم امكان الاستقبال جماعة وفرادى ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا واتحاد جهة الامام والماموم كالمستدبرين حول الا كعبة ولو تعذر الركوع والسجود فالايماء والسجود اخفض ولا اثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة اليه ولو تمكن من النزول للسجود وجب فان احتاج إلى الركوب ركب متما صلوته ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه ولو ضاق الخناق عن الافعال والاذكار صلى صلوة على قليلة الهرير بالتسبيحات الاربع عن كل ركعة مرة ويجب التكبير والتشهر والتسليم ولا يجب قضاء شيئ من صلوات الخوف ولو امن الاثناء اتم ولو كان

١٦٤

قد استدبر ولو خاف الامن اتم مقصرا وكل اسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والحرف والسبع والحرق ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم اجزأ ولا يجب التاخير وان رجا زوال السبب نعم يستحب إلى ضيق الوقت ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالاتمام قصر العددو الهيئة على قول ولو هرب مستحق العود لم يجز له القصر وان رجا العفو بعد سكون الغليل ويجوز صلوة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وان لم يكن حيوانا والموتحل والغريق يقصر الكيفية واما العدد فان كان جلد ميتة يحصل به نجاة جاز والا فلا ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وان كان جلد ميتة او نجس العين ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد ويجب احد السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ولو اخلوا به لم تبطل الصلوة كتاب الزكوة وهى مصدر زكا اذ انما فان اخراجها يستجلب بركة في المال وتنمية وللنفس فضيلة الكرم او من زكى بمعنى طهر فانها تطهر المال من الخبث والنفس من النجل وشرعا قدر معين يثبت في المال او في الذمة للطهارة والنماء ووجوبها بالكتاب والسنة والاجماع ويكفر مستحل تركها الا ان يدعى السبهة المحتملة ويقاتل مانعها لا مستحلا حتى يدفعها ولا تباح امواله وذريته ولا يؤخذ منه زيادة على الواجب وقول الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكوة فليس بمؤمن ولا مسلم محمول على المستحل او على نفى كمال الايمان والاسلام بناء على اطلافهما على الاعمال وثوابها عظيم قال النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله من اداما افترض الله عليه فهو اسخى الناس وقال الصادق (ع) ان احب الناس إلى الله اسخاهم كفا واسخى الناس

١٦٥

من ادا زكوة ماله وقال الكاظم (ع) من اخرج زكوة ماله تاما فوضعها في موضعها لم يسال من اين اكتسب ماله وعقاب تركها عظيم وروى ابوذر عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ما من رجل له ابل او بقر او غنم لا يؤدى حقها الا اتى بها يوم القيمة اعظم ما يكون واسمنه تطؤه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخر منها ردت عليه اولها حتى يقضى بين الناس وقال الصادق (ع) ما من ذى مال ذهب اوفضة يمنع ذكوة ماله الا بعثه الله يوم القيامة بقاع قرقرا اى املس وسلط عليه شجاعا اقرع فيقصم بده ثم يصير طوقا في عنقه وما من ذى مال ابل او بقر او غنم يمنع زكوة الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطؤ كل ذات ظلف وتنهثه كل ذات ناب وما من ذى نخل او كرم او زرع منع زكوته طوقه الله عزوجل زيعة ارضه إلى سبع ارضين ثم الزكوة قسمان زكاة المال وزكوة الفطرة القسم الاول زكوة المال وهو يعتمد على اربعة اركان

الركن الاول

فيمن تجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك فلا زكوة على الطفل والمجنون في النقدين اجماعا فلا في الغلات والمواشى على الاصح نعم يستحب فيهما وفى نقديه اذا اتجر الولى او ماذونه للطفل خلافا لظاهر كلام ابن ادريس في نفى الاستحباب في الموضعين وقال المفيد يجب اخراج زكوة التجارة من مالهما ويريد به الندب لانه يقول باستحباب زكوة التجارة ولو اتجر الولى لنفسه ضامنا للمال مليا ملك الربح خلافا لابن ادريس ولو لم يكن مليا واشترى بالعين فكالشرآء لليتيم وقال الفاضلان لا زكوة هنا وكذا لو كان اجنبيا واجازه الولى ولو اشتريا في الذمة ضمن المال وفى تملك المتاع تردد فرع لو كان المال

