البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 45202
تحميل: 6062

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45202 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا فالاشكال ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقى لاجل نصف العشر ويعتبرما عداها الا انا لا نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وان تفاوتت في الحاصل ولو ايف بعض الزروع او لم ينبت او ايف بعضه ففى اسقاط مؤنته عندى تردد السادس لو اشترى بذرا فالاقرب ان المخرج اكثر لامرين من الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لانه مثلى اما لو ارتفعت قيمة ما بذره او اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فان الظاهر ان المخرج بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وان كان له قيمة وكذلك التبن الثامن لا يمنع الدين زكوة الغلات ولا غيرها واجبة كانت او مندوبة مالية او فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط توزع على الدين والزكوة نظر إلى اتحاد متعلقهما الان وقال الفاضلان يقدم الزكوة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكوة بالمال تعلق الشركة وان قلنا كتعلق الرهن او الجناية بالعبد فالاول احسن ولو ما قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور اولا فلا ذكوة على الوارث عند الشيخ اذا كان الدين مستوعبا حال الموت بناء على ان التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب ام لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين ويحتمل عندى الوجوب في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط اعنى امكان التصرف وتعلق الدين هنا اضعف من تعلق الرهن البحث الثانى في المخرج وهو العشر فيما سقى سيحا او بعلا او عذيا ونصف العشر فيما سقى

١٨١

بالنواضح والدوالى وشبههما ولو اجتمعا حكم للاغلب اما في عدد السفى واما في مدة العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه ارباع العشر ولو تقابل العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في اربعة اشهر وبالسيح ثلثا في ثلثة اشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار الانفع بحسب ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط ولو اشكل الاغلب فالاقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا للاحتياط ونصفه ترجيحا للاصل ولا يلتقت إلى سقية يقطع بانه لا نفع لها او بانها ضارة ولا يعتبر النصاب بعد الاول بل يخرج من الزايد وان قل ويضم الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع او اختلفت فيهما او في احدهما ولو كان له تهامية او (بجذية) فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط لا يضم هذا الطلع إلى احديهما لانه في حكم سنة اخرى وضمه الفاضلان ووقت تعلق الزكوة عند انعقاد الحب والثمرة ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما او بسرا احمرا او صفرا وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت الاخراج في الغلة اذا صفيت وفى الثمرة اذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن التمر رطبا يقدر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب اما من العين كما هى او منها مقدرة زبيبا لو تمرا او قيمة احدهما ولو اتخذ من العنب خلا ومن التمر صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتى الزبيب والتمر ولو دفع الواجب على رؤس الاشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف

١٨٢

فيه او الخرص فيضمن او يضمن له الساعى ولو تركها امانة جاز بخرص وغيره ويجوز قطع بعض الثمر قبل البدو لمصلحة ويكره لها ان فر به ولا زكوة في الموضعين على الاقرب ولا يكون قطع طلع الفحل مطلقا ويكفى الخارص الواحد العدل لاقتصار النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله على انفاد عبدالله ابن رواحه إلى خيبر للخرص قال في المبسوط والاثنان احوط استظهار او استقرار الوجوب مشروط بالسلامة فلو ايفت الثمرة السماء او الارض ولو من ظالم فلا ضمان وان كان بعد التضمين ما لم يفرط ولو اقتضت المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط بالنسبة ونقدم قول المالك في قدر الواجب وفى النقص المحتمل وفى الاخراج من غير يمين وكذا في باقى اجناس الزكوة وفى كيفية السفى واوجب في المبسوط عليه اليمين في السقى ولا بتكرر الزكوة في الغلة اذا تكرر الزرع ولا يجزى العنب والرطب عن الزبيب والتمر فلو اخذه الساعى وجب رده فان تلف ضمنه ولو جف فنقص طالب وان زاد طولب ولو باع المالك الثمرة بعد البد وبطل في نصيب المستحق الا مع تقدم الضمان ولو جزها بسرا او رطبا اخرج عشرة او عشر ما يصير اليه تمرا ولو جزها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ ولو اختلف اصناف الغلة في الجودة فالاجود التقسيط ان يتطوع بالاجود وينبغى للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما تاكله المارة والهامة ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفى او ظاهر ولا تهمة ولو اتهم قال الشيخ يحلف ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره ولو ادعى تعمد الكذب لم يقبل ولو زاد عن الحرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب بدلها ولو نبقص فلا شئ عليه ولو خرص المسالك

