البيان

البيان0%

البيان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 251

البيان

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 251
المشاهدات: 45260
تحميل: 6079

توضيحات:

البيان
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 251 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45260 / تحميل: 6079
الحجم الحجم الحجم
البيان

البيان

مؤلف:
العربية

المراد باليتامى والمساكين وابناء السبيل العموم لكن يقدم ذوى القربى فان فضل عنهم شئ فلمواليهم عتاقة فان فضل فللاصناف الثلاثة من المسلمين وهذا من الشذوذ بمكان وروى ربعى في الصحيح عن الصادق (ع) ان خمس الخمس للنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واربعة اخماسه لذوى القربى واليتامى والمساكين و ابناء السبيل والمعتمد الاول ويشترط الانتساب بالاب فلا يكفى الام وقال المرتضى وابن حمزه ويكفى والاول مروى عن الكاظم (ع) ويشترط فيهم الايمان لا العدالة على الاقرب فيهما ولا تجب القسمة في الاصناف الثلاثة وان كان احوط فظاهر الشيخ وابوالصلاح الوجوب وفى رواية البزنطى يفوض إلى الامام ويشترط في المسكين ما سلف وكذا ابن السبيل واما اليتيم وهو الطفل الذى لا اب له فقال الشيخ وابن ادريس لا يعتبر فيه الفقر والا لتداخلت الاقسام والوجه اشتراطه ولا تداخل للمغايرة بوجه ومع حضور الامام يدفع اليه جميع الخمس فيقسمه على الاصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والمعوز عليه للرواية عن الكاظم (ع) وقال ادريس لا يحل له الفاضل ولا يجب عليه الاكمال ولو اخرج المكلف حصة الاصناف اجزأ عند المحققرحمه‌الله وينبغى استثناء ما يغنم من المشركين فانه لا يتولاه غير الامام ومع الغيبته اقوال اصحها صرف النصف إلى الاصناف الثلاثة وجوبا او استحبابا ولا تجب اللتسوية بينهم و حفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ولو صرفه العلماء إلى يقصر حاله من الاصناف كان جائز ابشرط اجتماع صفات الحكم فيهم ويستحب نوفير بنى فاطمة (ع) على باقى الهاشميين لزياد القرب إلى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم باقى بنى علىعليه‌السلام باقى الطالبين

٢٢١

تم؟ الباقون من الها شميين وظاهر المفيد في الغرية انهم لا يشترط فيه الحاكم ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر اى حل الامة المسببة وان كانت للامام وسقط الخمس في المهر والمسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا اذا نمى به فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الاباحة انما هى من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرها العموم عليه اطباق الامامية ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل و لا يجب تتبع الغايب بل يقسم على من حضر ولو احتيج إلى نقله اقتصر على اقرب الاماكن فالاقرب والاقرب انه لا يجوز ان يتجاوز بالدفع إلى المسكين مؤنة السنة وان كان دفعة لما قلناه من قسمه الامام (ع) ويلحق بذلك الانفال وهى ما يختص بالامامعليه‌السلام بالانتقال من النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وهى كل ارض لم يؤخض عليها بخيل ولا ركاب او انجلى اهلها عنها او سلموها بغير قتال او باد اهلها وان كانوا مسلمين وميراث من لا وارث له ورؤس الجبال وبطون الاودية والاجام وموات الارض التى لا مالك لها وصفايا الملكوك من اهل الحرب و قطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمى وصفو الغنيمة بحسب اختياره وليس له الاستغراق خلافا لابى الصلاح وغنيمة من قائل بغير اذنه على المشهور مع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير اذنه فلو تصرف متصرف اثم وضمن ومع غيبته فالظاهر اباحة ذلك لشيعة وهل يشترط في المباح له الفقر ذكره الاصحاب في ميراث فاقد الوارث اما غيره فلا ومنع ابن ادريس من اختصاص الامام برؤس الجبال وبطول الاودية

٢٢٢

على الاطلاق بل قيد ذلك بما يكون في موات الارض او الارض المملوكة للادم وهذا القول يفضى إلى التداخل وعدم القائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين واما المعادن الظاهرة والباطنة فاثبتها من الانفال بعض الاصحاب والوجه انها للمسلين كتاب الصوم وهو لغة الامساك المطلق وشرعا اما الامساك عن المفطرات مع النية فيكون تخصيصا للمعنى اللغوى والنية شرطا او توطين النفس على الامساك عنها فيكون نقلا عن المعنى اللغوى والنية جزء وهو من افضل العبادات من النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما ذكر عن ربه جل وعلا انه قال كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالها إلى سبع مائة ضعف الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوته وطعامه من اجلى وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله الصوم جنة من النار وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله الصوم نصف الصبر وفى خبر اخر الصبر الايمان وهذا يقتضى ان يكون الصوم ربع الايمان وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله وملائكته بالدعاء للصائمين وما امر الله ملائكته بالدعاء الا استجيب لهم فيه وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله الصائم في عبادة وان كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما و قالصلى‌الله‌عليه‌وآله نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب واعظم الثواب اجرا صوم شهر رمضان وقال الباقر (ع) خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انه قد اظلكم شهر رمضان فيه ليلة خير من الف شهر وهو شهر رمضان إلى قوله وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره اجابة والعتق من النار وعن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه

٢٢٣

وروى الشيخ في آماليه باسناده إلى جابر بن عبدالله قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعطيت امتى في شهر رمضان خمسا لم يعطها امة نبى قبلى اذا كان اول يوم منه نظر الله عزوجل اليهم واذا نظر الله عزوجل إلى شئ لم يعذبه بعدها وخلوق افواههم حين يمسون اطيب عند الله عزوجل من ريح المسك ويستغفر لهم الملائكه في كل يوم وليلة فاذا كان اخر ليلة منه غفر الله عزوجل لهم جميعا وعن امير المؤمنين (غ) قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيمة والكلام في الصوم يعتمد اربعة اربعة اركان

الركن الاول فيما به بتحقق الصوم

وهو النية والامساك وشرايطه فهنا فصول الاول في النية وفيه مطلبان الاول في صفتها يكفى في شهر رمضان نية القربة مع الوجوب ولا يشترط نية التعيين وكذا يكفى القربة في الندب اذا تعين كايام البيض وفيما عداهما يفتقر إلى نية التعيين وهى المشتملة على نوع الصوم كالقضاء والنذر والكفارة المعينة والنذر المطلق كالنذر والقلبى لصوم مطلق واجرى المرتضى النذر المعين مجرى رمضان ويلزم مثله في العهد المعين واليمين المعينة وانكره الشيخ وهو الاولى فروع لو كان الاصل واجبا مطلقا فنذر تعيينه ففى انسحاب الحكم فيه نظر من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار اليه الثانى لو تعين القضاء بتضيق فهذا تعيين طارى فينسحب فيه هذان الوجهان والاقرب بقائهما على اشتراط التعيين واولى بالاشتراط ما لو ظن الموت في النذر المطلق لان الظن قد يخطى الثالث المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذى لا يعلم الاهلة هل يشترط فيه التعيين يحتمل ذلك لانه زمان لا يتعين فيه الصوم

٢٢٤

يحتمل العدم لانه بالنسبة اليه شهر رمضان ويقوى الاول لانه معرض للقضاء والقضاء يشترط فيه التعيين ويحتمل اشتراط التعيين ان قلنا بانه لا يشترط التجرى؟ بل جوزنا له الصوم في اى وقت شاء وان قلنا يجب تحصيل امارة يغلب تخصيصها الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين الرابع لو اضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان ولهذ زاده خير او الاقرب استحبابه اما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ولو تعرض لرمضان سنة تعين في غيرها فان كان غلط (الغى) وان تعمد فالوجه البطلان الخامس لو عين في رمضان صوما غيره فان كان مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين وفى انعقاد رمضان قولان اقربهما قول ابن بابويه وابن ادريس بعدم الانعقاد ولا التعيين وان لم يكن شرطا الا ان قصد غيره مانع وقال المرتضى والشيخ يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية والنهى عن الزيادة فيكون لغوا ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغولا لضميمة وانعقاده لرمضان هذا للعالم به اما لو كان في اخر شعبان فنوى غير رمضان فانه يقع عن رمضان ان انكشف كونه منه سواء كان المنوى واجبا او ندبا ولو يكن مكلفا بادائه كا المسافر فنوى الصوم في رمضان واجبا كان او ندبا فللشيخ احتمال بانعقاده وانكره بعض الاصحاب لعدم قبول الزمان له السادس لو ترك التعيين في موضع وجوبه لم ينعقد صومه وان كان ناسيا ولو عين اخر شعبان لنذر مثلا ظهر انه من رمضان وجب هنا نية التعيين لرمضان ليتميز منه ويحتمل عدمه استصحابا لما كان في اصل صوم لا يجب في رمضان من عدم اشتراط التعيين السابع تجب في النية الجزم فلو اوقعها شاكا لم يجز ولو ردد الجاهل بدخول الشهر النية على