١٦٦

لحمل ففى الحاقه بالمنفصل وجهان اقربهما انه مراعى بالانفصال حيا فلو انفصل ميتا كان المال لم عداه فان كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا نظر إلى خصوصية قصد اليتيم وان كان غير مولى عليه وقف على اجازته ولم تتبع العقود بالنقض والابقاء بيعا وشراء والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكوة بماله دون المجنون مدخول ولا تجب على العبد اما لفقد الملك او لفقد امكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكوة على المولى وعلى القول بملك العبد فالاقرب انتفاؤها عنهما لنفى ملك المولى ونفى تصرف العبد وقدرة المولى على الانتزاع لا يؤثر في الوجوب عليه اذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ونقل الشيخ وجوبها على العبد ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ويجب على المبعض اذا ملك بنصيب الحرية ولا يجب الزكوة على غير المالك ولو اقرضه وشرطها على المقرض فالاشبه فساد الشرط ولما وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والاشهر انه بالقبض ولو اوصى له لم يجز في الحول حتى يقبل بعد الوفات ولا يشترط القبض ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعى ولو جعل النصاب صدقة او اضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل او نذر مطلقا ثم عين عن الاضحية ولابد من كون المالك معينا فلا زكوة في مال بيت المال ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف والمواتع ثلثة احدها الشرع كالوقف ولو نتج ذكى النتاج الا ان يشترط الواقف دخوله قاله الشيخ ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا او مشروطا على قول اما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكوة في ماله وان كان بصفات المنذور والرهن الا مع قدرته

١٦٧

على فكه على الاقرب كان ببيعه وهدى السياق بعد عقد احرامه به ووجوب سوقه ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وان كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الاقوى واوجبها الشيخ اذا كان على موسر والظاهر انه اراد به المقدار (الجيوا في) الذمة لا يعقل فيه السوم لا يجب والمبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه كما اذا باع ولم تتقا بضافان للبايع حبس المبيع وللمشترى حبس الثمن حتى يسلما معا فاذا اقتصر التسليم إلى زمان لم يجز في الحول قبله وما زاد على ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده فيجب على المشترى مع تمكنه من دفع الثمن والا فلا وهل يجزى تمكنه مع بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من الثمن يحتمل ذلك ولو اشترى بخيار للبايع اولهما فالاقرب جريانه في الحول بالعقد سواء كان اصليا كخيار الحيوان اولا والغنيمة الابعد القسمة وقبض الغانم او وكيله ولا يكفى تعيين الامام نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك المانع الثانى القهر فلا يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والجحود مع عدم امكان الاستقاذ ولو امكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفى اجزاء امكان المصانعه مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم اما الاستعانة بالعادل فتمكن ولو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت الزكوة لنفوذ تصرفه فيه نعم لو كانت سائمه لا يراعى لها ولاحافظا احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل المانع الثالث الغيبة فلا زكوة في الموروث حتى يصل اليه او إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه والتساقط في البحر حتى

١٦٨

يعود والنفقة للعيال مع غيبة المالك وان فضل منها النصاب اذا لم يعلم زيادتها عن قدر الحاجة وتجب مع حضوره وابن ادريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد زكوة لسنة استجابا وهنا امور ظن انها مانعة وليست كذلك وهى ستة سبعة الكفر وليس مانعا فتجب وان لم تصح منه نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وان كان بتفريطه ويستانف الحول لو اسلم منذا سلامه و لو ارتد المسلم انقطع الحول كان عن فطرة والا فلا والحجر عليه غيره مانع لقدرته على ازالته ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط وانكره الفاضل وتوخذ الزكوة في حال الردة وينوى الساعى عند قبضها واعطائها المستحق ولو عاد إلى الاسلام كان الماخوذ مجزيا بخلاف ما لو اداها بنفسه ما لم يكن العين باقية او يكن القابض عالما بردته فانه يستانف النية ويجزى الثانى الدين وليس مانعا ولو انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه المفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكوة كالنقد او لا ولا بين كون المال الذى مع المديون من جنس الدين او لا فروع الاول لو ملك ماتى درهم وعليه مثلها ما فعلى قول الشيخ يمكن ان يجب الزكوة عليها ولا شئ لعدم اتحاد المحل وفى رواية منصور بن حازم ان ادى المقرض الزكوة فلا زكوة على المقترض والا اداء‌ها المقترض وفيها دلالة على عدم الجمع بين الزكوتين الثانى لو ملك اربعين شاة وعليه مثلها فالزكوة هنا على المديون خاصة لعدم تصور السوم في الدين الثالث لو مات المديون قبل الدين الوفاء وبعد