١٨٣

بنفسه جاز اذا كان عارفا فروع لا يسقط الزكوة في الارض الخراجية باخذ الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن وروى رفاعة بن موسى عن الصادق (ع) وسهل بن اليسع عن الكاظم (ع) سقوط العشر بالخراج ويتصور هذا الخرج في موضعين في المفتوحة عنوة وفى ارض صالح الامام اهلها الكفار على ان تكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ثم رد الارض عليهم مخرجة ثم يسلمون فانه يبقى الخراج ولا يسقط الزكوة بخلاف ما ارضهم المملوكة خراجا واسلمو فانه يسقط والفرق ان الاول اجرة والثانى جزية الثانى يجب الزكوة في غلة الارض الموقوفة سواء كان الوقف خاصا او عاما ام للمساجد والربط اذا اجرها الناظر اما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكوة لعدم تعين المالك وكذا يجب في غلة الضيعة المغصوبة وان وجب اخراج الاجرة ويشكل بعدم كمال التصرف والثالث قال الشيخ اذا اراد القسمة يعنى الساعى بدأ بالمالك فاعطاه تسعة او تسعة عشر وللمساكين الباقى لان حق المسكين انما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه وهذا يتم اذا لم يكن قد اعتبر المجموع اما اذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين فانه يقتصر على اخراجه الرابع الاقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير وبه قال ابن الجنيد قال ويدع الخارص من التمر والعنب ما ياكله اهله والمارة رطبا وعنبا وقال وقت الخرص الزمان الذى يصح فيه البيع الخامس لو تضررت الاصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالاقرب قطع الثمر ة وان تضرر المساكين لانهم ينتفعون ببقاء الاصول فيما ياتى فحينئذ يخرج عشر

١٨٤

ذلك او قيمته وان كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر او نصفه باسم الزكوة ففى الاجتزاء بها روايتان والاقرب عدمه وحينئذ تزكى الباقى وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكوة في الغلات وان بقيت احوالا وقول الحسن البصرى بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع

الفصل الثالث في زكوة النقدين ويختص بهما شروط ثلثة

ان يكونا مضروبين دنانير او دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكوة في السبائك وان تعومل بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب للرجال و حلية المرئة لهم او محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والاقرب السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك الماتين حليا فصارت قيمته إلى ثلثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لانه ربا ويشكل بانه ليس معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بانه لو اتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع انه معاوضة فهنا اولى و لوضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل اليه بالسبك او ميز ان الماء ان افاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من احدهما او غيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ثم ان علم النصاب اخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه او عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل اليه بالميزان او بالسبك ان لم يحفظ ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالاصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة

١٨٥

كالمرضوية والراضية في الجودة وغيرها ودونهما جمعا في النصاب وتوزعا في الاخراج الا ان يتطوع بالارغب وقال الشيخ التوزيع على الافضل فلو اخرج من ايها كان اجزأ لقوله (ع) في كل ماتين خمسة ولم يفرق الشرط الثانى حول الحول المعتبر في الانعام ولابد ان يكون عينها باقية فيه من اوله إلى اخره (فلويد) من جنسها او غيره فلا زكوة وان قصد الفرار وكذا لو نقص عن النصاب في اثناء الحول الشرط الثالث بلوغ النصاب ولكل منهما نصابان وعفوان فنصاب الذهب الاول عشرون دينارا على الاظهر وقال على بن بابويه اربعون دينارا وهما مرويان غير ان الاول اكثر ونصابه الثانى اربعة دنانير وقالرحمه‌الله انه اربعون دينارا ايضا وهو في تلك الرواية المتضمنة للنصاب الاول ونصاب الفضة الاول مائتا درهم ونصابها الثانى اربعون درهما والعفو فيها ما نقص عن النصب ولو حية سواء اثر النقصان في الرواج ام لا كما لو كان المتعاملون يسمحون باخذ المأتين ناقصة حبة او حبتين لعدم القدر المعلق عليه والمعتبر في الدينار بزنة المثقال وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله و في الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى امية باشارة زين العابدين (ع) بضم الدرهم البغلى إلى الطبرى وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك والواجب ربع العشر فيؤخذ من العشرين نصف دينار ومن الاربعة قيراطان ومن الماتين خمسة دراهم ومن الاربعين درهم ولو ملك في اثناء الحول ما لا اخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر ولكن الوجوب هنا اقوى لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الانعام فان المجموع يصير نصابا واحدا