٢٢٥

تقدير الوجوب وعدمه ففيه قولان والاقرب الاجزاء ولو نوى الصوم غدا واجبا او ندبا من غير ترديد فالاقرب البطلان ولو ردد المتوخى ذلك بين الاداء والقضاء وبين الوجوب والندب احتمل اجزاء ذلك ايضا لانه قضية التوخى وان لم يخطر بالبال الثامن انما ينوى الوجوب في رمضان مع العلم بوجوبه فلو نوى الوجوب مع الشك فعل حراما والاقرب عدم الاجزاء للنهى عنه و قال ابن ابى عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف يجزى لمطابقة الواقع و لو استند ذلك إلى امارة لم يعتبرها الشرع كخبر العدل الواحد او جماعة الفساق ففيه وجهان مرتبان واولى بالاجزاء لقوة الظن التاسع لو قرن نية الصوم بمشية زيد بطل وان كان بمشية الله تعالى فان كان للتعليق الموجب للتردد بطل على الاقرب وان كان للتبرك او للتعليق بالحيوة او بالصحة او بالتوفيق صح العاشر لو نوى ليلة الثلثين من رمضان الصوم ان كان الشهر باقيا والافطار ان ظهر العيد وكذا في عيد النحر وايام التشريق او نوت الحايض ذلك او العازم على السفر الموجب للقصر فالاقرب بطلان النية لعدم الحرم ولا يلزم من كونه هو الواقع باخطاره بالبال وجعله متعلق القصد الحادى عشر لو نوى من تعينعليه‌السلام الافطار في الغد ثم جدد النية نهارافان كان بعد الزوال لم يجز ووجب القضاء ولا ثواب له على هذا الامساك لانه غير مشروع ويحتمل ان ثياب على الامساك الثانى المقرون بالنية المتجددة وان كان قبل الزوال ففيه وجهان اقربهما عدم الاجزاء ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له ويجب القضاء وفى وجوب الكفارة قول لابى الصلاح وبه كان يفتى

٢٢٦

بعض مشايخنا المعاصرين لان فوات الشرط او الركن اشد من فوات متعلق الامساك الثانى عشر لومنع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم ففى اجزائه نظر اقربه عدم الاجزاء اذا كانت النية مبنية عن المنع وخصوصا اذا كان عازما على نقص الصوم متى حصل التمكن ولو كان مريضا يضره التناول فنوى الصوم ليجمع بين الاحتماء والاجر ان كان ندبا وان كان واجبا غير معين فالاقرب عدم الاجزاء لعدم الاخلاص وان كان واجبا معينا فالاجزاء قوى لوجوب الامساك هنا وهذا قريب من ضم نية التبرد في الطهارة المطلب الثانى في وقتها وهو الليل فان قارن بها طلوع الفجر فالوجه الاجزاء وظاهر المفيد وجماعة وجماعة تحتم ايقاعها ليلا وقال المرتضى وقتها من قبل طلوع الفجر إلى الزوال وقال ابن الجنيد يجوز الابتداء بها وقد بقى بعض النهار وان كان الصوم واجبا وهو شاذ ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال في جميع الصوم ولو تركها عمدا في المتعين ففيه الوجهان وان كان غير متعين فالاصح الاجزاء كالقضاء والكفارة او النذر المطلق اولى لا يجزى ومنه المندوب وجوز بعض الاصحاب التجديد في الندب ما لم تغرب الشمس وهو تصريح ابن حمزة وظاهر المرتضى والشيخ وفى رواية ابى بصير عن الصادق (ع) يجوز تجديدها إلى العصر ولابأس به وحينئذ يترتب ثواب الصوم على انعقاده فلا يتخصص الثواب بزمان النية ولا استبعاد في تأثير النية فيما مضى بوضع الشرع وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية وفى شهر رمضان خلاف فذهب الاكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من اوله ونقل فيه المرتضى والشيخ الاجماع والاقرب وجوب تعددها لانفصال كل يوم عن الاخر بمحلل

٢٢٧

وخروجه عن حكم الصائم ولو نسى اول الشهر بنية الصوم يوما او اياما فالاقرب القضاء سواء كان عازما على ذلك في اخريات شعبان ام لا وقال الشيخ ونقله عن الاصحاب يجزى العزم السابق وفيه بعد لقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا ولو ذكر في اثناء الشهر وجب ايضا التجديد وعلى القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع هل يكفى لما بقى منه او لايام معدودة محصورة منه يحتمل ذلك لان ذلك احق من الجميع والوجه المنع لانا نجعل رمضان عبادة واحدة او ثلثين عبادة فلايجوزان يجعل قسمااخر ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وان كانت الموانع من الرؤية منتفية وقال المفيد يكره مع الصحو الا لمن كان صائما قبله ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ثم افطر بعد الزوال متعمدا ثم تبين رمضان فالاقرب عدم الكفارة اما عن رمضان فلعدم علمه به واما عن القضاء فلعدم انعقاده واولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب غير معين مما لا كفارة فيه نعم لو كان منذورا معينا فالاقرب وجوب الكفارة بناء على جواز نذر رمضان وان قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة ايضا لانا نبينا عدم انعقاد نذره ويجب الاستمرار على حكم النية فلو نوى الافطار نهارا او رفض نية الصوم فالاقرب بطلانه سواء جدد قبل الزوال ام لا وقطع الشيخ بالصحة مطلقا وبعضهم قيدها بتلافى نية الصوم قبل الزوال ولا تصح النية من الكافر والمجنون ولا من الصبى غير المميز ويصح من المميز ويكون صومه شرعيا على الاصح ولو ارتد المسلم في الاثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صوم وهو من تاب