١٦٩

تعلق الزكوة وضاق المال فالاقرب تقديم الزكوة لسبق تعلقها ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدين الله احق بالقضاء نعم لو عدمت اعيان متعلق الزكوة و صارت في الذمة وزعت التركة مع القصود الرابع لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا من وجوب الزكوة لان المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته انه دين و هو غير مانع ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكوة فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط عنه وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكوة كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة او تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكوة اشكال وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الاول لا يستقر وعلى الثانى يمكن استقراره اذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه لانه بالاهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة الخامس لو مات المديون وخلف ثمر وعليه دين (ستوعب) فبداء اصلاحها قبل الايفاء فالدين غير مانع ان قلنا بملك الوارث ولو جعلناه على حكم مال الميت فلا زكوة وعلى تقدير وجوب الزكوة على الوارث فالاقرب انه يغرم العشر للديان لسبق حقهم نعم لو زادة الثمرة عن وقت الانتقال اليهم فلهم الزيادة ويتقاصان ويحتمل عدم عزم الوارث لان الوجوب قهرى فهو كنقص السوق والنفقة على التركة واذا قلنا بالتغير ثم ووجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب ففى تعينه للاخراج وجهان احدهما نعم لان لا فائدة في الاخراج ثم الغرم والثانى لا لتعلق الزكوة بالعين فاستحق اربابها حصة منها الثالث تزلزل الملك فلا يمنع خيار البايع من انعقاد النصاب كما سلف اولى منه تطرق الانفساح والاقضام إلى العين المستأجرة فلو قبض مأة دينار اجرة سنتين وجب عليه عند

١٧٠

كل حول زكوة جميع ما في يده واولى منهما وجوب الزكوة على الزوجة في المهر المعين فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكوة عليها فان طلق بعد الاخراج اخذ نصف الباقى ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقى على الاقوى وان طلق قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين ويضمن للزوج ولو اقتسما قبل الاخراج فالاقوى صحة القسمة ويضمن للساعى فلو افلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم يسقط زكوة ما اخذ الزوج الرجوع عوضه اليها وهو البضع بخلاف ما اذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الاخراج الرابع السفه وهو غير مانع وان استمر ويتولى الاخراج الحاكم ويجب على السفيه النية عند اخذ الحاكم الخامس المرض ولا يقطع الحول وان حجر عليه في غير الثلث السادس اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه وله صورتان احديهما اشتراط المستقرض الزكوة على المقرض وجوزه الشيخ فاسقط الزكوة عن المستقرض للرواية وحملت على تبرع المقرض بالاخراج ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك او وكيله الثانية لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشترى زكوة ذلك المال سنة او سنتين لم يؤثر الشرط خلافا لعلى بن بابويه للرواية السابع عدم امكان الاداء وهو غير مانع من الوجوب وان منع من الضمان فلو حال الحول وهو غير ممتمكن من الاداء وجب الاخراج اذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان ولو تلف البعض (بعضه) سقط من الواجب بنسبته ولا تسقط الزكوة بموته سواء كان قد تمكن من الاداء ام لا

الركن الثانى في المحل وفيه مقصدان

الاول فيما يجب فيه وهو

١٧١

تسعة الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم والغلات الاربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين الذهب والفضة واوجب الشيخ الزكوة في (العكس) بفتح العين واللام بناء على انه حنطة وجعل نصابه عشرة اسق قبل يلقى عنه الكمال بالدق او الطحن وخمسة اوسق بعد احدهما لانه حبتين منه في كمام ويزعم اهله انه بعد دقة تبقى على النصف واوجبها ايضا في السلت بضم السين وسكون اللام بناء على انه شعير ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم والاقوى الاول لنص اهل اللغة واوجب ابنا بابويه (ابن) زكوة التجارة وابن الجنيد زكوة ما يدخله الفقير من الحبوب في ارض العشر وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها وهما نادران فرع على قولهرحمه‌الله الظاهر انه يتخير بين اخراج الزكوة من الزيتون او من الزيت وكسبه وليس الكسب كالتين لان الزكوة ويجب في الحب وهنا في الزيتون ويحتمل الاجتراء بزكوة الزيت لانه المقصود من الزيتون اما لشمع فالظاهر وجوب الاخراج منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول اربعة