الفصل الرابع في اللواحق وفيه مسائل

الاولى روى محمد بن مسلم

١٨٦

عن الصادق (ع) وساله ما اقل ما تجب فيه الزكوة قال خمسة اوساق ويترك معا فارة وام جعر ولا يزكيان وان كثرتا وهما ضربان من ارد وقال الاصمعى الجعر وراسم مكان ضرب من الدقل تحمل شيئا صغار الاخير فيه وروى اذا النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون جيبق وهو ايضا دقل والمراد انهما لا يؤخذان في الزكوة فتحتمل تفسير الترك في الخبر الاول بذلك ايضا وان كان ظاهره تركهما بغير زكوة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر الثانية لا يسقط الزكوة بموت المالك بعد الحول و يجب اخراجها وان لم يوص بها من اصل المال ولو مات في اثناء الحول استأنف الوارث الحول الثالثة لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا او نقدا كمن عنده اربع من الابل وثمان من الغنم او عشرون من البقر وثلث نصاب من الغنم او عشرة دنانير ومائة درهم الرابعة لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكوة سواء باعه بجنسه او غيره ذكوى او غيره ولو وجد المشترى به عيبا فرده او وجد البايع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد فلو رده بعد الحول صح ان كان قد ضمن الزكوة ويحتمل المنع لان تعلق الزكوة به شركة فهو عيب ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعا ولو تبين فساد البيع فلا زكوة على المشترى وهل تجب على البايع الاقرب المنع الا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع الخامسة لو اخرج في الزكوة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالاقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين ويحتمل المنع لانها تحصل تدريجا ولو آجرالفقير نفسه او عقاره ثم احتسب مال الاجارة جاز وان كان معرضا للفسخ السادسة وجوب الزكوة في العين ونقل ابن حمزة عن بعض الاصحاب وجوبها في الذمة والفائدة في تكررها بتكرر الحول

١٨٧

وفى سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول ولو كان عنده ازيد من نصاب وتكرر الحول حتى تنقص عن النصاب ومتى تعدى او فرط تعلقت بالذمة بمعنى عدم سقوطها بتلف النصاب لا في تاثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد السابعة في كيفية تعلقها بالعين وجهان احدهما انه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك وثانيهما انه استيفاء (استباق) فيحتمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق ارش الجناية بالعبد وتضعف الشركة بالاجماع على جواز ادائها من مال اخر وهو مرجح للتعلق بالذمة وغورض بالاجماع على تتبع الساعى العين لو باعها المكلف فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع ويحتمل ان يفرد تعلق الزكوة في نصب الابل الخمسة بالذمة لان الواجب شاة ليست من جنس المال في عين المال قيمة شاة الثامنة اذا باع مالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحد وفى قدر الفرض يبنى على ما سلف فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشترى الجاهل لتبعض الصفقة فلو اخرج البايع من غيره ففى نفوذ البيع فيه اشكال من حيث انه كاجازة الساعى ومن ان قضيتا لاجازة تملك المجيز الثمن وهنا ليس كذلك اذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر و على القول بالذمة يصح البيع فيه قطعا فان ادى المالك لزم والا فللساعى يتبع العين فيتجد البطلان ويتخير المشترى وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم (لنصان) او يخرج من غيره وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكوة فان اداها نفذ وان امتنع تتبع الساعى العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكوة فالاقرب لزوم البيع من جهة المشترى ويحتمل عدمه اما لاستصحاب خياره واما لاحتمال استحقاق المدفوع فيعود مطالبة الساعى