٢٢٨

بالصلوة او باحد اجزائها الواجبة او المسنونة وان اوقعها على الوجه المشروع غير معذور مالم يأخذ من مأخذها المأمور به شرعا فيخرج به عن عهدة التكليف الرابعة اذا فعل المكلف (المصلى في ما نهى عنه او اخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه او بالحكم بطلت صلوته عدا ما استثنى ويظهر الفائدة على الاول فيمن سهى عن غير ركن وذكر بعد تجاوز محله ثم تلاقاه عامدا او جاهلا بطلت صلوته الخامس يجب على كل مكلف معرفة احكام السهو لوجوب ما لا يتم الواجب الا به ولان السهو كالطبيعة الثانية للانسان حتى ان جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له لكنها غير شرط في الصحة فلا يقدح الجهل لها في بطلان صلوته لاصالة البرائة ويحتمل جعلها شرطا لانه ما يعتور المكلف في صلوته غالبا فقصارا مع وقوعه ابطال العمل المنهى عنه ولانها مما يتوقف عليه صحة الماهية وكانت شرطا وترك الشرط اخلال بالمشروط اذ المشروط عدم عند عدم شرطه المطلب الثانى في سببه و الضابط الكلى ان يقال من اخل بجزء من صلوته سهوا وذكره في محله فانه يجب عليه ان يأتى به لتحقق فواته وان ذكره بعده الانتقال عنه وكان المنتقل عنه والمنتقل اليه ركنين بطلت اجماعا للانه لو عاد اليه لزاد ركنا ان استمر نقص ركنا وكلاهما مبطل كمن سهى عن القيام حتى نوى او عنها حتى كبر او عنه حتى شرع في القراء‌ة وتحته سؤال او عن الركوع حتى سجدا وعنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الاوليين او في الاخيرتين وقول الشيخ بالفرق ضعيف وكما ان فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا وان كان المسهو عنه غير ركن فاقسامه ثلاثة الاول ما لا يتدارك وهو صور الاول من سهى عن الحمد او السورة

٢٢٩

او عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو في اثناء القرائة الثانى من سهى عن الذكر في الركوع او الطمانينة بقدره حتى اخذ في الرفع الثالث من سهى عن الرفع الركوع او الطمانينة في الانتصاب منه حتى سجد الرابع من سهى عن الذكر في السجدة الاولى اوالثانية او الطمأنينة بقدره فيهما او السجود على احد مساجده عن الاعلى منهما حتى رفع منهما اما لو سهى عن المساجد او عن اعلاها ففيه بتفصيل يأتى الخامس من سهى عن رفع رأسه من الاولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر وتحتها دقيقة فان عاد إلى شئ من هذه عامدا او جاهلا بطلت لانه اتى بما ليس من الصلوة فيها فيقع منهيا عنه وناسيا يسجد للسهو ويجب المرغمتان في هذهعلى الاصح لانها مواضع نقيصة فيجب جبر الصلوة بهما عوضا عنها القسم الثانى فيما يتدارك وهو صور الاول من نسى قرائة الحمد او السورة او بعضها كحرف من كلمة او اعراب حرف وذكر قبل الركوع اتى به وبما بعده ويسجد للزيادة الثانى من سهى عن التشهد او ابعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد ثم يقوم مستأنفا للقرائة فرع لو سهى عن الصلوة على النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله عادله ولا يعيد الشهادتين ولو كان عن الاول اعاد الصلوة على النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله تحصيلا للترتيب الذى يفهم معه نظم الكلام الثالث من سهى عن الركوع وذكر قبل ان يسجد وجب ان يقوم ثم يركع ويتم الصلوة الرابع من سهى عن السجدتين او احدهما وذكر قبل الركوع عاد فسجد ثم يقوم ويستأنف القرائة ويجب في هذه الثلثة الاخيرة سجدتا السهو فروع لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد

٢٣٠

فسجد ولا يجب عليه الجلوس اولا ان كان جلس عقيب السجدة الاولى جلسة الفصل وان لم يكن قال الشيخ لا يجب ايضا لقيام القيام في الفصل وفيه نظر (تنثنى) من وجوب الجلسة لذاتها واصالة بقآء ما كان الثانى لو سهى عن اربع سجدات من اربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الاخرة لبقاء محلها ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ثم يسلم ويقضى باقى السجدات ولاء ويسجد سجدتين لكل سهو ولو ذكر بعد التسليم قضى الاربع ولاء ولو بنية واحدة ولو اتى بسجدتى السهو للاولى عقيبها قبل قضاء الثانية وهكذا احتمل الصحة لاشتغال الذمة بهما واصالة البرائة من الترتيب بينهما والعدم لوجوب تقديم جزء العبادة على جبر انها فاذا خالف لم يأت (بالمامؤذ) على وجهه فيبقى في عهدة التكليف به الثالث لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم ان تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه وان تاخرت عنه ففى تقديم جبرانها تردد بناء من انها كالتتمة لجزء من الصلوة ومن اصالة البرائة من الترتيب ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ باسبقهما مع احتمال تقديم الجزء مطلقا وان وجب احتياطان بدأ ولهما وجوبا الرابع لو تيقن ترك ركن من احدى الصلاتين المتساويين عدد او هيئة واستبينها اعاد ذلك العدد بنية مطلقة اداء في وقتها والاقضاء وان ذكر في وقت احديهما خاصة شرك في النية بين الاداء والقضاء وان اختلفتا عددا اعادهما مرتبا احديهما بالاصالة والاخرى بالاشتباه وان وقع الاشتباه في ثلث صلوات مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا او ثلاثية محفوفة بهما او ثنانية

٢٣١

بعدها وباعينان او ثلاثية قبلها كذلك اعاد صلوتين احديهما معينة والاخرى مطلقة اما لو كانت رباعية محفوفة بمختلفتين فانه يعيد الجميع بالتعيين ولو اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا اتفقتا في العدد او اختلفتا فيه وتدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا ولا غيره باختلاف الاسم الخامسة لوتيقن وجوب احدى الطهارتين ونسى تعيينها فالاحتمالات الممكنة هنا خمسة الاول وجوب الصغرى لان غسل اعضائها متيقن وما زاد عليها مشكوك فيه واذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك الثانى وجوب الكبرى لان ذمته مشغولة باحداهما يقينا وصلوته موقوفة على الطهارة التى لزمته باطنا فعليه الاتيان بما يحصل به يقينا البرائة لان كل ما يتوقف عليه لواجب فهو واجب الثالث التخيير لان كلا من الحدثين محتمل فاذا فعل موجب احدهما انتفى موجب الاخر للشك فيه الرابع التحرى لان احديهما لا يجزى عن الاخرى بمخالفتها لباقى النية والكيفية والاحكام والتحريتى يفيد ظنا يعارضه شك الخامس وجوبهما معا لان كلامن الحدثين محتمل فتقديم رافع احدهما على رافع الاخر ترجيح من غير مرجح وهو بط ولمناسبته لطريق الاحتياط لحصول تعيين البرائة معه والتحقيق ان الكبرى ان كانت كاملة في نظر الشرع وجبت وان كانت غيرها فالاحتملات المذكورة واقربها الاخير السادس لو نوى المسافر القصر فصلى اربعا سهوا ثم نوى الاقامة قبل التسليم فذكر الزيادة احتمل قويا الصحة فيأتى بغيرهما لان وجوب الاخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها ويسجد للسهو ويظهر بهذا فوايد ندركها من يتاملها ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم لان نية

٢٣٢

التقصير لم يصادف محلا قابلا لايقاعها القسم الثالث فيما يقضى مع السجود وهو صورتان الاول من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع الثانى من نسى التشهد او جزء منه وذكر بعد ركوعه اما لو ذكر الاخير قبل التسليم اوفى اثنائه اتى به ويعده يقضيه ويسجد المطالب الثالث في احكامه وفيه مباحث الاول في موجبهما وهما يجبان في سبعة اماكن من نسى سجدة او التشهد على ما ذكره ومن سلم في غير موضعه ومن تكلم في صلوته ومن قام في حال قعود وان تلاقاه وبالعكس وفى كل زيادة ونقصان غير مبطلتين ومن شك بين الاربع والخمس في حالتين والضابط انهما يجبان في كل موضع من الصلوة بحيث اذا اخل به بطلت فوائد ثلاث الاول لو فعل المصلى واجبا او مندوبا في غير محله عامدا كما لو تشهد في الثالثة او قنت في الثانية قبل القرائة بطلت لانه ذكر غير مشروع فيكون كما لوتكلم عامد او ان كان ناسيا صحت وسجد للسهو اما لو كبر للركوع حال هويه اليه اوقال سمع الله لمن حمده عند رفعه منه او كبر للسجدة الاولى عند انحنائه اليها او كبر للرفع فيها قبل استوائه جالسا فان لم يعتقد ان هذه محله لم يأتى بالمستحب على وجهه وان اعتقده بطل فاذا بطل جزء العبادة بطلت اجمع لان بطلان الجزء موجب لبطلان الكل الثانى يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة ولا احتياط فيها ولا سجود ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه الثالثة لوقوع من الحمد وذكر نسيان الدين او نستعين وجب ان يبتدى من مالك يوم الدين او من واياك الخ ليحصل له نظم القرائة اذ بدونه يخل النظم والنظم معجز وان كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت وان كان في موضعهما كفاه ان يقرأ هما دون ما قبلهما لكن لا يجب يفتح همزة الدين ويتم