الفصل الاول في زكوة الانعام وفيه ثلث مباحث

البحث الاول في زكوة الابل ويشترط فيها خمسة اولها الحول وهو مضى احد عشر شهرا فاذا اهل الثانى عشرو وجبت الزكوة ويحتسب من الحول الاول وثانيها ان تكون سائمة طول الحول ولا عبرة بالعلف لحظة وفى المبسوط والخلاف يعتبر الاغلب من السوم والعلف فان تساويا قال في المبسوط الاحوط اخراج الزكوة وان كان عدم الوجوب قويا وقال ابن ادريس والفاضلان يقدح في الوجوب ما يسمى علفا والاول اقوى وهو خيرة ابن الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا اما لو تساويا ويا فالوجه السقوط

١٧٢

للاصل السالم عن معارضة العرف وثالثها ان يكون غير عوامل للنص الصحيح عن الباقر والصادق (ع) والكلام في اعتبار الاغلب هنا كالكلام في السوم فروع اربعة الاول لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعى الاغلب سواء كان يقصد ردها إلى السوم ام لا وكذا لو منع من خروجها مانع الثانى لو علفها غير المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالاقرب خروجها عن اسم السوم ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى اذ لا مؤنة على المالك فيه ولو علفها من مال المالك بغير اذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه الثالث لو مانع رب الماشية ظالما على المرعى يعوض لم يخرج عن السوم ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب كما لا يخرج اجرة الراعى والاصطبل ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فان كان مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وان كان غيره فعندى فيه تردد نظر إلى الاسم والمعنى الرابع لا ينبى حول (الالهات) على حول السخال عندنا وهل يشترط في ابتدائه سوم السخال اعتبره الفاضلان وفى رواية زرارة عن احدهما (ع) مصرحة بان مبداه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخرحمه‌الله وهو الاقرب اذا كان لبن الذى تشربه عن السائمة ورابعها بقاء عين النصاب طول الحول فلو بدله في اثنائه استانف سواء كان قرارا من الزكوة ام لا وقال المرتضى رحم الله يجب مع الفرار اجماعا في جميع ما تجب فيه الزكوة وكذا لو سبك النقدين والاول اجود ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في اجناس مختلفة وقال الشيخ في الخلاف يلزمه الزكوة اذا فعله فرار على اشهر الروايات قال وقد روى ان ما ادخله على نفسه اكثر وخامسها بلوغ النصاب ونصب الابل اثنى

١٧٣

عشر خمسة كل واحد خمس وفيه شاة اما جذع من النصان عمره سبعة اشهر او ثنى من المعز دخل في السنة الثانية وفى اجزاء ما يجزى في باقى النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر اقربه المنع فاذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت محاض دخلت في الثانية فامها ماخض ويجزى عنها ابن لبون لو فقدت ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما شيئا والوجه تعينها مع الامكان فان تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية (زراية) عن احدهماعليه‌السلام وقال ابن الجنيد وابن ابى عقيل يجب بنت المخاض في خمس وعشرين لرواية جماعة عنهماعليهما‌السلام وهى معارضة باشهر منها ومحمولة على التقية فاذا بلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فامها ذات لبن ثم في ست واربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل وهو معنى قول ابن ابى عقيل وابن الجنيد انها يكون طروقه الفحل ثم في احدى وستين جذعة دخلت في الخامسة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في احدى وتسعين حقتان وقال ابنا بابويه في احدى وثمانين ثنى وهو نادر فاذا بلغت مائة واحدى وعشرين استقرا لوجوب ابدا على وجوب حقه في الخمسين وبنت لبون في الاربعين للمرتضىرحمه‌الله قول شاذ بانه لا يتغير الفرض عن احدى وتسعين الا بلوغ مائة وثلثين فرع في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من ان الوجوب في الاربعين يمنع هذا البسط ولا يبعد ان يكون الواحدة شرطا في تعيين الواجب وان لم يتعلق بها كما ان الاخوين يحجبان عن الارث وان يرثا وهو ظاهر الروايات ومن اعتبار ها في الوجوب وقول بعضهم يجب فيها ثلث بنات