المقصد الثانى فيما يستحب فيه الزكوة وفيه فصلان

١٨٨

الاول في مال التجارة وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك فلا يكفى النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفى نية السوم من دون الاسامة وقال في المعتبر هو قول بعض العامة يكفى لان التربص والانتظار تجارة ولان نية القنية يقطع التجارة فكذا العكس ولا الملك بغير عقد كالارث وارش الجناية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وان قصد التجارة ولا بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف ولا يملك من توابع معاوضة كما لو رجع اليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة لانه لا يعد معاوضة اما لو تقابض التاجران ثم تراد بالعيب وشبهه فان المتاعين جاز بان في التجارة لتعلقها بالمالية لا بالعين ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض القنية فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لان النية كانت في العقد وان قد استرد ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع التجارة بنية القنية في بدله الذى يجرى مجراه في المالية التى هى معتبرة في التجارة وهل يعتبر في المعاوضة ان يكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به والصلح عن دم العمد اذا نوى به التجارة نظر من انه اكتساب بعوض ومن عدم عد مثلها عوضا عرفا اما الصلح على الاعيان فكان سواء قلنا بفرعية ام باصالته ولو استاجر دار وابنية التجارة او اجر امتعة التجارة فهى تجارة ونتاج مال التجارة منها على الاقرب لانه جزء منها ووجه العدم انه ليس باسترباح فلو نقصت الام ففى جبرها به نظر من حيث انه كمال اخر ومن تولده منها ويمكن القول بان الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة فان قلنا به جبر والا فلا وثمار

١٨٩

نخل التجارة كالنتاج ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الاصل ولا حولها وفى المبسوط يمنع لان المقصود من النخل والارض الثمرة فهى كالتابعة لها وقد ركيت بالعشر الواقع عن الثمرة والشجرة مغرسها قلنا لاتم التبعية لوجوب العشر على من ملك الثمرة مجردة عن الاصل والمغرس ولئن سلمنا ذلك فجهتها الزكاتين متغايرتان فلا شئ ولا بد من مقارنة النية للانتقال فلو تاخرت عنه ففيه ما سلف ولو نوى القنية في الابتداء سقطت زكوة التجارة ولو نواها في الاثناء انقطع حولها وحيث علمت ماهية التجارة فلنشرع في مباحثها وهى ثلثة البحث الاول في النصاب ويعتبر في تعلق الزكوة وجوده طول الحول فلو نقص بانخفاض الاسعار في آن منه انقطع ولا يكفى وجوده في الابتداء او الانتهاء وكذا يعتبر وجود راس المال طول الحول فلو طلب بنقيصه في اثنائه سقطت فلو عاد النصاب وراس المال استؤنف الحول من حين العود و العبرة بالقيمة لا بالعين فيقوم بما اشترى به ولو اشتراه بعرض اعتبر قيمة العرض بالنقد الغالب فان تساوى النقد ان وبلغ باحدهما زكى وان بلغ بكل واحد منهما قوم بما شاء ولا يجب التقويم بالانفع للمستحق ولو اشترى بالنقدين قسط وقوم بالنسبة كما لو اشترى بماتى درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين اربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة ولو اشترى ماتى قفيز حنطة بمأتى درهم فتم الحول وهى على ذلك اخرج منها خمسة دراهم او خمسة اقفزة فان صارت تساوى ثلثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم او حنطة بقيمتها لان الزيادة لم يحل عليه الحول ولو قلنا يتعلق بالعين كما اومى

١٩٠

اليه في المعتبر وتبعه في التذكرة اخرج خمسة اقفزة او سبعة دراهم ونصف ولو سارت بعد الحول مائة درهم لعيب او نقص السوق ولم يكن فرط زكى الباقى وان فرط ضمن خمسة لا غير وان زاد ثمن الحنطة فيما بعد وكذا لو تلفت بتفريط البحث الثانى في الحول وهو معتبر ايضا بتمامه كحول المالية ولو ربح في الاثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره ولو اشترى عرضا للتجارة فالاقرب البناء ولا يقدح تبدل الاعيان لان المعتبر المالية ونقل فيه الفاضل الاجماع وقيل يقدح كالعينة وهو ضعيف للتعلق با لعين هناك ولو اشتراه بعرض قنية فابتداء الحول من حين التجارة ولو اشتراه بنقد كان تجارة يبنى ايضا ولو اشتراه بنقد كان قنية ففى بنائه نظر من انه مردود إلى القيمة وهو قول المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى الدرهم والدنانير وادعى بعض العامة عليه الاجماع ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ احدهما نصابا زكوة دون الاخرنص عليه الشيخ وبعض المتأخرين اثبت التقويم بنقد البلد لا بما اشترى به فعلى قوله يضم و كذا لو اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم وعلى قوله يزكى الدنانير ولو باع السلعة فلكل حول فان كانت الاولى نصابا زكاها عند حولها والا ضمها من بلوغ النصاب ويزكى ما بعد ذلك اذا بلغ اربعين درهما ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكوة الفطرة عن زكوة التجارة ولم يمنعها اما زكوة العين فانها مانعة كما لو ملك اربعين سائمة للتجارة بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند الشيخ والاقرب عندى البناء على حول التجارة