٢٣٣

البحث الثانى في كيفيتهما ويجب فيهما النية والطهارة والسترو الاستقبال و السجود على الاعضاء والطمأنينة بقدر الذكر والجلوس بينهما مطمئنا والتشهد والتسليم ويتعين السبب ان اختلف والاقرب وجوب الذكر ويتعين يأخذ هذين في اصح قولين وهما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وال محمد والاخرى بسم الله و بالله والسلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته فان اتى باحديهما جاز وان فرقهما عليهما ويجو زان ينويهما (جاك) فان كبر عقيبهما نوى به الاستحباب فيقارنها به والا فارقها في السجود او بالهوى اليه فائدتان ولا يتداخل سجود السهو ولو تعدد في الصلوة تعدد جبرانه وان يجانس لاستقلال كل واحد بالسبب الثانية السجدتان يجبان عقيب الصلوة في وقتها فان اهمل عمدا او سهوا لم يبطل صلوته وان كانتا عن نقيصته بل يسجد هما بعده بنية القضاء وان طالب المدة لكن يأثم بالاول خاصة البحث الثالث في لو احقه وفيه صور الاول اذا نقص من عدد صلوته ركعة مثلا ثم ذكر بعد المبطل مطلقا اعاد اجماعا وان كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الاقوى بل يتم ما نقص ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا ويستوى في هذا الحكم الثنانية وغيرها ويتفرع على هذا مسائل الاولى لو ذكر النقصان بعد ان قام من موضعه اكمل صلوته موضع الذكر ان كان صالحا له فان عاد اليه او إلى غيره بطلت وان لم يكن صالحا له فان كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت ان كان الوقت واسعا ولو بركعة وان ضاق عنها اتمها خارجا موميا ليكون جامعا بين الحقين الثانية لو ذكر في اثناء اخرى فرضا او نقلا وتطاول الفصل صحت الثانية واعاد الاولى بعدها اداء في الوقت والاقضاء الثانية

٢٣٤

وان لم يطل اتم الاولى وبطلت الثانية ويحتمل ان يبنى الثانية على الاولى فينوى بما اتى به منها انه تمام الاولى والوجه المنع لاتيانه في الثانية بركعتين معتبرين لهيئة الصلوة فلا يصلح ان يكون تماما الثالثة لو سهى عن سجدتى الرابعة و يذكر حتى سلم وتكلم ان طال الفصل عرفا بطلت والا فاقوى الاحتمالات للسجود واعادة التشهد والتسليم وسجود السهو وليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن وغيره في الحكم الصورة الثانية اذا زاد على العدد الواجب ركعة سهوا كما لو صلى الظهر خمسا فان لم يجلس عقيب الرابعة اوجلس دون زمان التشهد بطلت اجماعا وان جلس بقدره وقال الشيخ والمرتضى يعيد لان زيادة ركن من ركعة مبطل وزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق الاولى والوجه الصحة لان نسيان التشهد غير مبطل فاذا جلس بقدره يكون قد فصل بين الفرض والزيادة ولما رواه زرارة ابن اعين في الصحيح عن الصادق (ع) في رجل صلى الظهر خمسا قال ان كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلوته ويقضى التشهد ويسجد له ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق (ع) ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال ان كان جلس في الرابعة فليجعل اربع ركعات منها للظهر ويضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة ومثله في رواية عن الصادق (ع) فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد والسجود له وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم او ذكر قبل الركوع مطلقا لانه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلوة فيجلس ويتم اما لوذكر بين الركوع والسجود فاشكال بناء من جوازها بعدا كمال الركعة فبعد بعضها اولى ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم اركانها ولم يرد النص الابعد كما لها فيبقى ما عداه على اصل المنع تفريع