١٧٤

لبون وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط او تلف اكثر منها مسائل كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى الواحدة شنقا فلو تلف ما بين النصابين لم تسقط عليه الوجوب ويسمى محل لواجب فريضة ولو تلف من الفريضة شئ بغير تفريط قسط فلو هلك من ست وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذ الثانية يجزى شاة من غير غنم البلد وان كان ادون وقال في المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا من نوع اخر فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ويجزى الذكر والانثى عن الابل الذكور والاناث الثالثة يجوز اخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه والمفيد هنا وفى باقى الانعام والمعتبر قيمة السوق حين الاخراج الرابعة يجوز لمن لم يجد الفرض اخراج الاعلى بسن والادون منه وياخذ من المستحق شاتين او عشرين درهما لو دفع الاعلى ويدفع اليه ذلك لو دفع الادنى سواء زاد عن القيمة السوقية او نقص والخيار في الاعلى والادنى والشاتين والدراهم إلى المالك وجعل على بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية وطرد الشيخ في ظاهر كلامه وابوالصلاح الجبر الشرعى في الجميع واجمعوا على انتفائة فيما زاد على الجذع وفى اسنان غير الابل الخامسة لو امكن في فريضة بنات اللبون والحقاق يخير المالك وفى الخلاف يتخير الساعى و لا يجب اخراج الاغبط للفقراء ولا التشقيص ولا يجزى ذكر الا بالقيمة الا في ابن اللبون عن بنت المخاض السادسة لا تجزى المريضة عن الصحاح و يجزى عن مثلها وكذا المعيبة ولو تبعض النصاب (ورع) ولو اريد الجبر في المريضة روعى الاغبط للفقراء فلو اخرج من عنده ست وثلثون مراضاحقة مربضة

١٧٥

مجبورة من الفقراء لم يجز الا مع حفظ القيمة ولو اخرج بنت مخاض وجبرها اجزات ولا يجزى الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراضى ولا الجبر لشاة مريضة وان كانت الفريضة مراضا الا ان يكون القيمة السوقية محفوظة فان الاجزاء محتمل ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة اجزأت شاة مريضة والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض السابعة يجوز اخراج الاعلى عن الادنى وان نقص في السوق اما الثنى فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ولو اخرج عن اللبون حقا او جزعا اجزأ الثامنة لو كان عنده الف من الابل فله التخيرات المحتملة واخراج الحقاق افضل ولو فقد الصنفان جاز له اخراج الجزعات وبنات المخاض مع الجبر ولو وجد بعض الواجب اخرجه وجبر غيره وليس له جبر مهما امكن الواجب فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون؟ خرج الحقاق عن خمسمائة وبنات اللبون عن اربعة ثم يتخير بين اخراج قيمة حقتين وبين شرائهما وبين جذعتين ويأخذ الجبر وبين بنتى مخاض ويعطى الجبران قلنا باطراده وليس له اخراج بنتى لبون ونصف الا بالقيمة عن الحقتين سواء اجبرهما ام لا ولا اخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق التاسعة البخاتى والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض وفى الاخراج ان تطوع بالارغب والا فالاقرب التقسيط فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة ما يجبر في المجموع ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم العاشرة لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الاحدى والستين ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره الحادى عشرة لو كانت السن

١٧٦

الواجبة حاملا فان تطوع المالك باخراجها والا اخرج غيرها وكانت كالمفقودة ولو تعددت السن في ابله تخير في رفع ايها شاء وقيل يقرع وهو على الندب و لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمد الثانية عشرة لا توخذ الا كوله وهى السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وفى عدة قولان اقربهما المنع الا ان يكون كلها فحولا او معظمها فتعد وكذا لو تساوت الفحول والاناث ولو كانت كلها حوامل اخذت حامل وفى وجوبه عندى نظر وقطع به الفاضل البحث الثانى في زكوة البقر وشرائطها شرائط زكوة الابل الخمسة ونصابها ثلثون وفيه تبيع او تبيعة وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه او لتبعية امه في المرعى واربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة ولا يجزى المسن الا بالقيمة نعم يجزى عن التبيع اما ما فوق المسنة فمعتبر بالقيمة وما نقص عن النصاب وقص وكذا ما بين النصابين وهو تسعة دائما الامابين اربعين إلى ستين فانه تسعة عشر ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الاتبعة والمسان ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد ويضم الجاموس إلى البقر اجماعا وكذا سوسى البقر إلى تبطية فلو كان عنده ثلثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوى عشرين وتبيع السوسى خمسة عشر وتبيع النبطى تساوى عشرة اخرج تبيعا من ايها شاء يساوى خمسة عشر عند الشيخ ويحتمل ان يجب في كل صنف ثلث تبيع منه او قيمته ورد بان عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الابل إلى غير العين انما هو لئلا يؤدى الاخراج من العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل نعم لو لم تؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نصاب ولا زكوة في بقرة الوحش حملا للفظ على حقيقة