١٩١

فيجب عند كمال حول الاولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة فلا تجرى في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ثم اسامها؟؟ في اثناء الحول فانه يستحب اخراج الزكوة عند تمام الحول الاول وفى وجوب المالية عندتمام حولها الوجهان البحث الثانى في الاحكام هذه الزكوة وان وجبت في القيمة فهى مشروطة ببقاء العين او تلفها بعد التمكن من الاخراج فحينئذ يتعلق بالذمة وكذا على القول المشهور بالاستحباب ويستحب في مال العراض على المالك والعامل ان بلغ نصيبه النصاب لانه يملك بالظهور على الاصح ولا يبنى حوله على حول المالك ولا يكفى بلوغ الاصل نصابا اذ الخلط عندنا لا اثر لها ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة لا من حين اقتسام الربح وللمالك الاستبداد بالاخراج وفى استبداد العامل وجهان لتنحز التكليف عليه فلا تعلق على غيره (ومن انه وقاته) وحينئذ لو خسر المال ففى ضمان ما اخرج للمالك نظر من حيث انه كالمؤن او كاحد طائفة من المال وكذا اذا اخرج المالك الثانى اقرب والاول ظاهر مذهب الشيخ لان المساكين يملكون من ذلك المال جزء‌ا فاذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهوحسن على القول بوجوبها ولا يكفى انضاض المال في الاستبداد بل لابد من اذن المالك على ما مر اما لو اقتسما الربح وفسخت المضاربة فلا اشكال في الاستبداد وعدم تعلق احدهما بالاخر ولو اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد وفى الضمان الوجهان والدين لا يمنع من زكوة التجارة كما مر في العينية وان لم يكن الوفاء من غيره لانها وان تعلقت بالقيمة فالاعيان مرادة وكذا لا يمنع من زكوة الفطرة اذا كان مالكا مؤنة

١٩٢

السنة ولا من الخمس الا خمس الارباح نعم يمكن ان يقال لا يتاكد اخراج زكوة التجارة للمديون لانه نقل يضرب بفرض في الجعفريات عن اميرالمؤمنين (ع) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان مان له فصل مأتى درهم فاليعط خمسه وهذا نص في منع الدين الزكوة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكوة

الفصل الثانى في باقى ما يستحب فيه الزكوة وهو ستة

احدها جميع ما تنبت الارض عد الاربع والخضروات اذا كان مكيلا او موزونا ونصابه والمخرج منه كالاربع ويعتبر السقى هنا ايضا وثانيها الخيل الاناث السائمة اذا حال عليها الحول ففى العتيق ديناران وفى البرزون دينار وفى اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندى نظر واشتراطهما قريب وخصوصا الانفراد فلو ملك اثنان فرسا فلا زكوة وثالثها الحلى وزكوته الاعارة على الرواية ورابعها ما يفر به من الزكوة قبل الحول وخامسها المال الغايب اذا عار به بعد ستين وسادسها العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدار ويستحب الزكوة في حاصله والظاهر انه يشترط فيه الحول وانتصاب عملا بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول اجزاء له مجرى الغلات فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الاخراج الاول وحينئذ لو اجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا ولو اجره بالعرض وكان غيره زكوى تحقق وفى التذكرة لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكرعليه دليلا ولا زكوة في الرقيق والحمير والبغال والامتعة المتخذة للقنية كاثاث البيت