٢٣٥

الاقوى عند اصحابنا تعدية هذا الحكم إلى غير هذه الصلوة من الرباعيات لاشتراكها في العلة المنصوص عليها وكذا في بقية اليومية على رأى طردا للعلة في ساير اقسام معلولها وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة فيه نظر وعلى التقديرين هل ينسحب إلى القضاء والى غير اليومية فيه نظر الصورة الثالثة اذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع لانه في محله فان ذكر في حال ركوعه ان قيامه عن ركوع قال الشيخ يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فان رفعه بطلت والحق البطلان مطلقا للزيادة المبطلة لان الركوع عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس امر زايد عليه اما لو عكسنا الفرض فظن انه ركع او نسيه فهوى ليسجد فلما بلغ حد الراكع ذكر انه لم يركع لم يجز ان يجعله ركوعه لانه قصد به غيره والقصد به اليه شرط في الصحة المتقدمة باطلة فيقوم فيركع ويغتفر ذلك اهوى ويسجد له الصورة الرابعة لو صلى الاولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى اختها بطهارة ثابته عن حدث في المشترك ثم تيقن انه صلى الاولى وهو محدث صحت الثانية واتى بالاولى اداء وكذا لو صلاهما وذكر انه صلى الاولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد الصورة الخامسة لو قدم المتأخر من الصلوتين على الاولى ظانا انه صلاها فان ذكر ولو قبل التسليم عدل منه اليها مطلقا وان ذكر بعده وكان في المختص بالاولى اعادهما مرتبا وان كان في المختص بها وقعت موقعها ولا يختص عدول مطلقا وقضى المرتبة بينهما صحت الثانية ثم ان كان قد بقى من الوقت مقدار خمس وهو حاضر او ثلاث او هو مسافر صلى الاولى اداء والاخرى قضاء وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج الوقت ويجوز التأخر اشكال وعلى القول بالمبادرة

٢٣٦

هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد وهل يعتبر وقت الاختصاص ويقدر وللخمس والثلاث باخف صلوة يكون او بحال على حال هذه المصلى فيه نظر وهل يلحق الناسى بالظان هنا فيه وجهان ولو صلى اكثره الثانية في المختص واقلها في المشترك صحت ولو عكسنا الفرض فصلى الاولى في المختص بالثانية ساهيا عدل اليها وقضى الاولى وان ذكر بعد الفراغ من الاولى بطلت وقضاهما والبحث في العشائين كذلك الا ان العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله فروع لو ظن اتساع الوقت للخمس فاتى بالاولى ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المالى بها وان كان قد اوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة اما لو ظن انه بتوالى الغروب الا مقدار اربع فاشتغل بالعصر فقبل التسليم تبين له السعة للاربع الاخرى عدل بنيته إلى الظهر ثم اتى بالعصر لانه في وقتها وان تبين له السعة للاربع بعد الفراغ من العصر صحت واتى بالظهر قضاء وان اتسع الخمس اتى بهما اداء وبالعكس من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلوتين فبعد دخوله في الاولى تبين دخول الوقت قبل التسليم او قبل الركعة وجب ان يعدل إلى المتأخرة لاختصاصها بهذا الوقت وان لم يتعين له ذلك الا بعد الفراغ صحت وقضاء المتأخرة لا غير فائدة العدول واجب ومعناه نقل افعال الثانية واركانها إلى المعدول اليها بنية معتبرة ولا يجوز وان يفعل شيئا قبل العدول فيبطل صلوته القسم الثانى في الشك وحده سلب الاعتقادين عن اثبات فعل شئ او تركه والنظر في مقدماته وسببه واحكامه وبيانه في فصول الاول في المقدمات وهى ثلث الاول الشك في العدد انما يتحقق في الرباعيات بعد اكمال سجدتى الثانية فيها فلو شك في عدد الثنائية او الاوليين من الرباعية مطلقا او لم يدركم صلى بطلت لان

٢٣٧

الصلوة في الذمة يتعين فلا يبرء منها الا بتعين مثله اما الاجزاء من هذه المواضع فانه غير مبطل خلافا للشيخين تنبيه لا يظن ان تعين الشك في عدد الثنائية او الثلاثية يبطل بالحال بل لو شك في عدد احدهما ثم ذكر او غلب على ظنه قبل فعل المبطل انه صلى ركعة اتمهما ويجوز ان يتذكر في طرفى الشك ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف الثانية في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب وهى ان كل شاك في فعل من افعال الصلوة ركنا كان او غيره فان كان في موضعه اتى به اجماعا لاصالة عدم الاتيان به وان انتقل عنه مضى بناء على اصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه اذا الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف عن شئ الا بعد استيفائه الا في النادر كمن شك في النية وقد كبرا وفيه وقد قرأ او في القرائة وقد ركع او فيه وقد سجدا وفى السجدتين وقد ركع اما قبل الركوع فالواجب العود اليهما لان القيام في تلك الركعة ليس بركن فلا يقال انه دخل في اخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود اما السجدة الواحدة والتشهد فان لم يستوفى قيامه عاد اليه اجماعا لانه حالة الجلوس وان دخل في القرائة مضى وكذا قبل القرائة بعد استيفاء القيام على تردد ولو شك في القرائة بعد شروعه في القنوت تداركها او ابعاضها وفى تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد اشكال فروع لو شك في ايقاع النية فان كان في المحل اعاد بناء على اصالة العدم وان انتقل عنه مضى وبنى على صحة افعال المكلف بعد الانصراف عنها اما لو تيقن انه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا او عصر الرضا او نفلا اداء او قضاء فان كان في محلها جددها ايضا وان انتفل قال الشيخ استأنف الصلوة وهو حق ان لم يعلم ماذا قام لاجله لعدم