١٧٧

ولا عبرة بتانسها ولو تولد بين الزكوى وغيره روعى فيه الاسم لا الام وفى المبسوط المتولد بين الظباء والغنم ان كانت الامهات ظبا فلا زكوة فيه اجماعا وان كانت الامهات غنما فالاولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قويا والاول احوط البحث الثالث في زكوة الغنم وشرائطها الخمسة السابقة ونصبها اربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلثمائة وواحدة وفيه ثلث قولان مشهوران مرويان اظهرهما ان فيه اربع شياة ثم اربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى الماخوذ في الاقل والاكثر فعلى المشهور يتساوى ثلثمائة وواحدة واربع مأة وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلثمائة وواحدة فانه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان وواحدة ولكن المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابنى بابويه انه لا يجب في الغنم الزكوة حتى تبلغ احدى واربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج يراعى ما سلف وابن الجنيد حكم بالاغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا من المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهى الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلىخمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة القولان وعده ابن ادريس وما نقص عن النصاب او كان بين النصابين فعفو ولا زكوة في الضباء اجماعا ولا يشترط الانوثة في الانعام خلافا لسلار و تمسكه بنحو في سائمة الغنم الزكوة وفى خمس من الابل شاة ضعيف لان التانيث باعتبار التاويل في الابل بالنفس او بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التى تطلق على

١٧٨

الذكر فرع لو ملك اربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه ولو ملك اربعين فصاعدا ففيه اوجه احدها ابتداء حوله مطلقا والثانى ابتداؤه اذا كان يكمل النصاب الثانى وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الاول وكذا الكلام في باقى الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر للخلطة عندنا سواء كان خلطه اعيان كما لو اشتر كافى ثمانين من الغنم فانه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في اربعين فلا شئ او خلطه اوصاف كما اذا اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكوة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب و المحلب فانه لا يضم

الفصل الثانى في زكوة الغلات الاربع وفيه بحثان

الاول في شروطها وهى ثلثة التملك بالزراعة فلا زكوة فيما ملك بغيرها لارث والعقد الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثانى بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع اربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقى كل رطل احد وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطى ان المد رطل وربع ولو نقص عن النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالاقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتداء إلى المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن على المالك على ونقل في الخلاف

١٧٩

فيه الاجماع الا من عطا ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الارض فانه لا زكوة عليه وان كان مال الاجارة قلة وسوى ابن زهرهرحمه‌الله بين الامرين فاسقط الزكوة عن العامل ايضا ان كان البذر من مالك الارض والا فعلى العامل ولا زكوة على مالك الارض لان الحصة كالاجرة قلنا لو سلم لكن قد ملك قبل بدو الصلاح فيجب في الصور حتى لو اجر الارض بزرع قبل بدو صلاحه زكاة فان منع تملك غير صاحب البذر الا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو بعيد ولو سلم فالعلة حينئذ تاخر ملكه لا كونه اجرة فروع يخرج المشترى ثمن الثمرة كالمؤن اما ثمنها الاصل فلا ولو اشتراهما وزع الثمن ولو اصدقها ثمرة قبل بدو الصلاح اخرج قدر مهر مثلها ولو وهب الثمرة فلا مؤنة فالخلع كالصداق وعندى في الكل تردد الثانى في المبسوط لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فاتفقا على التبقية زكاها وان طالب احدهما بالقطع او اهمل فبداء الصلاح فلا زكوة على احدهما وفى المختلف اوجبها على المشترى والاقرب ان المشترى ان طلب القطع فمنعه البائع او كان قد شرط فعله على البايع فتركه وجبت الزكوة على المشترى وان طلب البائع القطع الواجب على المشترى او اهمل من الجانبين ففيه تردد من عدم التمكن من التصرف التام الثالث لو باعها المالك على من لا يخاطب بالاخراج كالصبى والذمى ثم اشتراها بعد بدو الصلاح فان كان لا فرارا فلا زكوة وان فر فعلى الخلاف واطلق في المبسوط عدم وجوبها الرابع المؤن اللاحقة للسقى الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الاخراج ولعل النقص مستنداالى مشقة المالك وويشكل بتصريحهم ان نصف العشر لا جل المؤنة فيكون فيه تقوية

١٨٠