١٩٣

وشبهه

الركن الثالث في المستحق وهو ثمانية اصناف

احدها الفقر اوصانيها المساكين واختلف الاصحاب في الاشد حاجة منهما ونعنى به الذى لا يملك شيئا يعتد به والاخر من يملك ما لا يقوم بكفايته فابن الجنيد والشيخ في النهاية وسلار هو المسكين لصحيح ابى بصير عن الصادق (ع) الفقير الذى لا يسأل الناس والمسكين اجهد منه وقال في المبسوط والخلاف وتبعه جماعة منهم ابن ادريس هو الفقير للابتداء به ولسؤال النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله المسكنة واستغاثته من الفقر والاتفاق واقع على انه يشترط فيهما ان يقتصر ما لهما عن مؤنة السنة لهما ولعيالهما او عن نصاب او قيمته على اختلاف القولين والاول اقوى وقال الشيخ والراوندى والفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الاخر فان ارادوا به حقيقة ففيه منع ويوافقون على انهما اذا اجتمعا كما في الاية يحتاج إلى فصل يمين بينهما ويعط صاحب الخادم والدابة مع الحاجة اليهما وذو الحرفة والصنعة اذا قصرا عن حاجته او تغلاه عن طلب العلم على الاقرب وياخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة وذو التكسب القاصر على خلاف وقيل يأخذ التتمة وهو حسن وما ورد في الحديث من الاغناء بالصدقة محمول على غير المتكسب ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب جواز دفع الزكوة إلى المتكسب من غير اشتراط قصور كسبه ونقل الاجماع على خلافه لقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله لاحظ فيها الغنى ولالذى قوة مكتسب ويعطى صاحب الكثير كسبع المائة اذا لم ينهض بحاجته و يمنع صاحب الخمسين اذا نهضت ولا يشترط مع الفقر الزمانة ولا التعفف ومن تجب نفقته على غيره غنى مع بذل المنقق وفى رواية عبدالرحمن بن الحجاج يجوز

١٩٤

له تناولها وهو قوى نعم لا يجوز له اخذها من قريبه المنفق ولو لم يبذل النفقة جاز؟ من غيره قطعا وثالثها العاملون عليها وهم السعاة في جبايتها بولاية وكتابة او حساب وعرافة وحفظو لا يشترط فيهم العدالة والفقه في الزكوة وفى المعتبر يكفى سؤال العلماء وهو حسن ويتخير الامام بين الجعالة والاجارة فليشترط في الاجارة العلم بالعمل والاجرة ولو قصر السهم عن اجرته فهو لباقى المستحقين ولو يسم له شيئا جاز ويعطيه الامام (ع) ما رواه الحلبى عن الصادق (ع) ويجوز كون المكاتب عاملا وفى القن وجهان من حيث الملك واهلية التكسب ولا يجوز كونه هاشميا لمنع النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة وقال الصدقة اوساخ الناس ولا تحل لمحمد وال محمد فرع او فرض للهاشمى اجرة من بيت المال او تولى عمالة قبيلة فالوجه الجواز ولو تعذو الخمس هذا و يجب على الامام بعث ساع في كل عام ولو علم ان قبيلا يؤدونها لم يجب البعث اليهم ولو فرقها المالك بنفسه او فرقها الامام او الفقيه سقط نصيب العاملين ورابعها المولفة قلوبهم وهم كفار يستمالون للجهاد بالسهم وقال ابن الجنيد هم المنافقون ليجاهدوا وقال المفيدرحمه‌الله يجوز كونهم مسلمين وبه قال ابن ادريس والفاضلان والمسلمون اربعة قوم لهم نظراء من المشركين اذا اعطوا رغب نظرآؤهم وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم وقوم بازائهم اخرون من اصحاب الصدقات اذا اعطوا حبوها واغبوا الامام عن عامل وقوم من الاعراب في اطراف بلاد الاسلام اذا اعطوا منعوا الكفار من الدخول او رغبوا في الاسلام ولقائل ان يقول ان مرجع