٢٣٨

الاولوية باحد وجهى ما شك فيه الا بمرجح وان علم انه قام لاحدهما بنى عليه لرجحانه الثانية لو هوى إلى السجود ولما يسجد ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال الشيخ لا يلتفت لانتقاله إلى حاله اخرى والوجه العود اليه لانه في محله بخلاف الطمأنينة فيه فان ذكر بعد العود اليه انه كان قد رفع منه صحت ويسجد لزيادة الرفع الثالثة قدبينا انه لو شك في سجدة او في التشهد بعد دخوله في القرائة لم يلتفت فان شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلوته بنفس الجلوس لانه فعل منهى عنه والنهى في العبادة يقتضى الفساد وان ساهيا لم يبطل وهل يجب ان ياتى بما شك فيه لتحقق كونه في محله نظر اتى به المنع ويسجد له اما لو جلس ساهيا فيجد له بعد جلوسه الشك في دينك احتمل هنا ان يأتى به للفرق بينهما لان ذلك امر بعدم العود وهو فرضه فاذا اعاد ساهيا لم يتغير ذلك الفرض عن حكمه وفى الوجه الثانى يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه فيصير كما لو شك في محله اما لو عاد جاهلا بتحريم العود فكا لعامد لتقصيره بترك التعلم فان تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا فان كان قبل الركوع اتى به وان كان بعده استمر على حاله الرابعة لو قال لا ادرى قيامى عن ركوع ركعة معينة او عن سجودها بنى على انه بعد ركوعها لانه المتيقن وما زاد مشكوك فيه ثم يسجل ونيم فان ذكر قبل ان يسجد ان قيامه عن سجود نهض متما ويسجد له وان يذكر بعد السجود بطلت لزيادة ركن عقيب مثله وان كان بعد سجدة فالاقرب الصحة ويسجد للسهو اما لو وقع له هذا الشك من ركعتين كما لو قال لا ادرى قيامى هذا من ركوع الثالثة او سجود الرابعة او بالعكس فانه يبنى على الثالثة ان تيقنها على الرابعة فيتمها ويأتى بما بقى عليه ولا احتياط هنا ويحتمل انه كالشك بين الثلاث والاربع فيكون حكمه حكمه فان كان للثانية مدخل في هذا الشك اعاد في الفرض

٢٣٩

الاول (هون) فرض العكس الخامس لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان شهده بعد الاولى او الثانية فان رجح احد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه وان تساوى بطلت سواء شرع في القرائة اولا لانه شك في الاوليين اما لو حصل له هذا الشك بعد جلوسه في الرابعة فانه يكون كالشك بين الثلاث والاربع فيحتاط بما يحتاط به ويقضى التشهد السادس لو تيقن المانع وشك في الرافع ثم ذكر في الاثناء او بعد الفراغ حصول الثانى اعاد على الاصح لانه دخل فيها مع الشك المنهى عنه السابع لو وجب عليه المرغمتان وشك هل اتى بهما او لا وجب ان يسجد لاصالة العدم ولو شك هل اتى بهما او باحدهما تخير في البناء على اليقين والبناء على الشك لقولهعليه‌السلام لا سهو في سهو الثامن لو شك في عدد الكسوف اعاد وفى ركوعاته يبنى على الاقل لاصالة عدم الزايد وفى سجوده يرجع بما لم يقم او يسلم ويحتمل ما لم يقرء التاسع الشك في القصد إلى سورة كالشك في اصلها فلو قرأ سورة وشك في قصده اليها اعادها او غيرها ما لم يركع بناء على القاعدة الكلية التى قدمناها العاشر لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ثم شك في الحمد فافتتحها ثم ذكر انه كان قد قرأها جاز ان يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة وفى جواز اعادتها من اولها احتمال الحادى عشر لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلوة فهو شك في محله والمنع لان الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها فهو شك في شئ بعد تجاوزه المقدم الثالثة اذا حصل الشك في الزايد على الاثنين من الرباعيات فان غلب على ظنه احد طرفى ما شك فيه بنا عليه لان الحكام الخلل منوطة به لقيامه مقام العلم ولا

٢٤٠