١٩٥

هذه إلى سبيل الله والى (الغالة) والظاهر ان التالف باق بعد موت النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وخامسها الرقاب وهم المكاتبون والعبيد في شذة وروى على بن ابراهيم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما حمد على الغارمين وروى عبدالله بن زراره شراء العبد مطلقا من الزكوة عند عدم المستحق والمكاتب انما يعطى مع قصور كسبه وان لم يحل النجم على الاقرب ولو صرفه في غيره قال الشيخ اجزأ قوى المحقق ارتجاعه اذا اكان الصرف لكونه مكاتبا ويقبل دعواه الكتابه من غيره بينة ولا يمين ما لم يكذبه المولى ويجوز اعطاء مكاتبه خلافا لابن الجنيد وسادسها الغارمون اذا لم يستدينوا في معصية ولو تابوا صرف اليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء وجوز المحقق الاعطاء من سهم الغارمين ايضا وهو بعيد ولو جهل فيها انفقه منع عند الشيخ لمرسلة محمد بن سليمن عن الرضا (ع) وللشك في الشرط وجاز عند الفاضلين حملا لتصرف المسلم على الجايز ولا يجزى صرفه في غير الغرم خلافا للشيخ وانما يعطى مع الحاجة ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيا كان او ميتا ولا يعتبر الاذن ولا كونه غير واجب النفقة وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه صرح به ابن الجنيد والشيخ في المبسوط ونفاه الفاضل للعموم ولانتقال التركة إلى الوارث فيصير عاجزا وفى الاخير منع ظاهر لتاخر الارث عن الدين نعم لو اتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يعبد جواز الاحتساب والقضاء وسابعها سبيل الله وهو الجهاد والاقرب عمومه فيدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس وجميع

١٩٦

سبيل الخير لما رواه على بن ابراهيم في التفسير ولا يشترط في الغازى الفقر ولو غزا لم يستعد لو صرفه فالوجهان ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة صرف فيه ولا فرق بين المرتزقة وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غير هم على الاقوى ولو تطوع المرتزق او انتقل المرتزق إلى التطوع جاز وثامنها ابن السبيل وهو المجتار بغير بلده فيعطى مع حاجته وان كان غنيا في بلده ويدخل الضيف فيه وقال ابن الجنيد وكذا المشى للسفر ومنعه الفاضلان الامن سهم الفقراء ويشترط كون السفر مباحا وابن الجنيد شرط كونه واجبا او ندبا وروى على بن ابراهيم كونه طاعة ويعطى ما يكفيه فان فضل اعاده ولو صرفه في غير سفره فالوجهان ويلحق بذلك مسائل يشترط الايمان في الجميع الا المؤلفة فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ولو اعطى مخالف فريقه ثم استبصر اعاد ولو كانت العين باقية فالاقرب جواز استرجاعها ولو فقد المؤمن ففى رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب واقوى في الجواز زكوة الفطرة لرواية الفضيل عن الصادق (ع) والوجه المنع فيهما وحكم الطفل حكم ابويه ولا يضر فسقهما ولو تولد بين المحق والمبتدع فالاقرب جواز اعطائه خصوصا اذا كان المحق الاب اما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان خلاقا لابن ابى عقيل الثانية العدالة شرط في المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه الاجماع واختاره الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر وجوز الفاضلان اعطاء الفاسق واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر الثالثة لا يجوز صرف الزكوة إلى واجبى النفقة ولو صرفها في توسعه احوط

١٩٧

فالاقرب جوازه ويجوز صرف الزوجة زوجها وان كان ينفق عليها منها ومنع ابن بابويه من اعطائه مطلقا وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ولدها منه ويجوز ان يدفع اليهم من غير سهم الفقراء اذا اتصفوا بموجبه و ابن السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ولو كان في عياله يتم تبرعا جاز صرفها إلى وليه وانفاقها عليه باذنه ويجوز صرفها إلى باقى الاقارب غير العمودين وان كانوافى عياله او كانوا وارثين بل هو افضل الرابعة لا يجوز صرفها إلى الهاشمى من غير قبيلة الا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ويجوز المندوبة ولمواليهم وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادقعليه‌السلام مواليهم منهم ولا تحل الصدقه من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقى على الرقية وهم الان بنو ابى طالب والعباس والحرث وابى لهب وفى منع بنى المطلب اخى هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت فرع لو وجد الها شمى زكوة قبيلة وخمسا تخير في الاخذ وفى الافضل منهما عندى نظر ولعل الاقرب الخمس لان الزكوة اوساخ في الجملة ولو اخذ الزكوة من الاجانب فتمكن من الخمس ففى استعارتها نظر من الملك وزوال المقتضى الخامسة تقبل دعوى الفقر الا مع علم الكذب وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى طلب العلم المانع من التكسب ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين ولو ظهر غناؤه استعيدت فان تعذر اجزأت مع اجتهاد الدافع واعاد لا معه ولو ادعى ابن السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة خلافا للشيخ

١٩٨

ولا يجب اعلام المستحق بكونها زكوة فلو كان ممن يترفع عنها اهديت اليه السادسة يجوز ان يغنى الفقير مع اتحاد الدافع لقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله خير الصدقة ما ابقت غنى ولقول الباقر (ع) اذا اعطيت فاغنه ولو تعدد الدفع فملك مؤنة السنة حرم الزائد وان نقص بعد ذلك عن المؤنة فله الاخذ السابعة لا يجوز اعطاء الزكوة للعبد وان كان مالكه من اهلها لعدم ملكه ولو قيل يملكه فهو في معنى ملك السيد ولو ظهر ان المدفوع اليه عبدا فكظهور الغنى الا ان يكون عبده فانه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه ولا فرق بين كون الدفع إلى من يظهر عدم اهليته اماما او ساعيا او وكيلا او مالكا الثامنة يجوز الدفع إلى الغارم في اصلاح ذات البين وان كان غنيا وكذا يجوز صرفها في اصلاح ذات البين ابتداء ولا يراعى اذن الحاكم ومنع ابن الجنيد من قضاء مهر في النساء المستغنى عنهن من الزكوة وفى مرسلة العباس عن الصادق (ع) على الامام ان يقضى الديون ما خلا مهور النساء وفى ما رواه على بن ابراهيم تقييد الانفاق بنفى الاسراف وجوزه الفاضل والوجه قول ابن الجنيد التاسعة لو تعدد السبب جاز ان تناول بحسبه فان كان في الاسباب الفقر فلا حصر في الاعطاء اذا كان دفعة والا تقيد بحسب الحاجة ويستحب بسطها على الاصناف وجعل جماعة من كل صنف العاشرة اقل ما يعطى الفقر ما يجب في اول نصاب من النقدين كنصف دينار او خمسة دراهم وقال ابن الجنيد وسلار ما يجب في النصاب الثانى والاشهر الاول ولم يقدره المرتضى والاقرب ان ذلك على سبيل الندب ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط افضل والاقرب

١٩٩

استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع (والزهد) والرحمية وقال المفيد يجب تفضيل الفقراء في الزكوة على قدر منازكهم في النفقة والبصيرة والطهارة والديانة وعن الباقر (ع) اعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل الحادى عشر لا يملك اهل السهمان الا بالقبض فلو مات قبل قبضه لم يكن لوارثه شئ وان كان مثبتا فيديوان الزكوة الثانية عشر يكره تملك ما اخرجه من الزكوة اختيار ويجوز مع الضرورة اليه ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله ويستحب اعطاء اهل التجمل زكوة النعم واعطاء المشهورين ياخذها غيرها وفى رواية ابن سنان بدفع صدقة الظلف والخف إلى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلات إلى المدقعين لان المتجملين يستحبون من الناس فيدفع اليهم اجل الامرين عند الناس ويكره للفقير الامتناع من قبولها الثالثة عشرة لو وكل في اخراجها مستحقا فان عين له لم يتعده وان اطلق ففى جواز اخذه قولان اقربهما الجواز وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل وهو منهم قال الشيخ ويأخذ مثل غيره وازيد والرواية يدل عليه دلالة ما ولا يسقط الزكوة بالموت وتجب على من ادركته الوفات وهى عنده الوصية بها الرابعة عشرة لو مات العبد المبتاع من الزكوة ولا وارث له ورثه ارباب الزكوة ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) فيمن اعتق مملوكا من الزكوة لعدم وجود مستحق ولا نعلم فيه مخالفا احتمالا للمحقق من انه يرثه الامام جريا على المعموم فان العبد احد مصارفها فلا يكون المال للفقراء واستضعافا لسند الرواية ثم قوى

٢٠٠